﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:24.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين اللهم امين

2
00:00:26.050 --> 00:00:52.400
نتكلم في هذا اللقاء ان شاء الله تعالى حول تقسيم الواجب ومر معنا تعريف الايجاب في الدرس الماضي. وقلنا الايجاب هو خطاب الشارع المقتضي طلب فعل اقتضاء جازما خطاب الشارع المقتضي طلب فعل اقتضاء جازما

3
00:00:53.100 --> 00:01:17.600
وعندنا ايجاب وهو خطاب الشارع فقوله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة هذا ايجاب واثر هذا الايجاب الوجوب اثر هذا الخطاب هو الوجوب واما فعل المكلف الذي هو الصلاح فهذا يقال له واجب

4
00:01:17.950 --> 00:01:41.100
فعندنا ايجاب وعندنا وجوب وعندنا واجب وعلى كل حال هذا تفريق دقيق لا ينبغي لي من كان في بداية اصول الفقه ان يقف عنده كثيرا الواجب ينقسم حفظكم الله تعالى وبارك فيكم بعدة اعتبارات

5
00:01:41.500 --> 00:02:05.300
والاعتبار الاول ينقسم الواجب باعتبار الفعل المأمور به الى قسمين الى واجب معين وواجب مخير فالواجب المعين هو ما يجب على المكلف ان يفعله دون طيار من الشرع بينه وبين بدله

6
00:02:05.700 --> 00:02:26.000
ما يجب على المكلف ان يفعله دون خيار من الشرع ان يأتي به او ان يأتي ببدله وذلك كالصلوات الخمس فيجب على المكلف ان يأتي بها وليس له ان يختار فعلا اخر يقوم مقامها. هذا يسمى واجبا معينا

7
00:02:26.750 --> 00:02:47.700
واما الواجب المخير فهو ما اوجبه الشارع على المكلف ان يأتي به او ان يأتي ببدل له وذلك كخصال كفارة كفارة اليمين اذا حنف الانسان في يمين قد حلفه من قبل

8
00:02:48.100 --> 00:03:10.400
فانه بارك الله فيكم عليه كفارة اليمين كما مر معنا وهي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين فالواجب عليه واحد من هذه الامور الثلاثة نعم لو فعلها الثلاثة فانها

9
00:03:10.450 --> 00:03:30.350
فانه يثاب عليها. لكن الواجب واحد يختاره المكلف هذا يسمى واجبا مخيرا ويمكن ان نمثل له ايضا بما كان في بداية الامر قبل النسخ انه يجب على المكلف اما ان يصوم رمضان واما ان يطعمه

10
00:03:30.500 --> 00:03:50.200
ثم نسخ هذا بارك الله فيكم فوجب الصيام ونسخ الاطعام اذن هذا التقسيم الاول الواجب باعتبار الفعل المأمور به هل هو فعل معين؟ او هو فعل مخير وينقسم الواجب بارك الله فيكم باعتبار الوقت

11
00:03:50.550 --> 00:04:11.700
الى قسمين الى واجب مطلق وواجب مؤقت فالواجب المطلق هو الذي ليس له وقت محدد من قبل الشارع بل وقته العمر يمكن في اي وقت من العمر ان يقع وذلك كالحج

12
00:04:12.000 --> 00:04:36.150
فالحج واجب مطلق وقته العمر ومن ذلك ايضا الصلوات التي فاتت بعذر فان قضاءها فان قضاءها ليس على الفور بل وقته العمر هذا اذا فاتت الصلوات بعذر. اما اذا فاتت بغير عذر فانه يجب قضاؤها فورا

13
00:04:36.500 --> 00:04:56.500
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الواجب اما ان يكون مطلقا اي ان وقته العمر واما ان يكون مؤقتا وهذا المؤقت ينقسم الى قسمين اما ان يكون مضيقا واما ان يكون موسعا

14
00:04:56.800 --> 00:05:17.850
فالواجب المضيق هو الذي وقته يتسع له فقط وقت فعله يتسع له فقط لا يتسع لغيره من جنسه وذلك كصوم رمضان فان رمضان لا يتسع الا لصوم شهر رمضان. فلا يتسع لصيام اخر

15
00:05:18.050 --> 00:05:35.000
فلا يتسع لصوم نذر او لصوم كفارة هذا واجب هذا واجب مضيق واما الواجب الموسع فهو الذي وقته يتسع لاكثر من فعله. اي يمكن ان يفعل غيره من نفس الجنس

16
00:05:35.150 --> 00:05:57.400
وذلك كوقت صلاة الظهر فوقت صلاة الظهر يتسع لان تصلي الظهر ولان تصلي صلاة اخرى هذا الواجب الموسع ينقسم الواجب بارك الله فيكم باعتبار ثالث وهو اعتبار من كلف به الى قسمين الى واجب عيني

17
00:05:57.900 --> 00:06:21.850
وواجب كفائي فالواجب العيني هو ما اوجبه الله سبحانه وتعالى على كل مكلف بعينه فنظروا الشارع الحكيم الى المكلف فلابد على كل مكلف ان يقوم به بعينه ولا يجزئ ان يقوم بعض المكلفين فيسقط

18
00:06:21.950 --> 00:06:44.300
الواجب عن الاخرين بل لا بد ان يقوم به كل واحد بعينه وذلك بارك الله فيكم كوجوب الصلوات الخمس وكوجوب صوم رمضان هذه واجبات عينية واما الواجب الكفائي فهو ما لو قام به البعض سقط الحرج والاثم عن الباقين

19
00:06:44.500 --> 00:07:04.000
فنظروا الشارع ليس الى الفاعل وانما الى الفعل فما دام ان الفعل قد حصل فان الاثم والحرج يسقط عن الباقين ومن ذلك صلاة الجماعة فان المعتمد في مذهب الشافعية ان صلاة الجماعة فرض كفاية

20
00:07:04.350 --> 00:07:29.250
ومنها الجهاد الذي هو جهاد الطلب فهو فرض كفاية. ومنها ما يتعلق بالميت من تغسيل وتكفين صلاة عليه ودفنه فان هذه الامور الاربعة مفروضات على الكفاية وقد اختلفت الاصوليون رحمهم الله تعالى

21
00:07:29.350 --> 00:07:51.900
في ايهما الافضل؟ هل هو فرض الكفاية او فرض العين واكثر الاصوليين قالوا ان فرض العين هو الافضل. فرض العين افضل من فرض الكفاية واشار الى ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع فقال فرض الكفاية مهم يقصد

22
00:07:52.150 --> 00:08:14.400
ونظر عن فاعل يجرد وزعم الاستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين. اي ان هؤلاء الائمة الثلاثة زعموا ان فرض الكفاية افضل من فرض العين لكن الجماهير على خلاف قولهم فقالوا ان فرض العين افضل من فرض

23
00:08:14.400 --> 00:08:41.150
كفاية وفرض الكفاية اذا شرع فيه الانسان اذا شرع فيه المكلف هل هل يصبح متعينا؟ لابد عليه اتمامه او انه لا يتغير حكمه بالشروع فيه المعتمد كما قرر ذلك شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى في شرحه على لب الاصول ان فرض الكفاية

24
00:08:41.150 --> 00:08:59.850
لا يتعين لا يتعين بالشروع فيه. خلافا لما في الاصل وهو جمع الجوامع نتاج الدين السبكي فقال شيخ الاسلام زكريا رحمه الله ان فرض الكفاية لا يتعين بالشروع فيه. هذا هو الاصل الا في مسائل استثنيت

25
00:08:59.950 --> 00:09:20.000
منها الحج والعمرة فاذا شرع فيهما وجب عليه اتمامهما بقوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله ومن ذلك صلاة الجنازة فاذا شرع فيها وجب عليه اتمامها. لان الخروج منها فيها هتك لحرمة الميت

26
00:09:20.350 --> 00:09:38.200
ومنها الجهاد فاذا شرع في الجهاد فانه يجب عليه اتمامه لان انسحابه فيه كسر لقلوب المجاهدين وهذا التقسيم بارك الله فيكم هو للواجب ينقسم الواجب الى واجب عيني وواجب كفائي

27
00:09:38.300 --> 00:10:03.650
كذلك المستحب السنة تنقسم الى سنة عين والى سنة كفاية فالسنن آآ الاعيان هذه كثيرة منها يعني سنن الوضوء كالمضمضة والاستنشاق التثليث في الوضوء كذلك الاتيان بالبسملة اول الوضوء القيام بالدعاء اخر الوضوء مسك جميع الرأس

28
00:10:03.700 --> 00:10:24.000
وسنن الصلاة سنن الصيام كالتسحر كالتعجيل بالافطار عند تيقن الغروب هذه سنن اعيان. هذه سنن واعيان وهنالك سنن على الكفاية وهي اقل من سنن الاعيان. منها الاذان سنة كفاية. الاقامة سنة كفاية. التسمية على الطعام

29
00:10:24.050 --> 00:10:45.450
تنك كفاية الاضحية من اهل بيت متعددين سنة كفاية ابتداء السلام سنة كفاية. تشميت العاطس سنة كفاية هذه سنن كفاية نظمها بعضهم فقال اذان وتشميت وفعل بميت اذا كان مندوبا وللاكل بسملة

30
00:10:45.900 --> 00:11:09.700
هذه اربع اذان وتشميت وفعل بميت اذا كان مندوبا. اي الافعال المندوبة للميت تكون مندوبة عن الكفاية وللاكل بسملة واضحية من اهل بيت تعددوا وبدء سلام والاقامة والاقامة فاعقلا. هذه سبع سنن هذه سبع سنن على الكفاية

31
00:11:10.000 --> 00:11:38.200
هذا ما يتعلق بانقسام الواجب باعتبار المكلف به الى واجب عيني وواجب كفائي وينقسم الواجب باعتبار الصيغة الى قسمين الى واجب اصالة وواجب استلزاما. واجب اصالة اي ان النص جاء بوجوبه كقوله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة. كقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا

32
00:11:38.200 --> 00:11:58.600
فواجب هذا واجب اصالة. اي ان الشارع نص عليه واما الواجب استلزاما فهو الذي لا يتم الواجب الا به فانه يكون واجبا لاستلزام الاتيان بالواجب له وذلك ان الامر بالصلاة

33
00:11:58.800 --> 00:12:23.100
يتوقف على الطهارة فالطهارة واجبة لان الواجب الاصلي وهو الصلاة لا يتم الا بها والطهارة تتوقف على الماء فتحصيل الماء واجب والماء يحصل مثلا بالشراء فالشراء واجب. والشراء مثلا يكون في الدكان فالذهاب الى الدكان اذا كان تعين

34
00:12:23.100 --> 00:12:42.400
طريقا للشراء واجب وهكذا. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. كما قال لك العمريطي رحمه الله تعالى في نظم الورقات والامر بالفعل المهم المنحكم. امر به وبالذي به يتم. كالامر

35
00:12:42.400 --> 00:12:59.250
بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرج نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته