﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما

2
00:00:22.150 --> 00:00:36.100
بعد فما زلنا مع هذا الكتاب وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع وهذا هو الدرس الثاني في شرح تتمة الابواب المتعلقة بالطهارة ان شاء الله ونبدأ ان شاء الله تعالى

3
00:00:36.200 --> 00:00:54.750
اه باب الانية لكن نبهني احد الاخوة اننا في الدرس الماظي ما شرحنا قول المصنف رحمه الله تعالى اه من طبخ او ساقط فيه لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى؟ قال وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ايش

4
00:00:54.750 --> 00:01:12.900
او ساقط فيه لو لم يقل بطبخ او ساقط فيه لشمل الصورتين ولا ما يشملهما صح؟ لو قال ما لو ما ذكر هذا يشمل الصورتين او لا يشملهما يشملهما فلماذا نص عليهما مع ان هذا الكتاب مختصر مبناه على الاختصار؟ ليش

5
00:01:13.100 --> 00:01:33.250
انا كنت اتساءل عن هذا من من زمان خمسطعشر سنة ولا عشر سنوات تمام كنت اتساءل واراجع الشروح شروح الزاد يعني شروح الزاد وكتب المذهب فاجد كثيرا من كتب تنص على هذا لكن ليش؟ لا ادري. ثم بعد ذلك لما درست في بداية المجتهد ذكر ان

6
00:01:33.300 --> 00:01:57.450
الاتفاق حاصل على ان المتغير بما طبخ فيه مسلوب الطهورية وان بعض العلماء يخالف في ايش في مسألة الساقط فيه خلاص؟ فلذلك لعله رحمه الله اشار بذلك الى خلاف من خالف في الساقط ان لم يكن طبخا والله اعلم. استعن بالله

7
00:01:57.450 --> 00:02:14.650
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اهلنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. واغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ولوالديه وللمسلمين اجمعين. امين

8
00:02:15.550 --> 00:02:33.300
وباسرادكم حفظكم الله تعالى الى الامام موسى الحجاوي انه قال في كتابه الزاد المستقنع في اختصار مقرع باب الانية وهذا الباب ايها الاخوة الكرام ذكره المصنف رحمه الله بعد باب المياه لماذا؟ لان الانية هي الظروف عادة الذي يريد ان يتوضأ بالماء يتوضأ من

9
00:02:33.700 --> 00:02:53.750
هنا خاصة في زمانهم الانصار في صنابير ومواسير وكذا لكن في زمانهم الغالب ان الانسان يتوضأ من الاناء. فالانية هي ظروف ايش المياه فناسب ان تذكر بعد باب المياه. هذا الباب فيه مبحثان رئيسان الاول حكم الانية والثاني حكم اجزاء

10
00:02:53.750 --> 00:03:13.750
الميتة ما مناسبة؟ ما مناسبة ذكر حكم اجزاء الميتة هنا؟ نقول لان لان الانية كثيرا ما تصنع من ايش؟ من جلود الميتة. فناسبها ان يذكر حكم جلود الميتة ما يصنع القرب القربة تصنع من الجلد. قد تكون من الجلد المدبوغ

11
00:03:13.750 --> 00:03:33.000
ناسب ان يذكر حكم الجلد واذا ذكر حكم الجلد الميتة نسب ان تذكر ايش؟ سائر اجزائها. نعم والمسألة الاولى في الباب حكم الانية قال رحمه الله احسن الله اليكم قال رحمه الله كل اله طيب هذا شروع في بيان حكم الانية وقد بين في هذا

12
00:03:33.000 --> 00:03:52.350
الكلام المصنف رحمه الله سيبين الان امرين. الامر الاول الاصل في حكم الانية ثم الاستثناء من هذا  ثم سيذكر استثناء من الاستثناء ونذكره في حينه. الاصل عندنا محله وحكمه ما محله

13
00:03:52.950 --> 00:04:13.100
قال رحمه الله كل اناء طاهر ولو ثمينا. اذا محل الحكم الاصلي وهو الاباحة كل اناء طاهر. خرج بذلك الاناء النجس. قال ولو ثمينا فعلم ان هذا الحكم شامل لما كان ثمينا او ما لم يكن ثمينا. وقوله ولو ثمينا. هذه لماذا اتى بها

14
00:04:13.100 --> 00:04:28.950
مع انه لو لم يقلها لدخلت صح ولا لا؟ انما ذكرها اشارة الى خلاف من خالف فقال ان الانية الثمينة تلحق بالذهب الفضة وليس هذا هو المعتمد. المعتمد ان مباح ما لم يكن ذهبا او فضة. حكم

15
00:04:29.250 --> 00:04:55.550
ما حكمه اتخاذه اذا حكمه الاباحة في وجهين من الانتفاع الوجه الاول الاستعمال كالتوضأ بها والاغتسال بها والشرب منها والاكل فيها هذا استعمال والصورة الثانية هي الانتفاع. والانتفاع كوظعها مثلا في البيت للزينة. فهذا اتخاذ وليس

16
00:04:55.650 --> 00:05:17.050
استعمالا والانية الطاهرة ولو كانت ثمينة يباح اتخاذها واستعمالها. هذا هو الحكم الاصلي في باب الانية. بقي معنا استثناء وفيه مسألتان المسألة الاولى المستثنى وهو ثلاثة اشياء وحكم هذا المستثنى ونذكره بعد قليل ان شاء الله. ما المستثنى

17
00:05:17.100 --> 00:05:41.750
ثلاثة اشياء واحد قال رحمه الله الا انية ذهب هذا الاول الانية من الذهب الخالصة الثاني وفضته انية الفضة الثالث ومضببا بهما. والمضبب بالذهب والفضة والمظبب هنا اشار به الى ان الاناء الذي فيه شيء من الذهب او شيء من الفضة لا يجوز اتخاذه والاستعمال

18
00:05:41.750 --> 00:06:04.550
اذا عندنا اناء الذهب اناء الفضة كل اناء فيه شيء من الذهب او شيء من الفضة. طيب لماذا ذكر المضبب؟ المضبب اجاز الشرع بعض صوره اللي هي مسألة الضبة اليسيرة والفظة ما عدا المظبب مما مما يتخذ في الاناء اذا عرفنا ان المظبب محرم مع جوازه في بعظ

19
00:06:04.550 --> 00:06:27.250
صار غيره ايش من باب اولى انه محرم. اذا عندنا انية الذهب انية الفضة ما فيه شيء من الذهب والفضة ومن صوره المضبب. هذا هو المستثنى. ما حكم هذا المستثنى عندنا فيه حكم اصلي وعندنا استثناء من هذا الاستثناء. الحكم الاصلي لهذا؟ هذا الحكم التكليفي

20
00:06:27.400 --> 00:06:50.250
الحكم التكليفي هو تحريم الاتخاذ والاستعمال. وقد عرفنا الفرق بين الاتخاذ والاستعمال. هذا الحكم التكليفي بهذا التحريم من هو؟ قال قال رحمه الله ولو على انثى. ولو على انثى. اذا المخاطب بهذا التحريم هو الرجل والمرأة على حد سواء. والمرأة انما

21
00:06:50.250 --> 00:07:04.550
ذكرت هنا قال ولو على انثى جار الى خلاف لا لا بحثت ما وجدت في المذهب خلاف ولا في غيره المذهب فيه ما وقفت عليه. وانما ذكرها هنا لدفع التوهم الذي قد يتوهمه الانسان

22
00:07:04.550 --> 00:07:24.550
يقول ما دام المرأة جاز لها ان تتحلى بالذهب فانه يجوز لها ان تستعمل انية الذهب وليس كذلك. ولذلك نص عليها وليس النص هنا ليش؟ لاشارة للخلاف. ولهذا كلمة ولو تأتي اشارة الى الخلاف وهذا كثير. ولكنها تأتي في مواضع لدفع التوهم مثل هذا

23
00:07:24.550 --> 00:07:44.700
الموضع ومثل قول المصنف رحمه الله تعالى في باب الرجعة فله رجعتها في عدتها ولو كرهت مع انها مسألة اجماعية. نعم احسن الله هنا الى انه قد شاع الى آآ قد شاع ان ولو للخلاف القوي وان للخلاف الظعيف

24
00:07:44.700 --> 00:08:04.700
للخلاف المتوسط وبعضهم عكس فقال حتى للمتوسط وان للضعيف قال الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى في المدخل المفصل وهذا لا يعول عليه فليس هذا اصطلاحا موجودا عند الحنابلة كل هذه الادوات يشار بها الى الخلاف دون اشارة الى رتبته قوة وضعفا فقط تستعمل ولو

25
00:08:04.700 --> 00:08:19.600
والخلاف ضعيف وقد تستعمل حتى والخلاف قوي. كما سيأتي في قول المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع لما ذكر اوقات النهي قال لحتى ما له سبب وهو خلاف قوي في المذهب. نعم

26
00:08:19.750 --> 00:08:35.500
احسن الله اليكم قال رحمه الله الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة نعم صار عندنا حكم التكليف وهو التحريم للاتخاذ والاستعمال والمخاطب بالتحريم هو الرجل والمرأة على حد سواء. عندنا الحكم الوضعي

27
00:08:35.550 --> 00:08:55.550
الحكم الوضعي لاستعمال هذه الانية. هل استعمالها مانع من صحة الطهارة؟ قال لك لا. ليس بمانع. بل تصح الطهارة منها صح ولا لا؟ تصح. ليش؟ لان المنهي عنه هنا استعمل لا في ذات العبادة ولا

28
00:08:55.550 --> 00:09:11.900
ما في شرطها بل هو في شيء خارج ولهذا لو فرضنا ان الانسان توظأ من غير اناء اصلا ما رأيك يتصور الوضوء بدون اناء يتصور صح ولا لا؟ بيتوظا من البحر ولا من النهر؟ وما حكمه لو توضأ بغير اناء

29
00:09:12.600 --> 00:09:32.600
وضوءه صحيح اذا ليست الانية جزءا او يعني ليست الانية جزءا من الوضوء من حقيقة الوضوء ولا هي شرط من شروطه ولهذا حصل استعمال للمنهي هنا على وجه لكنه لم يفسد ايش؟ العبادة. واضح؟ نعم. قال رحمه الله

30
00:09:32.600 --> 00:09:58.400
وتصحيح الطهارة منها الا ضبة يسيرة ضبة. الان الاستثناء من الاستثناء. قال الا ضبة هذه الكلمة الا راجعة الى اي جملة وتصح الطهارة منها الا ظبة فلا تصح ولى فانه يحرم اتخاذها واستعمالها الا الضبة. نعم الاستثناء راجع الى التحريم يعني يحرم اتخاذ انية الذهب والفضة والمضبب

31
00:09:58.400 --> 00:10:18.400
الا الضب اليسيرة من الفضة للحاجة فانها جائزة. والاستثناء من التحريم في انية الذهب والفضة. شرطه اربعة امور الاول كونها ضبة. وعلم من ذلك انه لو وجد الذهب او الفضة في غير صورة الضبة في الاناء. كالتمويه

32
00:10:18.400 --> 00:10:42.850
والتزيين وغير ذلك فانه لا يحل. الثاني ان الضبة الجائزة هي الضبة اليسيرة يعني صغيرة الحجم عرفا الشرط الثالث للاستثناء ان تكون هذه الضبة من الفضة لا لا من الذهب. الشرط الرابع ان تكون هذه الضبة لحاجة. ما معنى الحاجة هنا

33
00:10:43.000 --> 00:11:01.050
انتبه ليس معنى الحاجة هنا الضرورة انه يقول لا يستطيع الم يجد شيئا الا الفضة نقول لا ليس هذا المقصود بل قد يجد غير الفضة لكنه استعمل الفضة لجبر كسر في الاناء. اما لو ضبب الاناء بالفضة للزينة

34
00:11:01.150 --> 00:11:20.450
فانه ايش لا يجوز. اذا معنى الحاجة هنا ان يتعلق بها غرض غير الزينة. واضح هذا؟ نعم الشرط الرابع وهو كونها لحاجة. ثم بين ان الاستثناء من التحريم هنا الاستثناء من التحريم هنا

35
00:11:20.550 --> 00:11:37.500
في اه بعظ صوره تقع الكراهة. ما هي هذه الصورة؟ قال رحمه الله وتكره مباشرتها لغير حاجة. يعني لو وضع ضبة يسيرة من فضة لحاجة نقول وظعها مباح طيب لما يأتي ليشرب او ليستعمل

36
00:11:38.200 --> 00:12:00.250
وعنده خيار اما يباشر الضبة فيضعها عند فمه مثلا عند الشرب او ان لا يباشر الضب فيشرب من جهة اخرى مثلا نقول مباشرة الضبة هنا ايش مكروهة قال لغير حاجة اذا ما في مكان يشرب منه الا مكان الضبة ارتفعت ايش؟ الكراهة وهي قاعدة ان الكراهة تزول عند وجود الحاجة

37
00:12:00.250 --> 00:12:25.150
نعم قال رحمه الله وتباح انية الكفار ولو لم تهد المسألة الثانية نحن قلنا الباب فيه مسألتان حكم الانية وحكم اجزاء الميتة. حكم الانية فيه مسألتان مسألة الذهب والفضة واستعمال الانية باعتبار الجنس الذي تصنع منه ثم مسألة انية الكفار وثياب الكفار الحاقا يعني تبعا لما ذكر الان ناسب ان يذكر

38
00:12:25.300 --> 00:12:42.750
الثياب الا ليست من اساس الباب. قال رحمه الله تعالى وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها اولا حتى تفهم العبارة وتباح انية الكفار وتباح ثيابهم هذا المقصود

39
00:12:42.800 --> 00:13:05.700
واضح؟ سواء كانوا ممن تحل ذبائحهم او ممن لا تحل ذبائحهم يعني كلمة وثيابهم معطوفة على ذبائح ولا على انية ها على انية وتباح انية الكفار وتباح ثيابهم واضح؟ هذه المسألة الاولى. نقول انية الكفار وثيابهم لا تخلو اما ان يجهل حالها وهو الذي ذكره المصنف ان جهل حالها. فما

40
00:13:05.700 --> 00:13:22.650
ما الحكم؟ قال رحمه الله تباح انيتهم وتباح ايش ثيابهم قال انيتهم سواء من كانوا ممن تحل ذبائحهم او ممن لا تحل ذبائحهم وقولوا هنا ولو لم تحل ذبائحهم اشارة الى الخلاف بعض

41
00:13:22.650 --> 00:13:37.600
يقول انما يجوز استعمال انية الكفار اذا جهل حالها اذا كانوا ممن تحل ذبائحهم. لان من لا تحل ذبائحهم اكلهم ميتة فينجس الانية لكن انه يحل آآ ذلك ولو كانوا ممن لا تحل

42
00:13:37.850 --> 00:13:52.150
ذبائح مثال ذلك. واحد ذهب الى بلد من بلدان اهلها وثنيون. ويبغى ذهب الى مطعم وقدموا له الماء في اناء من الانية او قدموا له طعاما مباحا في اناء من الانيا

43
00:13:52.250 --> 00:14:09.300
خلاص؟ ويحتمل ان يكون هذا الكأس قبل ان يشرب فيه الماء قد شرب فيه الخمر قبل ذلك ولم يغسل على الوجه الشرعي ويحتمل ان هذا الصحن قد اكل فيه ميتة قد وكلت فيه ميتة فهو نجس. فما الحكم؟ نقول ان جهل الحال ما الحكم

44
00:14:10.050 --> 00:14:24.800
تباح قال وتباح انية تكفر ليش؟ لان الاصل في الاشياء الطهارة والاباحة. واظح يا شيخ؟ طيب. قوله ان جهل حالها مفهومه ان علم حالها وهو القسم الثاني. فما الحكم ها

45
00:14:25.550 --> 00:14:46.300
انحولي مع حاله ايوة على ما علم فان علمت طهارتها فهي مباحة وان علمت نجاستها فلا واضح نعم قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. وهذا هو الانتقال الى القسم الثاني في الباب وهو حكم اجزاء الميتة. نقول اجزاء الميتة على ثلاثة اقسام

46
00:14:46.400 --> 00:15:03.850
القسم الاول ما ينجس بالموت لكن يخفف بالدماغ القسم الثاني ما ينجس بالموت ولا يخفف والقسم الثالث ما لا ينجس بالموت اصلا اما القسم الاول وهو ما ينجس بالموت ويخفف بالدماغ ما هو

47
00:15:03.950 --> 00:15:24.500
قال رحمه الله قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدماغه. اذا الذي ينجس بالموت لكنه يخفف بالدماغ هو ايش هو الجلد جلد الميتة نقول هو ينجس وهو نجس والدماغ لا يطهره لكنه يخفف حكمه. كيف يخفف حكمه؟ قال رحمه الله

48
00:15:24.600 --> 00:15:48.800
قال رحمه الله ويباع استعماله بعد الدبغ في يابس. اذا يشترط لاستعمال آآ الجلد الجلد الميتة يشترط لاستعماله ثلاثة شروط الاول الدبغ قال بعد الدبغ فلو اراد انسان ان يستعمل جلد الميتة دون دبغ لا يجوز. الشرط الثاني ان يكون استعماله في اليابسات لا في المائعات

49
00:15:48.800 --> 00:16:11.200
يعني السوائل يعني لو وضع فيه الماء نقول لا يريد يضع فيك جوال واغراض يابسة لا بأس واضح؟ الشرط الثاني ان يكون استعماله في اليابس. الشرط الثالث قال قال من حيوان طاهر في الحياة ان يكون هذا الجلد جلد حيوان طاهر في الحياة. ايش هي الحيوانات الطاهرة في الحياة؟ الحيوان الطاهر

50
00:16:11.200 --> 00:16:30.300
في الحياء هو مأكول اللحم كله ولو خلاص ويأكل اللحم الثاني غير المأكول اذا كان دون الهرة في الخلقة. وعلم من ذلك ان جلد الكلب مثلا لو دبغ لو دبغ هل يباح

51
00:16:30.300 --> 00:16:47.200
استعماله في اليابسات لا يباح استعماله في اليابسات. جلد الفيل ها يا شيخ جلد الفيل ها لازم تعرف ان الفيل اول شي الفيل اكبر من الهرة ولا اصغر يا شيخ

52
00:16:47.700 --> 00:17:03.700
هاي شيخ طيب هو اكبر من الهرة لكن هل هو مأكول او غير مأكول؟ المذهب انه غير مأكول. واضح؟ نعم. وبناء على ذلك نقول لا اه لا ينفع فيه الدبغ. نعم

53
00:17:03.850 --> 00:17:21.050
ولا ادري هو يدبغ ما يدبغ انا ما عندي تصور لكن الشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا بالها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحو لحظة ولبنها وكل اجزائها نجسة هذا هو القسم الثاني

54
00:17:21.050 --> 00:17:38.700
من اجزاء الميتة وهو الجزء الذي ينجس بالموت وايش ولا يخفف ما تخاف تدبغ وتعمل فيها شيء لا يخفف وهو ايش قال لبنها وكل اجزائها وفي بعض النسخ وعظم الميتة ولبنها. عندكم نسخة وعظم الميتة

55
00:17:39.600 --> 00:17:54.600
في نسخة تحت عند الشيخ القاسم ولا ما في؟ ما في. ما في ها؟ عندك موجود اين موجود؟ وعظم الميت. على كل حال في بعض النسخ هو عظم الميتة وهي الصحيحة من جهة المعنى. جزاك الله خير. تمام. وعظم الميتة والابن والى اخره. جزاك الله خير

56
00:17:54.700 --> 00:18:12.000
فنقول بارك الله فيكم آآ ان عظم الميتة ولبن الميتة وسائر الاجزاء غير ايش غير الجلد والشعر الذي سيأتي فانه ينجس بالموت ولا يخفف بالدماغ ولا يخفف. ماشي؟ القسم الثالث من اجزاء الميتة

57
00:18:12.000 --> 00:18:30.400
وهو الذي لا ينجس بالموت اصلا ما هو قال رحمه الله غير شعر ونحوه وماء الشعر ونحو الشعر اللي هو مثل ايش؟ مثل الصوف والوبر فهذا لا ينجس بالموت. اذا قص ما اخذه من اصول لا قصه مثلا

58
00:18:30.400 --> 00:18:48.200
ان هذا الشعر ها طاهر ولا نجس اذا كان من الحيوان طاهر فانه طاهر لا ينجس بالموت. نعم قال رحمه الله وما ابينا من حي فهو كميتته. هنا مسألة تتعلق باجزاء الميتة ايضا. وهي

59
00:18:48.650 --> 00:19:09.750
ما قطع من الحيوان الحي خلاص؟ حيوان حي قطعت يده خلاص هذه اليد المقطوعة ما حكمها طاهرة ولا نجسة؟ نقول ما ابينا لا تقول نجسة انتبه تقول ايش ها كميتته كميتته فقد يكون سمك

60
00:19:10.000 --> 00:19:31.200
خلاص فالمقطوع من السمك ميتة السمك طاهرة فالمقطوع ايش؟ طاهر. نعم. وقد استدنوا من هذا مسألتين. مسألة ايش؟ الطريدة. ومسألة المسك وقد قال صاحب الروض رحمه الله تعالى غير المسك اه قال

61
00:19:31.350 --> 00:19:45.000
والطريدة وتأتي في الصيد ثم لم تذكر في الصيد. قال بعض اصحاب الحواشي لعله لانه لم يقل ان شاء الله لو قال تأتي في الصيد ان شاء الله ممكن ما ينساها. نعم