﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.050
نعم فصل فصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما ولكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة

2
00:00:22.400 --> 00:00:50.450
ولا يطهر جلد ميتة بدماغ وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه والمنفصل من حي كميتته  نعم كل اناء الانية او الاناء هو الوعاء الذي يجعل فيه الماء ويقول المؤلف رحمه الله كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال

3
00:00:50.500 --> 00:01:21.100
الاتخاذ هو تحصيل الانية هو تحصيل الانية ويشمل ذلك ان يصنع من اي مادة كانت شيئا على هيئة الانية. وكذلك يشمل تحصيل الالي الانية بنحو شراء او اتهاب الاتخاذ هو التحصيل ان يحصل عليها سواء بان يصنعها بيده او يشتريها او يتهمها من احد الناس. اما الاستعمال ما المراد به

4
00:01:21.100 --> 00:01:41.000
مراد به التلبس بالانتفاع بهذا الاناء يعني تنتفع به فان كان اناء تأكل منه وان كان ملعقة تأكل بها وهكذا هذا فرق بين اتخاذ والاستعمال نعم يدخل في الاقتناع اتخاذ يدخل فيه الاقتناع

5
00:01:43.200 --> 00:02:01.550
يباح اتخاذه واستعماله ولو كان هذا الاناء ثمينا الا ان يكون ذهبا او فضة لحديث لا تشربوا في انية الذهب والفضة فانها لهما في الدنيا ولكم في الاخرة لهم في الدنيا ولكم في الاخرة

6
00:02:01.600 --> 00:02:28.900
او مضببا باحدهما او مضببا باحدهما. كما ذكرنا الضب هي ان هي ما يجمع به بين طرفي المنكسر. ما يجمع به بين طرفيه المنكسر فيحرم الاناء الذي مصنوع من الذهب والفضة وكذلك يحرم لو كان مصنوعا من غيره بالذهب والفضة وفيه ظبة من

7
00:02:28.900 --> 00:02:51.400
ذهب والفضة او مضببا باحدهما. لكن تباح ضبة يسيرة. الضبة اليسيرة تباح بشروط او الضبة التي تكون في الاناء تباح بثلاثة شروط ذكرها المؤلف ان تكون يسيرة والمراد باليسير هنا في العرف ان تكون يسيرة عرفا

8
00:02:51.600 --> 00:03:05.250
الشرط الثاني ان تكون من فضة لا من ذهب لا يجوز ان تكون من ذهب والشرط الثالث ان تكون لحاجة والمراد بالحاجة هنا هي ان يتعلق بها غرض غير الزينة

9
00:03:05.300 --> 00:03:25.300
ان يتعلق بها غرظ غير الزينة ولو وجد غيرها ولو وجد غير هذه الظبة فانه يجوز استخدام هذه الظب يعني لو وجد اه ظبة من نحاس او من حديد وظبة من فضة يجوز استخدام هذه الضبة من فضة لكن الشرط الا يجعلها يتزين بها الا يجعلها

10
00:03:25.300 --> 00:03:45.300
في الاناء لكي يتزين بها في الاناء. ان يتعلق بها غرظ غير الزينة. لكن كما ذكر الحنابلة تكره مباشرة لغير حاجة. ثم قال وما لم تعلم نجاستهم من من انية كفار ولو لم تحل ذبائحهم ولو كانوا من غير اليهود

11
00:03:45.300 --> 00:04:05.800
والنصارى وما لم تعلم نجاسته من اية كفار كفار وثيابهم طاهر فانها طاهرة يعني يباح استعمال اواني الكفار ولو كانوا ولو كان هؤلاء الكفار من غير اهل الكتاب وكذلك استعمال ثيابهم قالوا ولو وليت

12
00:04:05.850 --> 00:04:31.750
عوراتهم ولو وليت عوراتهم فانه يباح استعمالها ما لم تعلم نجاستها. فاذا علمنا نجاستها فانه تحرم استعمالها حتى تزال منها النجاسة قال ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. الميتة يقول البعلي في المطلع الميتة هي التي لم تلحقها ذكاة

13
00:04:31.900 --> 00:04:56.900
هي التي لم تلحقها زكاة والمراد بالميتة هنا التي تنجس بموتها. لا يطهر جلد ميتة تنجس بموتها بدماغ ما هي الحيوانات التي تنجس بالموت على المذهب  ما هي الحيوانات نعم

14
00:04:57.250 --> 00:05:22.500
هذه تنجس الموت كل الحيوانات كلها تنجس الموت حتى  مم يعني قبل الموت هي طاهرة يعني كلها الحيوانات هذا مقتضى كلامك يعني انها قبل لا تموت مثل الاسر مثلا طاهر. فاذا مات نجسا موته

15
00:05:22.700 --> 00:05:45.050
ها  ما المراد ما هي الحيوانات الطاهرة في المذهب هذه ايضا قاعدة عندنا في المذهب مهمة جدا يعني الحيوانات الطاهرة في المذهب ماشي  طيب ماذا نفس له سائل؟ هذه حشرات يعني

16
00:05:45.200 --> 00:06:13.300
هذه ظاهرة لكن الحيوانات الحيوانات الطاهرة في المذهب ما هي نعم لا يا شيخ لا هاه احسنت ما يباح اكله الحيوانات مأكولة اللحم كلها الابل والبقر والغنم طيب وبعد احسنت والحيوانات غير مأكولة وهو من الهرة

17
00:06:13.650 --> 00:06:31.350
الهرة ومثلها وما دونها في الخلقة الهرة ومثلها وما دونها خلقة. هذه هي الحيوانات الطاهرة. اما ما عداها الاسد والنمر ها كلها هذه نجسة كلها نجسة والبغل نجس ولا ظاهر

18
00:06:32.700 --> 00:06:58.250
ها نجس مذهب عندنا انه نجس طيب لا يؤكل احسنت فهو نجس اذا الحيوانات الطاهرة هذا ضابط مهم جدا في الحيوانات الطاهرة في المذهب هي المأكولة والهرة وما دونها ومثلها وما دونها خلقة. يعني يعني للاسف ان ليس يعني الفأر طاهر في

19
00:06:58.250 --> 00:07:17.200
الفأر طاهر لانه دون الهرة دون الهرة اما الحشرات ستأتي الحشرات احيانا تكون طاهرة احيانا تكون نجسة فان تولدت من من النجاسات فهي نجسة. وان تولدت منه ظاهرات فهي طاهرة وستأتينا

20
00:07:17.250 --> 00:07:32.150
اذا هنا ولا يطهر جلد ميتة نجسة بموتها هي الحيوانات الطاهرة. هي الحيوانات الطاهرة هي التي تنجس بالموت. هذا المراد بها بدماغ وكل اجزائها يعني كل اجزاء الميتة نجسة كالقرن والظفر

21
00:07:32.350 --> 00:07:59.200
الا شعرا ونحوه الشعر الذي في الميتة ونحوه كالريش والصوف فانه يعتبر طاهر فانه طاهر. يقول الله عز وجل ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين وهذا تشمل حالتي الحياة والموت يشمل حالتي الحياة والموت. قالوا المنفصل من حي كميتته وهذا تكلمنا فيه. في الدرس السابق

22
00:07:59.200 --> 00:08:19.450
وذكرنا ان هذه مسألة يستثنى منها خمس صور نذكرها بسرعة اولا المسك الذي يخرج من اين المسك من الغزال وفأرته يعني وعاءه الذي يكون فيه المسك هذا اذا انفصل من الغزال فانه طاهر. والغزال لم يمت الان

23
00:08:19.550 --> 00:08:38.000
هم عندنا المذهب منفصل حي كميتته فان كانت ميتته نجسة فالمنفصل هذا نجس. وان كانت ميتته طاهرة في المنفصل طاهر المسك وفأرته يعني الوعاء الذي فيه المسك هذا طاهر. الثاني الولد

24
00:08:38.150 --> 00:08:58.450
الولد اذا انفصل من البهيمة فانه ظاهر. كذلك الطريدة الطريدة يعني وهو وهو الحيوان الناد الذي يهرب ثم يرمى شيئا يعني يرمى بالسكين او بالرمح او بالسيف فيسقط شيئا فشيئا. هذه الاشياء التي تسقط منه حكمها ايش

25
00:08:58.700 --> 00:09:17.150
طاهرة حكمها طاهر بشرط ان يموت عاد فيما بعد بشرط ان يموت آآ الامر الرابع البيظة التي صلب قشرها البيضة التي صرب قشرها والامر الخامس او المستثنى الخامس الصوف ونحوه

26
00:09:17.550 --> 00:09:23.900
