﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:23.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله وبياكم ومرحبا بكم وما زلنا مع ايش؟ كتاب الشهادات من عمدة الفقه للامام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى

2
00:00:24.000 --> 00:00:43.350
وكنا قد وصلنا في بكتاب الشهادات الى باب الشهادة على الشهادة الى باب ايش  الشهادة على الشهادة. ايش يقول المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا هو ما قال باب اصبر

3
00:00:43.500 --> 00:01:02.600
ده الباب ولا لأ قال باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. وفيه مسائل تتضمن هذه المسائل شروط الشهادة على الشهادة. يعني ايش الشروط يعني ايش اصلا الشهادة على الشهادة ايش معناها

4
00:01:02.750 --> 00:01:16.250
شوفوا يا ايها الاخوة الكرام ركزوا معاي الله يرضى عليكم الشهادة على الشهادة ان الذي يتقدم عند القاضي ويقف بين يدي القاضي ليس هو الشاهد الذي شهد على الواقعة. لا

5
00:01:16.450 --> 00:01:45.650
هو شاهد يشهد ان فلانا يشهد على الواقعة يعني في عندنا اسناد عندنا واسطة بين الواقعة تمام وبين القاضي وهو هذا الشاهد رقم اثنين يسمى شاهد الفرع فهل تقبل الشهادة على الشهادة ولا نقول لا تقبل ولازم يحضر الشاهد الاصلي شاهد الاصل لازم يحضر للمحكمة؟ الجواب في هذا الباب

6
00:01:45.650 --> 00:02:08.800
نقول تقبل الشهادة على الشهادة بالشروط الاتية قال المصنف رحمه الله وتجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي الا القاضي اذا الشرط الاول لقبول الشهادة على الشهادة ان تكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي

7
00:02:09.200 --> 00:02:28.650
وقد سبق معنا في باب كتاب القاضي الى القاضي ما هو الذي يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي؟ تذكرون؟ شوفوا ايش قال المؤلف قال ويقبل كتاب القاضي في كل حق الا الحدود والقصاص

8
00:02:29.150 --> 00:02:47.750
تمام؟ اذا الشرط الاول في الشهادة على الشهادة ان تكون في غير الحدود والقصاص. هذا هو معنى كونها فيما يجوز فيه كتاب القاضي الى القاضي فلو جاء شاهد عند القاضي يقول يا ايها الشيخ انني اشهد ان فلانا يشهد على فلانا بانه زنا

9
00:02:48.000 --> 00:03:09.250
هل يقام حد الزنا بهذه الشهادة؟ نقول لا لا تقبل شهادة الشهادة على الشهادة في الحدود كحد الزنا او حد القذف او غيرها وكذلك في القصاص يا ايها الشيخ اني اشهد ان فلانا يشهد ان زيدا قتل عمرا قتل عمد على الصفة الفلانية لا يقبل

10
00:03:09.900 --> 00:03:34.300
في القصاص يعني لا يثبت بهذه الشهادة حكم القصاص تمام الشرط الثاني من شروط الشهادة على الشهادة تعذر شهادة الاصل قال المؤلف رحمه الله اذا تعذرت شهادة الاصل لموت او غيبة او مرض ونحوه

11
00:03:35.500 --> 00:04:00.600
نشرح هذا جاء واحد في المحكمة عنده دعوة مالية يقول يا ايها الشيخ انا اطالب عمرا بالف ريال قال له عندك شاهد؟ قال نعم عندي شاهد ولكن هذا الشاهد في البيت جالس ومشغول ما هو فاضي اليوم حتى يحضر الى المحكمة للادلاء بشهادته

12
00:04:00.800 --> 00:04:15.400
وقد وكل ابنه للحضور فجاء الابن الى المحكمة او الجار او السكرتير وقال يا شيخ انا اشهد ان ابي او ان فلانا يشهد على هذه الاجارة او هذا البيت او هذا الدين

13
00:04:15.700 --> 00:04:31.050
يقبل نقول لا يقبل ماذا يقول القاضي؟ يقول لا يا اخي اذهب واحضر الشاهد الاصلي الشاهد الاصلي موجود في البلد لكنه مشغول فقط وسوف يفرغ ان شاء الله بعد الظهر وانه بكرة الصباح فليحضر بنفسه

14
00:04:31.500 --> 00:04:47.250
فلا تقبل هنا شهادة الفرع يعني لا تقبل الشهادة على الشهادة لان شهادة الاصل ممكنة واذا امكنت شهادة الاصل فيؤخذ بها ولا حاجة الى شهادة الفرع ما امثلة هذا؟ قال اذا تعذرت شهادة الاصل لموت

15
00:04:48.050 --> 00:05:02.450
كما لو كما لو شهد شخص على هذا الدين هو مات لكنه قبل ان يموت قال يا فلان شوف ترى انا شهدت على العقد الفلاني انا شهدت ان زيدا اشترى من عمرو

16
00:05:02.600 --> 00:05:22.750
وانا الاطباء قالوا انك ستموت فانا الان احملك هذه الشهادة فاشهد اني اشهد ان فلانا اشترى كذا وكذا ثم مات هذا الرجل ولما وصل موعد المحكمة او موعد الجلسة القضائية اذا بشاهد الاصل قد مات لا يمكن ان تسمع شهادته

17
00:05:22.750 --> 00:05:39.350
فتقبل شهادة الفرع حينئذ او غيبة الرجل شافه قال يا جماعة ترى انا مسافر سفر طويل طبعا في السابق ليس مثل الان في التواصل سهولة التواصل تقدر تتصل تقدر ترسل للقاضي في بلد ثاني وهكذا

18
00:05:39.400 --> 00:05:59.200
كانت الامور اصعب فكان الشخص مثلا مسافر قال يا جماعة انا ساسافر للحج يمكن سفر الحج هذا يمكن يستغرق سنة تمام او نحو ذلك فقال يا فلان انا تحملت شهادة على عقد بيع او على عقد ايجارة او على دين انا احملك الشهادة فاشهد على

19
00:05:59.200 --> 00:06:16.950
انني اشهد بكذا وكذا وغاب عن البلد لما حضرت القضية الرجل غائب عن البلد تقبل شهادة الفرع؟ نعم تقبل. او مرض الرجل مريض لا يستطيع ان يحضر الى المحكمة تمام؟ فحين اذ تقبل شهادة قال ونحو ذلك

20
00:06:17.550 --> 00:06:33.700
الثالث من شروط قبول الشهادة على الشهادة شرط الاسترعاء ما معنى الاسترعاء؟ قال المؤلف بشرط ان يسترعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادتي اني اشهد ان فلانا اقر عندي او اشهدني بكذا

21
00:06:34.400 --> 00:06:56.900
لو فرضنا ايها الاخوة ان الرجل الشاهد شاهد الاصل جالس في مجلس يسولف عن قصة يقول ذاك اليوم رحنا وحضرنا عقد البيع وفلان باع لفلان كذا يحكي قصته فرجل ممن سمع هذه القصة ذهب الى المحكمة على انه شاهد فرع لا تقبل شهادته لانه لان الشهادة على الشهادة تشبه الوكالة

22
00:06:56.900 --> 00:07:12.050
فلابد ان يوكلك في الادلاء بالشهادة اما اذا لم يوكلك ولم يسترعك فلا تقبل الشهادة. ولهذا قال بشرط ان يسترعيه ان يسترعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادة اني اشهد ان فلانا اقر عندي

23
00:07:12.100 --> 00:07:34.600
او اشهدني بكذا. ممكن تمام؟ ممكن تكون الشهادة ان فلانا اشهدني بكذا تمام او ان فلانا اقر عندي يعني يقول انا سمعت فلانا يقر بالحق الفلاني مثال ذلك. رجل في المحكمة

24
00:07:35.350 --> 00:08:02.250
خلاص جالس ينتظر جلسة قوائية وكان في قبله في الناس جلسة قظائية قبله وفي هذه الجلسة القضائية التي قبله سمع المدعى عليه يقر على نفسه بالحق تمام؟ فاقر المدعى عليه بالحق. قال انا يا فضيلة الشيخ اقر على نفسي انني استدنت من فلان عشرة الاف ريال

25
00:08:02.500 --> 00:08:20.200
تمام قال طيب ترفع فانكر مثلا يعني نعم اقر على نفسه على كل حال اقر على نفسه. طيب وبعد الجلسة القظائية وقبل تنفيذ هذا الامر استلام الدين مات هذا المقر على نفسه

26
00:08:21.000 --> 00:08:39.700
خلاص؟ وربما مات القاضي كمان طيب فجاء الورثة وجحدوا وانكروا قالوا ابدا ان مورثنا ان مورثنا ليس عليه دين لفلان فصاحب الدعوة يقول انا قد اقر هذا فلان اقر بها عند القاضي

27
00:08:39.950 --> 00:09:03.750
هذا فلان اقر على نفسه بالحق عند القاضي فهل ممكن نقبل شهادة مم فرع سمع هذا الذي يقر ولا ما ممكن؟ يعني هذا اللي كان حاضر الجلسة وسمعها جاء في في عند قاظ اخر وقال اشهد انني سمعت فلانا يقر بكذا عند القاضي نعم. يقبل

28
00:09:03.750 --> 00:09:23.400
ذلك  الشرط الرابع من شروط الشهادة على الشهادة معرفة عدالة شهود الاصل والفرع قال ويعتبر معرفة العدالة في شهود الاصل والفرع. سبق معنا في الباب السابق ان من شرط الشهادة ان يكون الشاهد عدلا

29
00:09:24.150 --> 00:09:40.900
العدالة مشترطة في شاهد الاصل وفي شاهد الفرع ايضا يعني الشاهد الاصلي اللي وقف على الواقعة والشاهد الفرعي الذي تحمل شهادة على كشهادة كلاهما لابد ان يكون عدلا فلو كان احدهما غير عدل لم تقبل الشهادة

30
00:09:41.500 --> 00:10:00.400
الشرط الرابع استمرار التعذر الان سبق معناه ان من شروط قبول الشهادة على الشهادة تعذر شهادة الاصل طيب اذا كانت شهادة الاصل متعذرة اذا كانت شهادة سبحان الذي يسبح الرعد وبحمده اذا كانت شهادة الاصل متعذرة

31
00:10:00.400 --> 00:10:17.850
لغيبته عن البلد ثم حضر الى البلد قبل ان يصدر الحكم القضائي بشهادة الفرع. يعني جاء رجل للقاضي قال يا شيخ انا اشهد ان فلانا هذا الرجل المسافر اشهد ان فلانا

32
00:10:17.850 --> 00:10:38.400
يشهد بكذا وكذا. فين فلان؟ قالوا مسافر رفعت الجلسة للنظر طيب رجع فلان من السفر قبل اصدار الحكم هل نشترط شهادة الاصل؟ نعم لا بد حينئذ ان يحضر الاصل ويشهد. ولهذا قال ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الاصل

33
00:10:38.400 --> 00:10:56.300
الحكم على سماع شهادتهم يعني شهادة الاصل ولهذا اشترطنا استمرار التعذر الى الحكم في القضية الشرط الذي بعده سلامته من موانع قبول الشهادة الى الحكم. لابد ان يكون شهود الاصل وشهود الفرع

34
00:10:56.700 --> 00:11:19.350
تمام؟ سالمين مما يمنع من قبول الشهادة. طيب لو كانوا وقت الادلاء بالشهادة سالمين ثم وجد فيهم مانع بعد الادراء بالشهادة وقبل الحكم نقول لا تقبل شهادتهم ولهذا قالوا ان حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم به او لم يحكم بها

35
00:11:20.700 --> 00:11:40.050
يعني مثال لو انهم ادلوا بالشهادة عند القاضي وهم عدول ثم طرأ منهم الفسق صار واحد منهم فاسق خلاص هذا الذي صار فاسقا ان حصل الفسق بعد الحكم لا ينقض الحكم. وان حصل الفسق قبل الحكم فان هذا لا

36
00:11:40.050 --> 00:11:56.550
يحكم بشهادته لانه لا يحكم بشهادة فاسق. هذا ما يتعلق بشروط الشهادة على الشهادة. نأخذ بعض الاسئلة يقول ما حكم الشهادة على الشهادة بل اذا تأذرت شهادة الاصل ولا تقبل ولو لم تتعذر شهادة الاصل ولا ما تقبل مطلقا ها ايش تقولوا

37
00:11:56.600 --> 00:12:17.350
الجواب نعم تقول اذا تعذرت شهادة الاصل الف. تجوز الشهادة على الشهادة في ايش؟ المال ولا الحدود ولا القصاص ولا جميع ما سبق الجواب المال نعم الماء السؤال الذي بعده اذا سمع القاضي الشهادة على الشهادة ثم حضر شهود الاصل قبل الحكم فما الحكم

38
00:12:17.750 --> 00:12:35.150
الجواب يقف الحكم على شهادة على سماع شهود الاصل. هل تشترط العدالة في شهود الاصل او في شهود الفرع؟ ما الجواب تشترط العدالة فيهما احسنت الاسئلة المقالية الشاملة ما هي شروط الشهادة على الشهادة ذكرناها؟ ستة شروط الشرط الاول

39
00:12:35.350 --> 00:12:54.900
الشرط الاول ان تكون فيما يقبل كتاب القاضي للقاضي فيه وهو ما عدا الحدود والقصاص. الشرط الثاني تعذر شهادة الاصل. الشرط الثالث الاسترعاء. الشرط استمرار التعذر الى الحكم الشرطة الخامس ان لا يوجد ايش؟ ما يمنع من قبول شهادتهم

40
00:12:55.250 --> 00:13:18.050
قبل صدور الحكم ايضا ايش كمان من الشروط  العدالة في في شهود الاصل وشهود الف واربع المسألة التي بعدها الربط باصول الفقه يقول استخرج من الباب مثالا على اعمال المصالح المرسلة. نقول لو لم نقل بقبول

41
00:13:18.050 --> 00:13:45.550
شهادتي على الشهادة لفاتت مصالح الناس وضاعت كثير من حقوقهم عنده تعذر شهادة الاصل فنعمل المصلحة هنا. قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. قبول شهادة الفرع ضرورة فاذا وجد الاصل لا نقبل شهادة الفرع لان الضرورة تقدر بقدرها. مسائل البحث والمناظرة وحكم الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص هذه تراجعون

42
00:13:45.550 --> 00:13:54.500
في الكتب وتبحثون وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين