طبعا هذا الكلام خطير يعني معنى ذلك انه هذا مؤدى الكلام ان كل هؤلاء في الجنة وانه ما يجوز انت تحتكر الجنة لانك مسلم تقول نحن في الجنة والبقية فالقول كفري فقال اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني قال فاغتسلت ثم اتيته قال فدعا لي بدعوات ما يسرني لو ان ما يسرني ان لي بها حمر النعم اللي هي انفس اموال العرب آآ ضعف يعني ضعف المسلمين فيها غزتهم افكار واشياء اه وشبهات لو سمعتها منهم هي كلام كفري لكن يمكن يكون هذا ما وصلهم او هذا ما سمعوه مثلا من بعض من يظنونه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تحدثنا في الدرس الماضي في سلسلة حماية منهج السلف عن الموقف من المخالف بالنسبة للكفار وانما هو النفس يلقونه بافواههم فكانوا يعرفون به ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه في الرواية الاخرى عنه انما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاما اليوم فانما هو الكفر بعد الايمان واما وكذلك المنافقين واما بالنسبة للموقف من المرتدين والمبتدعة والعصاة فان الموقف الشرعي منهم كذلك بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. وقد ذكرنا مجموعة من الضوابط الاساسية التي تحكم الموقف على المخالفين على اختلاف انواعهم ودرجات مخالفتهم ومن ذلك التزام العدل واجتناب الظلم وان من عصى الله فينا اطعنا الله فيه وان التعامل يكون بالظاهر والله يتولى السرائر وانه لابد من العلم بحال المخالفين قبل التعامل معهم حتى تحدد درجة المعاملة بحسب درجة جت المخالفة وكذلك ذكرنا مسألة العدل مع اه الكفار والاحسان الى غير المحاربين منهم والتعامل معهم على اساس الرحمة العامة والوفاء لهم بالعهود والمواثيق وجواز المعاملة معهم بالتجارة وكذلك تحريم المشابهة بهم تحريم المحبة القلبية والولاية وكذلك البراءة منهم لشركهم وكفرهم. ثم تحدثنا كذلك عن اه القواعد في معاملة المخالفين اه من المنافقين نفاقا اكبر ان نبين حاله ونقيم الحجة عليهم. ثانيا اه مصارحتهم بكفرهم اذا اعلنوه وعدم المجاملة على حساب الدين. وان المنافق تصبح معاملة معاملات الكافر اذا جاهر بالكفر تتغير من معاملة منافق الى معاملة كافر. وهناك فرق طبعا فرق في والتعاملات ومنها ان المنافق ما لم يظهر كفره ونفاقه فانه يعامل في احكام الدنيا معاملة المسلمين من جهة السلام والتشميت واكل الذبيحة دخول الحرم اه النكاح واذا وكذلك ان يرث واذا مات اه في مسألة الصلاة عليه والتغسيل والتكفين والدفن في مقابر المسلمين وان يعامل معاملة المسلمين في الظاهر اذا لم يظهر كفره لان اظهاره للاسلام يعصم به دمه وماله. ولكن يكون هناك فرق مهم جدا بينه وبين المسلم وهو قضية الحذر البالغ منه وانه اذا اظهر الكفر الصريح فانه آآ تقام عليه حد الردة يقام عليه حد الردة وكذلك اذكرنا مسألة محاربة آآ مساجد الضرار على اختلاف انواعها واشكالها وآآ انه لا يجوز اكرام المنافق ولا توقيره ولا يجوز توليته شيئا من الولايات العامة للمسلمين اما بالنسبة للمعاملة مع المرتدين وهذا نوع طبعا من انواع المخالفين فان الردة ولا شك اخطر الكفر ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا كيهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون فهؤلاء المرتدون وبال عظيم على المسلمين اه هؤلاء اه بينهم وبين المنافقين تقاطع في اشياء لكن المرتد بطبيعة الحال هو الذي كان معلنا الاسلام ثم اعلن الكفر وارتد عن الدين ومعرفة حالهم مهمة لقوله تعالى وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين واذا كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستخفون بنفاقهم ولا يظهر نفاقهم الا في فلتات اللسان فان النفاق بعد ذلك قد ظهر وصار جهارا وهذا الظهور هو ردة بلا شك فقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ان المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلل ذلك بقوله كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون رواه البخاري هذا ولا شك انتقال الى مرتبة الردة المنافق آآ قد يعمل على خط النفاق اذا صار فيه قوة للدين في المجتمع فاذا صار هناك اه ضعف تراخي انتقل من مرحلة النفاق الى مرحلة الردة ويرجع الى النفاق ثم يتقدم الى الردة مرة اخرى او يتأخر الى الردة مرة اخرى فحسب آآ حال الدين في الناس كلام ابن حذيفة السابق رضي الله عنه في صحيح البخاري وقال ابن التين معلقا عليه في شرحه اراد انهم اظهروا من الشر ما لم يظهر اولئك غير انهم لم يصرحوا بالكفر رواه البخاري وقلنا ان حركة الزندقة هي حركة نفاق ولكن الزنديق اذا اطلع على كفره فعند ذلك نعلم ردته بالتالي يقام عليه حد مرتد فزنادقة كل عصر فيه زنادقة وهذه طبقة من الناس او نوع من الناس موجود على مر التاريخ الاسلامي وقلنا ان الاختلاف في موضوع الزنادقة يعني درجة الزندقة تكون بحسب قوة الدين في المجتمع فانه في حال من الاحوال قد يكون نشرهم لكلامهم وباطلهم وكفرهم وتخريبهم للدين بطريقة خفية او بطرق خفية فاذا صار امر آآ الدين في الناس فيه ضعف فان هؤلاء يظهرون ويجاهرون وهنا حرب ضروس على الاسلام الله سبحانه وتعالى لحكمة منه اراد ان يكون ذلك وفي هذا ابتلاء عظيم باهل الاسلام والمرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه بكلام او اعتقاد او فعل او شك وهو قبل ذلك يلفظ الشهادتين ويصلي مع الناس ويصوم. وهؤلاء المرتدون ولا شك لهم اغراظ في افساد الدين وتشويه صفائه وتحريفه ومحاولة طبعا تحريفي والاستحلاء استحلال المحرمات ونشر الباطل بين الناس والدعوة الى زندقتهم ومحاولة اخراج المسلمين عن دينهم واثارة الشبهات وبثها بين الناس وعدم التورع عن كل سبيل يوصل الى ذلك وقد يتخذون من المتشابهات سلما لذلك يعني لنشر الكفر بالاحتجاج ببعض النصوص التي آآ هي من قبيل المتشابه التي جعلها الله فتنة لهؤلاء فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وكذلك يعملون على اقصاء الدين من حياة الناس وتنحيته عن المجالات المختلفة وكذلك يسعون في تحريف النصوص الشرعية واذا ما استطاعوا طبعا تحريف اللفظ فانهم يحرفون المعنى وبعض هؤلاء يعني يسمي حركتهم يسمون حركتهم الفهم الجديد للدين او الرسالة الثانية للاسلام او الوجه الثاني للاسلام ونحو ذلك وانما هي الحاد وزندقة والاسلام الذي يتحدثون عنه ليس هو الاسلام الذي شرعه الله ولا انزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ولا دعا محمد بن عبدالله اليه وانما هو اسلام بزعمهم يتوافق مع اه العصر الحديث وهو في الحقيقة طاعة للاعداء الذين نهى الله سبحانه وتعالى عن طاعة ركعتين واتباعهم وهؤلاء يريدون ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك وربما جاهر بعض الزنادقة بكلامهم الخطير والخطير جدا فبعضهم يقول الشهادة هي الشهادة على العصر والصلاة مسألة شخصية لا علاقة لها بالدين وليست واجبة اصلا وانه تغني عنها رياضة اليوجا وان الزكاة لا تجب والضريبة كذلك تقوم مقامها وان الصوم للتخيير وانه كان مفروضا على العرب يعني تطويعا لشخصيات العرب او البادية الصعبة او لوضع المجتمع الاقتصادي وانتشار الجوع في ذلك الوقت وان الحج آآ يغني عن طقوسه حج العقل والحج الروحي كما يقولون. ويدعون لاعادة النظر في الفرائض وان نظام الارث في السابق لا يناسب العصر وانه لا بد من التسوية بين الجنسين وان القوامة الان للرجل ملغية وكذلك الولي والمحرم لا داعي له وان النضج قد بلغ بالمرأة حدا تستغني به عن الرجل ويرون بتغيير نظام التعدد ونظام الحضانة وان الدين لا السابق طبعا. لا يتلائم مع متطلبات العصر وانه لابد من الغاء حد الرجم وحد جلد وحد قطع اليد وهكذا وان العلاقات بين الجنسين يعني ينبغي ان تنفتح وانه لا يجوز تسمية اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس والمجوس كفارا بل الكل مؤمنون ما دام عندهم عقيدة يؤمنون بها وبعضهم يعني من الزنادق المعاصرين صرح ان الجنة والنار اهذه في الدنيا يعني نعيم في الدنيا وشقاء في الدنيا وانه ليس هناك حشر بعد الموت وان العالم هو الارض والجنة ما يصيب الانسان من خير فيها والنار ما يصيب الانسان من شر فيها فالشاهد ان هذه الزندقة موجودة طبعا الان وهناك من اه ينشر هذا او يتكلم به واه بما شابهه فما هو الموقف الشرعي من المرتدين؟ كيف يتم التعامل معهم في حماية منهج السلف كيف اه يتم ما هو الموقف من المخالف من مثل نوع هذه المخالفة اولا في المسألة لابد من اه تحقيق المناط فيها. بمعنى هل هذا مرتد فعلا هل هذا صاحب شبهة ليس بصاحب شبهة والمسألة عنده واضحة لكنه هو المنحرف هذا الانحراف الكامل هل عنده شبهة؟ هل هو هل عنده نوع من الجهل مثلا يناقش فيه؟ قد يكون في بعض البلدان نتيجة اه آآ يمثل الدين فالشاهد ان قضية التعامل مع المرتدين لابد فيها من التفريق بين تكفير المطلق وتكفير المعين. ما هو الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين تكفير المطلق ان تقول هذا الكلام كفر هذا الفعل كفر تكفير المعين ان تقول هذا الذي فعل هذا الفعل كافر هذا الذي قال هذا القول كافر هذا الامر في غاية الاهمية اذا جئنا الى منهج السلف او الى منهج اهل السنة والى كلام العلماء في التعامل مع المرتدين والزنادقة يجب التفريق بين التكفير المطلق الذي هو الحكم بالكفر على قول معين او فعل معين او معين وبين التكفير التكفير المعين الذي هو الحكم على شخص بعينه بالكفر بالكفر والخروج عن ملة الاسلام وان انه قد اتى ما يناقض الاسلام ولم يعد في دائرته فيفرق اهل السنة بين التكفير المطلق وتكفير المعين فيقولون من قال كذا فهو كافر. من قال من فعل كذا فهو كافر. من اعتقد كذا فهو كافر لكن لما تقول فلان الفلاني يقولون لابد من تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه حتى نحكم عليه بالكفر حتى نقول هذا كافر قال شيخ الاسلام رحمه الله وليس لاحد ان يكفر احدا من المسلمين وان اخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت اسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشبهة بل لا يزول عنه الا بعد اقامة الحجة وازالة الشبهة انتهى كلام شيخ الاسلام وقال رحمه الله ايضا القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه. يعني من قال كذا فهو كافر ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها وهذا كما في نصوص الوعيد فان الله سبحانه وتعالى قال ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا لكن هل اي واحد اكل من اليتيم تقول له انت يا فلان ابن فلان انت في النار انت ستأكل في بطنك نارا وستصلى سعيرا قطعا ونحن نعلم يقول شيخ الاسلام فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق لكن الشخص المعين آآ لا يشهد عليه بالوعيد فلا يشهد لمعين من اهل القبلة بالنار لجواز ان يلحقه الوعيد لجواز ان لا يلحقه الوعيد لفوات شرط او ثبوت مانع مجموع الفتاوى قد يرتكب بعض الناس جرما عقوبته منصوص عليها دخول النار لكنه لا يعلم الحكم كما كمن ينشأ في مثلا بوادي بعيدة او بلاد بعيدة او يكون حديث الدخول في الاسلام فيفعل فعلا قد ورد عليه الوعيد بالنار قطعا لكن ما تستطيع ان تقول انت في النار يا فلان لانه قد لا يكون علم قد يكون عنده شبهة او اه فقدان شرط من شروط الوعيد تحقق الوعيد فيه او وجود مانع يمنع من انطباق الوعيد عليه وهناك فرق بين الحكم العام على الافعال والاقوال وبين تطبيقه على المعين. هذه مسألة مهمة للغاية وغرط في هذا الباب طائفتان احداهما رأت ان المعين لا يكفر ابدا هؤلاء من جنس المرجئة والمميعين للدين ابدا ما يرون ان في احد يكفر فلذلك عندهم باب الردة مغلق ما في مرتد اصلا قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله العلماء رحمهم الله يحكمون على الشخص بعينه بالردة او غيرها مما يقتضيه فعله خلافا لما عليه البعض الان يعني يقول الشيخ فانهم يتهيبون ان يكفروا احدا بعينه وهذا غلط اذا وجد الكفر وتمت الشروط وانتفت الموانع فاننا نكفره بعينه ونعامله معاملة الكافر. وهذا هو موظوعنا الاصلي موقف من المخالف قال الشيخ ونعامله معاملة الكافر في كل شيء. لانه ليس لنا الا الظاهر اما لو فرضنا انه كان مؤمنا بقلبه ولكن يظهر الكفر فهذا حسابه على الله عز وجل لكن نكفره بعينه اذا انطبقت الشروط لاننا لو قلنا اننا لا نكفر احدا بعينه ابدا لاننا لو قلنا يقول الشيخ انا لا نكفر احدا بعينه وانما نكفر الجنس ما بقي احد يكفر ولا يكفر ولا احد يدعى الى الاسلام الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين طيب الطائفة الاخرى الذين انحرفوا في هذا الباب من هم الخوارج ومن قال ايضا انه اذا وجد الحكم العام على فعل من الافعال بانه كفر يدخل فيه كل من قام بهذا الفعل بغض النظر عن له عذر او لا شبهة او لا يعلم او لا يعلم خلاص يحكم عليه مباشرة بهذا دون النظر الى حال كل شخص دون النظر في توفر شروط التكفير او الوعيد ام لا دون النظر في انتفاء الموانع ام لا وهؤلاء طبعا ايضا غلاة لانهم يعممون الحكم بالتكفير على المعينين بدون النظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع ربهم يعذر وهم لا يعذرون وكذلك طبعا فظلا عن من يكفر من لا يستحق التكفير فظلا عن من يكفر بالشبهة بدون يقين فظلا عمن يكفر في المسائل الخلافية والاجتهادية ففضلا عمن يعني يستعمل التكفير بالتسلسل اه وكل من له علاقة بالكافر كافر فالشاهد اه طبعا هذه انحرافات اخرى مسألة يعني فيها واضحة والخوارج موجودون في كل عصر كما ذكر علي رضي الله عنه اه لما جاء الناس يهنئونه بقتل الخوارج بعد النهروان والقضاء عليهم قال كلا والله انهم لفي اصلاب الرجال وارحام النساء يعني القضاء على الخوارج قضاء نهائيا لأ انهم في اصلاب الرجال وارحام النساء. يعني سيولدون ويخرجون فيستبيحون الدماء ويكفرون اهل الاسلام طيب آآ مسألة الفسق ايضا مسألة مشابهة يعني الحكم على شخص انه فاسق. لانه لان الحكم عليه بالفسق فيه ستنتج عليه امور عملية فالفاسق مثلا لا تقبل شهادته ويعني في اشياء معينة في بعض الولايات ما يجوز يتولاها اصلا الفاسق ما لا يجوز مثلا ولاية النكاح فيها اشياء يعني فيها مسألة تدخل ستدخل في جوانب اذا حكم على عليه بانه فاسق بدون توفر شروط وانتفاء الموانع بمعنى قد لا يكون عنده علم ان هذا الامر مفسق قد يظن يعمله ويظنه جائزا قد تكون عنده شبهة وما فندت ولا رد عليها فاذا حكم عليه بالفسق بعدين يقال له انت ما تتقدمنا بالصلاة وانت وانت يعني هذه يعني ولذلك تجد البعض مثلا ليش لماذا احدا يحدث نزاع في بعض المساجد او الاماكن من وراء هذه القضية الحكم على شخص بالفسق ولم تتوفر فيه شروط الحكم ما تنطبق ولماذا ايضا يعني يوجد يعني تقول انه في غلو عند بعض الناس من امثلته ما هو الحكم على اشخاص بالفسق ولم تتوفر فيهم شروط التفسيق او عندهم موانع تمنعه من ذلك اه طبعا فضلا عن التفسيق في الامور الخلافية او الاجتهادية فمثلا قد هو يرى انه انه مثلا يجب كذا وغيره يرى انه مستحب فيقول له تتركه يا فاسق مسألة مثلا اختلف العلماء هل هي محرمة او مكروهة فهذا يأخذ بالتحريم فيرى غيره يفعل فيقول له تفعل هذا يا فاسد مع ان المسألة من مسائل الاجتهادية يعني ليست من مسائل التي لا وجه للخلاف فيها او الخلاف غير سائغ او ضعيف ولا يذكر او وشذوذ لا قد تكون مسألة فيها خلاف قوي لو لو واحد مثلا يرى بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وواحد لا يرى الوجوب يجي يقول له انت لا ترى الوجوب يعني انت تترك واجب يعني انت فاسد انا ما اصلي خلفه طيب هذا كان طيب اه العلماء في مسألة خلاف هذه مسائل خلاف سائغة كيف تفعل ذلك لكن مثلا لبس الذهب للرجال هذه ما فيها خلاف ساذج وليست وليست وليست خلافية اجتهاديا ابدا ولو وجد قول فسيكون شاذا ساقطا ما يمكن يقال والله لا هذا لا تستعجل في تفسيقه لانه آآ الان مسألة اجتهادية وانما سيقال لا تستعجل في تفسيخه قبل ان تقيم عليه الحجة اذهب واسأله هل تعلم بان لبس الذهب للرجال حرام لانه قد يكون حديث عهد باسلام قد يكون في مكة يعني قد يكون في وضع او في اه حال في جهل كبير وما يعرف اول مرة يسمع بهذا الحكم ونتيجة الجهل يوجد ناس ما نتوقع انهم لا يعرفون ويتضح انه لا يعرفون وهذي فائدة الدعوة ونشر العلم. ان هذه الطبقة وهذه ينبغي ان ينبغي ان يزول هذا اللي يهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. مو كل من جئنانا الى مسألة يطلع هذا ما يدري. وهذا عنده شبهة وهذا عنده كذا هذا بسبب ايش؟ لان ما في الدعوة الى الله ليست قائمة كما ينبغي تعليم الناس العلم ليس قائما كما ينبغي. الاجابة عن اسئلة الناس وشبهاتهم ليست قائمة كما ينبغي. ولذلك تفاجأ في كثير من القضايا انه هذا لا يدري وهذا عنده شبهة طبعا الادعاء الكاذب هذا امر اخر. انا لا اعلم وهو يعلم هذا امر اخر او يجادل مجادلة باطلة وواضح انه هو يعرف ويعلم ولكن يتظاهر يتظاهر او الشبهة التي يأتي بها تافهة جدا وساقطة لا يمكن ان تكون يعني مما اه يجعل الشخص يخفى عليه الحكم كلامه يعني كلام من يجادل بالباطل والله عز وجل ذكر هذا في القرآن مرارا الذين يجادلون بالباطل يزحم به الحق ترى مرارا ان في طائفة من الناس هذا هذا يعني تعاملهم مع اهل الحق يجادلون بالباطل فهؤلاء لا يدخلون ايضا فالشاهد يعني اذا انتفت اذا انتفت الموانع وتوافرت الشروط بالفسق خلاص حكمنا عليه بالفسق وتعاملنا معه على هذا الاساس وبالتالي ممكن يكون في احكام من جهة جواز هجره وعدم الكلام معه مثلا عدم توليته الامامة عدم الى اخره يعني من الاحكام التي تتعلق بالفسق مثلا يلا يشهد يعني كثير من الاحيان يقول لك ان طيب هذا الكلام يقبل من العدل اذا شهد عدل رؤية الهلال واذا شهد عدل عقود معينة او اشياء معينة تشترط فيها مثلا ان يكون الشاهد عدلا و انك اذا اذا ثبت تفسيخه ستسقط شهادة ستنبني عليها احكام يقول الشيخ عبدالرحمن محمود اه حفظه الله والطائفة الاخرى قالت اذا وجد الحكم العام على فعل من الاعمال بانه كفر دخل فيه جميع الافراد بمن وقع منهم هذا الفعل المكفر اه كفروا باعيانهم دون النظر الى حال كل فرد على حدى. طبعا انه هذا الضلال ما هو الحق. اما اهل السنة يقول الشيخ فانهم لم يقولوا ان المعين لا يكفر او لا يكفر ابدا كما انهم لم يوقعوا التكفير على كل من فعل المكفر دون النظر الى عوارض الاهلية ما هي عوارض الاهلية اللي هي قضية الموانع اذا وجدت مثلا اه عدم توفر الشروط وانتفاء الموانع. الموانع الشروط والموانع هذي متعلقة بعوارض الاهلية. عوارض الاهلية مثلا قد تكون الجهل قد تكون الاكراه. قد تكون الشكر واحد سب الدين مكرها بالقتل والله قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان خلاص هذا هذا مانع من الموانع مانع من موانع التكفير طيب واحد مثلا في مكان يتبع الطائفة التيجانية وهو لا يعرف عن الحق شيئا. كل اللي يعرفه من مشايخ الذين حوله انه هذه انه هذا الحق التيجانية هي الحق والتيجانية فيها الشرك الاكبر المخرج عن الملة لكن هذا عامي وكل المشايخ من حوله يقولون له هذه هذه هذه هذه قال الشيخ ولو نظرنا الى فعل السلف رحمهم الله لوجدنا انه كثيرا ما يطلقون التكفير في البعض الافعال والبدع والمقالات ونحوها وحينما يطبقونها على محلها بتكفير معين يشددون في التطبيق لان من وقع منه ذلك يعني الشيء المكفر قد يكون جاهلا او متأولا تأويلا سائغا ولان التأويل غير السائغ هو الجدال بالباطل الذي ذكرناه قال او حديث عهد بالاسلام او غير ذلك من الامور التي تمنع الحكم بتكفيره والامام احمد وغيره اطلقوا ان التجهم وتعطيل الصفات او القول بخلق القرآن او انكار رؤية الله او او القدر انكار القدر كفر عاشق كفر اكبر هذا لكنهم لم يكفروا الاعيان الا قليلا ممن ثبت كفرهم بتوفر الشروط وانتفاء الموانع من يعني ثبت عندهم نعم خلاص اقاموا عليه الحجة. يعني فرق عندهم هل الامام احمد كفر كل من قال بخلق القرآن مع انه قول بخلق القرآن كفر ولكف الرؤوس المبتدعة الذين اقام عليهم حجة ونظرهم ثبت اه ثبتت اقامة الحجة عليهم بينما ربما بعض الخلفاء الذين تابعوا هؤلاء ما كفرهم الامام احمد رحمه الله وغيره من اهل العلم لانهم لما يأتوا للمعين يشددون يقولون ما نحكم عليه بالكفر دون ثبوت شروط التكفير قال الشيخ رحمه الله والامام احمد وغيره اطلقوا ان التجهم تعطيل الصفات او القول او القول بخلق القرآن او انكار رؤية الله او القدر كفر لكنهم لم يكفروا الاعيان الا قليلا ممن ثبت كفرهم بتوفر الشروط وانتفاء الموانع ومن ثم اقيمت عليهم احكام الردة من القتل وغيره انتهى يعني مثل مثلا الحلاج خلاص ناقشه العلماء وقاموا عليه الحجة فبعض من قتل كافرا آآ وقت طبعا كان فيه الاسلام عز وكانت تقام الحدود حد الردة وكان مثلا من ثبت من ثبتت ردته بعد بعد نقاش العلماء له واقامة الحجة عليه يقام عليه حد الردة. هناك اقوال ولا شك منتشرة اقوال كفرية يعني مثلا تجد واحد يقول يجلس المتعصب على الشاشة التي اخترعها نصراني وجمعها بوذي وصمم برامجها يهودي ونفذها هندوسي ليكتب انه وحده سيدخل الجنة وكل هؤلاء في النار لكن اه قال نحكم عليه بالكفر هذا ممكن يكون يعيش في الخارج يعني يعيش في اماكن يعيش في الخارج وهو ينظر كذا متأثر بدعاوى اطروحات وما احد بين له ترى هذا الكلام خطير حيث بعض الناس فعلا يعتقد يعني يقول يعني بالله انت الجاهل تدخل الجنة لانك مسلم واللي اخترع التكييف هذا الذي بحبح العالم انهم يعيشون طوف النار وانتي اللي ما سويت شي للبشرية تدخل الجنة لان بحجة انك مسلم واللي اخترع الكهرباء ونور الكرة الارضية هذا في النار طبعا هم هذا المسكين ما يعرف ان يعني توحيد الله عند الله اعلى من الكهرباء والتكييف والاختراعات والاكتشافات توحيد الله يعني هذه قضية عند الله هذي قضية القضايا فبعض الناس هو عنده عنده جهل عظيم لدرجة انه ممكن يظن هذا بعضهم يقول مثلا ان الذي ينتقل من دين سماوي الى دين سماوي اخر مؤمن مسلم ما زال من اهل الجنة يعني. خلاص واحد كان مسلم صار نصراني كان مسلم صار يهودي انتقل من دين سماوي الى دين سماوي كلها اديان سماوية وكلهم كلها صح كل مؤمنون وكل طيب طبعا قد يجي واحد يقول يعني هذا ايش يعني ما ما قرأ في القرآن لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة هؤلاء الذين كفروا ما كفروا الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء وقد يعني قد يصل الجهل لدرجة انه ما قرأها ولا وصل اليها وقد يكون يقرأها ولا يفكر فيها وقد يكون فاذا جاء واحد اقام عليه الحجة قال تعال في الاية هذي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ظهور اكبر مخرج عن الملة وان لم ينتهوا عما يقولون النار وهذه هذه الادلة وبين له فذاك اصر خلاص هنا يحكم بكفر فاذا قبل التكفير لابد من ازالة الشبهات التي تعلقوا بها او ربما ارتدوا من اجلها لعلهم يتوبون طيب آآ الناس احوالهم تختلف. يعني في ناس مثلا درسوا مناهج التوحيد والحديث والتفسير والفقه والعقيدة ودرسوا في مثلا اه بعض البلدان فيها مناهج اسلامية ممتازة المنهج نفسه يقيم الحجة يعني تقول ما اطلع على الادلة لاطلع عليها او واحد مثلا نشأ نشأ في بلد آآ كانوا تحت الشيوعية اربعين سنة مغلق عليهم ما يصلهم لا يكاد يصل اليهم شيء من العلم هذا غير هذا في مسألة اقامة الحجة يقبل من ذاك اشياء لا تقبل من هذا وعلى اية حال بالنسبة لموضوع يعني من قواعد التعامل مع المخالف في مسألة الردة والتكفير إزالة الشبهات التي تعلقوا بها او ارتدوا من اجلها اولا ثانيا ان نعتقد ان المرتد اذا مات على الردة فان عمله حابط وهو خالد مخلد في النار ولا يقبل الله منه ولا اي عمل خيري ولا حسنة من الحسنات مهما تصدق وصل الرحم فعل فعل يوم القيامة ما له شيء لكن من عدل الله انه يعطيه اجره في الدنيا صحة ومال واولاد وشهرة والى اخره لكن يوم القيامة خلاص ما له شيء ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ونعتقد ان هؤلاء المرتدين لن يضروا الله شيئا وانهم لا يظرون الا انفسهم قال سبحانه يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون اذلة على منين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم كذلك نعتقد في موضوع المرتدين ان باب التوبة مفتوح وان الواحد منهم مهما بلغ في الكفر ومهما امعن في الضلال ومهما ولغ في اوحال الزندقة اذا تاب الى الله توبة حقيقية ان الله يتوب عليه لو قال انا كنت انا انا ضل بسببي مئة الف نقول تب الى الله وبين لازم تبين تابوا واصلحوا وبينوا فنعتقد ان باب التوبة مفتوح حتى للمرتدين وان اه هذا المرتد اذا ندم على ما مضى منه وعزم على عدم العودة واذا كان ارتد بشيء فعله يتركه. واذا ارتد بشيء تركه يفعله حتى يعود للدين وان كان بقول شيء فنطق الشهادتين والمستبيح لفعل المحرمات المجمع على تحريمها توبته ان يعتقد تحريمها مع الندم على ما مضى منه والعزم الصادق الا يعود الى ما كان فيه طيب هل المرتد لو تاب يعني يسلم من العقوبة قطعا ليس بشرط قد يكون في نوع تعزير متعلق بجانب من الجوانب فقد رفع الى الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله رجل دعي الى الصلاة تعاند وقال انا حر اصلي في بيتي او في المسجد او ما اصلي انا اريد ان ادخل النار ما لكم دخل انا نصراني يلا ها ايش تبغوا قال انا نصراني فالشيخ طبعا حكم بردته على هذا الكلام لانه خلص هو يعيش بين المسلمين ويعرف يسمع كلام العلما وما يخفى عليه شيئا. ما يخفى عليه الا النصرانية الواحد لو اعتقد النصرانية يكون مرتدا وان كلمة انا نصراني هذه ردة ردة عن الدين فالشيخ حكى بردته ثم قال وقد وعظناه واستدبناه فتاب الى الله واستغفر واظهر التوبة والندم على ما بدر منه فبلغناه بان عليه ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان يتبرأ من كل دين يخالف دين الاسلام ففعل ذلك فعليه سقط عنه القتل بالتوبة ولكن نظرا لانه تجرأ على امر عظيم بين ظهراني المسلمين فان عليه التعزير البليغ زجرا له وردعا لامثاله طبعا التعزير بالضرب بالحبس باي يعني بما يقدره الحاكم الشرعي فالشيخ ما يعني قال طيب هذا يعني ماشي الان استتبناه تاب وحدد الردة درئ عنه بالتوبة والعودة الى الاسلام والنطق بالشهادتين لكن هذا الامر الذي حصل على محضر من المسلمين كذا لو تركت المسألة تمشي كذا بدون اي اه لهذا بالنسبة لمن حضر وسمع ووصلت اليه القصة والخبر ما ينبغي كذا يمر مرور الكرام ففي تعزير لابد ان يقع طيب هذا اذا اجتهاد المفتي اجتهاد الحاكم اجتهاد القاضي ماذا كيف تعالج الامور لكن كمبدأ توبة مرتد تقبل يعصم دمه بالعودة للاسلام والدخول في الدين من جديد ومن التعامل في موضوع التعامل مع المرتد آآ ان العلماء يظهرون الحكم واما تنفيذ العقوبة فمن اختصاص الحاكم الشرعي القاضي من يقوم مقامه وليس لاحاد الناس ولا لاي عالم ولا لاي طالب علم ولا لاي داعية ان يقيم حدا. حدود هذي او العقوبات الشرعية هذه قضية اختصاصية لماذا لانه لو ترك الامر لان خلاص مفتوحا يقول واحد انا شفته مرتد قطعت رقبته وهذا فلان انا ثبت عندي انه سرق من جارنا بشروط السرقة المعتبرة فقطعت يده وهذا انا شايفه حنا شفناه يزني. فترى رجمناها وهذا فيؤدي الى ماذا؟ خلاص الى كل واحد يدعي انه رأى وثبت عنده الحد بل من الفقه في الحدود الشرعية ما يطبق الحد في الغزو حتى ما يلتحق المسلمون بكفار اه انه ما يطبق لحد السرقة في مجاعة اه ما يطبق الحدود ما بيطبق الحدود في ارض ليس فيها سلطان للمسلمين لانه لو ما فيها سلطان المسلمين ماذا سيحدث؟ لو جيت الى منطقة فيها فوضى واضطرابات ما استتب فيها للمسلمين سلطان وشرع وحكم وجيت تطبق فيها حد لو طبقوا لو جاء هؤلاء مثلا مجرد انه معهم سلاح او عندهم قوة يعني اه راحوا قطعوا يد او قتلوا شخص ممكن قبيلة الشخص ترد الثأر للمنطقة فوضى لانه منطقة اضطرابات لانه ما فيها سلطان شرعا اه مستقر لان المنطقة اللي فيها سلطان شرع مستقر البلد اللي فيها سلطان شرع مستقر ما يستطيع احد يفعل ذلك يقول ابا اخذ بثأر او نقتل الجلاد اللي اقام القاضي اللي حكم سنقتله والجلاد سنقتله ولا خلاص تصير فوضى هذا هذا هذه المسائل المتعلقة بفقه اقامة الحدود كثيرون لا يفهمونها يعني كثيرون ما عندهم من بعض المتحمسين ما فيه من العلم هذا اللي يعني يؤصل القضية وهذا بهذا الوضع يطبقه هذا الوضع لا يطبق هذه الفروق بل قد بعضهم يقول هذي بالعكس هذي خذلان وهذا تخاذل وهذا ضعف وهذا هوان وهذا كذا بالعكس اغضب اضرب بيدي من حديد. يا اخي ما ما استقر سلطان المسلمين على المكان خلاص هذا ممكن يفتح باب الثأر ممكن يفتح باب يزيد الفوضى اشتعالا ولذلك ترى في كلام الفقهاء العلماء الربانيين المحققين يسأل عن مسألة مثلا فيها قضية حد يقول لا يقام في هذا الحال ولا تجوز اقامته ويأثم من اقامه كلام شديد. تستغرب لماذا المسألة متعلقة بهذا الامر الذي فقهه هذا العالم وجهله بعض المتحمسين فاذا من القواعد العلماء يظهرون الحكم واما اقامة عقوبة المرتد فمن اختصاص الحاكم الشرعي. فالذي يقيم العقوبة الشرعية على المرتد انما هو الحاكم او نائبه وليس ذلك لعامة الناس لما يفضي اليه من الفساد والفوضى فتح باب الشر والفتن قال بن مفلح رحمه الله في حكم مرتد ولا يقتله الا الامام او نائبه في قول عامة العلماء المبدع وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولا يحل لاحد قتله يعني المرتد مع انه مباح الدم لان في قتله افتياتا على ولي الامر ولان في قتله سببا للفوضى بين الناس. ولهذا لا يتولى لا اه قتله الا الامام او نائبه الشرح المبدع للشيخ واحيانا يعني نرى الويلات التي تجر اليها هذه المخالفة اه من يعني احيانا حصول حصار للدين بسبب آآ قتل مرتد في مكان لا يصح فيه ان يقام ذلك او الذي نفذه ليس من اختصاصه ذلك وليس من مسئوليته ان يفعله. لا لا حق له في ان يفعله طيب الان في بعض مثلا البلدان اه طيب ما في سلطان شرعي هل تترك يعني يترك الامر ايه اذا كان اذا كان ما في سلطان للشرع قرص هذا الباب غير مقدور على القيام به ولا يمكن يأقوم به على جميع الحالات قم به باي وضع ممكن لا لان هذا سيؤدي الى زيادة الشر فتح باب الفتنة طيب من القواعد المتعلقة بموضوع المرتد ان المرتد لا يصح زواجه مطلقا من اي ذات دين كانت من اي ذات دين كانت يعني لو جانا مرتد مع قالوا تعقدوا لي على هذه النصرانية قال الشافعي رحمه الله واذا ارتد المسلم فنكح مسلمة او مرتدة او مشركة او وثنية فالنكاح باطل كتاب الام هذا ما له نكاح اصلا ولا يمكن يعقد له قاضي شرعي لا على اي امرأة من اي حتى لو الشافعي يقول لو مرتدة مثله واذا حدثت الردة بعد الزواج وجبت تفريق بينه وبينها. قال ابن قدامة اذا ارتد احد الزوجين قبل الدخول ان فسخ النكاح في الحال ولم يرث احدهما الاخر وان كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان احداهما يتعجل الفرقة والاخرى يقف على انقضاء العدة المغني طيب المرتد لا تؤكل ذبيحته لانه ليس بمسلم ولا كتابي وانما اباح الله ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب كما قال تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم قال ابن عباس يعني ذبائحهم ولو ارتد الى دين اهل الكتاب لا تؤكل ذبيحته لانه ما صار نصرانيا وانما هو مرتد لو واحد مسلم صار نصرانيا وذبح وقال طيب وانتم تقولون طعام الذين اوتوا الكتاب؟ انا الان من اهل الكتاب. انا صرت من اهل الكتاب وهذه شهادة من الكنيسة انا من اهل الكتاب نقول لا انت كنت مسلما انت لست كتابيا بالاصل ولا بالولادة ولا انت كنت مسلما ثم ارتدت وصرت نصرانيا فدخولك في النصرانية ما ازال عنك حكم الردة حكم ردة باقي عليك وبالتالي لا يمكن ان تؤكل ذبيحتك وانت يا ايتها المرتدة الى النصرانية ما يجوز لمسلم ان يتزوجك ليست لست من اهل الكتاب انت مرتدة قال الخرقي رحمه الله وذبيحة المرتد حرام وان كانت ردته الى دين اهل الكتاب المغني طبعا عند الموت لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره اذا حتى اتباع الجنازة وحتى الوقوف على القبر وحتى الدفن لا وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لما توفي ابو طالب اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان عمك الشيخ الضال قد مات شوف هذا ولاء وبراء هذه براءة علي بن ابي طالب رضي الله عنه حتى وهو صغير في السن يفقه ويفهم هذا فجاء مات ابوه الان وابوه طبعا كان يعني مسالما للمسلمين وكان يدافع وكان فجاء علي بن ابي طالب وهو صغير وهذا في العهد المكي الكلام في العهد المكي قال ان عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فوارهي ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني قال فوريته طبعا لا صلاة ولا تغسيل ولا اذهب فواره خلاص لانه الان لا يمكن ابقاء الجيفة على سطح الارض اذهب فواره قال فوريت ثم اتيته يعني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ابل الحمر قال ما يسرني ان لي بها حمر نعم وسودا رواه النسائي وصححه الالباني الدعوات دعوات عظيمة ما يكافئها ولا يساويها ولا انفس الاموال طيب المرتد لا يرث ولا يرث من احكامه كذلك. قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر والكافر مسلم رواه البخاري ومسلم. المرتد يجب بغضه والبراءة منه. قال الله تعالى قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقوم انا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده المرتد ايضا مثل الكافر آآ وهو كافر تحرم موالاته وتحرم محبته قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم منا الحق طيب المرتد يجب نصحه واقامة الحجة عليه ودعوته الى الله والتوبة من الردة والعودة الى الاسلام ويبين له ان ما فعله وقال هذا كفر مخرج عن الملة ولا مجاملة في هذا قال الربيع بن سليمان رحمه الله لما كلم الشافعي حفص الفرد حفص الفرد طبعا هذا مجرم منحرف كان شيخ الاسلام يقول حفص القرد سماه بعض العلماء بهذا. وهو اسمه اصلا حفص الفرد لما كلم الشافعي حفص الفرد فقال حفص القرآن مخلوق فقال الشافعي كفرت بالله العظيم طبعا المرتد لا يولى الولايات العامة فلابد من اقصائه اذا كان فيها وعدم تعيينه اذا لم يكن فيها لان هذا غير مؤتمن وعن طارق بن شهاب قال قدم وفد بزاخة بن اسد وغطفان على ابي بكر يسألونه الصلح طبعا وفد بزاخة من اسد خراساء وغطفان هؤلاء ارتدوا ثم خضعوا فجاؤوا الان جاؤوا يسألون الصلح واتبعوا طليح وكانوا قد اتبعوا طليح ابن خويلد الاسدي واطاعوه لكونه منهم فقاتلهم خالد بن الوليد بعد ان فرغ من قتال مسيلمة وانتصر عليهم فبعثوا وفدهم الى الصديق الان نتفهم يعني ماذا لنا وماذا علينا فخيرهم ابو بكر بين الحرب مخزية بين الحرب المجلية والسلم المخزية فقالوا له رضي الله عنه اما الحرب المجلية فقد عرفناها وخالد عرفنا اياها عمليا يعني ما عرفناها فما السلم المخزية حرب المجرية عرفناها فما السلم المخزية فقال ان تنزع منكم الحلقة ما يبقى معكم سلاح ابدا. تمشوا عرايا عن السلاح ان تنزع منكم الحلقة والقراع طبعا حلق السلاح والكراع الخيل وتتركون اقواما تتبعون اذناب الابل خيل ما تركبون وسلاح ما تحملون وتتركون اقواما تتبعون اذناب الابل حتى يري الله خليفة نبيه والمهاجرين امرا يعذرونكم به يعني نتأكد من استقامتكم ونتأكد من توبتكم ونتأكد من تغير حالكم وبعد ذلك ننظر طيب قال ونغنم ما اصبنا منكم. يعني ما تقول رجعوا لنا ما في ترجيع وتردون الينا ما اصبنا ما اصبتم منا وتدون قتلانا تدفعون دية قتلانا ويكون قتلاكم في النار عمر رضي الله عنه لما سمع هذا فقال للصديق انك رأيت رأيا وسنشير عليك. نحن سندرس ما يعني آآ قلته يا امير المؤمنين اما ما رأيت من اما ما رأيت ان تنزع منهم الحلقة والكراع فنعم ما رأيت فعلا حكمة واما ما ذكرت ان يتركوا اقواما يتبعون اذناب الابل حتى يري الله خليفة نبيه والمهاجرين امرا يعذرونهم به فنعم ما رأيت واما ما ذكرت من انا نغنم ما اصبنا منهم ويردوا الينا ما اصابوا منا فنعم ما رأيت واما ما رأيت من ان يدوا قتلانا ويكون قتلاهم في النار فان قتلانا قتلوا على امر الله اجورهم على الله ليس لهم ديات قال فتابع القوم ما قال عمر. القوم اللي هم علماء الصحابة اهل الحل الرأي اهل العلم تابعوا قول عمر ان المسلمين الذين قتلوا شهداء اجرم على الله فليس لهم اجر ليس له في الدنيا اجرة او مقابل اجره مع الله الحديث رواه سعيد المنصور الطبراني طيب الان انتهينا الكلام عن الموقف من المخالف المرتد وسبق الكلام عن موقف من مخالف الكافر والموقف من المخالف لايش المنافق وصلى الله وسلم على نبينا محمد