﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.200
اذا نكست المرأة ثم طهرت في عشرة ايام فبعد ذلك باربعة ايام رأته صدقوا القدرة هل تترك الصلاة ام تستمر ولا تعد هذه الصفرة مع العلم قبل ايام الاربعين  هذا اذا رأت المرأة الظهر بعد عشرة ايام من النفاس

2
00:00:19.550 --> 00:00:36.650
بعد خمسة عشر يوم او عشرين يوما  فانها لا تظهر وتغتسل وتصلي وتحل لزوجها فلو ما مضى عليها الا عشرة ايام كاملة ابيض فشل بقطن ونحوه خرج مضيفا حينها تغتسل وتصلي وتصوم

3
00:00:36.750 --> 00:00:53.900
زوجها ولو انه ما مضى عليه الا عشرة ايام  لا بأس وهكذا الحائض هذا التسبب زمان ومباراة الظهر على ثلاثة ايام او بعد اربعة ايام تغتسل وتصلي والحمد لله الاداء يزيد وينقص

4
00:00:54.100 --> 00:01:11.250
في الحيض وفي النفاس اما اذا بعد ذلك طهرت صلاة كاملة وقدرة فان الصواب انه لا لا يرتد بذلك رضي الله عنه هنا لا يعد قدره بعد الطهر شيء  لا تعد شيئا

5
00:01:11.600 --> 00:01:32.450
قال بعضهم الا في وقت العادة ووقت  ابواب العموم الطهارة لا تعد تصلي وتصوم وتعتمر الصبح والخطبة   كان الله منها وتستنجي منها ويكفي نعم اه هل المذي يكفي فيه النصح بكف او اكثر

6
00:01:32.550 --> 00:02:15.900
اللي هو الماء الماء اللازم يخرج من الرجل  فين المنيو  مرن الرجل   هذا نجلس لكن نجاسته مقفلة   توضأ وضوء الصلاة    مزاومة