اما بعد هذا هو المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة المباركة باذن الله توعى طب الابدان مما اخرجه الشيخان نعم سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين اجمعين. قلت احسن الله اليكم الباب الثالث ما جاء بالتداوي بادوية معينة ما جاء في التداوي بالعسل والحجامة والكي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل الشفاء في ثلاثة؟ في شرطة مخجم او وشربة عسل او كية بنار. وانا انهى امتي عن الكي. اخرجه البخاري الحليب اللي بعده وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان في شيء من ادويتكم او يكون بشيء من ادويتكم خير ففي شرطة محجم او شربة عسل او لذعة بنار الداء وما احب ان اكتوي متفق عليه رحمه الله ما جاء في التداوي بالعسل والحجامة والكي يعني ثلاث ثلاثة من من الادوية يتداوى بها العسل والحجامة والكي يعني ما جاء من النصوص ذكر في حديثان رحمه الله ذكر في حديثان الحزب الاول اخرجه البخاري وهي الثانية متفق عليه. اخرجه البخاري ومسلم. الحديث الاول حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث في شرطة محجم او شربة عسل او كية بنار وانا وانا انهى امتي عن الكي. اخرجه البخاري الانسان يحيى جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان في شيء من او يكون في شيء من خير ففي شرطة محجم او شربة عسل او لذعة بناء توافق الداء وما احب ان اكتوي ان اكتوي متفق عليه الحديث الاول عن ابن عباس فيه ان الشفاء يكون في ثلاثة العسل والحجامة وكي وليس المراد من هذا هذا الحديث الحصر وانه لا يكون شوي الا في هذه الثلاثة بل قد يكون الشفاء في غيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يكون الشفاء الا في ثلاث. قال الشفاء في ثلاث يكون في هذه السنة وفي غيرها فالشفاء يكون فيها وفي غيرها فقد يكون سبب الحبة السوداء قد يكون بالعقاقير الطبية قد يكون بالتداوي بالرقية الشرعية والتداوي بالعسل له شرط كما تقدم في حديث علاج استطلاق البطن قال ابن القيم قال علام ابن القيم رحمه الله ليس طب النبي صلى الله عليه وسلم كطب الاطباء فان طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي الهي صادر من الوحي وبشكاة النبوة وكمال العقل وطب غيره اكثره حدس وظنون وتجارب شو الفرق؟ ما الفرق يعني طب النبي صلى الله عليه وسلم قطعي متيقن والهي طب غيره ليس مثيقا بل هو مظنون وليس قطعيا وانما وليس الهية وانما هو من باب التجارب ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة فانه انما ينتفع به من تلقاه بالقبول رحمه الله لا لا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى في طب النبوة فانه انما ينتفع ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء وكمال كمال التلقي له بالايمان والاذعان يعني عندما ينتفع من تلقاه بالقبول كن قابلة ويعتقد ان فيه الشفاء والتلقي بالقبول يكون بالايمان والاذعان هذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور ان لم يتلقى هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من ادوائها هو القرآن بل لا يجد المنافقين بل القرآن لا يجزي المنافقين الا رجسا الاجسام ومرضا الى مرضهم كما قال تعالى وان كثيرا منهم ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا يزيدهم هذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور ورحمة لا يجد الكفرة الا طغيانا وكفرا ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني هذا القرآن العظيم الذي هو شفاء ورحمة وهدى لا يزيد هؤلاء الكفرة الا طغيان وكفر والعياذ بالله يقول اين يقع طب الابدان منه بين يقع طب الابدان منه فطب النبوة لا يناسب الا الابدان الطيبة كما ان شفاء القرآن لا يناسب الا الارواح الطيبة والقلوب الحية باعراض الناس عن طب النبوة كان اراضيهم عن الاستشفاء بالقرآن ولاعراض الناس عن طب نبوة مثل ما مثل اعراضهم عن القرآن كان لهم على الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع وليس لذلك وليس ذلك لقصور في الدواء ولكن لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله والله الموفق يعني القرآن الذي هو شفاء ليس فيه قصور هو هو هو علاج ليس بالقصور لكن القصور في المتلقي خبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله واما قول النبي وانا انهى امتي عن الكي فهل النهي محمود على تنزيه وليس للتحريم ويعد الذي صرف عن التحريم الى الى الكراهة الاذن فيها النبي قال اذن في الكيل في قوله الشفاء في ثلاثة وعد منها كي هذا يصرف النهي عن التحريم الى التنزيه وسبب النهي عن عن الكي لما فيه من التعذيب بالنار. يعني فيه التعذيب بالنار وما فيه من الايلام فيعدل الى غيره من الاسباب الكيفية تعليم من نار وفيه من الاسباب فاذا لم يجد غيره من الاسباب زالت الكراهة في هذه الحالة فاذا اذا تعين سببا للعلاج الكي فانه يستعمل كما في الامثال اخر الطب الكي اذا لم تجد غيره فهو مطلوب فما هو مطلوب وان وجدت غيره فتجعله تجعله اخرا في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يكن ان كان في شيء من او يكون في شيء من الخير ففي شرطة محجم او شربة عسل او لذعة بنار توافق الداء وما احب ان اكتو قوله توافق الداء يعني لا يستعمل في كل داء الا اذا كانت الا اذا كانت توافق الداء قالوا سوافق يعني الجملة ذي مهمة ففي شرط ان يحسن منه او شربة عسل او لذعة بنادم توافق الدعاء هالجملة لها اهميتها ومعناتها يعني لا يستعمل في كل داء الا في اذا كانت توافق الداء. فيأتي الشفاء باذن الله فالعسل يستعمل للداء الذي يوافقه والحجامة تستعمل للداء الذي يوافقها وكذلك الكي يستعمل في الداء الذي يوافقه واذا هناك بعض الامراض قد لا يناسبها الكيد وبعض الامراض قد لا يناسبها الحجامة بعض الامراض قد لا يناسبها العسل والعسل انواع كما قال الله تعالى يخرج من بطونها من بطونها شراب مختلف الوانه. فيه شفاء للناس. وانواع نعم جاء في التداوي بالحجامة ما جاء في التداوي بالحجامة اولا مشروعية التداوي بالحجامة وانها شفاء عن انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان امثل ما تداويتم به الحجامة متفق عليه وعن عاصم ابن عمر ابن قتادة ان جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عادا المقنع ثم قال لا ابرح حتى تحتجم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فيه شفاء متفق عليه الحجامة هي سحب الدم في موضع محدد الحجامة سحب الدم في موضع محدد وهي علاج عند الحاجة اليه العلاج عند الحاجتين فلابد ان ينظر اهل الخبرة هل هو محتاج الحجامة ام لا والحجامة تكون على حسب ما ينظر اهل الخبرة واين تكون؟ والمحل تكون في نقرة القفاء او تكون في مكان ما من الجسم او من الرأس على حسب ما يراه على حسب النظر ما يراه المعالج لان هناك مختصين بمعرفة الحجامة واسبابها ووقتها وزمانها وفي هذا الحديثين حديث انس ان امثل ما تداويتم به الحجامة. قال تداويتم اذا هي حجاب. هي دواء قال فان فيه شفاء في هذا الحديث دليل على ان الحجامة انما هي علاج لان في الحديث قال امثل ما تداويتم وفي الحديث ان فيه شفاء. اذا الحديث عن دليل على ان الحجامة انما هي علاج وذلك واضح في الحديث قال ان امثل ما تداويتم به الحجامة اذا فالحجامة دواء وليست سنة للصحيح وانما سنة للمريض الذي يحتاج اليها وايضا ليست لكل مرض بل عند فوران الدم وعلى هذا فلا يقال ان الصحيح يستحب في حقه الحجامة بعض الناس يقول الحجامة سنة انا بحتجب وما ما في حاجة عن هذا فلا يقال ان الصحيح يستحب في حق الحجاب بل قد تضره الحجامة لان الحجامة انما هي لاخراج الدم الفاسد عند فوران الدم فاذا احتجم من غير حاجة فانما يخرج الدم الصحيح ولا يكون هناك دم فاسد فيمرظ فقد يصاب بفقر الدم فالحجامة علاج ودواء وليست سنة لكل احد بعض الناس هنا مقتدر بالرسول عليه السلام يحتجم قل عند الحائش الرسول احتسب للحايل علاج وهذا ونظير هذا ان بعظ الائمة هذا نظيف يعني من باب من باب تصور بعض الناس بعض الائمة الذين ليس عندهم فقه اذا رأى غيوم السماء او جاء نقط يسيرة جمع بين المغرب والعشاء فاذا قال كيف تجمعك على افعل السنة الافعال سنة الرسول الجمع بين المغرب والعشاء ولا يا اخي هذا الجمع رخصة ليس السنة رخصة دافعوا المشقة اسمعوا ما في مشقة الان مجرد ما تشوف الغيوم ترى الغيوم او او يأتي رش الخفيف تجمع تقدم تقدم صلاة العشاء عن وقتها سنة رخصة لدفع المشقة وليس سنة وكذلك الحجابة الحجامة انما هي ايش علاج وليست سنة للصحيح حتى يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام من غير حاجة اخرج الدم الصحيح كيف اعرف هذا؟ نقول اهل خبرة الخبرة اللي يعرفون يعرفونها محتاج ولا غير محتاج اذا كنت محتاج وتحس بالام او بالصداع تسأل الخبرة واهل خبرة يخبرونك هل انت بحاجة الى الحجامة وليس بحاجة نعم ثانيا حكم اجرة الحجام. نعم. عناس رضي الله عنه انه سئل عن اجرة الحجاب فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم هجمه ابو طيبة واعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجامة اجره. ولو علم كراهية لم يعطه متفق عليه هذان الحديث ان حديث انس وحديث ابن عباس فيهما دليل على ان اجرة الحجام ليست حراما واما حديث وكسب الحجام الخبيث فالمراد بالخوث والكراهة يعني انه كسب رديء لكنه ليس بحرام قد استدل ابن عباس في الحديث الثاني على رضي الله عنه على اباحة كسب الحجاب قالوا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجامة اجره ولو علم كراهية يعني تحريما كراهية التحريم لم يعطه فلا بأس في اخذ الاجرة على الحجامة الا انها مكروهة كراهة تنزيه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولا ريب ان الحجام اذا احتجم يستحق اجره اجر حجمه عند جماهير العلماء وان كان فيه قول ضعيف بخلاف ذلك وقد ارخص النبي صلى الله عليه وسلم له ان يعلفه ناضحه ويطعمه دقيقة يعني اجرة الحجام ما يجعله في في الاشياء المأكولات انما يطعم الناظح من البعير يطعم الرقيق يجعله في فيما آآ تشتعل فيه النار قال شيخ الاسلام واحتج بهذا اكثر العلماء انه لا يحرم وانما يكره وانما يكره للحر تنزيها قالوا لو كان حراما لما امره ان يطعمه رقيقة قال رحمه الله بكل حال فحال المحتاج اليه ليست كحال المستغني عنه كما قال السلف كسب فيه بعض الدناءة خير من مسألة الناس وقال العلامة ابن القيم رحمه الله واما اعطاء النبي صلى واما اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة اجره فلا يعارض قوله كسب الحجام الخبيث فانه لم يقل ان اعطاءه خبيث بل اعطاؤه اما واجب واما واجب واما مستحب واما جائز بل اعطاؤه اما واجب واما مستحب واما ولكن هو خبيث بالنسبة الى الاخرة وخبثه بالنسبة الى اكله فقط يعني لا يأكله اجعله في غير المأكولات وخبثه بالنسبة الى اكله فهو خبيث الكسب ولم ينزل من ذلك تحريمه وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوب والبصر خبيثين مع اباحة اكلهما قال ما لك من هاتين الشجرة الخبيثين فلا يحفظوا المسجد الان. يعني الرديئتين الخبث لاجل الرائحة نعم حكم الحجامة للصائم احسن الله اليك. ثالثا حكم الحجامة للصائم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم متفق عليه واللفظ للبخاري نعم الحجامة دواء وعلاج الحجامة دواء وعلاج يعرفه اهل الخبرة عند ثوران الدم فيؤخذ الدم الفاسد المضر المؤذي ويبقى الدم الصافي فاذا قرر صاحب الخبرة ان الصائم يحتاج الى الحجامة احتجب ولو كان صائم واخراج الدم من الصائم بالحجامة مفطر على الصحيح في اصح قول العلماء اخراج الدم من الصائم بالحجامة ومفطر لحديث افطر الحاجم والمحجوب رواه الشيخان رواه البخاري ومسلم فالحجامة مفطرة على مذهب الحنابلة وذهب جمهور العلماء الى ان الحجامة لا تفطر وقالوا ان حديث افطر الحاجب والمحجوب منسوخ وقد ثبت عن ابن عباس ان النبي احتجم وهو صائم كيف الجمع بينهما الجمهور يقول الحجامة لا تفطر والحنابلة يقول الحجامة تفطر الحلال يحتج بحديث افطر الحاجب والمحجوب. الجمهور قالوا هذا منسوخ المنسوخ لا بد من معرفة المتقدم والمتأخرة. حتى ينسخ المتأخر المتقدم قال العلامة ابن القيم رحمه الله لكن لا يدل على عدم الفطر يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم لا يدل على ان الحجاب تفطر الا اذا تمهدت امور الاربعة اذا تمهدت امورنا الاربعة نستطيع ان نقول ان الحجاب مضطرب. الامر الاول النبي سجن وهو صائم اولا اثبتوا ان النبي احتجب وهو صائم صوم الفريضة وحتى يقول لك صوم النافلة يصوم النفل له ان يفطر ثانيا انه كان مقيما اثبتوا ان النبي احتسب وهو مقيم لانه يحسب انه احتجمه او مسافر ومسافر له ان يفطر الثالث انه يمكن به مرض يحتاجه معه الى الحجامة يعني انه لم يكن مريضا والمريض يتعالج ويتداوى ولو كان صائم الرابع ان هذا الحديث وهو الحديث هو عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم متأخر عن قوله افظل الصائم والاسلوب افطر الصائم افطر الحاجب والمحجوب فاذا تمهدت ثبتت هذه المقدمة الاربع امكن ان نقول ان الحجامة لا تردد النبي صلى الله عليه وسلم هو الصائم صحيح لكن يحتبئ يحسب ان يكون في صوم الفرض ليس في سنة ويحتمل انه كان مسافر ويحتمل انه كان بمرض والمريض هو ان ان يحتجب وايضا يحتمل ان هذا بعد قوله افطر الحاجب والمحسوب يعني قبل قبل قبل افطر حاجة او بعده بعد بعد قوله افطر الحاجب المحجوب فاذا تمهدت هذه الامور الاربعة امكن ان نقول ان الحجامة تفطر والا فانها تفطر اذا ثبتت هذه المقدمات يقول ابن القيم الاربع امكن الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم على بقاء الصوم مع الحجامة. والا فما المانع ان يكون الصوم نفلا يجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها او من رمضان لكنه في السفر او من رمضان في الحضر لكن دعت الحاجة اليها كما تدعو حاجة من به مرض الى الفطر او يكون فرضا من رمضان في الحضر من غير حاجة اليها لكنه لكنه متبقي على الاصل الاصل الاصل انها لا تفطر ثم جاء الامر بانه وقوله افطر الحاجب المحجوب ناقل ومتأخر يعني فيكون الحجامة باقية على الاصل لا تفطر وجاء حديث افضل الحاج فنقل من البراءة الاصلية واثبت حكما شرعيا وهو فطر وقوله افضل ناقل ومتأخر فيتعين المصير اليه ولا سبيل الى اثبات واحدة من هذه المقدمات الاربع فيكون اثبات فكيف باثباتها كلها ولهذا اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع المحققين ان الحجامة تفطر ونقل الفطر بالحجامة عن جماعة من الصحابة كابن عمر وابي هريرة وابي موسى وغيرهم رضي الله عنهم وهو قول غالب الفقهاء للحديث باسحاق بن راهوية وابن منذر وعطاء والحسن وغيرهم وهذا هو الاحوط قال هذا في زاد المعادي رحمه الله نعم حكم الحجامة للمحرم. احسن الله اليك رابعا حكم الحجامة للمحرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وعن عبدالله بن بحينة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه متفق عليه نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله احتجم قول ابن عباس احتجم النبي وهو محرم فيه جواز الحجامة للمحرم واخراج الدم لا يقدح في الاحرام في احرامه وقد كان احتجام النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه كما في حديث عبد الله بن حينه وهو محرم في وسط رأسه. فاذا احتجم فانه يحتاج الى ان يحلق شعرات. مكان الحجامة والمحرم اذا حلق شيئا من شعره فلا بد ان يفتي ولم يذكر ان النبي فدا وهو محرم وقد احتجم في وسط رأسه ولابد ان تزال الشعرات مكان الحجامة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وله يعني المحرم ان يحك بدنه اذا حكه ويحتجب ويحتجم في رأسه وغير رأسه وان احتاج ان يحرق شعرات لذلك جاز فانه قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم ولا يمكن ذلك الا مع حلق بعض الشعر اذا الحجامة لو حلم لا بأس بها حتى احتاج الى ان يأخذ شعرات وفهاد الاحتياط فلا بأس وان لم يفتي فلا حرج لانه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انه اه فجأة واما يعني تشديد بعض الفقهاء اخذ الشعرة عليه اطعام السكين وشعرة اطعام مسكين واطعام شعرة عليه هذا فيه يعني في غلو واذا بعض المالكية قالوا اظن قالوا لا لا يفتي الا اذا اخذ ربع الرأس او او قريبا من ذلك نعم الحجامة للمرأة خامسا الحجامة للمرأة عن جابر رضي الله عنه ان ام سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا طيبة ان يحجمها قال حسبت انه قال كان اخاها من الرضاعة او غلاما لم يحتلم اخرجه مسلم نعم هذا الحديث فيه مسألة وهي هل على المرأة تستأذن زوجها بالحجامة الجواب لا ده لا يجب وانما استأذنت استئذان ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلاج من باب حسن العشرة كما لا يستأذن في المرأة لزوجها فيما يتعلق بالتصرف في مالها قالت انا اشتريت بيت من باب الحشرة باب العشرة او اشتريت سيارة والا فلا فان النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة اعتقت تارثا لها ولم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما درى يخطب اخبرته فقال لو اعطيته اخبارك كان اعظم لاجلك ولم يقل لماذا تستأذنيني قال له اعطيت اخوالك لكان اعظم اجرك دل على انه لا يجب وانما هذا من باب حسن العشرة كما لو استأذنت المرأة زوجها فيما يتعلق بالتصرف فيما عليها فهذا من حسن العشرة فان له حق في التصرف في مالها دون اذنه. يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لصلاة العيد لما حث على الصدقة جعلت النساء تلقي فتخاتم الخواتم في ثوب بلال وهن لم يستدن ازواجهن وقوله قال جابر فامر ابا طيبة ابو طيبة اسمه دينار وقيل ميسرة وقيل نافع مولى بني حارثة ثم مولى محيسة بن مسعود وهو الذي حجب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فامر ابا طيبة ان يحجمها قال ابن قال ابن اسلام هذه فائدة استئذان الزوج انه انه امر ابا طيبة دون غيره لما علم لما بينهما من المحرمية بالنسب او الرظايا اوصي به يعني هنا في حسبت انه كان اخاها من الرضاعة او غلاما لم يحترمه يعني كيف رجل يحسم ام سلمة اما بينها وبينها محرمية جهة الرظاء او لانه صغير حلو هذه فائدة استئذان الزوج يعني لما ان يحجبه وهو يعلم انه غلام صغير لم يحترم او انه او انه بينه وبينها محرومية من جهة الرضاعة قال ابن الجوزي متى اضطرت المرأة الى هذا ولم تجد محرما يحجمها ولا امرأة جاز ان يحسبها اجنبي للضرورة هذا للضرورة مثل الدواء والعلاج مرأة لا يعالجها الرجل الا عند الظرورة الاعلام يوجد امرأة ولم يوجد امرأة تعالجها وجد في الضرورة فلا بأس للضرورة الضرورات تقدر بقدرها وحينئذ الرجل يكون معها محرم لا يخلو بها وايضا لا تكشف لهم جسده الا ما ما يحتاج اليه ضرورة نعم ما جاء في الثانوي بالكي. ما جاء في التداوي بالكي بعد قطع العرق. عن جابر رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه سلم الى ابي ابن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. اخرجه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال رومي سعد بن معاذ رضي الله عنه قبره في رواية الله قال رمى ابي بن والاحزاب على اكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك هذي وفي رواية له قال رمي ابي يوم الاحزاب على اكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه قال رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه في اكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية اخرجه مسلم نعم ذكر المؤلفات تداوي بالكي بعد قطع علقه هذا الحديث عن جابر من الاول قد بعث رسول الله وسلم الى ابي بن كعب طبيبا فقطعه من عرق ثم كواه عليه رواية رونا ابوينا والاحزاب على اكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر الثاني رومي سعد بن معاذ في اكحله قال فحسمه النبي بمشقص ثم ولدت فحسنه الثانية قولوا على اكحله الاكحل عرق معروف يقال هو عرق الحياة في كل عضو شعبة منه وقيل هو عرق واحد يقال له في اليد الاكحل ويقال له في الفخذ ان نسعى ويقال له في الظهر الابهر قوله بمشخص المشخص نص السهم اذا كان طويلا غير عارض بهذا الحديث دليل على انه لا بأس بقطع عرق او عضو او كلية او غيرها عند الحجامة عند الحاجة اليه كي تستأصل الداء كي يستأصل الداء وهذا مسألة يعني هل هل الانسان ان ان يتبرع بالكلية او لا يتبرع بالكلية من هذا يعني مجامع المجامع الفقهية اخذوا من هذه القصة هذا يعني التبرع او بالكلية او غيرها في هذا الحديث انه لا بأس بقطع عرق او عضو او كلية او غيرها عند الحاجة اليه كي يستأصل الداء وكذلك اذا كان الداء يمشي في الرجل تقطع من الرجل حتى لا اصل اليها اذا كان مثلا في بالساق تقطع من الركبة حتى لا يصيح الداع اذا كسل ففي هذا يدل على انه لا بأس فقط عرق او عضو او كلية او غيرها عند الحاجة اليه كي لا كي يستأصل الداء والسبب في انه كواه حتى يحسم الجرح لينقطع الدم لانه اذا قطع الرق لا يزال الدم ينزف قال القرطبي رحمه الله في المفهم في كونه بعث الى ابي طبيبا فكواه. دليل على ان الواجب في عمل العلاج الا يباشره الا من كان معروفا به خبيرا بمباشرته بعث لي طبيب ما هو كل واحد فكل واحد يتطبب لا بد يكون عنده خبرة ثم قال وكي النبي صلى الله عليه وسلم بابي وسعد دليل على جواز الكي والعمل به اذا ظن الانسان منفعته ودعت الحاجة اليه فيحمل له نهيه صلى الله عليه وسلم على الكي على ما اذا امكن ان يستغنى عنه بغيره من الادوية يعني النبي نهى عن الشيء هذا يحمل على اذا استغنى عنه بغير من الادوية واذا لم يستغنى عنه واحتاج اليه فلا بأس اذا جمعوا بين النصوص النهي عن الكي اذا استغنى عنه بغيره والجواز محمول على الحاجة اليه فيحمل جواز الكي والعمل به اذا ظن الانسان منفعته ودعت الحاجة اليه ويحمل نهي النبي صلى الله عليه على ما اذا كان اذا امكن ان يستغنى عنه بغيره من الادوية فمن فعله في محله وعلى شرطه لم يكن ذلك مكروها في حقه ولا منقصا له من فضله وهذا كله نوع من التطبب وفي الحديث دليل على جواز تعلم الطب والعلاج بحدث دليل على تعلم جواز تعلم الطب والعلاج وان هذا من الاسباب المشروعة التي لا تنافي التوكل على الله التطبب والعلاج كل هذا من الاسباب مباح هذا التوكل على الله نعم ما جاء في الثواب بالحبة السوداء ما جاء في التداوي بالحبة السوداء عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن ابجر فمرض طريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن ابي عتيق فقال لنا عليكم بهذه حبيبتي السوداء فخذوا منها خمسا او سبعا فاسحقوها. ثم اقطروها في انفه قطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فان عائشة رضي الله عنها حدثتني انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء الا من السام. قلت وما السام؟ قال الموت اخرجه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء ان الا السام قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشونيز. متفق عليه نعم هذان الحديث ان فيهما فضل الحبة السوداء هذا الاول فيه ان قال ابن جرمل في الطريق ولما قدموا المدينة هذا ابن ابي عتيق فقال لهم عليكم بهذه الحبيبة السوداء فخذوا منها سحقا خمسا او سبعا فاسحقوها ثم اقصرها في انفه بقطرات في صرف زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب يعني جانب الانف فان عائشة رضي الله عنها حدثتني انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وان هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء الا من السام قلت وما السام؟ قال الموت والحديث الثاني كذلك حديث ابي هريرة نقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان في الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام هذان الحديثان فيهما فضل الحبة السوداء وهي التي يسميها بعض اهل نجد يسمونها الخضيرة الفضيرة وهي شفاء من كل داء الا السام للموت الموت لا حيلة فيه وقوله شفاء من كل داء يعني من كل داء يناسبها مثل قول الله تعالى تدمر كل شيء بامر ربها تدمر كل شيء من ربها فكل شيء اسحق التدبير او يصلح التدبير الله فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم مساكنهم ما دمرت فاصبحوا لا يرى الا وكذلك قوله شفاء من كل داء من كل داء من كل داء يناسبها مثل ما جاء يقيد بالحديث السابق يوافق الداء اذا كان يوافق الداء فانها فان الحب السوداء شفاء لابد من موافقة الداء فقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء يفسره الحديث السابق اذا يوافق الدعاء اذا كان يوافق اذا وافقه يعني قلوبهم شفاء من كل داء يقيد بالحديث السابق كما سبق يوافق يوافق يوافق يعني كلمة يوافق هو معناه في قوله الشفاء من كل داء من كل داء يوافق يعني قال توافق الداء توافق الداء توافق الداء. اذا الحبة السوداء من كل داء توافق الداء من كل داء توافق الداء على العموم مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بامر ربها يعني تدمر كل شيء يصلح للتدمير او التدمير وكذلك هنا تشفاء من كل داء توافق يعني فيها شفاء توافق الداء وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي النبوي في كتاب الطب والكلام عن الحبة السوداء وما فيها من الفوائد والحبة السوداء لا شك ان فيها فوائد عظيمة لكن يراجع في هذا اهل الخبرة واهل التجارب الذين لهم تجربة في هذا فانها تؤخذ بمقدار تؤخذ بمقدار. نعم. التداوي بالبان الابل وابوالها. والتداوي بالبان الابل وابوالها. عن انس رضي الله عنه اننا سنجتو في المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا براعيه يعني الابل فيشرب من البالها وابوالها فلحقوا براعيه فشربوا من البانها وابوالها حتى صلحت ابدانهم متفق نعم هذا الحديث حديث انس الدواء بالبان الابل وابوالها وانها دواء ابوالابل والبانها انها عداوة لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى او لا ان يشربوا من البانها وابوالها حتى صلحت اجسامهم لان هؤلاء العرانيين لما جاءوا استلخوا من المدينة واصابهم مرض الاستسقاء كما في صحيح مسلم انهم قالوا انا اجتونا المدينة فعظمت بطوننا وارتعشت اعضاؤنا وهو تجمع السوائل داخل البطن ومن اعراضه تورم الساق وقيء الدم وغير ذلك العرابيون امرهم النبي صلى الله عليه وسلم فشربوا من البانها وابوالها فصحوا وزال ما بهم من الوهم والمرض دل على انها دواء وقد ثبت في الوقت الحاضر وفي المعاصي ان ابوال الابل والبانها لها منفعة عظيمة في علاج تليف الكبد والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وفيه فيه دليل ايضا على طهارة على ابوالها في الرد على ما قال انها نجس امرهم ان يغسلوا افواههم قال العلام ابن القيم رحمه الله ولما كانت الادوية المحتاج المحتاج اليها في علاجه هي الادوية الجالبة التي فيها اطلاق معتدل واضرار بحسب الحاجة وهذه الامور موجودة في ابوالابل والبانها امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها فان في لبن اللقاح فان في لبن اللقاح جلاء وتليينا واضرارا وتلطيفا وتفتيحا للسدد اذ كان اكثر رعيها الشيح هو القيسوم والبابونج والاقحوان والادخنة وغير ذلك من الادوية النافعة للاستسقاء وهذا المرض لا يكون الا مع افة بالكبد هذا المرض يعني استسقاء لا يكون الا مع عافة الكبد خاصة خاصة خاصة او مع مشاركة او مع مشاركة واكثرها عن السدد فيها ولبن اللقاح العربية نافع من السدد لما فيه من التفتيح والمنافع المذكورة نعم ما جاء في التداوي بالتلبينة للمريض والمحزون عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك وكانت تقول اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب الحزن متفق عليه. وفي رواية للبخاري انها كانت تأمر بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع وفي رواية لمسلم من حديث عروة قال كانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الميت من اهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن الا اهلها وخاصتها امرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع فريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كن منها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن الحديث نعم هذا العشاء في التداوي بالتلبينة للمريض والمحسون وسميت تلبينة تشويها لا باللبن في بياضها ورقتها والتلبينة تعمل من دقيق معه عسل او لبن دقيق معه عسل او لبن ليعمل ذلك جميعا فيكون رقيقا لينا دقيق عسل ولبن يخلط ليعمل ذلك شيئا فيكون رقيقا لينا فيلعقه المريض يعقل المريض او المهموم الحزين فيخفف حزنه ويذهب ببعضه ويجم فؤاده يعني يسكن عليه فؤاده من الهم والغم قال بعضهم انه يكون فيه شحم وليس بظاهر لان الشحم ثقيل وهذا خفيف وبتسمية عائشة رضي الله عنها لو بالبغيظ النافع لان نفس المريض قد لا تقبله لان البليغ لما في الغالب لا يقبل شيئا من الطعام المريض يكره الدواء وهو نافع وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لما لما لدوه وهو مريظ قالوا كراهية المريض له والنبي اشار اليهم الا تفعلوا لكن قالوا لها كرهة المريض للدواء نفس المريض قد لا تقبله لان المريض في الغالب لا يقول شيئا من الطعم المريض يكره الدواء وهو نافع. فيكون بغيظا بالنسبة اليه فلا يحبه ولكنه مع ذلك نافعا بالمسند مسند الامام احمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قيل له ان فلانا وجع لا يطعم الطعام قال قال عليكم بالتلبينة فحسوه اياها فوالذي نفسي بيده انها لتغسلوا بطن احدكم كما يغسل احدكم وجهه بالماء من الوسخ رواه الترمذي وقال حسن صحيح عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ اهله الوعك اذا اخذ اهله الوعك امر بالحساء فصدع ثم امرهم فحسوا منه. وكان يقول انه ليرنوا فؤاد الحزين ويسره ويسروا عن فؤاد السقيم كما تسرو احداكن الوسخ بالماء عن وجهها. قال ابن مفلح يقال رناه يرنوه ان يشده ويقويه يقال سروت الثوب قال لي فروا اذا الغيته قال ابن القيم رحمه الله تلبينة انفع من الحساء لانها تطبخ مطحونة فتخرج تخرج خاصة الشعير بالطحن وهي اكثر تغذية تقية اكثر تغذية واقوى فعلا واكثر جلال وانما اختار الاطباء النظيج لانه ارق والطف فلا يثقل على طبيعة المريض قال واذا شرب حارا كان جلاءه اقوى ونفوذه اسرى كلام ابن القيم رحمه الله على كل حال هذا يعني التلبية يعني الدقيق من العسل اللبن تخلطه الحزين والمريض وتشم فؤاده وتريحه ما جاء في التداوي بالسعودة ما جاء في التداوي بالسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره واستعط متفق عليه نعم هذا في التداوي بالسعود النبي صلى الله عليه وسلم تجمع الحجامة اجره واستعطف شيء واستعطف الحجام سبق الكلام فيه هذا الحديث في التداوي بالسعود والسعاط يعني افتعال من السعود وهو بالفتح وهو ما يجعل في الانف بان يقطر فيه السعود ما يجعل في الانف بان يقطر واللدود ما يجعله جانب الفم والاجور ما يجعل في الحق فعندنا ثلاثة اشياء السعود يجعل في الانف واللدود ما اه السعود ما يكون بفت ما يجعل في الانف لان القطرة فيه واللدود ما يجعل بجانب الفم بجانب الفم والاجور ما يجعل في الحق السعود في الانف واللدود بجانب الفم والاجور ما يجعل في الحق بالحديث على استعمال السعود وان الانسان اذا احتاج الى السعود فله ان يستعظ القسط الهندي والبحري يحتاج الى السعود فله ان يستعظ بالقسط الهندي والبحري وجاء في حديث عند الترمذي يقول ابن القيم في كلام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي. صححه الحاكم لكن في الحديث فيه ضعف قال قال ابن القيم رحمه الله والسعوط ما يصب في الانف وقد يكون بادوية مفردة ومركبة قد يكون بيئة مفردة ومركبة تدق وتنخل وتعجن وتجفف ثم تحل عند الحاجة ويستعط بها في انف الانسان ويستعط بها في انف الانسان. وهو مستلق على ظهره وبين كتفيه يستعطف بها الانسان في انف الانسان وهو مستلق على ظهره وبين كتفيه ما يرفعهما انسان خطير لينخفض رأسه فيتمكن السعود من الوصول الى دماغه ويستخرج فيه ما فيه من الداء بالعطاس رحمه الله قال الصعوت ما يصب في الانف وقد يكون بادوية مفردة ومركبة يدق وتنخل وتعجن وتجفف ثم تحل عند الحاجة ويشعط بها في انف الانسان وهو مستوطن على ظهره وبركته ما يرفعهما لتنخفض رأسه فيتمكن من السعوط من ليتمكن السعود من الوصول الى دماغه ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس قد مدح النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بالسعود فيما يحتاج بما يحتاج اليه فيه. نعم التداوي بالعودة الهندي. ما جاء في التداوي بالعود الهندي عن ام قيس من تمحصن رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فان فيه سبعة اشفية يستعطف به من العذرة ويلد به من ذات الجمر. متفق عليه نعم هذا في التداوي بالعود الهندي بل عليكم بهذا العود الهندي فان في سبعة اشهر يستعطف من العذرة والقسط نوعان احدهما الابيظ الذي يقال له البحري والاخر الهندي وهو اشدهما حرا والابيض الينهما ينقص يعني نوعان الابيض واسود الابيض الذي يقال له البحري والاخر الهندي وهو اشدهما حرا والابيظ الينهما ومنافعهما كثيرة جدا وهما حاران يابسان الثالثة ينشفان البلغم قاطعا للزكام اذا واذا شرب نفع من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهما ومن حمى الدور والربع وقطع وجع الجنب ونفع من السموم هذا هذا ابن القيم رحمه الله يقول قصدت نوعان احدهما الابيض الذي يقال له البحري والاخر الهندي واشدهما حرا والابيض لادينهما وما نافعهما كثير جدا هما حرا يابسان الثالثة ينشفان البلغم قاطعا للزكام واذا شربا نفع من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهما ومن حمى الدول والربع والربع وقطع وجع الجنب ونفع من السموم. وفي هذا الحديث مشروع التداوي بالسعوط بالعود الهندي البحري وان فيه شفاء من العذرة وهي سقوط لها اللي قالها اللوز تسقط اللوزة وذلك بان استعطى به كما تقدم بيانه والنساء ترفع سترفع ترفع فقال النبي على ما ستتغنى عن اولادكن عليكم بالسعود والسعود يقوم مقامه. يصعب في الانف ويرفع ولا ولا يحتاج انكر النبي على ما تتغنى اولادكن وهذا موجود الى الان لعل بعض النساء رفع اذا سقطت اللوز رفعه الصبي كان هو الله اعلم يرون ان هذا اسرع في الحال لكن هذا فيه اذية للصبي وترجع مرة ثانية وتضع اللوز ترجع مرة اخرى هذا هو العلاج وايضا يتداوى به من ذات الجنب يصب من احد جانبي الفم تقدم الكلام العود الهندي يفيد الصغار كما في الحديث. وكذلك يفيد الكبار قولوا فان فيه سبعة سبعة اشفياء يعني من الشفاء وذكر فيها فقط ولا نذكر بقية الخمسة يحتمل ان ان انه ذكرها وان الراوي اختصرها او انه لا يذكرها قال سبعة اشفية وذكر اثنين العذر بذات الجمع نعم تداوي بالكمال. ما جاء في التداوي بالكمأة عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين متفق عليه؟ نعم هذا الحديث فيه تساوي الكمعة قالت الكمأة من المال وما هو اشبه للعين فيه تداوي بالكمال العين والكمأة معروفة وهي التي تبث في الارض ويسميها بعظهم بعظهم نسل الجبري الجدري تنبت في الفلوات وهي لا ورق لها ولا ساق وهي معروفة الان تباع ياخذونها وتباع وهي تستعمل الهاوية في الغالب انها تنبت من مطر الوسم الذي قبل دخول المربعانية في الغالب تنبت الكمأة والناس يأخذون الانباع في الاسواق وهي غالية ومرغوبة سمي بعض الناس الجدري انواع ومن احسنها ما يقال له الزبيدي سنهافق الزبيدي واجودها ما كانت ارضها رملية قليلة الماء ومنها كما يقول ابن القيم رحمه الله نوع قتال يضرب لونه الى الحفرة يحدث الاختناق بوسط انواع احسنها ما يقاله الزبيدي واجودها ما كان ارضها رملة قليلة المثل ومنه نوع يضرب الحمرة هذا يحسن الاختناق واما قول النبي صلى الله عليه الكمأة من المن ففي قولان للعلماء القول الاول ان المن الذي انزل على بني اسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط بل اشياء كثيرة من الله عليهم بها بغير كسب وقد قال صلى الله عليه وسلم الكعبة من المن الذي انزله الله على بني اسرائيل فجعلها من جملته وفردا منه من المال يعني كأن البند الذي جاء بني اسرائيل اشياء كثيرة منه من الكبة ومنه الانواع الاخرى بني اسرائيل نوع منه حلو هناك غير ايضا يؤخذ بغير كسب بلكمة من المن الذي انزله الله على بني اسرائيل فجعلها من جملته وفردا منه والقول الثاني انه شبه الكمأة بالمن انه شبه الكمأة بالمن المنزل من السماء انه شبه الكمأة بالمن المنزل من السماء لانه يجمع من غير تعب ولا كلفة ولا زرع بزر ولا سقي القول الاول انه من جملة فرد من افراد المال الذي انزله الله على بني اسرائيل والقول الثاني انه شبه الكمأة بالمن لان المنع انزل على بني اسرائيل فيأخذهم بدون الكلفة. وكذلك الكمأة تؤخذ من الارظ وتجمع من غير تعب ولا كرفة ولا زرع ولا سقي وقول النبي صلى الله عليه وسلم ماؤها شفاء للعين تلفوا في اختلفوا العلماء في المراد بماءها على قول احدهما ان ماءه حقيقة شفاء للعين تعصر وتصب العين. والقول الثاني ان المراد بمائها الماء الذي يحدث به من المطر وهو اول قطر ينزل من الارض فتكون الاظافة اظافة اقتران لا اظافة جزء ذكره ابن الجوزي قال ابن القيم وهو احد الوجوه اضعفها الكمأة من المن يعني يعني فرد من افراد المن الذي انزله الله على بني اسرائيل. وهناك انواع اخرى غير الكمأة. هذا القول الاول. القول الثاني انه ان هذا تشويه وان نشبه الكمأة بمن المنزل من السماء بانه يجمع من غير تعب ولا ولا كلفة ولا زرعا ولا سقي واما قوله وما معه الشهوة للعيد اختلف العلماء في كيفية استماعها قال ان ماءها حقيقة شيوع العين ومن العلماء قالوا المراد بمائها الماء الذي يحدث به من المطر الماء الذي يحدث به من المطر وهو اول قطر ينزل الى الارض تكون اظافة اظافة اقتران لا اظاف الجزء ذكره الجوزي قال ابن القيم وهو ابعد الوجوه واظعفها والله اعلم الحديث ان ما اسوأ العين لكن هل يستعمل وحده او يكون مع غيره يرجع الى اهل الخبرة اهل الخبرة الذي له خبرة وتجارب بكيفية الاستعباد هل هو يعصر وحده او ما يجعل مع غيره وهو الكفية التي يستعمل فيها في طريقة الاستعمال قيل ان ماءها يخلط في الادوية التي يعالج بها العين لا انه الشعب وحده تذكره ابو عبيد اذا كان ابو عبيدة انه معه يخلط في الادوية التي يعالج بها العين يعني اجابة تدعية كالكحل والاثمدة او قطرات يكون معها واحد منها يخلط في اللذة التي يعجب بها العين لا انه يستعمل وحده. وقيل انه يستعمل بحثا بعد شبها فتؤخذ فتشق وتوضع على الجمر حتى يغلى يغلي ماؤها ثم يؤخذ بالميل فيجعل في ذلك الشق لان النار تلطفه وتنضجه وتذيب فضلاته ورطوبته المؤذية وتبقي المنافعة وقيل ان استعمل ماؤها لتبريد ما في العين فماؤها مجرد شفاء وان كان لغير ذلك فهم ركبوا مع غيره يعني كيفية الاستعمال ايه قيل ان الماء يخلط في الادوية التي يعالج بها العين وقيل يستعمل بحثا بعد انشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماءها ثم يؤخذ بالميل فيجرى في ذلك الشر لان الناس تلطفه وتنضجه وتذيب فضلاته ورطوبة واذية وقيل ان استعمل ماؤها لتبريد ما في العين فماؤها مجرد شفاء وان كان لغير ذلك فهو ركب مع غيره. على كل حال يراجع اهل الخبرة في هذا اهل الخبرة والعطارون الذين لهم خبرة وتجارب هم الذين لا يرجعون في هذا ما جاء في التتاوي بالاثم والكهن نعم ما جاء في التداوي بالاثمد والكحل عن ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له والكحل وانه يخاف على عينها فقال لقد كانت احداكن تمكث في بيتها في شر احلاسها او في احلاسها في شر في في شر بيتها فاذا مر كلب رمت بعرة فهلا اربعة اشهر وعشرة. متفق عليه نعم هذا الحديث عن ام سلمة كيبان ان الكحل باسمه يستعمل للعلاج يبان ان الكحل بالاثمد بستعمل العلاج ويستعمل للزينة يستعمله الرجال والنساء بعض الناس يظن انه كان خاصم بالنساء فاذا رأوا رجلا كشحن قال تشبه بالنساء بعض العامة اثبت الكحل يثبت يستعمل للعلاج ويستعمل للزينة ويستعمله رجال ونساء او يستشفى به ويعالج به العين اذا كان فيها رمد ويكون من الطب او من التطبب في علاج العين ان تكحل بالاثمد وليثبت حجر من الاحجار يضرب الى الحمرة ويقال ان فيه لمعان النفي لمعانا قال ابن القيم رحمه الله وفي الكحل حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصر وجلاء لها وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها مع الزينة في بعض انواعه وله عند النوم مزيد فضل اشتمالها على الكحل وسكونها عقيدة عن الحركة المضرة بها وخدمة الطبيعة لها والاثم من ذلك خاصية وفي سنن ابن ماجه عن سالم عن ابيه يرفعه عليكم بالاثمد فانه يجد البصر وينبت الشعر قال ابو عمر الشكاة التي قال فيها الرسول لم تبلغ والله اعلم منها مبلغا لابد لها به من الكحل فلذلك نهاها ولو كانت محتاجة مضطرة تخاف ذهاب بصرها ذهب حالها ذلك قال ابن القيم النظر يشهد لهذا التأويل لان الضرورات تنقل تنقل المحظورات الى حال المباح يعني كان يعني هذه المرأة التي توفي زوجها واشتكانها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكروها وانه وذكروا له كحل وانه يخاف على عينها فيتأول هذا على ان المرأة تشكو هذه انها ما بلغت مبلغا لا بد ان فيها الكحل فلذلك نهاها لو كانت محتجة محتاجة مضطرة تخاف ذهاب وصلها ذابح لها ذلك قال ابن القيم والنظر يشهد لهذا التأويل لان الضرورات تنقل المحظورة الى حال مباح يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ان ان هذه المرأة التي توفي عنها زوجها اشتكت عينها فهل تكتحل اه من ادوات التحسين والجمال والمرأة تبتعد عن دعوة التحسين والجمال كالكحل في عينها والخضاب في كفها والحور في شفتيها هذي تجتنبها المحاد فالنبي كانت المرأة في الجاهلية تمكث سنة في وتحبس في غرفة ظيقة في بيتها في شر احلاسها شر ثيابها واحداسها وشر بيتها تجد سنة ما تمس الماء محبوسة في هذا المكان حتى تتراكم عليها الاوساخ ثم تخرج فاذا مر بها كذا كلب رمته فمات اي شيء يمر بها كلب او طائر تلقي عليه هذا الثوب سنة والان ما تصبر اربعة اشهر يعني يقول الان اربعة اشهر الان ابدأ اربعة اشهر وتنظف وتغتسل ولا ولا تنحبس كانت احداكن تلبس سنة والعزلة محبوسة وتتراكم على الاوساخ ولا تصبر الاربعة اشهر هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت عينها وذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وانا قال لقد كانت احداكن تمكث في بيتها في شر احداسها او في احداسها في تلبيتها فاذا مر كلب قال هذا تخرج على معانيها خرجت رمت بعرة فهلا اربعة اشهر وعشرا يعني هلا الان في الاسلام قال الله تعالى والذين اوتوا افلمكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ابدلها الله بالسنة باربعة اشهر وتخالط تتنظف وتغتسل وتعجن وتطبخ وتأكل الا ولا ولا تبتلع من شيء وفي الجاهلية محبوسة سنة لا تخالط ولا تمس الماء ولا تؤاكل ولا تشارب حتى انه اذا مر مر عليه سنة والقت هذا الثوب على دابة وطائر يموت مسألة الشاهد من الاحاديث التداوي بالاسم بالكحل وانه وانه علاج عند الحاجة ولو في حفظه لصحة العين وفيه تقوية للنور والباطل وجلاء لها وفيه تطرف للمادة الرديئة وفي عند النوم له مزيد فضل لانه عند النوم تكون العين هادئة على الحركة نعم ما جاء في التداوي بالصبر. ما جاء في التداوي بالصبر عن نبيه ابن وهب قال خرجنا مع ابان ابن عثمان حتى اذا كنا بملل اشتكى عمر ابن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فارسل الى بان ابن عثمان يسأله فارسل اليه ان اضمدهما بالصبر ان عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر وفي رواية ان عمر بن عبيد الله بن معمر غمدت عينيه رمدت عينه فاراد ان يكحلها انا ها هو ابان ابن عثمان وامره ان يضمدها بالصبر. اخرجه مسلم نعم هذا في تداوي الصبر في هذا الحديث انه لا بأس للمحرم ان يعالج عينه بالقطرة وما اشبه ذلك الى توحيد على ان المح لا بأس للمحرم بحج او عمرة ان يعالج عينه بالقطرة وما اشبه ذلك يداوي جرحه اذا كان في جروح في جسمه لا بأس ان يعالجها بغير بغير الطيب وكذلك له ان يكحل عينه بكحل ليس فيه طيب كان فيه نوع من الطيب وليس فيه جمال يكحلها بكحل ليس فيه طيب وليس فيه جمال اما نهي عن الكحل فهذا اجتهاد منه استعاذ منه والصواب انه لا بأس بالكحل للمحرم الا اذا كان فيه طيب وتجمل بالسنن لابي داوود من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي ابو سلمة وقد جعلت علي صبرا. فقال ماذا يا ام سلمة ماذا يا ام سلمة؟ فقلت انما هو صبر صبروا يا رسول الله ليس فيه طيب قال انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل ونهى عنه في النهار قال ابن القيم رحمه الله الصبر كثير المنافع لا سيما الهندي منه ينقي الفضول الصفراوية التي في الدماغ واعصاب البصر واذا طلع على الجبهة والصدر بدهن الورد نفع من الصداع وينفع من قروح الانف والفم الى التداوي بالصبر على لا بأس به فهو كثير من آفى واما عن هذا اجتهاد منه انا قال فان نهى رسول الله في الرجل اذا اشتكى وهو محرم ضمدهما بالصبر وفي رواية ان عمر ان عمر ابن عبادة ابن عمر فاراد ان يكحلها فنهى بال العثمان وامره ان يصمدهم اجتهاد منه اجتهاد من الاذان والا فلا بأس لا بأس بالكحل الا اذا كان فيه طيب او جمال اذا كان فيه طيب فالمحرم معروف الطيب وكذلك اذا كان فيه جمال واما اذا كانت كحلا ليس فيه طيب ولا جمال فلا بأس به ما جاء في التداوي باللدود ما جاء في التداوي باللدود عن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فاشار الا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما افاق قال لا يبقى احد منكم الا لد غير العباس فانه لم يشهدكم متفق عليه نعم اللذوذ بفتح اللام والمهملتين هو الدواء الذي يصب في احد جانبي اما المريظ اللدود والدواء الذي يصب في احد جانبي فهم المريض. جانب الشق الايمن والشق الايسر قالوا الودود واشتقاقه من جانب الوادي واللدود بالظم هو الفعل اللدود بالفتح الدواء واللدود بالظم الفعل وجاء في حديث عن الترمذي في كلام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي صححه الحاكم لكن فيه ضعف هذا في الحديث ان المريض لا يجور على الدواء اذا كان معه عقل هو شعوره فاذا قال لا اريد الدواء او لا اريد العملية فلا فلا يجبر على الدواء ولا يجبر على العملية الا باختياره اذا كان شعوره معه لان القوى وصار العلاج له انه مستحب عند الجمهور قال بعضهم من الجهور هذا في الاصل سبق الكلام في عن عن الدواء اما اذا كان المريظ ليس معه شعور وليس عقله حاضرا فيجتهد وليه مع الطبيب ويعمل ما فيه الاصلح مثل الصغير الذي ليس له عقل وكان فيجتهد وليه النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما مرض قالت عشان لا تدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صبوا فيها الدواء في فمه بمرظه اشار الا الا الا تردني. قال لا فقالوا لا كراهية المريض الدواء الرسول صلى الله عليه وسلم كانت المريض فلدوه فلما افاق اقتص منهم اختصاص قال كل من لا يبقى احد منكم الا لد غير العباس فانه لم يفسدكم هذا قصاص اقتص منهم عليه السلام كل واحد من هؤلاء الذين اجبروه على على الردود لد قصاصا هذا فيه دليل على ان المريض يعني ما يجبر على العلاج اذا كان الشعور معه يفهم اذا حب اتعالج اتعالج في العلج مهو مهو ليس بواجب الا اذا ترتب عليه ترك واجب ويترتب عليه الموت او او حصول مرض ما كل يعني العلاج لا يجبر الانسان على العلاج هو باختيار اختياري لكن اذا كان ما معه عقل وما معه شعور هذا يجتهد وليه يجتهد فيما هو الانفع هل يعالج او لا يعالج واضح هذا؟ اذا العلاج المريظ اذا كان شعوره معه عقله معه يفهم يشاء يقال له هل تريد العلاج ام لا تريد قالوا لي العلاج يعالج ان قال لا اريد اترك يريد الثلاثة بالمرض يريد الاجر يريد الثواب لا يريد ان ان يذهب الى المستشفى لا يريد ان يوضع عليه شيء من الصلوات شيء من تلاوة القرآن وصابر على المرض والمرظ يحد الخطايا كما تحط الورقة شجرها فلا يجبر واضح هذا؟ اذا كان شعور معه لكن ما معه شعور صغير او ما معه عقل فهذا يجتهد وليه يجتهد في ان يعالج او لا يعالج. الباب الرابع ان شاء الله بعد الصلاة بعد الصلاة نكمل ونكمل الدورة ان شاء الله وفق الله الجميع لطاعته وصلى الله على محمد واله وسلم