ولابد ان يوجد الشرطان معا. فاذا اختل احدهما فليس عروض تجارة هذه مسألة طبعا مهمة جدا ليش لانه الان في ناس يشتري ارض بنية يبيعها وفي ناس تشتري ارض بنية الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن في هذه الليلة بصدد احكام الزكاة وقد تعرضنا في الدروس السابقة الى عروض التجارة وقلنا ان العروض التي يتخذها الانسان على ثلاثة اقسام. اولا عروض يتخذها للقنية والادخار والاستعمال الشخصي فهذه ليس فيها زكاة فلو كان عنده كما قلنا عدة بيوت في عدة مدن وعنده مزرعة واستراحة وشاريه وغيرها وعنده سيارات متعددة له ولسائقي بيته وعنده اثاث كثير وملابس فان كل هذه ليس فيها زكاة لانها غير معدة للتجارة الثانية عروض يتخذها للاستغلال وتسمى عند العلماء المستغلات كعماير يؤجرها او فندقا او طائرة او قطارا او اسطول من السيارات يؤجرها فهذه ليس في اصولها زكاة وليس في قيمتها زكاة لان الزكاة اين فالغلة في الاجرة في العائد فهذه لا زكاة في اعيانها وانما تجب الزكاة في غلتها لكن السؤال هل الزكاة تجب عند قبض الغلة مباشرة ام بعد حولان الحول واحد عنده بيت للايجار عمارة للايجار العادة ان الاجرة تقبض مقدما اليس كذلك؟ هذا العادة قبل ان تمر السنة على المكان المؤجر يقبض مقدما. السؤال الان متى تجب الزكاة اول ما يقبض او بعد ما يحول الحول على الاجرة المقبوضة عامة العلماء واكثر اهل العلم انه لا زكاة فيها الا بعد حولان الحول. وقال بعضهم انها تجب بمجرد القبض وهذا الاحوط يعني اذا زكى اول ما يقبض احسن لكن اهل اكثر اهل العلم يقولون لا يجب الا بعد حولان الحول على الاجرة المقبوضة ولكن كيف يتم حساب الحول هل من وقت العقد او من وقت القبض ترى هذي مسألة ثانية غير التي قبلها المسألة الان كيف يتم حساب الحوت من وقت العقد او من وقت القبض يعني لو قلنا الراجح انه لا زكاة الا الى حال الحول. طيب اذا اذا حال الحول على ماذا على وقت العقد او وقت القبض لان بعض الناس يقبض الايجار اول ما يأجر ومثلا يبدأ الايجار واحد واحد يمكن يوم تسعة وعشرين قبله بيوم او في نفس اليوم يستلم الاجرة بعض الناس يؤخر الاستلام. قد يكون له المستأجر امهلني ما عندي امهلني بعد شهرين ثلاثة خمسة قد يكون صاحب العقار مسافرا ولا يستلم الاجرة الا عندما يرجع. طيب السؤال الحول يبدأ من العقد ولا من القبض هذه المسألة فيها لاهل العلم قولان ذهبوا فيها الى مذهبين الاول يقول يبدأ الحول من وقت العقد وبناء عليها لو كان العقد يبدأ في واحد واحد وهو تأخر في قبض الاجرة لاي سبب افرض انه قبضه في واحد اربعة الان السؤال اذا دار الحول على واحد واحد تجب الزكاة ولا اذا حال الحول على واحد اربعة لا انا اقول هذه المسألة فيها قولان لاهل العلم. يعني ما هي محسومة لا يجب ان نتعرف على اقوال العلماء ما هي انظارهم الفقهية في المسألة لماذا قال بعضهم هذا وقال بعضهم هذا فقال بعضهم يبدأ الحول من حين العقد بغض النظر متى قبضت الاجرة بدأت بدأ العقد وسلمته البيت المؤجر مثلا في واحد محرم. خلاص في واحد محرم الذي بعده عليك تخرج الزكاة بغض النظر متى قبضت الاجرة سواء قبضتها مقدما او قبضتها مؤخرا في اثناء السنة او في اخر السنة طيب اذا قبضها في اول السنة مع بداية العقد ومر عليها الحول فاكثر اهل العلم يقولون الزكاة على حولان الحول عليها اذا قبضها او زكاة ما بقي منها لانه الان قد يستلم الاجرة في اول الحول ثم ينفقها كلها او ينفق بعضها فاذا كان الذي بقي يساوي يساوي نصابا فان عليه الزكاة او مع ما له الاخر لانه قد يكون عنده مال اخر غير الايجارات المقبوضة طيب وان قبضها في اخر السنة افرض واحد الان على قول الذي يقول الحول على العقد طيب افرض اه الحقول يبدأ العقد واحد واحد راح وقبض قبض الايجار متأخر سنة كاملة قبضه في واحد واحد الذي بعده ماذا نقول له عليك الزكاة فورا لان الحول حال على على تاريخ العقد وانت تستحق الاجرة من بداية العقد فالاجرة في حكم المقبوضة كونك تأخرت في قبضها لا يلغي الزكاة ولا ولا يؤخر الزكاة هذا القول الاول. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولو اجر داره سنتين باربعين دينارا ملك الاجرة من حين العقد وعليه زكاة جميعها اذا حال عليها الحول طبعا في حالات احيانا بعض الناس يأجر اكثر من سنة وياخذ يقول ابغى مقدما تعطيني الاجرة مقدما صح ولا لا تعطيني ثلاث سنوات مقدما تعطيني سنتين مقدما قال ابن قدامة رحمه الله ولو اجر داره سنتين باربعين دينارا ملك الاجرة من حين العقد وعليه زكاة جميعها اذا حال عليه الحول وفي فتاوى اللجنة الدائمة حول اجرة العقار يبدأ من العقد وعلى هذا مذهب الشافعية والحنابلة وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي بالنص التالي نظرا الى ان الاجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الاجارة فيجب اخراج زكاة الاجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الاجارة بعد قبضها طيب ما هو الرأي الاخر لاهل العلم وهو مذهب الحنفية والمالكية ان الحول يبدأ من وقت القبض لا العقد لان الملك لا يكون تاما الا بقبضها طيب عندنا النوع الثالث من العروض قلنا هناك عروض للقنية ما فيها زكاة. وهناك عروض لا لبيع اصلها ولكن لتأجيرها وهي المستغلات. تكلمنا عن زكاة الاجرة عندنا عروض النوع الثالث للمداولة التداول بيعا وشراء فهي ليست الاستعمال الشخصي وليست يمسك الاصل ويؤجر المنفعة لكنها اصول للمداولة للتداول ما اعد للتجارة بقصد الارباح من اي نوع كان ومن اي صنف كان اثاث ملابس اجهزة كهربائية الكترونية عقارات مركبات في المحاسبات المالية يسمون عروض التجارة اصولا متداولة يكتب كذا الاصول المتداولة. والمقصود بها عاء فقهيا عروض التجارة المعدة للتداول طيب ماذا يسمون الاصول الثابتة فقهيا ماذا يسمون ماذا يسمون عروض القنية فقهيا عروض القنية تسمى عند المحاسبين اصولا ثابتة فاذا في البرامج المحاسبية الانظمة المحاسبية يقولون اصول ثابتة تساوي فقهيا عروض قنية ليس فيها زكاة طيب القول بوجوب الزكاة في كل ما اعده الانسان للتجارة هو مذهب عامة العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء السبعة والمذاهب الاربعة وغيرها وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعليه الفتوى في المجامع الفقهية ورجال الفتوى وآآ ذكرنا الاثار عن الصحابة في ذلك ومن اشهرها ما جاء عن ابن عمر بسند صحيح انه قال ليس في العروض زكاة الا مكان للتجارة. مصنف ابن ابي شيبة وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والائمة الاربعة وسائر الامة الا من شذ متفقون على وجوب على وجوبها في عروض التجارة او في عرض التجارة طيب ما هي اهم الادلة في زكاة عروض التجارة حديث ابي ذر وحديث ثمرة المرفوعين. وما صح من اخذ عمر زلود جلود وما وما صح من اخذ عمر الزكاة من جلود حماس رضي الله عنه حماس وما روي عن ابن عمر وقد ذكرناه وعمر بن عبد العزيز وظاهر عموم الاية الكريمة قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبوا تبتم قال مجاهد التجارة كلوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد التجارة. هذه اموال التجارة عروض تجارة وظاهر عموم الاية وما فسرها به مجاهد واجماع عامة اهل العلم نعلم الان ان عموم اموال العالم التجارة يعني اكثر المال الموجود في العالم هو اموال التجارة المتداولة طيب ما هي العروض التي تكون للتجارة لا تقتصر على صنف معين كما قلنا ولا على جنس معين بل تشمل اي شيء يعده الشخص للتجارة كل ما عدا النقد مما يعد للتجارة من المال على اختلاف انواعه من الالات والامتعة والثياب والمأكولات والجواهر والحيوانات والنباتات والارض والدور وغيرها من العقارات والمنقولات قال مرعي الكرمي رحمه الله في دليل الطالب وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح هذا تعريف عروض التجارة ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح فهي تشمل جميع الاموال التي اشتريت بنية المتاجرة بها سواء بالاستيراد الخارجي ام الشراء من السوق المحلية وسواء كانت عقارا او مواد غذائية زروع مواشي الى اخره طيب نحن قلنا ان الاموال الزكوية اربعة بهيمة الانعام وعروض التجارة وآآ النقدين الذهب والفضة وكذلك آآ الخارج من ارضه من الزرع والثمار فعندنا بهيمة الانعام وآآ اه زكاة عروظ والزروع والثمار هذه واضح انها تنمو بذاتها يعني الزرع ينمو والسائمة تتوالد تتكاثر طيب وما هو الثالث الذهب والفضة كيف تنمو بتقليبها متداولة في مداولة فيها وعروض التجارة يتولد بعضها من بعض طيب الزروع والثمار لها انصبة معينة مثلا قلنا خمسة اوسق والوسق ستون صاعا يعني ثلاثمائة صاع ما يعادل من البر ست مئة كيلو غرام تقريبا يبدأ النصاب في الزروع والثمار طيب وبهيمة الانعام الغنم نصابه يبدأ من اربعين البقر النصاب يبدأ من ثلاثين الابن نصابه يبدأ من خمس اذا واحد عنده خمس من الابل ففيها شاة الزكاة هذه الزكاة بغض النظر انت تتاجر فيها ولا ما تتاجر فيها؟ هذي زكاة بهيمة الانعام هذه زكاة عروض زكاة الزروع والثمار واتوا حقه يوم حصاده فبغض النظر انت زارعها تاكلها ولا زارعها تبيعها هي اذا بلغت خمسة اوسق اول ما تحصد الحصاد طلع حق الله اذا عندك غنم بلغت اربعين شاة تطلع فيها الزكاة شا بغض النظر انت الغنم هذي عندك تأكل من لحمها وتشرب من لبنها وتلبس من صوفها ولا انا ولا تريد المتاجرة فيها السؤال الان لو واحد عنده عنده مال زكوي مثلا مثلا بهيمة الانعام اذا قرر المتاجرة فيها البحث الان هل فيها زكاة او زكاتان يعني الان اذا واحد عنده اربعين من الغنم خمسين من الغنم لو كان هو معدها للبيع هل فيها زكاة عروض التجارة وزكاة بهيمة الانعام المعروفة ماذا قال اهل العلم قالوا اذا اتخذ شيئا من البقر او الابل او الغنم للتجارة او اتخذ الزروع والثمار للتجارة فهل يزكيها الزكاة الواجبة في اعيانها او زكاة عروظ التجارة اولا اذا كان المال الزكوي المعد للتجارة يبلغ النصاب في احدهما دون الاخر فتجب فيه الزكاة التي بلغ نصابها. مثال لو واحد عنده اربعة من الابل ومعده للتجارة يبغى يتاجر فيها وقد تكون من سلالات ويمكن الناقة احيانا تبلغ مليون عشرين مليون الان لو عنده اربعة من الابل في زكاة بهيمة الانعام فيها زكاة ولا لا لا لانه ما بلغت نصابا وزني صار بيبدأ من خمس طيب لو ما نوى التجارة بها قال انا اشرب من لبنها وتتكاثر عندي ممكن اذبح لضيوفي لاهل البيت انا ماني معدة للتجارة الحين اذا هي اربعة من الابل ما فيها زكاة خمسة تجد فيها شاة الى اخره طيب لو واحد عنده اربعة من الابل ونوى ان يبيعها نوى بها البيع هي الان ما فيها زكاة بهيمة الانعام لكن الانصار فيها ايش زكاة عروض التجارة يعني بعد سنة سيقوم هذه الابل ويطلع عليها في الالف خمس وعشرين طيب ولو كان عنده خمس من الابل لا تبلغ نصاب عروض الجرب فرضنا فماذا يزكي افرض يعني هذه فرضية يعني فرضية انه واحد عنده اربعين شاة في في مكان الغنم فيه رخيصة جدا جدا رخيصة خلينا نقول مثلا الشاة بثلاثين ريال فرضا كم قيمتها الف وميتين طيب الالف ومئتين هذي ما تساوي نصاب لان نصاب المال اذا قلنا الان مثلا النصاب المال احسبه عالفضة مئتي درهم فضة تقريبا الفضة ثلاث غرام كم نصاب الفضة؟ ست مئة كم سعر غرام الفضة في السوق نحن قدرناه تقريبا لا هذه الانثى خلي الانصة انت اذا فتحت الانترنت انت اذا فتحت قول ايه انت اذا فتحت جولد تراكر جولد تركر ممكن تحصلها اليوم سطعشر فاصلة تسعة الان الذهب والفضة نوع ما فيه نزول بس طبعا هذا النزول مؤقت لازم يطلع لان الله ما خلق الذهب والفضة لتبور وتكسد ما لا يمكن يعني هي زكاة الذهب والفضة وفيها وفيها فالنزولات هذي غالبا نزولات مؤقتة واحيانا تكون مصطنعة الانصا ماشي. الان اذا فتحت تحصل اونصة ستطعشر فاصلة تسعة سبعة ستة الان يعني رايح بالدولار طبعا. هذي يعني على سعر الاونصة لكن سعر الغرام من الفضة تقريبا قال قول ثلاثة ريال ستمية في ثلاثة الف وثمان مئة فنصاب الفضة يبدأ من الف وثمان مئة اللي عنده اقل من ثمان مئة ريال ما عليه زكاة ما عليه زكاة لو واحد عنده اربعين شاة في مكان الغنم رخيصة جدا. فرضنا الشاة بثلاثين ريال كم سعرها كلها الف وميتين هذا الان لو جئت تحاكمه الى زكاة عروض التجارة وما عنده الا هي ماذا تقول ما عليه زكاة عروض التجارة. حتى لو اراد ان يتاجر لانه ما بلغت نصابه ومن شروط الزكاة ان تبلغ نصابه افرض واحد بياع بليلة البليلة اللي يبيعها كلها ما تجي الف وثمان مئة ريال مثلا هو بياع وعنده عروض تجارة وجاي يبيع لكن ليس عليه زكاة. ليه انه ما بلغت نصابه هذا اللي عنده اربعين شاة وقلنا فرضنا الشاة بثلاثين وكل سعرها الف ومئتين. لو هو اراد ان يتاجر فيها نقول ما عليك زكاة عروض تجارة ولكن عليك زكاة ايش بهيمة الانعام زكاة العيد بهيمة الانعام الاربعين اذا بلغت اربعين فيها مشات قال ابن قدامة رحمه الله فاما ان وجد نصاب السوم دون نصاب التجارة وهذه هي حالتنا الان اللي ذكرناها اذا وجد نصاب السوم دون نصاب التجارة. مثل ان يملك ثلاثين من البقر قيمتها مئة وخمسون درهما وحال الحول عليها كذلك فان زكاة العين تجب بغير خلاف اللي هي زكاة الثلاثين البقر لا زكاة عروض التجارة ولكن زكاة بهيمة الانعام قال لانه لم يوجد لها معارض فوجبت كما لو لم تكن للتجارة فكونها بلغت نصاب سائمة تجب فيها الزكاة ولو ما بلغت قيمتها عروض التجارة ولو بلغت نصاب عروظ التجارة وهو نوى التجارة بها ولم تبلغ عدد النصاب في زكاة السائمة فان فيها زكاة عروض للتجارة واذا ما بلغت لا نصاب التجارة ولا عدد اول نصاب في السائمة فلا زكاة فيها لا من هنا ولا من هنا وكذلك من كان له محصول زراعي وزنه اقل من خمسة اوسق كل الوسق ستون صاع. الوسق كم صاع ستون كم صاع كل النصاب؟ ثلاث مئة لو كان الصاع تيلاوين و يعني من البر الجيد على ما حسبه بعضهم تطلع ستمية يعني كيلو يبدأ نصاب الزراعة الزروع والثمار مثلا في القمح لو واحد عنده اقل من خمسة اوسق ولكن تبلغ قيمتها يعني افرض عنده مثلا خمس مئة كيلو نعم خمس مئة كيلو فيها زكاة زروع وثمار لا لكن هو نوى التجارة فيها. نوى هذا القمح اللي يحصده ما هو ياكله ولاهله وللضيوف ويدخر منه ويوزع لا نوى التجارة فيه نقول نحسب هذي الخمس مئة كيلو كم الكيلو يباع اذا قلت الكيلو يباع باربعة ريال مثلا معناها ايش بلغت نصابا ففيها الزكاة زكاة عروض التجارة طيب واذا ما نوى البيع؟ نوى الاستعمال الشخصي ما فيها زكاة لانه ما بلغت نصابا في زكاة الزروع والثمار ولا بلغت نصابا في عروض التجارة طيب اذا بلغت نصاب زكاة العين نصاب زكاة العروض معا فهل الواجب زكاتين ولا زكاة لا تجب الا زكاة واحدة قال في الحاوي الكبير فالواجب فيها احدى الزكاتين اجماعا لان سبب وجوبها واحد يعني لن نجمع عليه زكاتي ايهما صارت اولا نقول زكي وخلاص مرة واحدة لكن ما الذي يقدم عروظ التجارة ولا زكاة العين قال المالكية والشافعية تقدم زكاة العين فاذا كان عنده خمس من الابل للتجارة ففيها شات شاة ولا تعتبر القيمة. وبناء عليها شوف لاحظ الفرق يعني على المذهب هذا والمذهب الاخر لو واحد عنده خمس من الابل لكن من سلالة فريدة جدا نادرة الناقة بخمسة مليون كم سعر الخمس خمسة وعشرين مليون لو قلت آآ نحن الان سنوجب عليه زكاة واحدة هو ناوي يتاجر فيها نعم وبلغت نصاب السائب خمس لو قلت لن لن نجمع عليه زكاتين سنقول عليك زكاة واحدة لكن هل هي زكاة العين؟ يعني زكاة بهيمة الانعام ولا زكاة عروظ التجارة؟ الان المالكية والشافعية يقولون زكاة العين يعني سائبة فهذا اللي عنده خمس نياق نادرة سعرها خمسة وعشرين مليون هذا على هذا المذهب سيخرج ايش شاة شاء قيمتها الف وخمس مئة ريال يلا على القول الاخر فعندهم عند المالكية والشافعية ان هذا عليه زكاة واحدة وهي العين يعني زكاة بهيمة الانعام وكذلك المحصول الزراعي يقولون لو نويت البيع فيه وعندك زكاة الزروع والثمار فاذا كنت انما اشتريت قطعة الارض لتبني عليها مسكنا لك فلا زكاة عليك في هذه القطعة لانها ليست من عروض التجارة وما قد يطرأ بعد ذلك من بيعها لغرض غير التجارة فان اللي عليك زكاة العين وبالتالي اذا حصدته وبلغ نصابا تخرج اذا كان من ماء المطر العشر واذا انت تسقيه وتستخرج من الابار وتمديدات نصف العشر بس قال الماوردي فتجب زكاة العين دون زكاة التجارة لمعنيين احدهما انه اقوى من زكاة التجارة واوكد لانها وجبت بالنص مع انعقاد الاجماع عليها يعني زكاة السائمة مجمع عليها وزكاة التجارة وجدت بالاجتهاد مع حصول الخلاف فيها فكان المجمع عليه اولى من المختلف فيه. والثاني ان زكاة العين في الرقبة وزكاة عيون التجارة في القيمة فاذا اجتمعا كان ما تعلق بالرقبة اولى مما تعلق بالقيمة طيب المذهب المقابل ذهب الحنفية والحنابلة قالوا الى انها تزكى زكاة عروض التجارة لانها احظ للمساكين لانها تجب فيما زاد بالحساب فاذا اجتمع مع عروض التجارة زكاة سائمة او زكاة زرع تزكى زكاة عروض التجارة. طبعا في الحالة هذي تعال شوف اللي عنده خمسة وعشرين مليون اللي عنده خمس نياق خمسة وعشرين مليون كم زكاتها مئة وخمسة وعشرين الف وهذاك زكاة القول الاخر اياكم طبعا هو لو كان هو يعني آآ يستفتي اهل العلم في بلده فاذا كان الذي في في من اهل العلم في بلده على مذهب احمد خلاص سيقول له على القيمة واذا كان واحد يعيش في المغرب واهل العلم في بلده على مذهب مالك سيفتونه على مذهب مالك. ولذلك ممنوع ليش يجي واحد يقول اه المسألة هذي على مذهب مالك ارخص لي وباخذ مذهب مالك وهذيك المذهب يجي على مسألة اخرى يعني فهلان مذهب هذاك ارخص لي. لا ما يجوز اتباع تتبع الرخص او اتباع الهوى عندك عالم تقلده تسأله يجيبك في الصعب والسهل واللي عليك اكثر واقل ستعمل بحسب فتواك ولا تتنقل بالهوا طيب الله اعلم ما ادري ما ادري ها مع مع الحنابلة الحنفية عندهم اشمل مذهب في زكاة زروع الزروع والثمار حنفي مذهب ابن حنفي يقولون اي خارج من الارض بينما غيرهم يقول لا فقط في الاقوات فالخضروات ما فيها والفواكه ما فيها. المعد للادخار من القوت. التمر والقمح والذرة وهكذا طيب ذهب عامة العلماء الى ان العروض لا تكون للتجارة الا بشرطين. النية والعمل بناءها ثم يعرض له البيع وفي ناس اشتري الارض بنية ان يحفظ بها ماله يقول شوف النقد ينزل مثلا الان معدل التضخم ثلاثة في المئة تقريبا خلاص كل سنة ينزل ثلاثة في المئة من قيمة العملة. ثلاثة في المئة ثلاثة في المئة طبعا في بلدان صار فيها انهيار تام يعني في بعض الاوقات مثلا الدينار العراقي الليرة اللبنانية خلاص ما عاد تسوى شي ولا شي يعني الغاء في بعض من بعض مثلا الاضطرابات والحروب تصير مثلا تفقد العملة خمسين في المئة يعني مسلا الليرة السورية قبل الحرب كان تقريبا الريال اثنعشر ثلاطعشر اربعطعشر ليرة الان الريال خمسين ليرة الريال اليمني قبل اربعين سنة كان الريال اليمني اربعة ريالات سعودية اليوم الريال السعودي ستين يمني طبعا هذي اشياء ترتب عليها احكام يعني مثلا لو واحد مسلف واحد قبل اربعين سنة مؤخر صداق المرأة مؤخر الصداق مكتوب عليه واحد والعياذ بالله سرق مالا قبل اربعين سنة والان تابوا يريد ان يرجعه الى صاحبه. يرجعه على القيمة الاولى ولا على الوضع الحالي الان هو فقط يعني اثارة المسألة للتنبيه على ان العملة في العموم تنخفض في العموم العملات بعد ما تحولت من ذهب وفضة من دراهم ودنانير كما كان من زمان عند المسلمين لما تحولت الى اوراق نقدية والان صارت نقود الكترونية ارصدة الكترونية ما هي حتى ورق ما في الان بالجملة في العموم العملات تنزل فراح واحد مثلا عندي قال انا عندي اي مبلغ ادخره يا ذهب يا ارض ما فيها خلص يقول الاقتصاديون يقولون اذا عندك اي سيولة اي مبلغ يا ذهب يا عقار حتى تحفظ المال طبعا هذا يفيد اولياء الايتام يعني لو واحد متولي على اموال ايتام يخليه يخليها في البنك كده يعني سيولة انزل كل سنة ثلاثين ثلاثة في المية تنام على يصير نزلة ستة في المية. السنة اللي بعدها يصير نزلت تسعة في المية. بعد عشر سنوات تصير نزلت ثلاثين في المية ايه يعني فلابد يعني الامانة تقتضي انه يجعل لهم يعني يجعل اموال الايتام اما في الذهب واما في العقار لانهم هذا الذهب والعقار خلاص ما في يعني ما في انهيار يعني ينزل يطلع ينزل يطلع فالان بعض الناس يتخذ اراضي ليحفظ ماله عليها زكاة ولا لا بعضهم يتخذ اراضي للورثة عليها زكاة ولا لا بعضهم يتخذ اراضي للبناء بعضهم يتخذ اراضي للتأجير يعني يصير يصير مستغلات بعضهم يتخذ اراضي البيع والتجارة في الاراضي بعضهم يقول اتخذها اذا احتجت بعتها بعضهم يتخذها يقول اذا ارتفعت بعتها كما ذكر ابن خلدون رحمه الله ان يقول يعني من وسائل الثراء ان يشتري في طرف البلد لانه بعد الباب تتوسع فيجي العمران الى ارضه فتطلع طيب بس هذه وراء صبر عشر سنوات عشرين سنة مات على اية حال هذه العقارات التي اشتريت بهذه النوايا المختلفة. ما الذي يكون منها عروض تجارة تجب فيه الزكاة؟ وما الذي لا تجب فيه الزكاة هذه مسألة مهمة. ولذلك لازم نعرف عروض التجارة ولازم نعرف ما هي الشروط التي اذا توفرت تكون عروض تجارة عرفني عروض التجارة مات ملك بنية الربح بالبيع والشراء تملك بنية المداولة والبيع والشراء بقصد الربح هذه عروض التجارة الفقهاء الان يقولون انها لا تكون عروض تجارة الا بشرطين. النية والعمل فما هو المقصود بالنية؟ وما هو المقصود بالعمل اولا النية المراد بها ان ينوي بتملك هذا العرض العرض عند الفقهاء اللي هو السلعة ارض ثياب اجهزة مركبات الى اخره ان ينوي بتملك هذا العرض التكسب بالبيع والشراء التربح بالبيع والشراء. قال المرداوي معنى نية التجارة ان يقصد التكسب به بالاعتياض عنه. يعني يبيعه وياخذ مقابله وقال الخطيب الشربيني وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح كتاب مون المحتاج وقال البهوتي لان الاعمال بالنية والتجارة عمل فوجب اقتران النية به كسائر الاعمال ولانها مخلوقة في الاصل للاستعمال يعني هذه الاعراض العروض فلا تصير للتجارة الا بالنية كشاف القناع. وقال ابن الهمام لانها لانه لما لم تكن العروض للتجارة خلقة فلا يصير لها الا بقصدها فيه. وذلك هو نية التجارة يا رب يعني السيارة اصلا مصنوعة ليش للاستعمال البيت مبني ليش للسكنة الاكل معد لماذا ليؤكل الثوب معد لماذا ليلبس فاذا العروض هذي اصلا اصلا يعني مجعولة بالاستعمال يعني الاصل انه السلع ما هي ما هي للتجارة حتى تنتقل عن الاصل الذي هو الاستعمال الى التجارة والتكسب والتربح باي شيء تنتقل بالنية فاذا هي في الاصل العروض هذي ما هي للتجارة الاصل من الاستعمال فمتى تصبح هذه عروض تجارة بالنية اذا نوى التكسب والتربح ببيعها والاعتياض عنها فصار الثوب الان مو للبس للتربح صار البيت ما هو للسكنة للتربح صارت السيارة ليست للركوب للتربح خلص هذا الشرط الاول حتى يتحول الشيء الى عروض تجارة ال النية نقله من الاستعمال الاصلي الى التجارة والتربح طيب في شيء دقيق التفريق بين نية التجارة ونية البيع كيف يعني يعني مسلا انا عندي ارض اريد ان ابيعها لا لاجل التجارة بس لاجل تسديد دين انا عندي ارظى واريد ان ابيعها لاشتري ارضا اخرى في موقع احسن اسكن ابنيها للسكن اذا الفقهاء عندهم تفريق بين البيع ما اعد للبيع بلا تجارة وما اعد للتجارة فعندهم اذا وارد انه الانسان يبيع وليس بنية التجارة وبالتالي سينبني عليها حكم انه اذا كان ما هي عروض تجارة ما فيها زكاة فاذا كان نوى ان يبيع ارضا بنية سداد دين تزويج ولد توسع في دار تغيير موقع دار ما هو عاجبه المكان يبغى يغير المكان هذي عندهم ما تصير اه ما تصير تجارة فيها زكاة عند الجمهور طيب نية التجارة كما ذكر الفقهاء ان يقصد التكسب منها. بس انا لما لما انوي ابيع ارض عشان اسدد دين ما عندي ما في التكسب اه بسدد الدين والفلوس تروح الدائن اذا واحد ناوي يبيع ارض ليتزوج مثلا وين التكسب؟ انا انا باخذ من هنا واحط هنا ما في ما في تكسب هذا هذا كثير من الفقهاء يقولون ما علي زكاة هذا الشخص لانه ما عنده نية تجارة ما عنده نية تكسب وتربح هذا يعني سيقضي حاجة او يبدل عقار بعقار اه ايضا للسكنة ايضا يعني انا ابيعها لي اشتري واحدة واسكن فيها هذا الفرق دقيق وكثير من الناس ما يتصوره. يعني ربما يقول خلاص يعني اي شيء للبيع عليك زكاة مثلا تصور الفرق مهم في النتيجة لانه موظوعنا الان هل تجب عليه الزكاة وكم تجب عليه الزكاة ام لا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فان كان عنده سيارة يستعملها بدا له ان يبيعها فلا تكونوا للتجارة لان بيعه هنا ليس للتجارة ولكن لرغبته عنها يعني احيانا بعض الناس يتخذ قرار بيع سيارة يقول لك والله هذي السيرة فيها عين كثر الحوادث وكثر المشاكل هذي جاتها عين خليني ابيعها وارتاح الحين هذا ما هو قاصد بالبيع التربح والمتاجرة وانه يبيع سيارة ويشتري سيارة ثانية ويبيع سيارة ويشتري مثل اصحاب المعارض والشريطية هذول هؤلاء يبيعون ليشترون ويبيعون ليشترون ويتكسبون ويربحون ايه هذا يبغى يبيع يتخلص قال الشيخ وعرضها للبيع لا بمجرده لا تكون للتجارة لان نية البيع هنا ليس للتكسب بل لرغبته عنها فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يتجر به وشخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه واراد ان يبيعه فالصورة الاولى فيها الزكاة على القول الراجح والثانية لا زكاة فيها الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين وقال لو كان عند انسان عقارات لا يريد التجارة بها ولكن لو اعطي ثمنا كثيرا باعها فانها لا تكون عروض تجارة لانه لم ينوها للتجارة وكل انسان اذا اتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب انه سيبيع ولو بيته او سيارته وما اشبه ذلك فالان لو انت مثلا عندك بيت طيب عندك بيت قلت لك يا اخي كم يسوى بيتك؟ انت اللي ساكن فيه. قلت والله يسوى بيتي خمسة مليون طيب مثلا طيب لو جاء واحد وقال لك لو جاك فيه عشرين مليون تبيع ايش الجو طبعا طبعا فهل هذا عروض تجارة الجواب لا لان انت الان لا تريد ان تبيع الان لكن الان لو جاك عشرين مليون الان هل ستقلب نيتك وتبيعه ولا لا الجواب بلى فهل نفرض عليه زكاة الجواب لا. كل انسان لو جاء في اي ممتلك من الممتلكات ضعف قيمتي اضعاف اه قطعا يعني بل سيعدون الناس من الغباء ان لا يبيع يعني. يقول لك الا طبعا اذا شي تراثي عزيزة عليه بعض الناس يقول لو جاني فيه ايش ما ابيعه هذا عزيز هذه قضية اخرى يعني فالشاهد ليس يعني لا نوجب الزكاة على الانسان اذا اذا كان في احتمال يبيع لانه مجرد الاحتمال موجود باي لو جاه صفقة لو جاه بيعة سعر خيالي سيبيع فهذا لا يوجب عليه الزكاة فلو كان عند انسان عقارات لا يريد التجارة بها يقول الشيخ ولكن لو اعطي ثمنا كثيرا باعها فانها لا تكون على التجارة. قال ولو ان رجلا عنده ارض اشتراها يريد ان يبني عليها ثم عدل عن هذه النية واراد ان يبيعها لا للتجارة ولكن الاستغناء عنها. بطل يبني يا اخي هو شاري بيت لكن في هو واولاده بعدين شاف ارض فرصة مكان جيد قال والله اروح اشتريها وابني عليها بيت اكبر ثم ما وجد الا هذا الولد تزوج وراح وهذي البنت تزوجت وراحت وهذي وصفت المسألة عليه هو وزوجته والخدامة والسواق والبيت دورين قال انا الحين شريت ارض يا ابني عليها بيت اكبر والان صرنا كلنا اربعة يعني آآ ايش لازمة الارض هذي يعني ما عاد لي حاجة فيا اصلا خلاص قال صبيعها وشغل ابيعها لاتخلص ابى اتخلص منها ابيعها فمجرد نية البيع للتخلص عند الشيخ يقول لا زكاة فيها لانه ما قصد بالبيع التجارة متى يقصد بالبيع التجارة اذا نوى ان يحول قيمة الارض الى راس مال يشغله في اراضي في في سيارات في ثياب في اسهم بغض النظر بغض النظر اذا اه اذا اذا اه اذا نوى ان يبيع ليجعل الثمن رأس مال يتاجر به هذا اللي يصير عروض تجارة قال او ان انسانا عنده اراض مبقيها لغير التجارة فاحتاج تحتاج سيولة زواج سداد دين اي شيء تجديد اثاث بيت حاجة الحاجات الكثيرة قال فنوى ان يبيع واحدة منها لدفع حاجته فهل عليه زكاة؟ الجواب ليس عليه زكاة لا في هذه ولا في التي قبلها لانه ما نوى البيع هنا للتجارة لكن نواه في المسألة الاولى لاستغنائه عنها. وفي المسألة الثانية نواه لحاجته الى قيمتها بخلاف صاحب العروض فانه ينتظر فيها الربح لا لاستغنائه عنها فهو من الاصل لا يريد ان الا ان تكون للتجارة وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء وجوب الزكاة انما هو فيما اعد منها للبيع او التجارة فيه لا يوجب عليك الزكاة الان ترى بعض الناس يعني بغض النظر عن يعني سلامة القرارات من ناحية الحكمة بعض الناس اذا مهوب اذا جاه الصيف يقوم باع عقار وراح حطها في اه جولة سياحية يقول حنا انا اذا جاء الصيف بعت ارض وسافرت فيها هذا النية البيع الارضي سيسافر فيها هل يا نية جارية لا وبناء عليه لا زكاة وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انني امتلك شقة واسكن بها واقوم حاليا ببناء منزل اخر بغرض السكن وانوي عند الانتهاء منه والسكن فيه ان ابيع الشقة خلاص ما عاد لي ما عاد له حاجة فيها ممكن يبيع الشقة يشتري اثاث للبيت يعني فما الموقف من هذه الشقة والمنزل الذي ابنيه ولم اكمل بناءه بعد؟ فاجاب ليس عليك زكاة لا في الشقة ولا في المنزل. لان كل هذا معد للاستعمال والحاجة وكل شيء معد للاستعمال فانه لا زكاة فيه ولو كانت نيتك ان تبيع لان هذه النية ليست نية تجارة انما نية ازالة الملك عن هذا المملوك عند الاستغناء عنه انتهى من فتاوى الشيخ وسئل اشترى شخص قطعة ارض كي يبني عليها منزلا وبعد فترة غير رأيه وقرر ان يبيع هذه الارض ولم تبع الا بعد سنوات يعني ما انباعت مباشرة فهل عليه زكاة في هذه الارض التي بقيت في ملكي عدة سنوات؟ مع العلم انه اشترى قطعة اخرى وسيبني بمال الارض الاولى منزله فاجاب ليس عليه زكاة في ذلك. يعني ان الانسان لو رغب عن شيء من ملكه من ارض او سيارة او غيرها وعرضها للبيع وبقيت مم مدة لم يشترها احد فليس عليه في ذلك زكاة لان هذا ليس تجارة والزكاة انما تجب في التجارة فالرجل الذي يبادل السلع لطلب الربح يقول الشيخ اما هذا فلم يطلب ربحا ولكنه زالت رغبته عن هذه الارض فاراد بيعها فليس عليه زكاة ولو بقيت عدة سنوات لكن اذا باعها وبقيت الدراهم عنده سنة ها خلاص الفلوس الاموال النقدية مثل الذهب والفضة عندك اذا مر عليها سنة والذين يكنزون الذهب والفضة والنافقون في سبيل الله يعني يخرجون زكاة بشرهم بعذاب اليم قال لكن اذا باعها وبقيت الدراهم عندها حتى اتمت السنة ففيها زكاة الدراهم. طيب ايش تقول المساهمات العقارية اصلا انت داخل فيها للتجارة يعني الان اللي يدخل في مساهمة عقارية مساهمة يقول حطوا لي ابشتري اسهم معكم وبعدين يصير في مزاد ويحرج عليها وايش ايوة هذي ايش هذي هذه عروض تجارة قطعا وهو هو حاطها في هالمساهمة ليش مو حتى تنباع وتطلع ارباح طيب هذا قصد التربح واضح ما فيه كلام طيب مسألة النية يقول الكاساني ثم نية التجارة قد تكون صريحا وقد تكون دلالة اما الصريح فهو ان ينوي عند عقد التجارة ان يكون المملوك به للتجارة بان اشترى سلعة ونوى ان تكون للتجارة عند الشراء يعني انا من يوم ما اشتريتها ناوي اتاجر فيها وابيعها واخذ وابيع واخذ وابيع فهذا من من يوم ما اشترى ايش ناوي سيجارة ولذلك ما ينقطع الحول عن المال الذي اشترى به يعني انا لو عندي مثلا مثلا مليون في محرم بعد ثلاثة اشهر اشتريت به ارضا بقصد اني اتاجر واشتري وابيع واشتري ارض ثانية وتاجر وابيع متى تجب زكاتي؟ واحد محرم ما انقطع الحول انا مجرد اني حولت المليون النقد اللي عندي حولت الى سلعة وساحول السلعة الى نقد واحول النقد الى سلعة وهكذا فالحول ماشي كون اشتريت سلعة في اثناء الحول ما يقطع الحول لان السلعة التي اشتريتها بهذا النقد المقصود منها ايش تجارة تربح يقول الشيخ الكاساني اما الصريح فهو ان ينوي عند عقد التجارة ان يكون المملوك به للتجارة بان اشترى سلعة ونوى ان تكون للتجارة عند فتصير للتجارة سواء كان الثمن الذي اشتراها به من الاثمان المطلقة او من عروض التجارة او مال البذلة والمهنة او اجر داره بعرض بنية التجارة يعني لو واحد الان اجر العمارة بنية ايش ان الايجار اللي ياخذه بيروح يشتري فيه شيئا للبيع شيئا للبيع فيصير الاجرة راس مال فهذا خلاص هذا صحيح ان العمارة ما فيها زكاة لانها للتأجير بس الاجرة نفسها تحولت الى ايش راس مال فهي واللي يتولد منها وما بعدها كله في زكاة قال او اجر داره بعرض بنية التجارة فيصير ذلك ما للتجارة لوجود صريح نية التجارة مقارنا لعقد التجارة واما الدلالة فهي ان يشتري عينا من الاعيان بعرض التجارة فيصير للتجارة وان لم ينوي التجارة صريحا لانه لما اشترى بمال التجارة فالظاهر انه نوى به التجارة بدائع الصنايع واذا ثبت حكم التجارة لم يحتج في كل معاملة الى نية جديدة مغني المحتاج شوف الان راعي البقالة يبيع مثلا جالون حليب بعدين يرجع يشتري من الشركة ثاني يوم ثاني بعدين يبيعوا بين هل هذا يحتاج الى نية في كل مرة؟ انه ينوي انه ينوي التجارة بالجالون الثاني وينوي التجارة بالجالون الثالث لا خلاص اصلا معروفة تلقائيا ان هذا اصلا الان لما حط الفلوس في البقالة السلع تدور كل يوم في بيع وشراء وبيع وشرا وبيع وشرا ولذلك قلنا السلع نفس السلعة ما عليها اه حول بذاتها لانه كل يوم بتتغير سلعك كل يوم وانما الحول على ماذا على المال الذي بدأ به المال الذي بدأ به واذا كان عنده موجود من اول طبعا الحول مستمر كما قلنا يعني واحد عنده مئة الف فتح بقالة عنده مئة الف من ستة اشهر خلاص الحول ماشي اي حول اللي ماشي واحد عنده مئة الف تاجر بقالة فيها رفوف وديكور وثلاجات او كاشير الة الحساب وميزان وفيها حليب ورز وسكر معلبات اغذية المئة الف حط ستين في المية منها رفوف وادوات وكاشير واربعين في المئة حطها حقت الحليب والسكر والشاهي وش اللي حوله مستمر؟ ما هو المستمر الاربعين. ليش لانه الستين تحولت الى اشياء ليست للبيع الاربعين هي التي دخلت في التجارة في عروض التجارة. فالحول ماشي. في الاربعين منقطع بالستين طيب عند هذا الحد نقف وسنواصل ان شاء الله الكلام في الدرس القادم عن نية التجارة صوره وحالاته ومزيد من التوضيح عن قضية كيف تصبح تصبح العروض للتجارة وآآ مزيد من الاحكام حول آآ عروض التجارة في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد