﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
قال الشيخ منصور البغوتي في عمدة الطالب فصل ويباح كل من اناء ولو ثمينا غير اناء فضة او نحو مطلي بهما الا مطبلا بنسير من فضة حاجة. وتصح طهارة المحرم وتباح الية كفار وثياب حالها. ولا يظهر ولا يقهر

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
ولا يطهرون ولا يطهور جلد ميتة بدفغ ويبات استعماله بعده. ويباع استعماله بعده في يابس كان من طاهر في حياه. وكل اجزاء الميتة ولبنها نجس. غير نحو شعر وما امرين من حي كميتة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
ونهتدي بهداه بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله من باب اه المياه تكلم عن ما يتعلق بالآنية لأن الماء جوهر كما قالوا سيال فيحتاج لاستعماله الى الاواني ولذلك تكلم الفقهاء بعد باب المياه آآ عن ما يتعلق بالاواني. وذكرت النساء

4
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
في كل آآ باب او فصل ضوابط يعني آآ تضبط هذا الفصل او هذا الباب ضوابط فصل الان هي اولا نقول الاصل في الاواني جواز اتخاذها هذا الاصل او الضابط الاول

5
00:01:50.050 --> 00:02:30.050
الاصل في الاواني جواز اتخاذها واستعمالها الا ما استثناه الشارع كالذهب والفضة والمغصوب. اه الضابط الثاني الاصل في اواني الكفار وثيابهم الطهارة. ما لم تعلم نجاستها الاصل الثالث او الضابط الثالث الحيوانات تنقسم

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
الى قسمين طهارة ونجاسة. الحيوانات تنقسم الى قسمين طهارة ونجاسة. القسم الاول ما كان مأكول لحم وهو طاهر كل ما كان المأكول لحم فهو طاهر. كالابل والبقر والغنم والطيور المباحة. الثاني

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات فهو نجس الا ما كان نزل الهرة وما دونها خلقة. الا ما كان مثل الهرة وما دونها خلقة. فالحيوانات عندنا في المذهب الاصل فيها ان يعني الغالب فيها النجاسة الا اذا كان

8
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
مأكولة اللحم او اذا لم تكن مأكولة اللحم فهي نجسة الا ما كان في حجم الهرة وما دونها في وما دونها في الخلقة. الضابط الرابع لا يطهر جلد ميتة بدماغ. لا يطهر جلد ميتة

9
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
مسألة مشهورة بين العلماء هل يظهر جلد الميتة بالدماغ او لا يطهر؟ المذهب انه لا يطهر جلد الميتة بالدماغ الضابط الخامس فهو كميتته. ما ابين من حي فهو كميتته. وهذا سيأتينا ان شاء الله

10
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
والان هي الاوعية وهي جمع اناء وهي جمع اناء والاصل في حكم آآ استعمال واتخاذ الاواني الاباحة. وهذا ابتدأ به المؤلف فقالوا يباح كل اناء ولو ثمينا يعني ولو كان غالي

11
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
الثمن ولو كان غالي الثمن. فيباح الاتخاذ والاستعمال. يباح اتخاذ اتخاذها الاستعمار. والاتخاذ هو تحصيل الانية بنحو شراء او اتهام مثلا يتخذ اتخذها عنده. اما الاستعمال فهو التلبس بانتفاع بها. التلبس بانتفاع بها فاذا كانت ملعقة يأكل بها واذا

12
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
انا اه يعني اه قدرا يطبخ فيه ونحو ذلك. فهناك فرق بين اتخاذ واستعمال. كلاهما يباح اتخاذ الانية استعمالها الاصل فيها انه مباح ولو كانت هذه الانية غالية الثمن ولو كانت غالية الثمن. ثم استثنى

13
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
وقال لك قال غير اناء ذهب او فضة. فالاصل في اتخاذ واستعمال الاواني انها مباحة. الحكم هذا الحكم التكليفي الا اذا كان الامام من الذهب والفضة فانه محرم فانه محرم لحديث حذيفة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة

14
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. فانها لكم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه. فالاناء الذي يصنع من الذهب او يصنع من الفضة او يدخل فيه ذهب او فضة حتى لو لم يصنع من خشب ودخل فيه ذهب او فضة فانه يكون محرما فانه يكون محرما

15
00:06:20.050 --> 00:06:50.450
قالوا نحو مطلي ونحو مطلي. و اه نحو مطلي بهما يعني مطلي بالذهب والفضة. مطليب الذهب والفضة والطلاء كما يقول الفقهاء اجعل الذهب او الفضة كالورق ويطلى به الاناء يجعل كالورق ثم يلصق في الاناء ثم يلصق بالاناء هذا هو

16
00:06:50.450 --> 00:07:10.450
هذا هو الاطلاع. وبعض العلماء يفسر الطلاء بالمنوه يعني بان يذاب. الذهب والفضة ثم يلقى فيه الاناء من النحاس ومن غيره فيكتسب من لونه فيكتسب لونه. فالذهب الاناء الذي بالذهب والفضة او مطلي بالذهب

17
00:07:10.450 --> 00:07:33.650
او الفضة فانه محرم فانه محرم. الا اذا كان هذا الاناء مظببا بيسير من فضة لحاجة ثلاث قيود لهذا الاستثناء. الا اذا كان الاناء مضببا بيسير هذا القيد الاول. و

18
00:07:33.650 --> 00:07:53.650
القيد الثاني اذا كان من فضة فلا يجوز ان يكون من ذهب والقيد الثالث اذا كان هناك حاجة اذا كان هناك حاجوها الحاجة كما قال الفقهاء هي ان يتعلق بها غرض غير الزينة ان يتعلق بها غرض غير

19
00:07:53.650 --> 00:08:10.500
زينة ولو وجد غير آآ الفضة. والدليل مشهور لهذه المسألة. حديث انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم الا منكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه

20
00:08:10.800 --> 00:08:38.100
البخاري رواه البخاري. الضبة هي كالسلك الذي يربط به بين طرفيه المنكسر كالسلك والسيد والشريط الذي يربط به بين طرفي المنكسر. وهذا طبعا هذا في السابق اما الان فلا يكاد الناس يستخدمون المظبب

21
00:08:38.950 --> 00:08:58.950
فرحم الله وتصح الطهارة من اله محرم. هذا الحكم. الوضعي. الحكم التكليفي انه يحرم على المسلم ان يستعمل الاناء الذي آآ هو محرم سواء كان اناء من فضة او ذهب او

22
00:08:58.950 --> 00:09:26.750
مثلا او مسروق حكم التكليف انه يحرم استعماله لكن لو استعمله في الطهارة وتوضأ منه او واغتسل منه فان طهارته تكون ايش؟ صحيحة. قال وتصح طهارة من اناء محرم اذا كان من ذهب او فضة مغصوب او مسروق. ثم تكلم رحمه الله عن اواني الكفار. قال وتباح انية

23
00:09:26.750 --> 00:09:46.750
الكفار وثيابهم ان جهل حالها يعني اذا لم تعلم نجاستها اذا لم تعلم نجاستها. ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأ وما زالت امرأتي مشركة متفقة

24
00:09:46.750 --> 00:10:09.600
وما زال هي الراوية هي الراوية وتصنع من الجلد. تصنع من الجلد ويوضع فيها الماء. والمراد الاواني ليست الاواني المصنوعة من النحاس او من الحديد او من خشب وانما هي الاواني التي مصنوعة من الجلد. من الجلد عند الكفار. صنعوها الكفار من الجلد فان هذه الان

25
00:10:09.600 --> 00:10:29.600
الاصل فيها انها ايش؟ طاهرة. الاصل فيها انها طاهرة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ من مزالة امرأة مشركة ومشركة ذبح مشرك لا يحل يعني تذكية الكافر لا تحل الذبيحة الا اذا كان يهوديا ونصرانيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم توظأ من

26
00:10:29.600 --> 00:10:49.600
من راوية وجرة مصنوعة من جلد مشركين ولم يسأل هل هذا الجن مباح او غير مباح؟ هل دكي الحيوان الذي اخذ من هذا الجلد او فالمقصود والله اعلم بهذه المسألة بها المقصود بها الجلد. ليس الاواني الموجودة اليوم القدر والصحن

27
00:10:49.600 --> 00:11:09.600
والملعقة هذه اصلا طاهرة اذا كانت من مسلم ولا من كافر. هذه طاهرة لانها مصنوعة من شيء طاهر. لكن المقصود التي يشك انها صنعت واتخذت من شيء نجس. قال تباح انية كفار وثيابهم كذلك. يعني ثياب الكفار مطلقا سواء كان

28
00:11:09.600 --> 00:11:29.600
يهود ونصارى وغيره لكن بقيد ان جهل حالها. يعني بان لم نعلم نجاستها في بان لم نعلم نجاستها. فاذا علمنا نجاستها فانه لا يجوز استعماله حتى ايش؟ تغسل حتى تغسل. وتزال تلك النجاسة. ثم ذكر مسألة مشهورة ذكرتها ضابطة

29
00:11:29.600 --> 00:11:54.950
وهي قوله ولا يطهر جلد ميتة بدبغ. ولا يطهر جلد ميتة بدبغ والميتة هو انفه او قتل على هيئة غير مشروعة اما في الفاعل واما في المفعول. او قتل على هيئة غير

30
00:11:54.950 --> 00:12:22.800
مشروعة اما في الفاعل بان يكون الذابح او مذكي لا تحل ايش؟ زكاته او المفعول بان تزكية شرعية فاذا لم يذكى التذكية الشرعية فهو قد قتل وذبح على هيئة غير مشروعة وحينئذ يكون حكمه حكم

31
00:12:22.800 --> 00:12:52.800
الميتة فلا يطهر جلد الميتة الذي ينجس بموتها بدبغ له بدبغ لهو هذه مسألة مثل ما ذكرت في الخلاف فيها قديم وكثير واستدل الحنابلة بحديث عبدالله بن عكيم كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر وشهرين الا تنتفعوا من الميتة ذهاب ولا عصب. رواه الخمسة. رواه الخمسة

32
00:12:54.600 --> 00:13:26.700
قال رحمه الله يباح استعماله يعني اباح استعمال جلد الميتة بعده يعني بعد ايش؟ الدبغ بعد الدبر. والدبغ هو ان يعني يفعل بالجلد ما يطهره ويزيل عنه آآ اذى ويباح استعمال الجلد الميتة بعد الدبغ. لكن هل يكبر؟ قال لا يطهر. وانما فقط يوضح ايش؟ استعماله

33
00:13:26.700 --> 00:13:46.700
لكن قال يباع استعماله في يابس يباع استعماله في يابس يعني لا يباح استعماله في ايش؟ رطب وماء يعني ماذا؟ لانه لو استعملناه في رطبة وما ستتعدى النجاسة التي في الجلد الى هذا الرطب والماء في يابس ان كان من طاهر

34
00:13:46.700 --> 00:14:06.700
ان كان هذا جلد من طاهر في الحياة. ان كان هذا الجلد من ظاهر في الحياة. وما هو الحيوان الطاهر في في الحياة ها؟ ما يأكل لحمه او ما كان في حجم الهرة وما دونها خلقة

35
00:14:06.700 --> 00:14:26.500
ما كان طاهرا مأكول اللحم او لم يكن اكل لحم لا كان لكن هو في حجم الهرة يعني مثل حتى الهرة جلدها طاهر حتى الهرة جلدها طاء لكنها غير ما ممكن تلحق لا يجوز اكلها. وما كان دونها يعني وما كان اصغر منها حجما في الخلقة

36
00:14:26.750 --> 00:14:48.050
حجما فيها الخلق لان الرسول صلى الله عليه وسلم علم انها من الطوافين عليكم والطوافات فدل على عدم ايش؟ تنجيسها للاشياء لما فيه من المشقة قال في يابس كان من طاهر في الحياة. اما اذا كان من هذا الجلد من حيوان ليس طاهرا في الحياة كجلد الاسد

37
00:14:48.050 --> 00:15:08.300
والنمر ها والفيل وهذه الحيوانات كلها فانه لا يباح ايش؟ استعماله لا يباح استعماله. لكن هناك ايضا قاعدة عندنا ما حكم الانتفاع بالنجاسات هل يجوز الانتفاع بالنجاسات؟ او لا يجوز؟ ها

38
00:15:08.650 --> 00:15:42.650
ما حكم الانتفاع من الجسد المذهب انه يكره الانتفاع يعني لا يحرم. يكره الانتفاع بالنجاسات. يكره الانتفاع بالنجاسات. في غير طبعا الاكل والشرب بغير الاكل والشرب   وهناك مستثنيات لهذه القاعدة لكن يعني لعلها تأتينا ان شاء الله في آآ يعني ابواب اخرى

39
00:15:45.300 --> 00:16:15.500
وآآ يعني يستثنى مثلا الجنود السباع مثلا هم فيحرم ايش؟ فراشها النهي النهي مع انها نجسة لكن لا يباح استعمالها ولا انتفاع يعني لا يباح افتراشها يحرم افتراشها كذلك استثنوا كما سيأتي في باب البيع الادهان المتنجسة الادهان المتنجسة والنجسة يحرم الانتفاع بها

40
00:16:15.600 --> 00:16:35.600
يا حرام انتفاع بها. لكن الاصل ان مباشرة النجاسات يكره ما لم ايش؟ يريد ايش؟ الصلاة اذا اراد الصلاة فانه يجب عليه ان يبتعد عن النجاسة. قالوا يباح استعماله بعده في يابس كان من طاهر في الحياة وكل اجزاء الميتة آآ

41
00:16:35.600 --> 00:16:59.200
نجس كل اجزاء الميتة اللحم والعصر وغيره والشحم كل شيء. فيها نجس وكذلك آآ لبنها وكذلك لبنها اللبن الذي في الميتة فانه نجس لانه ملاقى اه وعاء نجسا. فتنجس به

42
00:16:59.300 --> 00:17:32.300
آآ غير نحو شعر الشعر الذي على الغنم فانه طاهر فانه طاهر وان كان من الميتة. والصوف الذي يكون للظأن الذي يكون للظالم كذلك ريش الطائر  فهذه آآ ليست نجسة ليست نجسة. هذه في حكم المنفصل هذه في حكم المنفصل

43
00:17:32.300 --> 00:18:02.300
فلا تتنجس الموت فلا تتنجس بالموت. ثم ذكر القاعدة المشهورة وما بين من حي كميتة وما بين يعني قطع وفصل من حي فهو حكم هذا المنفصل حكم ايش الحيوان المقصود منه اذا كان ميتا. فاذا كان هذا الحيوان مفصول منه هذا اللحم قطعة من اللحم. الحيوان

44
00:18:02.300 --> 00:18:22.300
الذي فصلت وقطعت منه يتنجس بالموت فان هذه القطعة من اللحم نجسة. اما اذا كان هذا الحيوان الذي منه اللحم قطع منه اللحم. لا يتنجس بالموت فان هذه اللحمة اللحمة ايش؟ طاهرة. مثل ايش؟ ما هو الحيوان الذي لا

45
00:18:22.300 --> 00:18:42.300
بالموت ها؟ كالسمك كالسمك والحوت هذا يعني لو قطع شيء من الحوت او من السمكة ها فان هذه القطعة ايش طاهرة لكن لو قطع شيء من من الشاة مثلا ننظر الى ميتة الشعرية نجسة نعم نجسة فحكم هذه القطعة

46
00:18:42.300 --> 00:19:08.100
اذا نجسة. حكم هذه القطعة نجسة وهذه مسألة كما يعني آآ هو مشهور ان يستثنى منها آآ عدة صور يستثنى منها الولد ما ابينا من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. ويستأذن ذلك خمس سور. اولا الولد اذا الشاة مثلا حامل وماتت

47
00:19:08.100 --> 00:19:33.500
ثم ولدت اخرج منها ولدها. فان هذا الولد طاهر ونجس طاهر كذلك قالوا اه البيضة التي صلب قشرها. اذا كانت في الدجاجة التي ماتت آآ يعني بيضاء وقشرها صلب فانها تكون نجسة فانها تكون

48
00:19:33.500 --> 00:20:03.500
نجسة. كذلك المستثمر الثالث الصوف ونحوه قال تقدم الصوف والشعر. هذا منفصل من ها لكنه لا يعتبر نجس لا يعتبر نجس. المستثنى الرابع المسك وفأرته المسك الذي فيه ايش في الغزال وفارته الوعاء الذي فيه المسك. فاذا انفصل هذا من الغزال وهو حي فان هذا المسك والوعاء الذي هو فيه

49
00:20:03.500 --> 00:20:23.500
قال فانه طه. كذلك الطريدة الطريدة من آآ الحيوانات التي لا على ايش؟ تذكيتها فانها تكون تذكيتها بجرحها في اي موضع كان من بدنها. فاذا جرحت مثلا وسقط منها شيء

50
00:20:23.500 --> 00:20:42.400
فان هذا الساقط يكون طاهر لكن هل يشترط ان تموت الطريدة بعد ذلك او لا يشترط ها ولا يشترط؟ هذا يعني تحتاج الى تحرير يأتينا ان شاء الله في كتاب الاطعمة يأتي في كتاب باب الذكاء

51
00:20:42.750 --> 00:20:49.050
