﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.700
امرأة نفزت قبل رمضان بعشرة ايام ثم اغتسلت بعد عشرة ايام من رمضان وصلت وصامت عشرون يوما من رمضان رغم انه ينزل عليها بعض الايام دما بسيطا. هل صيامه صحيح؟ واذا كان غير صحيح فما الحكم؟ وقد مضى سنتان

2
00:00:18.750 --> 00:00:37.100
وهل علينا كفارة المرأة اذا نفست تجلس ولا تصوم ولا تصلي مدة الدم فاذا طهرت ولو لعشرين يوما او اقل او اكثر تغتسل وتصلي وتصوم. لان لا حد له محدود اذا هي اقلية. فاذا

3
00:00:37.100 --> 00:00:59.450
الطهارة ولو انها لعشرين او لخمسة عشر او لعشر او اقل او اكثر فانها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل بزوجها لانه لا حد لا اقل النفاس فهي ممنوعة من الصلاة الطهرة وجبت عليها الصلاة والصوم وخلت لزوجها ولو لم تكمل الاربعين

4
00:00:59.450 --> 00:01:19.450
لكن متى مضى معها الدم حتى بلغت الاربعين فانها تقف ولا تتجاوز الاربعين فان اكثر مدة النفاس اربعون يوما فاذا لم ينقطع عنها الذنب بينما تغتسل وتصلي وتصوم بعد الاربعين ولو ولو مشى الدم. ويكون حكمها حكم المستحوذات. تصلي وتصوم وتتحفظ ونحوه

5
00:01:19.450 --> 00:01:39.450
وتوضأ لوقت كل صلاة واما اذا رأت الطهارة قبل ذلك بعشرين يوما او باقل او اكثر فانها تغتسل وتصلي وتصوم وصومها صحيح ولو عدا عليها الذنب ولو صامت عشرة ايام تكملة الشهر طاهرة ثم رجع اليها الدم في العشر الاخيرة من الاربعين فصومها صحيح ولا يضرها

6
00:01:39.450 --> 00:01:59.450
وتجلس البقية التي جاء فيها الدم. اما القطرات التي ستعرضونها في بقية الايام وهي طاهرة فلا يضرها ذلك. لكن وقعت في قطرة او قطرات في بعض الايام في النهار وهي صائمة فالاحوط لها ان تكون ذلك اليوم احتياطا والا فلا يلزم لان هذا ليس بنفاق

7
00:01:59.450 --> 00:02:19.450
صلاة يسيرة مع وجود الطهارة المستمرة ليس بشيء. قد تكون لمرض وعلة عارظة. اما اذا جاء الدم المعتاد فان تجلسها الذنب ولا تصوم ولا تصلي وايام رأت فيها الطهارة صومها فيها صحيح ما بين الفجر وغروب الشمس اذا طهرت بين طلوع الفجر الى

8
00:02:19.450 --> 00:02:39.450
الشمس فهذا صوم صحيح ولو جاء اذن في الليل. اذا جاء الدم في الليل لم تصلي بعد وجود الذنب. اذا جاء بعد غروب الشمس لا تصلي المغرب والعشاء فان في حكم النفاس او اذا طهرت في اخر الليل واهل الطهارة صلت الفريضة وصامت النهار النهار كله فاذا جاء هدا في النهار بطل الصوم لان

9
00:02:39.450 --> 00:02:59.450
النفاس اما الشيء الذي لا يعد في الحقيقة نفاسا قطرات الله لها ولا تعتبر نفاسا فانها بخلاف النفاس المعروف فان الدم يجري ويمشي معها وتعرف انها في النفاس. هذا كله يجعلها نفساء في الايام التي يعني

10
00:02:59.450 --> 00:03:05.400
بها الدم والايام التي ليس فيها دم تعتبر طاهرة وصومها صحيح