نعم فصل فصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما ولكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة ولا يطهر جلد ميتة بدماغ وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه والمنفصل من حي كميتته نعم كل اناء الانية او الاناء هو الوعاء الذي يجعل فيه الماء ويقول المؤلف رحمه الله كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال الاتخاذ هو تحصيل الانية هو تحصيل الانية ويشمل ذلك ان يصنع من اي مادة كانت شيئا على هيئة الانية. وكذلك يشمل تحصيل الالي الانية بنحو شراء او اتهاب الاتخاذ هو التحصيل ان يحصل عليها سواء بان يصنعها بيده او يشتريها او يتهمها من احد الناس. اما الاستعمال ما المراد به مراد به التلبس بالانتفاع بهذا الاناء يعني تنتفع به فان كان اناء تأكل منه وان كان ملعقة تأكل بها وهكذا هذا فرق بين اتخاذ والاستعمال نعم يدخل في الاقتناع اتخاذ يدخل فيه الاقتناع يباح اتخاذه واستعماله ولو كان هذا الاناء ثمينا الا ان يكون ذهبا او فضة لحديث لا تشربوا في انية الذهب والفضة فانها لهما في الدنيا ولكم في الاخرة لهم في الدنيا ولكم في الاخرة او مضببا باحدهما او مضببا باحدهما. كما ذكرنا الضب هي ان هي ما يجمع به بين طرفي المنكسر. ما يجمع به بين طرفيه المنكسر فيحرم الاناء الذي مصنوع من الذهب والفضة وكذلك يحرم لو كان مصنوعا من غيره بالذهب والفضة وفيه ظبة من ذهب والفضة او مضببا باحدهما. لكن تباح ضبة يسيرة. الضبة اليسيرة تباح بشروط او الضبة التي تكون في الاناء تباح بثلاثة شروط ذكرها المؤلف ان تكون يسيرة والمراد باليسير هنا في العرف ان تكون يسيرة عرفا الشرط الثاني ان تكون من فضة لا من ذهب لا يجوز ان تكون من ذهب والشرط الثالث ان تكون لحاجة والمراد بالحاجة هنا هي ان يتعلق بها غرض غير الزينة ان يتعلق بها غرظ غير الزينة ولو وجد غيرها ولو وجد غير هذه الظبة فانه يجوز استخدام هذه الظب يعني لو وجد اه ظبة من نحاس او من حديد وظبة من فضة يجوز استخدام هذه الضبة من فضة لكن الشرط الا يجعلها يتزين بها الا يجعلها في الاناء لكي يتزين بها في الاناء. ان يتعلق بها غرظ غير الزينة. لكن كما ذكر الحنابلة تكره مباشرة لغير حاجة. ثم قال وما لم تعلم نجاستهم من من انية كفار ولو لم تحل ذبائحهم ولو كانوا من غير اليهود والنصارى وما لم تعلم نجاسته من اية كفار كفار وثيابهم طاهر فانها طاهرة يعني يباح استعمال اواني الكفار ولو كانوا ولو كان هؤلاء الكفار من غير اهل الكتاب وكذلك استعمال ثيابهم قالوا ولو وليت عوراتهم ولو وليت عوراتهم فانه يباح استعمالها ما لم تعلم نجاستها. فاذا علمنا نجاستها فانه تحرم استعمالها حتى تزال منها النجاسة قال ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. الميتة يقول البعلي في المطلع الميتة هي التي لم تلحقها ذكاة هي التي لم تلحقها زكاة والمراد بالميتة هنا التي تنجس بموتها. لا يطهر جلد ميتة تنجس بموتها بدماغ ما هي الحيوانات التي تنجس بالموت على المذهب ما هي الحيوانات نعم هذه تنجس الموت كل الحيوانات كلها تنجس الموت حتى مم يعني قبل الموت هي طاهرة يعني كلها الحيوانات هذا مقتضى كلامك يعني انها قبل لا تموت مثل الاسر مثلا طاهر. فاذا مات نجسا موته ها ما المراد ما هي الحيوانات الطاهرة في المذهب هذه ايضا قاعدة عندنا في المذهب مهمة جدا يعني الحيوانات الطاهرة في المذهب ماشي طيب ماذا نفس له سائل؟ هذه حشرات يعني هذه ظاهرة لكن الحيوانات الحيوانات الطاهرة في المذهب ما هي نعم لا يا شيخ لا هاه احسنت ما يباح اكله الحيوانات مأكولة اللحم كلها الابل والبقر والغنم طيب وبعد احسنت والحيوانات غير مأكولة وهو من الهرة الهرة ومثلها وما دونها في الخلقة الهرة ومثلها وما دونها خلقة. هذه هي الحيوانات الطاهرة. اما ما عداها الاسد والنمر ها كلها هذه نجسة كلها نجسة والبغل نجس ولا ظاهر ها نجس مذهب عندنا انه نجس طيب لا يؤكل احسنت فهو نجس اذا الحيوانات الطاهرة هذا ضابط مهم جدا في الحيوانات الطاهرة في المذهب هي المأكولة والهرة وما دونها ومثلها وما دونها خلقة. يعني يعني للاسف ان ليس يعني الفأر طاهر في الفأر طاهر لانه دون الهرة دون الهرة اما الحشرات ستأتي الحشرات احيانا تكون طاهرة احيانا تكون نجسة فان تولدت من من النجاسات فهي نجسة. وان تولدت منه ظاهرات فهي طاهرة وستأتينا اذا هنا ولا يطهر جلد ميتة نجسة بموتها هي الحيوانات الطاهرة. هي الحيوانات الطاهرة هي التي تنجس بالموت. هذا المراد بها بدماغ وكل اجزائها يعني كل اجزاء الميتة نجسة كالقرن والظفر الا شعرا ونحوه الشعر الذي في الميتة ونحوه كالريش والصوف فانه يعتبر طاهر فانه طاهر. يقول الله عز وجل ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين وهذا تشمل حالتي الحياة والموت يشمل حالتي الحياة والموت. قالوا المنفصل من حي كميتته وهذا تكلمنا فيه. في الدرس السابق وذكرنا ان هذه مسألة يستثنى منها خمس صور نذكرها بسرعة اولا المسك الذي يخرج من اين المسك من الغزال وفأرته يعني وعاءه الذي يكون فيه المسك هذا اذا انفصل من الغزال فانه طاهر. والغزال لم يمت الان هم عندنا المذهب منفصل حي كميتته فان كانت ميتته نجسة فالمنفصل هذا نجس. وان كانت ميتته طاهرة في المنفصل طاهر المسك وفأرته يعني الوعاء الذي فيه المسك هذا طاهر. الثاني الولد الولد اذا انفصل من البهيمة فانه ظاهر. كذلك الطريدة الطريدة يعني وهو وهو الحيوان الناد الذي يهرب ثم يرمى شيئا يعني يرمى بالسكين او بالرمح او بالسيف فيسقط شيئا فشيئا. هذه الاشياء التي تسقط منه حكمها ايش طاهرة حكمها طاهر بشرط ان يموت عاد فيما بعد بشرط ان يموت آآ الامر الرابع البيظة التي صلب قشرها البيضة التي صرب قشرها والامر الخامس او المستثنى الخامس الصوف ونحوه