﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:21.150
النوع الثاني من التغير التغير الذي لا يسلبه الاباحة وهو اربعة امور. هذا تغير لا يسلبه طهورية ولا يسلبه ايش الاباحة. ذكروا اربعة امور قال وان تغير بمكثي هذا واحد ان تغير بمكثه. اثنين او بما يشق صون الماء عنه

2
00:00:21.250 --> 00:00:41.150
من نابت فيه وورق شجر او ثلاثة او بمجاورة او بمجاورة ميتة. الرابع ايوة او سخن بالشمس او بطاهر لم يكره. هذه اربع صور فيها تغير لا يسلب الماء الطهورية ولا الاباحة. الماء طهور ومباح

3
00:00:41.600 --> 00:01:00.500
ان تغير بمكثه ترك الماء مدة طويلة فتغير بسبب طول مكثه صار بعد فترة تغير لونه جيد من تطبيقاته وامثلته المعاصرة ما يوضع في الاناء ثم تأتي وتجد انه وجد فيه شيء من لون الصدأ

4
00:01:00.750 --> 00:01:26.650
بسبب ايش طول المكث فهذا طهور ايش مباح لا يكره الثاني تغيره بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه او ورق شجر الماء ايها الاخوة الكرام في اشياء لا يمكن ان تصون الا يعني مثلا البرك

5
00:01:27.350 --> 00:01:48.550
هل يمكن صونها من سقوط اوراق الشجر فيها ممكن لا هل يمكن صونها من النباتات والاعشاب التي تنبت في هذا الماء ممكن غير ممكن يشق صون الماء عن هذه الاشياء. فاذا تغير الماء بهذه الاشياء التي لا يمكن صون الماء عنها او يشق صون

6
00:01:48.550 --> 00:02:05.600
الماء عنها فما حكم الماء المتغير هذا نقول طهور ومباح ليس فيه كراهة واضح؟ هذا الثاني. الثالث طيب ابى اسألكم سؤال لما قال تغير بما يشق صون الماء عنه من نامة فيه او ورق شجر

7
00:02:05.900 --> 00:02:30.450
لو جاء واحد اخذ عنده مثلا برميل فجمع فيه اوراق الشجر والقاها في هذا البرميل فتغير هذا البرميل صارت رائحته مختلفة او لونه تغير فهل نقول هذا الماء هل نقول هذا الماء طهور غير مكروه لانه تغير بورق الشجر

8
00:02:30.900 --> 00:02:50.900
واضح ها مؤلف يقول او ورق شجر يعني هذا احسنت ورق الشجر هنا ذكر مثالا لايش لما يشق صون الماء عنه اما هذا لا يشق صون الماء عنه واضح ولا لا؟ وانتبهوا لهذه القضية

9
00:02:50.950 --> 00:03:13.450
هناك اشياء يذكرها الفقهاء على سبيل التمثيل تمام؟ فلا تجعل من المثال قاعدة يبقى ان المثال مثال فاذا ذكروا المثال وتغير المثال في حالنا عن عن ما كان عليه في حالهم هو في حالهم مثلا في زمن ذكروا مثالا

10
00:03:15.300 --> 00:03:29.950
يعني مثلا في باب الاصول والثمار يقولون ويدخل في البيع كل ما جرى العرف بدخوله بالمبيع خلاص؟ ويقولون ولا يدخل في ذلك اذا باع دارا لا يدخل في ذلك المفاتيح

11
00:03:31.200 --> 00:03:47.800
جيد طيب اذا تغير العرف في بعض الاحيان مفتاح اصلا يعني آآ سيارة مثلا ما يمكن تشتري السيارة الا بالمفتاح فالمقصود ان ما يذكر على سبيل المثال تنبه الى كونه

12
00:03:47.950 --> 00:04:13.100
مثالا ولا تجعله قاعدة ايوه يا شيخ يقول لو كان ورق الشجر يحمله النجاسة وش رايك وتغير الماء بها نقول هنا ورق الشجر هذا مثال فلا نجعله قاعدا نقول كل ورق شجر لا يؤثر. واضح هنا تغير الماء بنجاسة ما يتغير بورق الشجر. ورق الشجر ما له ذنب

13
00:04:13.100 --> 00:04:36.100
انما المشكلة فين في النجاسة وليست في ورق الشجر. طيب الصورة الثالثة الصورة الثالثة من صور الماء الذي يتغير تغيرا لا يسلبه الاباحة قال او بمجاورة ميتة قلنا لكم ان التغيير يكون بمجاورة

14
00:04:36.300 --> 00:05:04.800
وبممازجة وبواقع غير ممازج الواقع غير الممازج الواقع غير الممازج اذا كان طاهرا فانه يؤثر في الماء بالكراهة والواقع في الماء اذا كان نجسا فانه يؤثر بتنجيس الماء على التفصيل الذي يأتي. واما المجاور فانه لا يؤثر في الماء. ابدا لا بسلب

15
00:05:04.800 --> 00:05:25.600
ولا بسلب الاباحة لا بسلب الطهورية ولا بسلب عقد مثلنا لكم ميتة بجوارها ماء فتغيرت رائحة هذا الماء فهذا ماء طهور ويباح استعماله قال رحمه الله تعالى وهي السورة الرابعة او سخن بالشمس او بطاهر

16
00:05:27.600 --> 00:05:53.050
التسخين ان كان بنجس عرفنا انه مكروه. مكروه. وان كان بطاهر فانه لا يكره الشمس طاهرة ولا نجسة هاي شي الشمس تسخين للماء بطاهر ولا بنجس  بطاهر خلاص الاصل في الاشياء الطهارة

17
00:05:53.700 --> 00:06:14.100
فاذا اصابك شيء قطعة من الشمس لا يلزمك غسله واذا بقيت الحية طيب على كل حال الان الماء لما سخن بطاهر لا ينجس. ليش المؤلف قال بالشمس او بطاهر اما كان يكفي وهذا الاصل في المختصرات انه ايش

18
00:06:15.200 --> 00:06:33.900
يذكر اللفظ العام وخلاص ويدخل فيه ما تحته فلماذا قال بالشمس او بطاهر ايوه يا شيخ. خلافا يقول خلافا للحنفية في حنفية عندنا يوافقون الحنفية خلافا للشافعية اذا اشارة الى

19
00:06:34.100 --> 00:06:52.300
ان هناك من خالف في المسخن بالشمس فنص عليه اشارة الى ايش الى الخلاف فيه قال رحمه الله لم يكره هذا ما يتعلق بالتغير هذا ما يتعلق بايش؟ التغير. نأتي الان الى الكلام عن الاستعمال

20
00:06:54.250 --> 00:07:19.350
لانه قلنا المؤثرات ايش؟ تغير واستعمال ومخالطة وخلوة اربعة نأتي للاستعمال الاستعمال ايها الاخوة الكرام طبعا الاستعمال هنا نتكلم عن الاستعمال الذي لا يسلب الطهورية ومن حيث العموم فالاستعمال اما استعمال يسلب الطهورية نذكره في الكلام عن الماء الطاهر

21
00:07:19.650 --> 00:07:39.150
واما استعمال لا يسلب الطهورية وهو الذي نتكلم عنه هنا. والاستعمال الذي لا يسلب الطهورية على نوعين. استعمال يسلبه الاباحة مكروها مع بقاء طهوريته واستعمال لا يسلبه الاباحة نفس القضية السابقة فالاستعمال الذي يسلبه الاباحة

22
00:07:39.600 --> 00:08:09.600
ويجعله مكروها ذكره المؤلف بقوله ايوه وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كرهت. هذا هو الاستعمال الذي لا يسلب الماء الطهورية لكنه يجعله مكروها ان يستعمل في طهارة مستحبة. ومثل لها المؤلف بثلاثة امثلة. ان يستعمل في تجديد الوضوء. وان يستعمل

23
00:08:09.600 --> 00:08:30.500
في غسل الجمعة وان يستعمل في الغسلة الثانية والثالثة. وهذا وهذا الكلام من المصنف رحمه الله تظمن فائدتين تضمن ان هذه الامور الثلاثة هي من الطهارات المستحبة صح ولا لا

24
00:08:32.350 --> 00:08:48.250
وتضمن ايضا انها تؤثر في الماء بايش بسلب الاباحة وانه يكون مكروها. ليش انا اقول تضمن التنصيص على كون هذه الطهارات مستحبة هذي فائدتها تأتي معنا ان شاء الله في باب صلاة الجمعة

25
00:08:49.050 --> 00:09:09.700
في باب صلاة الجمعة المصنف الحجاوي رحمه الله تعالى قال ويسن ان يغتسل وتقدم عندكم الروظ احد معه الروظ المربع طيب معك الروق وش قال البهوتي رحمه الله تعالى على هذه الكلمة

26
00:09:09.800 --> 00:09:30.850
ويسن ان يغتسل وتقدم البيوت يقول وتقدم هذا سبق ذكره ها قال البهوتي ايوه قال وفيه نظر ايش هو اللي فيه نظر ان نتقدم هو وين تقدم هنا في هذا الموضع

27
00:09:30.900 --> 00:09:52.700
استحباب غسل الجمعة تقدم في هذا الموضع ولهذا استدرك على البهوتي رحمه الله تعالى وكل احد يستدرك ويستدرك عليه رد الاجلاء على الاجلة من الهداة والشيوخ دلة مع قبول غير واحد نبه دل على جوازه وطلبه

28
00:09:52.800 --> 00:10:05.600
رد على مالك ابن القاسم وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالك على ابن مالك وسلم النقاد كل ذلك كذا الرهوني على رسوخه قد اكثر الرد على شيوخه

29
00:10:05.750 --> 00:10:28.650
فالاستدراك على احد لا يعني التقليل من شأنه وانما يستدرك اصلا على اهل العلم اما الجاهل الذي كل كلامه غلط وجل كلامه خلط هذا لو بتستدرك عليه ها لاصبح يقول ايش؟ اصبح

30
00:10:28.700 --> 00:10:48.700
مدري ايش مثقالا بدينار. تمام؟ ايه اصبح الحجر لا ينكسر البيت. طيب على كل حال الصخر ايه الصخر مثقالا مثقالا بدينار. لكن على كل حال ان الاستدراك كما قلت لكم الاستدراك انما اه لا يقلل من شأن العالم

31
00:10:48.700 --> 00:11:08.700
لكن من المهم ان لا يستدرك عليه الاعالم. ولا يأتي يستدرك لا يأتي انسان ليس له في العلم مشاركة ولا تخصص والله كلام هذا فلان خطأ تمام انما يستدرك على العالم العالم. جيد هذا هو الاستدراك الذي له قيمة ووزن

32
00:11:08.700 --> 00:11:32.800
طيب هذا بالنسبة للاستعمال الذي يسلبه الاباحة ويجعله مكروها. الاستعمال الذي لا يسلبه الاباحة ما ذكره المؤلف وهو ما هو استعمال لا يسلبه الاباحة ولا الطهورية. استعمال في طهارة غير شرعية

33
00:11:33.450 --> 00:11:53.900
الاستعمال في الطهارة الشرعية ان كانت واجبة سلبه الطهوري يعني غسل تبرد مثلا فاستعماله في طهارة استعماله في طهارة واجبة يسلب الطهورين استعماله في طهارة مستحبة يسلبه الاباحة مع بقايا الطهورية

34
00:11:54.100 --> 00:12:13.550
استعماله في طهارة غير شرعية غسل تبرد غسل يديه للتنظف هذا لا يسلبه الاباحة ولا الطهورية نعم طيب انتقل الان الى الثالث من المؤثرات التي لا تسلبه الطهورية وهو مؤثر ايش؟ المخالطة

35
00:12:14.850 --> 00:12:33.350
مؤثر المخالطة والمقصود هنا مخالطة النجاسة. ومخالطة النجاسة لا يسلب الماء بها الطهورية في صورتين صورتين يخالط الماء النجاسة ومع هذا يبقى طهورا. ما هي؟ تفضل شيخ. وان بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمئة رطل

36
00:12:33.350 --> 00:12:53.350
رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته المائعة فلم تغيره. هذه الصورة الاولى نعم ان يخالطه نجاسة غير بول الادمي او عذرته ويكون الماء كثيرا فوق القلتين. الصورة الثانية او خالطه البول او

37
00:12:53.350 --> 00:13:13.600
حذرة ويشق نزحه كمصانع طريق طريق مكة فطهور. طيب اذا المخالط للماء من النجاسات اما بول الادمي او عذرته الماء اما بول الادمي او عذيرته المائعة او سواهما من النجاسات

38
00:13:14.250 --> 00:13:35.100
خلاص؟ ولنبدأ بالاخف وهو سائر النجاسات فاي نجاسة غير بول الادمي وعذرة المعدة وقعت في الماء ولم يتغير الماء وكان الماء كثيرا فانه لا يسلب الطهورية. هذه ثلاث شروط هذه ثلاث شروط لهذه السورة وهي ايش؟ الشرط الاول

39
00:13:36.450 --> 00:13:55.400
ان تكون النجاسة غير بول ادمي او عذرته. الثاني ان لا يتغير الماء. الثالث ان لا يتغير الماء ان يكون الماء كثيرا. نعم هذه ثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون النجاسة غير بول ادمي

40
00:13:55.650 --> 00:14:10.750
اذا كانت اذا كان المخالط اصلا انه نجاسة هذا لا كلام في هذا يأتي في الكلام عن الطاهر. لكن اذا كانت النجاسة مول ادم او عذرته وقعت في الماء الكثير فانه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير

41
00:14:11.000 --> 00:14:38.000
في معتمد المذهب عند المتقدمين والمتوسطين جيد. الشرط الثاني الا يتغير فان تغير نجس. الشرط الثالث ان يكون كثيرا. فان كان قليلا فانه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه واضح؟ اتضحت هذي؟ طيب. قال وان بلغ قلتين وهو الكثير. الماء قسمان قليل وكثير. ما ضابطه

42
00:14:38.950 --> 00:15:04.550
القلتان فما بلغ القلتين فهو كثير ما دونه فهو قليل. وهنا الكثرة والقلة يرجع فيها الى تحديد الشرع لانه اشرنا في الدرس ان تحديد الكثرة والقلة والطول والقصر والفحش وعدمه تارة يرجع فيها الى الشرع محددة شرعا وتارة يرجع فيها الى العرف فهنا يرجع فيها

43
00:15:04.900 --> 00:15:28.900
الى الشرع وهما القلتان. كم مقدار القلتين؟ قال وهما اي القلتان مجتمعتان خمس خمسمئة رطل عراقي تقريبا طيب خمس مئة رطل الرطل كم يساوي ايوة ثلاث مئة واثنين وثمانين الرطل

44
00:15:29.000 --> 00:15:51.100
الواحد رطل ثلاث مئة واثنان بعد ثمانين جراما داني احسنت ثلاث مئة واثنين وثمانين جيد الرطل ثلاث مئة واثنين وثمانين رطل ثلاث مئة واثنان بعد ثمانين جراما دانية والرطل يساوي

45
00:15:51.800 --> 00:16:08.400
وان رأيتم ان نجعل الدرس القادم كله ببيان الموازين والمقادير لا بأس لانها تفيدك بعد ذلك في كل الابواب. وتكون خلاص كلها جمعناها في موضع واحد. وتكلمنا عليها في موضع

46
00:16:08.400 --> 00:16:25.300
واحد طيب فان شاء الله الدرس القادم ذكرونا باذن الله نتكلم عنها كلها الموازين والاطوال وتقديرها بالتقديرات المعاصرة لكن الان نشير قيل القلتين. اه القلتان اه الف وخمس مئة رطل

47
00:16:25.550 --> 00:16:44.500
اه خمس مئة رطب عراقي تقريبا والرطل كما قال ثلاث مئة واثنين وثمانين طيب على كل حال نرجى التفصيل الى الدرس القادم ونعطيكم هنا اجمالا القلتان في اقرب التقديرات والعلم عند الله تعالى

48
00:16:44.600 --> 00:17:07.600
على تقديرات الاصحاب في المذهب هي مئة وواحد وتسعين جرام مئة وواحد وتسعين اه كيلو جرام او مئة وواحد وتسعين لتر لانه الماء حسب ما يقررون في الفيزياء ولست متخصصا في الفيزيا لكن كذا يقولون ان الماء يتساوى فيه ايش

49
00:17:07.800 --> 00:17:35.300
الجرام واللتر صح كده في حكم منكم متخصص في الفيزيا صح كده يا شيخ طيب الماء ايها الاخوة الكرام القلتان مئة وواحد وتسعين لترا وفق تقديرات الاصحاب وتحويلها بالتقديرات المعاصرة هذا اقرب الاقوال والعلم عند الله تعالى. وقد قيل باقل منه وقيل باكثر منه لكن هذا هو الاقرب والعلم عند الله تعالى. وان كان لا يسلم من الاشكال

50
00:17:36.150 --> 00:17:49.500
وليس من شرط القول ليكون هو الاقرب وليكون هو الارجح ليس من شرطه ان يسلم من الاشكال او يسلم من الاعتراض جملة وتفصيلا لكنه اقربها وفق ما قرره الاصحاب في التقديرات

51
00:17:49.700 --> 00:18:04.450
فاذا صار عندنا ماء بلا قلتين مئة مئة مثلا ماء فيه ثلاث مئة لتر ووقعت فيه نجاسة غير بول الادمي وعذرته فانه لا يتنجس. فهنا مؤثر المخالطة لم يسلب الماء

52
00:18:05.000 --> 00:18:21.100
ايش لم يسلب الماء طهوريته صح ولا لا مؤثر المخالطة لم يسلب الماء طهوريته. الصورة الثانية اذا كان الواقع في هذا الماء النجاسة الواقعة في هذا الماء هي بول الادمي

53
00:18:21.300 --> 00:18:39.950
او عذرة الادمي فما الحكم؟ هنا لا يكفي ان يكون الماء بالغا للقلتين حتى ايش؟ نقول بعدم التأثير. بل لا بد ان يكون الماء كثرة بالغة يشق معها نزح الماء

54
00:18:40.050 --> 00:19:02.750
يعني ايش يشق نزح الماء يعني يشق تفريغه اعطيك مثال لو صار عندك على سبيل المثال برميل او او خزان صغير فيه مئتين وخمسين لتر وطلب منك تفريغه هل تفريغه امر شاق خارج عن القدرة الانسان العادية؟ لا

55
00:19:03.100 --> 00:19:19.150
لكن لو قيل لك مثلا في مسبح على قولتهم مسبح اولومبي قيل لك خذ فرغ لنا هذا المسبح صارت تجيب براميل تجيب آآ يعني ما تستطيع مشقة عظيمة خارجة عن

56
00:19:19.400 --> 00:19:33.500
مشقة الانسان خارجة عن قدرة الانسان العادي صح ولا لا؟ فهذا الماء يقال عنه انه ايش يشق نزحه نقول هذا ما ينشق نزحه. هذا الماء الذي يشق نزحه اذا حصل فيه بول ادمي

57
00:19:33.950 --> 00:19:58.950
هل ينجس؟ اذا لم يتغير؟ لا ينجس. مسبح مثلا مسبح كبير مثل ما قلنا. وبال فيه انسان نسأل الله العافية فهل نقول والله هذا تنجس ولو لم يتغير لا لا نقول انه تنجس. اما الماء الذي لا يشق نزحه مثل الماء مئتين لتر. مئتين وخمسين لتر. وقعت فيه نجاسة بول ادمي او عذرته فان

58
00:19:58.950 --> 00:20:13.600
انه ينجس بمجرد وقوعها فيه ولو لم يتغير واضح وهذا معنى قوله فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته الماء فلم تغيره او خالطه البول البول او العذراء ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور فهو طهور

59
00:20:13.600 --> 00:20:30.600
مصانع طريق مكة هذه التي آآ امرت بها او او اقترحتها زوجة هارون الرشيد زبيدة وهي موجودة الان كبيرة جدا برك يجتمع فيها الماء لاجل ان يستقي منها الحجاج في طريقهم الى الحج

60
00:20:30.700 --> 00:20:49.550
قول المؤلف رحمه الله تعالى وهما خمسمئة رطل عراقي تقريبا قوله تقريبا اشارة الى ان لانه لا يظر زيادة رطل او نقص رطل الرطل يعني لو قلنا اه مية وواحد وتسعين

61
00:20:49.750 --> 00:21:11.900
لو قلنا مئة وواحد وتسعين ايش اه لتر فصار عندنا اه مئة واثنين وتسعين اه مئة مئة وتسعين لو صار عندنا مئة وتسعين هل يعتبر الماء كثير الجواب نعم يعتبر الماء كثير لانه لا يظر نقص رطل

62
00:21:11.950 --> 00:21:17.910
او رطلين لانهم نصوا على ان التقدير بالارطال انما هو تقريب لا تحديد