قرأت في مجالس العقيدة والتي تصدر في سلطنة عمان منذ ثلاث اسابيع تحت باب الفتاوى انما من غمز لامرأة او قبلها كرهت عليه كراهة تنزهية. واذا زنا بها حرمت عليه ما رأيه يسمى بمثل هذه الفتوى مثلها ولا يقدسون وهذا منكر وحرام واذا تابت وتاب فلا بأس بالزواج متى ولو بعد اذا تابت ولو كلم احد اذا كلمها لانكار المنكر ما في مسجد اما اذا كلمها يريدها الفاحشة هذا منكر لكن هذا ما يمنع التوبة ويمنع الزواج اذا تاب علم عنها الخير وسأل عنها انها ثابت واصلحت ومن زوجه بالمعروف بالشر لا يزوجه بارك الله فيك