﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.450
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الوضوء هو الحدث الاصغر والغسل هو الحدث الاكبر الغسل كذلك قد يكون غسلا مفروضا وقد يكون غسلا مسنونا وقد يكون غسلا مستحبة. الغسل المفروض هو الذي اه اه يكون ببعض الموجبات. ببعض الموجبات

2
00:00:25.600 --> 00:00:44.000
يعني الامور التي توجب الغسل على الانسان يعني بمعنى انه لا تصح صلاته الا اذا اغتسل. الا اذا اغتسل. ما هذه موجبات خروج المني بشهوة خروج المني بشهوة والجماع في قبل او دبر

3
00:00:44.250 --> 00:01:04.250
الجماع يعني مطلقا اذا حصل الجماع ولو لم ينزل ولو لم ينزل اذا حصل الايلاج اذا حصل الايلاج آآ يعني برأس الذكر او ما يقوم مقامه ان كان مقطوعا اذا دخل شيء اذا دخل رأس الذكر واولجه فعند ذلك يجب عليه

4
00:01:04.250 --> 00:01:22.700
الغسل سواء انزل او لم او لم ينزل نعم وكذلك الموت الموت من موجبات الغسل فيجب على الناس فرض كفاية ان يغسلوا الميت ان يغسلوا الميت وكذا انقطاع الايض والنفاس

5
00:01:22.900 --> 00:01:41.350
انقطاع الحيض والنفاس هذه كلها موجبات الغسل موجبات للغسل. آآ بالنسبة لخروج المني لابد ان يكون بشهوة فلو ان المني خرج من غير شهوة كان سقط شخص من علو او حمل شيئا ثقيلا

6
00:01:41.400 --> 00:02:00.150
فخرج منه شيء من المني بسبب من الاسباب فهذا لا يوجب الغسل عند الحنفية رحمهم الله تعالى وكما قلت لكم مجرد الجماع يوجب الغسل ولو لم ينزل. ولو لم ينزل. نعم. اما الاغسال المسنونة فهي الاغسال التي

7
00:02:00.150 --> 00:02:23.100
معنا في الاسبوع وفي السنة وكذا. غسل الجمعة والعيدين والاحرام والوقوف بعرفة لكن هنا انبه الى ان غسل الجمعة والعيدين قالوا انما يسن للصلاة لا اليوم يسن للصلاة لا لليوم. وعلى هذا فمن اغتسل

8
00:02:23.400 --> 00:02:46.050
ثم تخلل بينه وبين الصلاة حدث ولم يعد الاغتسال فانه لا يكون اتيا بالسنة على المشهور عند كالحنفية رحمهم الله تعالى على المشهور عند الحنفية لا يكون اتيا بالسنة الا اذا كان آآ الاغتسال متصلا بالصلاة متصلا بالصلاة

9
00:02:46.050 --> 00:03:12.650
ولو كان بينهما وقت ولكنه لا يتخلله حدث نعم ولكن كثيرا من المتأخرين افتوا بقول اخر في المذهب لوجود الحرج فقالوا ان الاغتسال يكون لليوم لا للصلاة والامر في ذلك واسع كما نص على ذلك جمع من المتأخرين. اهم شيء الا نترك الغسل الا نترك الغسل سواء اغتسلنا

10
00:03:12.650 --> 00:03:33.300
وبعد الفجر مباشرة او قبل الصلاة او في في الضحوة الكبرى او في الضحوة الصغرى نحاول ان نغتسل حتى نأتي بهذه السنة اما الغسل المستحب له انواع كثيرة من ذلك من افاق من جنون او اغماء او سكر او غسل ميتا

11
00:03:33.300 --> 00:03:53.300
الذي يغسل الميت فانه يستحب له ان يغتسل بعد ذلك. آآ قالوا اذا دخل الانسان مكة او المدينة لانها من الاماكن المقدسة المكرمة فعند ذلك يستحب له ان يغتسل لهذا الدخول. والكافر اذا اسلم ولم يكن جنبا. اما اذا اسلم الكافر وكان جنبا فان

12
00:03:53.300 --> 00:04:20.850
انه يجب عليه ان يغتسل هذا ما يتعلق بانواع الغسل طيب الغسل له فرائض وله سنن له فرائض وله سنن فرائض الغسل اه شيئان لا ثالث لهما او نقول ثلاثة اشياء على التفصيل. المضمضة

13
00:04:21.200 --> 00:04:46.000
والاستنشاق وغسل سائر البدن. اي باقي البدن المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن والقاعدة في ذلك ان الغسل فيه مبالغة في الامر بالتطهر. فالله عز وجل في الوضوء امرنا بغسل الاعضاء. اما في الغسل فقال وان كنت

14
00:04:46.000 --> 00:05:07.700
جنبا تتطهر فهذا امر فيه مبالغة فقالوا يجب ايصال الماء في الغسل الى كل ما يمكن ايصال الماء اليه من غير حرج من غير حرج. ولذلك اوجبوا في الغسل المضمضة والاستنشاق

15
00:05:08.200 --> 00:05:28.150
ولو ولم يوجبوهما في الوضوء لاننا في الوضوء مأمورون بغسل الوجه وهو ما تحصل به المواجهة ولا تحصل المواجهة بداخل الانف ولا بداخل الفم. واما في الغسل فقد امر امرنا بالتطهير

16
00:05:28.200 --> 00:05:45.850
فعند ذلك التطهير معناه ايصال الماء الى كل موضع يمكن ان يوصل الانسان الماء اليه. والفم له حكم الظاهر في في كثير من المسائل له حكم الظاهر في كثير من المسائل. فالصائم مثلا اذا ذاق شيئا

17
00:05:45.900 --> 00:06:13.750
في لسانه ووضعه في داخل فمه ثم اخرجه فانه لا ينتقض صومه. فاذا الفم له حكم الظاهر. فلذلك حكم الطهارة فيجب غسل الفم والانف في الغسل دون الوضوء وكذلك غسل سائر البدن فيوصل الماء الى المواضع الخفية وكذلك الى آآ الشعر ومنابته كما هو منصوب

18
00:06:13.750 --> 00:06:43.450
عندكم وطبعا من الشروط انه ينبغي ازالة ما يمنع وصول الماء الى الجسد. كما في الوضوء كشمع وعجين ونحوهما هذا ما يتعلق بفرائض الغسل اما سنن الغسل فهي كثيرة من اهمها التسمية والنية بقلبه وغسل اليدين الى الرسغين. وطبعا الوضوء كاملا لا بد ان يتوضأ يعني يسن له ان يتوضأ

19
00:06:43.450 --> 00:07:03.450
وضوءا كاملا وان يغسل اه اه فرجه ويزيل النجاسة من البدل ان كانت ان كانت هذه النجاسة في البدن ويفيض الماء على كل للبدن ثلاثا يعني افاضة الماء على كل البدن مرة واحدة هذا هو الفرض. اما ثلاثا فهو المسنون. والدلك كذلك

20
00:07:03.450 --> 00:07:20.850
لكل عضو من الاعضاء اذا الغسل له فرائض وله سنن. الفرائض هكذا تحفظ. المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. وما عدا ذلك هو من السنن ولكن لا ينبغي لنا ان نترك السنن

21
00:07:21.200 --> 00:07:41.200
ينبغي لكل شخص اراد ان يغتسل ان يبدأ بغسل النجاسة ان كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة والان في هذه الازمنة لا يحتاج الى تأخير غسل الرجلين لان مكان الاغتسال يستطيع ان يغسل فيه الرجلين من

22
00:07:41.200 --> 00:08:02.250
ان تكون هناك فضلة من الماء ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاثا وعلى كل جنب من الجوانب ثم اه اه يعني يغسل نسائر جسده. نعم اه ننتقل بعد ذلك الى التيمم. والتيمم كما تعلمون انه خلف

23
00:08:02.550 --> 00:08:20.850
عن الوضوء وخلف كذلك عن الغسل التيمم خلف عن الوضوء وخلف عن عن الغسل. نعم. فلما كان خلفا فعند ذلك الحق بهما الحق بهما التيمم من معناه ظاهر. التيمم هو القصد

24
00:08:20.900 --> 00:08:45.150
تيممت فلانا اي قصدته. هذا هو المعنى اللغوي في التيمم. قال الله عز وجل فلم تجدوا ما ان تمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وفي وفي الاية الاخرى فامسحوا بوجوهكم وايديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج

25
00:08:45.300 --> 00:09:12.150
هذا هو رفع الحرج في الشريعة ولكن يريد ليطهركم. قال الحنفية اي طهارة كاملة. ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الاية اصل في آآ التيمم وانه خلف عن الوضوء وكذلك عن الغسل لانه ورد بعد الوضوء وبعد الغسل

26
00:09:13.350 --> 00:09:32.200
تعريفه مسح الوجه واليدين على عن صعيد مطهر عن صعيد مطهر والصعيد هو كل ما صعد على وجه الارض مما كان من جنسها كل ما صعد على وجه الارض مما كان من جنسها

27
00:09:32.800 --> 00:09:50.450
فعلى هذا يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الارض من حجر او مدر او تراب او رمل او غير ذلك بشرط ان يكون من جنس الارض وقالوا الذي لا يكون من جنس الارض

28
00:09:50.650 --> 00:10:14.450
لا يجوز التيمم به وضبطوا ذلك بان الشيء الذي ينقلب الى رماد او انه يذوب اذا تعرض للنار فانه لا يكون من جنس الارض مثل الشجر الشجر ليس من جنس الارض ولذلك اذا احرق ينقلب الى رماد

29
00:10:14.800 --> 00:10:32.750
والذهب والفضة والحديد وغير ذلك ليست من جنس الارض وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ففيه اشارة الى ان الحديد منزل من السماء الى الارض. فعند ذلك ما دام ان الشيء يذوب يذوب

30
00:10:32.750 --> 00:10:46.250
ويمكن ان آآ يصاغ ومنكم ممكن ان آآ آآ ان تسبك منه السبائك وكذا فهذا لا يجوز التيمم به. وما كان غير ذلك من ما هو من جنس الارض يجوز التيمم به

31
00:10:46.500 --> 00:11:09.450
اذا هذا تعريف التيمم مسح الوجه واليدين اي الى المرفقين اي الى المرفقين. نعم عن صعيد مطهر. وقال مطهر لان الصعيد اذا كان طاهر طاهرا ولكنه غير مطهر فانه لا يجوز التيمم منه. لا يجوز التيمم منه. نعم. وركنه

32
00:11:09.600 --> 00:11:38.400
ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين واستيعاب الوجه واليدين الى المرفقين بالمسح اذا لابد من الضربتين لابد من الضربتين وقالوا يقوم مقام الضربتين فيما اذا كان الانسان ماشيا وعرضه ريح او تراب وكان فيه شيء من التراب فنوى بذلك التيمم فانه يجزئ عن الضربتين يجزئ عن

33
00:11:38.400 --> 00:11:57.200
الضربتين وكذلك لا بد ان يستوعب الوجه واليدين الى المرفقين مسح. وهناك رواية في المذهب اكثر اليدين والمرفقين. وقد اخذ بها البعض لكن المشهور انه لا بد ان يستوعب اليدين والوجه بالمسح

34
00:11:57.950 --> 00:12:17.600
فلذلك ينتبه لابد ان يتنبه الى المواضع التي تكون منزوية مثل طرفي العينين وغير ذلك في حال التيمم لا بد ان يمر اليد على جميع هذه المواضع طيب ما هي شروط التيمم

35
00:12:18.200 --> 00:12:39.150
ما هي شروط التيمم التيمم آآ من شروطه النية وعدم القدرة على ما يكفي للطهارة عدم القدرة على ما يكفي للطهارة. وذلك لاعذار كما اذا كان الماء بعيدا عنه الماء اذا كان بعيدا عنه وقدروا ذلك بميل

36
00:12:39.500 --> 00:12:54.700
يعني تقريبا كيلو وست مئة متر تقريبا او اكثر من ذلك بقليل نعم واذا لم تكن عنده الة او اذا كان هناك عدو يحول بينه وبين الماء حتى لو كان الماء قريبا منه لكنه يحول بينه وبين الماء

37
00:12:54.700 --> 00:13:14.300
عدو نعم وكذلك اذا كان هناك مرض جلدي لا يستطيع معه غسل اليدين او الرجلين او الوجه وكذلك اذا كان هناك برد يخاف معه الهلاك يخاف معه الهلاك كما حصل ذلك لسيدنا عبد الله سيدنا عمرو

38
00:13:14.300 --> 00:13:27.850
ابن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم وكذلك العطش اذا كان يخشى العطش عنده شيء قليل من الماء اذا شرب منه فانه لا يبقى معه شيء آآ يسد عطشه

39
00:13:27.850 --> 00:13:42.600
ولا عطش رفيقه حتى قالوا لو كان عنده كلب عنده كلب يخشى عليه الموت او الهلاك فانه يتيمم ويبقي هذا الماء لاجل ان يشرب منه هذا الكلب اكرمنا الله واياكم. نعم

40
00:13:43.550 --> 00:13:59.350
اه كذلك من شروطه كون المضروب عليه من جنس الارض طاهرا كما مر معنا. وكون المسح لجميع اليد او اكثرها وازالة ما يمنع المسح آآ اذا ظن الانسان الماء قريبا فانه يجب عليه ان يبحث عنه

41
00:13:59.800 --> 00:14:17.800
وقالوا ينظر في الجهات هكذا يعني يخرجوا وينظروا في كل جهة فان رأى ما يدل على الماء ان رأى ما يدل على الماء فانه لابد له ان يمشي حتى يذهب الى ذلك المكان الا اذا كان بعيدا جدا. اذا كان اكثر من قدر ميل فعند ذلك

42
00:14:17.800 --> 00:14:38.450
فلا يجب عليه ان يذهب اليه ويصح ان يتيمم اذا هذا ما يتعلق بتعريف التيمم وركنه وشرطه اما كيفيته كيفيته فانه يبدأ بالتسمية. طبعا النية في التيمم آآ واجبة شرط

43
00:14:39.200 --> 00:15:03.800
خلافا للوضوء والغسل لان الماء مطهر بطبعه بالوضوء والغسل اما التيمم فانه يكون بالتراب والتراب ملوث بطبعه عادة وعرفا هو ملوث وليس بمطهر فاذا قصد الانسان الشيء الملوث فانه لا بد ان يقرن ذلك بالنية حتى ينقلب مطهرا

44
00:15:03.900 --> 00:15:22.050
حتى ينقلب مطهرا اذا الماء لما كان مطهرا بطبعه فلا يحتاج الى النية والنية تكون للثواب وليس للصحة واما الشيء اذا كان غير مطهر بطبعه كالتراب فانه يحتاج الى النية

45
00:15:23.100 --> 00:15:43.800
نعم يسمي الله عز وجل في حال التيمم ثم يفرج اصابعه ثم يفرج اصابعه ثم يضرب بيديه على الصعيد فيقبل بهما ويدبر في اثناء وضعها ثم ينفضهما ثم ينفض اليدين ثم بعد ذلك يمسح بهما وجهه

46
00:15:43.800 --> 00:16:09.850
بالاستيعاب يستوعب جميع وجهه يرفع هكذا حتى يعني يكون كالوضوء حتى يكون كالوضوء ثم بعد ذلك اه اه يضع يديه على الصعيد مرة ثانية مفرجا يعني مفرجا كذلك مقبلا مدبرا ثم ينفض ينفضهما مرة اخرى ثم يمسح يده اليمنى الى المرافق بالاستيعاب ثم

47
00:16:09.850 --> 00:16:29.450
يسرى كذلك فاذا اتم ذلك فقد تيمم. اذا اتم ذلك فقد تيمم واذا اتى بالسنن في التيمم فهو الافضل كما قلنا التسمية الترتيب الموالاة التيامن. فسنن الوضوء هي سنن التيمم

48
00:16:29.850 --> 00:16:50.050
نعم واما اما نواقض التيمم فهي نواقض الوضوء نواقض التيمم هي نواقض الوضوء. لان التيمم طهارة كاملة فاصبح كالوضوء اصبح كالوضوء. ولذلك يجوز ان يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل

49
00:16:50.650 --> 00:17:14.500
ويجوز التيمم التيمم قبل الوقت ويصلي بهذا التيمم ما شاء نعم وكذلك كما قلنا يصح قبل الوقت ويصح ان يصلي به ما شاء واما الناقض الثاني فهو زوال العذر المبيح للتيمم ولو كان في الصلاة

50
00:17:14.800 --> 00:17:27.950
فلو ان شخصا اخبره بان الماء قد تحصلوا عليه يعني هو بحث في اه سيارته فلم يجد الماء ثم هو في اثناء السجود او الركوع في اي ركعة من الركعات

51
00:17:28.000 --> 00:17:50.550
اه اخبره صديقه بان الماء قد وجد فعند ذلك يجب عليه ان يقطع الصلاة. واما لو اتم الصلاة الصلاة ولو كان في الوقت انه لا يعيد الصلاة وتصح صلاته ثم هنا ذكر فرع من الفروع انه يجب طلب الماء ممن لديه ماء ان ظن انه لا يمنع

52
00:17:51.200 --> 00:18:10.750
يعني اذا كان عندك صديق او كان عندك صاحب وطلبت منه الماء وعرفت انه لا يمنعك فيجوز منك لك آآ يعني يجب عليك ان تطلب منه الماء نعم فان منعه او غلب عليه انه على ظنه المنع فانه لا يجب عليه الطلب

53
00:18:11.100 --> 00:18:34.450
فانه لا يجب عليه الطلب. نعم المسح على الخفين اه يعني فروعه كثيرة لانه يدخل في المسح على الخفين المسح على الجوربين والمسح على الجرموقين او الجرموق وكذلك المسح على الجبيرة. المسح على الخفين يا مشايخ ثابت بالكتاب والسنة

54
00:18:35.050 --> 00:18:53.650
ثابت بالكتاب قصده ثابت بالسنة ثابت بالسنة المشهورة آآ التي وصلت الى حد التواتر وذلك ان كثيرا من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم رووا عنه من فعله انه كان يمسح على الخفين. ولذلك

55
00:18:53.650 --> 00:19:14.850
فقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ما قلت بالمسح على الخفين حتى رأيت فيها احاديث كضوء النهار كضوء النهار او كما قال رحمه الله تعالى المسح على الخفين يلحق به المسح على الجوربين

56
00:19:15.350 --> 00:19:30.750
وهنا انبه الى ان ما اشترط في المسح على الخفين فانه يشترط في المسح على الجوربين وكذلك في المسح على الجرنوقين. اذا هذه الثلاثة شروطها واحدة. شروطها واحدة. ما هي هذه الشروط

57
00:19:31.350 --> 00:19:48.700
نريد ان نركز في هذه الشروط حتى يصح المسح على الخفين. الشرط الاول ان يكونا ساترين ان يكونا ساترين للكعبين وهذا واضح ان كانوا متابعة المشي المعتاد فيهما فارسخا فاكثر

58
00:19:49.650 --> 00:20:13.950
امكان المس متابعة المشي المعتاد فيهما فارسخا فاكثر يعني نقول يعني كيلو ونصف الى كيلوين هكذا يستطيع ان ان يمشي فيهما من دون ان يتشققا وهكذا الجوربان هكذا الجوربان لان اخر الامر من ابي حنيفة رحمه الله تعالى وجدوا انه مسح على الجوربين

59
00:20:14.150 --> 00:20:41.350
لكن قالوا مواصفات الجوربين هي مواصفات الخفين. هي مواصفات الخفين. فلذلك اذا كان الجورب خفيفا فانه لا يصح المسح عليه عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ولا عند اصحابه كذلك ان يكونا مستمسكين على الرجلين. مستمسكين يعني لا يحتاجان الى رفع في كل مرة والى ربط. وانما يكون استمساكهما بنفسهما

60
00:20:41.350 --> 00:21:01.700
ويمنعان وصول الماء الى الجسد اذا مسح عليهما. يعني اذا وضعت عليهما الماء واردت ان تمسح فهذه القطيرات لا تصل الى الى ظاهر الجسد والا كان غسلا ولم يكن مسحا. نعم. خلو كل خلو كل منهما عن خروق قدر ثلاث اصابع

61
00:21:01.700 --> 00:21:21.000
من اصغر اصابع القدم فاذا كان فيها فيهما خروق قدر ثلاث اصابع من اصعب اصابع القدم تعرفون اصغر اصابع القدم؟ هكذا يقدرها كل شخص بقدمه. فاذا كانت هذه الخروق في الخف في اي جهة كانت فانه لا يجوز المسح

62
00:21:21.000 --> 00:21:41.650
اذا كان دون ذلك فانه يجوز المسح وذلك لرفع الحرج وان يلبسا على طهارة وقت الحدث وهذا من اهم الشروط وهذا من اهم الشروط ان يلبس على طهارة. فلو ان شخصا لبس الخفين ثم بعد ذلك احدثه

63
00:21:41.650 --> 00:22:04.600
اراد ان يمسح عليهما فلا يصح مسحه لا يصح مسحه. نعم. وكون المسح في الحدث الاصغر قدمنا ان التيمم يتعلق بالحدث الاصغر والاكبر. اما المسح على الخفين فيتعلق بالحدث الاصغر دون الاكبر. ولذلك لو اجنب الرجل فانه يجب عليه ان ينزع

64
00:22:04.600 --> 00:22:23.900
اه الخفين ويغسل الرجلين واضح يا مشايخ نعم طيب المسح على الخفين ما هي مدته؟ يبدأ من وقت الحدث يبدأ من وقت الحدث المدة يعني الزمان الذي يجوز فيه المسح على الخفين

65
00:22:24.200 --> 00:22:45.400
وهذا للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها لكن متى تبدأ المدة تبدأ المدة من وقت الحدث لا من وقت اللبس نعم فلو ان شخصا فلو ان شخصا لبس الخف الساعة الحادية عشرة صباحا

66
00:22:46.400 --> 00:23:06.900
ثم بعد ذلك احدث بعد صلاة الظهر احدث بعد صلاة الظهر فتوضأ ومسح على الخفين فانه لا يجب عليه الخلع الا بعد صلاة الظهر لنقل الساعة الواحدة فهاتان الساعتان اللتان لبس فيهما الخف

67
00:23:07.150 --> 00:23:31.200
فانهما لا يعتبران بان العبرة بوقت الحدث لا بوقت اللبس نعم وهنا اتى بفرع وهو ان الشخص لو سافر فانه يكمل مدة المسافر يعني هذا الشخص الذي الذي وقع في الحدث او الذي احدث في الساعة الواحدة

68
00:23:31.300 --> 00:23:52.150
فالان مسح على الخفين فالان اذا كان مقيما يجب عليه ان يمسح يوما وليلة ولكنه لو سافر في تلك الليلة فانه ينقلب تنقلب مدته الى ثلاثة ايام ولياليها وهكذا المقيم اذا المسافر اذا اقام

69
00:23:52.950 --> 00:24:09.300
هكذا المسافر اذا اقام فلو كان لم يمسح الا اقل من يوم وليلة فيتم اليوم والليلة وان كان اكثر من ذلك ينزع مباشرة نعم هذا الكلام في الشروط والمدة. اما الكيفية

70
00:24:09.450 --> 00:24:27.050
آآ كيفية المسح على الخفين؟ الكيفية فيها فرض وفيها سنة. اما الفرض فهو المسح مرة واحدة على ظاهر الخفين بثلاث قم من اصابع اليد اذا مسح بثلاث من اصابع اليد لان الثلاثة هي الاغلب. فتقوم مقام الكل

71
00:24:27.100 --> 00:24:52.300
فاذا مسح بالثلاثة هكذا على ظاهر الخفين صح المسح. وهذا هو الفرض. لكنه يكون تاركا للسنة والسنة كما يعني هي مسطورة عندكم ان يبدأ برؤوس الاصابع الى ساق الخف هذا ساق الخف. الساق ها هنا الذي يكون عند الساق مرتفعا فيبدأ برؤوس الاصابع ويكون خطوطا

72
00:24:52.450 --> 00:25:12.700
هكذا خطوطا يبدأ الى ان يصل الى الى الساق الى ساقي الخف آآ مرة واحدة. هذه هي السنة اما النواقض فهي نواقض الوضوء لانه خلف عن الوضوء ونزع الخفين او احدهما. فلو نزع الخفين او احدهما

73
00:25:12.700 --> 00:25:31.850
اه ولو نزع الاكثر ولو نزع كذلك الاكثر. وابتلال اكثر احدى القدمين او كليهما كذلك الابتلال. اذا ابتلت احدى القدمين او كليهما لانها اصبحت مغسولة وانتهاء مدة المسح للمقيم او المسافر. هذا ما يتعلق بالمسح على الخفين

74
00:25:34.300 --> 00:25:52.800
اما المسح على الجوربين فشروطه شروط المسح على الخفين وفي اول الامر في المذهب كان لا يجوز المسح على الجوربين الا اذا كان منعين يعني من تحتهما جلد او دل ديني

75
00:25:52.900 --> 00:26:12.900
نعم يعني يكون من اطرافها ومن ومن تحتها جلد. اما اه الذي استقر عليه الامر في اخر حياة الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه مسح على الجوربين. لكن قالوا لا بد ان يكونا ثخينين لا يشفان وكما مر معنا في

76
00:26:12.900 --> 00:26:32.150
شروط المسح على الخفين. نعم والمسح على الجرمقين الجرموق هو الخف فوق الخف الخف فوق الخف وهذا يحتاجه اهل البلاد الباردة فيلبسون شيئا قصيرا يسمى جرموقا ثم يلبسون فوقه الخف

77
00:26:32.300 --> 00:26:51.550
او انهم يلبسون الخف اولا ثم يلبسون فوقه الجرموق. وهذه لفظة فارسية لفظة فارسية استعملت في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى فشروط المسح على الخفين والجوربين هي شروط المسح كذلك على الجرموقين

78
00:26:53.150 --> 00:27:10.850
اما بالنسبة للجبيرة الجبيرة آآ هي التي آآ يعني اذا اصيب الانسان بكسر او بجرح ووضع شيئا من اللصق او وضع شيئا من الشاش الشاش هذا الذي القطن الذي اه يلف به اليد

79
00:27:10.900 --> 00:27:31.200
اه او وضع جبيرة الجبيرة التي تكون عند الكسر الكبير وكذا فمثل هذا يسمى جبيرة وله احكام تختلف قليلا عن المسح على الخفين فقالوا شرط المسح على الجبيرة ان يضره غسل الجرح او مسحه

80
00:27:31.750 --> 00:27:54.150
اذا كان اذا كان صاحب الجبيرة يضره الغسل او المسح فانه يجوز له ان يمسح على الجبيرة وهذا الضرر اما ان يكون بتجربة او اخبار طبيب حاذق مسلم اما ان يكون بتجربة او اخبار طبيب حاذق

81
00:27:54.200 --> 00:28:12.300
مسلم طيب كذلك اذا ضره حل ما شد به العضو يعني بمعنى ان الجبيرة كانت في موضعها في موضعها وان كان بينها خلال بينها يعني فراغات او كذا لكنه كله

82
00:28:12.300 --> 00:28:32.300
ويلحق بي الجبيرة كله يلحق بالجبيرة. فعند ذلك اذا كان الشخص لابسا لجبيرة واراد ان يمسح عليها وشد وشد معها شيء يحتاج ان يشد معها شيء لاجل ان ان تستمسك هذه الجبيرة فعند ذلك يجوز ان يمسح كذلك على ما شد على

83
00:28:32.300 --> 00:28:53.100
اما شد به وهذا كله من باب رفع الحرج من باب رفع الحرج. ولذلك قال الفقهاء ان امسكه ان امكنه ان يغسل  وان امكنه ان يمسح مسح وان لم يمكنه ان يمسح فانه آآ يعني آآ يترك ذلك. حتى لو كان المسح يضره فانه

84
00:28:53.100 --> 00:29:11.700
اتركوا ذلك وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالحمد لله على مثل هذا التيسير طيب احكامه قال ان ضره غسل العضو الجريح مسحه. ان ضره مسحه مسح على اكثر ما شد به العضو. ان لم يضره حله ولا المسح على الجرح

85
00:29:11.700 --> 00:29:36.400
حله ومسح على الجرح والفرجة بين العصابة يكفيها المسح. اذا كانت هناك فرجة او كذا ولكنها في حكم ما شد فعند ذلك يكفي ان يمسحها يكفي ان يمسحها طبعا بالنسبة للمسح على الجبيرة بينه وبين المسح على الخفين فروق. ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين

86
00:29:36.800 --> 00:29:59.950
من الحدث الاصغر جميل في فرق اخر المسح على الجبيرة لا يشترط ايش ان يكون على وضوء نعم اما المسح على الخفين فلابد ان يكون عن عن وضوء. نعم نعم المسح على الجبيرة لا يتقيد به مدة بل انه يرجع الى حال صاحب الجرح او صاحب الكسر. اما

87
00:29:59.950 --> 00:30:18.250
المسح على الخفين فانه يقيد بمدة. واضح المشايخ؟ فهذه فروق بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين وما الحق به من الجوارب والجرموقين او الجرموقين