﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:19.300
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وصلنا الى وين؟ الى باب الانية طبعا ليش جاب بابا الان يعني؟ لماذا اتى بباب الانية بعد باب المياه؟ فالسبب؟ لانه ايش

2
00:00:19.350 --> 00:00:39.800
العادة العادة ان الماء نتوضأ منه ويستعمل فيه الانية. الانية ما هي؟ ايش معنى الانية؟ الاوعية. الان يجب اناء والاناء الوعاء. اذا الانية هي  خلاص السطل هذا هنا الصحن اناء الى اخره ماشي

3
00:00:40.100 --> 00:01:05.050
طيب اول مسألة في هذا الباب ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن احكام الانية بيان ما يحرم من الانية ايش هي الانية التي يحرم علينا استعمالها الذهب والفضة. طيب سؤال قبل هذا الاصل في الانية انه يجوز استعمالها ولا انه حرام استعمالها؟ يجوز. الاصل في الاني انه يجوز

4
00:01:05.050 --> 00:01:30.050
استعمالها. قال المؤلف في بيان ما الذي يحرم من الاية؟ شف ايش يقول؟ يقول لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها اذا ما الذي يحرم من الانية؟ انية الذهب والفضة. قال لك لا يجوز استعمالها في طهارة ولا غيرها. الطهارة يعني الوضوء او الغسل

5
00:01:30.100 --> 00:01:48.950
وغير الطهارة مثل الاكل الاكل والشرب وحتى الزينة وضعها للزينة لا يجوز كل هذا واضح طيب ما الدليل على هذا طبعا انتبه انية الذهب والفضة يقصد بها سواء كان الاناء كله من الذهب او الاناء كله من الفضة او ايش

6
00:01:49.000 --> 00:02:07.050
او كان جزء منه واضح؟ او جزء منه مثل مطلي بالذهب مطلي بالفضة واضح مزين بالذهب مزين بالفضة فضة حتى لو جزء بسيط سيأتي استثناء اللي هي الضبة ماشي؟ اللي هي اللحام لما تلحمه بالفضة اذا انكسر

7
00:02:07.150 --> 00:02:26.600
بشرط ان تكون يسيرة سيأتي ان شاء الله. ايش الدليل على هذا التحريم؟ دحين مو الاصل عندنا في الاشياء. الاباحة ولا التحريم؟ الاصل في الاشياء الاباحة. اذا ما دليله على التحريم؟ لا بد من دليل. قال لك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:26.700 --> 00:02:45.400
لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ولم يذكر المؤلف من روى هذا الحديث ليش ماذا ترى من روى هذا الحديث

9
00:02:46.000 --> 00:03:09.050
ها تذكرون ولا نسيتوا في المقدمة مقدمة الكتاب المؤلف اللي قرأت مقدمة الكتاب. قال انه سيذكر احاديث صحيحة ولماذا اختار فقط احاديث صحيحة؟ قال استغناء عن ذكر من اخرجها واستغناء عن عزمه اذا ما يحتاج يذكر لك انه هو لن يذكر لك الا الاحاديث الصحة هكذا قال

10
00:03:09.200 --> 00:03:31.100
فالمقدمة واضح طيب من وين جبنا التحريم في هذا الحديث؟ لا تشربوه في انية الذهب والفضة ولا تأكلوه في صحافها احسنت الحديث فيه نهي والقاعدة في اصول الفقه درست اصول الفقه ولا لسه؟ ستدرسون ان شاء الله في اصول الفقه قاعدة من قواعد علم

11
00:03:31.100 --> 00:03:50.150
الفقه ان النهي يقتضي التحريم خلاص قال الناظم والنهي للتكرار والتحريم والفور والفساد كالعديم. فالنهي يفيد ايش يفيد التحريم اذا اخذنا التحريم من هذا الحديث. طيب الحديث قال لا تشربوا

12
00:03:50.200 --> 00:04:09.800
ولا تأكلوا المؤلف قال لا يجوز استعمالها في الطهارة ولا في غيرها من اين اخذ المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الحديث انه ما يجوز استعمالها في الطهارة ها لما حرم الاكل والشرب مع الحاجة اليه

13
00:04:09.900 --> 00:04:27.400
من باب اولى ايش من باب اولى تحريم الوضوء وغيره مما ليس بضرورة واضح. اذا لما ذكر الاكل والشرب وهو من الظرورات ومن الاشياء الحاجية الاساسية  دل على ان غيرها من باب

14
00:04:27.700 --> 00:04:46.550
اولى ثم انه علل بعلة قال فانها له في الدنيا ولكم في الاخرة. اذا العلة تعمم جميع الاستخدامات. ليش؟ لان انية الذهب والفضة للكفار في الدنيا ولكم في الاخرة اذا لا تستخدمها لا في اكل ولا

15
00:04:46.700 --> 00:05:04.100
الشرب ولا في غيرهما؟ واضح هذا اي نعم وعند العلماء هنا قاعدة وهي ان العلة تعمم معلولها يعني لما يجيب لك علة يذكر لك حكم خاص ثم يعلله بعلة تقتضي تعميمه

16
00:05:04.300 --> 00:05:16.300
يعمم الحكم ولا ما يعمم؟ يعمم ماشي هذي ان شاء الله كلها قواعد تأتي معكم في اصول الفقه بس انا اعطيكم اياها الان حتى تألفونها وتعرفون امثلتها اذا جيتم ان شاء الله في صلبك

17
00:05:16.350 --> 00:05:35.250
يعني يعني آآ ترسخ معكم باذن الله عز وجل طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة اخرى ايش هي المسألة الاخرى؟ طيب ولكم في الاخرة؟ قال وحكم المضبب به ما حكمهما؟ هل الحكم السابق الذي ذكره المؤلف

18
00:05:35.350 --> 00:05:52.250
خاص بالإناء الذي يكون كله ذهب او كله فضة ولا حتى لو كان جزء منه حتى لو كان جزءا منه من الذهب من الفضة ولهذا قال وحكم المضبب بهما حكمهما. المضبب هو الذي يوضع فيه لحام اذا انكسر

19
00:05:53.150 --> 00:06:09.700
فاذا جاب هذا اللحام من الذهب لا يجوز. واذا جاب هذا اللحام من الفضة لا يجوز الا ما يستثنى. سيستثني اشياء في الفضة. خلاص؟ طيب اذا كانت تلحيم الكسر لا يجوز بالذهب والفضة الطلاء يجوز؟ لا

20
00:06:09.750 --> 00:06:27.650
من باب اولى فهنا ذكر لك مثالا واراد بهذا كل اناء فيه جزء من الذهب او جزء من الفضة سواء كان التطبيب يعني لحام او كان ايش؟ دهان طلب المثل بالذهب فان كل هذا لا يجوز. علم يا شباب

21
00:06:27.700 --> 00:06:53.050
طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى مسألة اخرى فقال وهذي المسألة الاخرى ايش هي فلنمسح بس هذي الاشارات الصفراء يقول المؤلف رحمه الله تعالى   طيب قال رحمه الله الان يبين لك ما الذي يباح من الان

22
00:06:54.500 --> 00:07:13.750
ما الذي يباح من الانية مع انه الاصل ان الانية الاصل فيها انها مباحة لكن سيبين لك بعض المسائل التي قد تظن ان كلامه السابق انه حرام يستثنيه. قال الا ان تكون يسيرة منا الفضة. ايش هي الا ان تكون يسيرة من الفضة

23
00:07:14.100 --> 00:07:32.850
يقول المؤلف شف ايش يقول؟ يقول الا ان تكون يسيرة من الفضة اللي هي ايش؟ الضبة شفت الضبة هذا التلحيم مو قال حكم المضبب بهما يعني الذهب والفضة امهما؟ قال لك الا اذا كان التلحيم ها يسيرا يعني قطعة صغيرة لحمت فيها الاناء من الفضة لا بأس بذلك

24
00:07:33.500 --> 00:07:57.550
مو لابد يكون ايش؟ من الفضة وليس من الذهب. اذا عرفنا ما الذي يجوز استعماله في الاناء من الذهب والفضة. شيء واحد ايش هو الضبة يعني اللحام الصغير من الفضة وزد عليها قيد ايضا عند الحنابلة يقولون ان يكون ذلك للحاجة والمؤلف لماذا لم يذكر قيد الحاجة؟ استغناء بان الاصل في التطبيب

25
00:07:57.550 --> 00:08:21.800
التطبيب التلحين الاصل في التلحين انه يكون للحاجة ولا للزينة؟ للحاجة خلاص؟ فلذلك لعله لم يذكر لهذا السن ثم ينتقل بعد ذلك الى قاعدة عامة في الانية المباحة وهي ويجوز استعمال سائر الانية الطاهرة واتخاذها يعني كل اناء

26
00:08:22.000 --> 00:08:41.000
غير انية الذهب والفضة اذا كان ايش اذا كان ها طاهرا واضح؟ فانه يجوز اتخاذها واستعمالها اتخاذها تحطها في الصالون تحطها في الغرفة للزينة استعمالها تتوضأ بها تأكل بها تشرب فيها

27
00:08:41.700 --> 00:08:59.450
طيب سؤال هل يجوز استعمال انية من النحاس يجوز. هل يجوز انية من الخشب؟ يجوز. يجوز. هل يجوز انية من الحديد؟ يجوز. من القزاز؟ يجوز. كل انية غير الذهب والفضة اذا كانت طاهرة

28
00:08:59.650 --> 00:09:17.800
فانه يجوز اتخاذها واستعماله. وش الفرق بين اتخاذ والاستعمال اتخاذ للزينة والاستعمال الاكل والشرب ونحو ذلك ثم ذكر المؤلف مسألة ايضا تدخل في المباح من الان يعني وش هي هذي المسألة

29
00:09:18.350 --> 00:09:42.850
الكلام السابق في جواز الانية كل الان يغير الدولة الفظة جائزة الحمد لله هل هذا الكلام السابق خاص بانية المسلمين او هو عام في انية المسلمين وانية الكفار؟ ها؟ كلها عامة ولهذا قال واستعمال اواني اهل

30
00:09:42.850 --> 00:10:05.450
للكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. رحت يا طويل العمر الى بلد من البلاد اهل الكتاب. يهود ولا نصارى رحت ايش تسوي مثلا تدعو الى الله على بصيرة خلاص ولا رحت يا طويل العمر تدرس

31
00:10:05.850 --> 00:10:18.900
انجليزي لان هذا مما يحتاج اليه مثلا في التخصص اللي انت فيه خلاص بعد ما انت طبعا ما تروح الا انت وان شاء الله قوي الايمان وتحافظ على دينك زين

32
00:10:18.950 --> 00:10:34.500
طيب رحت مطعم تبغى تفطر طول ولا معصوب ولا ما في فول معصوب هناك طيب ذهبت الى مطعم من المطاعم وطلبت شفت المنيو وقلت له اعطوني كذا وكذا. قدموا لك الطعام

33
00:10:35.400 --> 00:10:57.250
هذا الاناء الان احتمال انهم ماكلين فيه لحم خنزير قبل صح ولا لا فاحتمال انه يكون نجس واحتمال انه يكون طاهر مغسلينه او ما اكلوا فيه شيء نجس هل يجوز ان تأكل في انية اهل الكتاب او لا يجوز ان تأكل فيها؟ فيجوز

34
00:10:57.400 --> 00:11:17.050
ليش؟ لانه الاصل انها نجسة ولا الاصل انها طاهرة تذكرون؟ ها؟ الاصل الطاهرة مو اخذنا في الدرس الماضي تذكرون ولا لا؟ ومن شك في نجاسة الماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. الان انت تشك هذولا الكفار هل اكلوا فيه شيئا نجسا

35
00:11:17.200 --> 00:11:31.050
او نبقيه على الاصل وهو انه طاهر الاصل انه طاهر صح ولا لا؟ وشكينا هل تنجس او لا؟ فنعمل بالقاعدة وهي ان الاصل طاهر انه طاهر. المؤلف رحمه الله هنا مشى على

36
00:11:31.050 --> 00:11:47.100
كقول في المذهب يقول انه هذا الحكم خاص باهل الكتاب كسب مين؟ باهل الكتاب. لماذا خصصه باهل الكتاب؟ لانه غير اهل الكتاب ذبائحهم كل اللحم اللي ياكلونه ذبائح. كله نجس

37
00:11:47.850 --> 00:12:09.450
غير هالكتاب لان ذبائح غير اهل الكتاب تعتبر ميتة الذبيحة تجوز من المسلم ومن اهل الكتاب مسلم يهودي نصراني كلهم يجوز ان تؤكل ذبائحهم ولا تنجس. اما ذبيحة الهندوسي والوثني والملحد فذبائحهم كلها ميتة تنجس

38
00:12:09.700 --> 00:12:25.100
ماشي؟ طيب بذنب قال المؤلف استعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم. ايش المقصود باواني اهل الكتاب وثيابهم؟ المقصود بالاواني ما هو المقصود انك تروح المحل وتشتري اناء جديد من اهل الكتاب او من الكفار

39
00:12:25.250 --> 00:12:40.250
لا المقصود اللي استخدموه هذا هو اللي فيه خلاف بين العلماء المؤلف قال لك طاهر بس في قول ثاني يقول ما هو طاهر ماشي؟ والف قلبك طاهر واما اذا كانت لم يستخدموها اصلا سواء انيتهم ولا ثيابهم صنعوا ثياب لنا ولم يستخدموها

40
00:12:40.600 --> 00:12:54.000
هذه طاهرة ما فيها اشكال لا خلاف فيها واضح هذا؟ طيب قال ما لم تعلم نجاستها طيب اذا عرفت انه فعلا هذا الكأس اللي قدموا لك فيه قلت شاربين فيه خمر قبل ولا غسلوه

41
00:12:54.050 --> 00:13:07.650
نجس الاناء صح ولا لا؟ هل يجوز تشرب فيه؟ لا لا يجوز. اذا محل المسألة انما هو في نجاح قالت عدم العلم ما ندري هو طاهر ولا نجس نقول الاصل انه طاهر

42
00:13:07.800 --> 00:13:28.150
يا دكتور امر يمي ايه بس انا اله غير الاناء هذا تبعك تحكم بانه طاهر واضح؟ لكن هل يجوز تجلس في هذا المجلس؟ الله اعلم؟ انا ما ادري لكن من ناحية الطهارة طايرة

43
00:13:28.250 --> 00:13:41.200
لانه انت منت متأكد في اناءك نفس الشي يمكن غسلوه يمكن واضح؟ اذا غسل ما في اشكال هو محلل خلاف بعض العلماء يقول لازم تغسلها تتأكد انك انها غسلت بعضهم يقول لا الاصل

44
00:13:41.750 --> 00:14:07.100
الطهارة ماشي طيب نأتي الان بارك الله فيكم الى المسألة التي بعدها وهي مسألة احكام الميتة ايش دخل احكام الميتة في باب الان اصلا وش دخل باب احكام الميتة في الباب الالي؟ الذي ادخل احكام الميتة في باب الانية ان الانية في الزمان الاول كثير منها يتخذ من جلود

45
00:14:07.100 --> 00:14:22.100
الميتة التي تدبر صح ولا لا؟ فناسب حينئذ ان يذكر لنا حكم جلد الميتة وحكم اجزاء الميتة. قال المؤلف رحمه الله تعالى بدأ الان باخف شيء طوفوا الميتة وشعرها طاهر

46
00:14:22.200 --> 00:14:40.750
اذا كان الحيوان حال حياته صوفه وشعره طائر مثل الابل والبقر والغنم والارنب الريش مثلا حق الدجاج وو الى اخره. هذه ريشها شعرها صوفها طاهر صح ولا لا طيب اذا ماتت

47
00:14:41.600 --> 00:14:57.600
هل يتنجس هذا الشعر ولا يبقى طاهر؟ قال لك وصوف الميت وصوف الميتة وشعرها طاهر. ليش؟ لان الصوف والشعر ما تحل الحياة اصلا هو حيا الشعر ما هو حي الشعر لا تحله الحياة هكذا يقول الفقهاء

48
00:14:58.050 --> 00:15:11.550
ماشي؟ فاذا ماتت يبقى الشعر طاهر واضح طيب هذا الشعر يبقى السؤال الان عن طبعا المقصود ايش؟ الحيوان اللي هو في الحياة طاهر. اما حيوان نجس في الحياة ما راح يكبر بالموت

49
00:15:11.800 --> 00:15:31.050
واضح تمام؟ يعني الكلب مثلا شعره طاهر؟ لا طيب الثاني جلدها. ايش حكم جلد الميتة؟ اذا ماتت الميتة هي جلدها حال الحياة مثل الابل والببروان جلده حال الحياة طاهر لكن اذا ماتت يصير جلدها نجس

50
00:15:31.200 --> 00:15:46.000
انتبه يا شيخ المقصود اذا ماتت اما اذا ذبحت بالطريقة الشرعية جلدها طاهر ما في اشكال علم ولا لا الكلام عن ايش؟ التي تذبح وتذكى بالطريقة الاسلامية التي ماتت ماتت

51
00:15:46.200 --> 00:16:08.650
هذي وش يصير في جلدها؟ يصير نجس طيب اذا صار جلدها نجس اذا دبغناه الدبغ يستخدمون بعض المواد وكذا بحيث يذهبون الروائح القذرة قذر من على هذا الجلد ويحطونه في الشمس ويحطون بعض المواد ملح ومدري ايش وكذا

52
00:16:08.700 --> 00:16:27.900
طيب ثم يعود الجلد هذا نظيفا يعني في حسا هو نظيف سؤال هل يصير طاهر اقدر اصلي عليه والبس وقت الصلاة؟ ولا يكون نجس ويجوز بس استخدمه في الاشياء اليابسة قولان للعلماء. بعض العلماء هم الاكثر يقول لك يصير طاهر

53
00:16:28.200 --> 00:16:42.650
لكن الصحيح عند المؤلف وهو مذهب الامام احمد انه ما يطهر انه لا يطهر بالدماغ ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس نجس لكن يجوز تستخدم في

54
00:16:42.650 --> 00:16:55.900
اشياء اليابسة ما ما تستخدمه في ما تحطوا قربة تحط فيها الموية لتضعه قربة تضع الماء فيها. واضح لانه اذا وضعته في شيء سائل مادة سائلة تنتقل النجاسة منه الى

55
00:16:56.350 --> 00:17:10.950
هذا الماء او هذه المادة السائلة لكن لو حطيته في شيء يابس لا تنتقل النجاسة. واضح هذا اي نعم قال المؤلف وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو ايش؟ ميت فهو نجس

56
00:17:12.600 --> 00:17:28.000
لكن قلنا يجوز استعماله في اليابسات. طبعا ايش الدليل انه نجس الدليل الذي استدل به الامام احمد اولا انه قد تنجس بالموت والاصل انه يبقى نجس صح ولا لا؟ وتيقنا النجاسة وشككنا في الطهارة الاصل انه

57
00:17:28.500 --> 00:17:45.450
ها انه نجس. الامر الاخر في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اشياخ من جهينة الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب حديث عبدالله بن عقيم قال الامام احمد ان هذا الحديث سند جيد قال ما اجود اسناده

58
00:17:45.500 --> 00:18:04.400
واضح يا مشايخ تمام طيب نأتي بعد ذلك الى عظام الميتة اذا مات الحيوان عظمه يصير نجس ولا لا؟ نعم يصير نجس عظمه يصير نجس قال وكذلك ايش؟ عظامها يعني ان عظامها يكون نجسا

59
00:18:05.000 --> 00:18:26.300
هذا ما يتعلق بالعظة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى بيان انواع الميتة فقال الميتة فيها ميتة نجسة وفيها ميتة طاهرة  الميتة النجسة ذكرها بقوله وكل ميتة نجسة. اذا الاصل في الحيوان لما يموت

60
00:18:26.600 --> 00:18:41.700
انه ينجس بالموت ولا لا؟ الاصل انه ينجس بالموت وش الدليل ها الدليل قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة عام الف هذه قاعدة في اصول الفقه تأتي معكم ان شاء الله في باب العلوم

61
00:18:41.700 --> 00:18:58.100
من اسباب العموم اذا دخلت الالف واللام على اسم مفرد او هذا يصير عام. حرمت عليكم الميت يعني كل ميت انما يستثمر وسيأتي الاستثناء وايضا قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي

62
00:18:58.200 --> 00:19:16.650
الي يقول لها اجد فيما اوحي الي محرم محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. فانه رجس. فيدل على انه ايش؟ الاصل في الميتة انها

63
00:19:16.700 --> 00:19:37.250
نجسة. ايش هي الميت الطاهرة وقال لك عندنا ميتة هنا؟ نعم. في التشجير قالت ميتة انواعها نجسة وفي ميتة ايش؟ طاهرة. ايش هي الميتة الطاهرة؟ قال المؤلف الادمي هذا الاستثناء الاول. اذا ميتة الادمي ها رقم واحد

64
00:19:37.700 --> 00:19:54.100
ميتة الادمي طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة اذا مات الانسان فانه لا ينجس بالموت طيب نحنا نغسل الميت لما نغسل الميت هل هو عشانه تنجس؟ لا  لو كان تنجس ان الغسل لن يزيده الا تنجيسا

65
00:19:54.300 --> 00:20:21.050
لكن هذا من باب ما في معنى رفع الحدث ماشي الثاني من الميتات او الحيوانات التي لا تنجس بالموت قال وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه الحيوانات البحرية التي لا تعيش الا في الماء. السمك والدنزيل والحوت الى اخره من حيوانات البحر

66
00:20:21.050 --> 00:20:42.550
طيب البرمائي الذي يعيش في البر والبحر؟ فهذا اذا مات ميتة طاهرة ولا نجسد؟ نجسة. واضح؟ لان المؤلف اعطانا هذا. قال ايش الذي لا يعيش الا فيه علم هذا؟ ايه. واضح؟ طيب. قال لك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر

67
00:20:42.900 --> 00:20:59.000
هو الطهور ماؤه الحل ميتته هذا عندنا حديث فيه فائدتين فائدة تفيدنا في باب المياه في قوله صلى الله عليه وسلم في البحر ايش هو الطهور ماؤه لان الاصل الشيء الذي باقي على خلقته

68
00:20:59.300 --> 00:21:18.250
تهق واضح الفائدة الثانية تفيدنا هنا في باب الانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتتهم. ان ها ميتة الحيوان الذي يعيش في البحر حلال ولا حرام؟ حلال. وهذا يدل على طهارتها لانها لو كانت نجسة ما راح تكون حلال. واضح

69
00:21:18.350 --> 00:21:36.500
نعم الثالث من الاستثناءات ما هو الثالث هذا هو هو ما لا نفس له سائلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما لا نفس له سائلة اذا لم كن متولدا من النجاسات

70
00:21:36.650 --> 00:21:51.450
ما لا نفس له سائلا النفس هنا الدم يعني الحشرات ونحوها من الحيوانات التي ليس لها دم سائل يجري لو قلت لك ذبابة او حشرة هل تلقى فيه دم يجري ويسيل؟ لا

71
00:21:51.650 --> 00:22:04.950
اذا اذا ماتت ميتتها طاهرة ولا نجسة طاهرة والدليل في الحديث قال اذا وقع الذباب في الاناء فليغمسه ثم لينزعه صح ولا لا؟ فان في احد جناحيه دان وفي الاخر

72
00:22:05.050 --> 00:22:27.700
دواء صح ولا لا طيب الغالب اذا غمسها تموت ولا لا؟ لو كان ميتتها نجسة معناها بتنجس الشراب ما قال اغمسها واضح هذا؟ فدل على ان ميتتها  طاهرة وهذا معنى قوله ما لا نفس له سائلا نفس بمعنى الدم اذا لم يكن متولدا من النجاسات اما اذا كان هذا الحيوان مثل بعض الصراصير التي اصلا

73
00:22:27.700 --> 00:22:58.050
تضع بيضها بالنجاسة وتتغذى هذا البيض يتغذى من نجاسة وتتولد منه فانها تكون نجسة تكون نجسة ان هذا ما يتعلق بباب الانية باقي شي في باب الانية واللي خلص  طيب هذا بالنسبة لباب الانية ننتقل الان الى اي باب يا شيخ

74
00:22:58.100 --> 00:22:59.050
