اخر ما سمعنا انه يستعمل للبقر في هولندا يعلقونه في رأس اه رقبة البقرة واذا جا دورها في الحلق يضرب بيجر تجي مدربة وينك المهم على اية حال نقول لو وجد فعلا وصل له ريالين ما هو نصاب قال يرى بعض العلماء انه لا شيء عليه في هذه الحال لان هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه حتى يتمكن من بيعها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد سبق معنا في آآ احكام الزكاة في باب زكاة عروض التجارة انه اذا حل موعد الزكاة على عروض التجارة فان التاجر يقومها حسب قيمتها الحالية في السوق ثم يخرج بنسبة ربع العشر وقلنا ربع العشر اثنين ونصف المئة خمسة وعشرين في الالف واحد على اربعين قير واحد وعرفنا ان هناك ثلاثة اشياء القيمة والسعر والثمن وعرفنا الفرق بينها والذي بناء عليه سنعرف الزكاة تقدر على اي شيء باعتبار السعر او باعتبار الثمن او اعتبار القيمة فقلنا ان السعر هو ما يريد البائع بيعها به والقيمة ما تساويه حقيقة في السوق بحسب كلام اهل الخبرة والثمن ما تباع به بعد ذلك سواء كانت اعلى او اقل اكثر او اقل فقد يكون مثلا انت عندك ارض تريد ان تبيعها بمليون تريد تطمح وتقول هاتوا لي فيها السعر الفلاني لكن اهل الخبرة يقولون انت مو غالي هي في الحقيقة ترى ما تسوى اكثر من ثمانمئة الف ثم قد تضطر وتبيعها بست مئة فماذا يعتبر المليون سعر وماذا تعتبر القيمة ثمان مئة وما بتعتبر وماذا يعتبر الثمن الست مئة اذا السعر ما يريد البائع بيعها به القيمة ما تساويه حقيقة في تقدير اهل الخبرة. الثمن ما تباع به بعد ذلك قل او كثر طيب والزكاة الان اذا انت بتطلع عالف وخمسة وعشرين على السعر ولا على القيمة ولا على الثمن على القيمة خلاص الان عرفنا ان ما ما اعده للانسان للبيع يطلع الزكاة فيه بناء على ماذا على القيمة وعرفنا انه اذا كان الانسان التاجر يبيع بالمفرق والجملة فزكاة ما يبيعه بالجملة على سعر الجملة وزكاة ما يبيعه بالمفرق على سعر المفرق اوراق وزكاة ما يبيعه بالاقساط على سعر الاقساط وبزكاة ما يبيع نقدا على سعر النقد وهكذا طيب قلنا ان تقويم السلعة لان هذا فيها هذه عبادة الان انت الان عبادة فيها اخراج مال طاعة لله فلابد تعرف تطلع بناء على ماذا على قيمة البضاعة الحالية في السوق بتقدير اهل الخبرة فقد يكون البائع نفسه خبيرا او المالك للعروض والسلع نفسه خبيرا فخلاص يقول انا بضاعتي تسوى في السوق كذا وهو بيني وبين الله يلا على الف وخمسة وعشرين واذا ما كان يعرف سأل اهل الخبرة ويدخل في التقويم من العروض كل ما يملكه التاجر بقصد بيعه والتربح منه فلو كان عندهم مثلا مصنع تعرفن ما هي الاشياء التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي الاشياء التي لا تجد فيها الزكاة فقلنا ان المكاين والمبنى الالات الاجهزة ليس فيها زكاة يعني ما هي معدل البيع المعد للبيع هو السلع المواد المصنعة طيب المواد الخام التي في المصنع تدخل في الوعاء الزكوي نحسبها طبعا الناس مآلها للبيع ولها ثمن الان هي لها قيمة لها قيمة له طيب البضاعة التي تحت التصنيع تدخل في الوعاء الزكوي لانها ستباع ولها قيمة بوظعي الحالي الان والبضاعة التي انتهى تصنيعها ودخلت في المستودعات او دخلت في طريقها الى المعارض للبيع هذه ولو كانت على الشاحنات ايضا ستحسب للوعاء الزكوي لانها عروض تجارة معدة للبيع طيب الاشياء التي تزول بالتصنيع كالوقود لا تدخل في الزكاة كذلك الاسم المعنوي للمصنع الاسم الماركة التجارية هذي لها قيمة لكن لا تدخل في الزكاة لان ليست معدل البيع الا اذا نوى يبيع المصنع فتدخل الالات والاسم وكل شيء لكن هو الان يبيع مواد مصنعة سلعا كذلك مواد التعبئة والتغليف اذا كانت باقية في السلعة داخلة في البيع فهي داخل فهي داخلة في الوعاء الزكوي طيب قطع الغيار المصنع ما فيه قطع غيار الورشة ما فيها قطع غيار لالات الورشة هل قطع الغيار هذه فيها زكاة الجواب ليس فيها زكاة ليس فيها زكاة لانها غير معدة للبيع. هذي محطوطة احتياطا اذا خرب شي غيروه فليس فيها زكاة طيب البضاعة التي اشتراها التاجر ولم يقبضها بعد. واحد استورد بضاعة فتح اعتماد كما يقولون ودفع جزء دفع جزءا او دفع القيمة المهم اشترى اشترى من الخارج بضاعة هذه البضاعة الان قد تكون موجودة عند المصنع الاصلي قد تكون في المينا للشحن قد تكون في السفينة في عرض البحر قد تكون كن في الجمارك في الميناء الوصول قد تكون استلمها على سياراته فهل تحسب من الوعاء الزكوي هل فيها زكاة ام لا قلنا هذه مبنية على مسألة هل يملك الانسان شيء يعتبر مالكا له قبل قبضه ام لا يكون مالكا له الا اذا قبضه الجمهور العلماء يقولون ان البضاعة تنتقل ملكيتها الى المشتري بمجرد العقد والقبض حاصل وسيأتي والمسألة مسألة وقت وما في شيء يحول بينه وبين البضاعة يعني هذه ما هي بضاعة محجوزة منهوبة اخذ قراصنة في عرض البحر؟ لا هذه مضاعة مآن يعني حالها وستؤول الى ان يستلمها. فاذا هي في ملكه فهو يملكها فتجب عليه زكاتها يعني بمجرد العقد ملك البضاعة صحيح هو ما يستطيع الان يبيعها لانه ما قبضها لكن ليس الان السؤال هل يجوز بيعها السؤال هل تعتبر ملك ملكا له دخلت في ملكه ام لا خلص اذا بمجرد العقد دخلت في ملء دخلت في ملكه وبناء على ذلك تدخل في الوعاء الزكوي طيب اذا تعذر معرفة عروض التجارة بالضبط فنلجأ الى اي شيء يعني كما يقولون هذي ستوكهات في المستودعات واحصاءها صعب جدا بعضها فوق بعض طبعا في عالم اجهزة الكمبيوتر اليوم المفترض ان كل شيء داخل ومعروف معدود ومسجل ومرصود وليس يعني هناك في الغالب اشكالية في معرفة كم عددها كم وبالتالي كم سعرها؟ اه كم قيمتها؟ وبالتالي كم زكاتها لكن لولا فرضنا يعني انه واحد اشترى اشياء بالجملة كذا يعني او عنده اشياء متراكمة ما عنده نظام حديث في ادخال بيانات ما هو كل التجار عندهم هذا وايضا في هناك ثمار تباع على الاشجار طبعا الثمار حتى يجوز بيعها لابد ان يظهر صلاحها يعني ما يجوز ان يبيع ثمرة لم تظهر بعد او ظهرت صغيرة او لا زال الرطب اخبر لا اصفر ولا احمر اذا ما يجوز بيعها قبل بدو صلاحها طيب اصفرت واحمرت وبدا صلاحها وباعها وهي على الشجر الان هذي ما هي معدودة ما هي محسوبة بدقة هذا ما يقول عنه العلماء الخرس الخرس الظن والتخمين والتقدير فيقولون انت اذا بعت الان ثمارا على الشجر بعد بدو صلاحها اخرسها يعني هات الحسابين الذين يحزرون ويخمنون ويقدرون كم صاعا هي في نصاب عندنا نصاب للزكاة بالزروع والثمار مثلا النصاب خمسة اوسق والوسق ستون صاعا وعدد وعدد الاصع ثلاث مئة اذا بلغت ثلاث مئة صاع تجب الزكاة اكثر اقل ما تجب فاذا قال الحسابون والخراصون والمخمنون والمقدرون واهل الخبرة. ترى هذي على الشجر هذا على الشجر اكثر من ثلاث مئة صاع. هذا اربع مئة هذا الف هذا الفين خلص انتهينا وزكاته كما عرفنا سابقا في الزروع والثمار على البائع يعني الذي باع الثمرة بعد بدو صلاحها هو الذي عليه الزكاة وليس على المشتري المشتري يقطع ويمشي خلاص طيب الثمار قد يحتاج الى الاكل منها او الاهداء او البيع وآآ ستكون بلحا ثم رطبا ثم تمرا وقد سئل الشيخ من معاصرين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن خرص عروظ التجارة اذا تعذر احصاؤها او شق على التاجر فاجاب لا يجوز خرصها لان الخرس لم يرد الا في الثمار والحق به بعض العلماء الزروع واما الاموال فلا يمكن خرصها لانها انواع متعددة لكن على الانسان ان يتحرى ما استطاع وان يحتاط لنفسه فاذا قدر ان البضاعة هذي تبلغ مئة وعشرين فليخرج عن مئة وعشرين مثلا ابراء لذمته انتهى القدرة على اليقين تمنع من الشك. يعني اذا كان يستطيع ان يعرف كم سواء يعد او عنده مدخلة بالبيانات موجودة في الجهاز ما يجوز التخمين متى نلجأ للتخمين؟ عند تعذر المعرفة اليقينية وبذلك نعرف خطأ بعض من يقدر على الجرد ولا يجرد ويقول خلاص انا اخمن واطلع تخمن وتطلع عند ايش عدم القدرة على معرفة المعرفة اليقينية الحقيقية اما اذا ممكن لابد لانك قد تخمن تكون اقل فتظلم الفقراء وتخرج اقل من حق الله ولذلك لا يلجأ الى التخمين الا عند تعذر اليقين لا يلجأ الى التخمين الا عند تعذر اليقين كهذه الثمار على الشجر طيب تقويم السلع البائرة والكاسدة هناك سلع رائجة لها سوق ماشية. وعليها اقبال عليها طلب وفيه بضائع طلع كاسدة قلص الموضة خلص الموديل خلص كذا ما عاد ما عاد تمشي الا قليلا او يجي واحد كذا يعني ياخذها بالجملة كذا بسعر نازل فكيف تزكى تقوم عند اخر الحول وتخرج زكاتها والاعتبار الذي قام على اساسه ايجاد الزكاة في عروض التجارة انها مال مرصد للنماء مثل النقود سواء نمت بالفعل من ذاتها او من تقليبها وسواء ربحت او خسرت فلو قال هذه تجارة هذه بضائع كاسدة ما نسوق. نقول يعني ايش السعر اللي لو الان عرضته يجي واحد ياخذها على طول لومته شاريها بمئة الف وقال الان هذي صارت في المستودعات واقفة نقول يعني كم يعني لو مثلا عرضته بخمسين يقول ولا حتى خمسين ما احد يشتري جربنا وما حد جاء طيب اربعين ثلاثين طب عشرة يقولوا عشرة الحين تجيب زبون الى زكي على العشرة اذا زكي على اعلى سعر يمكن ان تباع به الان لو اردنا بيعها وهذا شيء ايضا يحتاج الى اهل الخبرة فالقول بسقوط الزكاة عن البضائع الكاسدة لا يسنده الدليل والكساد لا يسقط الزكاة الا اذا فرضنا انه ما عاد لها قيمة على الاطلاق صفر وهذي ما يكون الا في حالات مثلا اه عف تعفنت فسدت ما عاد خلاص ما للرمي بس يقول لا دي للرمي. خلاص للرمي او احيانا ممكن تباع على مصانع التدوير اي خلاص يمكن فقط المادة اللي فيها تؤخذ المادة اذا كانت حديد ولا بلاستيك تؤخذ للتدوير يعني طيب خلاص قل هي الان ممكن تباع على مصانع التدوير بالف خلاص الزكاة على هذه اذا بلغت نصابا طبعا لابد ان نتصور ان بعض البضائع يعني فعلا اذا خلاص يعني مثلا مثلا لو فرضنا فرضنا يعني انه في واحد التاجر اكتشف انه في مستودعه الان بي جرات راها زوينة بضاعة من هذا النوع قد تقوم على انها للتدوير لمصانع التدوير يعني فخلاص هي مسألة بحسب الحال طيب والشارع الحكيم في ايجاد الزكاة لم ينظر فقط الى مصلحة التاجر ينظر ايضا لمصلحة الفقير ما ينظر الى المصلحة الخاصة للمزكي ينظر الى المصلحة العامة ايضا وكذلك في ايجاد الزكاة تحفيزا على تحسين وضع تجارة ترى الزكاة تدفع تحرك يعني اذا واحد قال الله انا اموالي جالسة كل سنة الاثنين ونصف في المئة هلا حركها تطلع زكاتها يعني فالزكاة تدفع لتحريك المال حقيقة واحيانا مراجعة الحسابات اه مراجعة الاسلوب الذي يتاجر به لماذا قال عمر اتجروا في اموال الايتام لا تأكلها الزكاة لانه لو بقيت كذا تتناقص بدون اي تعويض ثمان في ايجاب الزكاة تطهيرا لما للمزكي وقد يكون يعني عدم اخراج الزكاة من اسباب ذو الكساد وتكون الزكاة من اسباب تحريك او البركة او رزق من الله او فتح يأتي للتاجر جاء في فتاوى اللجنة الدائمة الارض المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة كلما تم عليها الحول. لانها من عروض التجارة وتقدر قيمتها بما تساوي على رأس السنة ويخرج منها ربع العشر سواء كانت رائجة او كاسدة لعموم الادلة في وجوب الزكاة فيما اعد البيع والتجارة هذا طبعا كانت فتوى الشيخ ابن باز شيخ الفوزان والغضيان اعضاء اللجنة الدائمة في وقتها او في ذلك الوقت وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من اشترى ارضا للربح اشترى ارضا يعني للتجارة قاصدا التجارة ثم كسدت ورخصت وابقاها لحين ارتفاع السعر فانه يزكيها كل سنة. لانها من عروض التجارة وان لم يكن عنده مال يخرج زكاتها ولا يجد مشتريا فيقدر ثمنها عند وجوب الزكاة ويقيد زكاتها. وفي السنة الثانية يقدر زكاة قيمتها ثم الثالثة كذلك فاذا باعها في اي وقت يخرج جملة الزكاة التي قدرها انتهى فاذا كل سنة يسأل اهل الخبرة كم سعر كم قيمة الارض اليوم عند تمام الحول ويسجل الزكاة دينا عليه بالسنة التي بعدها كم قيمة الارض في تمام الحول ويسجل الزكاة دينا عليه. اذا ما عنده سيولة فاذا باع جمع كلما مضى واخرجه هذا بالنسبة لي من يتاجر الاراضي وسئل الشيخ عبدالرحمن البراك نفع الله بعلمه ساهمت في عقار بمبلغ مليون وخمس مئة الف واستمرت المساهمة ثلاث سنوات لا استطيع اخراج مالي ولا العوظ عنه بارض لا استطيع اطبق كما يقولون. اطبق الاسهم على ارض معينة ولا ابيع الاسهم فهل على السنوات الثلاث الاولى زكاة رغم كساد الارض بسبب عدم وجود المشتري ولا استطيع اخذ مالي علما انها سيمت في السنوات الثلاث الاولى باقل من ثلاثة ارباع القيمة فقال الشيخ السنوات الثلاثة الاولى اعليها زكاة ثلاثة ارباع القيمة الان تقول انها نزلت ربع خلاص لانه لو شاء باعها بهذا السوم ونحوه في ذلك الوقت وفيما بعد ذلك يقومها يقومها كل سنة باعتبار الزيادة لكن بالثمن الذي تشترى به لو عزم على بيعها يعني يقال لمن عنده اراضي متلبس فيها تعال الان هذه الاراضي التي عندك عروض تجارة عليك زكاته يقول طيب انا انا شاريها بمليون بس الان ما تسوى من يوم. نقول ومن قال لك ان الزكاة على المليون الزكاة على قيمتها الان في السوق فسيقول الدنيا راكدة ترى يقولون انه كتاب العدل في الشهر الماضي ما تحركوا ولا كتبوا شيئا طيب ماشي هذا ترى متوقع ومعروف وحصل وممكن يحصل فسيقال هذه الارض التي انت اشتريتها بمليون الان كم قيمتها ولا زال معدل البيع ينتظر الزبون فيقول والله ما ادري فنقول طيب الان لو جبنا لك زبون بتسعمية آآ لو الان لو نزلنا سعرها تسع مئة الف يوجد زباين يقول لا او اهل الخبرة يقولون لا ثمان مئة الف فصل لي هالزبون يقولون لا سبع مئة الف نحصلها زبون فيقولون ما نظن ما نظن ما نظن طيب ست مئة الف ايه ست مئة الف نجد لها زبون لو تنزل له ست مئة الان الان جيب لك زبون جاهز نقول الزكاة على الستمية هو لن يبيع ما هم مجبر يبيع لكن نبغى نعرف الزكاة على كم نبغى نعرف كيف نقدر الزكاة؟ كيف نحسب الزكاة سنحسب على السعر الذي لو عرضت على القيمة التي لو عرضت بها الان تباع مباشرة ما هي اعلى قيمة لو عرضت بها الان على الطول الزبون موجود ما هي مشكلة ان شاء الله شاريها بمئة مليون فيمكن يقول والله هذي انا لو لو مثلا لو نزلتوها العشرين الان نجد لها زبونا بس اكثر ما نظن خلاص الزكاة على العشرين بغض النظر كم اشتراها ليس لكساد العقار اثر في سقوط الزكاة بل في نقص مقدار الزكاة وهذا واضح فان الاراضي الكاسدة تقوم بالسعر الذي يمكن ان تشترى به مهما قل يمكن ترى يصير فيه انهيار في اسعار العقار يمكن طيب طلع على السعر الذي نزل اليه الانهيار ترى الان وارد جدا كل شي وارد وفي زكاة في زكاة ناس في فريضة لله لابد نعرف كيف نخرجها طيب اذا نقدر الزكاة على القيمة التي يمكن ان يوجد لها زبون حاضر الان لكن اذا كسدت العروق طبعا انتهى كلام الشيخ آآ نفع الله به لكن اذا كسدت العروض بحيث اصبح اهلها يعرضونها للبيع ولا يجدون ما حصل اصلا ما عندنا في الشام الان من يبيعنا اعطونا زكاتكم حبوبا حتى نعرف نأكل ايه ان في احيان احيانا تعطيه فلوس ما يستفيد شف الحكمة الشرع سبحان الله دون من يشتريها منهم فمن اهل العلم من يراها حينئذ كالدين الذي عند شخص فقير لا يستطيع الوفاء به فالزكاة لا تجب فيها الا عند بيعها ما عنده سيولة يبيع طيب ما ما في احد يشتري قرص سجل على نفسك الزكاة على اعلى سعر ممكن تباع به وحطها دين لله تعالى واذا بعت يوم من الايام اخرج قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الاراضي الكاسدة ويمكن ان يقال في هذه الاراضي التي كسدت ولم يجد من يشتريها انه لا يزكيها الا سنة واحدة سنة البيع هذا الان قول اخر هذا قول الان اخر انه في حالة الجمود التام ورفض اي طرف يشتري حتى لو تنزلها بعظ ما ما احد يشتري ولا باي قيمة خلاص يقول الشيخ انتظر حتى يبيع ويخرج مرة واحدة قال ولكن الاحوط اذا باعها ان يزكيها لكل ما مضى من السنوات طبعا ستكون القضية تقديرية يعني كم السعر؟ كم القيمة؟ كم الثمن كم القيمة في حال الركود هذه القضية تقديرية قال لكن الاحوط اذا باعها ان يزكيها لكل ما مضى من السنوات لان الفرق بينها وبين الدين يعني واحد قال طيب ليش ما نعتبرها مثل الدين؟ الدين لو انا اعطيت واحد مماطل او معسر ماذا ستقولون لي سنقول ما عليك زكاة حتى تقبضها واذا قبضتها مرة واحدة على قول بعض اهل العلم مرة واحدة فاذا قال طيب وهذه الاراضي الكاسدة اعتبروها دين. نقول فيه فرق الدين المال ليس بيدك انت اقرضته خرج من ملكك. خرج من يدك. ليس تحت تصرفك. وهذه الاراضي تحت تصرفك وفي حوزتك قال الشيخ لان الفرق بينها وبين الدين ان هذه ملك بيده يعني الاراضي والدين في ذمة فقير لا يستطيع الاداء لكونه اعسر انتهى وقال الشيخ رحمه الله لان الشيخ طبعا ما شاء الله مرت عليه عهود تجارية كان مر عليه كساد اراظي وارتفاع اراضي ونزول يعني العهود الاراضي هذي احوال احوال يعني الان مثلا الاراضي في المدة الماضية كانت في ارتفاع ونشاط وحركة الان ممكن تدخل اراضي في نوم عميق وكساد كبير ممكن فلابد واحد يعرف طيب حق الله في كل الحالات يعني نحن نخرج حق الله في الميس في المنشط والمكره والعسر واليسر والعسر واليسر نخرج حق الله في العسر واليسر قال مسألة مهمة كثر السؤال عنها وذلك حين كسدت الاراضي اشترى انسان ارضا وقت الغلاء ثم كسدت ولم يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير فهل عليها زكاة في مدة الكساد او لا لاحظ لا يوجد من يشتريها بقليل ولا بكثير يعني انه في حالات ممكن تصل بالازمات المستحكمة وهذه اشياء عالمية يعني احيانا يقولون الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الانكماش واحيانا يقولون دخل مرحلة الركود واحيانا يقولون الانهيار والو مالك الملك سبحانه وتعالى وتلك الايام نداولها بين الناس ما هو كله فوق دايما ولا كله تحت دايما هذه حكمة الهية وتلك الايام نداولها بين الناس يقول الشيخ الجواب يرى بعض العلماء انه لا شيء عليه في هذه الحال. يعني اذا صار اللي عنده اراضي للبيع لا لا تشترى لا بقليل ولا بكثير طبعا ما يقول يعني بريالين ما يحصلوا على تشتري لانه هذا ليس بشيء فاذا باعها حينئذ قلنا له زكي لسنة البيع فقط وهذا في الحقيقة فيه تيسير على الامة وفيه موافقة للقواعد لان هذا الرجل يقول انا لا انتظر الزيادة. انا انتظر من يقول بع علي بس. ابغى انتظر واحد يشيله يفكني منها قال والارض نفسها ليست مالا زكويا في ذاتها حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه لان زكاة عروظ التجارة عليها في القيمة ما هو غنم تطلع منها شاة في الاربعين ما هو زروع وثمار تطلع منها واتوا حقهم حصاده هذه السلع عروض في القيمة الزكاة في القيمة. قال والارض نفسها ليست مالا زكويا في ذاتها حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه. اما الدراهم المبقاة في البنك او في الصندوق من اجل ان يشتري بها دارا للسكن او يجعلها صداقا فهي لا تزيد لكن لا شك ان فيها زكاة اه فاذا لو واحد اعد مالا لبناء بيت او لزواج او لعلاج او لدراسة او غير ذلك فهذه فيها الزكاة ولو كانت لا تنمو فيها الزكاة لان مال هذا نقد عندك نقد قال والفرق بينها وبين الاراضي الكاسدة ان الزكاة واجبة في عين الدراهم واما الزكاة في العروض فهي في قيمتها اه قيمتها حين الكساد غير مقدور عليها وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها فهي بمنزلة الدين على معسر. هذا في الشرح الممتع طيب ما هو الوعاء الزكوي لعروض التجارة بناء على ما سبق وعاء زكاة التاجر يتكون من ثلاثة عناصر يضم بعضها الى بعض الاول النقود فاي نقد عند التاجر وقت حلول الحول يضمه الى وعائه الزكوي سواء كان في جيبه او في درج الدكان او في حساب البنك والرصيد فاذا كان وقت حلول الحول يقال احصي كل ما عندك ثانيا العروض التجارية التي عنده في المحل في المستودع يقومها فينظر الى السلع المعدة للبيع وقت وجوب الزكاة ولو لم يكن اشتراها الا قبل تمام الحول بيوم واحد لان متولدة من ماذا من نقد تجب فيه الزكاة. وقلنا ان الحول لا ينقطع يقومها كلها كم تساوي في ذلك اليوم سواء كان التقويم بربح او خسارة سواء كان اشتراها بسعر اعلى من قيمتها التي وصلت اليه الان او كان قد اشتراها بسعر او بثمن اقل من قيمتها التي تقوم بها عند وجود الزكاة فالتاجر ينظر الى الموجودات من عروض التجارة بجردها وتقويمها عند حلول الحول او تمام الحول بصرف النظر عن وجود ربح او خسارة فقد يكون التاجر خاسرا في تجارته وعليه زكاة الباقي عنده اشياء ما راح تحت الصفر بحيث انه ثني ما عنده او صار اقل من النصاب؟ لا بس اللهم ان المليون صار اربع مئة الف هو صح خسر لكن الاربع مئة فيها زكاة ولا زال يعتبر في نعمة صح احسن من المعدم ما عندي شي فلو اشتروا بضاعة بمائة الف ريال مثلا ثم عرضها للبيع فلم يجد من يشتريها الا بثمانين بسبب انخفاض قيمتها في السوق فهنا رغم انه خسر عشرين في المئة فان الزكاة واجبة عليه فيزكي الثمانين وهناك فرق عظيم بين الزكاة والضريبة هنا يظهر احد الفروق طبعا الزكاة واجبة لله الضريبة للظالم الذي فرضها الزكاة لها مصارف معينة ثمانية الضريبة قد يضعونها في اي شيء ممكن توضع في بناء نصب تذكاري من الفروق بين الزكاة والضريبة ان الضريبة مرتبطة بالارباح والزكاة مرتبطة بالموجودات الزكوية بغض النظر هو ربحان ولا خسران. ما دام عنده شيء يبلغ نصابه اجب الزكاة سواء خسر هذا العام واللي ربح هذا العام فما دام عنده في ملكه نصاب خلاص تجب عليه الزكاة طيب الان قلنا انه التاجر وعاءه الزكوي يتكون من النقد الذي عنده ان شاء الله في رصيد في الخارج مهو مهم لازم يكون في جيبك باي مكان طيب المال الذي في حوزته تحت تصرفه في اي مكان كان النقد ثانيا السلع ثالثا المديونيات وهذي قضية مديونيات تحتاج الى نوع من الدقة. الان يوجد لدينا مديونيات قابلة للتحصيل ومديونيات غير قابلة للتحصيل واحيانا تعتبرها بعض المصارف او المحاسبين يعتبرها بعض المحاسبين يقولون ديون معدومة مرجوة التحصيل المبالغ عند العملاء والزبائن مقابل بضاعة او خدمات او اعمال لو طولبوا بها سيؤدونها يسددون يعني يحتاج الى احيانا ملاحقة لكنهم يسددون. في النهاية يسددون هذي اسمه مديونيات مرجوة التحصيل من المعلوم ان التجار في المعتاد يبيعون بالنقد ويبيعون بالاجل يبيعون بالحال ويبيعون بالاجل. يبيعون نقدا ويبيعون بالتقسيط وربما يتخصص التاجر في بيع السلع بالاجل شركات التقسيط هذه الديون التي للتاجر على الاخرين ان كانت على مدين مقر بالدين قادر على الاداء او جاحد وعليه بينة لو رفع عليه دعوة اخذ اخذ نقوده على طول قد يكون جاحدا لكن لو رفع عليه دعوة مباشرة ياخذ لانه قد يكون عفريتا من عفاريت الانس يستعين بمحام من عفاريت الانس ايضا الان دور على فاذا كان الدين مرجوة التحصيل والقبض فيضم المديونيات الى الوعاء الزكوي حتى لو ما استلمها الان لان في حكم المستلمة سوف يقبضها ويحصل عليها وكذلك يحسب الاوراق التجارية ما يسمى بالكمبيالات مثلا قيمتها لانه قد يكون اخذت بمثل هذه الاوراق فسيضم ذلك كله الى الوعاء الزكوي فيحسب رصيده النقدي وكل ما هو عارض له للتجارة كل ما عرضه للتجارة والديون المقدور على تحصيلها وقد سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله من قبل واحد يعمل في تجارة السيارات بالاقساط يبيع بالاجل انني اشتغل في بيع السيارات بالتقسيط فمثلا ابيع سيارة سيارة بخمسين الفا الف ريال كل شهر الف وخمس مئة ريال حتى نهاية ثمنها فكيف ازكي ثمن السيارة وهل ازكي الاقساط التي ترد الي اذا حال عليها الحول؟ ام اقوم بزكاة ثمن السيارة قبل حلول اقساطها؟ حيث انني لا املك ثمن السيارة المباعة وانما يأتي الي على اقساط شهرية فقال الشيخ رحمه الله اذا جاء حول الزكاة فاحسن ما عندك من النقود واموال التجارة والديون التي عند الناس وزكها كلها سألته رحمه الله مرة سألت الشيخ محمد صالح بن عثيمين عن هذه المسألة قلت له هذا الذي يقسط سيارات على الناس النقود عند الناس قال انما قسطها لمصلحته ففيها الزكاة اذا كانت مرجوة تحصيل فلفت الشيخ النظر الى مسألة هنا انه يقول انا ليش نحط عليه زكاة الديون وهي عند الناس لان مرجوة التحصيل هذا اولا ثانيا انه قسطها لمصلحته يعني لو قال ما ابيعكم الا نقدا ما اشتروا منه البيع بالاجل وسيلة تصريف الان لان اباطرة التجارة لا يطمحون فقط الى الفلوس اللي في جيوب الناس الان وانما يطمحون للفلوس التي ستأتي في الرواتب القادمة فهي محط انظارهم يعني تخطيط استراتيجي في البيع خذ الاموال التي ستأتي للناس ما هو فقط التي في جيوبها طبعا هذه احيانا تصير من اسباب الكوارث اذا صارت ازمة لو صار في كساد اقتصادي او صار انهيار الشركات لتخرج موظفين تسريح صرحت الشركة الفلانية كذا هو الشركة الفلانية صرحت كذا هذول كلهم شارين بالاقسام ولذلك نشأت مصيبة اخرى وهي قضية التأمين على الديون واذا سرحوهم ما عندهم لاني انا الان التاجر هذا بايع على الفلوس التي ستأتي طيب الان سرحت الشركات الموظفين الوظع يقول الشركة تقول والله عندنا وفصل ضمان لا احنا ما نضمن موظفين نحن قال انتوا ارسلتوا عطونا كشف راتب الموظف ارسلنا لكم كشف راتب الموظف احنا ما نظمن الموظفين طيب يلا تعال مين شركة التأمين؟ التأمين على الديون طبعا التأمين على الديون حرام. طيب. يلا نشأ خذ هات قمار اه وبعدين شركة التأمين نفسها افلست واعلنت الافلاس طبعا هنا تكون موجة عارمة من خسائر متوالية على من الاعلى والاسفل والقواعد وجميع الاتجاهات والمستويات تحصل طبعا كوارث عظيمة في هذا الموضوع لذلك الشريعة لما ظبطت قالت لا تبع ما ليس عندك وكذلك البيع بالاجل له شروط ايضا وتحريم التأمين الميسر هذا تحريم الربا ان لا تأكلوا ربا اضعافا مضاعفة لان تؤول الى مضاعفات لا يستطيع اصلا ان يسدد فيما بعد واشياء كبيرة يعني على اية حال في مقدار معين من الخسائر اي واحد يعرف يعني حتى هذا شيء طبيعي خلينا نقول يعني حتى لو الاحوال عادية تقع خسارة لكن لما يخالف شرع الله في الربا والتأمين تصير الخسائر اضعافا مضاعفة وتصبح انهيارات لانه في عقوبات الهية تأتي فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وين الحرب وين الحرب تأتي قال الشيخ رحمه الله مثال ذلك ان يكون عندك مئة الف ريال نقدا واموال تجارة تساوي مئة الف ولك ديون عند الناس تبلغ مئة الف. فهذه ثلاث مئة الف فعليكها زكاتها كلها لكن الديون ان شئت زكيتها كل سنة مع مالك وان شئت اخرت زكاتها حتى تقبضها ثم تزكيها لما مضى من السنوات يعني قال في رخصة في رخصة في زكاة الديون قابلة التحصيل يعني في رخصة انك تأخرها حتى تقبضها بس لا تخرج عن المدة الماضية كلها واضح الديون قابلة التحصيل في رخصة في تأخير اخراج الزكاة عنها حتى تقبض لكنك ستزكي عن كل المدة الماضية مو متزكي مرة واحدة عن كل المدة الماضية. فالشيخ يرى في رخصة في تأخير الاخراج عن الديون قابلة التحصيل حتى تقبض ولكن عن كل المدة قال الا اذا كان الدين على معسر لا يستطيع الوفاء فانك تزكيه سنة واحدة هي سنة قبضه ولو بعد سنوات كثيرة. انتهى طيب ما هو الوعاء الزكوي للشركات الشركات التجارية التي لديها سلعة تتاجر بها تقوم السلع التي لديها والمواد التي تم شراؤها بقصد البيع عند نهاية الحول ثم يضاف اليها الاموال النقدية الموجودة في الشركة او في ارصدتها البنكية والديون التي لها على الناس مرجوة التحصيل ثم يخرج من كل ذلك ربع العشر مثلها مثل التاجر يعني مثلها مثل الفرد ومن المعتاد ان الشركات تصدر عدة قوائم مالية لها ومن اشهر القوائم المالية التي تصدرها الشركات وتل يعني ممكن يكون يعني واجبة عليها مفروضة من قبل الدولة او جهات معينة او ما يعني او من قبل المساهمين مفروضة على مجلس الادارة اشهر القوائم المالية امران نوعان قائمة الميزانية وقائمة الدخل اما بالنسبة لقائمة الميزانية او المركز المالي للشركة فهذه القائمة تحدد موجودات الشركة ما الذي يوجد وقت وقت اعداد الميزانية لدى الشركة او في هذه اللحظة ففي هذا اليوم تقوم الشركة بجرد كل ما لديها من موجودات ليه؟ لان بعض الشركات شوف الشركات تجي الى لحظة معينة وتوقف كل العمليات لضبط الميزانية توقف يقول لك ما تبغى تشتري الان وتبيعه في مثلا اربعة وعشرين ساعة هذي؟ ما في ما في ما نبيع شيء ابدا كل شي موقف من اجل موضوع الميزانية فيجردون كل الموجود فيقولون لدينا نقد بكذا ولدينا بضايع في المستودع بكذا ولدينا ديون في ذمم الاخرين بكذا هذه قائمة ما يسمى بالمركز المالي للشركة القائمة الثانية قائمة الدخل هذه القائمة تتحدث عن الارباح والخسائر اذا الاولى تتحدث عن الموجودات والثانية تتحدث عن الارباح والخسائر فيقولون خلال السنة اشتريت بضاعة بقيمة كذا ثم بيعت بقيمة كذا تحقق ربح كذا والربح في المحاسبة المالية عبارة عن الارادات ناقص المصروفات فيقولون حققت الشركة ايرادات بكذا ومصروفات عليها كذا احيانا تكون بخسارة يعني ان المصروفات اعلى من الايرادات فيكون بالسالب الحساب بالسالب عندما نريد ان نحسب زكاة شركة من الشركات فان حساب الزكاة يكون وفق قائمة المركز المالي ولا وفق قائمة الدخل المركز المالي لان المركز المالي هو الي يبين موجودات الشركة فنريد ان نبحث ما هي الموجودات التي تجب فيها زكاة والموجودات التي ليس فيها زكاة لن يؤخذ منها شيء فقائمة المركز المالي هي التي تتحدث عن الموجودات ويتبين من خلالها وعاء الزكاة وموجودات الشركة وقت حلول الحول وتمامه اما قائمة الدخل التي تتحدث عن الارباح والخسائر فلا تتبين الزكاة منها والاصل ان تخرج الزكاة من جنس المال المزكى هذه مسألة اخرى وهي ان زكاة النقود تخرج نقودا وزكاة بهيمة الانعام تخرج منها وزكاة الزروع تخرج زرعا الا زكاة التجارة فانها تخرج من القيمة دعونا نأخذ تطبيقا من التطبيقات واحد عنده اسهم في مصرف مصرف غير ربوي ويريد المضاربة في الاسهم فهو يضارب بده يبيع ويشتري ثياب عند تمام الحول سينظر ماذا عنده من النقد وماذا عنده من الاسهم المعدة للبيع كم القيمة السوقية للاسهم يضمها الى النقد يخرج عن الف خمسا وعشرين خلاص اذا حنمشي عالاصل الاصل انه ما يجوز اصلا يعني بعض من اجاز اخراج زكاة عروض التجارة من عروض التجارة اجاز اذا كان ينتفع بها الفقير فاجاز بعض العلماء لصاحب مكتبة وهذه مسألة واضحة واحد عنده اسهم مصرف ليست للمضاربة قال انا اضعها احتياطي مالي تعرف التجار لازم يكون عندهم ملاذات امنة بعد الله فشي عقار وشي اسهم وشي سلع وشي نقد وشي اوزع وننوع انوع ونوزع فانا ترى الاسهم التي اتخذتها ليست للبيع والشراء انا متخذها اصولا من مفاهيم المالية عند بعض التجار والشركات وزع وانا اخذ الارباح فقط اذا طلعت ارباح اخذها ولكن لست مضاربا في السهم السؤال الان الزكاة على ماذا طيب على الارباح هذه واضحة اذا قبض الارباح وحال الحول عليها اخرج زكاته قل لها غيره لا زكاة لو كانت الاسهم لشركة صناعية يعني فيها مصانع لقلنا مقابل السهم من الالات ما في زكاة. لان الالات ليست للبيع مقابل السهم من العقار والمباني ما في زكاة لان مبنى المصنع ليس للبيع مقابل السهم من السيارات ليس فيه زكاة لان السيارات ليست للبيع والنقليات وكذلك اجهزة الكمبيوتر التي التركة او المصنع يشتغل بها لان السهم هو حصة مشاعة من كل شيء شركة اسمنت شركة تصنيع دوائي الان بما ان مقابل هذه الاشياء في السهم ليس فيها زكاة وهو ليس فيها زكاة لانها ليست للبيع وهو لا يضارب بالسهم فالمسألة واضحة ولكن المصارف فيها سبب اخر يستدعي التفات النظر اليه الا وهو ان اغلب موجودات المصارف نقد والنقد في زكاة هب ان النقد عندك ما هو في المصرف يجب عليك الزكاة فاذا اسهم المصارف تجب فيها الزكاة فيما يقابل السهم من النقد حتى لو انت لا تعد هذه الاسهم للمضاربة ولكن مقابل السهم من ابنية البنك واجهزة البنك وسيارات البنك ما في زكاة فنحن نحتاج الذي عنده اسهم مصارف ان يحسب ان الان هو غير مضارب كم نسبة النقد الذي عند البنك السهم سبعين في المئة ثمانين في المئة تسعين في المية فيها زكاة لانه نقد فان قال الدولة تأخذه باسم الزكاة. اصلا الدولة تأخذ الزكاة من المصارف على الموجودات من هذه النقود نقول خلاص اذا كفيت لن يجمع الله عليك زكاتين. ما دام البنك بيطلع الزكاة خلصنا لو قال لا هذي اسهم بنوك برا نقول طلع الزكاة طلع زكاة ما يقابل السهم من النقد هذه مسألة يعني لفت النظر اليها لان كثير من الذين يتعاملون يتداولون بالاسهم المصارف احيانا لا يلتفتون او لا ينتبهون اليها فاذا كانت احيانا اذا كانت في في بلد تؤخذ فيه الزكاة على المصرف على موجودات المصرف من السيولة اذا خلاص هو كفي اذا كان لا فيجب ان يخرج حتى لو ما كانت اسهم مضاربة نرجع الان الى مسألتنا اه اخراج زكاة عروض التجارة من عروض التجارة هل يجوز ولا لابد ان يخرج نقدا قلنا الاصل ان تخرج زكاة المال المزكى منه فزكاة النقود تخرج نقودا وزكاة بهيمة الانعام تخرج من بهيمة الانعام وزكاة الزرع والثمار تخرج من الزروع والثمار الا زكاة عروض التجارة تخرج نقدا لان الاصل انها في قيمة العروض لا في العروض ذاتها. العروض هذه ترى متغيرة يعني انت الان البقالة اللي يبيع كما قلنا اه علب الحليب هو نفس العلبة اللي فيها الزكاة؟ لأ في تداولها النقد لانه سيبيعها وياخذ نقدا ويشتري علبة ثانية ويبيعه ياخذ نقدا يشتري علبة ثالثة. كل يوم شغال. فالعملية القضية اه الزكاة في النقد وليست في السلعة نفسها لكن هذا لا يمنع من طرح السؤال هل يجوز ان يخرج من نفس السلع من السلع نفسها جمهور العلماء يقولون ان اخراج زكاة العروض لا يكون الا في قيمتها نقدا ولا يصح ان يخرجها عرضا من العروض وقد جاء في حديث حماس ان عمر رضي الله عنه قال له قومها ثم ادي زكاتها. لاحظ قومها ثم ادي زكاتها لكن بعض الفقهاء قالوا يجوز اخراج زكاة عروظ التجارة من عروض التجارة اذا كان ينتفع بها الفقير يعني مثلا تاجر بطانيات البطانيات في الشتا ينتفع بها الفقير نعم تاجر ثلاجات ثلاجة ينتفع بها الفقير. نعم تاجر البسة الالبسة للفقراء ينتفع بها؟ نعم تاجر مواد غذائية طلع مواد غذائية الفقير نعم لكن تاجر نجف يبيع كتب اسلامية انه يخرج زكاته من الكتب لطالب العلم الفقير لكن عند الجمهور ما يجوز الا نقتل قال الحنابلة وهو ظاهر كلام المالكية وقول الشافعي في الجديد وعليه الفتوى لا يجزئه ذلك واستدلوا بان النصاب معتبر بالقيمة. فكانت الزكاة من القيمة كما ان كما ان البقر لما كان نصابها معتبرا باعيانها وجبت الزكاة من اعيانها. وكذا سائر الاموال غير التجارة وان العروض نفسها ليست محلا للوجوب. النقد هو محل الوجوب ولان القيمة احب لاهل الزكاة غالبا يعني افرظ انه يلا قلنا له انت شو التاجر؟ قال اتاجر انا باجهزة الكمبيوتر نقول له يلا طيب يلا طلع منها. الفقير قال يا اخي انا ما ابغى كمبيوترا انا ما بكن انا بدفع ايجار البيت اشتري في الكمبيوتر تفرض عليه ففي مشكلة ايضا في قضية يعني اذا اخرج منها ربما يفرض على الفقير شيئا لا يريده. لكن لو اعطاها نقدا على قول الجمهور خلاص الفقير يبغى يشتري ثيابا ويشتري طعاما يمكنه الانتفاع بها تداول لجنة ان تعذر اخراج القيمة او دعت الحاجة الى اخراج زكاة عروض التجارة من عينها نفسها كمصلحة الفقير والمسكين في ذلك. لان الفقير قال اعطوني رز يا جماعة اعطوني انت اللي بتعطيني تسدد ايجار البيت فاتورة الكهربا كيفه يفعل ما يشاء. انما الصدقات للفقراء لام التمليك. ملكهم ودعهم يفعلون ما يشاءون ما تفرض عليهم شيئا ولان القيمة احب لاهل الزكاة غالبا وقد لا يكون الفقير في حاجة الى عين السلعة وربما يأخذها فقط لانه فرضت عليه فرضا ويبيعها بثمن بخس جابوا لي كمبيوتر طب وقد بعضهم يتاجر في كمبيوترات مثلا تبع الرسم الهندسي ابو شاشة كبيرة بقيت تفرض عليك تاخذ ناخذ شاشة اربعة وعشرين غصبا عنك فاذا قد يؤدي القول التساهل في اخراجه من عروض الى اجبار الفقراء على اشياء لا تفيدهم او يغمطون حقهم اضطر يبيعها بشيء متدني او قد يكون هذا القسط من عين السلعة لا يمكن تجزئته على اكثر من فقير يعني بعض الناس مثلا تاجر صهاريج صهاريج الوقود يبيع صهاريج تجي تقول له والله يقول ابعطي الفقير صهبيج اعطيه صهريج هذا يكفي عاش الفقراء كيف حتجزئوا عليهم يعني هذه توريط للفقير توريط فالسهولة واليسر والمصلحة للفقراء تقتضي ان يكون الاخراج من القيمة لا من عين العروض فان هذا هو الاليق والايسر والموجب للمصلحة ولان العين في عروظ التجارة غير ثابتة يعني بيجي واحد مثلا من اسباب التحايل اذا فتحنا الباب التاجر يقومها مرتفعة يقول انا يلا زكاتي مئة الف ويروح يقدر السلع بارتفاع ويطلعها للفقراء في الشرح الممتع لان العين في عروض التجارة غير ثابتة فالمعتبر المخرج منه وهو القيمة ولان القيمة احب لاهل الزكاة غالبا وقال الشيخ ايضا فان الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها ولهذا لو اخرج زكاة العروض منها لم تجزئه بل يجب ان يخرجها من القيمة فصاحب الدكان اذا تم الحول وقال عندي سكر وشاي وثياب ساخرج زكاة السكر من السكر والشاي من الشاي والثياب من الثياب فاننا نقول له يجب ان تخرج من القيمة فقدر الاموال التي عندك واخر جمعة وعشر قيمتها لان ذلك انفع للفقراء ولان مالك لم يثبت من اول السنة الى اخرها على هذا ربما تغير السكر مثلا تغيره بارز او بر او بغير ذلك بخلاف السائمة يعني زكاة السائمة تبقى سائمة فانها تبقى من اول الحول الى اخره وتخرج من عينها فالصحيح انه لا يصح اخراج زكاة العروض الا من القيمة. شرح ممتع من الذي ذهب من المذاهب الى جواز اخراج من عروض نفسها حنفية لان احنا ما ذكرناهم الحنابلة والمالكية وهذا كلام الشافعي في الجديد حنفية قالوا انهم انه مخير بين اخراج القيمة او اخراجه من العروض. طيب من قال به من اهل العلم ايضا؟ الامام ابو عبيد قاسم بن سلام من اعمدة الاقتصاد الاسلامي في هذه الامة اه شيخ الاسلام ابن تيمية من معاصرين الشيخ السعدي اه بعض قرارات ندوة ندوات الزكاة المعاصرة اجازوا ذلك بشرط ان يكون في مصلحة للفقير واضحة وان يكون على المالك عسر في اخراج القيمة قال الامام ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله ولو ان رجلا وجبت عليه زكاة في تجارته فقوم متاعه فبلغت زكاته بقيمة ثوب تام او دابة او مملوك لاحظ هو اعطى امثلة مفيدة للفقراء من مستعملاته في قال فاخرجه بعينه فجعله زكاة ما له كان عندنا محسنا مؤديا للزكاة وان كان اخف عليه ان يجعل ذلك قيمة من الذهب والورق كان ذلك له. فعلى هذا اموال عندنا هذا في كتاب الاموال لابي عبيد. قال شيخ الاسلام رحمه الله يجوز اخراج زكاة العروض عرضا سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله فاجاب يجوز ذلك في اصح قولي العلماء الطيب عن الطيب والرديء عن مثله يعني ما يكون عنده اه رز مثلا جيد يقوم تطلع رز رديء زكاته الرز الجيد مثلا قال مع الحرص على ما يبرئ الذمة يعني ما يروح يقوم السلعة مثلا المخرج بقيمة عالية لان الزكاة مواساة من الغني للفقراء فجاز له ان يواسيهم من القماش بقماش كما يواسيهم من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية من نفسها. انتهى جاء في قرار الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي الاصل اخراج زكاة عروظ التجارة نقدا بعد تقويمها وحساب المقدار الواجب فيها لانها اصلح للفقير حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت ومع ذلك يجوز اخراج زكاة عروظ التجارة من اعيانها اذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر ويحقق مصلحة الفقير في اخذ الزكاة اعيانا بجعل زكاة الفطر طعاما ما هي نقدا لانه يجي اوقات ويجي اوضاع واحوال لو اعطيته فلوس ما يستطيع يشتري طعاما وضع حرب مجاعة وفي فتاوى اللجنة الدائمة كمصلحة الفقير والمسكين في ذلك مع احتياط الغني في اخراج ما تملك قيمته الزكاة الواجبة في تلك العروض فلا بأس بذلك ولا مانع منه ويدل ذلك ما ذكره البخاري في صحيحه في باب العرض في الزكاة عن طاووس موقوفا قال معاذ رضي الله عنه لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس او لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم. وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقن ولم ولو من حليكن فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها فجعلت المرأة تلقي صخابها والحلي سوار اقراط خواتم وانه عليه الصلاة والسلام لم يخص الذهب والفضة من العروض. والله اعلم طبعا في الحديث في في في كلمة الخميس هو الثوب الذي طوله خمسة اذرع يعني الصغير من الثياب واللبيس بمعنى الملبوس هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا