ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقنط من حيث امركم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون المرأة في حالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك. ام تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود؟ فاخبر تعالى ان الحيض اذى. واذا كان اذى. فمن الحكمة ان يمنع الله تعالى عباده عن الاذى وحده. فلهذا قال فاعتزلوا النساء في المحيض. اي مكان الحيض وهو الوطء في الفرج خاصة. فهذا المحرم اجماع وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على ان مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز لكن قوله ولا تقربوهن حتى يدل على ان المباشرة فيما قرب من الفرج وذلك فيما بين السرة والركبة ينبغي تركه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امرأته وهي حائض امرها ان تعتذر فيباشرها. وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض. حتى يطهرن ينقطع دمهن فاذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه. الذي كان لحله شرطان انقطاع الدم والاغتسال منه. فلما انقطع الدم زال الشرط الاول وبقي الثاني. فلهذا قال فاذا تطهرن اي اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله. اي في القبل لا في في الدبر لانه محل الحرث. وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض. وان انقطاع الدم شرط لصحته. ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده وصيانة عن الاذى. قال تعالى ان الله يحب التوابين اي من ذنوبهم على الدوام. ويحب المتطهرين هي المتنزهين عن الاثام. وهذا يشمل التطهر الحسي من الانجاس والاحداث. ففيه مشروعية الطهارة مطلقا. لان الله يحب المتصف بها ولهذا كانت الطهارة مطلقا شرطا لصحة الصلاة والطواف. وجواز مس المصحف. ويشمل التطهر المعنوي عن الاخلاق الرذيلة. والصفات قبيحة والافعال الخسيسة قدموا وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقون واتقوا الله واعلموا انكم لكم وبشر المؤمنين واعلموا انكم ملاقوا وبشر المؤمنين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرفكم ان شئتم مقبلة ومدبرة. غير انه لا يكون الا في القبل. لكونه موضع الحرث. وهو الموضع الذي يكون منه الولد وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر. لان الله لم يبح اتيان المرأة الا في الموضع الذي منه الحرث. وقد تكاثرت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك ولعن فاعله. وقدموا لانفسكم اي من التقرب الى الله بفعل الخيرات. ومن ذلك ان يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب. وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم. واتقوا الله اي في جميع احوالكم. كونوا ملازمين لتقوى مستعينين بذلك لعلمكم انكم ملاقوه. ومجازيكم على اعمالكم الصالحة وغيرها. ثم قال وبشر المؤمنين لم يذكر المبشر به ليدل على العموم. وان لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة. وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الايمان. فهو داخل في هذه البشارة وفيها محبة الله للمؤمنين. ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما اعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والاخروي المقصود من اليمين والقسم تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه. وكان الله تعالى قد امر بحفظ امام وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء. ولكن الله تعالى استثنى من ذلك اذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو احب اليه فنهى عباده ان يجعلوا ايمانهم عرضة. اي مانعة وحائلة عن ان يبروا. ان يفعلوا خيرا او يتقوا شرا او يصلحوا بين الناس. فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه. وحرم اقامته على يمينه. ومن حلف على ترك مستحب. واستحب له الحنف. ومن حلف على فعل محرم وجب الحنف او على فعل مكروه استحب الحنف. واما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنف. ويستدل بهذه الاية على القاعدة مشهورة انه اذا تزاحمت المصالح قدم اهمها. فهنا تتميم اليمين مصلحة وامتثال اوامر الله في هذه الاشياء مصلحة اكبر من ذلك فقدمت لذلك ثم ختم الاية بهذين الاسمين الكريمين فقال والله سميع اي لجميع الاصوات عليم بالمقاصد والنية ومنه سماعه لاقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم هل هي خير ام شر؟ وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته وان اعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. ثم قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن وآخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور اي لا يؤاخذكم بما يجري على السنتكم من الايمان اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب ولكنها جرت على لسانه كقول الرجل في عرض كلامه لا والله وبلى والله وكحلفه على امر ماض يظن صدق نفسه وانما المؤاخذة على ما قصده بالقلب. وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الاقوال. كما هي معتبرة في الافعال. والله غفور لمن تاب اليه حليم بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة. بل حلم عنه وستر وصفح مع قدرته عليه وكونه بين يديه اربعة اشهر فان الله غفور رحيم وهذا من الايمان الخاصة بالزوجة في امر خاص وهو حلف الزوج على ترك وطأ زوجته مطلقا او مقيدا باقل من اربعة اشهر او اكثر فمن ال من زوجته خاصة فان كان لدون اربعة اشهر فهذا مثل سائر الايمان ان حنف كفر وان اتم يمينه فلا شيء عليه. وليس لزوجته عليه سبيل. لان ملكه اربعة اشهر. وان كان ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر. ضربت له مدة اربعة اشهر من يمينه اذا طلبت زوجته ذلك لانه حق لها فاذا تمت امر بالفئة وهو الوطئ فان وطأ فلا شيء عليه الا لا كفارة اليمين وان امتنع اجبر على الطلاق. فان امتنع طلق عليه الحاكم. ولكن الفئة والرجوع الى زوجته احب الى الله تعالى ولهذا قال فان فائوا اي رجعوا الى ما حلفوا على تركه وهو الوطء. فان الله غفور يغفر لهم ما حصل منه من الحلف بسبب رجوعهم رحيم حيث جعل لايمانهم كفارة وتحلة. ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك. ورحيم بهم ايضا حيث فائوا الى زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم وان عزموا الطلاق اي امتنعوا من الفيئة. فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن. وعدم ارادتهم لازواجهم. وهذا لا يكون الا عزما على الطلاق ان حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة والا اجبره الحاكم عليه او قام به. فان الله سميع عليم. فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. ويستدل بهذه الاية على ان الايلاء خاص بالزوجة. لقوله من نسائهم وعلى وجوب في كل اربعة اشهر مرة لانه بعد الاربعة يجبر اما على الوطء او على الطلاق. ولا يكون ذلك الا لتركه واجبا