قال الشيخ منصور البغوتي في عمدة الطالب فصل ويباح كل من اناء ولو ثمينا غير اناء فضة او نحو مطلي بهما الا مطبلا بنسير من فضة حاجة. وتصح طهارة المحرم وتباح الية كفار وثياب حالها. ولا يظهر ولا يقهر ولا يطهرون ولا يطهور جلد ميتة بدفغ ويبات استعماله بعده. ويباع استعماله بعده في يابس كان من طاهر في حياه. وكل اجزاء الميتة ولبنها نجس. غير نحو شعر وما امرين من حي كميتة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ونهتدي بهداه بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله من باب اه المياه تكلم عن ما يتعلق بالآنية لأن الماء جوهر كما قالوا سيال فيحتاج لاستعماله الى الاواني ولذلك تكلم الفقهاء بعد باب المياه آآ عن ما يتعلق بالاواني. وذكرت النساء في كل آآ باب او فصل ضوابط يعني آآ تضبط هذا الفصل او هذا الباب ضوابط فصل الان هي اولا نقول الاصل في الاواني جواز اتخاذها هذا الاصل او الضابط الاول الاصل في الاواني جواز اتخاذها واستعمالها الا ما استثناه الشارع كالذهب والفضة والمغصوب. اه الضابط الثاني الاصل في اواني الكفار وثيابهم الطهارة. ما لم تعلم نجاستها الاصل الثالث او الضابط الثالث الحيوانات تنقسم الى قسمين طهارة ونجاسة. الحيوانات تنقسم الى قسمين طهارة ونجاسة. القسم الاول ما كان مأكول لحم وهو طاهر كل ما كان المأكول لحم فهو طاهر. كالابل والبقر والغنم والطيور المباحة. الثاني ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات فهو نجس الا ما كان نزل الهرة وما دونها خلقة. الا ما كان مثل الهرة وما دونها خلقة. فالحيوانات عندنا في المذهب الاصل فيها ان يعني الغالب فيها النجاسة الا اذا كان مأكولة اللحم او اذا لم تكن مأكولة اللحم فهي نجسة الا ما كان في حجم الهرة وما دونها في وما دونها في الخلقة. الضابط الرابع لا يطهر جلد ميتة بدماغ. لا يطهر جلد ميتة مسألة مشهورة بين العلماء هل يظهر جلد الميتة بالدماغ او لا يطهر؟ المذهب انه لا يطهر جلد الميتة بالدماغ الضابط الخامس فهو كميتته. ما ابين من حي فهو كميتته. وهذا سيأتينا ان شاء الله والان هي الاوعية وهي جمع اناء وهي جمع اناء والاصل في حكم آآ استعمال واتخاذ الاواني الاباحة. وهذا ابتدأ به المؤلف فقالوا يباح كل اناء ولو ثمينا يعني ولو كان غالي الثمن ولو كان غالي الثمن. فيباح الاتخاذ والاستعمال. يباح اتخاذ اتخاذها الاستعمار. والاتخاذ هو تحصيل الانية بنحو شراء او اتهام مثلا يتخذ اتخذها عنده. اما الاستعمال فهو التلبس بانتفاع بها. التلبس بانتفاع بها فاذا كانت ملعقة يأكل بها واذا انا اه يعني اه قدرا يطبخ فيه ونحو ذلك. فهناك فرق بين اتخاذ واستعمال. كلاهما يباح اتخاذ الانية استعمالها الاصل فيها انه مباح ولو كانت هذه الانية غالية الثمن ولو كانت غالية الثمن. ثم استثنى وقال لك قال غير اناء ذهب او فضة. فالاصل في اتخاذ واستعمال الاواني انها مباحة. الحكم هذا الحكم التكليفي الا اذا كان الامام من الذهب والفضة فانه محرم فانه محرم لحديث حذيفة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. فانها لكم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه. فالاناء الذي يصنع من الذهب او يصنع من الفضة او يدخل فيه ذهب او فضة حتى لو لم يصنع من خشب ودخل فيه ذهب او فضة فانه يكون محرما فانه يكون محرما قالوا نحو مطلي ونحو مطلي. و اه نحو مطلي بهما يعني مطلي بالذهب والفضة. مطليب الذهب والفضة والطلاء كما يقول الفقهاء اجعل الذهب او الفضة كالورق ويطلى به الاناء يجعل كالورق ثم يلصق في الاناء ثم يلصق بالاناء هذا هو هذا هو الاطلاع. وبعض العلماء يفسر الطلاء بالمنوه يعني بان يذاب. الذهب والفضة ثم يلقى فيه الاناء من النحاس ومن غيره فيكتسب من لونه فيكتسب لونه. فالذهب الاناء الذي بالذهب والفضة او مطلي بالذهب او الفضة فانه محرم فانه محرم. الا اذا كان هذا الاناء مظببا بيسير من فضة لحاجة ثلاث قيود لهذا الاستثناء. الا اذا كان الاناء مضببا بيسير هذا القيد الاول. و القيد الثاني اذا كان من فضة فلا يجوز ان يكون من ذهب والقيد الثالث اذا كان هناك حاجة اذا كان هناك حاجوها الحاجة كما قال الفقهاء هي ان يتعلق بها غرض غير الزينة ان يتعلق بها غرض غير زينة ولو وجد غير آآ الفضة. والدليل مشهور لهذه المسألة. حديث انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم الا منكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري رواه البخاري. الضبة هي كالسلك الذي يربط به بين طرفيه المنكسر كالسلك والسيد والشريط الذي يربط به بين طرفي المنكسر. وهذا طبعا هذا في السابق اما الان فلا يكاد الناس يستخدمون المظبب فرحم الله وتصح الطهارة من اله محرم. هذا الحكم. الوضعي. الحكم التكليفي انه يحرم على المسلم ان يستعمل الاناء الذي آآ هو محرم سواء كان اناء من فضة او ذهب او مثلا او مسروق حكم التكليف انه يحرم استعماله لكن لو استعمله في الطهارة وتوضأ منه او واغتسل منه فان طهارته تكون ايش؟ صحيحة. قال وتصح طهارة من اناء محرم اذا كان من ذهب او فضة مغصوب او مسروق. ثم تكلم رحمه الله عن اواني الكفار. قال وتباح انية الكفار وثيابهم ان جهل حالها يعني اذا لم تعلم نجاستها اذا لم تعلم نجاستها. ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأ وما زالت امرأتي مشركة متفقة وما زال هي الراوية هي الراوية وتصنع من الجلد. تصنع من الجلد ويوضع فيها الماء. والمراد الاواني ليست الاواني المصنوعة من النحاس او من الحديد او من خشب وانما هي الاواني التي مصنوعة من الجلد. من الجلد عند الكفار. صنعوها الكفار من الجلد فان هذه الان الاصل فيها انها ايش؟ طاهرة. الاصل فيها انها طاهرة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ من مزالة امرأة مشركة ومشركة ذبح مشرك لا يحل يعني تذكية الكافر لا تحل الذبيحة الا اذا كان يهوديا ونصرانيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم توظأ من من راوية وجرة مصنوعة من جلد مشركين ولم يسأل هل هذا الجن مباح او غير مباح؟ هل دكي الحيوان الذي اخذ من هذا الجلد او فالمقصود والله اعلم بهذه المسألة بها المقصود بها الجلد. ليس الاواني الموجودة اليوم القدر والصحن والملعقة هذه اصلا طاهرة اذا كانت من مسلم ولا من كافر. هذه طاهرة لانها مصنوعة من شيء طاهر. لكن المقصود التي يشك انها صنعت واتخذت من شيء نجس. قال تباح انية كفار وثيابهم كذلك. يعني ثياب الكفار مطلقا سواء كان يهود ونصارى وغيره لكن بقيد ان جهل حالها. يعني بان لم نعلم نجاستها في بان لم نعلم نجاستها. فاذا علمنا نجاستها فانه لا يجوز استعماله حتى ايش؟ تغسل حتى تغسل. وتزال تلك النجاسة. ثم ذكر مسألة مشهورة ذكرتها ضابطة وهي قوله ولا يطهر جلد ميتة بدبغ. ولا يطهر جلد ميتة بدبغ والميتة هو انفه او قتل على هيئة غير مشروعة اما في الفاعل واما في المفعول. او قتل على هيئة غير مشروعة اما في الفاعل بان يكون الذابح او مذكي لا تحل ايش؟ زكاته او المفعول بان تزكية شرعية فاذا لم يذكى التذكية الشرعية فهو قد قتل وذبح على هيئة غير مشروعة وحينئذ يكون حكمه حكم الميتة فلا يطهر جلد الميتة الذي ينجس بموتها بدبغ له بدبغ لهو هذه مسألة مثل ما ذكرت في الخلاف فيها قديم وكثير واستدل الحنابلة بحديث عبدالله بن عكيم كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر وشهرين الا تنتفعوا من الميتة ذهاب ولا عصب. رواه الخمسة. رواه الخمسة قال رحمه الله يباح استعماله يعني اباح استعمال جلد الميتة بعده يعني بعد ايش؟ الدبغ بعد الدبر. والدبغ هو ان يعني يفعل بالجلد ما يطهره ويزيل عنه آآ اذى ويباح استعمال الجلد الميتة بعد الدبغ. لكن هل يكبر؟ قال لا يطهر. وانما فقط يوضح ايش؟ استعماله لكن قال يباع استعماله في يابس يباع استعماله في يابس يعني لا يباح استعماله في ايش؟ رطب وماء يعني ماذا؟ لانه لو استعملناه في رطبة وما ستتعدى النجاسة التي في الجلد الى هذا الرطب والماء في يابس ان كان من طاهر ان كان هذا جلد من طاهر في الحياة. ان كان هذا الجلد من ظاهر في الحياة. وما هو الحيوان الطاهر في في الحياة ها؟ ما يأكل لحمه او ما كان في حجم الهرة وما دونها خلقة ما كان طاهرا مأكول اللحم او لم يكن اكل لحم لا كان لكن هو في حجم الهرة يعني مثل حتى الهرة جلدها طاهر حتى الهرة جلدها طاء لكنها غير ما ممكن تلحق لا يجوز اكلها. وما كان دونها يعني وما كان اصغر منها حجما في الخلقة حجما فيها الخلق لان الرسول صلى الله عليه وسلم علم انها من الطوافين عليكم والطوافات فدل على عدم ايش؟ تنجيسها للاشياء لما فيه من المشقة قال في يابس كان من طاهر في الحياة. اما اذا كان من هذا الجلد من حيوان ليس طاهرا في الحياة كجلد الاسد والنمر ها والفيل وهذه الحيوانات كلها فانه لا يباح ايش؟ استعماله لا يباح استعماله. لكن هناك ايضا قاعدة عندنا ما حكم الانتفاع بالنجاسات هل يجوز الانتفاع بالنجاسات؟ او لا يجوز؟ ها ما حكم الانتفاع من الجسد المذهب انه يكره الانتفاع يعني لا يحرم. يكره الانتفاع بالنجاسات. يكره الانتفاع بالنجاسات. في غير طبعا الاكل والشرب بغير الاكل والشرب وهناك مستثنيات لهذه القاعدة لكن يعني لعلها تأتينا ان شاء الله في آآ يعني ابواب اخرى وآآ يعني يستثنى مثلا الجنود السباع مثلا هم فيحرم ايش؟ فراشها النهي النهي مع انها نجسة لكن لا يباح استعمالها ولا انتفاع يعني لا يباح افتراشها يحرم افتراشها كذلك استثنوا كما سيأتي في باب البيع الادهان المتنجسة الادهان المتنجسة والنجسة يحرم الانتفاع بها يا حرام انتفاع بها. لكن الاصل ان مباشرة النجاسات يكره ما لم ايش؟ يريد ايش؟ الصلاة اذا اراد الصلاة فانه يجب عليه ان يبتعد عن النجاسة. قالوا يباح استعماله بعده في يابس كان من طاهر في الحياة وكل اجزاء الميتة آآ نجس كل اجزاء الميتة اللحم والعصر وغيره والشحم كل شيء. فيها نجس وكذلك آآ لبنها وكذلك لبنها اللبن الذي في الميتة فانه نجس لانه ملاقى اه وعاء نجسا. فتنجس به آآ غير نحو شعر الشعر الذي على الغنم فانه طاهر فانه طاهر وان كان من الميتة. والصوف الذي يكون للظأن الذي يكون للظالم كذلك ريش الطائر فهذه آآ ليست نجسة ليست نجسة. هذه في حكم المنفصل هذه في حكم المنفصل فلا تتنجس الموت فلا تتنجس بالموت. ثم ذكر القاعدة المشهورة وما بين من حي كميتة وما بين يعني قطع وفصل من حي فهو حكم هذا المنفصل حكم ايش الحيوان المقصود منه اذا كان ميتا. فاذا كان هذا الحيوان مفصول منه هذا اللحم قطعة من اللحم. الحيوان الذي فصلت وقطعت منه يتنجس بالموت فان هذه القطعة من اللحم نجسة. اما اذا كان هذا الحيوان الذي منه اللحم قطع منه اللحم. لا يتنجس بالموت فان هذه اللحمة اللحمة ايش؟ طاهرة. مثل ايش؟ ما هو الحيوان الذي لا بالموت ها؟ كالسمك كالسمك والحوت هذا يعني لو قطع شيء من الحوت او من السمكة ها فان هذه القطعة ايش طاهرة لكن لو قطع شيء من من الشاة مثلا ننظر الى ميتة الشعرية نجسة نعم نجسة فحكم هذه القطعة اذا نجسة. حكم هذه القطعة نجسة وهذه مسألة كما يعني آآ هو مشهور ان يستثنى منها آآ عدة صور يستثنى منها الولد ما ابينا من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. ويستأذن ذلك خمس سور. اولا الولد اذا الشاة مثلا حامل وماتت ثم ولدت اخرج منها ولدها. فان هذا الولد طاهر ونجس طاهر كذلك قالوا اه البيضة التي صلب قشرها. اذا كانت في الدجاجة التي ماتت آآ يعني بيضاء وقشرها صلب فانها تكون نجسة فانها تكون نجسة. كذلك المستثمر الثالث الصوف ونحوه قال تقدم الصوف والشعر. هذا منفصل من ها لكنه لا يعتبر نجس لا يعتبر نجس. المستثنى الرابع المسك وفأرته المسك الذي فيه ايش في الغزال وفارته الوعاء الذي فيه المسك. فاذا انفصل هذا من الغزال وهو حي فان هذا المسك والوعاء الذي هو فيه قال فانه طه. كذلك الطريدة الطريدة من آآ الحيوانات التي لا على ايش؟ تذكيتها فانها تكون تذكيتها بجرحها في اي موضع كان من بدنها. فاذا جرحت مثلا وسقط منها شيء فان هذا الساقط يكون طاهر لكن هل يشترط ان تموت الطريدة بعد ذلك او لا يشترط ها ولا يشترط؟ هذا يعني تحتاج الى تحرير يأتينا ان شاء الله في كتاب الاطعمة يأتي في كتاب باب الذكاء