والدي يملك اموالا وعقارات وله ثلاث زوجات وآآ قام بتزويجه انا واخي الذي يشعرني في السن كنا ولا زلنا نسكن مع والدنا واصبحنا نملك الاولاد عندها. قال والدي كل واحد يأخذ قطعة ارض ويبنيها بقرض من الدولة. وقد ذهبت وقد ذهبت ما اعرفش ذهب والدي واخوتي الى المحكمة لافراغ الارض باسمائنا ولكنهم فوجئوا برفض القاضي حيث قال ان هناك لهم اخوة كثيرون وهم صغار من بنينا وبنات ولابد ان يعطى كل واحد منهم قطعة ارض او يمنعوا جميعا. علما بان اني اعمل بوظيفة ودخلي لا يمكنني من شراء ارض. ما هو الحكم اذا انا اعطيت والدي قطعتين ارض قد منحت لي من قبل الدولة في مكانين مختلفين من المملكة مقابل ان يفرغ او يفرغ لي احد الاراضي التي في الرياض على ان لدي شعور ان الوالد اذا فعل بهذا فهو من اجل ان يمكنني الارض التي في الرياض. الى اخي مأمون. الذي قاله الراوي. ان الرسول عليه السلام قال اتقوا الله واعدلوا وبين اولاده فليس له ان يعطي بعض الاولاد اراضي ولا يعطي الاخرين فعليه ان يعمهم جميعا او يتركهم جميعا هكذا وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فاذا كان يريد نفعكم يبيع عليكم بيع. يبيع عليكم الاراضي بيعا لما يبيعها للناس. بغير عليكم الارجل ما تساوي من اهل الخبرة. بيعا عليكم مؤجلا مثل ما يباع على الاجانب. يباع عليكم وتكون في ذمتكم يتيسر لكم الوفاء مثل ما يجي على اناس اجانب واذا باعها عليكم بيعا باراضي اخرى بغير بل باراضي تكن قيمتها معادلة الارض التي اعطاكم بغير محاذاة ولا حيلة فلا بأس لانه نعم يقول طيب اذا كان راضين هذا وهو هنا يقول اذا كان راضين؟ اذا كان الكبار راضيين لا لا ثم اذا كانوا صغار ما لهم رضا اذا كانوا مرشدين اللي عنده عشرة او ثمانية واعطى اثنين او ثلاثة ورجل ذا قوله مرشدون لا بأس اما اذا كانوا صغارا او مجانين او معتوهين ليس لهم