وتصح الطهارة منها بمعنى ان الانسان اذا توضأ من اناء فيه من اناء ذهب او اناء فضة او مضبب بهما فان وضوءه صحيح لماذا وضوء الصحيح؟ مع ان النهي يقتضي التحريم نقول النهي هنا لا يتعلق النهي هنا لا يتعلق لا بالوضوء ولا بركن من اركانه ولا بشرط من شروطه وانما هو بامر خارج فاننا لو فرضنا ان الانسان توضأ من غير اناء اصلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد اذ قال المصنف رحمه الله باب الانية نعم تضمن هذا الباب باب الانية مسألتين او مبحثين المبحث الاول حكم الانية والمبحث الثاني حكم اجزاء الميتة ما علاقة حكم اجزاء الميتة بباب الانية؟ لماذا بحثه المصنف رحمه الله في هذا الباب تفضل شيخ لانها تستعمل في الانية يعني من ابرز ما يستعمل في الانية جلد الميتة من اجل يعني يدبغ وتتخذ منه القرب ونحو ذلك. فناسب ان يبحث المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بايش بي اجزاء الميتة في هذا الباب. نعم بدأ في بيان حكم الانية فقال رحمه الله كل اناء ظاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. نعم. هذا شروع في بيان الاصل في حكم الانية الانية فيه اصل وفيه استثناء الاصل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهذا الاصل محله الاناء الطاهر. قال كل اناء طاهر كل اناء طائر. اذا محل هذا الاصل وهو ان الاصل في الانية الاباحة. محله الانية ايش الطاهرة كل ناء طاهر ولو ثمينا يعني لا فرق في هذا الحكم بين الثمين و الرخيص. ماشي وهذا الحكم هو الاباحة قال يباح نعم والاباحة تتضمن امرين اباحة الاتخاذ واباحة الاستعمال. الاتخاذ ان يتخذ للزينة مثلا يوضع في مكان والاستعمال ان يشرب منه او يؤكل فيه او يتوضأ منه نحو ذلك وهذا هذه المسألة نظمها الناظم بقوله في ملح الناد يباح مطلقا اناء طهرا. لا النقد لكن صح ان تطهر. يباح مطلقا ما معنى مطرقا هنا لا والله ممكن مطلقا يباح يعني اتخاذ واستعمال او مطلقا يعني ثمينا كان او غير ثمين. واضح اناء طهرا هذا معنى قول المصنف اناء طاهر واما قوله لا لن نقدوا لكن صح ان تطهر فسيأتي المسألة التي بعدها نعم تفضل يا شيخ وهي مسألة الاستثناء قال رحمه الله الا انية ذهب وفضة ومضببا بهما. هذا شروع في بيان الاستثناء اكمل يا شيخ. فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى وتصح الطهارة منها الا ضفة يسيرة من فضلة لحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة. طيب هذا الاستثناء ايها الاخوة الكرام عندنا بيان مستثنى المستثنى هو انية الذهب هذا رقم واحد اثنين انية الفضة ثلاثة الآنية التي فيها شيء من الذهب او شيء من الفضة مثل لها المؤلف رحمه الله بالمضبب والا فان الحكم يشمل ما فيه ذهب وما فيه فضة مضببا كان او مموها او مطليا او غير ذلك واضح؟ اذا هذي الثلاثة امور تستثنى من اصل الاباحة انيس الذهب وانية الفضة وانية ها التي فيها شيء من الذهب والفضة كالمضبب. واضح هذا طيب النجس باستثناء النجس ليس هو محل اصلا الحكم الاصلي. لانه قال كل اناء طاهر نعم هذا الحكم هذا المستثنى ما حكمه؟ حكمه هذا الاستثناء حكمه التكليفي الاصلي التحريم قال المؤلف فانه يحرم خلاص والتحريم شامل للصورتين الاتخاذ والاستعمال فلا يجوز ان توضع للزينة انية الذهب والفضة ولا يجوز ان ولا يجوز ان يتوضأ بها او يأكل منها او يشرب منها طيب من المخاطب بالتحريم هل هو الذكور فقط؟ لان الاناث يجوز لهن التحلي بالذهب والفضة؟ لا لا يجوز يجوز لهن التحلي بالذوي الفضة لكن لا يجوز لهن اتخاذ انية الذهب والفضة ولا استعمالها ولهذا صرح المؤلف بان المخاطب بالتحريم الذكر والانثى بقوله ولو على انثى وقول هنا رحمه الله ولو علاء انثى وقد سبق في اول الباب ولو ثمينا. قوله في اول الباب ولو ثمينا اشارة الى الى خلاف. واما قوله هنا ولو على انثى فلم اقف على خلاف في المسألة لم اقف على قول يقول بجواز اتخاذ انية الذهب الفضة للمرأة فالظاهر من هذا ان هذه الاداء ولو اتى بها لدفع التوهم لان الانسان قد يتوهم ان المرأة لما جاز لها التحلي بالذهب والفضة انه يجوز لها استعمال اين تذهب الفضة والامر ليس كذلك نعم قال فانه يحرم اتخاذه واستعمالها ولو على انثى. ثم بين الحكم الوضعي لهذا الاستعمال. اذا كان هذا الاستعمال فيه تطهر فما حكم الطهارة هذي؟ الحكم الوضعي الصحة ولا الفساد؟ قال لك حكمها الصحة. قال وتصح الطهارة منها يصح وضوءه ولا لا؟ ويتصور هذا ولا لا؟ نقول اذا وضوءه صحيح واضح؟ لان النهي هذا النهي اعتبر ان المنهي عنه غير موجود. اذا اعتبرته غير موجود الوضوء يتأثر ويفسد لا يضر الوضوء شيء. واضح؟ فتصح الطهارة منها ثم قال الا ضب الان سيستثني من الاستثناء. الاصل جواز الانية الاستثناء تحريم انية الذهب والفضة وما فيه شيء يوم منها استثناء من التحريم. قال الا ضبة يسيرة. هذا الاستثناء من قوله وتصح الطهارة منها ولا من قوله فانه يحرم اتخاذه استعمالها ها فانه يحرم اتخاذها الا ان يتذهب فضة. وليس متعلقا بالصحة الصحة من باب اولى انه يصح هذا لكن المقصود استثناء من التحريم فالاستثناء من التحريم يشترط فيه الشروط الاتية الاول ان ان يكون الذهب او الفضة تمام ضبة طبعا الذهب والفضة ولا بس الفضة؟ احنا لسه الان في استثناء في الكلمة الاولى الضبة خلاص؟ اذا الشرط الاول للاستثناء ان تكون ضبة الشرط الثاني للاستثناء اذا لما قال الا ضبة المموه المطلي وغير ذلك من المزين بالذهب والفضة يستثنى ولا ما يستثنى؟ نقول لا يستثنى بل هو محرم ماشي؟ ضب يسيرة اذا الجائز من الضبة ما كان يسير. الضبة هي التي توضع لجبر الكسر. اذا انكسر الاناء يلحم بايش؟ بالضبة هذي يعني كاللحام خلاص؟ قوله اليسيرة معنى هذا ان الضب اذا كانت كبيرة فانها لا تجوز لا من الذهب ولا من الفضة. الشرط الثالث للاستثناء ان يكون من فضة. تكون الضبة من فضة وهذا يخرج ايش ما لو كانت من الذهب في النار فانها لا تجوز اذا كانت من الذنب فانها لا تجوز. قال الشرط الرابع للاستثناء ان تكون لحاجة الشرط الرابع ان تكون للحاجة. ما معنى الحاجة هنا ما معنى الحاجة هنا؟ معنى الحاجة ان لا يجد الا الفضة ها لا ليس هذا معنى الحاجة معنى الحاجة ايش ايوة ان يتعلق بها غرض غير الزينة اما اذا كان والله قال اضع هذه الضبة لتزيين الاناث هذا لا يجوز. لكن اذا كانت هذه الضبة لاجل الكسر لا لاجل الزينة انها ايش فانها جائزة بالشروط المذكورة ثم ذكر المؤلف مسألة تتعلق بهذا وهو انه اذا اجتمعت هذه الشروط ووجدت فان الضبة مباحة خلاص؟ لكن هل يباشر الضبة عند الشرب او عند الاستعمال؟ قال لك يكره ان يباشر الضبة عند الاستعمال الا اذا وجدت حاجة كما لو لم يكن هناك مكان يشرب منه الا موضع الضبة فتزول الكراهة والقاعدة ان الكراهة تزول عند الحاجة. ولهذا قال المؤلف وتكره مباشرتها ايش لغير حاجة وهذا نظمه بقوله هذا نظم ناظم بقوله يباح مطلقا اناء طهرا وهذا سبق لا النقد ما معنى لن نقدوا الذهب والفضة لان النخذ في زمانهم مختص بالذهب والفضة. والفقهاء اذا قالوا النقد يقصدون به الذهب او الفضة واضح هذا اذا قال لن نقد يعني الذهب والفضة. لكن صح ان تطهر وهذا معنى قول صاحب الزاد وتصح الطهارة منها. يعني انت طهر من هذا محرم صحت طهارته. قال لن نقد لكن صح ان تطهر وضبة الفضة ان يسيرة تباح للحاجة لا الكبيرة. اذا هذا الاستثناء. قال الا ضبة يسيرة قال يسيرة وضب وفضة وقوله للحاجة اذا وضبة الفضة ان يسيرة يعني ان كانت يسيرة تباح للحاجة لا الكبيرة يعني اذا كانت فالضبة كبيرة فانها لا تجوز. نعم ننتقل الان الى مسألة اخرى في الانية وهي انية الكفار وثيابهم. ماذا قال المصنف قال رحمه الله وتباح انية ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها. نعم. قال وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. هنا المؤلف المؤلف بين لنا حكم الانية فيما سبق ولم يغاير في الحكم بين انية المسلمين وانية الكفار الصوت واصل مشايخ طيب لم يفرق في الحكم بين انية الكفار وانية المسلمين صح ولا لا؟ مقتضى ذلك ان الحكم مطلق ولا مختص مطلق صح ولا لا؟ طيب شوف اذا رأيت الفقيه قد ذكر المسألة واطلق ثم جاء الى صورة من الصور الداخلة في اطلاق الكلام او في عموم الكلام ونص عليها اعرف ان هذا التنصيص له معنى وله سبب وكثيرا ما يكون السبب لذلك هو الاشارة الى خلاف في المسألة واضح؟ وهو الذي آآ يعني عقد المصنف رحمه الله تعالى المسألة من اجله وجود الخلاف فيها. فان بعض العلماء قال بعدم اباحة انية الكفار. ولهذا صرح المؤلف قال وتباح انية الكفار خلافا لمن؟ قال ان الاصل في انية الكفار ايش؟ النجاسة فلابد ما دام انية كفار ومقصود بانية الكفار الانية التي صنعها الكفار ام الانية التي يستعملها الكفار؟ المقصود التي يستعملونها آنية الكفار وثيابهم يعني التي يستعملونها ليست التي صنعوها ولم تستعمل واضح هذا؟ اما الذين نسجوه من الثياب هذا باتفاق انه الاصل فيه الطهارة. اذا لم يستعملوه. ماشي طيب انية الكفار وثيابهم عندنا هنا انية الكفار وثيابهم. الكفار تمام ظاهر حالهم انهم ياكلون الميتة ولا يتورعون. اصلا اذا كانوا من غير اهل الكتاب فكل ذبائحهم وكل ما يأكلونه هو ميتا صح ولا لا وعندنا هنا غالبا انهم لن يتحرزوا مما نعده نحن نجاسة كالميتات خلاص؟ وربما شربوا فيها الخمر وكذلك بالنسبة لثيابهم فانهم لا يتحرزون من النجاسة صح ولا لا طيب عندنا هذا الغالب وعندنا اصل الاصل الطهارة ولا النجاسة والاصل الطهارة هذه المسألة عند العلماء اسمها تعارض الاصل والظاهر وما اذا تعارض الاصل مع الظاهر فما المرجح منهما خلاص ما المرجح منهما ليس فيها قاعدة تمسكها وتستمر عليها ولهذا من رجب ذكر انها ثلاث سور منها ما يرجح فيه الاصل اتفاقا ومنها ما يرجح فيه الاصل الظاهر اتفاقا ومنها ما يتخرج فيه خلاف لاهل العلم ويقع فيه الخلاف بين اهل العلم ومنها هذه الصورة من اهل العلم من قال نعمل بالظاهر تمام؟ والتمسك في هذا ايضا بحديث ورد ومنهم من قال نعمل الاصل وهو المذهب اننا نعمل الاصل. ما لم نتيقن انه اي انها قد تنجست. واضح هذا ان شئت. قال وتباح انية الكفار. ولو لم تحل ذبائحهم. هنا اشارة الى خلاف اخر وهو ان اذا من من كلام المؤلف تستطيع ان تستنبط في المسألة ثلاث اقوال هذا الكلام المؤلف تستنبط منه ثلاث اقوال في المسألة. من يستنبطها من كلام المؤلف ايوا يا شيخ القول الاول اباحة انية الكفار وثيابهم حتى سواء كانوا من اهل الكتاب او من غيرهم هذا القول الاول وهو الذي نطق به هو الذي نطق به. القول الثاني انه تباح من اهل الكتاب وتحرمه من غيرهم وهو الذي اشار اليه. قال ولو لم تحل ذبائحه فعرفنا ان هناك من قال تباح اذا كانوا ممن تحل ذبائح. القول الثالث لا لا هذا خارج محل النزاع هذا خارج محل النزاع ليس هذا الثالث الثالث تحرم انية الكفار حتى تعلم حتى تغسلها واضح؟ ان الاصل فيها النجاسة. صار عندنا ثلاث اقوال كلها اخذت من كلام المؤلف رحمه الله. وهذه فائدة المختصرات تلقى الكلام يعني انت لو اردت ان تحفظه ثلاثة اقوال شوف فائدة المختصرات هذا ولهذا حفظ المختصرات مهم لطالب العلم وكثير من الناس يزين له انه يقول انا اريد ان استحضر مسائل الزاد دون ان احفظ الفاظه تمام؟ هذا كثير يروج بين طلبة العلم هذا استحضار مسائل الزاد بدون حفظ الفاظه اصعب بكثير جدا من حفظ الفاظ الزاد يظنون انه اسهل يقول لا انا استظهر بس اذا اردت ان تستحضر معاني الزاد دون حفظ الفاظه فهذا اصعب ما ابغى اقول اصعب عشر مرات ولذلك من اراد ان يضبط مسائل الزاد بمعانيها دون ان يحفظ الالفاظ هذا يحتاج جهد اكبر بكثير ممن يحفظ الزد صحيح ترى هذا هذا كلام والميدان يا حميدان على قولتهم اعطني واحد يستحضر مسائل الزاد دون ان يحفظ الفاظها هذا سيبذل جهد ثلاث اضعاف الجهد اللي يبذله عشان يحفظ اجزاءه. واضح ولا لا ولذلك احرص دائما على حفظ المختصرات لانك حينما تحفظ المعاني تحفظها بلفظ ولا بدون لفظ لابد انك تقرأ لفظ تحفظ لفظ واضح وهذا اللفظ الذي انت تريد ان تنشئه يعني تقول الان انية الكفار المذهب فيها الجواز هناك قول بالتحريم هناك قول بالتفصيل بين اهل الكتاب وغيرهم خلاص؟ هذه الكلام الذي انشأته انا الامل. احتاج مني الى ثلاثة اضعاف الحروف التي استعملها المصنف فاحفظ كلام المصنف وريح راسك طيب قال وتباح ان تكفر ولم تحل اذا حكم انية الكفار ها من جوع طيب هنا لابد ان نعرف محل المسألة التي اشار اليها المؤلف بقوله ان جهل حالها. اذا ان جهل حالها فحكمها الاباحة. طيب ان علم حالها طبعا تباح هذه الكفار ولو لم تحل ذباحه وكذلك تباع ثيابهم اذا عندنا ان جهل الحال تباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحه وتباح ثيابهم صح ولا لا؟ سؤال ان علم الحال ان علم الحال فما الحكم؟ بما علم خلاص فغير مشكل يعني اذا خلاص هذا غير مشكلة لا يحتاج ان يبين نقول ان علمت نجاسته ان علم حالها فان علمت نجاستها ان علمت طهارتها تحل وان علمت نجاستها فانها لا تحل واظح هذا طيب وهذا الذي نظمه اه في ملح الناد بقوله وعند جهل حال ثوب الكافر او الاناث فان ذاك طاهر وعند جهل حال ثوب الكافر هذا قول صح بالزات ان جهل حالها عند جهل حال ثوب الكافر او الاناء ثيابهم انيتهم وثيابهم فان ذاك طاهر وفاة صاحب النظم وهذا يعني ليس ليس بمستدرك عليه لانه النظم يضيق عن مثل هذا فات عليه ان يصرح بقوله ولو لو لم تحل ذبائحهم وهذا لا يضر هذا لا يضر في مثل النظم للنظم ما يستطيع ان يأتي بكل طبعا هو ما فوت معنى هو ما فوت معنى يعني لما قال وعند جهل حادثة وبالكافر كلمة الكافر تشمل ايش الذي تحل ذبيحته هو الذي لا تحل ذبيحته ما فوت معنى لكن فوت فائدة آآ نستطيع ان نقول تقصد بالقصد الثاني وهي الاشارة الى الخلاف واضح ولا لا؟ نعم نعم الظاهر انه كأنه ما ذكرها لمن قرأنا ما ما يذكرونه. نعم نأتي الان الى اجزاء الميتة ونحن قلنا الباب فيه مبحثان حكم الانية وحكم اجزاء الميتة. تفضل يا شيخ قال رحمه الله ولا يكبر جلد ميتة بذباغ مم. ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة ولبنها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه وما رضينا من طيب حكم اجزاء الميتة اجزاء الميت ايها الاخوة الكرام على انواع منها ما ينجس بالموت طبعا شوفوا لما نحنا نتكلم عن حكم الميتة نتكلم عن حكم الحيوان اللي كان طاهر حال الحياة اما اللي نجس في حال الحياة فلن يطهر بالموت واضح؟ اذا نحن نتكلم عن الحيوان الطاهر حال الحياء. ما حكمه اذا مات ما نتكلم حيوان نجس في الحياة هذا من باب اولى اذا مات فهو نجس طيب اجزاء الميت اعلى اقسام القسم الاول ما ينجس بالموت ويخفف بالدبغ وهذا هو الجلد خلاص؟ وسيأتي ذكره الان هذا اللي ذكره المؤلف ما ينجس بالموت ويخفف حكمه بالدم هو اللي ذكره المؤلف بقوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغة. اذا جلد الميتة ينجس بالموت ولا لا؟ ينجس واضح؟ جلد الميتة ينجس بالموت الميتة ما المراد بالميتة يا شيخ ها الحيوان الطاهر في الحياة لكن غير المذكى لانه احيانا يظن الواحد الميتة يعني كله ميت لا المقصود بالميتة غير المذكى اما المذكى فجلده طاهر ولو لم يدبغ جلده طاهر ولو لم يدبل. اذا المقصود بالميتة غير المذكى طيب اذا ماتت الحيوان الذي كان طاهرا في الحياة اذا مات ينجس ومما ينجس فيه جلده لكن الجلد يخفف بالدبغ. كيف يخفف بالدبغ؟ لا يطهر بالدماغ. قال لكن يباح استعماله بعد الدبغ في من حيوان طاهر في الحياة اذا دبغ الدبغ يفيد ولا ما يفيد يفيد لا يفيد تطهيرا لكن يفيد تخفيفا للنجاسة ما الذي ما معنى تخف النجاسة هنا؟ نقول يجوز لك ان تستعمل الجلد الميتة المدبوغ في اليابسات دون المائعات هذا معنى قوله يباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. اما الحيوان اللي نجس حال الحياة الدبغ يخفف النجاسة التي حصلت بسبب موت الحيوان. اما النجاسة الاصلية اللي كانت موجودة قبل موته. هذه لا ينفع فيها الدبغ. وهذا معنى قوله من حيوان طاهر في الحياة. واضح يا مشايخ؟ طيب طبعا هذا انه جلد الميتة لا يطهر بالدبغ هذا هو المذهب تمام؟ اللي ذهب اليه الحنابلة متأخرون لكن الصحيح والراجح ما هو الصحيح ها الصحيح عند الامام احمد انه لا يطهر بالدباد وبالمناسبة هذه هذا القول قد نص عليه الامام احمد يعني كثير من الناس انا معليش في البدايات ننبه بس بعض القواعد بعض الاخوة الفضلاء ربما يعني ما درس من قبل الفقه وكذا الان يعني آآ مما يرد الان يقول واحد كيف انت تقول هذا الكلام وفيه عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اي ماء هاب دبر فقط طهر تمام؟ هل نأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نأخذ بكلام صاحب الزاد ها يا شيخ تاخذ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما من كلام صاحب الزاد ها هل فيه مسلم هل فيه مسلم ما في مسلم ولا يتم لاحد ايمان التاء يقدم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام كل احد من الناس كائنا من كان هذا مبدأ ايماني وليس مبدأ حنبليا ولا شافعيا ولا مالكيا هذا مبدأ متفق عليه بين المؤمنين كلهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اتقضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة منهم خلاص فالذي يقول يا اخي ناخذ قول الرسول ولا بقول صاحب هذا يسمى مصادرة على المطلوب يعني ايش مصادر عن المطلوب؟ يعني نحن يعني هو محل البحث اصلا محل البحث اصلا في تحرير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محل البحث عند الفقهاء كلهم يريد هذا واضح ولا لا طيب هذا الحديث ايش تقولون فيه؟ الامام احمد رحمه الله تعالى يعل الاحاديث التي فيها التنصيص على ان جلد الميتة يطهر بالدماغ. منها هذا الحديث خلاص يعلمه يعني ايش يعله لما لما نقول يعله يعني ايش يعله يا شيخ الاعلال معناها بحث حديثي دقيق فلا تيجي تقول لي كيف تقول هذا وتمسك لي ايش؟ ظواهر الاسناد تقول رجاله ثقات الامام احمد اعله خلاص واما الانتفاع بجلدها يعني في عندنا الاحاديث التي تدل على طهارة جلد الميتة بالدماغ وفي احاديث تدل على جواز الانتفاع. المذهب يأخذ بالاحاديث التي تقول بجواز الانتفاع. ما في مشكلة او المذهب. لكن يخصونه باليابسات لان الماء ستنتقل فيها النجاسة طيب اذا عندنا الاحاديث هذي عندنا حديث يصحح الامام احمد رحمه الله تعالى اسناده ولو فرضنا ان الحديث الدال على الطهارة صحيحة فهذا ناسخ لها. وهو حديث عبد الله ابن عكيم رضي الله تعالى عنه قال آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى يا اخي من جهينة ان لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصر سئل الامام احمد فقال ما احسن اسناده كونك انت الشيخ فيصل ترى انه مضطرب خلاص هذا قولك لا يلزم الامام زيد كونك انت ترى ان هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عكيم انه حديث مضطرب وان حديث الطهارة بالدباغ صحيح هذا جزاك الله خير مذهبك والامام احمد امام من ائمة الحديث ومذهبه على خلاف ذلك يجي واحد يقول لك لا يا اخي هذا الحديث صححه ابن حجر اهلا وسهلا على الرأس والعين. وهذا اعله فلان من العلماء على الرأس والعين. لكنهم ليسوا اعلى قدرا من ونحن تبرأ ذممنا اننا نقلد احنا ما نقول ان الراجح قول الامام احمد على اساس ان احنا قارنا بين القولين لا انا ما اقول لك والله انا قارنت بين قول الامام احمد وقارنت به لست اهلا لذلك لكن انا بين ان اقلد الامام احمد وبين ان اقلد هؤلاء وهذا جائز وهذا جائز خلاص؟ ليس ليس تقليد هؤلاء اولى من تقليد الامام احمد. واضح؟ فكوني الزم من ذهب هذا تقليد جائز. انا ما اقول ان هذا هو الحق ولا هذا هو دين الله هذا تقليد مني للامام احمد واضح نعم واذا بلغت رتبة الاجتهاد ان شاء الله عز وجل يمكن يكون لي رأي اخر ولكن حتى لو صار لي رأي اخر ما راح اعلمكم به لانكم صحيح ليش؟ لانكم انتم لو صار عامر بهجة يوم من الايام مجتهدا خلاص لو فرظنا عامر بهج صار يوم من الايام نجتهده. تاخذون بقول عامر بهجت ولا قول الامام احمد خير لكم ها الامام احمد فما الذي يدعوني اني والله حتى لو كنت انا مجتهد وصار عندي قول راجح غير المذهب ما الذي يدعوني ان ابلغكم بترجيحاتي واختياراتي ان انقلكم من تقليد الفاضل الى تقليد المفضول. رقم واحد. رقم واحد نقلتكم من تقليد الفاضل الى التقليد المقبل. رقم اثنين نقلتكم من شيء تقلدون الامام احمد وهو الذي سيحاسب الى انكم تقلدوني وانا ايش؟ اللي ادخل نفسي ادخل على ذمتي سؤال وحساب بعض الناس يتصور انه الابرأ للذمة انه كل ما جات مسألة يذكر الراجح يظن ان هذا ابرأ للذمة هذا غريب جدا وعجيب بل ان الابرأ للذمان تؤتي للناس على غيرك تقولون ترى الامام احد يقول كذا. انا ما لي شغل. هذا هو الابرأ لذمتك فمن العجائب في هذا الزمان ان حتى الورع اختلف يعني الورع عند السلف انه الواحد يحجم عن الفتوى صار الورع عند بعض الناس انه يقدم على الفتوى يقدم على الفتوى ليس عند عدم وجود غيره لا مع وجود اقوال الائمة والمسألة مبحوثة في الكتب لا هو يقول الراجح عندي كذا ابراء لذمتي امام والله سبحان الله كيف صار هذا هو الورع؟ وكيف صار هذا هو يبرأ الذمة ما نقول الا عجب سبحان الله العظيم. طيب على كل حال قال رحمه الله اذا ما ينجس بالموت ويخفف بالدماغ ايش هو ما هو؟ جلد الميتة ماشي؟ النوع الثاني او الجزء الثاني من اجزاء الميتة والقسم الثاني من اجزاء الميتة وهو طبعا جدة الميتة قلنا لا يطهر بالدباغ ثم تكلمنا عن شرط اباحة استعماله ان يكون الاستعمال بعد الدبغ وان يكون ثيابس وان يكون من حيوان طاهر في الحياة نأتي الان الى القسم الثاني من اجزاء الميتة وهو ما ينجس بالموت ولا يخفف هل يخفف بدبغ او بغيره؟ لا وهو ايش عظم الميتة ولبنها وكل اجزائها. قال المصنف عظم الميتة ولا ابنها وكل اجزائها نجس. طبعا كلمة عظم الميتة موجودة في بعض النسخ دون بعض وبعض النسخ فيها وعظم الميتة وبعضها ليس فيها وعظم الميتة. واظن اكثر نسخ ما فيها عظم ميتة. عندكم اشارة الى نسخة ولا حتى ما اشار. اكثر نسخة ليس فيها ذكر لكن على كل حال هو المذهب عظم الميتة انه ايش انه نجس لا لا يطهر ولا يخفف الثالث من اجزاء الميتة وهو اخفها حكما وهو الذي لا ينجس اصلا بالموت خلاص وهو ايش الذي لا تحله الحياة اصلا هو ما كان حي وماتوا جزء لم تحله الحياة وهو ايش؟ الشعر ونحوه وهو قول المصنف رحمه الله غير شعر ونحويه. والكلام هنا عن الحيوان ايش؟ الطاهر. الطاهر حال الحياء. فلا ينطبق مثلا شعر الميتة انه طاهر نقول ينطبق على الكلب مثلا او الخنزير؟ لا هذا هذا ما يتعلق باجزاء الميتة هو الذي نظم هو الناظم بقوله ولا تطهر جلد ميت دبغ ولكن اليابس فيه سوغ ولا تطهر جلد ميت دبر طبعا ميت او ميت كلها لغتان صحيحتان كلها واردة في القرآن خلاص؟ فقال ام آآ حرمت عليكم الميتة اومن كان ميتا فقل له صحيح ولا تطهر جلد ميت دبغ يعني لا تطهر ليس المقصود. لا تطهره نهي عن تطهير وانما لا تقل بتطهيره. ماشي؟ ولكن اليابس فيه سوغ. يعني سوغ جوز سوغ يعني جود ولكن جوز ها اليابس فيه استعمال في اليابس من طاهر حيا وغير طاهري لبنو ميتة وماك حافرين. هذا طبعا ولكن اليابس فيه سوء من طاهر حي. هذا تتمة الشرط ان يكون من حيوان طاهر في الحياة. ثم قال وغير طاهري لبن ميتة وما كحافر وغير طاهر يعني ليس بطاهر يعني نجس لبن الميتة وما كحافر يعني ما كان كحافر الميتة كقرنها وعظمها واضح قال والشعر والشعر مثل حيه هذا اللي قلنا انه غير شعر والشعر مثل حيه يعني حكم الشعر في الطهارة والنجاسة حكمه حيا لا ينجس بالموت قال وما تحل فيه حياة مثل ميت ان فصل وهذا سيأتي الشرح بعد قليل. تفضل يا شيخ ياسر قال رحمه الله وما اوبين من حي فهو كميتته. الان يتكلم المؤلف عن تتمة مبحث اجزاء الميتة. حكم اجزاء الميتة على قسمين القسم الاول ما له حكم الميتة تمام مم طيب وهو ما ابين وهو ما ابين من حي. ما له حكم الميتة. ما قطع من البهيمة ما قطع من الحيوان وهو حي فهذا المقطوع حكمه حكم ايش حكم الميتة حكم حكم الميتة والله اعلم