﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:18.150
المسألة الثالثة مصادر القواعد الفقهية من اين نعرف القواعد الفقهية؟ من اين نعرفها فلها مصادر هنا اجملت بالاجمال باختصار في هذا الموضع وهو وذكر هنا مصدران المصدر الاول الادلة الشرعية

2
00:00:18.200 --> 00:00:35.400
فقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر استنبطنا منه قاعدة وهي المشقة تجلب التيسير. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار استنبطنا منه قاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار او الضرر يزاد

3
00:00:35.400 --> 00:00:55.400
فهذا المصدر نص شرعي. واحيانا تكون لا يكون من الكتاب ولا من السنة بل من اقوال الصحابة رضي الله عنهم مثلا الثاني استقراء الفروع. فمثلا مثل ما فعلنا قبل قليل. يمكن ان نستقرأ الفروع حتى نستنبط منها حكما فقهيا وهذا

4
00:00:55.400 --> 00:01:16.000
سيأتي معنا ان شاء الله تعالى في التمرينات ستأتي امثلة له كأن يقال مثلا كل ما جاز بيعه جاز رهنه مثلا لما نستقرأ كلام الفقهاء مثلا في هذا المذهب  الامر المسألة الثالثة انواع القواعد الفقهية

5
00:01:16.050 --> 00:01:36.050
انواع القواعد الفقهية ذكرها العلماء ولكن لها عدة اعتبارات. اذا نظرنا للقواعد الفقهية من حيث شمولها للفروع من حيث شمولها للفروع. يعني هل الفروع التي تحتها كثيرة او قليلة؟ هل هي في جميع الابواب او في بعضها؟ فاذا كانت في جميع

6
00:01:36.050 --> 00:01:58.800
الابواب الفقهية في جميع الابواب الفقهية او اكثرها فاصطلحوا على تسميتها بالقاعدة الكلية الكبرى اذا كانت فروعها يعني تطبيقاتها امثلتها في جميع الابواب الفقهية او اغلبها فنسميها بماذا بالقواعد الفقهية الكبرى. واما اذا كانت

7
00:01:58.900 --> 00:02:23.350
في بعض الابواب دون بعض فاصطلحوا على تسميتها بالقاعدة الكلية غير الكبرى وبعضهم يسميها بالقواعد الصغرى واما اذا كانت في باب واحد فاصطلحوا على تسميتها بالضابط الفقهي بالمثال يتضح المقال اليقين لا يزول بالشك قبل قليل مر معنا في ابواب كثيرة او باب واحد

8
00:02:23.900 --> 00:02:45.350
اذا هي من القواعد الكلية الكبرى طيب قاعدة الخراج بالضمان ربما لن ندرسها الان لكنها لا تتعلق بباب واحد بل انه يستفاد منها في باب البيع وفي باب اه الشفعة وفي مسائل

9
00:02:46.050 --> 00:03:06.700
وباب الاقالة ايضا ولا تتعلق بباب واحد فهذه تسمى بقاعدة كلية صغرى او غيركم طيب لعلكم درستم في آآ الفقه في كتاب الطهارة ما ابين من حي فهو كميتته. ما معناه

10
00:03:07.100 --> 00:03:34.350
يعني ما قطع من حيوان حي فحكمه من حيث الطهارة والنجاسة كحكم ميتته فما قطع من الجراد الجراد تعرفونه المهم ما قطع من الجراد طاهر لماذا؟ لان الجراد قاهر. طيب ما لان ميتته طاهرة. لان ميتته طاهرة. ما قطع من الشاة

11
00:03:34.350 --> 00:03:53.300
شاة كانت ترعى وسقطت من على جبل فانكسرت يدها وانقطعت فما حكم يد الشاة المقطوعة نجسة لماذا؟ لان ميتتها نجسة. هذه القاعدة كل ما ابينا من حي يعني قطع من حي فحكمه حكم ميتته. هل هذا يتعلق بابو

12
00:03:53.300 --> 00:04:12.600
واب بجملة من الابواب وانما يتعلق بباب واحد. فهذا اصطلحوا على تسميته بماذا؟ بالضابط الفقهي وهذا الاصطلاح كما بين لك انه تفريق عند المتأخرين. والا فتجد في كلام المتقدمين ان يسموا القاعدة الكبرى ظابطا. وان يسمي

13
00:04:12.600 --> 00:04:38.300
قاعدة والامر في هذا سهل ميسور المسألة الثالثة الرابعة الخامسة. قبل الشروع في المسألة الخامسة هناك انواع للقواعد باعتبار اخر. لابد ان تكتبوها. لما قيل لك انواعها اخرج منها سهما اخر على اليمين مثلا انواعها. اكتب مستقلة وتابعة. مستقلة

14
00:04:38.550 --> 00:05:05.850
ليس معك قلم ها اخر دخل هذا  مستقلة وتابعة العادة محكمة قاعدة مستقلة لا تتبع غيرها وهناك قواعد تتبع العادة المستقلة تتبعها القواعد التابعة لا تخلو من ثلاث حالات اخرج منها ثلاثة اسهم

15
00:05:05.900 --> 00:05:31.900
التابعة اما ان تكون شرطا او استثناء او ان تكون اخص من من الام من المستقلة كيف لما اقول لك العادة محكمة مستقلة واضح؟ اذا قلت لك قاعدة اخرى تقول

16
00:05:32.000 --> 00:05:57.200
انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت هذا بيان ماذا؟ شرط ليس كل عادة محكمة وانما المحكمة العادة المضطيدة والغالبة. ان ما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت. هذه مستقلة او تابعة. تابعة. هذا شرط استثناء

17
00:05:57.400 --> 00:06:26.600
لا عبرة بالعرف الطارئ لا عبرة بالعادة الطارئة. هذا ماذا استثناء اذا هذه تابعة. طيب العادة محكمة في في ابواب كثيرة. فان قلت لك المعروف بين التجار كالمشروط بينهم اخص ولا اعم؟ العادة محكمة في ابواب كثيرة صح؟ ولما اقول لك المعروف بين التجار كالمشروط بينهم اعتبار للعادة لكن

18
00:06:26.600 --> 00:06:41.961
اين التجار؟ اذا هذه اخص او اعم؟ اخص. هذه ماذا نسميها؟ تابعة. اذا التابعة اما ان تكون شرطا او تكون اثناء او تكون اخص من من القاعدة التي هي اعم منها