﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.600
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام

2
00:00:23.750 --> 00:00:52.900
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان ولا بد من النزهة في العطل والجمعة والخميس

3
00:00:52.950 --> 00:01:11.500
فليحرص على ان يكون بقرب بلد فاذا جاء وقت الصلاة ذهب اليها وصلى معهم الجمعة حتى لا تفوته الجمعة وحتى لا يفوته هذا الخير العظيم. حديث من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله

4
00:01:11.500 --> 00:01:34.450
الله على قلبه خرجه ابو داوود باسناد صحيح. اقل عدد لاقامة الجمعة هذه المسألة فيها خلاف كثير بين اهل العلم واصح ما قيل في ذلك ثلاثة الامام واثنان معه. اشتراط الاربعين لاقامة صلاة الجمعة

5
00:01:34.550 --> 00:02:00.950
قال به جماعة من اهل العلم منهم الامام احمد بن حنبل رحمه الله والقول الارجح جواز اقامتها باقل من اربعين. واقل الواجب ثلاثة كما تقدم. الحديث في اشتراط الاربعين ضعيف كما اوضح ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. الواجب عليكم السعي الى الجمعة

6
00:02:00.950 --> 00:02:24.400
لانكم تسمعون النداء وتستطيعون الاجابة على الاقدام او بالسيارات لان الجمعة جامعة تجمع اهل القرية. وتجمع اهل المحل فالواجب عليكم السعي اليها والصلاة مع المسلمين في القرية التي انتم فيها. وليس لكم الترخص وان تقيموا جمعة

7
00:02:24.400 --> 00:02:41.800
وحدكم الا اذا كانت المسافة بعيدة فعليكم ان تستفتوا وتقدموا الى دار الافتاء اذا كنتم في المملكة ودار الافتاء تنظر في الامر وتكتب الى المحكمة في طرفكم حتى تعرف الحقيقة

8
00:02:41.900 --> 00:03:01.450
ثم تصدر الفتوى في ذلك. اذا اقتصر الخطيب على خطبة واحدة للجمعة فالصلاة غير صحيحة. وعليه ان يرجع ويخطب الخطبة الثانية ثم يعيد الصلاة فلا بد من خطبتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:01.550 --> 00:03:21.050
وهما شرط لصحة الصلاة هذا هو الاصح فعلى هذا الرجل وعلى اصحابه ان يعيدوا الصلاة ظهرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الجمعة فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته

10
00:03:21.200 --> 00:03:39.350
مفهومه انه اذا ما ادرك الا اقل من ركعة فانه لا يكون مدركا للجمعة ولكنه يصلي ظهرا. هذا هو المشروع. اذا لم يدرك المسبوق من صلاة في الجمعة الا السجود او التشهد

11
00:03:39.450 --> 00:04:04.550
فانه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة لان الصلاة انما تدرك بركعة. واذا ادرك انسانا يقضي فصلى معه فليصلها ظهرا ولا يصلي في جمعة ويلاحظ في هذا ايضا ان يكون بعد الزوال اذا كانت الجمعة قد صليت قبل الزوال. فانه لا يصلي الظهر الا

12
00:04:04.550 --> 00:04:27.550
بعد الزوال الجمعة يجوز ان تصلى قبل الزوال في الساعة السادسة وهي الساعة التي قبل الزوال على الصحيح من قولي العلماء ولكن الافضل والاحوط ان تصلى بعد الزوال كما هو قول جمهور العلماء. من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين

13
00:04:27.550 --> 00:04:54.100
لعذر شرعي من مرض او غيره او لاسباب اخرى صلى ظهرا وهكذا المرأة تصلي ظهرا وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهرا كما دلت على ذلك السنة وهو قول عامة اهل العلم ولا عبرة بمن شذ عنهم. من ترك الجمعة عمدا عليه ان يتوب الى الله سبحانه

14
00:04:54.100 --> 00:05:23.500
ويصليها ظهرا فتركها اعظم من ترك سواها من الصلوات. الحارس يصلي في مكانه لانه معذور معفو عنه الحراسة امرها عظيم والخطر في تركها كبير في بعض الاحيان على العامل والموظف ان يصلي الصلاة مع الجماعة في وقتها. ثم يرجع الى عمله. الجمعة ليست واجبة على المرء

15
00:05:23.500 --> 00:05:46.600
بل هي على الرجال لكن ان صلتها مع الناس اجزأتها الجمعة عن الظهر. المريض والعبد ليس عليهم جمعة لكن لو صلوا مع الناس الجمعة اجزأتهم عن الظهر حديث السائب بن يزيد ان معاوية رضي الله عنه قال

16
00:05:46.700 --> 00:06:05.250
اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج اخرجه مسلم في صحيحه

17
00:06:05.350 --> 00:06:20.900
وهو يدل على ان المسلم اذا صلى الجمعة او غيرها من الفرائض فانه ليس له ان يصلها بصلاة حتى يتكلم او يخرج من المسجد والتكلم يكون بما شرع الله من الاذكار

18
00:06:20.950 --> 00:06:48.000
كقوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. حين يسلم وما شرع الله بعد ذلك من ان دواعي الذكر وبهذا يتضح انفصاله عن الصلاة بالكلية حتى لا يظن ان هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة. السنة

19
00:06:48.000 --> 00:07:12.550
الانصات الى الخطبة وترك التسوك وسائر العبث من حين الشروع فيها الى ان يفرغ منها عملا بالاحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. اذا دعت الحاجة للكلام مع الخطيب في يوم الجمعة فلا بأس. يجوز الكلام اثناء سكوت الامام بين الخطبتين اذا دعت اليه الحاجة

20
00:07:12.550 --> 00:07:32.400
ولا بأس بالاشارة لمن يتكلم والامام يخطب ليسكت كما تجوز الاشارة في الصلاة اذا دعت الحاجة اليها. الذي اغتسل للجمعة ولم يتوضأ ثم ذكر بعد الصلاة عليه ان يعيد صلاة الجمعة ظهرا

21
00:07:32.550 --> 00:07:55.650
والغسل لا يقوم مقام الوضوء غسل الجمعة ما يكفي حتى يتوضأ قبله او بعده. فاذا صلى ولم يتوضأ فانه يعيدها ظهرا اذا اغتسل بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس حصل له السنة والافضل ان يكون اغتساله عند التوجه الى

22
00:07:55.650 --> 00:08:13.050
صلاة ليس على النساء غسل جمعة انما هو على الرجال. تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم اذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة والعيد ومجالس الذكر

23
00:08:13.100 --> 00:08:38.550
لقوله صلى الله عليه وسلم رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة. ولا في خطبة لا للامام ولا للمأمومين وانما المشروع الانصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت

24
00:08:38.600 --> 00:08:59.900
واما رفع اليدين فلا يشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الاعياد. اذا كان يستغيث وفي خطبة الجمعة للاستسقاء فانه يرفع يديه في حال الاستغاثة اي طلب نزول المطر

25
00:09:00.100 --> 00:09:21.900
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الحالة. اثناء الخطبة لا يشرع تشميت العاطس لوجوب الانصات فكما لا يشمت العاطس في الصلاة كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة. اذا صادفت الجمعة يوم العيد

26
00:09:22.400 --> 00:09:48.700
فالواجب على امام الجمعة وخطيبها ان يقيم الجمعة. وان يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر. من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا فردا او جماعة وان صلى الجمعة مع الناس كان افضل واكمل. اجمعوا انه ليس من شرط الجمعة ان يكون الامام عدلا ولا مع

27
00:09:48.700 --> 00:10:09.850
صوما بل يجب ان تقام مع البر والفاجر. ما دام مسلما لم يخرجه فجوره عن دائرة الاسلام. وبهذا يعلم ان الطائفة التي لا تقيم صلاة الجمعة الا بشرط ان يكون الامام عدلا معصوما. قد ابتدعت في الدين ما لم يأذن

28
00:10:09.850 --> 00:10:25.400
به الله واشترطت شرطا لا اصل له في الشرع المطهر بعض اهل العلم يرى ان الجمعة لا تقام في القرى الصغيرة. وانما تقام في الامصار الجامعة. ولكن هذا القول ضعيف

29
00:10:25.400 --> 00:10:48.400
ولا وجه له في الشرع المطهر وهو مروي عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب. ولكن لم يصح ذلك عنه. قد اقيمت صلاة الجمعة في المدينة المنورة بعدما هاجر اليها اول المسلمين. وهي ليست مصرا جامعا وانما تعتبر من القرى

30
00:10:48.600 --> 00:11:08.000
ثم اقامها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ولم يزل يقيمها حتى توفي عليه الصلاة والسلام واقيمت صلاة الجمعة في البحرين في قرية يقال لها جواثا في عهده فلم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام

31
00:11:08.150 --> 00:11:24.650
والحديث بذلك مخرج في صحيح البخاري واقر اسعد بن زرارة على اقامة صلاة الجمعة في نقيع الخدمات وهو في حكم القرية. ولم يثبت انه صلى الله عليه وسلم انكر ذلك

32
00:11:24.700 --> 00:11:50.100
والحديث في ذلك حسن الاسناد. ومن اعله بابن اسحاق فقد غلط لانه قد ثبت تصريحه بالسماع فزالت شبهة التدليس. والقول بوجوب اقامة صلاة الجمعة في القرى هذا قول الجمهور والخلاصة ان الواجب هو اقامة صلاة الجمعة في القرى والامصار

33
00:11:50.150 --> 00:12:14.150
عملا بالادلة الشرعية من الكتاب والسنة وتحصيلا لما في اقامتها من المصالح العظيمة التي من جملتها جمع الناس على الخير ووعظهم وتذكيرهم وتعليمهم ما ينفعهم وتعاونهم على البر والتقوى. الى غير ذلك من المصالح العظيمة. لا يجمع السجناء

34
00:12:14.150 --> 00:12:39.750
امام واحد في صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل عنابر السجن يقتدون به بواسطة مكبر الصوت لعدم وجوب صلاة الجمعة عليهم. حيث لا يمكنهم السعي اليها لكن من امكنه الحضور لاداء صلاة الجمعة في مسجد السجن اذا كان فيه مسجد تقام فيه صلاة الجمعة صلاها مع

35
00:12:39.750 --> 00:13:05.100
جماعة والا فانها تسقط عنه ويصليها ظهرا وكل مجموعة تصلي الصلوات الخمس جماعة داخل عنبرهم. اذا لم يمكن جمعهم في مسجد او مكان واحد الاذان الاول يوم الجمعة حدث في خلافة عثمان رضي الله عنه وبعده. واستمر عليه غالب المسلمين في الامصار

36
00:13:05.100 --> 00:13:23.050
والاعصار الى يومنا هذا وذلك اخذا بهذه السنة التي فعلها عثمان رضي الله عنه. لاجتهاد وقع له ونصيحة للمسلمين. ولا حرج افي ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

37
00:13:23.100 --> 00:13:44.800
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين رضي الله عنهم فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وهو من الخلفاء الراشدين والمصلحة ظاهرة في ذلك فلهذا اخذ بها اهل السنة والجماعة ولم يروا بها ذا بأسا

38
00:13:44.850 --> 00:14:02.550
لكونه من سنة الخلفاء الراشدين عثمان وعلي. ومن حضر من الصحابة في ذلك الوقت رضي الله عنهم جميعا. الواجب هو اجتماع اهل المدينة او القرية على جمعة واحدة. كما يجتمعون على

39
00:14:02.550 --> 00:14:21.950
صلاة عيد واحدة حيث امكن ذلك من دون مشقة للادلة المتقدمة والاسباب السالفة والمصلحة الكبرى في الاجتماع اما ان دعت الحاجة الشديدة الى اقامة جمعتين او اكثر في البلد او الحارة الكبيرة

40
00:14:22.000 --> 00:14:40.400
فلا بأس بذلك في اصح قولي العلماء وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها وهي ان بعض الناس في العصور المتأخرة اذا كان في البلد جمعتان او اكثر يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة

41
00:14:40.500 --> 00:14:56.950
ويزعمون ان في ذلك احتياطا خوفا من عدم صحة احدى الجمعتين. وهذا في الحقيقة منكر ظاهر. وحدث في الاسلام لا يجوز الاقرار عليه وقد انكره من ادركه من محقق العلماء

42
00:14:57.100 --> 00:15:19.550
لان الله سبحانه انما اوجب على المسلمين في يوم الجمعة وغيرها خمس صلوات وهؤلاء يوجبون على المسلمين يوم الجمعة ست صلوات وهكذا لو لم يوجبوا ذلك وانما استحبوه او اباحوه. فكل ذلك لا يجوز. لانه من البدع المحدثة

43
00:15:19.550 --> 00:15:38.050
انما تركت اقامة الجمعة في البادية والسفر لعدم امره صلى الله عليه وسلم للبوادي والمسافرين باقامتها ولانه صلى الله عليه وسلم لم يقمها في السفر فوجبت اقامتها فيما سوى ذلك

44
00:15:38.150 --> 00:16:07.000
ومعلوم ان الذي سوى ذلك هو القرى والامصار. قول ابن حزم بوجوب الجمعة على المسافرين قول شاذ مخالف للادلة الشرعية ولجمهور اهل العلم. فلا يلتفت اليه. القول بجواز ترجمة باللغات السائدة بين المخاطبين الذين يعقلون بها الكلام. ويفهمون بها المراد اولى واحق بالاتباع

45
00:16:07.200 --> 00:16:33.300
واذا كان في المخاطبين من يعرف اللغة العربية فالمشروع للخطيب ان يجمع بين اللغتين فيخطب باللغة العربية ويترجمها باللغة الاخرى التي يفهمها الاخرون. وبذلك يجمع بين المصلحتين وتنتفي كلها من شرط صحة الجمعة ان يكون المقيمون لها مستوطنين

46
00:16:33.350 --> 00:16:51.600
الصواب انه لا يشترط ان يكون الخطيب هو الامام في الصلاة. لان الخطبة منفصلة عن الصلاة والافضل ان يتولى الخطابة من يتولى الامامة اذا كان الامام غائبا عن البلد او حاضرا فيها

47
00:16:51.700 --> 00:17:11.350
وتشق مراجعته لبعده او لمطر ونحوه. وقد تأخر عن الوقت المعتاد تأخرا بينا يشق على الناس فلا بأس ان يقوم بعض الجماعة فيخطب خطبة الجمعة ويصلي بالناس. ليس للجمعة سنة راتبة قبلها في

48
00:17:11.350 --> 00:17:30.550
باصح قولي العلماء ولكن يشرع للمسلم اذا اتى المسجد ان يصلي ما يسر الله له من الركعات. يسلم من كل ثنتين اما بعدها فلها سنة راتبة. اقلها ركعتان واكثرها اربع

49
00:17:30.700 --> 00:17:48.400
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها اربعا وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. السنة عند دخول المسجد

50
00:17:48.500 --> 00:18:05.400
ان يصلي الداخل ركعتين تحية المسجد ولو كان الامام يخطب لما روى مسلم في صحيحه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب

51
00:18:05.450 --> 00:18:29.550
فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. لا اعلم في الادلة الشرعية ما يدل على استحباب صلاة ركعتين بعد فراغ المؤذن من النداء للاذان الاول وقد ذهب بعض اهل العلم الى شرعية الركعتين بعد هذا الاذان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذان

52
00:18:29.550 --> 00:18:51.550
صلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء والاظهر عندي ان الاذان المذكور لا يدخل في ذلك لان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاذانين الاذان والاقامة. فيما عدا يوم الجمعة. اما يوم الجمعة

53
00:18:51.550 --> 00:19:07.700
فان المشروع للجماعة ان يستعدوا لسماع الخطبة بعد الاذان لا يجوز للمسلم ان يرفع صوته بالقراءة في المسجد او غيره اذا كان يشوش على من حوله من المصلين او القراء

54
00:19:07.800 --> 00:19:25.600
بل السنة ان يقرأ قراءة لا يؤذي بها غيره. قراءة سورتي السجدة والدهر فجر الجمعة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع للامام قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة

55
00:19:25.650 --> 00:19:48.450
وان كره ذلك بعض الجماعة لكسلهم لان السنة مقدمة على الجميع. السنة ان يأتي بهما جميعا ولا يقتصر على احداهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. جاء عند الطبراني من حديث ابن مسعود

56
00:19:48.450 --> 00:20:14.300
رضي الله عنه انه كان صلى الله عليه وسلم يديم ذلك ان يداوم على قراءة السورتين المذكورتين. فالسنة المداومة والذي يقرأ سورة السجدة في الركعتين خالف السنة فليرشد الى فعل السنة. والصلاة صحيحة والحمد لله. يقول بعض اهل العلم

57
00:20:14.400 --> 00:20:40.250
ان الاولى بالصبيان ان يصفوا وراء الرجال. ولكن هذا القول فيه نظر والاصح انهم اذا تقدموا لا يجوز تأخيرهم. لان في تأخيرهم تنفيرا لهم من الصلاة ومن المسابقة اليهم فلا يليق ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى

58
00:20:40.300 --> 00:20:58.850
المراد به التحريض على المسارعة الى الصلاة من ذوي الاحلام والنهى وان يكونوا في مقدم الناس وليس معناه تأخير من سبقهم من اجلهم. لان ذلك مخالف للادلة الشرعية. الله جل وعلا

59
00:20:58.850 --> 00:21:20.650
جعل في الجمعة ساعة يقبل فيها الدعاء وهي ساعة قليلة لا يوافقها المسلم وهو قائم يصلي الا اعطاه الله سؤاله فهي ساعة عظيمة قليلة فاحراها وارجاها ما بين جلوس الامام على المنبر الى ان تقضى الصلاة

60
00:21:20.750 --> 00:21:39.650
وما بعد صلاة العصر الى غروب الشمس هذه الاوقات هي الارجى لساعة الاجابة. وبقية الاوقات في يوم الجمعة كلها ترجى فيها اجابة الدعاء لكن ينبغي ان تحظى الاوقات الثلاثة بمزيد من العناية

61
00:21:39.700 --> 00:21:59.700
لان النبي قد نص على انها ساعة الاجابة. وهي حين يجلس الامام على المنبر الى ان تقضى الصلاة. وما بين صلاة العصر الى غروب الشمس واخر ساعة من يوم الجمعة. الواجب على الاباء الا يحضروا اولادهم الصغار الذين

62
00:21:59.700 --> 00:22:19.700
دون السبع حتى يعقلوا. فاذا بلغوا سبعا وعقلوا شرع امرهم بالصلاة. اذا سلم عليه احد والامام يخطب اشار اليه ولم يتكلم. وان وضع يده في يده اذا مدها من غير كلام فلا بأس. ويعلمه

63
00:22:19.700 --> 00:22:36.900
بعد انتهاء الخطبة ان هذا لا ينبغي له. لا نعلم لقراءة القرآن في مكبرات الصوت قبل الجمعة اصلا منه كتاب ولا من سنة ولا من عمل الصحابة ولا السلف الصالح رضي الله عن الجميع

64
00:22:37.050 --> 00:22:57.050
ويعتبر ذلك من الامور المحدثة التي ينبغي تركها. لانه امر محدث. لا شك ان التسبيح برفع الصوت يوم الجمعة قبل الصلاة بساعة او اكثر بدعة. جاء في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة احاديث لا تخلو

65
00:22:57.050 --> 00:23:20.750
ومن ضعف لكن ذكر بعض اهل العلم انه يشد بعضها بعضا. وتصلح للاحتجاج وثبت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه كان يفعل ذلك ومثل هذا لا يعمل من جهة الرأي بل يدل على ان لديه فيه سنة. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه

66
00:23:20.750 --> 00:23:38.550
كان يقرأها كل جمعة فاذا قرأها الانسان يوم الجمعة فهو حسن ويرجى له فيها الثواب الذي جاء في الاحاديث وليس ذلك امر مقطوع به لان الاحاديث فيها ضعف انما هو مستحب

67
00:23:38.600 --> 00:24:04.950
كل يوم الجمعة وقت لقراءة سورة الكهف تقرأها في اول النهار او في وسط النهار او في اخر النهار اما قراءتها في ليلة الجمعة فلا اعلم له دليلا وبذلك يتضح انه لا يشرع ذلك. قد اجمع المسلمون قاطبة على ان صلاة الجمعة لا تسقط بقية الصلوات

68
00:24:04.950 --> 00:24:29.400
وانها يسقط بها صلاة الظهر فقط في يوم الجمعة. من زعم ان صلاة الجمعة وصيام رمضان يسقطان عنه فرائض كلها واعتقد ذلك فهذا كفر وضلال عند جميع اهل العلم يجب على قائله ان يبادر بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى من ذلك

69
00:24:29.450 --> 00:24:48.150
قطب بن نباتة فيها بعض الاخطاء. ينبغي للخطيب ان يتحرى الكتب الجيدة التي وضعت في الخطب. ليستفيد منه لا ينبغي للخطيب ان يختفي في المنبر. بل المشروع له البروز حتى يراه المصلون

70
00:24:48.300 --> 00:25:08.450
لان ذلك ابلغ لموعظته في نفوسهم ولان السنة بروز الامام في الصلاة وفي الخطبة. اذا اتصلت الصفوف يوم الجمعة فلا بأس. وهكذا اذا كان المأمومون خارج المسجد يرون الصفوف امامهم او يسمعون التكبير

71
00:25:08.500 --> 00:25:28.700
ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك لوجوب الصلاة في الجماعة وتمكنهم منها بالرؤية او بالسماع لكن ليس لاحد ان يصلي امام الامام. لان ذلك ليس موقفا للمأموم. يجوز للمرأة ان تصلي الظهر يوم

72
00:25:28.700 --> 00:25:44.300
الجمعة عند سماع الاذان الثاني. اذا كان وقت الظهر قد دخل لان بعض الناس قد يؤذن الاذان الثاني قبل دخول وقت الظهر. لا يشرع للامام اذا دخل للخطبة ان يصلي ركعتين

73
00:25:44.300 --> 00:26:09.600
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بل كان يدخل المسجد من بيته ويقصد المنبر رأسا. الاحتباء اثناء سماع الخطبة تركه اولى انه قد يسبب النوم والكسل. اذا كان السفر يوم الجمعة قبل الاذان اي قبل زوال الشمس. فلا حرج

74
00:26:09.600 --> 00:26:20.300
ان شاء الله والافضل لك عدم السفر حتى تصلي الجمعة الاختيارات الفقهية