﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الدرس اه من شرح منظومة فقه النوازل الدرس الثالث عن عن موضوع الغسيل الجاف. قال الناظم وعفا الله عنه مسألة التنظيف ذي الجفاف مثل سوى الطهور في الخلاف. تمام يا شيخ

2
00:00:20.050 --> 00:00:33.850
هذه المسألة وهي التنظيف الجاف غسيل الجاف. الان بعض الملابس الفخمة واحيانا البشوت او الحرير او بعض الاقمشة الله اعلم انا ما عندي خبرة كثيرة في المغاسل لكن بعض انواع الملابس

3
00:00:34.200 --> 00:00:54.200
يقولون انها ما تفسد بالوسيلة العادي تحطها في الغسالة وكذا ما تظبط. فبماذا يغسلونها؟ يغسلونها بالبخار. غسيل الجاف يسمونه. ويسمى راي كلين بالانجليزي شفت كيف ما شا الله مثقف ما شا الله علي المقصود يقول مسألة التنظيف ذي الجفاف ما حكمه هذا؟ اذا غسلته غسيل جاف وهو

4
00:00:54.200 --> 00:01:14.200
اجس طبعا ما في مشكلة استخدام الغسيل الجاف يعني نحرر محل النزاع يجوز استخدام الغسيل الجاز الغسيل الجاف يجوز جائز استعماله ما في اشكال لكن البحث هنا ليس في جواز استعماله وانما البحث في كونه يطهر. يزيل النجاسة. فنقول الغسيل الجاف تكييفه انه كالغسيل بغير

5
00:01:14.200 --> 00:01:29.500
لان هذا البخار ليس ماء مستحيل عن الماء هو مستحيل يعني متغير الماء هو السائل اذا صار هذا يسمى بخارا لا يصح واحد يتوظا بالبخار يقول له والله اصله ماء لا

6
00:01:29.550 --> 00:01:49.550
واللابأ الثلج اصلهما لكنه خرج عن صفة الماء الذي يتوضأ به. ماشي. فهل هذا يطهر؟ نقول الحكم تكييفه يندرج تحت مسألة معروفة عند الفقهاء وهي مسألة ازالة النجاسة وهي مسألة ازالة النجاسة بغير الماء الطهور. طيب

7
00:01:49.550 --> 00:02:01.300
دش هذا التكييف ما حكم هذه المسألة؟ الخلاف في التطهير بغير المذهب. يعني مذهب الحنابلة ان غير الماء لا يطهر. والقول الثاني اختاره الامام ابن تيمية رحمه الله انه يطهر

8
00:02:01.450 --> 00:02:11.450
الحنابلة يقولون ان ما في ما في شي يطهر النجاسة الا الماء الطمر. وش الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم اريقوا على بولي ذنوب من ماء. قال صلى الله عليه وسلم حطيه ثم اقرصيه بالماء

9
00:02:11.450 --> 00:02:27.750
قال صلى الله عليه وسلم اه اه اغسلوه لابس هذا في الغسلة على كل حال. اه اريقوا على بوله ذنوبا ماء تمام؟ اه حطيه ثم اقرصيه بالماء فهذا يدل على تعين استعمال الماء في غسل النجاسة

10
00:02:28.050 --> 00:02:41.300
بالمناسبة استطراد اللي دارسين اصول الفقه هل هذا من مفهوم اللقب؟ لما نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال اريقوا على بوله ذنوبا من ماء. اذا يتعين استعمال الماء في ازالة النجاسة هل هذا استدلال بمفهوم اللقب

11
00:02:41.450 --> 00:02:51.450
اشارت خرافي انه هذا استدلال بمفهوم اللقب واعترض على اصحابه المالكية يقول كيف تحتجون به وهو من مفهوم اللقمة انتم لا تحتجون بمفهوم اللقب لكن بندقيق العيد قال لا مو

12
00:02:51.450 --> 00:03:06.800
هذا ليس احتجاجا بالمفهوم هذا احتجاج بالمنطوق. فان الامر يقتضي الوجوب. لما قال اغسلوه بماء او عفوا. قال اريقوا على ذولي ذنوبا من ماء امر بالماء يقتضي وجوب الماء. تمام

13
00:03:07.150 --> 00:03:20.900
كما امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج شاة قال في اربعين شاة شاة لو قال واحد تجزئ الدجاجة لانه اللقب لا مفهوم له نقول لا. الامر يقتضي الوجوب فعل المأمور به. هم. واضح

14
00:03:20.900 --> 00:03:30.900
هذا اللي من دقيق العيد يقول لا ليس من احتجاج مفهوم اللقب. طبعا اللي ما هو دارس اصول فقه يمكن ما يعرف ايش احنا نتكلم عن ايش. طيب. الخلاف في تطهير التطهير بغير الماء

15
00:03:30.900 --> 00:03:48.650
الطهور المذهب انه لا يطهر الا الماء الطهور للادلة اللي ذكرناها. الامام ابن تيمية رحمه الله ذهب وقال ان الموظوع معلل اللي قال اريقوا على البول ذنوب من ماء لان الماء يزيل النجاسة. ويقول ان النجاسة عين مستقذرة. حيث وجدت حكمنا بالنجاسة. حيث زالت باي مزيل

16
00:03:48.650 --> 00:04:07.664
ما في ما في نجاسة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والعلة هي وجود هذا الشيء المستقذر. حيث زال انتهى الموضوع. فمسألة فيها خلاف بين اهل العلم وليس محل بسط الخلاف هذا الدرس لان هذا الدرس يختص فقط بالنوازل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين