﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام

2
00:00:23.750 --> 00:00:53.600
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة العيدين قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من اهل العلم

3
00:00:53.650 --> 00:01:15.850
لا يجوز للمسلمين في اي بلد تركها ويجوز التخلف من بعض الافراد عنها ولكن حضوره لها ومشاركته لاخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها الا لعذر شرعي. ذهب بعض اهل العلم الى ان صلاة العيد فرض عين

4
00:01:15.850 --> 00:01:42.800
كصلاة الجمعة فلا يجوز لاي مكلف من الرجال الاحرار المستوطنين. ان يتخلف عنها. وهذا القول اظهر في الادلة واقرب الى الصواب. المشروع في العيد خطبتان كالجمعة والمشروع ان تبدأ كل خطبة بالحمد لله والثناء عليه. والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والشهادتين

5
00:01:42.800 --> 00:02:14.700
لا يجوز للمسلمين ان يقدموا خطبة العيد. بل يصلي ثم يخطب. اذا ادركت ركعة من صلاة العيد تقضي الركعة الثانية يسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم الطيب صلاة العيد انما تقام في المدن والقرى. ولا يشرع اقامتها في البوادي والسفر. القول بسقوط الجمعة

6
00:02:14.700 --> 00:02:34.550
سوى الظهر عمن حضر العيد فيما اذا وقع العيد يوم الجمعة خطأ ظاهر بان الله سبحانه اوجب على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة واجمع المسلمون على ذلك والخامسة في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة

7
00:02:34.650 --> 00:02:49.000
ويوم العيد اذا وافق يوم الجمعة داخل في ذلك ولو كانت صلاة الظهر تسقط عن من حضر صلاة العيد مع صلاة الجمعة لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك

8
00:02:49.100 --> 00:03:12.300
لان هذا مما يخفى على الناس فلما رخص في ترك الجمعة لمن حضر صلاة العيد ولم يذكر سقوط صلاة الظهر عنه. علم انها باقية بالاصل واستصحابا للادلة الشرعية والاجماع في وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة. ما روي عن

9
00:03:12.300 --> 00:03:28.950
ابن الزبير رضي الله عنهما انه صلى العيد ولم يخرج للناس بعد ذلك لصلاة الجمعة ولا لصلاة الظهر فهو محمول على انه قدم صلاة الجمعة واكتفى بها عن العيد والظهر

10
00:03:29.100 --> 00:03:51.450
او على انه اعتقد ان الامام في ذلك اليوم كغيره لا يلزمه الخروج لاداء الجمعة بل كان يصلي في بيته الظهر وعلى كل تقدير فالادلة الشرعية العامة والاصول المتبعة والاجماع القائم على وجوب صلاة الظهر على من لم يصلي الجمعة من

11
00:03:51.450 --> 00:04:10.250
كل ذلك مقدم على ما فعله ابن الزبير لو اتضح من عمله انه يرى اسقاط الجمعة والظهر عمن حضر العيد. لا حرج في صلاة العيد في المسجد لكن اذا تيسر في الصحراء فهو الافضل

12
00:04:10.300 --> 00:04:33.650
اذا لم يكن هناك مانع من مطر فان الصلاة في الصحراء هي السنة. لا حرج في صلاة العيد والاستسقاء في الاستاذ الرياضي. وما يجري فيه من الامور التي ذكرتم لا يمنع من اقامة صلاة العيد والاستسقاء فيه. ما دام طاهرا ليس فيه شيء من النجاسة

13
00:04:34.200 --> 00:04:56.750
وان تيسر مكان مستقل احسن منه فهو اولى وافضل. اصح الاقوال ان اقل عدد تقام به جمعة والعيد ثلاثة فاكثر. السنة لمن اتى مصلى العيد لصلاة العيد او الاستسقاء ان يجلس ولا يصلي تحية المسجد

14
00:04:56.950 --> 00:05:18.800
لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم. الا اذا كانت الصلاة في المسجد فانه يصلي تحية المسجد. النداء بالصلاة جامعة يوم العيد لا نعلم لهذا اصل. بل

15
00:05:18.800 --> 00:05:38.350
الذي ينبغي تركه بانه في الحكم الشرعي من البدع فلا ينبغي ان يقال الصلاة جامعة ولا صلاة العيد ولا صلاة التراويح كل هذا لا ينبغي. المشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد

16
00:05:38.400 --> 00:06:00.650
ان يكثر من التهليل والتكبير لان ذلك هو شعار ذلك اليوم. وهو السنة للجميع في المسجد وخارجه. حتى تنتهي الخطبة ومن اشتغل بقراءة القرآن فلا بأس. التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في اصح اقوال العلماء

17
00:06:00.650 --> 00:06:22.700
في خمسة ايام وهي يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق الثلاثة واما اليوم الثامن وما قبله الى اول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد. صفة التكبير المشروع ان كل مسلم يكبر لنفسه منفردا

18
00:06:22.750 --> 00:06:45.750
يرفع صوته به حتى يسمعه الناس. فيقتدوا به ويذكرهم به التكبير الجماعي المبتدع هو ان يرفع جماعة اثنان فاكثر. الصوت بالتكبير جميعا. يبدأونه جميعا وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة

19
00:06:45.900 --> 00:07:05.300
وهذا العمل لا اصل له ولا دليل عليه فهو بدعة في صفة التكبير. ما انزل الله بها من سلطان فمن انكر التكبير بهذه الصفة فهو محق. عمل الناس اذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وان

20
00:07:05.300 --> 00:07:25.300
لان العبادات توقيفية لا يشرع فيها الا ما دل عليه الكتاب والسنة. فعل عمر رضي الله عنه والناس في منى لا حجة فيه. لان عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي

21
00:07:25.850 --> 00:07:45.850
وانما هو من التكبير المشروع. لانه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملا بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون كل يكبر على حاله. وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه. على ان يرفعوا

22
00:07:45.850 --> 00:08:05.850
التكبير بصوت واحد من اوله الى اخره. كما يفعل اصحاب التكبير الجماعي الان. النداء لصلاة العيد او التراويح او القيام او الوتر كله بدعة لا اصل له. لا حرج ان يقول المسلم لاخيه

23
00:08:05.850 --> 00:08:26.000
في يوم العيد او غيره تقبل الله منا ومنك اعمالنا الصالحة ولا اعلم في هذا شيئا منصوصا وانما يدعو المؤمن لاخيه بالدعوات الطيبة لادلة كثيرة وردت في ذلك. ما ورد في قيام ليلة

24
00:08:26.000 --> 00:08:45.900
العيدين غير صحيح. من لم يصلي العيد مع الناس بسبب النوم. ليس عليه شيء لان صلاة العيد فرض كفاية اذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. ولكن لا ينبغي لاحد ان يتخلف عنها الا من عذر

25
00:08:46.050 --> 00:08:56.800
واذا فاتت تقضى على حالها كما تقضى الصلوات المفروضة الاختيارات الفقهية