لم تجب عليه الجمعة لان لان منافعه لسيده وهو محجور عليه في في عمله عمل لسيده الا تجب عليهم خفف الله عنهم فلم يجب عليه الزهم لان لا يثقل عليه عمل سيده بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه بقي في الصلاة من الاعذار صلاة الخوف الكيدية الصلاة في وقت الخوف. والخوف القول ضد الامن هو الخوف من من العدو فان الصلاة لا تسقط بحال من الاحوال ولكن تصلى على حسب الاستقامة وايضا صلاة تؤدى جناحك الجماعة فرض على الرجال ولا تسقطوا عنهم صلاة الجماعة من صلاة الخوف وهذا مما يدل على فرضية صلاة الجماعة فاذا كانت تجد في حالة الخوف وفي حالة الامن تكون الاولى هي الفرض في حقه والثالثة في حقه لا وهذا فيه دليل على صحة صلاة المغترب عند المتنفل صفة الثالثة ان يصلي الامام بالطائفة الاولى ركعتين ثم يقوم للثالثة والذابحون ويقصصونها في صلاة الخوف عن اركان وواجبات في الصلاة تقدم وتأخر ولم يسامح في صلاة الجماعة كثير من يقولون ان صلاة الجماعة غير واجبة او انها سنة فهذا غلط شديد. فمن ابرز ادلة وجوب صلاة الجماعة صلاة الظهر. فلو كانت الجماعة يعذر بتركها وان كل واحد بيسلم وفردا لنا وجدت في حالة الخوف قال المصنف رحمه الله وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة ادارة الامام احمد رحمه الله يقول صلاة الفوز صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها جائزة وادنى حديث شهري صلاة الكفر صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بست صفات او سبع صفات كلها جائزة وهذه الصفات محمولة على اختلاف الاقوال. يصليها النبي صلى الله عليه وسلم على صفة تناشد الحالة التي هم فيها وورود هذه الصفات هذا مقبول على اختلاف الاحوال وان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بحسب الاحوال كل حالة لها صلة وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الامة صفة الاولى يعني الخوف خوف له ثلاث حالات الاولى ان يكون مواجها مع العدو بدون التحام قتال بتقابل الجيشان جيش المسلمين وجيش الكفار او جيش العدو من دون ان يكون بينهم قتال. الحالة الثانية ان الجيشان مع التحام القتال وهذه اشد من الذي قبلها تبدو خوفا من الذي قبله الحالة الثالثة ان يكون خوفا مع هرب مع هرب من العدو ففي حالة الاولى اذا كان المواجهة بغير بهذه لا تخلو من حالتي انا الاولى ان يكون العدو في جهة القبل والحالة الثانية ان يكون العدو بغير جهة وهذا ما يسميه الفقهاء بالوجه الثاني الثاني ان يكون العدو في هذه القبلة واما في الحالة الاولى اذا كان العدو في جهة القبلة بينه وبين القبلة فانهم يصلي يكبر بهم الامام جميعا في الصين صفين يصفون صفحين ويكدر بهم الايمان ويقولون معه ويركعون معه جميعا وهم يراقبون العدل في حالة بقيامهم وفي حالة ركوعهم وهم يراقبون العدو بتحركات العدو ثم اذا سجد الامام سجد معه الصف الاول وبقي الصف المؤخر يراقب العدو فاذا سجد الامام ومن الصف الاول سجدتين وقاموا للركعة الثانية انفجر الصف المؤخر وسجدوا السيد النقيب ثم تقدم الصف المرخص وصار مما يلي الامام وتأخر الصف المقدم في الركعة الاولى وصار مما صار هو المراد ترى المؤخر المقدم بالاولى هو المؤخر ثم يفعلون مثل ما فعلوا في الركعة الاولى يوقع الموت يرفعون معه جميعا. ثم اذا سجد الامام تجد الصف الاول الذي كان في الركعة الاولى مؤخرا وباقي الصف المؤخر يطلب العدو. فاذا قاموا من السجدتين سجد المؤخر سيدتين ثم جلسوا جميعا فسلم بهم الامام جميعا هذا اذا كان العدو في جهة اما اذا كان العدو في غير جهة القبلة فهذه ورد فيها عدة صفات الاولى ان يلبسنا المسلمون انفسهم قسم سيدهم المسيبهم الامام الركعة الاولى وقسمه يتجهون الى العدو ولا يدخلون في الصلاة هو جيل للعدو ولا يذكرون في الصلاة فاذا قام الامام الى الركعة الثانية ثبت قائما واصموا لانفسهم سلموا ثم ذهبوا وصاروا بموقع الحراسة ثم جاءت الطائفة الاولى التي لم تذكر في الصلاة في الركعة الاولى فصلت مع الامام الركعة الثانية ثم اذا جلس الامام للتشهد ثبت جالسا وقاموا اخواتهم لانفسهم ربما جلسوا مع الامام وسلم بهم فتكون الطائفة الاولى حضرت تكبيرة الاحرام الاولى واتمت لانفسها وتكون الطائفة الثانية حضرت الركعة الثانية مع الامام واتمت لانفسها وسلم بهم الامام. الركعة الثانية والسلام والاولى حضرت التكبيرة الاحرام في الركعة الاولى هذا من العدل هذا من العدل بين هذه الصفة وهذه هي الصفة التي وردت في هذه ذات اللقاء التي ذكرها الله بقوله واذا كنت فيهم اقمت لهم الصلاة فلتقم قائمة منهم معك وليكن اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي قائمة اخرى ان يصلوا فليصلوا نعم سمعهم واسلحتهم الصفة الثانية ان الامام يصلي بالقاعدة الاولى ركعتين. ويسلم به. ثم تأتي الطائفة الثانية الذي كانت في الحراسة فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم فيقول الامام صلى صلاتين صلى الاولى وسلم وصلى بالطائرة بان يسلم فكانت القاعدة التي كانت في الحراسة فيصلي بهم بقية الصوم للامام اربعة وتكون من كل طائفة اربع ركعات بسلام واحد ويقول للطالبتين كن ضعيفة مقصورة صفحتين كم سورة الاربع صور اربع سور لصلاة الخوف في في الحالتين حالة ما اذا كان العبيد واجها من جهة الخدمة هو في صلاة الفجر الصورة الخامسة رسالة الثانية اذا اتهم القتال التحم القتال والمسايخة الصلاة عادة الصلاة ماذا يعملون؟ يصلون يقاتلون على حسب استطاعتهم ولا يصلون جماعة كله بيصلي منفردة على حسب حاله وهم في حالة القتال والمسايدة الشبه السادسة وهي الحالة الثالثة اذا كانوا في حالة فرار من عدوهم في حالة هرم وفي هذه الحالة يصلون على اي جهة كانوا مشاة او ركبانا تقبل القبلة او غير مستقبلها لقوله تعالى آآ بقوله هل خفتم قوله تعالى فان خفتم فرجالا او رهبانا في حالة الغراب بحرف ما اذا هرب الانسان من عدو او من سيل واليوم يهرب وحانت الصلاة المغرب يصلي او او سبع في في طلبه وحالة الصلاة يصلي لان الخوف سواء كان من عدو او من سيل او من تصور او يخاف اذا صلى يفوت العدو وهو قال من العدو قال بالهدي ولو وقف يصلي هرب العدو يصلي وهو يجري وراءه والسجود او ركبانا هذه صفات صلاة الخوف في الاحوال الثلاث يقولها جائزة وكلها بحسب الاحوال الذي تعتزل المسلمين ومن شرطها ان يكون القتال مباح اما اذا كان الكتاب محرما فانه لا تجوز صلاة الفجر ولا يجوز الكتاب الارهاب يقتلوه مسلمين عادلين ليس لم يحصل منهم لم يحصل منهم بغي ولم يحصل منهم قطع طريق ولم يحصل مسلمين عاديين فلا يجوز هذا القتال العلاقات للمسلم اما اذا كانوا مسلمين حصل منهم بغي على الامام يريدون عصا الطاعة او قطاع تاريخي او خرجوا على المسلمين بالخوارج الذين خرجوا يريدون قتل المسلمين. هؤلاء يشرع قتالهم ولو كانوا مسلمون. دفعا لشرهم ان يكون القتال لذا فان كان القتال محرما فلا تصح صلاة القوم وهذه الصلاة صلاة الخوف هذه من اعجب خطط الاسلام. ولهذا لما رآها الكفار تعجلوا الكفار كانوا بالاول يريدون الهجوم على المسلمين. يقولون له الصلاة اذا دخلوا فيها ما اذا دخلوا فيها لا يعودون على شيء فاذا دخلوا في صلاتهم فاهجموا عليهم حتى لا كانوا النية للهجوم على المسلمين في الصلاة فجاء جبريل كان الى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله عز وجل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاة الخوف فعند ذلك تعجب الكفار قالوا هذه الخطة ما لنا فيها طاقة من اول ما يجون يهجمون على المسلمين في الصلاة وصلوا صلاة مع الاحتياط وعملوا بنية العدو والتبليغ نية مخططاته ما الذي علمهم هذا هو الله سبحانه فلذلك تعجبوا اشد من عدو من صلاة الخوف ونظامها ودين الاسلام كان مساما ما ترك شيء الا بين حكمه وشرع له ما يناسبه. ما ترك الاسلام شيئا يحتاجه المسلمون الا وشرع نوما الى سوء وبين حكمه كما قال تعالى اليوم ابليت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لكن الشأن في التفقه في دين الله وبعد ذلك احكام الله سبحانه وتعالى وتطبيقها على احوالها ومناسباتها هذا هو الشأن والا القرآن الاسلام كاذب من جميع تشريعاته وفي جبهة فان حصل تقصير فهو منا ومن اهلنا وتقصيرهم لا من الاسلام ويستحب ان يعمل معهم في صلاة يستحب في صلاة الخوف ان يحمل المسلم معه سلاحا ينفع به العدو سلاح خفيف قوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم وليأخذوا فيحمل معه السلاح في القبيل في الصين ونحوه البندقية القنبلة اليدوية يدفع به المسلم عن نفسه وعن المسلمين ولا يعتبر هذا من الاسلام بالصواب. ومن يحمل معه سلاح هذا لا يعتبر من الاسلام للصلاة بدون الحاجة. نعم صلاة الجمعة صلاة الجمعة امرها عظيم والجمعة بتدريس الميم جمعة او جمعة او جمعة وضم الميم اشهر الجمعة سميت الجمعة الا لان الله سبحانه وتعالى جمع فيها خلق ادم ابتسامة لخلقه في يوم الجمعة وقيل سميت بالجمعة لاجتماع الناس لاجتماع العدد الكبير فينا فان المسلمين يجتمعون لصلاة الجمعة من جميع البلد في الاوقات الخمسة يصلون في مساجدهم اما الجمعة فيجتمعون في مسجد وسمي الجمعة لاجل اجتماع الناس فيها اكبر عدد ممكن وقيل سميت الجمعة بجمعها الخير الكثير بما فيها من الفضائل العظيمة ويوم الجمعة هو افضل ايام الاسبوع فهو في ايام الاسبوع كشهر رمضان في الشهور ويسمى يوم الجمعة سيد الايام قال صلى الله عليه وسلم افضل يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه اهبط وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم ادعوا الله وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه فيا يوم الجمعة في ايام الاسبوع كشهر رمضان في شهور السنة ويوم الجمعة في ساعة الاجابة هو يوم شهر رمضان فيه ليلة القدر فيوم الجمعة يشبه شهر رمضان بالشهور وهو اليوم العظيم الذي هدى الله له هذه الامة واضل عنه غيره انهم جل وعلا جعل للعباد يوما يتفرغون فيه للعبادة من الاسبوع واليهود اختاروا يوم السبت والنصارى اختاروا يوم الاحد. وهدى الله المسلمين ليوم الجمعة الذي هو افضل الايام وهذا من نعمة الله على المسلمين. وما حسد اليهود والنصارى المسلمين على شيء مثل ما حسدوهم على يوم الجمعة لان الله اضلهم عنه وهدى المسلمين له وهو يوم عظيم وهو سيد الايام وهو عيد عيد الاسبوع وفيه فضائل عظيمة ذكر او ذكر كثيرا منها الامام ابن القيم مزاد المعاني تزيد على اربعين فضيلة. في هذا اليوم والف بعضهم انه بعضهم مؤلفات مستقلة في قضايا يوم الجمعة مثل اللمعة في فضائل يوم الجمعة بالحاضن والسيوف وغيره انه مؤلفات مستقلة في فضائل يوم الجمعة كان يدل على عظم هذا اليوم وعلى فضله وعلى ما فيه من الخير العظيم وانه يوم خص الله به امة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو من اعظم نعم الله على هذه الامة صلاة الجمعة لها شروط وجود شروط الصحة صلاة الجمعة لها شروط وهذه الشروط تنقسم الى بشروط صحة شروط الوجوب هي التي ذكر في قوله فالزموا كل نعم. هذا شرف الاول انهما الذكوري فلا تجب على المرأة صلاة الجمعة لا تجب على المرأة وانما تجب على المرأة لا تجب عليها لا صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة. وانما تصلي في بيتها وهذا افضل له ان الرجل فتجب عليه صلاة الجمعة وصلاة الجماعة نعم كنا ننتهي هذا واحد هذا الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون فان كان مملوكا صلاة الجمعة وخفف الله عنه. نعم المسلم شرطه الثالث ان يكون مكلفا. يقول بذلك الصغير لذلك فلا تجب على صغير ولا على غير عاقل لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن دلالة ذكر منهم الصغير حتى يحتلم ويسر منهم المجنون حتى يضل. نعم الشرط الرابع ان يكون مسلما فلا تجب على ذلك كسائر العبادات لا تصح منه وهو كاره ولا تجد عليه ما دام ما دام على الكفر حتى يدخل في الاسلام اما اذا دخل في الاسلام وجبت عليه واما ما ذهب كافرا فلا فائدة من عبادته. لو تعبد الليل والنهار ما يصلحه شيء. ولا يقبل منه شيء. مع الكفر نعم الشرط السادس ان يكون مستوطنا خلاف المساجد المسافر لا تجب عليه الجمعة وكذلك غير المستوطن لو كان مقيما للضرب او كان مقيما في البر. لا تجب عليه الجمعة لانني الاعراب كانوا في والبوادي كانوا حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم في صلاة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم يكن يصلي الجمعة في سفره لو كان يصلي الجمعة باسبابه عليه الصلاة والسلام دل على ان لا تجب على المسافر ولا تجب على المقيم ايها الذي ليس مستوطنا وانما اقامته موفقة. اولو القادة بداله اقالة يرحل على الناس على المياه في الصيف ستة اشهر او اكثر ويحكمون في الربيع وفي للمراعي في الشتاء ويقيمون فيها اشهرا وما ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بصلاة الجمعة لانهم غير مستوطنين مثل الشركات في اماكن مخصص لها بعيدة عن البلد في البر ويسمونها الجنود هذا ما هو بمستوطنين ما تجب عليه الصلاة وكذلك ليدرس في الخارج اللي يدرس في الخارج او هذا ما تجب عليه صلاة الجمعة انه لانه غير مستوطن. لكن اذا كانت تقام الجمعة حوله فالزمه بغيره اذا كان عنده جامع او عنده ناس يصلون الجمعة او مسلمون قاطنون في البلد مستوطنون الجمعة بغيرهم نعم وبهذا يظهر غلط بعض المتعالمين الان صلاة الجمعة على المسافرين يصلونها في البر اذا خرجوا في رحلة وخرجوا في نزهة او كانوا مسافرين يقيمون صلاة الجمعة ما تصح فيهم عطوا صح منهم ولو صلى يا قلبي يرمي حق لان الواجب عليه من الظهر. الواجب عليهم صلاة الظهر اما الجمعة فلا تصح. فصلاتهم باطلة عليهم صلاة الظهر وهذا من عدم الفقه في دين الله عز وجل ومن العجلة في تسره في الاحكام الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مساهم اصفارا كثيرا. من صلى الجمعة في الشهر كيف هم يخالفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم البوادي كانت قضايا حول المدينة قبائل كبيرة من المسلمين ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لاقامة صلاة الجمعة مع انهم يبقون في المكان اشهر ما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة. فمن الآن يجعلون بهذا الفقه الجديد ويقولون صلاة الجمعة تجب على على كل احد على المسافرين وعلى البدو وعلى وعلى هذا غلط شديد بتظليل للناس. يجب التنبه لهذا الامر. نعم لو كان البلد فاذا كان البلد محل الاقامة يجمعه اسم واحد اسم البلد مهام الرياض الدرعية العمارية كذا اسمه سواء كان البلد يعني كله في داخل سور او كان متبرد الى حارات ما دام يلبسه واحدة اسمه الدرعية مثلا ولو كان حارات متفرقة اول يوم ولو كان حارات متبادلة اسمه واحد سواء كان مجتمعا او كان متبرقا حرام ويقول هذه الحارات متطاردة ليس بينها مسافات هؤلاء تسرهم صلاة الجمعة. نعم ولو تفرق الى حارات لا فلو كان الذي البلد صارت خارج البلد اقل من فرصة على اقل من اقل من ثلاثة ايام تلزمه الجمعة اما اذا كان بعيدا عن البلد ولا يسمع الاذان هذا ليس عليه اذا كانت مسكنه بعيد عن البنات ولا يسمع الاذان هذا ليس عليه جمعة اما اذا كان قريب من البلد فانهم كالجمر جمعا الحضور اليها. نعم الذين يعذرون في صلاة الجمعة ثلاثة المسافر سواء بالقصر كل المسافر السفر دون القصر فهذا تجب عليه لانه في حكم الحاضر اما اذا كان سفره مسافة قصر فاكثر فانه لا تجب عليه الجمعة في السجن تجب عليه اما اذا كان ما عنده صلاة جمعة في السجن يصلوا مع بعض لانهم محبوسين لهم عذر في الحج فيها نعم الشروط وجوبها يعيدها يعيدها هو من صلى معه الثاني الحديث المظلوم لا تجب عليه الجمعة لانه منافعه لسيده. فلا فلا يجب عليه صلاة الجمعة لان هذا يكون ثقيلا عليه سيده يطلب منه العمل وهو يبي يروح يصلي الجمعة خفف الله عنه والثالث المرأة. المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة لان الجمعة انما تنجح الرجال فقط هذا واجب لكن من حضرها مع مع المسلمين في المسافر صلى مع المسلمين على الله المرأة حضرت صلت الجمعة مع المسلمين تجزيها عن الظهر العبد حضر وصلى مع المسلمين عن الظهر ومن لم يحضر منهم فانه يصلين ظهرا. نعم. لا يكتسب من العدد لانه سيأتي هذه شروط صحتها امور اربعين فاذا كان منهم مسافر او امرأة او عم فانه لا يحسب من الاربعين. نعم. ولم يصح ولا يتولى الامامة المسافر والعدل ليس هو الامام لانه ليس من اهل الوجوبية لكن لو صلاها معا تبعا صار تبعا اما انه هو يصلي بهم فلا. ولكن الصحيح صحيح الراجح انه له ان يصلي لهم ان يصلي لي المسافر يجوز يصلي الجمعة لاهل البلد وهو مصلي الجمعة لاهل البلد ويخطب بهم لانه لا دليلا على على عدم اه صحة ذلك منه. نعم. فاذا صحت صلاته يقول اذا كانت تصح منه الجمعة صحت منه الايمان يصحح اذا حضرها صح وانا متسح منه فيجوز ان يؤم دينه ويجوز ان يفطر فيها. نعم هذا هو الصحيح. نعم اما من اما من كان من اهل الوضوء من كان حر مسلم ذكر هذا النهى لكن سقطت عنه ليعود المرض او سقط عنه الحضور او اوخوا حال بينه وبين المسجد لكن تحملوا حضر المريض حضر تحمل الوقوف هذا تجب عليه اذا حضر لانه انما اعطي من الحضور تخفيفا عنه فاذا تكلم وحضر فانها تجب عليه ولا يصح اني امفيها وينعقد لي العدد لانه في الاصل من اهم الوجوه وانما عوفي رسوله تخفيفا عنه. فاذا تحمل هو المشقة وهو فانه يعود عليه الوجوب. نعم اي نعم وجبت عليه اذا حضر وانعقدت به كم العدد تم به العدد ويجوز اليوم قيام لانه لها وجوهها تتوافر فيه الشروط. نعم الجمعة فرض الوقت الجمعة دية فرض الوقت والظهر بدل عنها ان ما دامت الجمعة باقية وقتها باق فلا يجوز ان يصلي الظهر انما يصليها اذا فاتت ولو واحد تعجب صلى الظهر صلى الظهر قبل ان تقام الجمعة قبل ما صليت خلاص تنتهي بصحيحة لان فرض ذاك اليوم الجمعة او فرضت اليوم لكن تصح منك الظهر لو فاتتك الجمعة. والجمعة ما بعد ذلك فلا تصح منك الضر نعم ومن صلى الظهر من معاليك قبل صلاة الامام يعني قبل ان يصلي الناس الجمعة فاستعجلوا صلى الله وقالوا صلى الله عليه صلاتك ما هي بصحيح لان الفرض الذي واجب عليك اليوم هو الجمعة ويضع الذات في التأني يصلي الظهر وبعد صلاة الجمعة فالواجب عليهم تصلي الجمعة وصلاة الظهر غير صحيحة نعم اما من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة والعبد والمسافر فمن صلى الظهر بعد دخول الوقت وقبل ان يصلوا الناس الجمعة صح منهم ذلك يصلي الظهر عند دخول الوقت ولو ان الناس ما صلوا الجمعة الحضور الجمعة كذلك وهو يصلي ظهرا ولو ان الناس ما بعد صلوا لأنه ما عليه كذلك المخلوق وهو مصلى ظهرا ولو لم يصلي الناس الجمعة لان الجمعة لكن الافضل مع هذا انه الافضل انهم يصلون حتى تصلى الجمعة والافضل حتى يصلي الايمان خروج من الغنى واحتياطا والا لو صلوا قبل الناس صحت صلاته لانهم ليس عليهم صلاة جمعة نعم في يومنا بعد الزوال. بل تلزمه الجمعة لانه لانه مسلم آآ لانه حر مسلم بالغ. توافرت في شروط الوجود. كان هذا سابر يوم الجمعة وهو هنا مسافر واليوم نقول هذا ان كان قبل الزوال لكن لو سافر فلا بأس بذلك. اما اذا اذا دخل وقت الجمعة ويقول ما حد يشغل فيجب يصلي الجمعة ولا يجوز للنساء يعني الشمس اشغل السيارة وامشي قلنا لها الان وجب عليه صلاة الجمعة لان اللي بتسافر الا بعد الصلاة فسفره قبل الزوال جائز واما سفره بعد الزهور فانه لا يجوز. ويمنع من ذلك. نعم ولا يجوز؟ ولا يجوز لمن بلغه فاستفروا في يومنا بعد الزوال بعد الزوال لانه اذا زالت الشمس دخل وقت الجمعة لانها وجبت عليه الجمعة ووجب عليك حضورها يصلي ثم نعم الى شروط الصحة. نعم كل ما تقام الجمعة الا باذن ولي الامر هذا ما هو بشرط لان الصحابة صلوها ولم يستأذنوا من ولي الامر بوقاية مشهورة ومعروفة انهم كانوا يصلون الجمعة ولا يروحون يصومون من ولي الامر باقامة صلاة الجمعة احد شروط الصحة الوقت ولو صلاها قبل دخول الوقت ما صحها اوصلناها قبل دخول وقتها يا رب نعم اول وقت الجمعة متى يبدأ؟ متى يبدأ وقت صلاة الجمعة؟ المنهج انه يبدأ في الوقت صلاة العيد اذا ارتفعت الشمس فلو صلوا ضحى او صلى وقت صلاة العيد اذ صحت عن المذهب. لان لان في الاحاديث انهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويركعون وليس للحيطان نطق وفي حديث اخر اللي هم ما كانوا يقيلون ولا يتغدون الا بعد صلاة الجمعة وما وكانوا لا يذيقون يعني لوائحهم من الثواني الا بعد صلاة الجمعة فهذه هذه الاحاديث تدل على التذكير على جواز التبكير بصلاة الجمعة قبل الزواج. هذا مذهب الامام احمد المبتدأ يبدأ بدخول وقت صلاة العيد والجمهور يقولون لا لا يبدأ وقت صلاة الجمعة الا بزوال الشمس وهو رواية عن الامام احمد الا بجوار لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد زوال الشمس هذا هو المشهور والمعروف انه كان يصليها بعد زوال الشمس واما انهم يصلون وينفعون وليس للشيطان ظل وكذلك ما كانوا يتغدون ولا يسيرون الا بعد صلاة الجمعة وما كانوا يدركون نواضحهم الا بعد صلاة الجمعة هذا يثمن على التبكير صلاة الجمعة في اول الوقت على الناس ولا يدل على انهم يصلون قبل الزواج وانما يجوز على انهم يفكرون من اول الوقت وفي الحديث ليس للشيطان يظل مستظل به مستظل كذا ولم ينفي اصلكم وانما قالوا استظلوا به فلم ينفي ركن الظلم وانما نفى الظلم الطويل الذي استظل وهذا هو الصحيح الراجح ان وقت صلاة الجمعة مثل وقت صلاة الظهر يبدأ من الزواج وهذا مجمع عليه. واما قبل الجواز هذا محل خلاف والقول بانه في صلاة الجمعة هذا من مفردات الامام احمد رحمه الله والراجح خلافه وهو منهج الجمالية انه صلاة الجمعة مثل وقت صلاة الظهر يبدأ لزوال الشيخ وينتهي بانتهاء وقت الظهر فنهاية وقت صلاة الجمعة هذا محل الاجماع. النهاية نهاية صلاة الظهر واما بدايته فهذا محل الانفلات والصحيح ان بداية صلاة الظهر هذا الشرط الاول وان سماها قبل الزوال على هذا على مذهب الجمهور ما صحته عند الامام احمد نعم بماذا يدرك وقت صلاة الجمعة ولو بتكبيرة الاحرام قبل طلوعه فلو كبر يعني خطب وانتهى مبهدا واقيمت الصلاة وكبر تكبيرة الاحرام ثم خرج الوقت دخل وقت العصر غدرت من وقتها قدرت تحريمه ودخل فيها قبل قروضي دخل في الصلاة قبل خروج وقته نعم هذا اقل ما فطرت به صلاة الجمعة. نعم اما اذا اذا خرج الوقت قبل ان يدخلوا في صلاة الجمعة خطب وانتهى وجالسا طبعا يقول خلاص فاتت الجمعة قلها ظهرا صلوها ظهرا لانها اذا فاتت الجمعة الا بدلها الظهر. نعم. الثاني قبول الشرط الثاني من شروط الصحة حضور الجمع حضور الجمع الذي تنعقد به الجمعة فلا تصف الجمعة للواحد ولا بالليل لا تستقيمون عن الواحد ولا من فتنة وانما اختلف العلماء فيما زاد عن الاثم على اقوال تزيد على واحد وعشرين قول ذكرها الحافظ بن الحجر في فتح الباب احدها هذا انما تصح الا باربعين حضور اربعين لقول كافر رضي الله عنه مضت السنة ان في كل اربعين جمعة السنة وهي المراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ان في كل اربعين جمعة ولان اسعد ابن هريرة رضي الله عنه صلى بالجمعة لاصحابه وكانوا نحوا من اربعين او من الوحدة بالنبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وكان يقوم للاربعين فمنهم من يقول تصح باثني عشر رجلا لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فجاءت عير وكانوا بحاجة الى الى البظايع التجارة لما سمعوا قدوم العلم خرجوا والرسول يخطون ولم يبقى معه الا فتنة عز وجل. واستمر صلى الله عليه وانزل الله تعالى واذا رأوا واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما ثم عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قالوا وكون الرسول استمر ومعه جمعة الرجل هذا دليل على ان تنعقد ما يعرفها والقول الثالث ان منع كل ثلاثة تنعقد بثلاثة لان اقل الجمع تنادى واحد يخطب وهذا هو التحرير الذي استمره شيخ الاسلام الكبير جمع من المحققين وائمة الدعوة ايضا فتوى عليهم في هذه البلاد الا تنعم اتنين تلاتة لان عقد الزاوية ثلاثة فيكون واحد يجتمعان لانه لم يرد في تحديد الاربعين ولا بتحديد الاثنى عشر ولا بتحديد الاقوال الاخرى ما عمل ادلة ما علينا ادلة فكانت الناس يؤسس عددا ونجعله شرط من صحة صلاة الجمعة بدون دليل انصح انه لابد من ذلك لا تقوم الجمعة الا بجماعة وصل للجمع ثلاث فتنصح من الثلاثة وما زال فهو افضل ما في شيء هذا هو الصحيح ان شاء الله وللشيخ اه سليمان بن عبدالله رحمه الله خفيف شيخ الاسلام له رسالة في هذا الموضوع رأيتم الاطلاع عليها في عدد العدد المشترط لصلاة الجمعة وذكر الاقوال وذكر القول الراجح وهو هذا. نعم الثالث الشرط الثالث من شروط الصحة ان يكون العدد هذا المشترك ان يكونوا كلهم مستوطنين في قرية اما ان كانوا لهم مستوطنين فان هناك تحمل وجوبها بما سبق لكم ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم في اسفاره ما كان يصلي الجمعة لانه غير مستوطن اللي هو غير مستوصف وصادف وقوفه بعرفة يوم الجمعة رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة بحجة في يوم الجمعة ولا صلى جمعة وصل ولم يعلم عنه انه في اشكاله مع انها كانت تأتي الجمعة وهو من السابق ما ذكر عنه بالصلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام عند والدي كانت حول المدينة ما كان يأمرهم صلى الله عليه وسلم لاقامة صلاة الجمعة. لماذا؟ لانه ليس مستوطن. لانهم رحل لانهم رح فالانسان لو اقام اقامة طويلة منبر لا تجد عليه الصلاة الجمعة لكن كان حوله بلد قريب منه وقام من صلاة الجمعة وجب عليه القبر اذا كان يسمع الاذان قريب من البلد اما اذا كان بعيد من البلد ولا يسمع اذانه ليس عليه الجمعة لو اقيمت صلاة الجمعة في فناء البلد لو اقيمت صلاة الجمعة في فناء البلد ضحت سبعا للبلد لان وما حول البلد تابع له وقد قلناها عبد العزيز بن زهرة رضي الله عنه الصحابة في في خارج المدينة خارج المدينة يبقى في في صحراء لكنها قريبة من البلد. وقريب من البلد له حكم في البلد لا او معنى قوله اما ما بعد بعد عن البنيان وسجن الجهاد في وفي المخيمات تقول يسمونها مخيمات دعوية في البر يصلون فيها جمعة هذا غلط كبير مخيمات الحجاج اذا جاؤوا الحجاج اذا جاءوا صار لهم مخيمات خارج البلد نعم انهم ما هم مستوطنين ولانهم ما هم في بلد خارج البلد نعم اللغة قبل اسلام الجمعة وعلى طول بان العدد اربعين اذا نقصوا عن اربعين يوم يصلون الجمعة يعيدونها ويصلونها نعم اما اذا ما نقص العدد الا بعد السلام من الجمعة هذا لا يجوز. نعم ومن لماذا تدرك صلاة الجمعة المسبوق اذا جاء والناس يصلون يدركنا اذا اذا ادرك ربحك اذا جاء والامام لم يرفع رأسه من الركعة الثانية ودخل معه فقد ادرك الجمعة فاذا سلم الامام يقول ويأتي بركعة اما اذا جاء والامام قد رفع رأسه من الركعة الثانية فانه يدخل معهم وينويها ظهرا فاذا سلم الامام يقوم ويأتي في صلاة الظهر اربع ركعات وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الجمعة ركعة فليضف اليها اخرى وقد تمت جمعته. نعم. يا رب اذا كان الظهر قبل الدخول اما لولاها جمعة وما ادرك الركعة الثانية اعتبرها نافلة. نعم هل الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين نعم الرابع دخل الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين. ولو صلى والجمعة بدون خطبة يده رفح او ما عندنا احد يخطب ما عندنا حديث يوم وصلوا ركعتي الجمعة وهما لان من شرط صحتنا تقدم القطب العلمي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لانه ما صلاها ابدا بدون على النظام الذي ذكره اهل العلم نعم لا طلب تقدم خطبتين لا تصح الا التقدم اطلب الدين. فاذا بقي في الوقت قبر الخطبتين وتكبيرة الاحرام صح فضيلة الشيخ اذا كان عندهم مسجد تقام به الجمعة ان يتقدمه لخطبته ولو صلوا بدون وقالوا ان الخطبتين محل ركعتين لان الاصل صلاة الجمعة اربع ركعات فقامت الخطبتان مقام ركعتين منها اذا الخطبة كاملة الصلاة والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذكر الله بالخطبة نسعى الى ذكر الله ولا رب يحتاج خير لكم ان كنتم تعلمون الى قوله تعالى واذا رأوا تجارة قوله الفضل اليها وتركوك قائلا. ودل على ان تقدم الخطبة للجمعة انه انه شرط من صحتها الا تصح بدون بخطبة لاحظوا لانه بعض المتعالمين الان يقولون تكفي خطوة واحدة بل منهم من فعل هذا. صلى بالناس خطبة واحدة صلاته باطلة لا تصح لان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يقفد بينهما بجلوس وقال صلوا كما رأيتموني تصلي واحد متعالم ويقول لا تكفي خطبة واحدة اذا الرسول كلف الناس بشيء ما هو بواجب عليهم خطة واحدة من قالها ابتلينا باناس يدعون العلم يدعون المعرفة يحدثون شمولات واقوالا ما سبقهم اليها نحن تلاعبون بعبادات الناس المسلم المتلاعبون في العبادات ايه جدا؟ هذا خطر عظيم وانشدات لها سلبيات ولها عواقب وخيمة فلا يجوز ان الانسان يحدث شذوذا ورأيا من عنده او يجد قولا لبعض العلماء قد شذ فيه اشهر يقول قال فلان هذا لا يجوز ولا يجوز لطالبا بالعلم الذين يخافون الله عز وجل ليسوا جنبون الناس يتحملونه علشان اجتهادهم هم او علشان رأيهم يتلاعبون بالعبادات الرسول صلى الله عليه وسلم ما عهد عنه بل كان الصحابة يذكرون عنه انه يفصل خطبتين يسكن بينهما عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وعلى هذا عامة علماء المسلمين قديما وحديثا يجي وارد متعال نعم نأجلهم ان شاء الله بالتوفيق القادم يعني مو بس خطبتين مثل خطبة ايه؟ لابد من الخطبتين ايضا تتوفر على شروط الا ما تصل نعم الجمعة او عند حضور العدو هو ان البلد او قادة اذا حضر العدو وخاف المسلمون اذا اشتغلوا بالصلاة نعم فضيلة الشيخ واذا كانت اذا كانت مما يجمع الى غيرها وهم سافرين اما اذا كانوا في البلد صلوا صلاة الخوف يؤجروا نعم فضيلة الشيخ لا صلاة الخوف هي في السفر اما اذا كان الخوف بالبلد العدو مفوض للبلد يصلى صلاة حضر تامة صلاة صلاة المغرب فهي تبصر لا في الحضر ولا بالشجر الثقافات انما تكسر الصلوات الرباعية. نعم فضيلة الشيخ الله تجد عليه صلاة الجماعة او قول مسجد عليه صلاة الجمعة ولا تجد عليه صلاة الجماعة لكن لو حضرها مع غيرها اللي تلتزموا بغيره التزموا بهذا المكان قائد البلد ونسمع الاذان هذا يصليها مع مع اهل البلد مثل اهل المزرعة الفلاحة او الولد يسمعون اذان آآ يسمعون الاذان يجب عليهم انهم يصلون تلزمهم في غيره. نعم الا الله ولاجل ايضا انهم يحكمون بالناس يعظونه ويذكرونه فرصة. شيء طيب في الثالث له ان يسقط على الصحيح تولى الامام بالجمعة فضيلة الشيخ نحن اذا كنت في هذه المشاعر اصح وانتم مشاهدون انتم سافرون والمسافر ليس عليه الصلاة كفر اما اذا كنتم دون مسار القصر وخونكم بلد قريب صلوا مع المسلمين اذا كانوا البلد قريب منكم لا لان الزمان هو المجمع عليه بين العلماء مختلف فيه فمن سائل قبل الزوال انا يكره له الشرف لكن لو سافر جاز له ذلك مع الكرامة المبادئ الجواز هذا بالاجماع انه دخل وقت الجمعة وهو من اهل الجمعة فلا يجوز ان يتركها. نعم لتجارة اما اذا كنتم في البر ولا حولكم بلد ولا ولا جمعة تقام هل من الجمعة؟ لا الذين لا تجب عليهم اذا ما كان عندهم اما اذا كان عندهم جمعة تجب عليهم بغيرهم بغيرهم والله قل قوله الصلاة مراتب جاليات اسلامية يكون حولهم جمعة فتلزمهم الجمعة ما وجد. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز نادوا الى العصر مع البغاء فلو سمحت الى العصر ما صحت منه. لما تجمع العصر مع الظهر. اما الجمعة هذا ما ورد لا بالسنة ولا في عمل المسلمين لو كانوا يجمعون العصر مع الجماعة انما هذا شيء حدث الان من الجهران من بعض الجهال نعم منذ صلاة الخوف في الزمان الا اذا كان وقت التحام القتال فيصلي وهو على مساجده او على طائرته او على يصلي على الفرس وعلى على انا الراحلة اما اذا كان ما هو وقت القتال يصلونه جماعا لا لان ما صحت تاخرت من شروط صحة الجمعة بالصلاة اذا حل بشرط من شروطها لم تصرف. نعم تجب عليهم مع مع المسلمين يصلون مع المسلمين اما لو كانوا في البر سيكونوا في البر قد يكون لهم بعيدين عن البلد فلا تجد عليهم شبهة السؤال لا يستحملون القصر لانهم مقيمون اقامة القوم لا يجوز للمسافر اذا قام اقامة طويلة لا يجوز له الفصل ياخد حكم المقيم. نعم وجدت على التكاليف الشرعية الامر معلق بالذنوب والغلو قد منهم من يذهب الى من يبلغ اخر انتم كل جمعة وهو اخر العصر اذا جاء وقت العصر يصلي العصر. نعم. فضيلة الشيخ الان لكن ما يظهر بالشوارع ليبرز امام الناس هم يقولون هذا ما يصلي لكن لو انه آآ في محل او داخل محله لا يقدرون يروحوا نعم نعم ووفقهم قائلا يصلي يعني قائم يدعو. نعم فمعنى رأي الامام احمد اللي يقول ان ان في اخر اليوم دخولا الى الامام الى الصلاة فيها اقوال كثيرة واما اذا اخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس المراد بها الدعاء. نعم ما هو بصحيح صح الابي والرسول سافر ولا يصلي الجمعة؟ وكان هذا صحيح الا كان الرسول قل للجماعة. نعم مم ان كان عندك مال كثير قد يكون الاسلام اما ان كان المال قليل يلا يكفي ياسين او اقل من الدين ليس على احد لانك غير مستطيع قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا وانت غير مستطيع ما عندك زيادة على وفاء الليل عثمان مستطيل سدد الدين اللي عليك. نعم للصلاة التي في سماعه من كلام هذا آآ الصدور