﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:22.400
مؤسسة القرآن الوقفية تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس  في تعليق على زاد المستقنع

2
00:00:22.600 --> 00:00:51.750
او شرح زاد المستقنع نحن وقفنا به على  وقت العشاء كذا نعم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم بالدارين. ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض وتأخير

3
00:00:51.750 --> 00:01:11.100
الى ثلث الليل الى ثلث الليل افضل انسه نعم. هذا بالنسبة لوقت العشاء قال ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني هذا المذهب. المذهب ان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر

4
00:01:11.600 --> 00:01:27.600
الى ان يؤذن لصلاة الفجر هذا المذهب. وهذا على كل حال يعني وفاقا لابي حنيفة والشافعي بل هو قول عند المالكية قول قوي عند المالكية والحقيقة ان هذا القول هو من قول

5
00:01:27.750 --> 00:01:43.550
عن الصحابة رضي الله عنهم والمنقول صراحة عن الصحابة يعني كابن عباس وابي هريرة وعبد الرحمن ابن عوف وهو ظاهر كلام عمر رضي الله عنه بل انهم فرعوا عليه ان الصحابة فرعوا عليه

6
00:01:43.850 --> 00:02:14.000
الحائض فلو ان الحائض قضاء الصلاة قضاء عفوا اداء الصلاة بالنسبة للحائض لو انها حاضت بعد مغيب الشفق مثلا بعد مغيب الشفق دخول وقت العشاء يأمرونها بالمغرب والعشاء ولو كان في اول الليل بعد العشاء يأمرونها بعد ما تطهر بان تصلي المغرب

7
00:02:14.350 --> 00:02:41.950
والعشاء اه هذا لان هذا وقتها حبست عنه هي فلو انها طهرت قبل الفجر كذلك فانها المذهب كذلك لابي حنيفة والشافعي على خلاف في هذا في الحقيقة لكن المذهب قولا واحدا عندنا بل هو القول الصريح عن الصحابة

8
00:02:42.450 --> 00:03:03.300
لكن على كل حال يعني لا ينبغي للانسان ان يؤخرها عن نصف الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا وقتها ما ثبت في الصحيح ويعني اخرها عليه الصلاة والسلام حتى بهار الليل يعني ذهب اكثر وهذا هو الصحيح في تفسير قوله

9
00:03:03.300 --> 00:03:18.300
كما قالها الامام احمد وغيره. لكن وقت الاختيار يعني على رواية المذهب عندنا الى نصف الليل ما بعده ليس وقتا للعشاء. هذا في الرواية الثانية اما المذهب عن احمد رحمه الله

10
00:03:18.850 --> 00:03:36.600
وهو ما ذكرت لكم. نعم ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس وتعجيلها افضل اه قال ويليه ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس وتعجيلها افضل عامة من قول عنه صلى الله عليه وسلم

11
00:03:36.750 --> 00:04:03.150
لو تتبعته لوجدت انه كان عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر بغلاس ومن قال انه يصلي باسفار فهذا هو اقل بل ان بعض النصوص التي فيها انه صلى باسفار يعني هي محمولة على كما في قوله في حديث رافع ابن خديج في السنن باسناد جيد صححه الترمذي

12
00:04:03.300 --> 00:04:23.850
قال اسفروا بالفجر فانه اعظم من الاجر. اسفروا به يعني ها؟ عجلوا يعني انه يصلى قبل ستكون طويلة ولا لو اسفرت به وقرأت القراءة الطويلة طلعت عليك الشمس حتى هذا فيه دلالة على انهم يصلوا بغلس

13
00:04:24.100 --> 00:04:50.300
وكذلك قال في حديث الصحيح قال قال عرف الرجل منا جليسه اليس كذلك هذا دل على انه يصلي بغلس مهوب بيسخط لانه ما عرف انه يطيل في القراءة والصحابة كانوا يطيلون ربما قرأوا بالبقرة ربما قرأوا بال عمران ربما قرأوا بيونس ربما قروا بيوسف. تعرفون هذا مروي بالسنن والاثار

14
00:04:50.750 --> 00:05:05.300
فالسنة والحديث في هذا كثيرة يعني في هذا وانا لا ارى الانسان ان يعني يخالف الاحاديث ولا سيما من الاثبت في هذا الباب في الصحيحين وغيرهما انه صلى بغلس حتى لا يعرف الرجل منا

15
00:05:05.300 --> 00:05:23.350
حتى المرأة تخرج ولا تعرف يعني من شدة الغلس  وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها ولا يصلي قبل هذا على كل حال سيعيده المصنف ممكن تتكلم عليه فيما بعد نعم

16
00:05:23.450 --> 00:05:41.250
ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر متيقن نعم وان احرم باجتهاد فبان او بمجرد هوى. الظاهر انه يعني يعني دخل وقت المصلي لا نعيش بان تتحرر

17
00:05:41.900 --> 00:06:01.150
صلاة عبادة ركن من اركان الاسلام نعم اما باجتهاد وتحري او خبر متيقن. نعم فان احرم فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل والا ففرظ. شوفوا كيف يعني فان احرم هذا كله مفرغ على هالمسألة الاولى دي. فان احرم باجتهاد فبان

18
00:06:01.350 --> 00:06:19.150
قبله يعني بان صلى قبل الوقت فتكون الصلاة على هذا نفلا طيب اذا لم يتبين اي شيء له وتبين الاجتهاد الصحيح الصلاة صحيحة. خلاص قد اجزأت وصلى وانتهى هذا الذي صلى باجتهاده

19
00:06:19.600 --> 00:06:39.600
خلاف ما لو صلى عبثا فان هذا يعيد على المذهب. نعم. وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهرت قضوها لاحظوا. قال وان ادرك مكلف من وقتها قدر تحريمه. هذا هو المذهب. ان الانسان يدرك الصلاة

20
00:06:39.600 --> 00:07:00.800
الى اخره في ادراك التحريم خلاص مصطلح عندهم انها تكبيرة الاحرام وهنيئا على كل حال هذا المذهب والرواية الثانية في المذهب انه تدرك بالركوع. هو القول الثالث لا يلزمهم القضاء

21
00:07:01.300 --> 00:07:13.200
يعني على كل حال لكن ينبغي ان يعرف ان الصحيح هو ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العام من ادرك ركعة

22
00:07:13.650 --> 00:07:37.850
وقد ادرك وفي الرواية الثانية حديث البخاري قال ادرك العصر وقول على كل حال المذهب عندنا يعني يستثنون الجمعة قالوا تدرك بركعة المذهب لان الجمعة عندهم خاصة لها احكام خاصة ويأتي على كل حال الكلام في الجمعة

23
00:07:37.950 --> 00:07:55.800
لكن في المذهب ما تدرك بالتحريم بل تدرك في الركعة يعني وقد اشار الى هذا نبه الى هذا في الانصاف الا الجمعة. ولو ان المصنف استثناها كان احسن. يعني على كل حال. نعم. ومن صار اهلا فكنا ما نستطيع نقول للمصنف شيء

24
00:07:55.800 --> 00:08:14.300
ذكرنا في خطبة الكتاب انه اختصر التزم اختصار كتاب. حنا ما نقدر نعترض عليه يعني بشيء يعني اعتراضا كبيرا يقول انا التزمت الكتاب. لكن آآ نحن نستطيع ان نلزمه من جهة ثانية نقول انت ازيدت اشياء وخالفت

25
00:08:14.300 --> 00:08:31.700
شسمه الاصل في اشياء. كان هذا كذلك منها. لكن على كل حال هو شيء كثير يعني فيصعب. لكن قلنا يعني ان في كتاب مختصر هو عبارة عن مثل المثل مثل ما تنزل لكنه

26
00:08:31.900 --> 00:08:51.450
ما يشرح مسائله كثيرة جدا اللي سميناه مكنسة كهربائية وشو غاية المنتخب. ها  غاية المنتهى غاية عندكم هنا في الكويت جزاهم الله خير الاخوان اللي طلعوا وقبلها طبع على كل حال في مصر

27
00:08:51.800 --> 00:09:09.550
يعني لكنه يحتاج الى يعني طباعة الكتاب هذا عظيم يعني كنا نقرأها عند الشيخ عبد الله بن عقيد رحمه الله وكنا يعني يعني من كثرة الاخطاء كل سطر وفيه يمكن ثلاث اربع اخطاء. يا لطيف

28
00:09:09.800 --> 00:09:28.700
يعني حتى صار الكتاب يعني كمن انت تبنيه غيرك يهدمه يعني على كل حال يعني هو كتاب عظيم يعني اذا اذا اردت المستثنيات الوجوه التي التقييدات كلها هذا يخدمك فيه

29
00:09:28.700 --> 00:09:52.400
وقد احسن الحقيقة الرحيباني رحمه الله حينما شرحه في اظن حدود اثنا عشر مجلد او احدى عشر مجلد ضخمة ضخمة كبيرة قل احسن احسن رائد الاحسان رحمه الله. نعم طيب قال ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع اليها قبلها

30
00:09:53.600 --> 00:10:16.350
طيب قالوا ننصر اهلا لوجوبها اه احنا صح مشينا كده. مم. طيب ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع اليها قبلها وما يجمع اليها قبلها. مثل من ادركها من وقت العصر قدر التحريم على المذهب

31
00:10:16.400 --> 00:10:37.400
او على الصحيح ركعة هذا يقول المصنف لزمته العصر ولزمته الظهر مثل ما قلنا قبل قليل ان الصحابة رضي الله عنهم الزموها كذلك لان وقت المجموعتين وقت واحد وقت المجموعتين هو وقت واحد. والدليل

32
00:10:37.550 --> 00:10:55.650
اخراج الصلاة عن وقتها حتى استغنى من من اخراج الصلاة اللي قلناها امس الى شيئين بناوي الجمع الى اخر كلامه وهذا على كل حال هو المنقول عن عبد الرحمن بن عوف ابن عباس وما نقل عن احد من الصحابة خلاف ذلك. فاذا كانت المسألة منقولة عن ثلاثة

33
00:10:55.650 --> 00:11:17.900
اربعة من الصحابة ولم ينقل عنهم خلافة فما ينبغي الحقيقة ان تترك. يعني اقوالهم وتهدر نعم ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. ويسقط قال قال ويجب فورا يعني على كل حال الوجوب في قضاء يعني

34
00:11:18.450 --> 00:11:42.350
يعني يعني على ترك عمدا على كل حال هو قول الائمة الاربعة رحمهم الله لانه قال هنا فورا اليس كذلك يعني ويجب اللي هو قضائها فورا مرتبا مرتبا على كل حال هو من المفردات. يعني

35
00:11:42.650 --> 00:12:01.600
هذا النوع الذي هو الوجوب الترتيب في قضاء الفوائت. الوجوب من المفردات. والرواية الثانية عند في المذهب انها سنة وفاقا الائمة رحمة الله عليهم جميعا. لكن المصنف هنا قالوا يجب قضاءها فورا

36
00:12:01.650 --> 00:12:21.700
يعني وجوب قظاء يعني ما تركه الانسان عمدا الحقيقة انه قول الائمة الاربعة  يعني فلو انسان ترك الصلاة تركها عمدا نسأل الله العافية فهذا لا يقضي فهذا يقضيها عند الائمة الاربعة

37
00:12:21.950 --> 00:12:37.400
وقال جمع من السلف قول عندنا في مثل احمد اختار الشيخ الاسلام وابن القيم وجمع من اهل العلم شيخ مشايخنا الشيخ من السعودية يعني وهو مذهب الظاهرية ايضا انها لا تقضى

38
00:12:38.000 --> 00:13:00.200
القضاء في الترك عمدا يفتقد الى دليل. يحتاج الى دليل وهذا انسان مثل الحج الحج واجب عليه ومع ذلك تركه يقضيه هو ما يقضيه ولو شرع فيه ثم تركه يقضي في محرم

39
00:13:00.750 --> 00:13:23.300
انتهى وقته الحقيقة ان ان الله تبارك وتعالى يقول ان الصلاة كانت عموما كتابا موقوتا. فيحتاج مخالف ذلك يعني الى دليل جاء وقضى الصلوات هذا تطيبا لنفسه وقال والله انا يعني استغفر الله واتوب اليه واريد ان اقضيها على مذهب هؤلاء الائمة ما في شك

40
00:13:23.300 --> 00:13:42.500
قول قوي نعم. ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. هذا شرع المصنف يعني يعني قوله يسقط الترتيب هذا دال على ان الترتيب واجب اليس كذلك؟ وهو من المفردات الانصار

41
00:13:42.750 --> 00:14:03.750
الان عند المصنف قال يسقط الترتيب بنسيان اذا نسي فلو قدم المغرب فلو قدم العشاء على المغرب مثلا في قضاء ولا مسافر جامع ولا نحو ذلك هذا النسيان والثانية بخشية خروج وقت اختيار الحاضر. ضاق وقت الحاضرة

42
00:14:04.650 --> 00:14:29.950
قال المصنف هنا تدرك الحاضرة لان هذيك اصلا فائتة فائدة. هم. اليس كذلك؟ طيب. ثم قال رحمه قال بعدها ومنها ليست العورة لكن قبل ان نتكلم على هذا يعني يعني هنا قوله يسقط الترتيب. ايضا على المذهب خوف صوت الجمعة. يعني يسقط الترتيب فيها

43
00:14:29.950 --> 00:14:46.750
كذلك هنا يعني الفقهاء رحمهم الله كما اشار لك الانصاف وغيره يعني ذكروا اشياء لم يذكرها المصنف هنا. وهي الجهل يسقط به الترتيب وكذلك خوف فوت الجماعة وانا اؤكد على هذه

44
00:14:47.100 --> 00:15:01.700
يعني بمعنى انه لو دخل انسان للمسجد وهو يريد ان يصلي المغرب وهؤلاء يصلون العشاء دخل في وقت العشاء اليس كذلك وهو قد جاء من سفره فانا ارى له في الحقيقة

45
00:15:02.150 --> 00:15:22.100
ان لا يصلي المغرب ويترك العشاء لماذا لان سيترتب عليه ترك الجماعة سيصلي العشاء اذا صلى العشاء وجاء في المغرب بعدها لان الترتيب هنا واجب على المذهب وحتى على المذهب يسقط

46
00:15:22.700 --> 00:15:39.550
بان ادراك فوت الجماعة اولى من ذلك كان هذا واجب وجب عليك وسقط لانك ما تمكنت منه على اصول المذهب اليس كذلك على اصول الشريعة ان كما ذكرنا سابقا كررناه ان الواجب يسقط

47
00:15:39.950 --> 00:15:54.950
مع العجز. هذا ما يقدر يأتي به واحد هذا فانا اؤكد دائما يعني الشباب يعني طلبة العلم يسألونا عن هذا فنقول له لا ادخل مع الجماعة وصلي معهم تدرك الخير

48
00:15:55.700 --> 00:16:10.400
ولو انك انت مثلا افرض انكم عشرين واحد انتم شباب جايين  يقولون لا حنا سندرك هذا لاجل الترتيب ويعني حتى لو فعلوا هذا يعني انا اخشى انه لا قائل به

49
00:16:10.600 --> 00:16:30.200
يعني لا قائل بهذه الصورة الظاهر هذا يعني انهم يصلون هؤلاء وهؤلاء جماعة وهؤلاء جماعة يعني انا اخشى انه لا قائل به من احد من السلف. فاذا حتى على المذهب الذي يوجب انظروا كيف يسقطون الترتيب لاجل هذه الصورة

50
00:16:30.800 --> 00:16:44.350
انا ارى الحقيقة ان الانسان يعني يتنبه لذلك ويدل على هذا ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اي لا لا اشكال لا اشكال لانه سقط عنك الترتيب

51
00:16:44.900 --> 00:17:06.850
لا يشكال لا اشكال هذا الذي سمعت المذهب وهم يسقطونه عنك كذلك ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا مكتوبة. ها وفي رواية احمد رحمه الله في المسند فلا صلاة الا التي

52
00:17:06.950 --> 00:17:28.950
اقيمت هذا صريح اما انك تصلي معه طيب ومنها؟ ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها. وعورة رجل يعني بشرة العورة. نعم  عورة رجل وامة وام ولد بعضها من السرة الى الركبة

53
00:17:29.000 --> 00:17:44.650
وكل الحرة عورة الا وجهها. نعم. قال رحمه الله ومنها ستر العورة ابن عبد البر رحمه الله يعني حكى الاجماع على وجوب ستر العورة وعلى فساد صلاة من ترك يعني آآ ترك الثياب

54
00:17:44.900 --> 00:18:04.250
بجانبه وصلى يعني كاشفا عورته قال فيجب ما لا يسب شره وعورة رجل وامة يعني هذا في باب الصلاة. اللي هو في الرجل اللي هو الرجل هذا عندنا في في المذهب في باب الصلاة من بلغ سبع سنين. سئل

55
00:18:04.250 --> 00:18:22.050
احمد رحمه الله في احدى الروايات عنه قيل له متى يعني يلبس الصبي يشتر  هذا هو الذي ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم علق عليه الصلاة التي هي اعظم ركن في هذا الدين

56
00:18:22.850 --> 00:18:44.250
مروا ابنائكم للصلاة سبع آآ عفوا آآ في عشر سنين قال واضربهم عليها لعشر فعلق عليها الظرب والتأديب اه وهذا كذلك في باب النظر في الفتنة للافتتان به هذا المذهب

57
00:18:45.300 --> 00:19:02.750
وامة وام ولد ومعتق بعضها. هذا المذهب في الصلاة في النظر ايضا والصحيح ان بالنسبة للامام انه في النظر ان كان هي تغطي جميع جميع جسدها الا وجهها. هذا هو الصحيح

58
00:19:02.750 --> 00:19:26.700
وان حصل بوجهها فتنة وجب قولا واحدا لاهل العلم. وقد حكى هذا جمع من اهل العلم انه اذا حصلت الفتنة فانها تغطي وجهها. حكى بعضهم الاجماع على هذا قد اشار الى شيء من ذلك في الخطيب الشربيني رحمه الله في امور المحتاج. نعم

59
00:19:27.250 --> 00:19:46.700
قال ومعتقين بعضها وقال وام ولد وام ولد لانها مصيرة يعني ستكون تؤول فيما بعد الى ان تكون حرة والمعتق بعضها مثلها مثلها كذلك. نعم وكل الحرة عورة الا غلبوا على المتعة بعضها

60
00:19:46.900 --> 00:20:10.500
لكن هناك في في باب حد القذف بيجينا في قول صاحب الزاد ومعتر اول معتق بعضه بحسابي جنانات مسألة ثانية مخالفة لهذي في ابواب الحدود لانها استيفاء عقوبة نأتي لها على كل حال هناك نعم قال من السرة الى الركبة لو قال المصنف بين السرة والركبة

61
00:20:10.500 --> 00:20:33.500
احسن هذا العربية بان من ابتداء الغاية اليس كذلك؟ والمصنف ما يريد منه   قالبين احسن له هذا هو الاولى. نعم طبعا هنا المذهب على يعني اذا قلنا هذا فعبارتنا احسن منك عبارته هذي

62
00:20:33.550 --> 00:20:52.550
بين الشرطة لان السرة والركبة ليست من العورة على المذهب. وبهذا قال ما لك الشافعي رحمه الله فهو قول جمهور العلماء ان السرة والركبة لا تدخل في ذلك فما دونها يدخل نعم. والامام احمد في الرواية الثانية لا ادخلها. لكنه ليس المذهب

63
00:20:52.750 --> 00:21:15.900
عبارة المصنف تمشي على الرواية الثانية. نعم. قال وكل الحرة عورة الا وجهها. بالمناسبة ترى في بعض الاقوال في المذهب الرواية في المذهب  يعني تقال لطلبة العلم يعني مثل قول الرواية الثالثة عندنا في المذهب ان العورة هنا كلها في هالمسائل ذي يعني انها فرجين فقط

64
00:21:15.900 --> 00:21:35.300
ليس من السرة الى الركبة وقد بعض الناس يمكن يقول يستنكر مثل وموجودة للائمة رحمهم الله هذا على كل حال قول روي عنه ليس هو بالصحيح. هذا موضوع اخر لكن كما جاء البحث العلمي ينبغي ان تعرف هذا

65
00:21:36.000 --> 00:21:52.850
لا يبادر الانسان الا انكار على بعض اهل العلم واهل الفتوى وقد انكر على بعض يعني مشايخنا في سنة من السنوات يعني لما قال ان الامة حدها كما قال المصنف هنا من السرة الى الركبة

66
00:21:53.150 --> 00:22:08.050
يعني تطلع وديودها طالعة اعوذ بالله والحقيقة هذا هو مذهب احمد وهو قول واحد من المذهب اصحاب احمد ان هذا منقول عنه رحمه الله. وهو قول الامام مالك وقول الامام الشافعي

67
00:22:08.450 --> 00:22:25.600
على كل حال يعني كونه مو بصحيح او انت لا تراه لا ينفي البحث العلمي ان هذا من قول عن الائمة ومن قول عن بعض السلف نعم قال وكل الحرة عورة الا وجهها. لحديث الترمذي وغيره. المرأة عورة

68
00:22:25.800 --> 00:22:41.350
نعم قال ويستحب؟ نعم. ويستحب صلاته في ثوبين. ويجزئ ستر عورته. يعني يحدث في ثوبين على اساس انه يغطي يعني كتفيه اسفله هذا هو الذي يعني الاولى يغطي يتغطى به

69
00:22:41.800 --> 00:23:13.400
ويجزئ ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرض قال رحمه الله ومع احد عتقيه في الفرد هذا هو المذهب انه لابد من تغطية احد العاتقين  وعلى كل حال هذا وارد في الصحيح. قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لكنه يشكل عليه على المذهب قوله في الرواية الثانية

70
00:23:13.400 --> 00:23:31.650
على عاتقيه منه شيء وهذا يشبه انه لعله لا قائل به الظاهر والله اعلم وهو الصحيح كما قال جابر وغيره يعني فهم الراوي من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك الكمال الزينة لما صلى

71
00:23:31.650 --> 00:23:57.100
لكن على كل حال هذا هو المشهور من المذهب طيب ثم قالوا صلاتها وصلاتها في درع وغمار وملحفة طيب ام انهي هذه صلاتها؟ المرأة ذي وكذلك ها؟ الان ما هو الا الحرة؟ الحرة. لا لانه قال هنا وكل الحرة. اذا الظمير يرجع الى الحرة

72
00:23:57.100 --> 00:24:17.800
اللي هو القميص ثوب الان وخمار اللي هي تغطي به من اعلاها الى رقبتها والملحفة عندنا يسمونه الجلال جلال الصلاة هنا الجلالة اي ثوب الصلاة هذا غالبا يكون مقصوص من الاعلى

73
00:24:17.850 --> 00:24:37.850
وتنزل به الى رقبتها وينزل الى سائر جسدها. هذا هو الملحفة. شيء تلحف بمثل الرداء. طيب ويجزئ ستر عورته ويجزئ ستر عورتها ومن انكشف ستر عورتها يعني يقصد باي شيء. المهم حصل الستر فهذا كافي

74
00:24:37.850 --> 00:24:53.800
لو من انكشف ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس او نجس او نجس اعاده. ايه انكشف بعض العورة وفحش هذا فيه دلالة على احكام اليسير. كذا

75
00:24:54.150 --> 00:25:08.350
هذا التنبيه ان ان اليسير ما يضر اه قد اشار الى هذا على كل حال هذا هو المذهب ونبه اليه ان من احكام اليسير الموفق رحمه الله في الكافي قال او

76
00:25:08.350 --> 00:25:30.350
في ثوب محرم عليه. كالمغصوب مثلا هذا ثوب محرم او نجس اذا اذا فحش او صلى في ثوب محرم كالموصوب او في ثوب النجس. وش يلزمه؟ يعود. عاد. قال هنا اعاد. والرواية الثانية في المذهب لا اعادة عليه

77
00:25:30.550 --> 00:25:48.250
لان الفعل المحرم شيء والعبادة او اللباس شيء اخر فهذا يعني قد يكون اشبه نعم. لا من حبس. لا من حبس في محل نجس. هذا حكاه المجد رحمه الله ابن تيمية

78
00:25:48.250 --> 00:26:08.650
يعني انه لا اعادة عليه قوله لا من حبس يعني يعني لا اعادة عليه. نعم ومن وجد كفاية عورته ستراها والا فالفرجين فان لم يكفهما فالدبر. ومن وجد كفاية عورته سترها

79
00:26:08.650 --> 00:26:25.300
اوجب من غيرها وان لم يجد الا ما يسد الفرجين الفرجين اولى طيب ما لقى الا قبل او دبر. قال المصنف رحمه الله يغطي الدب والرواية الثانية في المذهب عندنا انه يغطي القبل

80
00:26:25.700 --> 00:26:41.850
شوفوا الفقهاء رحمهم الله يفترضون اشياء يعني رحمة الله عليهم حتى ادق المسائل الدقيقة مع ان هذه اسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم يعني ما تحصل الا يعني نادر الله المستعان نعم

81
00:26:41.950 --> 00:27:16.300
ونعير سترة لزمه قبولها. يعني لاحظوا الحقيقة عبارة المصنف شوفوا الفقهاء في المذهب. يعني الحقيقة ان عقلية الواحد منهم عقلية متكاملة. شوفوا ليش عبر بقوله وان اعير اعير سترة   قد يكون فيها منا. احسنت. احسنت ما شاء الله عليك. الهدية فيها خلاف عند احمد. اصحاب احمد خلاف طويل بينهم في الهدية. هل يلزم قبولها ولا ما

82
00:27:16.300 --> 00:27:38.600
وتذكرون في التيمم اشرنا الى هذا. هي مشكلة هل لانها فيها معنى المنة؟ بل ان الهدية نفسها الذين يرونها او الذين لا يرونها. اختلفوا في نوعها ستجدون هنا المصنف شوفوا قال وان اعير سترة لزمهم قبولها

83
00:27:38.650 --> 00:27:59.600
لكن شوفوا عندنا هناك في في الماء هم نصوا في التيمم انه لو وهب ماء يقبله لكن هنا نصوا على النهل ما يلزمه قبوله لان المنة بالماء قلبي كبير واحد عطاك لانه مبذول للناس

84
00:28:00.200 --> 00:28:20.950
بخلاف الثياب موضوع ثاني هذي هبة لك ثوب ما هي بمثل الثوب له قيمة هذا فالفقهاء رحمهم الله ينصون على اقل ما تتصوره من من المسائل انظروا هنا رحمه الله عبارة وان اعير سترة لزمه قبولها

85
00:28:21.550 --> 00:28:38.850
قال يا اخي فيها منة قال يا ابن الحلال هذي هذا مو بلك لا هذا اعارة بس تصلي به كان يلزم تطولها والسبب ما في منه وهل هذا؟ ما فيه منه يعني يمن بها عليك. لان هذي عبادة الله عز وجل

86
00:28:39.100 --> 00:28:49.236
فلا تتعلق بك انت ستردها وانتهى الامر وجرت عادة الناس باعارة بالاعارة وعلى كل حال فيها بحث اطول من هذا ما نشتغل به