﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:18.300 --> 00:00:32.900
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا كنا قد وصلنا في شرح العمدة في الفقه

3
00:00:33.300 --> 00:00:49.250
الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى الى قول المصنف رحمه الله فصل ومن ولدت امرأته او امته التي اقر بوطئها ولدا وهو تكملة لما بدأنا به من كتاب اللعاب

4
00:00:49.400 --> 00:01:05.900
ونستمع اولا لعبارة المصنف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين

5
00:01:06.300 --> 00:01:30.700
قال الامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الفقه فصل ومن ولدت امرأته او امته التي اقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لاحقه نسبه لقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر

6
00:01:30.850 --> 00:01:49.950
ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان ولا ولد الامة الا بدعوى استبرائها. قال ومن ولدت امرأته او امته التي اقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه هذه هي القاعدة الشرعية

7
00:01:50.350 --> 00:02:08.950
ان من تزوج امرأة وانجبت فان هذا الطفل ينسب له حتى لو ادعى انه لم يطأ ينسب له هذا الولد ما دام انه يمكن ان يكون منه فينسب له هذا الولد

8
00:02:09.450 --> 00:02:31.100
وليس هناك سبيل لنفيه الا اللعان فقط والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه هذه قاعدة في ان الولد للفراش والفراش هو صاحب الفراش هو الزوج او السيد

9
00:02:31.400 --> 00:02:48.450
فينسب له هذا الولد شاء ام ابى فلو ان رجلا انكر نسبة هذا الولد اليه لكونه يختلف في لونه او في شكله او نحو ذلك نقول هو ينسب لك شئت ام ابيت

10
00:02:49.050 --> 00:03:09.200
اذا اردت نفيه ليس لك الا طريق واحدة وهي اللعاب ما عدا ذلك فهذا الولد ينسب اليك ولكن ولد الزنا اذا كانت امه فراشا امرأة زنت وحملت من الزنا وهي متزوجة

11
00:03:09.550 --> 00:03:25.800
فلمن ينسب هذا الولد ينسب للزوج فان قال انه ليس مني وانما من الزاني فنقول الواجب عليك ان تلاعن لاجل نفي هذا الولد فان ابى ان يلاعن نسب الولد له

12
00:03:27.000 --> 00:03:53.000
فاذا كانت متزوجة فبالاجماع ان هذه الزانية ينسب ولدها لزوجها بالاجماع لكن اذا لم تكن هذه المرأة التي زنت فراشا لم تكن متزوجة وحملت وانجبت من الزنا ثم بعد ذلك

13
00:03:53.200 --> 00:04:13.250
تابت وتاب الزاني واراد الزاني ان يستلحق هذا الولد لانه خلق من ماءه فاراد ان يستلحقه سواء تزوج بالمزني بها او لم يتزوج لكن اراد ان يستلحقه فهل يلحق به ام لا

14
00:04:13.850 --> 00:04:31.600
بهذه المسألة قولان للفقهاء القول الاول انه لا يلحق به وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش

15
00:04:32.000 --> 00:04:51.300
قالوا فلا يلحق بهذا الزاني ولو استلحقه القول الثاني ان هذه المزني بها اذا لم تكن فراشا لم تكن متزوجة واستلحق الزاني هذا الولد فانه يلحق به وهذا روي عن بعض التابعين

16
00:04:51.650 --> 00:05:15.350
روي عن عروة ابن الزبير وعن الحسن البصري وعن ابن سيرين وعن ابراهيم النخعي وعن اسحاق بن رهويه واختاره الامام ابن تيمية والامام ابن القيم رحمهما الله تعالى واستدلوا لذلك

17
00:05:15.500 --> 00:05:35.700
بعدة ادلة منها ما جاء في الصحيحين في قصة جريج العابد فان جريج كان رجلا عابدا منقطعة في صومعة يعبد الله عز وجل وتحدث بنو اسرائيل بعبادته فقالت امرأة بغي من بني اسرائيل والله لافتننه

18
00:05:35.950 --> 00:05:55.800
وكانت امرأة جميلة يتمثل بحسنها قالوا لا تستطيعين فذهبت لجريد وتعرضت له فلم يلتفت لها وذهبت لراع وامكنته من نفسه فوقع بها فحملت منه فانجبت وقالت هذا الولد من جريج

19
00:05:56.550 --> 00:06:20.950
فاتوا وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه ولا يدري قال لماذا قالوا زنيت بهذه المرأة واتت منك بهذا الولد قال اتوني بهذا الولد فقام فاتوا به وقام وتوضأ وصلى ركعتين ثم اتى والناس ينظرون مجتمعون متفون حوله

20
00:06:21.300 --> 00:06:38.550
وطعنا في بطن هذا الغلام وقال له يا غلام من ابوك قال فلان الراعي انطقه الله وهو في المهد وهو احد الثلاثة الذين انطقهم الله تعالى في المهد فلما سمعوا ذلك

21
00:06:38.750 --> 00:07:03.150
جعلوا يقبلونه ويتمسحون به ويعتذرون اليه وقالوا نعيد بناء صومعتك ذهبا قال لا بل اعيدوها كما كانت ووجه الدلالة من هذه القصة كما قال ابن القيم ان هذا الطفل لما قيل له من ابوك؟ قال فلان الراعي. الراعي هو الزاني

22
00:07:03.550 --> 00:07:23.350
فاعتبر الزاني ابا له وهذا انطاق من الله لا يجوز فيه الكذب فلو لم يكن هذا ابوه ما قال ان اباه فلان الراعي هذا احد ادلتهم وايضا من ادلتهم قالوا ما المانع من ان ينسب هذا الولد

23
00:07:23.700 --> 00:07:44.200
لهذا الرجل الذي خلق من ماءه واذا كان ينسب لامه وهي زانية فلماذا لا ينسب لابيه الزاني؟ ما الفرق بينهما الهب اننا اخذنا بقول الجمهور وقلنا لا ينسب لابيه فينسب لامه وهي زانية

24
00:07:45.550 --> 00:08:02.300
فاذا كان ينسب لامه لماذا لا ينسب لابيه وهذا القول هو القول الراجح وهو انه اذا استلحقه يلحق به بشرط ان تكون المجني بها ليست فراشا ليست متزوجة فيلحق به

25
00:08:04.250 --> 00:08:20.650
وكما قال ابن القيم قال اما دليل الجمهور الولد للفراش فنحن اول قائلين به لكن هذه المرأة ليست فراشا بزوج ثم ايضا هذا القول بالالحاق فيه مصلحة عظيمة بانقاذ لهذه النفس

26
00:08:20.850 --> 00:08:37.650
لان هذا الطفل اذا كبر وهو مجهول الابوين تؤثر هذا على نفسيته تأثيرا عظيما بينما اذا الحق باب وانتسب اليه ففي سيكون في هذا مصلحة عظيمة وكبيرة له لا تخفى

27
00:08:38.150 --> 00:08:56.650
القول الراجح اذا ان ولد الزنا اذا تلحقه الزاني فان كانت المجني بها فراشا ليزوج فلا يلحق به اما اذا لم تكن فراشا لزوج فيلحق به هذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم

28
00:08:57.850 --> 00:09:14.550
ثم قال المصنف رحمه الله ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعاب وهذه المعنى اكدنا عليه بالدرس السابق وايضا في هذا الدرس لا ينتفي الولد الا باللعان لا ينتفي بالبصمة الوراثية ولا بالحمض النووي ولا باي شيء

29
00:09:14.800 --> 00:09:35.850
ولا بالشبه حتى لو كان الاب ابيض والابن اسود او العكس لا يمكن نفي هذا الولد الا باللعان لان هذه الامور امور محتملة ولذلك اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود

30
00:09:36.150 --> 00:09:50.900
والرجل ابيض كأنه يعرض بها فقاله النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم قال فما الوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من اورق؟ قال نعم قال فانى له ذلك؟ قال لعله نزعه عرق

31
00:09:50.950 --> 00:10:06.150
قال لعل ابنك هذا نزع عرق واحيانا قد ينزع الابن عرق من احد اجداده في لونه او في شكله او نحو ذلك فهذه الامور لا يعول عليها وانما المعول عليه اللعاب

32
00:10:06.400 --> 00:10:32.400
فلا ينتفي ولد المرأة الا باللعان وهكذا ايضا لا ينتهي ولد الامة الا بدعوى استبرائها بين الداعية سيدها انها حاضت بعد وطئه لها وحينئذ يكون هذا الولد عبدا له وكما ذكرنا ان احكام الرقيق الان الرق قد انقرض في الوقت الحاضر وليس له وجود واصبحنا نقرأ احكام الرق من الناحية النظرية فقط

33
00:10:33.000 --> 00:10:53.900
نعم ورحمه الله وان لم يمكن كونه منه مثل ان تلد امته لا قل من ستة اشهر منذ وطئها او امرأته اقل من ذلك منذ امكن اجتماعهما. او كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين

34
00:10:54.000 --> 00:11:11.750
والخصي والمجبوب لم يلحقه نعم اذا كان هذا الولد لا يمكن لحوقه بهذا الرجل فانه لا يلحق به كم تلد لاقل من ستة اشهر من الوطء انسان تزوج امرأة وبعد شهرين انجبت

35
00:11:12.250 --> 00:11:31.300
لا يمكن ان يكون هذا الولد منه فلا يلحق به قال منذ وطأها او امرأته لاقل من ذلك منذ امكن اجتماعهما يعني فلا يلحق به الولد او كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن دون عشر سنين

36
00:11:31.800 --> 00:11:48.650
مثلا صبي عمره ثمان سنين تزوج ثم انجبت هذه المرأة هذا لا يمكن ان يلحق به لا يمكن ان تحمل منه او والخصي الخاصي الذي قطعت خصيتاه فهذا لا يمكن

37
00:11:49.350 --> 00:12:14.450
ان تنجب منه المرأة فاذا انجبت المرأة وادعت انه ولده لم يقبل منها ولا يلحق به وذلك لان خصيتين وجودهما ضروري للانجاب فهما مصدر الماء الذي يخلق منه الولد والمجبوب المجبوب الذي قطع ذكره

38
00:12:15.650 --> 00:12:33.400
ولو كان الزوج فلو كان الزوج مجبوبا وانجبت المرأة لم يلحق به لانه لا يمكن ان يولد له وهو مجبوب فهذه المسائل يقطع بانه لا يمكن ان تحمل المرأة من هذا الرجل

39
00:12:33.900 --> 00:12:50.750
ولذلك لا يلحق به اما المسائل المحتملة مثل ما ذكرنا من الشبه اختلاف الشبه او اختلاف اللون هذه محتملة يحتمل انه نزعه عرق من احد اجداده فيلحق به نعم قال رحمه الله

40
00:12:50.800 --> 00:13:11.150
واذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او وطأ الشريكان امتهما في طهر واحد فاتت بولد او نسب مجهول النسب رجلان اري القافة معهما او مع اقاربهما فالحق بمن الحقوه به منهما

41
00:13:11.200 --> 00:13:35.800
وان الحقوه به ما لحق بهما وان اشكل امره او تعارض امر القافة او لم يوجد قافة ترك حتى يبلغا فيلحق بمن فيلحق بمن انتسب اليه منهما ولا يقبل قول القائف الا ان يكون ذكرا عدلا مجربا في الاصابة

42
00:13:36.300 --> 00:13:54.850
نعم قال واذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة يعني هذه مسألة مفترضة لكنها ممكن ان تقع ناني وطأ امرأة بشبهة او بالنسبة للرق شريكان وطئامتهما في طهر واحد

43
00:13:55.350 --> 00:14:12.550
او ادعى مجهول النسب او ادعى نسب مجهول النسب رجلان يعني هذا مثلا مجهول النسب ثمان الله رزقه تجارة فتح عليه في التجارة فاتى اثنان كل منهما يدعي انه ابوه

44
00:14:12.750 --> 00:14:32.900
حتى يرث لو مات هذا ممكن طيب لمن ينسب هنا يقول المصنف اري القافة معهما او مع اقاربهما القافة هم الذين يعرفون الشبه وهذا هؤلاء موجودون من قديم الزمان الى وقتنا الحاضر

45
00:14:33.250 --> 00:14:51.650
يكون عندهم قوة فراسة يعرفون الشبه وربما في الوقت الحاضر لا يحتاج الى عرظه على القافة ويستغنى عن ذلك بماذا ذكرناه في درس الامس بالبصمة الوراثية او ما يسمى بالحمض النووي

46
00:14:52.050 --> 00:15:14.600
فهي تغني عن القافة بل ان دلالتها اقوى من من القافة القائف قد يخطئ وهذه قريبة من القطع اذا اجريت بالطريقة الصحيحة نتيجتها قريبة من القطع يمكن ان يؤتى يقام بتحليل البصمة الوراثية

47
00:15:14.950 --> 00:15:34.600
بهذا الطفل فيلحق بمن كانت النتيجة انه ابوه فاذا قول المصنف انه يرى القاف فيلحق بما لحقوه به هذا في الزمن السابق اما في وقتنا الحاضر فيمكن الاستغناء عن ذلك بالبصمة الوراثية

48
00:15:35.100 --> 00:15:56.550
قال وان الحقوه بهما لحق بهما احيانا القائف يقول انه يلحق باثنين يشبه هذا ويشبه هذا طيب ما الحل يقول المصنف يلحق بالاثنين يكون له ابوان يكون له ابوان وهذي من المسائل التي يلغز بها

49
00:15:56.800 --> 00:16:10.500
يقال فلان ابن فلان ال فلان وابن فلان ال فلان وهذا قد روي عن عمر رضي الله عنه روي ان قصة حصلت في عهد عمر ان مجهول النسب تنازعه رجلان

50
00:16:10.800 --> 00:16:32.950
والحقه القاف بهما جميعا فالحقه بهما معا في وقتنا الحاضر لا نحتاج لهذا لوجود البصمة الوراثية التي ستحدد الاب منهما وهذا القول بانه يلحق بهما والمذهب عند الحنابلة والقول الثاني

51
00:16:33.100 --> 00:17:01.050
انه لا يمكن ان يكون الطفل لرجلين لا يمكن لان الطفل يخلق من ماء رجل واحد فان ماء الرجل النطفة يلقح البويضة حيوان منوي واحد فلا يمكن فهو وهذا مذهب الشافعية يقولون ان هذا غير ممكن عقلا

52
00:17:03.600 --> 00:17:21.900
وهذا هو الاقرب والله اعلم انه غير ممكن كيف يلحق طفل برجلين طب الحديث يؤكد صحة ما ذهب اليه الشافعية من عدم امكانية ذلك ونحن لسنا بحاجة لهذه المسألة في الوقت الحاضر

53
00:17:22.000 --> 00:17:43.250
بسبب وجود البصمة الوراثية التي ستحدد الاباء منهما والفقهاء يذكرون بعض المسائل النادرة الوقوع او القليلة الوقوع حتى يكون طالب العلم على معرفة بها اذا وقعت واذكر انني اشرفت على رسالة دكتوراة

54
00:17:43.650 --> 00:18:00.750
عندنا في كلية الشريعة بالرياض في المسائل الافتراضية التي افترضها الفقهاء السابقون ووقعت في الوقت الحاضر مسائل كثيرة فيها اكثر من رسالة علمية لكن اشرفت على احدى هذه الرسائل وفقهاؤنا السابقون افترضوا مسائل

55
00:18:00.900 --> 00:18:18.550
الزمن السابق ووقعت في وقتنا الحاضر ولذلك هذه الافتراضات التي يذكرها الفقهاء قد تقع هذه المسألة التي نذكرها ربما ان هذا مجهول النسب يكون ثريا فاذا كان ثريا سيخرج اناس ويدعون نسبه

56
00:18:19.800 --> 00:18:39.000
كيف يكون التعامل معهم في الزمن السابق هذا كلام الفقهاء اما في وقتنا الحاضر فيعتمد على البصمة الوراثية في تحديد الاب قال وان اشكل امره او تعارظ قول القافة او لم يوجد قافه ترك حتى يبلغ فيلحق بما انتسب اليه منهما

57
00:18:39.250 --> 00:18:54.750
احيانا لا يوجد قافة ونحن نرى في وقتنا الحاضر مع وجود البصمة الوراثية بدأ يقل وجود القاهرة قد يكون مثلا هؤلاء في قرية في مكان بعيد ما عندهم بصمة وراثية وحمض نووي

58
00:18:55.250 --> 00:19:13.350
ولا يوجد عندهم قافة فالحكم في هذا يقول يترك حتى يبلغ فيلتحق هو اذا كبر وبلغ وبلغ بمن انتسب اليه منهما واستدلوا في لهذا بأثر عن عمر رضي الله عنه

59
00:19:13.750 --> 00:19:33.400
انه قال للغلام الذي ادعى القاف وجود شبه بينه وبين رجلين ادعياه قال والي من شئت منهما والي من شئت منهما ولابد ان يكون القائف ان يكون مسلما عدلا مجربا

60
00:19:33.950 --> 00:19:54.750
فلا يكفي ان يدعي انه يعرف القيافة لابد من ان يجرب عليه الاصابة نعم قال رحمه الله باب الحضانة احق الناس بالطفل امه ثم امهاتها وان علونا ثم الاب ثم امهاته ثم الجد

61
00:19:54.850 --> 00:20:15.450
ثم امهاته ثم الاخت من من الابوين ثم الاخت من الاب ثم الاخت من الام ثم العمة ثم الخالة ثم الاقرب فالاقرب من النساء ثم عصباته الاقرب فالاقرب نعم باب الحضانة هذا الباب من الابواب المهمة

62
00:20:16.050 --> 00:20:36.950
خاصة مع كثرة حالات الطلاق في الوقت الحاضر فيحصل احيانا نزاع بين الاب والام في حضانة الطفل والحضانة من الحضن وهو الجنب لان المربي يضم الطفل الى حضنه ومعنى الحضانة

63
00:20:37.100 --> 00:21:01.000
شرعا حفظ صغير حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه فهي تنتظم امرين الامر الاول حفظه عما يضره والامر الثاني القيام بمصالحه

64
00:21:02.350 --> 00:21:20.800
قال احق الناس بالطفل امه وهذا بالاجماع لانه ليس هناك اكمل شفقة من الام فطر الله تعالى الام على محبة طفلها وعلى الحنو عليه والشفقة به بل حتى نجد هذا في الحيوان ما بالك بالانسان

65
00:21:23.300 --> 00:21:37.600
قد جاء في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كما عند احمد وابي داوود بسند صحيح ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

66
00:21:37.750 --> 00:22:02.150
ان نبني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وان اباه قد طلقني ويريد ان ينتزعه مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي

67
00:22:02.600 --> 00:22:22.500
انت احق به ما لم تكل فاحق الناس بحضانة هذا الطفل امه وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة بالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وحكي اجماعا اتاه الموفق ابن قدامة في المغني وغيره

68
00:22:23.500 --> 00:22:42.400
ثم امهاتها وان علونا يعني يلي الام في الحضانة الجدة لان الجدة تقوم مقام الام هي ام ثانية لهذا الطفل فالجدة وان علت تلي الام في المرتبة والمنزلة قال ثم الاب

69
00:22:44.200 --> 00:23:05.200
يعني ان الجدة مقدمة على الاب الجدة من قبل الام مقدمة على الاب ولذلك لو تنازع في حضانة هذا الطفل ام امه وابوه فمن يقدم ام الام لانها في معنى الام في الشفقة وفي الحنو على هذا الطفل

70
00:23:06.200 --> 00:23:26.800
ثم امهاته يعني ثم ام الاب وامهاتها ثم الجد لان الجد اب ثم امهاته يعني امهات الجد ثم الاخت من ابوين يعني الاخت الشقيقة ثم الاخت لاب ثم الاخت لام ثم العمة

71
00:23:26.900 --> 00:23:53.700
ثم الخالة ثم الاقرب فالاقرب من النساء ثم عصاباته الاقرب فالاقرب وهنا المصنف رحمه الله اخر الخالة فجعلها بعد الاب وبعد الجد بل جعلها بعد الاخت وهذا محل نظر وذلك

72
00:23:53.800 --> 00:24:16.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الام الخالة بمنزلة الام اذا كانت بمنزلة الام كيف تؤخر وتكون بعد الاخوات ولذلك فالصواب في هذه المسألة ان الخالة مقدمة

73
00:24:17.100 --> 00:24:37.450
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخالة بمنزلة الام بقصة بنت حمزة كما جاء في صحيح البخاري فان حمزة لما قتل اتت ابنته وكانت طفلة صغيرة لحقت النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:24:37.700 --> 00:24:57.200
وقالت يا عم يا عم فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم وحملها واحتضنها فتنازع فيها ثلاثة من الصحابة كل يريد ان يتولى حضانتها واختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:24:57.500 --> 00:25:25.100
وهم علي ابن ابي طالب وجعفر ابن عبد المطلب وزيد ابن حارثة اما علي فقال انها ابنة عمي وانا احق بها واما جعفر فقال هي ابنة عمي وخالتها تحتي كان متزوجا خالتها

76
00:25:26.000 --> 00:25:44.500
واما زيد فقال ابنة اخي لان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بينه وبين حمزة فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر وقال الخالة بمنزلة الام الخالة بمنزلة الام

77
00:25:45.950 --> 00:26:08.150
وعلى ذلك فالذي يظهر في الترتيب والله اعلم ان الاحق هي الام ثم الجدة ثم الخالة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الام فاذا كانت الخالد منزلة الام فام الام بمنزلة الام من باب اولى

78
00:26:09.250 --> 00:26:31.400
فهي اقرب من الاب ومن الجد عند التنازع ثم ان الاب لو تولى حضانة هذا الطفل لم يتولى حضارته بنفسه لان الاب سيكون منشغلا  مصالحه فسيعطي هذا الطفل لامرأة اخرى

79
00:26:32.100 --> 00:26:49.950
فايهما احق امرأة ابيه او خالته او جدته لا شك ان جدته وخالته اولى من امرأة ابيه ولهذا فالصواب في هذه المسألة ان يكون الترتيب اولا الام ثم الجدة من جهة الام

80
00:26:50.000 --> 00:27:07.350
ثم الخالة ثم الاب هذا هو الذي تدل له الادلة ثم على الترتيب الذي ذكره المصنف وذهب بعض العلماء يعني هذا الترتيب الذي ذكره مصنف لم يذكر له دليلا ظاهرا

81
00:27:07.650 --> 00:27:29.600
ولذلك ذهب بعض العلماء الى وضع ضابط في الترتيب كابن تيمية رحمه الله فقالوا انه يقدم في الحضانة الاقرب فالاقرب مطلقا يقدم في الحضانة الاقرب فالاقرب مطلقا سواء اكان من جهة الاب او من جهة الام

82
00:27:30.700 --> 00:27:52.100
فاذا استوت درجتهم قدمت الانثى على الذكر وعند اختلاف الجهة تقدم جهة الابوة اعيد هذا الرأي مرة اخرى يقولون يقدم الاقرب فالاقرب مطلقا سواء من جهة الاب او من جهة الام

83
00:27:52.300 --> 00:28:16.850
فان استوت درجتهم قدمت الانثى على الذكر واذا اختلفت الجهة قدمت جهة الابوة وهذا القول قول جيد لكن يشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الام فلا بد من تقديم الخالة والجدة على الاب

84
00:28:17.450 --> 00:28:40.350
وهذا مما يشكل على هذا القول وعلى ذلك فيمكن نقول ان هذا القول هو القول الراجح لكن باستثناء باستثناء الجدة والخالة فتقدمان على الاب كما في قصة حمزة قول النبي عليه الصلاة والسلام وكما في قصة بنت حمزة قول النبي عليه الصلاة والسلام الخالد منزلة الام

85
00:28:41.150 --> 00:28:57.150
فاذا قلنا بذلك فان هذا القول تجتمع به الادلة اذا اخذنا هذا الضابط اللي ذكره ابن تيمية لكن اضفنا له بانه يستثنى من ذلك الجدة والخالة فتقدمان على الاب فتم بهذا

86
00:28:57.400 --> 00:29:19.850
تجتمع الادلة  على هذا يكون الظابط في الترتيب ان نقول المقدم هو الاقرب فالاقرب مطلقا من جهة الاب او من جهة الام فان استوي في الدرجة فالانثى مقدمة على ذلك الام مقدمة على الاب

87
00:29:22.050 --> 00:29:43.750
وفي اختلاف الجهة تقدم جهة الابوة ويستثنى من ذلك الجدة من قبل الام والخانة تتليان الام تليان الام وتقدمان على الاب لحديث الخالة بمنزلة الام فانتبه لهذا يعني التحقيق في هذه المسألة قد لا تجده في غير في غير هذا الدرس

88
00:29:43.850 --> 00:30:02.550
انتبه لهذا التحقيق لان كلام الفقهاء فيه متشعب وهذا يعني من اراد مزيدا من التفصيل يرجع للكتاب الذي اشرت اليه في الدرس السابق استاذ سبيل بشرح الدليل ففيه يعني تفصيل اكثر وادلة اكثر مما يعني ذكرت

89
00:30:04.200 --> 00:30:23.350
نعم. قال رحمه الله ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لاجنبي من الطفل. فان زالت منهم عاد حقهم من الحضانة. نعم قال ولا حضارة لرقيق لان الرقيق مشتغل بخدمة سيده

90
00:30:23.650 --> 00:30:48.600
ولا لفاسق لان الفاسق يخشى عليه من ان يؤثر على المحظون فيضره فيحرفه عن الاستقامة ولان الفاسق غير مؤتمن ولا مصلحة لولد المحظون في حضانته له ولا امرأة مزوجة لاجنبي من الطفل

91
00:30:49.200 --> 00:31:11.050
يعني حتى لو كانت امه اذا تزوجت سقط حقها في الحضانة اذا تزوجت باجنبي والمقصود بالاجنبي من لم يكن من عصبات المحظون اما من كان من عصبات المحظوم كالعم مثلا

92
00:31:11.300 --> 00:31:28.550
فلا يسقط حق الام في الحضانة بدليل قصة بنت حمزة السابقة فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لجعفر لكونه ابن عم وخالتها تحته وعلى ذلك الام لو تزوجها العم

93
00:31:30.250 --> 00:31:47.650
تبقى الحضانة لها ولا يقال انها تزوجت لا يسقط حقها في الحضانة فاذا كان زوج الام ليس اجنبيا وانما هو من العصبات فيبقى حق الام في الحضانة لكن لو كان زوج الام اجنبيا

94
00:31:48.300 --> 00:32:04.050
ليس من عصبات فيسقط حق الام في الحضانة لقوله عليه الصلاة والسلام انت احق به ما لم تنكحي قال فان زالت الموانع عنهم عاد حقهم من الحضانة بان عتق الرقيق

95
00:32:04.400 --> 00:32:28.400
او ان الفاسق استقام وزال عنه الفسق او طلقت المرأة فيعود لهم حقهم من الحضانة نعم. قال رحمه الله واذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه فكان عند من اختار منهما واذا بلغت الجارية سبعا فابوها احق بها. طيب

96
00:32:28.500 --> 00:32:48.850
هذه المسألة من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها ويكثر النزاع فيها ايضا قيانا يتنازع الاب والام في الطفل قد ذكرنا من الاحق فذكرنا الترتيب ومن الاحق بين القول الراجح في ذلك

97
00:32:49.150 --> 00:33:06.300
لكن اذا بلغ هذا الغلام سبع سنين ان كان ذكرا قل مؤلفا كان ذكرا خير بين ابويه فكان عند من اختار منهما لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خير غلاما بين ابيه وامه

98
00:33:07.950 --> 00:33:25.100
اما ما دون السبع يكون عند امه لكن اذا بلغ سبعا يخير بين ابيه وامه ولكن هذا عند المحققين من اهل العلم عند استوائهما في الصلاح عند استواء الاب والام في الصلاح

99
00:33:26.300 --> 00:33:43.350
كأن يكون الاب معروف من اسرة محافظة مستقيم والام كذلك من اسرة محافظة ومستقيمة في خير هذا الغلام بين ابيه وامه ويكون مع من اختار منهما اما عند استوائهما في الصلاح وفي الاصلاح ايضا

100
00:33:43.750 --> 00:34:01.700
وفي الاصلاح بان يكون كل واحد منهما معروف بحرصه على اطفاله وتربيتهم وتعليمهم فما في مرجح بين الاب والام ولا يخير الطفل يخير هذا الغلام اما اذا كان احدهما اصلح من الاخر

101
00:34:01.800 --> 00:34:23.650
فيقدم الاصلح فلو كانت الام اصلح تقدم الام وتكون هي الاحق بالحضانة واذا كان الاب اصلح فيقدم الاب ويكون هو الاحق بالحضانة ولا التفات لقرعة ولا لتخيير الصبي لان الصبي كما قال ابن القيم الصبي عمره سبع سنين

102
00:34:23.750 --> 00:34:50.100
ضعيف العقل يؤثر اللعب والبطالة فاذا اختار من يساعده على اللعب لم يلتفت لذلك وقد ذكر ابن تيمية قصة نقلها عنه ابن القيم عن تنازع اب وام في غلام عند القاضي

103
00:34:50.950 --> 00:35:13.200
فقال القاضي لهذا الغلام اختر اباك او امك فاختار اباه وقالت الام ايها القاضي سله لماذا اختار اباه فقال القاضي له لماذا اخترت اباك قال لان ابي يتركني العب مع الصبيان

104
00:35:13.600 --> 00:35:38.700
وامي تبعثني كل يوم الى الكتاب فلما سمع القاضي ذلك حكم به لامه فهذا هذا قد يختار من من يتركه يلعب والذي يحسن تربيته ويذهب به المدرسة ويعلمه ويربيه ويؤدبه قد لا يختاره

105
00:35:39.750 --> 00:35:57.950
هذا طفل عمره سبع سنوات كما قال ابن القيم ضعيف العقل كيف يخير فلذلك نقول انه يكون عند الاصلح من الاب او الام عند الاصلح منهما يدرس القاضي حالة كل منهما الاب والام

106
00:35:58.200 --> 00:36:18.500
ويحكم بمن كان الاصلح منهما قد رجح هذا ابن القيم رحمه الله وقال قال لا تحتمل الشريعة غير هذا لا تحتمل الشريعة غير هذا القول لانه لا بد ان يعطى الاصلح

107
00:36:20.000 --> 00:36:32.950
كيف يعطى غير الاصلح اما كون النبي عليه الصلاة والسلام خير هذا الغلام بين ابيه وامه فلان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يغلب عليهم الصلاح وكان الاب مقاربة للام في الصلاح والاصلاح

108
00:36:33.650 --> 00:36:48.750
فلذلك خيره لكن في وقتنا الحاضر في الغالب ستجد ان الاب اصبح من الام او الام اصلح من الاب فيكون عند الاصلح منهما ولا يخير هذا الغلام هذا هو القول الراجح في المسألة

109
00:36:49.150 --> 00:37:02.650
وهو ايضا يعني هو المعمول به عندنا في المحاكم في المملكة خبرني بعض القضاة ان هذا هو المعمول به كما قال ابن القيم لا تحتمل الشريعة غير هذا اما اذا كان

110
00:37:02.950 --> 00:37:21.750
اذا كانت جارية انثى بلغت سبع سنين يقول المصنف واذا بلغت الجارية سبعا فابوها احق بها هذا هو المذهب عند الحنابلة ان الاب احق يقولون لان الاب اقدر على الحفظ والحماية

111
00:37:22.550 --> 00:37:52.950
والتربية ولان الام يقولون هي بحاجة لمن يحفظها ويحميها وكذلك البنت والقول الثاني في المسألة ان البنت اذا بلغت سبع سنين فانها تكون عند امها وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة

112
00:37:54.800 --> 00:38:19.450
ونصره ابن القيم في الهدي وقال هو الذي لا نختار سواه وذلك لان الام اكمل شفقة على البنت من ابيها ولان البنت تحتاج بتعليمها لما يصلح للنساء والام اقدر على ذلك من الاب

113
00:38:23.500 --> 00:38:42.650
فهذه البنت تحتاج بتعليمها امور النساء وتوجيهها فيما يتعلق بامور النساء الام اقدر على ذلك من الاب ولان البنت هذه اذا كانت عند الاب فان الاب مشغول بمصالحه سيضعها عند زوجته

114
00:38:42.800 --> 00:39:00.550
او عند امرأة اخرى وامها اولى بها من هذه المرأة البعيدة واما ما ذكره الحنابلة من ان الاب احفظ واصون فقال ابن القيم جوابا عن ذلك كل مفسدة يعرض وجودها عند الام

115
00:39:00.650 --> 00:39:17.100
فانها تعرض واكثر عند الاب طيب اذا كان الاب يقولون اقدر على الحفظ والصيانة. ربما يكون الامر بالعكس. ربما الام اكثر حفظا وصيانة من الاب الاب مشغول بدنياه ومشغول بكسب لقمة العيش ويترك هذه البنت في البيت

116
00:39:17.350 --> 00:39:40.150
الام لا معها اقرب قريبة منها تراقبها وقريبة منها وتعرف مدخلها ومخرجها وتعرف امورها والغالب ان الام اقرب للبنت من من الاب وهذا هو القول الراجح ان الانثى اذا بلغت سبع سنين فان الام احق بحضانتها من الاب

117
00:39:41.050 --> 00:40:01.200
الا اذا كانت الام مثلا فاسقة فكما ذكره لحظات الفاسق اصلا فلو كانت الام مثلا تدعوها للتبرج والسفور ونحو ذلك هنا لا تكون حق لكن اذا كانت الام صالحة فانها احق بالحضانة

118
00:40:01.450 --> 00:40:26.950
من الاب هذا هو القول الراجح وهو قول اكثر اهل العلم  نعم. قال رحمه الله وعلى الاب ان يسترضع لولده الا ان تشاء الام ان ترضعه باجر مثلها فتكون احق به من غيرها. سواء كانت في

119
00:40:26.950 --> 00:40:52.250
حبال الزوج او مطلقة فان لم يكن له اب ولا مال فعلى ورثته اجر رضاعه على قدر ميراثهم منه مسؤولية الاسترضاع على الاب كما قال الله عز وجل قال في سورة اه

120
00:40:52.450 --> 00:41:14.100
طلاق فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن وان تعاشرتم فسترضعوا له اخرى فالاب هو المسؤول عن الارظاع وعلى ذلك على الاب ان يسترظع لولده وان يعطي المرظعة اجرها فاذا كانت المرظعة هي الام قال المصنف

121
00:41:14.150 --> 00:41:36.550
الا ان تشاء الام ان ترضعه باجرة مثلها وتكون احق به من غيرها وعلى ذلك الاب يعطي الام اجرة الرظاع قال سواء كانت في حبال الزوج او مطلقة لقول الله تعالى فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهم

122
00:41:37.700 --> 00:41:51.950
والقول الثاني في المسألة هو التفريق بين ان تكون الام في حبال الزوج او ليست في حباله فاذا كانت ليست في حباله بان كانت مطلقة فلها ان تطلب اجرة الرضاع

123
00:41:52.800 --> 00:42:10.000
يقول الاب لن ارضع هذا الطفل الا باجرة حتى ولو كان هذا الطفل ابنها او ابنتها بظهر الاية فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهم اما اذا كانت الام في حبال الزوج

124
00:42:10.450 --> 00:42:27.400
فليس لها ان تطلب اجرة هذا هو القول الراجح في المسألة لان لان الله عز وجل قال في سورة البقرة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة

125
00:42:28.000 --> 00:42:52.400
فاوجب الله تعالى على الام ارظاع ولدها ولم يوجب لها سوى النفقة والكسوة قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضر لا تضار والدة بولدها

126
00:42:53.100 --> 00:43:07.300
فلا بد من الجمع بين الايتين عندنا اية تام فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهن والوالدات يرظعن اولادهن فتحمل فان ارضعنا لكم فاتونا اجورهن. على الام اذا لم تكن في حبال الزوج

127
00:43:08.000 --> 00:43:26.450
ويحمل قوله والوالدات يضعون اولادهن على الام اذا كانت في حبال الزوج ولم يوجب الله تعالى سوى الكسوة والنفقة فعلى هذا لا يكون الام اجرة على الرظاع الا اذا كانت مطلقة ليست في حبال الزوج

128
00:43:28.450 --> 00:43:46.350
هذا هو القول الراجح اختاره جمع المحققين من اهل العلم اما القول بان لها ان تطلب اجرة حتى لو كانت في حبال الزوج وهذا قول مرجوح فالام مطالبة اصلا بارظاع طفلها. كيف تطلب اجرة على هذا الرظاع

129
00:43:46.700 --> 00:44:01.950
الا اذا لم تكن في حبال الزوج لها ذلك اما اذا كان في حبال الزوج فهي سترضع هذا الطفل والزوج ينفق عليها هذا هو الراجح في هذه المسألة قال فان لم يكن له اب

130
00:44:02.550 --> 00:44:15.550
ان لم يكن له اب يبحث عن مرضعة من ماله طيب فان لم يكن له مال قال فان لم يكن له اب ولا مال فعلى ورثته اجر رظاعه على قدر ميراثه منه

131
00:44:15.750 --> 00:44:34.950
هذا ذكره الله تعالى في الاية السابقة فقال سبحانه وعلى الوارث مثل ذلك فالوارث هو الذي يلزمه ارظاع هذا الطفل واذا كان هذا الطفل يتيما لا ابا له فالوارث يجب عليه ان

132
00:44:35.650 --> 00:45:00.050
يوفر المرظعة له بل الوارث يجب عليه ان ينفق عليه فقوله سبحانه على الوارث منذ ذلك يدل على ان الوارث يجب عليه ان ينفق على من يرثه اذا احتاج وعلى ذلك اخوك هل يجب عليك ان تنفق عليه

133
00:45:00.250 --> 00:45:17.400
او لا يجب تفريعا على هذه القاعدة من يجيب عن هذا السؤال على ضوء ما فهم من الدرس احسنت اذا كنت ترث اخاك لو مات يجب عليك ان تنفق عليه اذا احتاج

134
00:45:18.400 --> 00:45:33.900
ولا تعطيه من الزكاة واجب عليك النفقة وليس الزكاة اما اذا كنت لا ترثه لو مات فلا يلزمك ان تنفق عليه ويجوز ان تعطيه من الزكاة بل الافضل ان تعطيه من الزكاة لان تكون زكاة صلة رحم

135
00:45:34.550 --> 00:45:51.700
لاحظ هذه الفائدة كلها استفدناها من قول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك مثلا اذا كان الاب موجودا فانك لا تلث اخاك لو مات فلا يلزمك ان تنفق عليه وانما الملزم الاب ابوك هو الملزم بنفقته

136
00:45:52.150 --> 00:46:06.000
ويجوز لك ان تعطيه من زكاتك اذا كان محتاجا بل هذا هو الافضل ان يكون زكاتي وصلة رحم لكن لو كان ابوك غير موجود واخوك ليس له اولاد فانت ستره لو مات

137
00:46:06.500 --> 00:46:20.250
هنا اذا احتاج اخوك يجب عليك ان تنفق عليه. من حر ما لك وليس من الزكاة وهذا كله استفدناه من قول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك اي يجب على الوارث الانفاق

138
00:46:20.500 --> 00:46:35.850
على من يرث عليه من يرث منه لو مات هذه ابرز المسائل والاحكام المتعلقة بباب الحضانة ونقف عند باب نفقة الاقارب والمماليك. نفتتح فيها درسنا القادم ان شاء الله تعالى

139
00:46:35.850 --> 00:46:44.146
بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين