امرأة نفزت قبل رمضان بعشرة ايام ثم اغتسلت بعد عشرة ايام من رمضان وصلت وصامت عشرون يوما من رمضان رغم انه ينزل عليها بعض الايام دما بسيطا. هل صيامه صحيح؟ واذا كان غير صحيح فما الحكم؟ وقد مضى سنتان وهل علينا كفارة المرأة اذا نفست تجلس ولا تصوم ولا تصلي مدة الدم فاذا طهرت ولو لعشرين يوما او اقل او اكثر تغتسل وتصلي وتصوم. لان لا حد له محدود. اذا اقلية فاذا الطهارة ولو انها بعشرين او لخمسة عشر او لعشر او اقل او اكثر فانها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها لانه لا حد لاقل النفاس فهي ممنوعة من الصلاة ما ذكر الطرق. اذا رأت الطهرة وجبت عليها الصلاة والصوم. وخلت لزوجها ولو لم تكمل الاربعين لكن متى مضى معها الذنب حتى بلغت الاربعين فانها تقف ولا تتجاوز الاربعين فان اكثر مدة النفاق اربعون يوما فاذا لم ينقطع عنها الذنب بينما تغتسل وتصلي وتصوم بعد الاربعين ولو ولو مشى الذنب ويكون حكمها حكم المستحوذات تصلي وتصوم وتتحفظ ونحوه وتوضأ لوقت كل صلاة واما اذا رأت الطهارة قبل ذلك بعشرين يوما او في اقل او اكثر فانها تغتسل وتصلي وتصوم وصومها صحيح ولو عدا عليها الذنب ولو صامت عشرة ايام تكملة الشهر طاهرة ثم رجع اليها الدم في العشر الاخيرة من الاربعين فصومها صحيح ولا يضرها وتجلس البقية التي جاء فيها الدم. اما القطرات التي تعرضونها في بقية الايام وهي طاهرة فلا يضرها ذلك. لكن وقعت في قطرة او قطرات في بعض الايام في النهار وهي صائمة فالاحوط لها ان تكون ذلك اليوم احتياطا والا فلا يلزم لان هذا ليس بنفاق صلاة يسيرة مع وجود الطهارة المستمرة ليس بشيء. هذه القهوة قد تكون لمرض وعلة عارظة. اما اذا جاء الدم المعتاد فان تجلس ولا تصوم ولا تصلي وايام فيها الطهارة صومها فيها صحيح ما بين الفجر وغروب الشمس اذا طهرت بين طلوع الفجر الى الشمس فهذا صوم صحيح ولو جاء هدن في الليل. اذا جاء اذن في الليل لم تصلي بعد وجود الذنب. اذا جاء بعد غروب الشمس لا تصلي المغرب والعشاء فان في حكم النفاس او اذا طهرت في اخر الليل وقت الطهارة صلت الفريضة وصامت النهار كله. فاذا جاء هدم في النهار بطل الصوم لان في مدة النفاس اما الشيء الذي لا يعد في الحقيقة نفاسا بان قطرات الله لها ولا تعتبر نفاسا فانها بخلاف النفاس المعروف فان الدم يجري ويمشي معها وتعرف انها في النفاس. هذا كله يجعلها نفساء في الايام التي يعني بها الدم والايام التي ليس فيها دم تعتبر طاهرة وصومها صحيح