﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:21.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. هذا الباب وهو باب تعارض الدعاوى سبق معانا في الباب اللي قبله ايش ؟ سبق معانا في الباب اللي قبله انه اه يرجح

2
00:00:21.900 --> 00:00:40.350
باليد وقالوا عندنا احوال الباب اللي قبل ذكر احوال ثلاثة كلها فيها يد قال الحالة الاولى ان تكون في يد احدهما الثاني ان تكون في يديهما. الثالث ان تكون في يد غيرهما. لانه عندنا اذا تعارضت الدعاوى

3
00:00:41.000 --> 00:01:02.550
اما ان توجد بينة فيرجح بها او لا توجد بينة يعني اما توجد بينة اللي هي الشهود مثلا او لا توجد بينة او تتعارض البينات تمام بس قبل ما ركزوا معايا الان طيب اذا وجدت بينة ايش حنسوي

4
00:01:02.850 --> 00:01:24.250
حنعمل بالبينة ما في كلام اذا لم توجد بينة لاي من الطرفين. هنا حنحتاج ان ننظر في اليد نرجح احد الطرفين باليد. يعني اللي يده على الشيء نرجحه او نرجح احد الطرفين بظاهر الاحوال وقرائن الاحوال. مثال ذلك

5
00:01:24.850 --> 00:01:55.500
مثال لو فرضنا مثلا لو فرضنا مثلا اننا اه حصلت دعوة قضائية بين زوج وزوجته في ممتلكات البيت  وجاء الرجل يدعي ملكية الذهب والخواتم الموجودة في البيت. نقول هنا عن مرأة تتمسك بظاهر وقرائن اذا ما في بينة لاحدهما

6
00:01:55.550 --> 00:02:10.200
القرين مع من؟ ان هذه اشياء تستعملها المرأة. في القرين انها لها. طيب فهنا سيتكلم عن بعض هذه المرجحات. اول مسألة امامنا الان اذا تنازل قميصا يعني ايش تنازع؟ تنازع

7
00:02:10.300 --> 00:02:33.800
المدعي والمدعى عليه يعني تنازع المتداعيان تنازع ايش المتداعيان فيه قميص واحد لابسه والاخر ماسكه من برا اخذ بكمه ها فهو لمن؟ للابسه واضح. اللي لابسه قرينة الحال اقوى من الرجال اللي ماسك فيه

8
00:02:34.050 --> 00:03:00.850
واضح اذا اذا تنازعا قميصا احدهما لابس والاخر اخذ بكمه فهو لمن؟ للابسه. الثاني. اذا تنازعا دابة احدهما راكبها او له عليها حمل والاخر لا راكب ولا عليه حمل خلاص؟ جاءوا للمحكمة وقالوا يا فضيلة الشيخ هذي السيارة سيارتي

9
00:03:01.150 --> 00:03:14.900
خلاص واحد راكب السيارة واحد يقول يا شيخ السيارة معايا وانا جاي بيها الى المحكمة وانا اللي راكب عليه فهو مرجح او يقول يا شيخ افتح السيارة ستجد السيارة كلها اغراظي انا

10
00:03:15.100 --> 00:03:30.100
ايعني كتبي واغراظي وفي الشنطة في كذا فنقول هذا مرجح اذا هي لراكبها او لمن له عليها حمل. تنازع في ارض قال واحد هذي الارض حقتي الثاني يقول لا حقتي

11
00:03:30.300 --> 00:03:48.650
طيب زيد وعمرو زيد يقول يا شيخ النخل الموجود في الارض والبناء الموجود في الارض والزرع الموجود في الارض او واحد من هذه الثلاثة هو ملك لي فيقول القاضي يا عمرو هل صحيح ان النخل ملكي يزيد؟ قال نعم النخل ملك له

12
00:03:49.050 --> 00:04:11.750
ولكن الارض ملك لي فهنا المرجح من له فيها ايش نخل شجر او بناء او زرع لان هذه قرينة على ايش؟ انها له طيب المسألة التي بعدها يقول ايش  المدعى به قماش الدكان

13
00:04:13.350 --> 00:04:30.350
الخصم الاول بعض الالة تناسب صنعته والخصم الثاني بعض الالة التي تناسب صنعته. يقول اذا تنازع صانعانه في قماش دكان يعني ايش قماش الدكان المقصود بالقماش هنا مو القماش تحديدا اللي نسميه احنا قماش مقصود اغراض الدكان

14
00:04:30.450 --> 00:04:48.400
يعني في دكان وفي اغراض فهو كل واحد يدعيه اغراظ الدكان الدكان هذا فيه ادوات حدادة وفيه ادوات نجارة ورشة في ادوات حدادة وادوات النجارة وجاء زيد يقول يا شيخ

15
00:04:48.550 --> 00:05:05.250
الادوات الموجودة لي انا. عمرو يقول لا لي انا. ايش يحكم القاضي؟ يقول تعال يا عمرو. انت نجار؟ قال ايوة نجار. قال ادوات النجارة لك نتحدث ادوات الحدادة لك. فالة كل صناعة لصاحبها لصاحب هذه الصناعة

16
00:05:05.300 --> 00:05:22.900
اذا تنازع الزوجان في قماش البيت يعني ايش برضه قماش البيت مو قماش يعني اقمشة. لأ المقصود اغراض البيت خلاص؟ اذا تنازع الزوجان في ماشي البيت فللرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء. وما يصلح لهما فهو بينهما. الان

17
00:05:23.450 --> 00:05:37.750
الرجال يقول الاغراض هذي اللي في البيت كلها لي خلاص نقول له تعال كيف كل اهلك هذا مثلا على سبيل المثال هذي عطور نسائية ليست لك هذي للزوجة طيب هذي عطور رجالية نعم هي لك

18
00:05:38.300 --> 00:05:53.800
الزوجة تبغي كل شيء والرجال يبغى كل شيء فنحكم ما يصلح للرجال عطور رجالية للرجال. عطور نسائية للمرأة. ملابس نسائية للمرأة. ملابس رجالية للرجل ما يصلح لكل واحد. طيب في اشياء تصلح لهما

19
00:05:54.050 --> 00:06:12.400
نحن الان عندنا مشكلة ايش هي انه عندنا ليس هناك يد ولا هناك بينة ايش حنسوي ما في مرجح تحكم يعني لا نقدر نقول هي للزوج فماذا نصنع؟ نقول يتناصفانها. قال وما يصلح لهما فهو بينهما النص بالنص

20
00:06:12.900 --> 00:06:31.650
طيب المسألة اللي بعدها تنازع حائطا معقودا ببنائهما او محلولا منهما فهو بينهما وان كان معقودا ببناء احدهما وحده فهو له يعني ايش؟ الان هذا جاره جاره اثنين جيران جنب بعض هذا ارضه هنا وهذا ارضه هنا. والارضاني بينهما جدار فاصل

21
00:06:33.350 --> 00:06:49.900
هذا الجدار لا هو لاصق في بيت زيد ولا هو لاصق في بيت عامر. جدار في النص فهو لمن لا يمكن نرجح زيد ولا عمره ما في اي شيء نستطيع ان نرجح به. اذا هو له ماء

22
00:06:50.600 --> 00:07:03.150
خلاص هذا وان تنازع حائطا معقودا ببنائهما او محلولا منه احنا جبنا مثال على ايش؟ محلولا منه او معقودا يعني ايش؟ يعني في الجدار في النص لاصق في بيت زيد ولاصق في بيت عمرو

23
00:07:03.800 --> 00:07:16.650
ايضا هو لهما النص بالنص قال وان كان معقودا ببناء احدهما وحده فهو له. اذا كان هذا الجدار في النص بينهم. لكن من جهة عمرو ما هو لاصق في بناء عمرو. ومن جهة زيد لاصق في بناء

24
00:07:16.650 --> 00:07:36.550
زيد في مرجح لزيد ولا نرجح نحكم به. لاحظتوا نحنا الان ليس عندنا نبحث عن اي شيء نرجح به فوجدنا يعني وسيلة للترجيح عملنا بها خلاص اللي بعده يقول تنازع صاحب العلو وصاحب السفل في السقف. واحد ساكن تحت

25
00:07:36.700 --> 00:07:57.700
صاحب العلو اللي في ساكن فوق وصاحب السفلي اللي ساكن تحت مو هذا العلو السفلي بينهم اه يعني آآ سقف هذا السقف هو ارظ لصاحب العلو وسقف لصاحب السفل هذا يقول والله هذا الخشب وهذا الاشياء حقتي انا

26
00:07:57.950 --> 00:08:12.800
صاحب السفلة يقول لا هذا سقفي هذا يقول هذي ارضي فماذا نعمل كل كل منهما متساوي في الترجيح هذا بحاجة الى سقف وهذا بحاجة الى ارض فنحكم بينهما نقول فالسقف الذي

27
00:08:12.850 --> 00:08:33.150
اه اي نعم يقول في السقف الذي بينهما ها فهو بينهما طيب فهو بينه لانه ما في مرجح اللي بعده تنازع صاحب الارض والنهر في الحائط الذي بينهما يعني ايش

28
00:08:33.700 --> 00:08:51.450
يعني عندنا صاحب ارض وصاحب نهر اللي هو مثلا يعني ساقية او نحو ذلك وصار فيه جدار يفصل بينهما. فماذا نحكم به؟ نقول هو بينهما. ما دام ما في مرجح

29
00:08:51.500 --> 00:09:06.300
فهو بينهما نصب النص. تنازع قميصا احدهما اخذ بكمه وباقيه مع الاخر مو لابسه ها في الاول قلنا اذا كان لابسه لا احنا الان هذا واحد ماسك من هنا وواحد ماسك الباقي

30
00:09:06.700 --> 00:09:23.400
فهو بينهما ما في مرجح بينهم. يعني كونه والله هذا ماسك جزء اكبر من هذا ها كونه هذا ماسك جزء اكبر من هذا لا يعني انه مالك. هذا المسألة الاولى تنازع قميص احدهما لابسه. لا احنا ما في ولا واحد لابس ماسكينه في السوق واحد يجر من هنا وواحد يجر منه

31
00:09:23.400 --> 00:09:48.300
وهذا بينهما اذا تنازع في ميراث ميت ها؟ قال وان تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما انه كان على دينه فان عرف اصل دينه حمل عليه وان لم يعرف اصل دينه فالميراث للمسلم وان كان لهما بينتان فكذلك وان كانت لاحدهم بينة حكم له بها. هو الان

32
00:09:48.300 --> 00:10:06.950
الرجال هذا مات والتركة حقته حسب ما وصلنا من الاخبار الله اعلم صحته ان هذا الرجل ترك حقته خمسين مليون ريال راسه ولا هو بناني ابن مسلم وابن النصراني الميراث لمن

33
00:10:07.900 --> 00:10:22.750
ما نقدر نقول الميراث للمسلم الا اذا كان الاب مسلما ونقول الميراث للنصراني اذا كان الاب نصرانيا لانه لا يلة المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ايش اللي حصل الابن المسلم يقول يا فضيلة الشيخ انا ابويا مسلم

34
00:10:22.900 --> 00:10:39.600
ومش ملتزم ويصلي في المسجد نصراني يقول لا هذا ابويا ما يفوت يوم الاحد في الكنيسة نصراني. كل يدعي انه على دينه عشان ايش يبغون مئة وخمسين مليون خلاص طيب يقول القاضي تعالوا

35
00:10:40.250 --> 00:11:01.350
هل يستطيع واحد منكم يثبت ببينة ان الاب يوما من الايام كان مسلما او انه يوما من الايام كان نصرانيا قال النصراني نعم الشهود يشهدون انه كان النصراني. فقال المسلم صحيح هو كان نصراني بس قبل ما يموت اسلم. الميراث لمن؟ للنصراني

36
00:11:01.700 --> 00:11:14.950
لانه ثبت عندنا انه كان نصرانيا واليقين لا يزول بالشكل. نحكم بانتقاله بالاسلام الا ببينة. هذا عنده بينة انه كان يوم من الايام نصراني وهذا يدعي انه اسلم والاصل في الصفات العارضة العدم

37
00:11:15.000 --> 00:11:29.600
فنحكم للنصرة. لو كان العكس قال والله انا عندنا شهود انه مسلم قال لكنه تنصر قبل ان يموت لا يقبل هذا. طبعا هذا يعتبر مرتد. لكن المقصود ان عرف دينه حمل عليه

38
00:11:30.650 --> 00:11:44.250
او كان هذا مثلا الاسرة والاباء والاجداد كلهم ايش ها النصارى فيحملوا على ذلك. واما اذا اتى ببينة انه مات على الاسلام خلاص اذا اتى ببينة واضح. قال وان لم

39
00:11:44.250 --> 00:11:59.150
يعرف اصله ديني اذا ما استطاع واحد منهم يثبت ما عرفنا اصل ديني نحكم بايش؟ الميراث للمسلم لان المولود يولد على الفطرة والاسلام مرجح على غيره. وان كان لهما بينتان طيب لو فرضنا ان المسلم اتى ببينة والنصراني اتى ببينة. هذا اتى

40
00:11:59.150 --> 00:12:14.850
مسلم وهذا اتى ببينا للنصراني نرجح بينة المسلم لانها تترجح بايش بان الاسلام هو الاصل وان كانت لاحدهما بينة لو كان النصراني عند بينة والمسلم ما عنده بينة نعمل بالبينة صاحب البينة بغض النظر

41
00:12:16.350 --> 00:12:38.900
طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى مسألة اخرى بالنزاع. ايش هي؟ هذه مسألة فيها نزاع بين شريكين  نعم كل واحد يدعي على شريكه انه اعتق نصيبه من العبد يعني ايش

42
00:12:39.000 --> 00:13:02.750
عندنا زيد وعمرو يملكون عبدا النص بالنص زيد يملك خمسين بالمئة وعمره يملك خمسين بالمئة ادعى زيد قال يا شيخ ترى عمرو اعتق نصفه الذي يملك كريم مصر عمرو اعتق النصف. قال عمرو لا ما هو صحيح انت اعتقت النص. طبعا ايش فايدة المسألة

43
00:13:03.100 --> 00:13:24.650
فائدة المسألة انه اذا اعتق احدهما النصف وكان غنيا يعني افرضي زيد افرضوا زيد هو ايش؟ الذي اعتق النصف وزيد غني ايش اللي يحصل؟ العبد يعتق بالكامل ما يعتق نص يعتق مئة بالمئة

44
00:13:24.700 --> 00:13:50.550
طيب ومسكين عمرو ما اعتق ايش ذنبه؟ نقول يضمن زيد يدفع لعمرو تعويض عن قيمة النصف خلاص؟ فيعتق العبد كامل ويتحمل المعتق للنصف قيمة النصف الاخر لصاحب النصف الاخر كويس ؟ فهذا اللي حاصل كل واحد يبغى يرمي على الثاني عشان يصير ياخذ من الثاني ايش؟ التعويض. ادعى كل واحد من الشريكين في العبد ان شريكه اعتق نصيبه

45
00:13:50.550 --> 00:14:08.250
منه وهما موسران كلهم اغنياء. طبعا ليش سيدنا موسى؟ لانه نحنا قبل شوي قلنا ايش؟ قلنا اذا اعتق وعنده تتمة يدفع التتمة. اذا اعتقه هو فقير ما يقدر تتمة يبقى النص التاني عبد. فيصير نص عبد ونص حكم

46
00:14:08.900 --> 00:14:24.500
خلاص نعيد اذا اعتق شخص نصف العبد والنصف الثاني مملوك لشريكه هذا المعتق للنصف ان كان غنيا يملك قيمة النصف الاخر نقول له ادفع قيمة النصف الاخر لصاحب النصف الاخر ويا صاحب النصف الاخر مع السلامة

47
00:14:24.500 --> 00:14:42.000
عتق العبد كله اما اذا كان المعتق للنصف فقيرا فلا يعتقد الا النصف فقط لانه ما حيقدر يدفع الضرر عن شريكه فيبقى الشريك يملك النصف الاخر. ان شاء الله انكم فهمتوا اذا ما فهمتوا اصلا المسألة ما لها حاجة في هذا الزمان في الغالب

48
00:14:42.050 --> 00:15:07.400
يقول وهما موسران عتق كله ولا ولاء لهما عليه. يعني زيد غني وعمرو غني كويس فزيد يقول ان عمرا قد اعتق النصف اقر الان زيد على نفسه اقر زيد على نفسه بانه بان ملكه لنصفه قد زال

49
00:15:08.250 --> 00:15:19.850
صح ولا لا؟ ليش هو قال انه عمرو اعتق مو عمرو غني ولا لا؟ وعمرو الغني اذا اعتق سيسري العتق الى الكامل معناته انت اقرت اقررت بزوال ملكك عن النصف

50
00:15:20.150 --> 00:15:34.000
والثاني نفس الدعوة بيدعيها اذا اقر على نفسه بزوال ايش ملكية يعني النصف فيعتق العبد كاملا ولا ولاء لهما عليه يعني ما في واحد منهم يكون له الولاء. الولاء انه اذا مات هذا العبد من يرثه

51
00:15:34.050 --> 00:15:57.550
لا هذا ولا هذا خلاص؟ قال وان كان احدهما موسرا والاخر معسرا يعني زيد غني وعمرو فقير فزيد يقول ان عمرا قد اعتق النصف زيد غني وعارف فقير. زيد يقول ان عمرا قد اعتق النصف

52
00:15:57.600 --> 00:16:22.850
وعمر يقول ان زيدا قد اعتق النصف فما الذي يعتق؟ قال عتق نصيب المعسر وحده ليش عتق نصيب المعسر وحده لانه المعسر هذا سيندفع الضرر عنه بايش؟ كذا مكتوب المعسر

53
00:16:23.550 --> 00:16:56.650
وهنا حصل الاشكال. في نسخة عتق نصيب الموسر وفي نسخة عتق نصيب المعسر  ايوا ليش عتق نصيب الموسر لماذا يعتق نصيب الموسر طيب قال شوفوا قال عتق نصيب المعسر وحدة هو ليش؟ شوفوا ايش يقول

54
00:16:56.950 --> 00:17:15.650
في العدة شرح العمدة يقول لانه الان المعسر المعسر قال اللي هو نفترض في مثال عمرو عمرو معسر قال المعسر يا ايها الشيخ ان زيدا الغني الموسر قد اعتق نصفه

55
00:17:16.700 --> 00:17:34.800
اليس الموسر اذا اعتق النصف سرى العتق الى البقية ولا لا صح ولا لا؟ الموسر اذا اعتق النصف يسري العتق الى البقية؟ نعم. وانت يا عمرو قد اقررت بان زيدا اعتق

56
00:17:35.200 --> 00:17:51.300
ليش جعلناه اقرار؟ اذا انت معترف ان نصيبك ان ملكك عن نصيبك قد زال صح ولا لا؟ انت الان لما قلت انه زيد اعتق. هذا اقرار على نفسك بان ملكك في النصف قد زال

57
00:17:51.600 --> 00:18:09.350
انك الان ما تملك النص لانه زيد اعتق ويسري العتق الى الكل ففي هذه الناحية هذا اقرار هو اقرار بزوال الملك واما ادعائك بان زيدا قد اعتق فهذه دعوة لا تقبل الا ببينة

58
00:18:10.050 --> 00:18:26.100
فصار قولك ان زيدا اعتق مزيل للملك عن نصفك غير مزيل للملك عن نصف زيد لانك انت ما تقدر تتصرف في ملك زيد لانه هذي دعوة على الغير. الدعوة لازم بينة لكن الاقرار

59
00:18:26.300 --> 00:18:42.700
سيد الادلة فيؤاخذ الانسان باقراره. فلذلك قال عتق نصيب المعسر وحده وان كانا معسرين لم يعتق منه شيء. قال زيدان عمرا اعتقه. قال عمرو ان زيدا اعتق. ولا واحد منهم يقر ان هو نفسه اعتق. لا يعتق هذا ولا هذا

60
00:18:42.700 --> 00:19:02.700
ايش؟ لانه لما زادوا العمر كلهم محسنين. لما زيد يقول ان عمرا قد اعتق هل زيد اقر على نفسه بزوال ملكه؟ لا لانه الملك لا يسري العتق لا يسري الا اذا كان المعتق للنصف ايش؟ غني. والمعتق للنصف الان معسر فلا يزول ملك عن اي منه

61
00:19:02.700 --> 00:19:15.900
عن هذه المسائل يمكن تكون نادرة ولا احتاج بس فيها رياضة للذهن. فيها كذا الواحد ايش؟ يفكفك ايش؟ يحرك عضلات مخه. قال وان اشترى احدهما نصيبه وان اشترى احدهما نصيب صاحبه

62
00:19:16.050 --> 00:19:39.650
عتق حينئذ ولم يسري الى باقيه ولا ولاء له عليه. الان هم الاثنين معسرين طيب لو جاء زيد واشترى نصيب عمرو اشتراه منه مو انت امس يا زيد بتقول انه عمرو اعتق نصيبه. كيف تجي تشتريه منه

63
00:19:40.400 --> 00:19:58.350
كيف تيجي تشتري منه انت قد اقررت انه عتقه فلما تشتريه الان خلاص يعتق واضح فيعتق بالنسبة لك قال وان اشترى احدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسري الى باقيه. ليش

64
00:19:59.450 --> 00:20:18.800
ليش ما يصير الباقي؟ لانه انت ما اعتقته بنفسك حتى يصل الى الباقي وان في الحقيقة انت تقول ان زيدا قد اعتقه حينما كان معسرا خلاص؟ ولا ولاء له عليه لانك انت تقول ما الولاء لمن اعتق. وانت اصلا ما اعتقت. انت قلت انه زيد هو الذي اعتق او عمرو هو الذي اعتق

65
00:20:18.950 --> 00:20:34.450
لخبطتوها يلا مشوه. اجلسوا كذا اسمعوا المقطع مرة مرتين ثلاثة حتى ايش؟ تتفكك الامور. واكتبوها في ورقة بس الهدف في الاخير هو تحريك رياضة العقل. وان ادعى كل واحد من الموسرين انه اعتقه

66
00:20:36.000 --> 00:21:02.450
تحالفا وكان ولاؤه بينهما. الان عكس المسألة الاولى قال زيد انا اعتقدت النص قال عمرو لا انا اعتقت النص قبلك فكل واحد يدعي انه هو الذي اعتق ايش الفايدة طبعا اللي اعتق النص عليه ضرر من ناحية وله فائدة من ناحية فهو ممكن يكون من ناحية مقرا

67
00:21:02.600 --> 00:21:18.950
ومن ناحية مدعيا كيف مدعي؟ هو الان يدعي يقول انا اعتقد قبله عشان ياخذ عشان ياخذ الولاء لان الولاء لمن اعتق لانه هو حيدفع للتاني النص يقول خذ قيمة النص اللي عندك ولكن الولاء لي

68
00:21:19.300 --> 00:21:31.800
يعني هذا العبد مثلا متوقع له مستقبل تجاري كبير وحيكون ميراثه ضخم طيب نقول انا ابغى الولاء تبعه واضح؟ فادعى كل واحد من المسرين قال انا اللي اعتقت قال لا انا اللي اعتقت

69
00:21:31.900 --> 00:21:42.900
ها تحالفا ما عندنا الان بينة كل واحد يدعي دعاء وما نندى نبينة ايش نسوي؟ زي ما قلنا النص بالنص فيتحالفان كل واحد يحلف ويكون الولاء بينهما نصف بهذا ونصف

70
00:21:43.150 --> 00:22:05.450
لهذا اللي بعدها. وان قال رجل لعبده ان برئت من مرضي هذا فانت حر. وان قتلت فانت حر فادعى العبد برأه او قتله. يعني عندنا الان مسألة تانية مسألة اذا قال الرجل العودي ان برئت من مرضي هذا فانت حر

71
00:22:05.700 --> 00:22:23.600
ادعى العبد ان الرجل قد برئ اذا العبد يصير حر ولا لا  بيصير حر لانه تحقق الشرط. الورثة قالوا لا مو صحيح. انكر الورثة فالقول قولهم ليش قولهم؟ لان الاصل في الصفات العارضة العدم

72
00:22:23.900 --> 00:22:39.450
احنا عندنا ان الرجال كان مريض. هل عندك بينة انه برئ وشفي ما عندك بينة ما عندك بينة فالاصل نتمسك بالصف بالوصف الثابت وهو انه لم يبرأ من مرضه قال وان قتلت

73
00:22:39.650 --> 00:22:58.600
فانت حر تيقولو السيد العبد انا قتلت فانت حرة. بعد فترة السيد مات جا العبد قال يا شيخ هذا مات مقتولا. قال الورثة لا ما مات مقتولا القتل وصف اصلي ولا عارض؟ وجوده هو الاصل ولا عدمه هو الاصل؟ عدمه هو الاصل فالقول قول الورثة

74
00:22:58.650 --> 00:23:20.800
وان اقام كل واحد منهما بينة بقوله عتق العبد لان بينته تشهد بزيادة. يعني ايش الورثة جابوا بينة انه ابوهم لم يبرأ من مرضه. العبد جاب بين انه برئ من مرضه

75
00:23:21.200 --> 00:23:44.550
من الذي تقدم بينته؟ وبينة العبد ليش لان البينة التي تشهد بانه لم يبرأ تشهد بناء على الاصل. والبينة التي تشهد بانه برئ تشهد بشيء يخالف الاصل فعندها زيادة علم. خلاص؟ كذلك اذا ادعى الورثة انه لم يمت مقتولا. قالوا ميت بس مو قتل

76
00:23:44.550 --> 00:23:59.400
والعبد اتى ببينة انه قتل والورثة اتوا ببينة انه لم يقتل. نقول ها بينة الورثة انه لم يقتل مبنية على الاصل. المخالف للاصل عنده زيادة علم فنأخذ بها. هذا معنى لان بينته تشهد بالزيادة

77
00:23:59.550 --> 00:24:30.250
يقول ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساوي القيمة لا مال له سوى وهما فاقر لبناني انه اعتق احدهما في مرضه عتق ثلثاه ان لم يجيزا عتقه كله وان قال احدهما ابي اعتق هذا وقال الاخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما وكان لكل ابن

78
00:24:30.250 --> 00:24:57.600
الذي اعترف بعتقه ونصف الاخرين. وان قال الثاني اعتق احدهما لا ادري من منهما اقرئ بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه طيب يقول ايش؟ يقول  صورة المسألة كالاتي واحد رجل مات

79
00:24:58.050 --> 00:25:16.750
وايش التركة اللي عنده هذا الرجل هذا الرجل عنده تركة هي عبارة عن عبدين فقط وهذان الابدان متساويان في القيمة. يعني هذا العبد قيمته مئة الف وهذا العبد قيمته مئة الف

80
00:25:16.850 --> 00:25:33.450
فمات الرجل وهذه هي التركة عبد من قيمة مئة الف وعبد قيمته مئة الف قال لا مال له سواهما شوفوا المؤشر تتضح اكثر لا مال له سواهما ما عنده فلوس غيره كذا

81
00:25:33.850 --> 00:25:56.200
فاقر لبنان انه اعتق احدهما في مرضه عتق ثلثاه ان لم يجيزا عتقه كله  قال الاولاد زيد وعمرو لولدين قالوا نحن نعترف ان والدنا قد اعتق العبد الذي اسمه حسن

82
00:25:56.550 --> 00:26:22.100
كويس آآ في مرض موته طبعا لو اعترفوا انه اعتقه في حياته في صحته يعتق العبد كل منه شغل لكن هم يقولوا اعتقه في مرض موته سبق معكم انه العتق والتصرف والتبرع في مرض الموت ينفذ منه فقط بقدر الثلث. واما الزائد على الثلث يتوقف على ايش

83
00:26:22.100 --> 00:26:45.550
على اجازة الورثة. فهدول قالوا انه هو اعتق عبده اللي اسمه مسلا حسني طيب اه في مرض موته اذا اجازوا عتق العبد كامل خلاص يعتق العبد كامل وخلصنا الموظوع. لكن ان لم يجيز عتقه يعتق ايش

84
00:26:46.200 --> 00:27:08.600
الثلثين من العبد ولا الثلث يعتق الثلثين لانه احنا نجيز له التصرف في ثلث ماله كله صح ولا لا وهو عنده عبدين صح؟ عنده عبدين فثلث ثلثي الواحد منهما هو ثلث الجميع

85
00:27:08.950 --> 00:27:32.150
الان العبد قيمته نفترض مئة وخمسين الف الواحد العبد قيمته مية وخمسين الف هو عنده عداد  يصير عنده كم مية وخمسين زائد مية وخمسين تلتمية الف فاذا اعتق واحدا فقد اخرج تصرف في مئة وخمسين الف ونحن لا نجيز له التصرف الا في مئة الف فقط

86
00:27:32.600 --> 00:27:44.500
فيعتق من العبد بقدر مئتين الف اللي هو ثلثين من العبد. واضح؟ عشان كذا بس عشان تفهموا انها الثلث لان هو عنده عبدين فعنده تلت مئة الف فيعتق بقدر مئة الف اللي هي ثلثي العبد

87
00:27:44.700 --> 00:28:09.100
العبد الواحد مية وخمسين الف تلته كم؟ تلت الواحد؟ خمسين. مية وخمسين. خمسين خمسين صارت مية وخمسين طيب والتركة كاملة كم تلتمية الف فلك حق تتصرف في كم في مئة الف فاذا اعتقت عبد كامل فقد تصرفت مئة وخمسين الف ونحن نقول لا لك حق فقط في مئة الف فاذا لم يجز الورثة فيعتق

88
00:28:09.100 --> 00:28:25.650
من العبد بقدر مائة الف اللي هي ثلثي العبد. واضح بس افهموها بهذا الفهم طيب قال ان لم يجيز عتقه كله. اما اذا اجازوا عتق كله يعتق كل. وان قال احدهما ابي اعتق هذا وقال الاخر بل هذا. هذا قال ابي اعتق حسني

89
00:28:25.650 --> 00:28:50.900
والثاني قال ابي اعتق آآ سعدون كويس طيب الان زيد يقول ابي اعتق حسني وعمرو يقول ابي اعتق سعدون ما اتفقوا على واحد تمام  عتق ثلث كل واحد منهما وكان لكل ابن سدس. الذي اعترف بعتقه والنصف الاخر. افهموها كالاتي

90
00:28:50.950 --> 00:29:13.450
الان عمرو زيد زيد يقول ابي اعتق حسني اذا انت يا زيد عندك في قناعتك وفي اعترافك انه الثلثين من حسن ايش فيهم قد عتقوا زي ما قلنا في المثال السابق انه التلتين من حسني

91
00:29:13.500 --> 00:29:30.750
قد عتقوا فلا يجوز لك ان ترث من حسن تتملك من حسني الا بالقدر المتبقي الذي لم يعتق اللي هو كان باقي في حسني باقي ثلث لم يعتق طيب ثلث وانت عندك شريك تاني في الورثة

92
00:29:30.850 --> 00:29:48.200
يشاركك فانت ما حتاخد التلت ولا حتاخد نص التلت هتاخد نص التلت اللي هو السدس هذا معنى قوله ها عتق ثلث كل واحد منهما اللي هو من العبدين. وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه يعني الان زيد ياخذ السدس من حسني

93
00:29:48.850 --> 00:30:16.500
طيب واما زيد ياخذ من سعدون كم زايد ياخد من سعدون كم يأخذ النصف من سعدون ليش مم لان هو يقول انه سعدون هم لم يعتق قصرا وانا ليا حق في النص وانت فيكون كلام آآ كلام زيد مم

94
00:30:16.800 --> 00:30:37.750
كلام زيد هذا دعوة ككلام كلام عمرو انه ابويا اعتق سعدون هذه دعوة قلنا يعتق فيها بقدر ايش الثلث طيب خلينا نعيد المثال بس افهموا قبل ما نعيد المثال ان اقرار الانسان على نفسه يؤاخذ به

95
00:30:38.100 --> 00:30:58.850
واقراره على غيره لا عبرة به الا ببينة. طيب. زيد قال ابويا عاتق حسني الاصل انه يعتق من حسن كم اذا اتفقوا كلهم حيعتق الثلثين. لكن الان ما يعتق الا الثلث. لانه زيد اقر على ما ما يستطيع التصرف فيه وهو الثلث اللي هو

96
00:30:58.850 --> 00:31:15.650
حقه ونصيبه كان حياخذ هو نصف العبد ميراث كان هياخد نص العبد ميراث فهو اقر بعتقه فيطلع من ايش؟ منه الثلث فقط يطلع منه الثلث فقط يعتق منه الثلث فقط

97
00:31:16.200 --> 00:31:28.200
بناء على دعوة زيد طيب الثلث الثاني هذا ما لك حق يا زيد تدعيه لانه ما هو اقرار على نفسك كذا دخلت على حق غيرك فلا يعتق. لكن في الوقت نفسه انت انت تدعي

98
00:31:28.200 --> 00:31:43.750
واللي عتق منه الثلثين حسب دعواك. اذا التلت التاني وان لم يعتق لكن لا حق لك في ان تأخذه ميراثا. انت قناعتك ان هو حر كيف تاخده ميراث خلاص. اما في العبد التاني برضو نفس الكلام حيعتق الثلث

99
00:31:43.900 --> 00:32:05.800
لكن انت يا زيد تعتقد انه العبد التاني ما ما اعتق اصلا خلاص انت تعتقد انه ما اعتق اصلا فترث منه كامل نصيبك الشرعي اللي هو النصف كويس. قال وكان لكل ابن السدس الذي اعترف بعتقه والنصف الاخر. وان قال الثاني اعتق احدهما لا ادري من منهما

100
00:32:05.900 --> 00:32:17.150
يعني زيد قال ابويا اعتق حسني. عمرو قال ابويا ما ادري اعتق حسني ولا اعتق سعيدون. ماني عارف. انا متأكد انه اعتق بس ماني مصدق يمكن حزن يمكن لا فنقول نعمل ايش

101
00:32:17.250 --> 00:32:33.550
نعم القرعة يعمل قرعة بين الاتنين وهذي القرعة تقوم مقام تعيين عمرو عمرو متردد سوينا قرعة اذا طلعت القرعة على حسني صار زيد وحسني صار زيد وعمرو متفقين اذا ونرجع للمسألة

102
00:32:33.550 --> 00:32:51.000
اللي هو فاقره اللبناني انه اعتقله. واذا لا والله طلعت القرعة على التاني نرجع الى المسألة الثانية فنطبقها. هذا ما يتعلق بدرسنا. والله يعينكم في في شوية اشياء تحتاج تركيز وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

103
00:32:51.200 --> 00:33:15.100
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخذ التمرينات والاسئلة. يقول السؤال ها ايش يقول السؤال؟ اذا تنازع عن خصمان دابة احدهما راكبها. فما الذي يعمله القاضي؟ ها ايش يسوي يحكم بها لمن براكبها. ممتاز

104
00:33:16.250 --> 00:33:40.150
اللي بعده يقول اذا تنازع صاحب الارض والنهر في الحائط الذي بينهما فلمن يكون ها يلا يا حسان وش تقول نعم يكون بينهما السؤال اللي بعده يقول ان تنازع مسلم وكافر ميراث ميت لا يعرف اصل دينه فلمن يكون الميراث

105
00:33:41.200 --> 00:33:56.150
مرت قبل شوية يا شباب مشينا ما احسنتي كل المسلم. طبعا شوف يا شيخ شوف اذا في بينة ما في اشكال نحن لا نتكلم عما لو وجدت بين كل المسائل الماضية لا علاقة لها

106
00:33:56.150 --> 00:34:14.050
ما لو وجدت بيننا لو وجدت بيننا انتهينا خلصنا تمام؟ طيب السؤال اللي بعده تنازع حداد ونجار في الة ورشة فلمن تكون الاعلى لمن سبق بالدعوة للنجار اله النجارة وللحداد الة الحداد ولا تقسم بينهما نصفين

107
00:34:15.150 --> 00:34:36.200
تقسم نصفانه. ها يا الجواب ها ايوة للنجار الة النجارة والحداد الة تمام والسؤال اللي بعده يقول تنازع الزوجان في قماش البيت  فلمن يكون القماش الصالح لهما. شف حدد لك السؤال القماش الصالح لهما

108
00:34:37.250 --> 00:34:51.050
لمين يقسم بينهما احسن الاسئلة المقالية الشاملة طبعا هذه الاسئلة حتعتبر تلخيص لكل الدرس السابق ناخذها على وجه السرعة لمن يحكم في من يأتي. طبعا كل الاسئلة اللي نتكلم فيها لمن يحكم في من يأتي

109
00:34:51.050 --> 00:35:08.500
في انه ما في بينة لاي منهما خلاص؟ اذا تنازع الخصمان قميص احدهما لابسه والاخذ اخذ بكمه الجواب للابسه اذا تنازل عن الخصمان دابة احد مراكبها او له عليها حمل لمن؟ للراكب او صاحب الحمل

110
00:35:09.200 --> 00:35:32.750
اذا تنازع الخصمان ارضا فيها شجر او بناء او زرع لاحدهما فالارض لمن؟ لصاحب البناء والزرع والشجر اذا تنازع الصانعان في قماش دكان ايوة فالة كل صنعة لصاحبها. وان تنازع الزوجان في قماش البيت ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للمرأة للمرأة وما

111
00:35:32.750 --> 00:35:49.150
اصلحوا لهما في قسم بينهما. وان تنازع الخصمان حائطا معقودا ببنائهما او محلولا منهما معقود او محلول فهو بينهما نص ثاني اذا تنازع صاحب العلو والسفر في السقف الذي بينهما فهو

112
00:35:49.250 --> 00:36:08.700
بينهما نصفين. تنازع صاحب الارض والنار في الحائط الذي بينهما فهو بينهما. تنازع الخصمان قميصا احدهما اخذ بكمه والاخر معه فهو بينهما. ان تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهم انه مات على دينه. ايش الجواب

113
00:36:09.150 --> 00:36:23.400
نقول اذا اتى واحد منهم ببينة انه كان يوم من الايام على الدين على دينه في حكم بهذا لان الاصل في الصفات العارضة العدم. وان عدمت البينات انعدمت البينات فايش

114
00:36:23.850 --> 00:36:44.350
ها فانه يحكم باسلامه ان ادعى كل واحد من الشريكين في العبد ان شريكه اعتق نصيبه. وهذي قصة طويلة زي ما قلناها قبل شوية. اذا كان ها اذا لكانا موسرين عتق كله

115
00:36:45.250 --> 00:37:11.050
واذا ها اذا كانا موسرين عتق كله. وان كان احدهما منسرا والاخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده طيب وان كان معسرين لم يعتق منه شيء وان قال رجل لعبده ان برئت من مرضي هذا فانت حر

116
00:37:11.800 --> 00:37:28.850
وان قتلت فانت حر فادعى العبد ظؤه او قتله وانكرت الورثة تلقاو القول من باور قول الورثة لان الاصل في الصفات العارضة العدل. لو مات رجل مخلف ابنين عبدين متساوي القيمة ولا مال له سواهما فاقر لبنان

117
00:37:28.850 --> 00:37:46.650
انه اعتق احدهما في مرض موته يعين واحد منهم مم عين واحد منهم ايش يعتق؟ يعتق الثلث. الثلثان من هذا العبد لانه هو ثلث الثلثان من عبد واحد هو ثلث التركة

118
00:37:46.750 --> 00:38:05.850
لان هما متساويان في القيمة. طيب الربط باصول الفقه ايش يقول؟ سؤال يقول استخرج من الباب مثالا للعمل بالظاهر. مثال على العمل بالظاهر. طبعا اذا كان المقصود العمل بالظاهر يعني ظاهر النصوص ولا ظاهر الحال يعني ظاهر الحال المقصود

119
00:38:06.000 --> 00:38:22.350
عندنا قاعدة وهي قاعدة تعارض الاصل والظاهر. بعض العلماء يقول يعمل فيها بالظاهر. وبعضهم يقول يعمل بالاصل. فنقول مثال العمل بالظاهر الظاهر مثلا اه من حال الراكب انه هو المالك

120
00:38:22.400 --> 00:38:39.750
تمام؟ اه مثال لقاعدة الاصل في الصفات العارضة العدم مثال الرجل اللي مات واختلفوا في دينه وثبت انه يوم من الايام كان مسلم في الاصل في الصفات العارضة عدم الاصل بقاؤه على اسلامه ووصف الكفر عارظ فدعواه غير صحيحة. هذا ما

121
00:38:39.750 --> 00:38:52.850
يتعلق بالتمارين في مسائل البحث والمناظرة تنازع صاحب العلو والسفلى يعني مقصود البحث فيها والخلاف استخرج الضوابط استخرج ضابط الباب ايش نقول ضابط الباب ظابط الباب اذا لم يوجد بينة

122
00:38:53.150 --> 00:39:00.700
ولا ها اذا لم يوجد بينة ولا يد فاننا نعمل بالظاهر والله اعلم