﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:22.100
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الباب الثاني في الادلة. الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بالغيب. واما ما يحصل عنده الظن فهو امارة. فقد تسمى دليل

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
اذا توسعا. والعلم هو المعنى المقتضي لسكون النفس الى ان متعلقه كما اعتقده. وهو نوعان ضروري واستدلالي. فالضروري الا ينتفي بشك ولا شبهة والاستدلالي مقابله. والظن تجويز راجح والوهم تجويز مرجوح. واستواء التجويزين شك. والاعتقاد

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.100
القاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس. فان طابق فصحيح والا ففاسد وهو الجهل. وقد يطلق الجهل على عدم العلم. فصل الادلة الشرعية هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. الكتاب هو القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للاعجاز بسورة منه

4
00:01:02.100 --> 00:01:22.100
وشرطه التواتر فما نقل احادا فليس بقرآن للقطع بان العادة تقتضي التواتر في تفاصيل مثله. وتحرم القراءة وهي ما عدا القراءة السبع وهي كاخبار الاحاد في وجوب العمل بها. والبسملة اية من اول كل سورة على الصحيح. والمحكم

5
00:01:22.100 --> 00:01:42.100
معناه والمتشابه مقابله وليس في القرآن ما لا معنى له خلافا للحشوية ولا ما المراد به خلاف ظاهره من دون دليل لافا لبعض المرجئة فصل والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. فالقول ظاهر وهو اقواها. واما الفعل فالمخطئ

6
00:01:42.100 --> 00:02:02.100
اختار وجوب التأسي به في جميع افعاله وطروكه الا ما وضح فيه امر الجبلة. او علم انه من خصائصه كالتهجد والاضحية والتأسي سلجبلة هو ايقاع الفعل بصورة فعل الغير ووجهه اتباعا له او تركه كذلك. فما علمنا وجوبه من افعاله صلى الله عليه

7
00:02:02.100 --> 00:02:22.100
سلم فظاهر وما علمنا حسنه دون وجوبه من افعاله فندب ان ظهر فيه قصد قربه فتركه لما كان امر به ينفي الوجوب. وفعله لما نهي عنه يقتضي الاباحة. واما القسم الثالث التقرير اذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل من غيره ولم ينكره وهو قادر على

8
00:02:22.100 --> 00:02:42.100
انكاره وليس كمضي كافر الى كنيسة ولا انكره غيره دل ذلك على جوازه. ولا تعارض في افعاله صلى الله عليه وسلم ومتى تعارض قولان او قول وفعل فالمتأخر ناسخ او مخصص فان جهل التاريخ فالترجيح. وطريقنا الى العلم بالسنة الاخبار

9
00:02:42.100 --> 00:03:02.100
وهي متواترة واحاد. والمتواتر خبر جماعة يكيد بنفسه العلم بصدقه. ولا حصر لعدده بل هو ما افاد العلم الضروري ويحصل صلوا بخبر الفساق والكفار. وقد يتواتر المعنى دون اللفظ كما في شجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم. والاحاد مسند ومرسل

10
00:03:02.100 --> 00:03:22.100
ولا يفيد الا الظن ويجب العمل به في الفروع اذ كان صلى الله عليه وسلم يبعث الاحاد الى النواحي ولعمل الصحابة رضي الله عنهم ولا يؤخذ باخبار الاحاد في الاصول ولا فيما تعم به البلوى علما كخبر الامامية والبكرية. وفيما تعم به البلوى عملا

11
00:03:22.100 --> 00:03:42.100
حديث مس الذكر خلاف شرط قبولها العدالة والضبط وعدم مصادمتها قاطعة. وفقد استلزام متعلقها الشهرة وسبت عادات الشخص بان يحكم بشهادته حاكم يشترط العدالة ولعمل العالم بروايته قيل وبرواية العدل عنه. ويكفي واحد

12
00:03:42.100 --> 00:04:02.100
في التعديل والجرح والجارح اولى. وان كثر المعدل ويكفي الاجمال فيها من عارف. ويقبل الخبر المخالف للقياس فيبطله ويرد ما خالف الاصول المقررة تجوز الرواية بالمعنى من عدل عارف ضابط واختلفوا في قبول رواية فاسق التأويل وكاتب

13
00:04:02.100 --> 00:04:22.100
والصحابي من طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا لشرعه. وكل الصحابة عدول الا من ابى على المختار في وطرق الرواية اربع قراءة الشيخ ثم قراءة التلميذ او غيره بمحضره ثم المناولة ثم الاجازة. ومن تيقن او ظن ان

14
00:04:22.100 --> 00:04:42.100
انه قد سمع جملة كتاب معين جاز له روايته والعمل بما فيه. وان لم يذكر كل حديث بعينه تنبيه. الخبر هو الكلام الذي بنسبته خارج فان تطابق فصدق والا فكذب. ويسمى الخبر جملة وقضية. واذا ركبت الجملة في دليل سمي

15
00:04:42.100 --> 00:05:02.100
مقدمة والتناقض هو اختلاف الجملتين بالنفي والاثبات. بحيث يستلزم لذاته صدق احدهما كذب الاخر. والعكس وتحويل جزئي الجملة على وجه مصدق وعكس النقيض جعل نقيض كل منهما مكان الاخر. فصل والاجماع هو اتفاق

16
00:05:02.100 --> 00:05:22.100
من امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على امر. والمختار انه لا يشترط في انعقاده انقراض العصر. ولا كونه لم لم يسبقه خلاف وانه لابد له من مستند وان لم ينقل الينا وانه يصح ان يكون مستنده قياسا او اجتهادا. وانه لا يصح

17
00:05:22.100 --> 00:05:42.100
اجماع بعد الاجماع على خلافه وانه لا ينعقد بالشيخين ولا بالاربعة الخلفاء ولا باهل المدينة وحدهم له. قال اصحابنا اذ هم بعض الائمة قال الاكثر ولا باهل البيت وحدهم كذلك قال اصحابنا جماعة معصومون بدليل ليذهب عن

18
00:05:42.100 --> 00:06:02.100
الرجس اهل البيت. الاية اهل بيتي كسفينة نوح. اني تارك فيكم. الخبرين ونحوهما. واذا اختلفت الامة على قولين جاز احداث قول ثالث ما لم يرفع الاولين. وكذلك احداث دليل وتعليل وتأويل ثالث. وطريق

19
00:06:02.100 --> 00:06:22.100
الى العلم بانعقاد الاجماع اما المشاهدة واما النقل عن كل من المجمعين او عن بعضهم مع نقل رضا الساكتين. ويعرف بعدم الانكار مع الاشتهار وعدم ظهور حامل لهم على السكوت. وكونه مما الحق فيه مع واحد. ويسمى هذا اجماع

20
00:06:22.100 --> 00:06:42.100
عن سكوتية وهو حجة وان ظهر نقل تواترا. وكذلك القول ان نقل احادا. وان تواتر فحجة قاطعة يفسق مخالف لقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين وقوله لتكونوا شهداء على الناس. ولقول النبي صلى الله عليه

21
00:06:42.100 --> 00:07:02.100
سلم لا تجتمع امتي على ضلالة ونحوه كثير. ففيه تواتر معنوي ولاجماعهم على تخطئة من خالف الاجماع. ومنهم من لا يجمع على تخطئة احد في امر شرعي الا عن دليل قاطع فصل. والقياس حمل معلوم على معلوم باجراء حكمه عليه

22
00:07:02.100 --> 00:07:22.100
بجامع وينقسم الى جلي وخفي والى قياس علة وقياس دلالة والى قياس طرد وقياس عكس. وقد شذ المخالف في كونه بدليلة وهو محجوج باجماع الصحابة اذ كانوا بين قيس وساكت والسكوت رضا. فالمسألة قطعية ولا يجري القياس في جميع

23
00:07:22.100 --> 00:07:42.100
احكام اذ فيها ما لا يعقل معناه والقياس فرع تعقل المعنى ويكفي اثبات حكم الاصل بالدليل. وان لم يكن مجمعا عليه والا اتفق عليه الخصمان على المختار واركانه اربعة اصل وفرع وحكم وعلة. فشروط الاصل الا يكون حكمه منسوخا ولا معدولا

24
00:07:42.100 --> 00:08:02.100
به عن سنن القياس ولا ثابتا بقياس وشروط الفرع مساواة اصله في علته وحكمه وفي التغليظ والتخفيف والا تتقدم دم شرعية حكمه على حكم الاصل والا يرد فيه نص. وشروط الحكم هنا ان يكون شرعيا لا عقليا ولا لغويا. وشروط العلة

25
00:08:02.100 --> 00:08:22.100
ستة الا يصادم نصا ولا اجماعا والا يكون في اوصافها ما لا تأثير له في الحكم وان لا يخالفه في التخفيف والتغليظ والا يكون هنا بمجرد الاسم اذ لا تأثير له وان يطرد على الصحيح وان ينعكس على رأيه ويصح ان تكون العلة نفيا وان تكون اثباتا

26
00:08:22.100 --> 00:08:42.100
ومفردة ومركبة. وقد تكون خلفا في محل الحكم. وقد تكون حكما شرعيا. وقد يجيء من علة حكمان. ويصح تقارن العلل وتعاقبها ومتى تعارضت وطرق العلة اربع على المختار اولها الاجماع وذلك ان ينعقد على تعليل

27
00:08:42.100 --> 00:09:02.100
الحكم بعلة معينة وثانيها النص وهو صريح وغير صريح. فالصريح ما اتى فيه باحد حروف التعليم. مثل لعله كذا او لاجله كذا او لانه او كأنه او بانه ونحو ذلك وغير الصريح ما فهم منه التعليل لا على وجه التصريح. ويسمى تنبيه النص

28
00:09:02.100 --> 00:09:22.100
مثل اعتق رقبة جوابا لمن قال جامعت اهلي في نهار رمضان وقريب منه ارأيت لو كان على ابيك دين؟ الخبر ومثل للراجل سهم وللفارس سهمان. ومثل لا يقضي القاضي وهو غضبان وغير ذلك. وثالثها اي طرق العلة. السير

29
00:09:22.100 --> 00:09:42.100
والتقسيم ويسمى حجة الاجماع وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال التعليل بها الا واحدة منها. فيتعين ابطال ما اما ببيان ثبوت الحكم من دونه او ببيان كونه وسطا ضروريا او بعدم ظهور مناسبته. وشرط هذا الطريق وما بعده

30
00:09:42.100 --> 00:10:02.100
اجماع على تعليل الحكم في الجملة من دون تعيين العلة. ورابعها المناسبة وتسمى الاخالة وتخريج المناط. وهي تعيين العلة مجرد ابداء مناسبة ذاتية كالاسكار في تحريم الخمر وكالجناية العمد العدوان في القصاص وتنخرم المناسبة بلزوم

31
00:10:02.100 --> 00:10:22.100
مفسدة راجحة مساوية. والمناسب وصف ظاهر منضبط يقضي للعقل بانه الباعث على الحكم. فان كان خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمة ومظنة كالسفر للمشقة. وهو اربعة اقسام مؤثر وملائم وغريب ومرسل

32
00:10:22.100 --> 00:10:42.100
اول المؤثر وهو ما ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في عين الحكم كتعليل ولاية المال بالصغر الثابت بالاجماع. وكتب تعليل وجوب الوضوء بالحدث الخارج من السبيلين الثابت بالنص والملائم ما ثبت اعتباره بترتيب الحكم على وفقه فقط لكن قد

33
00:10:42.100 --> 00:11:02.100
ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم كما ثبت للاب ولاية نكاح ابنته الصغيرة قياسا على ولاية المال بجامع الصغر فقد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية او ثبت اعتبار جنسه في عين الحكم كجواز الجمع في الحضر للمطر قياسا على السقف

34
00:11:02.100 --> 00:11:22.100
فر بجامع الحرج والمشقة. فقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع. او اعتبار جنسه في جنس الحكم كاثبات القصاص بالمثقف قياسا على المحد بجامع كونهما جناية عمد عدوان. فقد اعتبر الجناية في جنس القصاص. والغريب ما ثبت اعتباره

35
00:11:22.100 --> 00:11:42.100
مجرد ترتيب الحكم على وفقه ولم يثبت بنص ولا اجماع اعتبار عينه ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه كتعليل تحريم النبيذ بالاسكار قياسا على الخمر على تقدير عدم ورود النص بانه العلة في تحريم الخمر. والمرسل ما لم يثبت اعتباره بشيء

36
00:11:42.100 --> 00:12:02.100
مما سبق وهو ثلاثة اقسام ملائم وغريب وملغي. فالملائم المرسل ما لم يشهد له اصل معين بالاعتبار. لكن انه مطابق لبعض مقاصد الشرع الحكمية فقتل المسلمين المتترس بهم حال الضرورة وكقتل الزنديق وان اظهر التوب

37
00:12:02.100 --> 00:12:22.100
وكقولنا يحرم على من تعص لتركه واشباه ذلك. وهذا النوع هو المعروف بالمصالح المرسلة والمذهب اعتباره. والغريب المرسل ما لا نظير له في الشرع لكن العقل يستحسن الحكم لاجله كأن يقال للبات لزوجته في مرضه المخوف لالا ترث يعارض

38
00:12:22.100 --> 00:12:42.100
نقيض قصده فتورث منه قياسا على القاتل عمدا. حيث عرض بنقيض قصده فلم يورث بجامع كونهما فعلا محرما لغرض فاسد فانه لم يثبت في الشرع ان ذلك هو العلة في القاتل ولا غيره. واما الملغي فهو ما صادم النص. وان كان لجنسه نظير في الشر

39
00:12:42.100 --> 00:13:02.100
كايجاب الصوم ابتداء على المظاهر ونحوه. حيث هو ممن يثقل عليه العتق زيادة في زجره. فان جنس الزجر مقصود في الشرع لكن النص مع اعتباره هنا فالغي وهذان مطرحان باتفاق قيل ومن طرق العلة الشبه وهو ان يوهم الوصف المناسبة

40
00:13:02.100 --> 00:13:22.100
ان يدور معه الحكم وجودا وعدما. مع التفات الشارع اليه كالكيل في تحريم التفاضل على رأيه. وكما يقال في تطهير النجس بجانب كون كل منهما طهارة يراد للصلاة نوعا. فيتعين لها الماء كطهارة الحدث. تنبيه اعتراضات القياس خمسة وعشرون

41
00:13:22.100 --> 00:13:42.100
اول الاستفسار وهو طلب بيان معنى اللفظ وهو نوع واحد وانما يسمع اذا كان في اللفظ اجمال او غرابة. ومن امثلته ان تدل المستدل بقول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. فيقال ما المراد بالنكاح؟ هل هو الوطء او العقد؟ وجوابه ظاهر

42
00:13:42.100 --> 00:14:02.100
في العقد شرعا لانه يعني الوطء لا يسند الى المرأة. النوع الثاني فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص. مثاله ان يقال في ذبح تارك التسمية عمدا ذبح من اهله في محله كذبح ناسي التسمية. فيقول المعترض هذا فاسد الاعتبار لمخالف

43
00:14:02.100 --> 00:14:22.100
لفتيه النص وهو قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فيقول المستدل هذا ما تذبح عبدة الاوثان بدليل قوله صلى الله الله عليه وسلم ذكر الله على قلب المؤمن سمى ام لم يسمي ونحو ذلك. النوع الثالث فساد وضع القياس بمخصوص في اثم

44
00:14:22.100 --> 00:14:42.100
ذات القياس بانه قد ثبت بالوصف الجامع نقيض ذلك الحكم. مثاله يقال في التغشي مسح فيسن فيه التكرار كالاستجمام فيقول المعترض المسح لا يناسب التكرار لانه ثبت كراهة اعتباره التكرار في المسح على الخف لمانع وهو التعرض

45
00:14:42.100 --> 00:15:02.100
لثقله. الرابع منع ثبوت الحكم في الاصل. مثاله ان يقول المستدل في عدم قبول جلد الخنزير للدماغ. ولا يقبل الدماغ للنجاسة الغليظة كالكلب. فيقول المعترض لا نسلم ذلك في الكلب. وجوابه باقامة الدليل. الخامس التقسيم وهو

46
00:15:02.100 --> 00:15:22.100
وان يكون اللفظ مترددا بين امرين احدهما ممنوع منه. مثاله ان يقال في قياس الصحيح الحاضر على المسافر والمريض لتعذر عليه استعمال الماء وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء. فيقول المعترض اتريد ان نتعذر الماء مطلقا سبب

47
00:15:22.100 --> 00:15:42.100
التيمم ام تريد تعذره في السفر والمرض؟ فالاول ممنوع منه. وجوابه باقامة الدليل على الاطلاق. السادس منع المدعي علة في الاصل وهو ان يمنع المعترض من وجود ما ادعاه المستدل انه علة في الاصل فضلا عن ان يكون هو العلة

48
00:15:42.100 --> 00:16:02.100
مثاله ان يقول المستدل في المنع من تطهير الدماغ جلد الكلب بالقياس على الخنزير حيوان يغسل الاناء من ولوغه مع وجوده الذي هو علة في الاصل. مثاله ان يقال في الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعة. فلا يقبل جلده الدماغ كالخنزير

49
00:16:02.100 --> 00:16:22.100
يقول المعترض لا نسلم ذلك في الخنزير في انه يغسل من ولوغه سبعا. وجوابه باثبات طرق العلة في الخنزير. السابع كون ذلك الوضوء علة. مثاله ان يقول المعترض لا نسلم كون الخنزير يغسل من ولوغه سبعا هو العلة في ان جلده لا

50
00:16:22.100 --> 00:16:42.100
فيقبل الدماغ وجوابه باثبات العلة باحد الطرق. الثامن عدم التأثير وهو ان يبدي المعترض في قياس المستدل وصف لا تأثير له في اثبات الحكم. ومن امثلته قول الحنفية في المرتدين اذا اتلفوا اموالنا مشركون اتلفوا اموالا في

51
00:16:42.100 --> 00:17:02.100
الحرب فلا ضمان عليهم كسائر المشركين. فيقول المعترض دار الحرب لا تأثير لها في عدم الضمان عندكم. القدح في المناسب الى المصلحة المقصودة. مثاله ان يقول في علة تحريم مصاهرة المحارم على التأبيد انها الحاجة الى ارتفاع الحجاب

52
00:17:02.100 --> 00:17:22.100
وجه المناسبة ان التحريم المؤبد يقطع الطمع في الفجور. فيقول المعترض لا نسلم ذلك. بل قد يكون افضاء الى الفجور بسده باب الزواج وجوابه بان رفع الحجاب على الدوام مع اعتقاد التحريم لا يبقى معه المحل مشتها طبعا كالامهات. العاشر

53
00:17:22.100 --> 00:17:42.100
القدح في المناسبة وهو ابداء مفسدة راجحة او مساوية. وجوابه ترجيح المصلحة على المفسدة. ومن امثلته ان يقال التخلي للعبادة افضل لما فيه من تزكية النفس. ويقول المعترض لكنه يفوت اضعاف تلك المصلحة من ايجاد الولد

54
00:17:42.100 --> 00:18:02.100
كف النظر وكسر الشهوة. وجوابه بان مصلحة العبادة افضل اذ هي لحفظ الدين. وما ذكر لحفظ النسل الحادي عشر تم ظهور الوصف المدعى علة كالرضا في العقود والقصد والعمد في الافعال. والجواب ان ضبطه بصفة ظاهرة تدل عليه عادة

55
00:18:02.100 --> 00:18:22.100
كصفة العقود الدالة على الرضا واستعمال الخارق في القتل على العمدي. الثاني عشر النقض وهو عبارة عن ثبوت الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها. وجوابه وجود الوصف في سورة النقض او بمنع عدم الحكم فيها. وذلك يكون بابداء مانع في محل النقض

56
00:18:22.100 --> 00:18:42.100
قضى نقيض الحكم كما في العرايا اذا اوردت على الربويات لعموم الحاجة الى الرطب. وقد لا يكون عندهم تمر غير التمر قد لا يكون عندهم ثمر غير التمر. فالمصلحة في جوازها ارجح ونحو ذلك. وكتحريم اكل الميتة اذا اورد عليه المضطر

57
00:18:42.100 --> 00:19:02.100
مفسدة هلاكه اعظم من مفسدة اكل المستقذرات. الرابع عشر الكسر. وحاصله وجود الحكمة المقصودة من الوصف في سورة مع عدم الحكم فيها كما لو قيل في الترخيص في الافطار في السفر لحكمة المشقة فيكسر بصفة شاقة في الحضر. وجوابه بمنع

58
00:19:02.100 --> 00:19:22.100
بوجود قدر الحكم لعسر ضبط المشقة فالكسر كالنقض في ان جوابه يمنع وجود الحكم او منع عدم او شرعية حكمه ارجح كعدم قطع القاتل لثبوت القتل. الخامس عشر. المعارضة في الاصل كما اذا علل المستدل حرمة الربا بالطعم. فعارضه المعترض بالكيل

59
00:19:22.100 --> 00:19:42.100
فيقول المستدل لا نسلم انه مكيل. لان العبرة بعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن يومئذ مكيلا. بل كان موزونة او يقول ولم قلت ان الكيل مؤثر؟ وهذا الجواب هو المسمى المطالبة. وانما يسمع حيث يكون ثبوت العلة بالمناسبة

60
00:19:42.100 --> 00:20:02.100
كلاب السير وللمعارضة جوابات اخر. السادس عشر وجود الوصف في الفرع. مثاله ان يقال في امان العبد امان من اهله كالعبد المأذون له في القتال. فيقول المعترض لنسلم ان العبد اهل للامان. وجوابه بيان معنى الاهلية بان يقول

61
00:20:02.100 --> 00:20:22.100
اريد انه مظنة لرعاية المصلحة الاسلامية وعقله. السابع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي حكم الاصل بان يقول ما ذكرته من الوصف وان اقتضى ثبوت الحكم ما ذكرته من الوصف. وان اقتضى ثبوت الحكم فعندي وصف اخر يقتضي

62
00:20:22.100 --> 00:20:42.100
عقيدة وهذا هو الذي يعني بالمعارضة بما تقدم من الاعتراضات من قبل المعترض على المستدل. الثامن عشر وهو ابداء اوصية في الفرع هي شرط او ابداء خصوصية في الفرع هي مانع. ومرجع هذه القاعدة الى المعارضة في الاصل وقد مر

63
00:20:42.100 --> 00:21:02.100
التاسعة عشر اختلاف الضابط في الاصل والفرع وهو الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة. مثاله ان يقول المستدل في شهود الزور على القتل اذا قاتل بشهادتهم تسببوا للقتل. فيجب القصاص كالمكره فيقول المعترض الضابط مختلف فانه في الاصل الاكراه وفي

64
00:21:02.100 --> 00:21:22.100
فرع الشهادة ولم يتحقق تساويهما في المصلحة. وقد يعتبر الشارع احدهما دون الاخر. وجوابه بان الضابط هو القدر المشترك وهو التسبب او بان افضاءه في الفرع مثل افضائه في الاصل او ارجح ونحو ذلك. العشرون اختلاف جنس المصلحة

65
00:21:22.100 --> 00:21:42.100
الاصل والفرع مثاله ان يقول المستدل يحد باللواط كما يحد بالزنا لانه ايلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا. فيقول المعترض تلفت المصلحة في تحريمهما. ففي الزنا منع اختلاط النسب. وفي اللواط دفع رذيلته. وقد يتفاوتان

66
00:21:42.100 --> 00:22:02.100
في نظر الشارع وجوابه بيان استقلال الوصف بالعلية من دون تفاوت. الحادي والعشرون دعوى المخالفة بين حكم الاصل وحكم الفرض مثاله ان يقاس النكاح على البيع او البيع على النكاح بجامع في صورة. فيقول المعترض الحكم مختلف فان معنى عدم الصحة في

67
00:22:02.100 --> 00:22:22.100
بيع حرمة الانتفاع بالمبيع وفي النكاح حرمة مباشرة وهما مختلفان. الجواب ان البطلان شيء واحد وهو عدم ترتب بالمقصود من العقد عليه. الثاني والعشرون القلب وحاصره دعوى المعترض ان وجود الجامع في الفرع مستلزم حكما مخالف

68
00:22:22.100 --> 00:22:42.100
لحكمه الذي اثبت به المستدل. نحو ان يقول الحنفي الاعتكاف يشترط فيه الصوم. لانه لب فلا يكون بمجرده قربة الوقوف بعرفة فيقول المعترض لا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة وهو اقسام كلها ترجع الى المعارضة. الثالث والعشرون

69
00:22:42.100 --> 00:23:02.100
القول بالموجب وحاصله تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع. ومن امثلته ان يقول الشافعي في القتل بالمثقل قتل بما ايقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالقتل بالخارق. فيرى القول بالموجب. فيقول المعترض عدم المنافاة ليس بمحل

70
00:23:02.100 --> 00:23:22.100
لان محل النزاع هو وجوب القصاص لا عدم المنافاة للقصاص. ونحو ذلك. الرابع والعشرون سؤال التركيب. وهو ما تقدم من شرط حكم الاصل الا يكون ذا قياس مركب. الخامس والعشرون سؤال التعدية. وذكروا في امثاله ان يقول المستدل

71
00:23:22.100 --> 00:23:42.100
في البكر البالغة بكر فتجبرك الصغيرة. فيقول المعترض هذا معارض هذا معارض بالصغر. وما ذكرته وان تعدى به حكمه الى البكر البالغة وقد تعدى به الحكم الى الثيب الصغيرة قد يعدهما الجدليون في الاعتراضات وليس ايهما اعتراضا برأسه بل

72
00:23:42.100 --> 00:24:02.100
راجعان الى بعض ما تقدم من الاعتراضات. الاول راجع الى المنع والثاني الى المعارضة في الاصل. وقد تقدم بيان ذلك بعض العلماء يذكر دليلا خامسا وهو الاستدلال. وقالوا وهو ما ليس بنص ولا اجماع ولا قياس علة. وهو ثلاثة انواع

73
00:24:02.100 --> 00:24:22.100
الاول تلازم الحكمين من غير تعيين علة مثل من صح ظهاره صح طلاقه. الثاني لاستصحاب هو من نحو ثبوت الشيء في وقته لثبوته قبله لفقدان ما يصلح للتغيير. كقول بعض الشافعية في المتيمم يرى الماء في صلاته. استمروا في صلاتك

74
00:24:22.100 --> 00:24:42.100
استصحابا للحال الاول لانه قد كان وجب عليه المضي فيها قبل الرؤية. الثالث شرع من قبلنا. والمختار ان النبي صلى الله وعليه وسلم قبل البعثة لم يكن متعبدا بشرع وانه بعدها متعبد بما لم ينسخ من الشرائع. فيجب الاخذ بذلك عند

75
00:24:42.100 --> 00:25:02.100
الدليل في شريعتنا. قيل ومعه الاستحسان وهو عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي. وقد يكون ثبوته بالاثر وبالاجماع ايوة بالضرورة وبالقياس الخفي. ولا يتحقق استحسان مختلف فيه. واما الصحابي فالاكثر انه ليس بحجة. وقول النبي

76
00:25:02.100 --> 00:25:22.100
صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم الخبر ونحوه المراد المقلدون. خاتمة اذا عدم الدليل الشرعي عمل بدليل للعقل والمختار ان كل ما ينتفع به من غير ضرورة عاجل او اجل فحكمه الاباحة عقلا. وقيل الحظر وبعضهم توقف

77
00:25:22.100 --> 00:25:28.535
طب لنا اذا ان نعلم حسن ما ذلك حاله كعلمنا بحسن الانصاف وقبح الظلم