لا واجب معجز لا واجب مع عز ولا حرام مع ضرورة يلا فان عجز فعلى جنبه. فاذا فان عجز عن الصلاة جالسا انه يصلي على جنب والافضل الايمن. استقبل القبلة هذا احوط ما في شك وان كان المحققون يقولون هذا ما عليه دليل لكن من باب الاختيار. نعم. لانه ورد في رواية او ما ورد ترى في رواية رواه الساجي لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه عن اخبث البول والغرق هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع مدافعة الاخذ في نعم انما هو امر قديم عليه المسلمون فيهم العلماء وفيهم الائمة هنا ينكرون المبالغة كل شيء بدعة وكل شيء بدعة يحتاج الى تثبيت نظره الى اختيار ما الانسان يشبع في البدعة في شيء بدعة بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله المأموم بالامام في المسجد وان لم يره. ولا من وراءه اذا سمع البيت نعم. وكذا خارجة ان رأى الامام او المأمومين. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله يصح كتاب المعروف بالامام اذا كان داخل المسجد اذا كان المأمور داخل ولو لم يعد ولا من وراءه اذا سمع التكذيب. كان المأموم اين هو؟ وبين الامام والصفوف التي وراءها الامام. بينهم تجارة او في غرفة. ولا يرى الامام ولا يرى لكن يسمع التسبيح فيصح اقتدائه به لانهم في المسجد كلهم ولان الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو من وراء من وراء الحصير الذي وضع له صلى الله عليه وسلم الفصيل الهادي كان يحتجز مكانا في المسجد يعتكف فيه في الحصير فيصلي فيه النافلة قيام الليل. فكان الصحابة يأتون ويصلون قلبه من وراء الحصير دل على انه اذا كان هناك حائل بين الامام والمأمومين في داخل المسجد لا هذا لا يؤثر اما اذا كان المأموم خارج المسجد فانه لا يصح اقتداؤه به الا بشرط ان يراه. او يرى من وراءه لانه اذا لم يره ولم ير احدا من من خلفه لا يتمكن من الابتداء فلا بد من هذا الشرط من رؤية الامام او رؤية المأمومين للذات او من او من فتحة في جدار او شباك او غير ذلك فان كان لا يراه لا يرى الامام ولا يرى المحظوظ وهو خارج المسجد انه لا يصح اعتداء الامام لانه ليس في المسجد خارج المسجد لا تصح خلف امام عال عنهم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر. لا ايمان الامام اذا كان الامام عاليا المأمومين مرتفعا عنهم فله حالتان الحالة الاولى ان يكون معه احد من المأمومين فهذا لا بأس ولو كان الاصطفاء كثيرا فرضنا ان الايمان وبعض المأمومين في الدور الاعلى وبقية الجماعة الثاني نسيت مثلا دورين او اكثر من دورين فاذا كان مع الامام احد وهو اعلى في الدور الذي اعلى فلا بأس ان يهتدي به المأمومون ولو كانوا في الدور الذي تحته اما اذا لم يكن الامام معه احد هذه الحالة الثانية. اذا لم يكن الامام معه احد فلا يجوز ان يكون عاليا علوا كبيرا عنه وانما للتسامح في العلوم اليسير كدفة او درجة منبر او نحو ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اولادهم وهو فوق المنبر في درجة المنبر. لما صنع له المنبر عليه الصلاة والسلام فالعلو اليسير لا ولو لم يكن مع الامام احد العلو المثير تسامح به نعم وتصح خلف امام عال عنهم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر. يكره العلو كثيرا. نعم. كامامته في الطاقة كذلك يكره امامة الايمان في الطاعة ان يدخل في الطاق وهو المحراب لانه اذا دخل في المحراب خفي على بعض المأمومين فلا يرونه والامام التداوي فيصلي خارج المحراب لاجل المأمون لكن لو صلى بالمحراب ان صحت صلاته لكن يكره هذا واذا كان المسجد مزدحما واذا كان دخوله في المحار في حاجة ازدحام المسجد كثرة الصفوف زالت في القراءة كانت الكراهة بهذه المحاريث في المساجد هذا عليه عمل المسلمين من قديم الزمان لا بأس به وبه تعره القبلة فلولا وجود المحاريب المساجد ما عرفت بالقبلة او تدخل المسجد ما فيه محراب عمل المسلمين على اتخاذ المحاليل بعض طلبة العلم ينكرون المحاريم وينالوا البدعة وينجون المناهج الى المنارات يقولون هذي بدعة هذا من الامور المباحة لا بأس به وفيه مصلحة لولا وجود هذه المحاليل وهذه المناهج ما اهتدى الناس الى المساجد ولا عرفوها صارت المساجد مسائل البيوت او كسائر الحواجب ما ادري انه مسجد انشط نفسك اذا كنت في حارة انت غريب ما تعرف البلد. وفي حارة ما تهتدي للمسجد الا بالمحراب وبالمنام فلو كان انه مقبول ما في منارة ولا في مقام. ما يعرف الناس اتخاذها للمصلحة والمصلحة فيها ظاهر وهذا عمل المسلمين فلا وجه للانكار هؤلاء بالمحاريب وانكارهم المنايا لان هذا من العمل المصلحي. وهو عمل المسلمين الفقهاء ذكروه في كتبهم. دل على انه ما هو بامر كل شيء لا يعرفه بالله ما يصلح هذا ما يصلح لا افراط ولا تفريط نعم ينبغي معرفة هذا الحكم نعم وتطوعه موضع المكتوبة الا كذلك الحالة الفائدة يكره للامام انه يتطوع في مصلاهم لانهم لو كان متطوع في مصلاه وظن الناس ان الصلاة منتهج اه ان الصلاة ننفذ فلا يصلي في مكان في مكان الامام وانما ينتقل عنه لان لا يظن احد ان الصلاة لم تنتهي وكذلك المأموم ينبغي الا يصلي في موضع فريضته ان لا يصلي النافلة في موضع الفريضة. ينبغي ان يتنحى عنه الشتاء اماما او او خلف مواضع العبادة ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وفق صلاة بصلاة كلام او ثقة لكن الكراهة في حق الامام اكثر من انه ربما يظن ان الصلاة لن تنتهي. اذا شافوه يصلي في محل الامام ظنوا ان الصلاة لم تنتهي. فينتقل من مكان اما المأموم ان تيسر له ينتقل فانه لن ينتفض والا يأتي الفصل بالكلام والذكر التسبيح والتهليل الصلاة. هذا يكفي. نعم وتطوعه موضع المحسوبة الا من حاجة الا بالحاجة فهل لا يكون هناك مكان لا يكون هناك متى عن بيت المسجد بالله؟ هذا سند مطوع في موضع المكتوبة للحاجة. لان الكراهة تزول مع الحاجة. هذي قاعدة عند العلماء الكراهة تزول مع الحاجة والحرام يزول مع الضرورة هذي طاعة الحرام تزول مع الظرورة والقراءة تزول معي حاجة. نعم واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة يكره للامام ايضا انه اذا سلم الى الفريضة يبقى متوجهان الى القبلة ولا ينحرف الى المأموم لان هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه فانه صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وقال اللهم انك انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وهو متوجه الى القبلة ثم ينصرف ويستقبل المأمومين بوجهه. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الامام الذي يبقى متوجها الى القبلة ولا ينحرف الى المأمورين هذا مخالف للسنة فيفرح عمله بل لابد اذا سلم الامام اما ان ينصرف للمأمومين واما ان يقوم ينتقل من مكانه ان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبقى عليه الصلاة والسلام متوجها الى القبلة بعد صلاة الفريضة الا بقدر ما يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام الى اخره ثم اما ان يقوم واما ان ينتقل ان ينصرف وينفث الى المأمومين ولانه لو بقي متوجها فلا ظن بعض الناس انه ما انتهت الصلاة لا فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. اذا كان الامام فيقول بعد الصلاة ما هو قاعد يوسف اسم المأمومين ويجلس في مكان صغير يقوم يخرج عنده حاجة تستدعي فلا بأس الا اذا كان هناك نساء وخروجه اصابة النساء. فانه ينتظر حتى تخرج النساء وينتظر من معه من المحرومين. حتى تخرج النساء بان لا يحصد اختلاط بين الرجال والنساء هو يكره وقوفهم بين فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن لبث قليلا ولا يقوم لا الامام ولا المأموم اللي يبي يطلع من الرجال ينتظر حتى تخرج النساء. اذا كان المخرج واحدا اما اذا كان نساء لها مخرج خاص. والذي جاء مخرج اخر فلا بأس. لعدم محظور. لكن هذا اذا كان رفض الجميع واحباب الله نعم ويكره وقوفهم بين السواري اذا قطعن الصفوف. يكره وقوف المأمومين بين السواري اذا قطعنا الصدور لان المطلوب لان المطلوب وصف الصفوف وعدم الفرص فيها الا اذا ازدحم المسجد ولم يجدوا مكانا الا بين الشوارع فلا بأس وهذه حال القاعدة ان ان الكراهة تجوز عند الحاجة فان احتاجوا الى الوقوف بين السوائل في المسجد فلا بأس ولو على الصفوف للحاجة اما ما دام ما في حاجة الا اذا كان الصف بين الشوارع فقط الصف كله بين السالكين لا مانع من ذلك لعدم المحروم. نعم فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض الاعذار المخططة للجمعة والجماعة الدين يسر ولله الحمد ما جعل عليكم في الدين للحرف فصلاة الجماعة تجب كما سبق على يدي للانسان ان يترك صلاة الجماعة الا لعذر شرعي ليس هو بالخيار من شاء صلى مع الجماعة وان يتساء صلى بالبيت لا روح القيام الجماعة فرض على الاعيان الا اذا كان هناك عذر شرعي يحول بينه وبين الذهاب الى المسجد فانه يعذر قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من فرحة. هذي عامة وهناك اعذار خاصة جاء بها جاءت الاحاديث سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى لا ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. اولا المريض الذي مرضه لا يبطله من الحضور مع الجماعة او حضور الجمعة فهذا يعنى ان يصلي في بيته قوله صلى الله عليه وسلم من سمعني الله فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر قيل للراوي وما العذر؟ قال خوف او مرض ولا ينقص النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ابا بكر ان يصلي بالناس وبقي عليه الصلاة والسلام في بيته في مرضه الذي اصابه اثر الشفح عن الفرس والمرأة الثانية في مرض الموت فانه صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يصلي للناس وبقي في بيته عليه الصلاة والسلام هذا دليل على ان المرض عذر بفرط الجمعة والجماعة نعم هذا واجب ومدافعوا احد الاخبثين العضو الثاني اذا كان الانسان يدافع احد البول والغاية. ما يروح للمسجد وهو في يقول هذا مجلس الجماعة لان هذا يشوش عليه الصلاة وان هذا يشوش عليه الصلاة وهو يشق عليه في صلاته فيتخلص من هذا الاذى ان توضأ جئت ان ادرك الجماعة يذهب وان فاتت الجماعة الحمد لله يصلي وكونوا معلوما اما انه يروح وهو مشغول بهذا الاذى فانه يكره له ذلك. لانه يشوش عليه الا فهو لا ومن بحضرة طعام محتاج اليه ثالث من الاعذار اذا حضر الطعام فهو يحتاج اليه. انسان جائع او يتسوف من الطعام ان طعام يشتهيه اي انه يعقلون حاجته منهم يأخذ حاجته منه ولا يذهب الى الصلاة وهو ما اكل منه. ولا اخذ حاجته. لانه لو ذهب في هذه الحالة تشوش فكره انشغل والمطلوب ليحضر الى الصلاة وهو خالي الذهن من المشوشات حتى يحصل منه الخشوع الاقبال على صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. قال صلى الله عليه وسلم لاحظها العشاء فابدأوه اذا حضر العشاء فابدأوه الحكمة في ذلك انه ينقطع عن والتفكير لان الانسان بشر ضعيف علق نفسه بالطعام لا يقبل على الصلاة يوده الى الصلاة الخلص بسرعة علشان يذهب للعشاء فانه حينئذ يكره له انه يذهب وهو يحتاج الى القاع. بل يأكل من الطعام ما يدفع شهوته ثم يذهب الى الصلاة فان ادرك منها شيئا مع الامام يصلي وان لم يثبت شيئا فهو معذور والحمد لله نعم. وخائف من امرئ هذا من حصل وهذا صدفة. لكن اما انه يرتب لا حوار اما انه يرتب غسل الوجبة عند الصلاة هذا لا يجوز هذا ما يجوز انه يرتب وقت الاكل عند الصلاة ووقت الوجبة عند الصلاة لان هذا صحيح صار شيئا متعمدا لكن لو حصل بعض الاحيان من غير قصد ان حظر طعام والصلاة تقام فانه يأكل من الطعام حتى تندفع حاجته ثم يذهب الى الصلاة. هذا اذا كان حصل بعض الاحيان من غير ترحيل. اما اذا كان هذا الترتيب ويجعل الوجبة تقديم العشاء وضح الصلاة هذا امر لا يجوز انه اصبح متعمدا. نعم وخائف من ضياع ماله يعبر عنه على ما له لو راح يسرق الماء مما يتلف ولا يعترف بشيء فانه يبقى عند ماله. يحرسه لانهم مأمور بحفظ المال وعدم اضاعته فاذا كان على مالك خوف فانه يصلي عنده مو بحاجة الى المال اضاعة المال اما اذا كان ماله ليس عليه خوف فانه تجب عليه صلاة الجماعة لانه لا عذر له ربي سبحانه يسبح له فيها النجوم والاصال رجال لا تجي تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ويقال الصلاة ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انا نودي الى الصلاة اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله هذا اذا كان يأمن على ماله مثل ما في هذه البلاد ولله الحمد. الامن مستتب ولو يجعل على بسطته لو يجعل عليها خربه ما احد يأتيه ولا يعترف. فوفر الامن ولله الحمد فهذا لا عذر له. لانه مخطوف لكن لو كان في بلاد غير امنة يخشى على ماله فانه يعلم صلي عند ماله يحرص له او لو راح عنده اغنام لو راح يصلي يهجم عليه الذيب يهجم عليه السفر فانه يعذر انه يصلي عند اغنامه يحرسها من من السباع وخائف من ضياع ماله او فواته او ضرر فيه او فواتها فوات المال اما ان يضيع او يفوت عليه شيء منه او انه يحصل فيه ظرر وما يتلفظ لكن يحصل به ظرر يحصل فيه ضرر اذا بقي عنده فانه يراعيه يدفع عنه المرض. نعم او موت قريبه او مرض مريضا اذا كان يمرر مريضا وليس عند المريض احد يحتاج الى احد عنده. المريض يحتاج الى احد عنده خصوصا اذا كان يعتبر ينقله الشهادة فانه يبقى عند مريده يصلي عنده بالعذر نعم او على نفسه من ضرر او سلطان او يخاف على نفسه من ظرر لانه لو راح للمسجد يخاف انه يحصل له ظرر برد او نزول مطر عليه يحصل عليه ضرر يصاب بمرض يصاب ولا اي شيء يدفيه مع عنده ملابس ما عنده سيارة يركبها بينه وبين المسجد مسافة بيني وبين مسجد ضربي شديد او بطرا ينزل او طين طين في الشارع يخوضه هذا يعذر بان يصلي به كما نعم. او على نفسه من ضرر او سلطان او سلطان سلطان جارح لوساه قائم المسجد انتقم منه كما يذكر الان في بعض البلاد انه لا شغل يروحون يمسكوه وعذبوه فهذا عذر هذا السلطان الظالم على المسلمين فيعذر الانسان انه يصلي بدون قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال جل وعلا وما جعل عليكم عشرين من حرج نعم او ملازمة غريم عليه دين وهو معصي وغليظه مترصد ولو شافه يبي يمسكه هي بلاده ملازمة غريب يعني الغريب معناه الدائم والملازمة انه لم يمشي معه يدخل معه ولا يترك ولما يسدده هذه الملازمة فهذا عجول له في ان يصلي في بيته بانه اما اذا كان يقدر على السداد والاجل اسحاق ويقدر على السداد هذا لا عذر له هذا مماطل هذا هو لا عذر له. ولا تسقط عنه الجماعة ولا الجمعة. اما اذا كان معسرا ما عنده شيء وهذا الغريب سئلت وهو يمشي معه الى شعب فانه يعذر في انه يختفي بانه يختفي عنه. نعم او ملازمة او ملازمة غريب ولا شيء معه ولا شيء معه اما اذا كان معه شيء يستطيع السداد فانه لا عذر لها نعم او من فوات رفقة وكذلك يرى من يخاف تفوته روحه يسافر مع الناس. يبي يسافر مع الناس الناس يبي يمشون لو راح يصلي بالمسجد راح. خلوه هذا عذر او يصلي في مكانه يروح مع ابوه خصوصا في وقتنا السيارة او قال يعني تبي تقلع الطائرة او رحت للمسجد وتصلي بالمسجد والامام يبي يتأخر هي دي قول الصلاة او الناس راكبين السيارة او اللي يركبون اذا رحت وقعدت في المسجد تنكر الصلاة والامام يمكن قبل الصلاة وربما يقرأ بالبقرة او نقرأ بصورة طويلة لا يفوت عليه الخمر وانت في حاجة المسافر لا يجوز انه يسافر وحده المسافر لا يجوز انه يسافر واحد لابد يكون معروف هذه مغوى تسقط عنه الجمعة والجمع يصلي في مكانه يروح مع رفقته للسفر نعم او غلبة نعاس او غلبه النعاس لو راح للمسجد ما استطاع يصلي يعني الحضور قلبه لكثرة النعاس اللي ظالمه فهذا يصلي وينام يصلي في بيته وينام حتى يأخذ حظه من النوم بان ذهابه وفيه النعاس وفيه النوم لا يحصل معه مقصود لا يحصل معه حضور القلب في الصلاة وفيه مشقة عليه لو اذا كان هو يتسبب للنعاس يسهر الليل كله الا جاء الفجر النور من النعاس هذا لا يجوز له العمل الصالح لكن لو كان المسلمين يشتغل بالنهار كل النهار مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم. مثل ما كان الصحابة يشتغلون ولا ينامون ويتعبون اذا جاء الليل تخفق رؤوسهم النعاس اذا كان نعاسا كثيرا فانه يعذر في انه يصلي في بيته وينام. اما اذا كان النعاس متحملا فلا بأس. الصحابة الله اعلم كانوا يذهبون الى المسجد ويجلسون ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تخبط رؤوسهم الى المعاصي. فيأتي صلى الله عليه وسلم ويصليهم او اذا بمطر او ذلك من الاعذار التي تسقط الجمعة والجماعة خشية الاذى بالمكر المطر الذي ينزل السماء تنزل يعني تمطر فاذا ذهب فليرقص ثيابه الذي ظهر عليه ربما يصاب بمرض او لجلة او برد شديد برد شديد ما في مطر لكن في برد نرجم اه شديد فهذا ايضا عذر عذر في انه يصلي في مكان دافي مكان متبري على البر لان البرد يسيء يصيب الانسان بمرض قوم الانسان بمرض بسبب البرد فشبابي في البرد والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة الباردة او المطيرة صلوا ايها الناس في رحاب وسأله ابن عباس رضي الله تعالى عنه فانكروا عليه فقال فعله من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. واني شربت ان اخرجكم في الذهب والطيب او اذى بمطر او وهم بيقولون وحي لان بالسكون لغة عربية. لكن الصحيح اللي هو تهريب نعم هواذا بمطر او وحل وبريح هو الوحل هو الطين. الطين اللي بيني وبين المسجد الاثر امطار صار صار في الشوارع طين مستنقعات فاذا خرج الى المسجد يتلوث ثيابه وتلوث آآ رجليه الطيب هذا عذر ايضا نعم فهو حل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. ما هو بلازم في ليلة مظلمة يقولون ان كلمة ليلة مظلمة ليست جنازة ويكفي ان تكون الريح باغي نفسك ولا هي ايضا كذلك شديدة ما هو بالعلم وهي اللي هتكون باردة غردا ظارة تكون بردا ضارا. نعم باب صلاة اهل الاعداء الاعناق وهم ثلاثة المريض والمسافر والقائد هؤلاء هم اهل الاعداء المريض والمسافر والخائف. نعم. تلزم المريض الصلاة قائما المريض تلزمه الصلاة قائما كان يستطيع القيام لقوله تعالى وقوموا لله قانتين فالقيام في الفريضة ركن من اركان الصلاة لا تصح الا به. مع القدرة فاذا لم يقدر فانه يصلي قاعدا. نعم فان لم يستطع فقاعدا اذا لم يستطع القيام فانه يصلي قاعدا. لانه عاجز عن القيام والعجز يسقط الركن ويوضع بالركوع والسجود برأسه ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. نعم فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح وكذلك لو ما صار على جنب لو صلى مستلقيا ورجلاه من القبلة صح ذلك يعني جاء في بعض الروايات او مستلقيا ورجلاه الى القبل النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب وفي رواية اوجدناه الى نعم. نعم ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. يومئ برأسه خاشعا ان يظهر الركوع ويقول سبحان ربي العظيم ويوظف برأسه بالسجود ويقول سبحان ربي الاعلى ويجعل السجود اخطر من الركوع قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يؤمن بيده كما يقول بعض العوام او باصبعه يصلي بالصدر هذا من العوض ما له اصل. الصلاة ما هي بالاصفر ولا باليد. الصلاة بالرأس الذين نعم فان عجز او ما بعينه. فان عجز عن الايمان برأسه عبادة عرفات هذا المذهب. والصحيح انه ما ما جاء بهذا دليل انه يوم هذا ما جاء به دليل انما الحديث وقف عند قوله او ويومئ برأسه راكعا وسجد له. واما الايمان في الطرف هذا لم يثبت به دليل. ولهذا قال المحققون من العلماء انه لا يفعل هذا اذا وصل الى هالحد ما يصير عليه صلاة قال ما يستطيع ان يصلي سائق ولا ولا على جنب ولا مستلقيا ولا يستطيع يوغل رأسه هذا تسقط عنه الصلب. نعم انه لا دليل على ان يؤمن الثاني بعضهم يقول اذا لم يستطع من طرفه فبخلده هذا ايضا لا دليل عليه. نعم فان قذر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر هذا اذا كان العجز من بداية الصلاة. العجز من بداية الصلاة. اما اذا كان في بداية الصلاة صحيحا ثم صار عليه العجز في اثناء الصلاة انه يجلس اذا كان كبر بالصلاة والصحيح فانه يكون قائما. فان طرأ عليه عجز عن القيام جلس واكمل الصلاة وهو جالس وكذلك العكس لو بدأت صلاته جالس من اجل المرض والعلو ثم ارتفع عنه المرض في اثناء الصلاة ارتفع عنه المرض والعذر في اثناء الصلاة. وقدر على القيام فانه يلزمه ان يقوم. ويكمل الصلاة قائما نعم وان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود او ما بركوع قائما وسجود قاعدا اذا كان يقدر على القيام لكن ما يقدر على الركوع فانه يؤمن بالركوع قائما يؤمن برأسه بالركوع قائما لانه قادر على القيام فلا يسقط عنه. واما الركوع فلاجله عنه يكفي الايمان. لكن يكون وهو قارئ ويومئز السجود وهو جالس يتمثل يسجد على الارض يؤمن بالسجود وهو جالس. نعم. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة لقول طبيب مسلم. اذا كان يقدر على القيام هذه موت لا يقدر على ولكنه مو مرض مرض لا يمنعه من القيام لكن قال ربه لازم انك تكون مستلقي علشان العلاج طبعا العلاج الا وانتم الصالحين لا يصلوا بالصلاة يؤمنوا برأسه يقوم يقوم برأسه من الركوع والسجود بقول طبيب مسلم ثقة حاجة للطب كذلك لو ضال وانا بعالج عيونك قالت لي ترى ما تسجد يعني فلوسي جت عسى الله والعملية تغفل فلا بأس انه يجلس ويومي بالسجود ولا ولا لان اذى عليه ظرر منه. نعم الحاصل انه يجوز الاخذ بقول الطبيب يجوز الاخذ بقول الطبيب الثقة المسلم بالافطار في رمضان يزال الصوم ظهر لازم انك تخطئ او ضاله السجود في ضر او القيام يضره في الصلاة. يضر ولا تنجح معه العملية فانه يأخذ بقول القليل ويسقط عنه القيام ويسقط عنه السجود للارض ويكفي الايمان لا ولا تصح صلاته قاعدة في السفينة وهو قادر على القيام السفينة مثل الحجرة السفينة وعربة عربة القطار وصندوق السيارة الواسع على مثل الحجرة. مثل الهجرة يصلي قائما ويركع ويسجد الا اذا خاف دوران رأسه او خاف السقوط فانه يصلي قاعدا. اما اذا كان ان السفينة واقفة او تمشي ولا فيها ارتجاج ولا فيها سيارة تمشي على الجار ولا فيها امتداد المركب او الباخرة او السفينة في البحر تمشي ولا يحصل فيها ارتجاع فانه يلزمها ليؤدي الصلاة كما لو كان في غرفة انما لو كان في حجرة كذلك الطائرة اذا تمكن من من مكان يصلي يقوم ويركع ويسجد يلزمه ذلك تزود لا ويصح الفرض على الراحلة خشية التأديب ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. نعم لان السفينة مثل الغرفة. نعم صندوق السيارة او مثلها آآ كلها بمنازل منازل تمشي. تصلي على عادته مثل مثل ما هو في المسجد مثل ما هو في المسجد سوا يصلون جماعة ايضا يجب عليه يصلون جماعة نعم ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحدها الراحلة النافلة تصح على النافلة النافلة تصح مطلق ولو الى غير القبلة لو كان التوجه الى غير القبلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحل اينما توجهت به راحلته عليه الصلاة والسلام قال يصلي بالليل على الراحلة اينما توجهت به. اما الفريضة فلا تجوز على الراحلة الا في حالة العذر في حالة العذر كما لو كانت الارض فيها مطر فيها ماء. المطر ينزل والماء يمشي فاذا نزل يصلي بالارض تذلل من فوقه ينزل عليه ولا ولو تمشي هذا يصلي على الرسول لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما في حديث يعلى ابن مرة في احد الاشقار انتهوا الى مضيق والبلة من تحتهم والسماء عن البصر امر المؤذن فاذن ثم امر المؤذن فاقام ثم تقدم صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم طلابهم على الله نووهم على الرواتب. هذا من اجل الضرورة اما اما اذا كان ما فيه مطر ولا فيه ضرورة فلا يجوز ان يصلي الفريضة على الراحم على ان ما هو خاص بالنافلة فقط ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحل لا لمرض يعني والمقر ينزل. فلو نزلوا صلوا على الارض حصل عليهم الذهب والطين فيصلي على الراحمين ولو كانوا جماعة يتقدم الامام على راتبته ويقيمون خلفه على رواتبهم ويصلي بهم ويومئون بالركوع يمئون بالركوع ويوسدون ويصلون قاعدين على الرواتب نعم اصل من سافر سفرا مباحا اربعة برد هذا العذر الثالث ينتهينا من العذر الاول وهو عذر المرض العذر الثالث اعوذ بالسراء الله الله سبحانه وتعالى قال لنبيه واذا ضربتم في الارض وليس عليكم تقصروا من الصلاة اذا ضربتم يعني ايش الفرق؟ الضرب في الارض هو السفر واخرون يضربون في الارض يبتون من فظل الله يضربون ما معناه يسافرون فلا يسافرون يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا معنى ضربتم؟ سفر فالضرب في الارض هو السفر. الله جل وعلا يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناب من الصلاة. يعني تقصر الرباعية الى ركعتين الله ركعتين والعصر ركعتين العشاء ركعتين واما المغرب فانها لا تقصر لانها وتر النهار واما الفجر فلأنها باقية على الاصل عسى هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فانه كان يقصر في اسفاره من حين من المدينة الى ان يرجع اليها وهو يقصر الصلاة. عملا بقوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. لكن قال ان خفت من يفتنكم الذين كفروا في هذا الشر في هذا الشر الاية تدل بظاهرها على انه لا يجوز القصر الا مع الخوف. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر من حصل من غير خوف. فسئل صلى الله عليه وسلم ما بالنا نحصر وقد امنا قال صلى الله عليه وسلم هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقة فصار يعني شرط الخوف لا مفهوم له. نعم من سافر سفرا مباحا هذا الشرط الاول في السفر ان يكون مباحا. فان كان السفر محرما الذي يسافر لاجل زيارة القبور هذا سفر ومحرم لانه وسيلة الى الشرك او اللي يسافر للاباحية والفساد بروح الى بلاد فاسدة من اجل يفسد يشرب الخمر يرتكب الفواحش هذا سفر وسفر معصية لا تباح له الرخصة ارشق له ان يكون السفر مباحا الثاني ان يبلغ المساء وهي اربعة بيوت واربعة برد يومان قاصدان للراحلة يومان قاصدان للراحلة وهو مرحلة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يومين الا ومعها النبي صلى الله عليه وسلم حدد السفر الذي يجب له المحرم ليومين فدل على ان السفر يكون مساء في يومي الجراح وما دونه فليس بسفر ما دون مسافة يومين ما في وان احرم حذرا ثم سافر او سفرا ثم اقام او ذكر صلاة حضر في سفر او ذكر صلاة حضر لكن ذكر انه عليه صلاة اليوم كان في البلد ذكر لو ما صلت صلاة الفلانية وهو في البلد ومقدار ما تقطعه الراحلة في اليوم الواحد بريجان بين ومقدارهما الان اربعين كيلو اربعين كيلو جدار البريدين اربعين كيلو واليوم الثاني اربعين المجموع ثمانون كيلو هذا مسافر مسافة السفر السفر يحدد للمسافة لا بالزمن ولو قطعها في ساعة الزمن لا يدرك به وانما العبرة بالمسافة انما العبرة بالمسائل وبعض العلماء يقول لا العبرة بالزمن لا بالمسافة كشيخ الاسلام ابن تيمية فعلى هذا لا يقصر اليوم ابدا ليه؟ لان المسافات اقتصرت الان صار يقطع المسافات بساعة يقطع المسامات في ساعة المسافات الاشهر الضعف عليه ما في سفر في هذه الزمان اللي ما يمكنش تروح لامريكا خلال ساعات بالطائرة السريعة يمكن ساعات قليلة ايضا تروح لمكة سبع ساعات او او ثمان ساعات اذا لو اعتبرنا الزمن ما صار في هذا في هذا الوقت قصر ولا اختار في رمضان لكن اعتبار المسافة غلط اعتبار المسافة اظبط استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه ان تسافر مسيرة يومين الا وما هذا حرام؟ اعتبر السفر الذي يشترط له المحرم مسيرة يومين يعني للراحلة. مسيرة اليومين للراحلة في اليوم اربعين كيلو المجموع ثمانين كيلو فان كان السفر دون ثمانين كيلو. فانه لا تحصر له الصلاة لانه لا يعد صلاة. نعم من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قصد رباعية الركعتين سنة له. الفصل ما هو بواجب ان جمهور اهل العلم الاصل وهو بواجب لو اكل صحح صلاته قوله تعالى وليس عليكم جنحة ان تقصروا من الصلاة. نفى عنه جنحة السبب آآ القصد رخصة. رخصة والاتمام عزيمة الاسلام عزيمة والعزيمة هي الاصل فلو انه اثر في سفره صلاته صحيحة لكن يكون تاركا للاولى والافضل الافضل لنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يقرأ ان تؤتى معصية فاحب الى الله من التقصد لكن لو اتممت صلاتك صحيحة لان عزيمة وهذا هو الاصل نعم سنة له قصر رباعية الركعتين رباعية بخلاف غير الرباعية كالمغرب والفجر المغرب وتر النهار فلا تفطر والفجر باقي على الاصل ركعتين نعم ولا يمكن قصرها. نعم. اذا فارق عامر قريته متى يبدأ؟ تبدأ رخص السفر من الافطار وقصر الصلاة ما يبدأ السفر الا اذا خرج من الباب خرج من عامل البلد فاذا خرج من عامل البلد فانه يبدأ السفر ويجوز له الترخص اما ما دام في داخل البلد فانه لا لم يبدأ السفر ولو كان يمشي رايح يبي يطلع ما دام انه البلد فهو ما اصابه لان السفر من الشهور وهو البروز من الشهور او الاسفار والبروج خارج البنيان اما ما دام في داخل البنيان ولو كان يسير يريد الخروج فانه لا يبدأ سفره فلا يخطئ داخل البلد ولا يقصر داخل البلد. حتى يخرج من البلد نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من البلد يقصر الى ان يدخل في البلد. نعم اذا فارق عامر قريته او اما اذا كان ان فيه مباني خارج الحرام ماذا سكان؟ هذا لا انه انما مقصود المباني المسكونة والبيوت المسكونة هذه تحسب من البلد. اما انه يمر خراب ما فيه احد. هذا لا يعتبر لا ينتظر بلدا. نعم. عامرا قريته. نعم. او خيام قومه. او اذا كانوا ما هم من عادتهم ما هم يبنونك وياه لان بعضهم بعض البلاد ما فيها مباني فيها خيام. الخيار والاعشاش كل صلاتي هل تقوم مقام المباني؟ تقوم مقام الامام فما دام داخل المخيم او داخل الحشاش او داخل الصنادل التي هي محل اقامة واستقرار ان لها حكم المباني ما دام داخلها لا يبدأ السفر بحقه حتى يبرد منها ويخرج منها نعم وان احرم حظرا ثم سافر او سافر ما حضر ثم سافر في اثناء الصلاة. كيف يتصور هذا قالوا اذا كان في سفينة في سبيله في في داخل البلد السفينة مرسية داخل البلد جاء الصلاة واحرموا يصلون مشت السفينة طلعت من البلد راح هذا وتر من الصلاة لانه بدأها وهو بداخل البلد فيتم الصلاة لانه دخل صلاته مقيم. لكن سافرت به السفينة وهو في اثناء الصلاة يتم الصلاة وكذلك العرش لو احرم وهو مسافر ثم وصل الى البلاء في اثناء الصلاة. يتم الصلاة ايضا يتم الصلاة ايوا. كما لو كان في سفينة نعم او في طائرة مثلا تصلي في الطائرة وهبطت الطائرة بالمطار وهو داخل البلد بالمطار داخل البلد هذا يكمل الصلاة؟ نعم فانهم يصليها في السفر تامة لانها وجبت عليه تامة فيصليها في السفر كامل لان العبرة بوجوب الصلاة وقد وجبت عليه تامة لا بادائها ليست العبرة باداء وانما العبرة بالوقت وجوبها. ووقت وجوبها وهو مقيم فانه يقضيها تماما ولو كان في شراب. نعم او عكسها او عكسها ذكر هو جاءه غسل الان صرح البلد يثم الصلاة لكن ذكر النوم باق عليه صلاة في السفر. الصلاة الفلانية ما صلاها وهو في السفر ونسيها تصليها في الحرم تماما قال لها في الحضر تماما لو صلاها في السفر ما صلاها لكن الان قضاها لما قضاها في الحظر يلزمه الاتمام لان العبرة في هذه الحالة بالادب لا بوقت ولان الاصل الاتمام الاصل الاتمام فيعود الى الاصل نعم او ائتم بمقيم كذلك من الصور التي يلزم المسافر الاتمام فيها هذه السورة اذا تم بمقيم المسافر اهتم بمقيم فانه يلزمني المسافر باتمام تبعا لامامه تبعني امامه قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ولان ولان ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذا قال تلك السنة يعني الاتمام لا للمسافر خلف المقيم قالها تلك السنة والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولان عثمان رضي الله عنه لما اتم الصلاة في منى وكان الصحابة يرون القصر صلوا خلفه واتموا كابن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه يرى ان الصلاة في منى لا تقصد لكن عثمان رضي الله عنه اتمها خلفه ابن قالوا لي ابن مسعود لماذا اتممته وانت ترى انه قصر قال يا يا ابن اخي ان الاختلاف شر ان الاختلاف شرع الحاصل انه اذا اتم الامام حتى ولو كان الامام مسافرا اذا اتى يلزم المأموم الاثم فكيف اذا كان الامام مقيما وفرضه الاتمام فان المسافر يتم تبعا له. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس يجي ويصلي مع الامام ويقصر اذا قام الامام للرابعة اه قام للثالثة وسلم يقول انا ما عندي الا ركعتي هذا غلط هذا خلاف السنة فيجب عليه الاتمام من صلى خلف مقيم وجب عليه اتمام لان حكمه حينئذ يكون حكم الامام ولا يجوز الاختلاف. نعم او يتهم بمقيم او بمن يشك فيه. اما العكس فهو اذا صلى اذا صلى اذا صلى مقيم خلف من يقصر. اذا صلى مقيم خلف من يقصر الصلاة. فان المأموم اذا سلم الامام يقوم ويكمل الصلاة لانه لا يجوز له القصد ولا يتبع الامام في هذه القضية لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى لاهل مكة من صلى باهل مكة عام الفتح قال يا اهل مكة ان قوم شر فاتموا لانفسكم الرسول قصر الصلاة وامر اهل مكة ان يسموها لانهم مقيمون. فاذا صلى المقيم خلف من يحصل الصلاة فان المقيم يتم الصلاة بعد ما يسلم الامام من القصر بخلاف العكس كما سمعت هذه مسائل هل ينبغي فهمها وينبغي التفكيك فيها انه يقع في وخطأ فيها كثير من الناس نعم او اهتم بمقيم او من يشك فيه خله يحكي نعم قبل الاجابة على الاسئلة نعلن بان هذا اخر درس الى بعد العيد ان شاء الله هذه على رمضان الا اسبوع وفيها اشغال وفي اننا نعطل هذا الاسبوع قبل رمضان ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يمكنه انه يقف في الطائرة يصلي ولو ولو جالسا يجلس يصلي يتجه الى القبلة ويصلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوقت الحاضر. وبعد الرجوع من الدوام او الدراسة هل يصح ان يصلي المأموم خارج المسجد وهو يسمع صوت الامام كما يفعل المصلون في هذا المسجد في صلاة الجمعة اذا كانوا يرون الامام او المأمومين من من فتحة باب او شدة ما في بأس. اما اذا كانوا ما يرون احدا لا الامام ولا وهم خارج المسجد فلا يجوز لا يجوز هذا ولو كانوا يسمعون الصوت يروحوا المسجد الاخر روحوا المسجد الاخر في مكانه. اما ان الناس يزدحمون على مسجد يصلون في الشوارع وبعض المساجد ما تنتصف. ولا ما فيها الا قليل هذا ما يجوز وكل المساجد اللي فيها فراغات يصلون فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه ينبغي ان تفصل الصلاة بكلام او غير ذلك او انتقال نعم. فما رأيكم اذا كان الشخص مسافرا وجمع في السفر فلم يفصل بين ذلك الا بالاقامة هل فعله صحيح؟ هذا جمع الصلاة من في حقه هذا جامع الصلاة ما انتهت في حقه. انما الكلام في من انتهت الفريضة في حقه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من الاعذار المسقطة للجماعة خوف الانسان على نفسه فكيف يجاب عن حديث الاعمى الذي لم لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السباع بينه وبين المسجد لان لا ما يستطيع الاعمى يستطيع الحظ لقايدته يقوده الى المسجد لانه يعتبر بعدم القائم. يستطيع انه يحفظ القائد يقود الى المسجد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله لكن لو قدر انه ما وجد قائد وبينه وبين المسجد خوف يعذر نعم قول المؤلف رحمه الله وان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود او ما بركوع قائما وبسجود قاعدا. نعم. اليس في مثل هذا الفعل مشقة على المصلي؟ لا هذا سهل على المصلي جدا. اذا كان يقدر على القيام ولكنه ما يقدر على الركوع فانه يوضح يقوم لانه قيام ركن. الركوع يكفي الايمان. يؤمن وهو طائف والسجود يجلس له ويوظب له وهو جالس. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله وهو يسهل عليه القيام ويسهل عليه القعود ما هو متعدي النعم انما اللي يتعذر عليه الركوع والسجود فقط فلا يسقط عنه بقية الاركان. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله عندي والدي مقعد وبعض الاحيان يطلب مني المساعدة وقت الصلاة. مع انه يوجد غيري في المنزل فهل يجوز فهل يجوز لي توصية غيري؟ او انفذ مطلوبه فتفوت علي الصلاة مع الجماعة؟ لا اذا كان في البيت من يقوم امس فلا يجوز ترك الجماعة الجماعة توصي واحد يقوم مقامه حاجة الوالد يحتاج الى شيء نعم وليس له ان يمنعك من الجماعة ليس للوالد ان يمنعك من الجماعة فهو عنده من يقوم بحاجته لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اصحاب المخابز الكبيرة. يعمل فيها اكثر العمال وخاصة وقت صلاة الفجر فهل هذا جائز له؟ وهل يمكن امرهم بان يجعلوا واحدا فقط في المخبز؟ ويجلس ولا يعمل ايضا اما هي الطريقة المثلى قال حكمه عند الهيئات ما نتدخل فيه. الهيئات عندهم نظام شرعي يمشون عليهم ونحن لا نتفقه فيه المخابز لان هذا له ظروف وله احوال ما ندري عنها نحن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في شهر رمضان عند الافطار هل يقدم الافطار ولو تأخر عن اداء الصلاة ام تقدم الصلاة الافطار ما يأخذ وقت يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل رطباء فان لم يجدها ثمرات ما الذي حشوات من ماء ثم خرج يصلي عليه الصلاة والسلام اما العشاء فالعشاء بعد بعد الصلاة يصلي مع الجماعة ويرجع للعشاء الناس الان صاروا يتعشون ما هم يفطرون تعشون كنسميها اخطاء نسميه عشر الاستغفار يفطر في يعني ظرف ثواني او اقل من ثاني يفطر ويقوم الساعة ثم يعود ويتعشى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة في الطائرة؟ حيث يصعب تحديد القبلة؟ مع ان مدة السفر سبع وساعاتنا واكثر وربما مر وقتنا ووقتين وكيف تؤدي الصلاة حيث لا يوجد مكان لتأديتها اما القبلة فيسأل الملاحين. يسأل الملاحين اللي عندهم خبرة في الاتجاهات تسألهم وين اتجاه القبلة فاذا اخبروه يصوم يصلي الى الجهة التي يفسدونه اليها. بلحين عندهم خبرة بالاستجابة. الشرق والغرب والشمال والجنوب هذا من القبلة اما كيفية الصلاة ان استطاع انه يصلي في مكان يستطيع انه يقوم ويركع ويسجد فيلزمه ذلك كان يصلي عند المخارج يصلي عند المخارج قبل الطائر فيها مشكلة يصلي ممكن يعجب فيها ويصلي لو نام الرجل قد تفوته صلاة العصر فاذا كان انه ممكن جمع الصلاة اللي التي التي دخل وقتها عليه وهو في الطائرة يمكن جمعها الى ما بعد الظهر مع العصر جمع تأخيره فيؤخر حتى يهبط ويصلي الظهر والعصر ولو في اخر الوقت ولو قبل غروب الشمس كذلك اذا كان له يجمع في المغرب مع العشاء في وقت العشاء يؤخر المغرب. ويصليها اذا هبط ولو قبل طلوع الفجر فماذا وقت؟ الوقت متسع ولله الحمد اما اذا كان لا وما هو بحافظ من الطائرة حتى يخرج وقت الصلاتين اليوم الروح في الصلاتين الرحلة طويلة هذا يصلي في الطائرة على حسب حاله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوقت الحاضر وبعد وبعد الرجوع من الدوام وكذلك من من الحلول في مسألة الطائرة انه اذا دخل عليه وقت الصلاة الاولى قبل اقلاع الطائرة يمكن يجرب الثانية ويصليها معها مثلا دخل وقت الظهر والطائرة ما بعد اقلعه يصلي الظهر والعصر في اول وقت الظهر في اول وقت الظهر. كذلك المغرب لو دخل وقت المغرب والطائرة ما بعد اقلعت يصلي المغرب والعشاء جمع تكبير. الحلول الشرعية والحمد لله موجودة. نعم. نعم محو قصر لا اذا كان خارج البلد يقصر اما اذا كان داخل البلد الذي سيسافر اليه سمعتم انه ما يبدأ القصر الا اذا خرج من الباب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوقت الحاضر وبعد الرجوع من الدوام او الدراسة لو نام الرجل قد تفوته صلاة العصر في وقتها او اول وقتها واذا لم ينم حتى يصليها اصابه النعاس في اول وقتها. فهل يجوز له في هذه الحالة ان يصلي في بيته ثم ينام لا يجوز لهذا شيء مستديم يصلي اذا غلبه ان يعاصر بشيء عام اما انه شيء مستديم لا بس ما ينام الا عبر رأسه كل الناس اكثرهم ما ينامون الا عقب العصر ولا اي نعم. يصبر الا من يصلي العصر نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينطبق العذر على اهل هذا الزمان؟ خاصة الذين في المدن حين نزول المطر. حيث ان الشوارع مسفلتة ومنارة والمسجد ومدفأ ومناق ما هو بالكلام عن المسجد الكلام على الطريق. الكلام على الطريق ولا لا دخلت المسجد ما في شي. لكن الكلام على الطريق اذا كان الطريق ما فيه شيء ما في عذر الان المضارع ولا في ما في انما العذر اذا كان البكر ينزل. او كان المنكر واقف ولكن الطريق فيه فيه طين دحر اما اذا كان المنكر واقف في الطريق ما فيه ماء ولا دحر اليس هناك عنا ولو انهم سائلين وما شفنا الشعبان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صليت خلف امام قام لي الخامسة وسبح له فلم يرجع. ولكني بقيت جالسا حتى صلى الخامسة ورجع وسلمت معه فقد كان ناسيا للفاتحة في احدى الركعات وجاء بغيرها. فما حكم الصلاة والحالة هذه انت ظننت انه تداوم الى خامسة وهو عنده انه ما قاموا الى خامسة بل ان اه انه قام الى الرابعة لان لان احدى الركعات لغت لانه ترك ركنا منها اذا ان تكون ما اتممت الصلاة فاذا سلمت ابوك يجيب ركعتك اذا اخبركم اذا اخبر الجماع قال لهم انا قلت باني تركت الفاتحة ركعة فانت تقوم ولو بعد الصلاة ولو ما وظى وقت طويل تأتي لانك صليت ثلاث ركعات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا امن رجل حدثه مستمر وهو افضلنا في القراءة فهل يأثم؟ وهل يلزم المأمومين اعادة الصلاة؟ لا يجوز هذا لا تصح امامة من به سلس البول او حدثه مستمر كخروج الريح دائما لا تصح امامته الا بمثله. فاذا صلاتكم لم تصح صلاتكم. لا تصح الاصحاء لان صلاته صلاة ظرورة تجوز له ولمن هو مثله فقط نعم ولو كان احسنكم قراءة ولو كانوا احسنتم قراءة لانه ما هو على وضوء بالنسبة لكم ما هو بعلى وضوء لكن بالنسبة له على وضوء لاجل الضرورة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من بدأ بالطعام قبل الصلاة ثم اقيمت الصلاة وهو لا زال يواصل اكله. فهل يقوم للصلاة ام استمروا في اكله اذا كان يحتاج الى الاستمرار يستمر. فان كان انه ما يحتاج للاستمرار فانه يقوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ الله اذا كان المريض لا يستطيع تحريك رأسه كمن اصيب بحادث وثبت على سريره ولكن عقله معه كان يقال قال ان الصلاة تسقط عنه علاه الفقهاء يقوم يصلي ولو بطرحه كما سمعتم فاذا صلى بطرفه هذا هو الاحوط فهو انه يصلي ولو بطرف يؤمن بطرفه يشير بطرفه الركوع ويشير بطرفه بالسجود ولا يحرك رأسه ورد حديث لكن دون الحديث هذا ما ثبت. فاذا عمل به من باب الاحتياط هذا احسن وهذا الذي تطمئن اليه الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو التوجيه الصحيح للحديث الصحيح؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر هذا اول شيء انه غير لا عمل عليه عند اهل العلم. اجمع العلماء على عدم العمل بهذا لانه ما يمكن انه يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عذر ابدا طيب لابد ان فما هو العذر ما بين لنا العلوم فنحن نتوقف. نتوقف ولا نعمل بهذا الحديث هذا هو الصحيح الصحيح انه لا يعمل به ويتوقف في شعره لانه لم يتبين العذر الذي من اجله جمع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فهو من المسلمين من الاحاديث المشكلة. نعم. والمسلم يتوقف فيه. حتى يأتي البيان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التفريق بين سفر الطاعة وسفر المعصية. هل عليه دليل تعليم ما عليه دليل عليه تعليم يقولون ان الرخص انما ثبتت انما تثبت الرخص لغير من يستعين بها على ما حرم الله اما الذي يستعين بالرخص على ما حرم الله فهذا لا يجوز له. من هذه الناحية من هذه الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في المطر الشديد لان ابن عباس رضي الله عنهما قال للناس صلوا في رحالكم في يوم الجمعة. لا ما يجوز الجمع ما يجوز يجامع بين الظهر بين العصر والجمعة لان هذا شيء ما ورد هذا شيء ما ورد ولا فعله احد ممن يعتد به وقد صدرت فيه فتوى في حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقع عليها مع بقية الاعضاء لان هذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز الصلاة خلف امام من جماعة التبليغ ام لا؟ فان كانت لا تجوز فهل نقوم نحن جماعة الحي بمكاتبة الاوقاف لتغييره ام ماذا نفعل فتملك القاعدة ان النبي ان الذي ليس عنده خلل في العقيدة ولا شرك. اللي ما عنده شرك تصح الصلاة فالصلاة خلفهم صحيحة ان شاء الله لكن يسعى عند الاوقاف بتغييره احد احسن منه حالا واتبع للسنة ولئن لا يحصل تشويش على الناس والائمة المستقيمون على السنة كثيرون ولله الحمد لسنا بحاجة الى مثل هذا. نعم اما الصلاة في حد ذاتها ما دام ما عنده شرك ولا عنده كفر الصلاة صحيحة خلفه وان كان عنده بدعة لكن ما دامت بدعته لا تخرجه من الدين صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيح لكن مع السعي في تبديله لمن هو احسن منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الامام من اهل الرياظ وصلى بجماعة من الخرج في الخرج فصلى الظهر اربع والعصر اثنتين جمع وقصر. وعند سؤالنا عن اتمامه الظهر قال لعدم على المصلين فهل فعله هذا صحيح ام خطأ؟ يعني صلى الظهر هو شوف هذا الله اي نعم لا بأس اذا اتم فلا بأس رجع الى الاصل اتمام عزيمة القصر رخصة يجوز العمل بالعزيمة وترك الرخصة. وان كان العمل بالرخصة افضل هذا الامام احسن لكونه ما يشوش على الناس لانه لو سلم لكن ينبغي او يجب عليه ان قبل يصلي يقول لهم تراي انا بقصر الصلاة مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ترى هنا مسافر وبقصر الصلاة فاذا سلمت اتموا لانفسكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك اهل بادية جميعهم يلحنون في الفاتحة وافظلهم رجل مقعد لا وقراءته صحيحة. فما حكم صلاته بهم في صلاة الفريضة؟ وصلاة التراويح. ما هي صليبهم واحد مقعد لانه عاجز عن حاجز معروف لكن لو كان انه امام من الاصل امام الحي من الاصل يوم صاحي او يبدأ وعرض له عائق مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم عرض له عالم فلا بأس انه يصلي بهم جائزة حتى يزول عذره ثم يصلي بهم قائما اما انسان معروف مقعد يعني مقعد دائما ما يرضي ان يزول ان لا يصح اني اكون اماما لانه عاجز عن الركن يصلي بهم واحد منهم من احسنهم حسب الامكان. اتقوا الله ما استطعتم حسب الامكان او