﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:29.500
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب العارية عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه احمد والاربعة وصححه الحاكم. عموم هذا الحديث يدخل فيه الغاصب والمستعير والوكيل والوديع والاجير. ونحو

2
00:00:29.500 --> 00:00:47.050
ممن يأخذ مال غيره برضاه على وجه ينتفع به او ينتفع صاحب المال فاذا اريد ان عليها ان تؤديه الى صاحبه فهذا شامل لا استثناء فيه. لان الله قال ان الله يأمركم ان

3
00:00:47.050 --> 00:01:07.200
ان تؤدوا الامانات الى اهلها وغير الامانات من باب اولى وان اريد بذلك ان عليها ضمان ما اخذت فرطت او لم تفرط فهذا ليس بظاهر انما يؤخذ الضمان وعدمه من دليل اخر. فالمتعدي بالاخذ او المتعدي بابقاءه

4
00:01:07.200 --> 00:01:29.700
قائها عنده بعدما طلبها صاحبها لغير عذر عليه الضمان وبقية الامانات لا ضمان فيها. الا اذا تعدى من هي عنده او فرط في حفظها تخصيص العارية فيه نظر ظاهر لا دليل عليه. وان اريد ان عليها مؤنة الرد فهذا فيه تفصيل. اليد المتعدية

5
00:01:29.700 --> 00:01:47.200
فيها مؤنة اكثر واليد المنتفعة تبع الشرط واليد المتبرعة لا مؤنة عليها والله اعلم. وعن ابي هريرة مرفوع ادي الامانة من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وابو داوود وحسنه

6
00:01:47.650 --> 00:02:11.650
الامانة كل مال ائتمنك عليه صاحبه ورضي ببقائه بيدك. من وديعة او غيرها وهو صريح في وجوب ادائها الى المؤتمن. واما اداؤها الى غيره فان كان نائبا عنه بوكالة او وصية او ولاية او وراثة قام مقامه. والا فلا يبرأ بدفعها لغير من ائتمنه

7
00:02:12.200 --> 00:02:28.600
وذكر انه يجب رد الامانة في كل حال. حتى في الحالة التي خانك فيها من ائتمنك فلا يحل كتم الامانة او منعها حتى في حق هذا الخائن. لما يترتب على ذلك من فتح باب الشر والفساد

8
00:02:28.700 --> 00:02:46.000
ولا ينافي هذا ما اجازه الشارع من اخذ الضيف قراه ممن منعه القرى الواجب او الزوجة ونحوها نفقتها من مال الزوج ونحوه عند غيبته او امتناعه. فهذا لان سبب الحق ظاهر لا ينسب الان

9
00:02:46.000 --> 00:03:12.500
الى خيانة بل يقال اخذ حقه المعلوم للناس والله اعلم وعن يعلى بن امية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا قال يا رسول الله عارية مضمونة او عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. رواه ابو داوود والنسائي

10
00:03:12.500 --> 00:03:28.000
صححه ابن حبان وعن صفوان ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه درعا يوم حنين. فقال اغضبا يا محمد؟ قال العارية المضمونة. رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم

11
00:03:28.650 --> 00:03:48.650
فيها مشروعية العارية وانه لا بأس بالاستعارة وانها لا تنقص من قدر المستعير. لان كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه نقص وانه لا بأس باستعارة كل عين ينتفع بها. وهي جائزة في حق المستعير مندوبة في حق المعير لانها من

12
00:03:48.650 --> 00:04:08.674
من انواع الاحسان وان العارية تكون مضمونة اذا شرط ضمانها. وظاهر هذين الحديثين انها لا تضمن اذا لم يشرى الضمانها ولم يتعدى فيها المستعير ولا فرط وان مؤنة ردها على المستعير لقوله عارية مؤداة والله اعلم