﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:31.150
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القاعدة الثانية ويدخل تحتها ثلاث قواعد احدها الضرورات تبيح المحظورات اي اذا اضطر المكلف لفعل محرم بان خاف على نفسه ان لم يفعله الضرر او التلف فانه يباح له فعله

2
00:00:31.150 --> 00:00:47.100
قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

3
00:00:47.200 --> 00:01:04.700
ويدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا حصر له. وذلك كأكل الميتة وشرب الماء النجس ونحوه عند فانه يجوز وكالعمل الكثير المتوالي في الصلاة مع الضرورة فانه لا يبطلها

4
00:01:04.750 --> 00:01:29.400
وكذلك محظورات الاحرام اذا اضطر اليها المحرم جاز له فعلها لكن تلزمه الفدية. وكذلك نكاح الحر للامة لا يجوز الا مع خوف العنت وعدم الطول ومن اضطر الى مال الغير من طعام او غيره جاز له تناوله من غير اذن صاحبه ولا رضاه الا مع

5
00:01:29.400 --> 00:01:47.800
صاحبه فلا يزال الضرر بالضرر. الى غير ذلك من المسائل التي اذا اضطر اليها الانسان ابيحت ومن الكلام الدائر بين الفقهاء لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عدم اقتدار

6
00:01:48.150 --> 00:02:08.750
والثانية الحاجات تزيل المكروهات يعني ان كل مكروه فعله اذا احتيج الى فعله زالت الكراهة او كل مكروه تركه اذا احتيج الى تركه زالت الكراهة. لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج

7
00:02:08.750 --> 00:02:30.450
وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولقوله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر متفق عليه ويدخل تحتها من المسائل ما لا حصر له. فمنها المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج

8
00:02:30.450 --> 00:02:52.600
او مستعمل بطهارة مستحبة ونحوهما فاذا احتيج الى استعماله لم يكره وكذلك الاواني المكروهة والثياب اذا احتيج اليها لم تكره ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل لغير حاجة. ويكره الالتفات في الصلاة وافتراش ذراعيه ساجدا

9
00:02:52.600 --> 00:03:13.950
حركته اليسيرة ونحو ذلك الا لحاجة فائدة قد تكون الحاجة سببا لاباحة المحرم اذا كان التحريم خفيفا كالذي يحرم تحريم الوسائل. فمن ذلك اباحة لبس الحرير لحاجة مرض او حكة او جرب ونحوها

10
00:03:14.000 --> 00:03:33.400
واباحة بيع العرايا خرصا للحاجة الى الرطب واباحة النسأ بين الموزونات اذا كان احد الغرضين نقدا. وغير ذلك من المسائل والصور والثالثة مما اشتملت عليه القاعدة الثانية الضرورة تقدر بقدرها

11
00:03:33.550 --> 00:03:56.400
يعني ان المحرم اذا ابيح للضرورة لم يكن بمنزلة المباح مطلقا. بل يتقيد بحالة الاضطرار فاذا زالت الضرورة وجب الكف لانه ابيح للضرورة فاذا زالت بقي على حاله فيدخل في هذا اذا ابيحت الميتة للضرورة تناول منها

12
00:03:56.400 --> 00:04:25.400
مقدار ما يسد به رمقه ومن هذا ايضا طهارة التيمم وطهارة من به حدث دائم فانها تتقيد بالوقت لكونها طهارة ضرورة. وكذلك المكره على الطلاق او الخلع او اليمين او العتق او البيع او الاجارة او الاقرار او غير ذلك لا يقع منه ما اكره عليه. فان اكره على شيء من ذلك

13
00:04:25.400 --> 00:04:45.800
ففعل او تصرف بغير ما اكره عليه وقع منه صحيحا. لانه غير مكره عليه. مثال ذلك ان يكره على طلقة واحدة فيطلق اكثر او يكره على طلاق زوجته هند فيطلق زوجته فاطمة

14
00:04:45.900 --> 00:04:56.414
او اكره على بيع داره فباع عبده او اكره على الاقرار بدرهم فاقر بدينار ونحو ذلك والله واعلم