﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.850
السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد رحمه الله ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. لما ذكر رحمه الله بما يثبت

2
00:00:21.200 --> 00:00:46.750
دخول الشهر دخول شهر رمضان ذكر بعد ذلك انه حينما دخل الشهر من الذي يلزمه الصوم فقال هو يلزم اي ويجب. الصوم كما سبق الامساك عن الاكل والشرب والنكاح لكل مسلم يشترط لصوم رمضان اربعة شروط

3
00:00:46.950 --> 00:01:10.800
الشرط الاول قال لكل مسلم. اما الكافر فلا يصح منه الصوم لو صام لابد من نية تصحح هذا الصوم والكافر نيته  والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. فنادى الله عز وجل المؤمنين بصومه

4
00:01:10.900 --> 00:01:42.950
والشرط الثاني قال مكلف وهذه الجملة اختصرها العلماء كلمتين الكلمة الاولى البلوغ والعقل فمن كان بالغا يجب عليه الصوم ومن لم يكن بالغا فانه يؤمر بالصوم تعويضا له على هذه العبادة. والشق الثاني من المكلف وهو العقل

5
00:01:43.000 --> 00:02:07.100
المجنون لا تصح منه النية. فلذا لا يلزم بالعبادات ولكن يضمن ما اتلفه. يضمن ما اتلفه من ما له ويتولى دفع ذلك وليه والشرط الثالث قال قادر اي قادر على الصوم يخرج به المريض

6
00:02:07.150 --> 00:02:28.100
قال سبحانه فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر والشرط الرابع لم يذكره المصنف رحمه الله وهو الاقامة المسافر لا يجب عليه الصوم واختلف العلماء ايهما افضل الصوم في السفر ام الفطر

7
00:02:28.350 --> 00:02:55.600
في حقه الفطر والقول والقول الثاني ان الافضل في حقه الصوم  والقول الثالث التخيير. ان كان فيه مشقة يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام اولئك العصاة. واذا لم يكن في مشقة فانه يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم صامه في السفر

8
00:02:55.950 --> 00:03:24.150
وافطر لما رأى اصحابه شق عليهم الصوم ولما ذكر رحمه الله الذين يلزمهم الامساك في جميع اليوم ذكر بعد ذلك من الذي يلزمه الامساك ولو في جزء من النهار من نهار رمضان. وهم خمسة اصناف

9
00:03:24.200 --> 00:03:45.800
الصنف الاول قال واذا قامت البينة اي في دخول شهر رمظان الرؤية او باكمال شعبان ثلاثين يوما في اثنان في اثناء النهار في اثناء النهار في اثناء نهار رمضان ولو

10
00:03:45.800 --> 00:04:10.400
لم يبق على المغيب سوى ساعة واحدة يجب امران الامر الاول قال وجب الامساك عن الاكل والشرب والوقت لانه تبين انه من رمضان  والحكم الثاني قال والقضاء فيجب على المسلمين

11
00:04:10.450 --> 00:04:34.200
قضاء ذلك اليوم لانهم لم يصوموه باكمله لم يصوموا ذلك اليوم بتمامه والصنف الثاني قال وعلى كل من صار في اثنائه في اثناء النهار اهلا لوجوبه يعني ازالة الموانع في اثناء النهار عنه

12
00:04:34.350 --> 00:05:02.350
يلزمه امران. الامر الاول الامساك والقضاء ومن ومن الذين يصيرون قد يصيرون اهلا في اثناء النهار الصغير اذا بلغ وكذا المجنون اذا افاق فمن كان مثلا مجنونا ثم بعد العصر افاق من جنونه

13
00:05:02.400 --> 00:05:23.050
هذا قول المصنف رحمه الله انه يجب الامساك لانه اصبح من اهل الوجوب والامر الثاني القضاء. وذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى انه لا يجب عليه القضاء لانه ليس مكلفا في اول النهار

14
00:05:23.300 --> 00:05:44.300
يمسك ما بقي منه لانه وجب عليه ذلك والصنف الثالث قال وكذا حائض يعني اذا طهرت في اثناء النهار مثل لو ان الحائض نزل عليها الدم قبل المغرب بساعة مثلا

15
00:05:44.500 --> 00:06:04.500
قول المصنف يجب عليها ان تمسك الى مغيب الشمس وهو قول الجمهور والقول الثاني لا يجب عليها الامساك وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله هو القول الراجح لان القاعدة

16
00:06:04.650 --> 00:06:23.800
من اذن لها من اذن له في الفطر في اول النهار ثم زال عنه السبب يباح له الافطار. والحكم الثاني قال والقضاء وهذا بالاجماع فيجب على الحائض ان تقضي ذلك اليوم

17
00:06:23.950 --> 00:06:52.100
كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والصنف الرابع قال ونفساء هو الدم الذي يخرج بعد الولادة فمن ولدت مثلا الظهر فمن طهرت من النفاس مثلا الظهر على قول المصنف رحمه الله يجب عليها ان تمسك بقية امها

18
00:06:52.300 --> 00:07:11.400
والقول الثاني كما سبق في الحيض لا يلزمها ذلك في اول النهار لا يجب عليها الصوم. وامساكها ليس بشيء لا ينفعها بشيء من قال تمسك الحائض والنفوس لحرمة الشهر بحرمة اليوم

19
00:07:11.500 --> 00:07:32.650
هذه الحرمة قد زال منها شيء كثير وهو الفطر في اوله والصنف الخامس قال هو مسافر قدم مفطرا مثال ذلك لو ان شخصا اتى من مصر الى المدينة وهو مفطر في الطريق

20
00:07:32.750 --> 00:07:55.350
كلما وصل الى المدينة على قول المصنف يجب عليه ان يمسك بقية النهار والقول الثاني لا يجب عليه ذلك ان ابيح له الفطر في اول النهار فلا يلزم باخره ولكن يستتر عن الناس فلا يأكل لان لا تلحق تهمة

21
00:07:55.500 --> 00:08:14.400
والحكم الثاني في حقه قال والحكم الثاني في حقه والقضاء يجب عليه ايضا ان يقضي يقول سبحانك من كان منكم مريضا على سفر عدة من ايام اخرى الله اعلم وصلى على سيدنا محمد

22
00:08:14.550 --> 00:08:42.500
في عندكم طبعا على من صار كذا وهذا الصح في بعض الكتب على من صار يجعل الاصناف الاربعة وهذا وهم في النسخة القديمة في الزاد وعلى وايضا المعنى يختلف اذا قلنا واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على لاخوة بين شيء وعلى ما صار

23
00:08:42.500 --> 00:09:17.550
وممن وهم في ذلك صاحب مربع ووهم لوهمه صاحب حاجة هذي مسألة كشاف القناع وقسم الى مسألتين كما ذكرنا لكم لو رأيته في احد النسخ على خطأ والمعنى يختلف الامساك والقضاء الاستحاطة ذم يعني مرظ وليس دم

24
00:09:17.550 --> 00:09:46.100
جبلة شرح يصيب الرحم فيخرج يمنع من الصلاة والصوم والطواف ودخول مسجد لبعض اهل العلم  يقول لماذا فرقنا فقلنا بوجوب الامساك عن المسنون ولم يجبه على الحائط  المجنون الاصل انه عندنا واضحة

25
00:09:46.150 --> 00:10:09.550
عند المجنون مسافر خلك مع المجنون والمسافر المسافر  الامساك او النهار. المجنون مو مأمور افاق يمسك ان كان الان طلع عليه الفجر اما الحائض في اصل مأذونة بالافطار بل واجب عليه الافطار واضح

26
00:10:09.700 --> 00:10:34.850
المجنون خارج    ما فائدة الامساك مع انه يقضي اذا كان مجنون لو لو كان غير مجنون صار يصوم من اوله اليوم لكن ما استطاع الا في انا قلت صم. اما المسافر لا

27
00:10:35.300 --> 00:11:08.350
لا تصوم عصام مأذون لك لماذا نقول  الصيام في السفر التخيير بسم الله مشقة وعدم وعدمها وبهذه السمع لدي الله وسلم وصف الذين صاموا بالعصاة وجود المشقة وصلى الله وسلم لعدم المشقة

28
00:11:09.300 --> 00:11:28.250
طبعا اختلاف هذا في الافضلية والا فالجواز الله ذكرهم كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يعني بالاجماع يجوز الصوم والفطر. لكن اختلفوا في الافكار