﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.850
احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الاحكام باب الاذان. هذا هو الباب الثالث. من ابواب كتاب

2
00:00:21.850 --> 00:00:51.850
الثلاثة والعشرين. التي ذكرها المصنف رحمه الله. وافرد ذكر الاذان عن للاقامة كغيره من الحنابلة لاندراجها فيه. وافرد ذكر الاذان عن الاقامة كغيره من الحنابلة لاندراجها فيه. بالتبعية. فهي تأتي بعده

3
00:00:51.850 --> 00:01:21.850
وتسمى اذانا ايضا. فهي تأتي بعده وتسمى اذانا ايضا. ومن الحنابل من ترجم بهما فقالا باب الاذان والاقامة. ومن الحنابلة من ترجم بهما فقال باب الاذان والاقامة. كابن قدامة في عمدة الفقه. والحجاوي في

4
00:01:21.850 --> 00:01:51.850
المستقنع والاقناع. ومرعي للكرم في دليل الطالب. وهم يذكرون هذا الباب في كتاب الصلاة الا ما تقدم ذكره عن مرعي كرمي في دليل الطالب انه لما فرغ من كتاب الطهارة ترجم بقوله باب الاذان والاقامة

5
00:01:51.850 --> 00:02:31.850
ثم بقوله باب شروط الصلاة. ثم قال كتاب الصلاة وجعل فجعل باب الاذان والاقامة. مع باب شروط الصلاة مقدمين على كتاب الصلاة. وتقدم ان الحامل له ان البابين المذكورين خارجان عن حقيقة الصلاة. اي لا يندرجان في نظمها وصفتها. فهما متقدمان

6
00:02:31.850 --> 00:03:01.850
عليها وادخلهما غيره في كتاب الصلاة فترجم بكتاب الصلاة وذكر هذين البابين من ابوابه. وتقدم ايضا ان من الحنابلة من كتاب الصلاة بباب الاذان والاقامة. وان منهم من يستفتحه بباب

7
00:03:01.850 --> 00:03:41.850
المواقيت وخص هذان البابان دون غيرهما لقوة تعلقهما وشدة اثرهما في احكام الصلاة. وسلفت هذه الجملة من القول عند استفتاح شرح كتاب الصلاة. والاذان شرعا اعلام بدخول وقت الصلاة. المكتوبة اعلام بدخول وقت الصلاة المكتوبة

8
00:03:41.850 --> 00:04:21.850
او قربه او قربه. او فعلها. او فعلها. بذكر معلوم بذكر معلوم. فهو يجمع ثلاثة امور. الاول انه اي ايصال علم الاول انه اعلام ايصال علم الثاني ان هذا الاعلام يتعلق بثلاثة احوال. ان هذا الاعلام يتعلق بثلاثة احوال

9
00:04:21.850 --> 00:04:51.850
الحال الاولى دخول وقت الصلاة المكتوبة. دخول وقت الصلاة مكتوبة ويكون في الصلوات الخمس المكتوبات الا في الاذان الاول للفجر. ويكون في الصلوات وفي الخمس المكتوبات الا في الاذان الاول للفجر. والحال الثانية قرب وقت الصلاة

10
00:04:51.850 --> 00:05:21.850
قربوا وقت الصلاة. ويكون في الاذان الاول لصلاة الفجر. ويكون في الاذان الاول لصلاة الفجر. فانه يتقدم دخول وقت الفجر. ويبتدأ من نصف الليل كما سيأتي في موضعه اللائق. والحال الثالثة فعل الصلاة. فعل الصلاة

11
00:05:21.850 --> 00:05:51.850
ويكون في الاذان لفائتة عند قضائها. ويكون في الاذان لصلاة فائتة عند قضائها وبين يدي الخطيب في الجمعة. وبين يدي الخطيب في الجمعة تفيد هذه الاحوال الثلاثة ان انواع الاذان للصلاة ثلاثة. وتفيد هذه الاحوال الثلاثة ان

12
00:05:51.850 --> 00:06:21.850
الاذان للصلاة ثلاثة. اذان دخول وقت الصلاة. اذان دخول وقت الصلاة واذان قرب وقتها. واذان قرب وقتها. واذان فعلها. واذان فعلها وافراد كل نوع تقدمت في الاحوال الثلاثة السابقة. والثالث

13
00:06:21.850 --> 00:06:51.850
ان هذا الاعلام يكون بذكر معلوم. ان هذا الاعلام يكون بذكر معلوم اي بالفاظ مبينة. اي بالفاظ مبينة. ينادى بها ينادى بها هي الواردة في الاحاديث النبوية هي الواردة في الاحاديث النبوية. ولا ينادى

14
00:06:51.850 --> 00:07:21.850
بغيرها الى الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. ولا ينادى بغيرها الى صلوات الخمس المكتوبة. فاذا اريد اعلام الناس بوقت صلاة من الصلوات الخمس المكتوبة فالمشروع الاعلام به هو الوارد في الاحاديث

15
00:07:21.850 --> 00:08:01.850
من من صيغ الاذان. فلا ينادى بغيرها. فلا ينادى بغيرها. ولا ينادى بالاذان ايضا لغير الصلوات الخمس. ولا ينادى بالاذان ايضا لغير الصلوات الخمس. فيسن عند الحنابلة النداء للكسوف والاستسقاء والعيد فيسن عند الحنابلة. النداء للكسوف والاستسقاء

16
00:08:01.850 --> 00:08:41.850
والعيد بقول الصلاة جامع. بقول الصلاة جامعة. برفع اوله ونصبه ايضا. برفع اوله ونصبه ايضا. فيقال الصلاة جامعة. ويقال الصلاة جامعة. وله ان ينادي لهن بقول الصلاة. وله ان نادي لهن بقول الصلاة. والمختار ان النداء بقول الصلاة

17
00:08:41.850 --> 00:09:21.850
جامعة يختص بالخسوف فقط. والمختار ان النداء بقول الصلاة جامعة يختص بالكسوف فقط. ويجزئ قول الصلاة. ويجزئ قول الصلاة واذا كان النداء بالاذان المعروف ممنوعا في الصلوات المشروعة كالكسوف والاستسقاء والعيد. فالنداء به في غيرهن

18
00:09:21.850 --> 00:10:01.850
اولى فالنداء فالمنع من النداء به لغيرهن اولى ومن هذا ما يفعله بعض الناس من جعل اصوات الهواتف اذانا او اقامة عند ورود الاتصال عليها. فعوض ان يرن صوت المنبه في الهاتف بما عهد يصدر منه صوت اذان او اقامة

19
00:10:01.850 --> 00:10:31.850
وهذا محرم شرعا. لان الاذان والاقامة ذكران وضع شرعا لمحل مقصود فهما عبادة. ولا يجوز جعلهما في غير هذا. اما مما ذكرنا او مما او من غيره. ويكره النداء للكسوف والعيد والاستسقاء بقول حي على الصلاة

20
00:10:31.850 --> 00:11:01.850
ويكره النداء للكسوف والعيد والاستسقاء بقول حي على الصلاة ذكره ابو الوفاء ابن عقيل وغيره. ذكره ابو الوفاء ابن عقيل وغيره. والاقامة شرعا اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر معلوم. اعلام بالقيام

21
00:11:01.850 --> 00:11:36.300
امين الى الصلاة بذكر معلوم فهي تجمع ثلاثة امور ايضا. الاول انها اعلام. انها اعلام اي ايصال علم ايصال علم. والثاني ان هذا الاعلام يتعلق بالقيام الى الصلاة ان هذا الاعلام يتعلق بالقيام الى الصلاة. اي النهوض اليها

22
00:11:36.300 --> 00:12:16.300
والانتصاب قياما. اي النهوض اليها والانتصاب وقوفا من قاعدة والانتصاب وقوفا من قاعد ونحوه. والثالث ان هذا الاعلام يكون معلوم ان هذا الاعلام يكون بذكر معلوم. اي بالفاظ مبينة بها وهي الواردة في الاحاديث النبوية. فلا ينادى بغيرها

23
00:12:16.300 --> 00:12:42.100
القيام الى الصلاة المكتوبة ولا ينادى. بها الى غير الصلاة كما قدم نظيره في الاذان. احسن الله اليكم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. عن ابي جحيفة وهب بن عبدالله

24
00:12:42.100 --> 00:13:03.100
رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة وهو في قبة عليكم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوء فمنا

25
00:13:03.100 --> 00:13:23.100
واضح ونائل. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حملة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ واذن بلال قال فجعلتها اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا

26
00:13:23.100 --> 00:13:43.100
شمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم. فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة. عن عبد قال فجعلته

27
00:13:43.100 --> 00:14:05.700
قال فاجعلهم تتبعوا. احسن الله اليكم قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا. يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم

28
00:14:05.700 --> 00:14:22.000
يزل يصل دون هذه الجملة. صلى الظهر ركعتين ثم لم يزل. احسن الله اليكم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه

29
00:14:22.000 --> 00:14:42.800
اللهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن رسول الله. ان بلالا يؤذن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان

30
00:14:42.800 --> 00:15:02.800
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول

31
00:15:02.800 --> 00:15:32.800
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اربعة احاديث. كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. الا الحديثين الاخيرين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وابي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهما من زيادات

32
00:15:32.800 --> 00:16:12.800
العمدة الصغرى عليها. والاحكام المتعلقة بباب الاذان الواردة في الاحاديث المذكورة ثمانية احكام. فالحكم الاول مشروعية الاذان اقامتي للصلاة مشروعية الاذان والاقامة للصلاة. لامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه. المذكور

33
00:16:12.800 --> 00:16:42.800
في حديث انس رضي الله عنه ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة عند الفقهاء هو المأذون به المجعول شرعا. هو المأذون به مجعول شرعا بطلب فعله بطلب فعله او التخيير فيه بين

34
00:16:42.800 --> 00:17:22.800
من الفعل والترك او التخيير فيه بين الفعل والترك. فهو نوعان احدهما المشروع المطلوب فعله. المشروع المطلوب فعله. وين يرد فيه الفرض والنهو ويندرج فيه الفرض والنفل. والاخر مشروع المخير فيه بين الفعل والترك. المشروع المخير فيه بين

35
00:17:22.800 --> 00:18:02.800
الفعلي والترك. ويختص بالحلال. ويختص بالحلال. فالمشروع يقع عثمان للفرض والنفل والحلال. فالمشروع يقع اسما للفرض والنفل والحلال فيقال في الفرض الواجب مشروع ويشرع. فيقال في الفرض الواجب مشروع ويصرع ويقال ذلك ايضا في النفل المستحب والحلال الجائز. ويقال ذلك ايضا

36
00:18:02.800 --> 00:18:42.800
في النفل المستحب والحلال الجائز. والاذان والاقامة تعتريه ما هذه الاحكام الثلاثة؟ والاذان والاقامة تعتريهما هذه الاحكام الثلاثة فاما الفرض الواجب منهما فيكون على الرجال الاحرار المقيمين. فيكون على الرجال الاحرار المقيمين

37
00:18:42.800 --> 00:19:12.800
الصلوات الخمس المكتوبة. للصلوات الخمس المكتوبة. وهما حينئذ فرض كتاب وهما حينئذ فرض كفاية. فاذا قام بهما بعض المكلفين سقط عن غيره. فاذا قام بهما بعض المكلفين سقط عن غيرهما. فاذا اذن احد

38
00:19:12.800 --> 00:19:42.800
في بلد واقام سقط هذا الفرض عن بقية اهله. فاذا اذن احد في واقام سقط هذا الفرض عن بقية اهله. والمراد بالرجال اثنان صاعدا والمراد بالرجال اثنان فصاعدا. لصدق اسم الاثنين على صلاة

39
00:19:42.800 --> 00:20:22.800
جماعة شرعا بصدق اسم اثنين على صلاة الجماعة شرعا ويكره اذان امرأة ويكره اذان امرأة واقامتها. لنفسه فيها او لغيرها من النساء. ويكره اذان امرأة لنفسها او لغيرها من ولو بلا رفع صوته. ولو بلا رفع صوت. واما النفل المستحب

40
00:20:22.800 --> 00:21:02.800
سيكون لمنفرد وسفرا. ولمقضية فيكون لفرد لمنفرد وسفرا ولمقضية. وكذلك منذورة على الاظهر وكذلك منذورة على الاظهر. فاذا صلى احد منفردا ان سن له اذان واقامة. وكذلك اذا صلى رجال

41
00:21:02.800 --> 00:21:42.800
في سفر لا دار اقامة. فتكون فيكون الاذان والاقامة سنة في حقهم ايضا. ومثلهما الاذان للصلاة المقضية. اي التي ثم اريد قضاؤها فيسن ان يؤذن ويقام لها. ويلحق بها كذلك على الاظهر الصلاة المنذورة. وهي صلاة اوجبها احد على نفسه

42
00:21:42.800 --> 00:22:12.800
بنذر فيجب عليه ان يصليها. ويسن ان يؤذن ويقيم لها ولم اقف على تصريح احد من فقهاء المذهب بهذا. لكنه ظاهر عباراتهم لكنه ظاهر عباراتهم ان الاذان والاقامة للصلاة المفروضة سنة ايضا. واما

43
00:22:12.800 --> 00:22:42.800
الحلال الجائز فيكون لفجر بعد نصف الليل. واما الحلال الجائز للفجر بعد نصف الليل. ذكره الحجاوي في الاقناع. ذكره الحجاوي في الاقناع وسيأتي بيانه ان شاء الله. وتصح الصلاة بدونهما. فلو

44
00:22:42.800 --> 00:23:12.800
بلا اذان ولا اقامة صحت الصلاة. ويكره فعل ذلك. ويكره فعل ذلك وان اقتصر مسافر او منفرد على الاقامة جاز من غير كراهة. نص عليه واذا اقتصر مسافر او منفرد على الاقامة جاز من غير كراهة. نص

45
00:23:12.800 --> 00:23:42.800
اي الامام احمد فالمصلي منفردا او حال كونه في سفر ولو اذا اقتصر في صلاتهم على الاقامة جاز ذلك بلا كراهة. وجمعهما افضل وجمعهما افضل. ولم ينقل الاقتصار على الاذان عن احد. ولم

46
00:23:42.800 --> 00:24:12.800
ينقل الاقتصار على الاذان عن احد. اي بان يؤذن ولا يقيم. اي بان يؤذن ولا يقيم. وقيل ينبغي التحريم. وقيل ينبغي التحريم كترك من وجب عليه الواجب. كترك من وجب عليه الواجب. اذ لا فرق بين فرض

47
00:24:12.800 --> 00:24:42.800
والكفاية قبل الفعل. اذ لا فرق بين فرض العين والكفاية قبل الفعل قاله ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع. قاله ابن قاسم العاصمي في حاشية على الروض المربع. والحكم الثاني ان المختار من صيغ الاذان الواردة في الاحاديث

48
00:24:42.800 --> 00:25:02.800
هو اذان بلال رضي الله عنه. ان المختار في صيغ ان المختار من صيغ الاذان الواردة في احاديث واذان بلال رضي الله عنه. الذي امر به هنا في حديث انس رضي الله عنه. الذي امر به

49
00:25:02.800 --> 00:25:32.800
هنا في حديث انس رضي الله عنه. والمنقول في مفصل الاحاديث ان اذانه خمس عشرة جملة. والمنقول في مفصل الاحاديث ان اذانه خمس عشرة جملة واقامته احدى عشرة جملة. واقامته احدى عشرة جملة

50
00:25:32.800 --> 00:26:02.800
اما جمل الاذان الخمسة عشر فالجملة الاولى الله اكبر. والجملة الثانية الله اكبر والجملة الثالثة الله اكبر. والجملة الرابعة الله اكبر. والجملة الخامسة اشهد ان لا اله الا الله. والجملة السادسة اشهد ان لا اله الا الله. والجملة السابعة

51
00:26:02.800 --> 00:26:32.800
اشهد ان محمدا رسول الله. والجملة الثامنة اشهد ان محمدا رسول الله. والجملة التاسعة حي على الصلاة. والجملة العاشرة حي على الصلاة. والجملة الحادية عشر عشرة حي على الفلاح. والجملة الثانية عشرة حي على الفلاح. والجملة

52
00:26:32.800 --> 00:27:02.800
الثالثة عشرة الله اكبر. والجملة الرابعة عشرة الله اكبر. والجملة الخامسة عشرة لا اله الا الله. فهذه الجمل الخمسة عشر المذكورة في بلال رضي الله عنه. واما جمل الاقامة الاحدى عشرة فالجملة الاولى الله اكبر

53
00:27:02.800 --> 00:27:22.800
والجملة الثانية الله اكبر. والجملة الثالثة اشهد ان لا اله الا الله. والجملة الرابعة اشهد ان محمدا رسول الله والجملة الخامسة حي على الصلاة. والجملة السادسة حي على الفلاح. والجملة

54
00:27:22.800 --> 00:27:52.800
تابعة قد قامت الصلاة والجملة الثامنة قد قامت الصلاة والجملة التاسعة الله اكبر والجملة العاشرة الله اكبر والجملة الحادية عشرة لا اله الا الله. فهذه الاحدى عشرة المذكورة في اقامة بلال رضي الله عنه. وهذه الجمل

55
00:27:52.800 --> 00:28:22.800
تكون في الصلوات الخمس كلها. وهذه الجمل تكون في الصلوات الخمس كلها. ويزيد بعد الحيعلتين في اذان فجر ولو اول استحبابا جملتي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. ويزيد بعد الحيعلتين في اذان فجر ولو

56
00:28:22.800 --> 00:28:52.800
استحبابا جملتي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فاذا اذن المؤذن للفجر اذانا اولا او اذانا ثانيا فاذا فرغ من الحيعلتين فقال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

57
00:28:52.800 --> 00:29:22.800
فانه يسن ان يقول الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم فزيادتهما سنة في اذان فجر فقط. فزيادتهما سنة في اذان فجر فقط وتكره في غير اذان الفجر. وتكره في غير اذان الفجر. وبين الاذان

58
00:29:22.800 --> 00:29:52.800
قامة وبين الاذان والاقامة. فلو اذن مؤذن للظهر فاراد ان اولى بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم كره ذلك. كره ذلك لاختصاصهما بالفجر. لاختصاصهما بالفجر في مشروعيتهما

59
00:29:52.800 --> 00:30:32.800
بايقاظ النائم بايقاظ النائم. وتنبيه القائم. واضح ان قيل فاذا صارت عادة الناس انهم ينامون النهار كالحال غالبا في رمضان فانهم لا ينامون الا بعد الفجر اذا الظهر لو كانت عادة قوم في عملهم وصناعتهم النوم بين الفجر

60
00:30:32.800 --> 00:30:55.700
الظهر فهل يسن قولها حينئذ في الظهر بلا كراهة؟ ام لا يسن؟ فهمتوا المسألة؟ اما الجواب  طيب احسنت فانه لا يسن حينئذ فانه لا يسن حينئذ لان المعتمد عرف الشرع في كون النوم

61
00:30:55.700 --> 00:31:25.700
حله الليل في كون النوم محله الليل. فهو الذي علقت به علة بحكم كما تقدم والله اعلم. وكذا تكره ايضا كما سبق ان تقال بين الاذان والاقامة كما لو اذن مؤذن للعصر في الشتاء. وعادة الناس انهم يتأخرون عن

62
00:31:25.700 --> 00:31:55.700
القيام الى صلاة العصر. نادى بها مثوبا. قائلا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لينبههم فانه يكره ايضا. والحكم الثالث ان الصيغة المذكورة للاذان والاقامة ان الصيغة المذكورة للاذان والاقامة. التي امر بها

63
00:31:55.700 --> 00:32:35.700
بلال رضي الله عنه تكون بشفع الاذان ووتر الاقامة. تكون بشفع الاذان ووتر الاقامة. فينادى بالاذان شفعا. والشفع هو عدد الزوجة وينادى بالاقامة وترا. وينادى بالاقامة وترا والوتر هو العدد الفرضي. والوتر هو العدد الفردي. والزوجية والافراد باعتبار

64
00:32:35.700 --> 00:33:05.700
الجمل المتقابلة والزوجية والافراد باعتبار الجمل المتقابلة الاذان ووتر الاقامة وصف اغلبي. وشفع الاذان ووتر الاقامة وصف اغلبي فالشفع في الاذان كله الا جملة لا اله الا الله في اخره. فالشفع في

65
00:33:05.700 --> 00:33:35.700
كله الا في جملة لا اله الا الله في اخره. فهي مفردة اتفاقا فهي مفردة اتفاقا. والوتر في الاقامة كلها. والوتر في الاقامة كلها الا في التكبير وقول قد قامت الصلاة الا بالتكبير وقول قد قامت

66
00:33:35.700 --> 00:34:05.700
الصلاة فانهما يشفعان فانهما يشفعان. ان يأتيان عددا زوجيا. والحكم الرابع انه يسن الالتفات في الحيعلة. انه يسن الالتفات في على وهي قول حي على الصلاة حي على الفلاح. وهي قول حي على الصلاة حي على

67
00:34:05.700 --> 00:34:35.700
الفلاح يمينا وشمالا. يمينا وشمالا. لحديث ابي جحيفة السوائي رضي الله عنه لما ذكر اذان بلال رضي الله عنه فقال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا

68
00:34:35.700 --> 00:35:05.700
يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ومعنى اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا اي الحقه بصري ناظرا الى فيه. اي الحقه بصري ناظرا الى فيه. وهو يلتفت يمينا وشمالا. وهو

69
00:35:05.700 --> 00:35:44.150
يمينا وشمالا. والفرق بين يقول المتقدمة على يمينا ما لا ويقول المتأخرة عنهما ايش والفرق بين يقول المتقدمة على يمينه وشمالا ويقول المتأخر عنهما والثانية احسنت ان الاولى بمعنى الفعل ان الاولى بمعنى الفعل فان العرب تقول

70
00:35:44.150 --> 00:36:14.150
قال بيده اي فعل بها. فان العرب تقول قال بيده اي فعل بها. والثانية يراد بها القول المعروف وهو النطق المفهم. يراد بها القول المعروف وهو النطق وقوله في قبة حمراء له من ادم. وقوله في قبة حمراء له من ادم

71
00:36:14.150 --> 00:36:44.150
اي خيمة حمراء مستديرة. اي خيمة حمراء مستديرة. مصنوعة من جلد مصنوعة من جلد. وقوله فمن ناضح ونائل اي فمن الناس من اصاب من بقية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا. اي من

72
00:36:44.150 --> 00:37:14.150
الناس من اصاب من بقية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا. ومن منهم من اصاب منه كثيرا. ومنهم من اصاب منه كثيرا. يرجون بركته. يرجون هنا بركته. فمن اذن سنة له الالتفات يمينا. عند

73
00:37:14.150 --> 00:37:44.150
قولي حي على الصلاة. فمن اذن سنة له الالتفات يمينا عند قول حي على الصلاة والالتفات شمالا عند قول حي على الفلاح. والالتفات شمالا عند قوله حي على الفلاح فيلتفت اولا عن يمينه فيقول حي على الصلاة. ثم يلتفت

74
00:37:44.150 --> 00:38:14.150
عن يمينه فيقول حي على الصلاة. ثم يلتفت ثالثة عن شماله فيقول حي على الفلاح. ثم يلتفت رابعة عن شماله فيقول حي على الفلاح فيختص الالتفات يمينا بقول حي على الصلاة. ويختص الالتفات

75
00:38:14.150 --> 00:38:44.150
مالا بقول حي على الفلاح. ويختص الالتفات في الحيعلتين ايضا بالاذان دون الاقامة ويختص الالتفات في الحيعلتين ايضا بالاذان دون الاقامة. وهو المذهب خلافا لما في منتهى الارادة. وهو المذهب خلافا لما في منتهى الارادات

76
00:38:44.150 --> 00:39:24.150
فاذا نادى المنادي باقامة الصلاة لم يسن له ان يلتفت عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا. ويكون التفاته برأسه وعنقه وصدره ويكون التفاته رأسه وعنقه وصدره ولا يزيل قدميه. ولا يزيل قدميه اي لا يحولهما

77
00:39:24.150 --> 00:40:04.150
منتقلا عن استقبال القبلة. اي فلا يحولهما منتقلا عن استقبال القبلة. فيكون التفاح برأسه وعنقه وصدره. مع بقاء قدميه ثابتتين فيلتفت هكذا يمينا ويلتفت هكذا شمالا. وعنه يزيل قدميه في منارة ونحوها مع كبر البلد وعنه اي عن الامام احمد كما تقدم يزيل

78
00:40:04.150 --> 00:40:34.150
قدميه في منارة ونحوها مع كبر البلد. لانه ابلغ في الاعلام. لانه ابلغ في الاعلام. ويستدير ايضا. ولو استدبر القبلة. ويستدير ايضا ولو استدبر القبلة. لان اصول مقصود الاذان مع الاخلال بادب اولى

79
00:40:34.150 --> 00:41:04.150
لان حصول مقصود الاذان مع الاخلال بادب اولى من عكسه. وهو المختار اي ان ازالة القدمين ولو بلغت ان يستدير حتى يستدر الكعبة اذا كانت ادعى في تحصيل مقصود الاذان من الاعلام

80
00:41:04.150 --> 00:41:34.150
بلوغه الناس فهذا اولى من الاقتصار على مراعاة ادب استقبال القبلة للمؤذن مع عدم اسماع كثير من الناس في البلد. وهذا الحكم مذكور عند الفقهاء قبل حصول هذه الالات الموصلة للصوت

81
00:41:34.150 --> 00:42:14.150
من اللاوافظ الصوتية. فلما وجدت هذه لم يحتج لم يحتج معها الى نقل القدمين فضلا عن الاستدبارة عن الاستدارة والاستدبار واما الالتفات في الحيعلتين فهو باق مع تجدد هذه الالة واما الالتفات في الحي علتين فهو باق مع وجود هذه الالات

82
00:42:14.150 --> 00:42:44.150
فيستحب لمن اذن فيها ان يلتفت ايضا في الحيعلتين لانه ابلغ في الاعلام. لانه ابلغ في الاعلام. وذلك ان الصوت ينخفض ويرتفع فيحصل به التنبيه. وذلك ان الصوت ينخفض ويرتفع فيحصل به التنبيه. اي ان

83
00:42:44.150 --> 00:43:14.150
آآ المؤذن الواقف امام لافظ صوتي اذا نادى بالحيعلتين فقال حي على الصلاة. وكذا في حي على الفلاح فانه يحصل بالتفاته في هذه اللواقط تردد صوته بالارتفاع والانخفاض وهذا ادعى بالتنبيه في التنبيه فان الصوت

84
00:43:14.150 --> 00:43:44.150
اذا جاء على نمط واحد لم يكن موقظا كوقوعه منخفضا مرتفعا مترددا فانه انبه في نفوس السامعين والله اعلم. والحكم الخامس انه يصح الاذان للفجر انه يصح الاذان للفجر بعد نصف الليل بعد نصف الليل

85
00:43:44.150 --> 00:44:14.150
لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه قال ان بلالا يؤذن بليل ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابني المكتوب. حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم

86
00:44:14.150 --> 00:44:44.150
الاذان للفجر بعد نصف الليل. فيباح الاذان للفجر بعد نصف الليل. لذهاب عظمه لذهاب معظمه. وخروج وقت العشاء المختار. وخروج وقت العشاء المختار. ودخول وقت الدفع من مزدلفة. ودخول وقت الدفع من

87
00:44:44.150 --> 00:45:14.150
مزدلفة ورمي جمرة العقبة وطواف الافاضة. ورمي جبرة العقبة وطواف ولا يستحب تقديمه قبل الوقت كثيرا. ولا يستحب تقديمه قبل الوقت كثيرا فالمستحب المقاربة بين اذاني الفجر الاول والثاني. فالمستحب

88
00:45:14.150 --> 00:45:44.150
المقاربة بين اذاني الفجر الاول والثاني. ومن اذن قبل الوقت لغير الفجر لم يصح اذانه ولم يعتد به. ومن اذن قبل الوقت لغير الفجر لم يصح اذانه ولم يعتد به. فلو قام احد فاذن لظهر قبل دخول وقتها

89
00:45:44.150 --> 00:46:14.150
فان الاذان يعاد اذا دخل الوقت. والحكم السادس انه يستحب لمن يؤذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت. انه يستحب لمن يؤذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما

90
00:46:14.150 --> 00:46:44.150
المذكور. فان بلالا رضي الله عنه كان يؤذن بليله. فان بلال رضي الله عنه كان يؤذن بليل للاعلام بقرب وقت الصلاة. للاعلام بقرب وقت الصلاة. ويؤذن ابن ام مكتوم اذا دخل وقته. ويؤذن ابن ام مكتوم اذا دخل وقتها

91
00:46:44.150 --> 00:47:14.150
والحكم السابع انه يستحب لمن اذن قبل الفجر ان يجعل اذانه في وقت واحد في الليالي كلها. انه يستحب لمن اذن قبل الفجر ان يجعل اذانه في وقت واحد في الليالي كلها. وان يتخذ ذلك عادة

92
00:47:14.150 --> 00:47:44.150
وان يتخذ ذلك عادة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور فانه يفيد دوام ذلك. فانه يفيد دوام ذلك مناوبة بين بلال وابن ام مكتوم رضي الله عنهم. مناوبة بين بلال

93
00:47:44.150 --> 00:48:14.150
ام مكتوم رضي الله عنهما. فلا يتقدم تارة. ولا يتأخر تارة فلا يتقدم تارة ولا يتأخر تارة. فيقع الناس في الخطأ في صلاة او صوم او غيره. فيقع الناس في الخطأ في صلاة او صوم او غيرهما. ويكره

94
00:48:14.150 --> 00:48:44.150
الاذان الاول قبل الفجر في رمضان لمن يقتصر عليه. ويكره الاذان قبل الفجر في رمضان لمن يقتصر عليه. ولا يؤذن بعده. ولا يؤذن بعده لئلا يغر الناس فيتركوا سحورا. لئلا يغر الناس فيتركوا

95
00:48:44.150 --> 00:49:14.150
سحورهم فانه اذا اذن اذانا اولا اذانا اول ولم يتبعه باذان ثان ظن الناس ان ذلك الاذان الاول هو الاذان الذي يكون به الامساك فاغتروا به والحكم الثامن انه يسن لسامع مؤذن او مقيم متابعته

96
00:49:14.150 --> 00:49:44.150
انه يسن لسامع مؤذن او مقيم متابعته سرا بان مثل ما يقول بان يقول مثل ما يقول. لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما

97
00:49:44.150 --> 00:50:14.150
اقول ولفظ البخاري ومسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن ولفظ البخاري ومسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن واشار ابن حجر في فتح الباري الى ان صاحب العمدة حذف اخره ولم يصب بحذفه

98
00:50:14.150 --> 00:50:44.150
واشار ابن حجر في فتح الباري الى ان صاحب العمدة حذف اخره ولم يصب بحذفه فمن سمع مؤذنا او مقيما تابعه سرا. فمن سمع مؤذنا او مقيما تابعه سرا. قائلا مثل ما يقول. قائلا مثل ما يقول. ولو كان

99
00:50:44.150 --> 00:51:14.150
في طواف او قراءة او ذكر. ولو كان في طواف او قراءة او ذكر. في قطع قراءته ذكره ويجيبه. فيقطع قراءته وذكره ويجيبه. ويستحب لمؤذن ومقيم اجابة نفسيهما سرا كغيرهما. ويستحب لمؤذن ومقيم اجابة

100
00:51:14.150 --> 00:51:54.150
انفسهما سرا كغيرهما. وعنه لا يستحب وهو المختار وعنه لا يستحب وهو المختار. فمذهب الحنابلة ان المؤذن والمقيم اذا اذن واقام تابع اذانهما فيأتيان بكل جملة بعدها سرا. فاذا قال الله اكبر جهرا. قال بعدها الله اكبر سرا

101
00:51:54.150 --> 00:52:24.150
فالاول اذان والثاني ايش؟ اجابة الاول اذان والثاني اجابته. ومثله وكذلك في الاقامة ومثله كذلك في الاقامة. والاظهر انه لا تسن متابعة مقيم والاظهر ايضا انه لا تسن متابعة مقيم. لا

102
00:52:24.150 --> 00:52:54.150
لنفسه ولا لغيره لا لنفسه ولا لغيره. فتختص المتابعة والاجابة بالاذان فقط فتختص المتابعة والاجابة بالاذان فقط. من غير المؤذن. من غير المؤذن. ويقضيه المصلي اذا فرغ من صلاته. ويقضيه المصلي اذا

103
00:52:54.150 --> 00:53:24.150
فرغ من صلاته والمتخلي اذا خرج من الخلاء. ولو في حال استنجاد. ويقضيه المصلي اذا فرغ من صلاته والمتخلي اذا خرج من الخلاء. ولو في حال استنجائه اي ان من سمع مؤذنا يؤذن والسامع يصلي او

104
00:53:24.150 --> 00:53:54.150
تخلى قاضيا حاجته فانه يقضي هذا الاذان اذا فرغ من صلاته وكذلك اذا فرغ المتخلي من خلائه. ولو قضاه في حال الاستنجاء. ولو قضاه في حال الاستنجاء. فان التخلي هو قضاء الحاجة. واما الاستنجاء

105
00:53:54.150 --> 00:54:34.150
جاء فهو ازالة الخارج بماء ونحوه. فان فاته الاذان كله وهو يسمعه جاء به. فان فاته الاذان كله وهو يسمعه جاء به وان فاته بعضه وهو يسمعه ايضا من اوله ثم تابعه في بقيته. ابتدى من اوله ثم تابعه في

106
00:54:34.150 --> 00:55:04.150
اي لو قدر ان المصلي او المتخلي سمع الاذان ثم فرغ المؤذن وهما باقيان في حالهما. فانهما اذا فرغا من حالهما قضيا الاذان. من اوله الى اخره. وان فرغ في اثنائه

107
00:55:04.150 --> 00:55:34.150
مع سماعهما اوله فانهما يبتدئان من اوله ثم يتابعان في بقيته اي لو قدر ان مصليا او متخليا سمع المؤذن يشرع في اذانه يقول الله اكبر الله اكبر ثم ادركه عند قوله اشهد ان محمدا رسول الله الثانية

108
00:55:34.150 --> 00:56:04.150
ففرغ من صلاته او تخليه فانه يبتدئ الاذان من اوله فيقول الله اكبر الله اكبر حتى يبلغ الموضع الذي يدركه معه. فيتابعه فيه. ولا يقض اذا سمع بعظه فقط ولا يقضي اذا سمع بعظه فقط فيتابعه فيما سمع

109
00:56:04.150 --> 00:56:34.150
فيتابعه فيما سمعه. اي لو قدر ان مصليا او متخليا او غيرهما لم يسمع من الاذان الا من قوله اشهد ان محمدا رسول الله اما لبعده عن المؤذن حال اذانه ثم قربه منه او الانقطاع

110
00:56:34.150 --> 00:57:04.150
الصوت من لاقط يوصله ثم اشتغاله في اثنائه فانه حينئذ لا يبتدأ اجابته من اول اذانه. ويتابعه من القدر الذي ادركه فيه. والمختار انه يقضيه والمختار انه يقضيه. فيأتي باوله ولو لم يسمعه

111
00:57:04.150 --> 00:57:34.150
فيأتي باوله ولو لم يسمعه. لكونه ذكرا لكونه ذكرا. وباعتبار وجوده اصلا. لكونه ذكرا وباعتبار وجوده اصلا. فلو قدر ان احدا سمع المؤذن وهو يقول اشهد ان محمدا رسول الله ولم يسمع ما قبله فانه يبتدئ قائلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

112
00:57:34.150 --> 00:57:54.150
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله محمدا رسول الله. ثم يتم معه ما بعد. لان الاذان ذكر فالامر فيه واسع لانه مطلوب شرعا الاكثار منه. ثم هو ايضا موجود اصلا. اي ان المؤذن

113
00:57:54.150 --> 00:58:24.150
قد قال تلك الجمل قبل. ولو لم يسمعها. وان اجابه المصلي حال صلاة بطلة. وان اجابه المصلي حال صلاته بطلت. اذا كان بلفظ اذا كان بلفظ الحي على وصدقت وبررت في التذويب. اذا كان

114
00:58:24.150 --> 00:58:54.150
بلفظ الحيعلة وصدقت وبررت في التذويب. كما سيأتي. دون باقي الفاظ الاذان لانها اقوال مشروعة في الصلاة دون باقي اقوال الاذان لانها باقي الفاظ الاذان لانها مشروعة في الصلاة اي لو قدر ان احدا اجاب مؤذنا يؤذن

115
00:58:54.150 --> 00:59:24.150
قال المؤذن حي على الصلاة او حي على الفلاح فقال مثله على قول من يقول انه يجيب الحيعلتين بمثلهما فان الصلاة تبطل. لان هذين اللفظين ليسا من جنس الالفاظ المشروعة في الصلاة. وكذلك لو قال صدقت وبررت عند اجابة

116
00:59:24.150 --> 00:59:54.150
في اذان الفجر في قوله الصلاة خير من النوم. فان صلاته تبطل ايضا. لان الجملة المذكورة من جنس الاقوال المشروعة في الصلاة. وتكون المتابعة لالفاظ وتكون المتابعة الفاظ الاذان والاقامة نفسها. وتكون المتابعة بالفاظ الاذان والاقامة

117
00:59:54.150 --> 01:00:24.150
نفسها الا في اربعة الا في اربعة. الاول حي على الصلاة يقول سامعه لا حول ولا قوة الا بالله. فيقول سامعه لا حول ولا قوة الا بالله. والثاني حي على الفلاح فيقول سامعه لا حول ولا قوة الا بالله ايضا

118
01:00:24.150 --> 01:01:04.150
والثالث الصلاة خير من النوم. وتسمى تثويبا. فيقول سامعه صدقت وبررت. فيقول سامعه صدقت وبررت. بكسر الاولى والسكون الثانية بكسر الراء الاولى وسكون الثانية. والمختار انه لا يكون والمختار انه لا يقولها. ويقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم

119
01:01:04.150 --> 01:01:44.150
ويقول مثلما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. والرابع قد قامت الصلاة. والرابع قد قامت الصلاة. فيقول سامعه اقامه الله واداه فيقول سامعه اقامها الله وادامها. وزاد بعض الحنابلة ما دامت السماوات والارض. وزاد بعض الحنابلة ما دامت السماوات والارض. والمختار ان

120
01:01:44.150 --> 01:02:14.050
انه لا يقولها. والمختار انه لا يقولها ايضا على ان المختار كما تقدم ان الاجابة تختص بالاذان دون الاقامة. تختص بالاذان دون الاقامة. وعلى ما تقدم فيكون المختار ان الفاظ الاذان تجاب

121
01:02:14.050 --> 01:02:34.050
بمثلها الا في الحي علتين فيقال لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. طيب الصلاة خير من النوم. ذكرنا انه يقال ايش؟ صلاة خير النوم. والمذهب ايش

122
01:02:34.050 --> 01:02:57.350
صدقت وبرئت. طيب قول ابن سعدي احد منكم يعرف اختيار ابن سعدي هذا للتدريب الفقهي لماذا الجواب ان ابن سعدي رحمه الله استظهر ان الصلاة خير من النوم تجاب بقول لا حول ولا قوة الا بالله

123
01:02:57.550 --> 01:03:27.550
لانها موافقة لقول حي على الصلاة حي على الفلاح من جهة كونها طلبا ومن جهة ان الاجابة لها لا تكون الا بحول من الله وقوة منه. فبهذين الاعتبارين اختار رحمه الله قول لا حول ولا قوة الا بالله عند قول الصلاة خير من النوم. وهو

124
01:03:27.550 --> 01:03:31.277
فقهي ثاقب. نعم