اذا نكست المرأة ثم طهرت في عشرة ايام فبعد ذلك باربعة ايام رأت صدقوا القدرة هل تترك الصلاة ام تستمر ولا تعد هذه الصفرة مع العلم قبل ايام الاربعين هذا اذا رأت المرأة الظهر بعد عشرة ايام من النفاس هذا خمسة عشر يوم او عشرين يوما وتصلي وتحل لزوجها فلما مضى عليها الا عشرة ايام ظهرة كاملة الابيض فشل بقطن ونحوه خرج مضيفا بينها تختزل وتصلي وتصوم زوجها ولو انه ما مضى عليه الا عشرة ايام لا بأس وهكذا الحائض هذا التسبب زمان ثم بعد الظهر على ثلاثة ايام او بعد اربعة ايام تغتسل وتصلي والحمد لله يزيد وينقص في الحيض وفي النفاس اما اذا بعد ذلك طهرت صلاة كاملة فان الصواب لا يرتد بذلك ثم عطية رضي الله عنه هنا لا يعد قدره والصوم بعد الطهر شيء لا تعد شيئا قال بعضهم الا في وقت العادة ووقت العموم معنى الطهارة لا تعد تصلي وتصوم وتعتمر الصبح والخطبة كان الله منها وتستنجي منها ويكفي نعم آآ هل المذي يكفي فيه النطق بكف او اكثر اللي هو الماء الماء اللازم يخرج من الرجل فين المنيو مرن الرجل هذا نجلس لكن نجاسته مقفلة توضأ وضوء الصلاة مزاومة من يخرج