﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:26.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله

2
00:00:26.350 --> 00:00:48.100
على في كتابه عمدة الاحكام باب الطهارة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. ولمسلم اولاهن بالتراب

3
00:00:48.100 --> 00:01:10.900
وله في حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب وفي الاناء فاغسلوه سبعا. وعفروه الثامنة بالتراب بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:11.000 --> 00:01:35.600
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد اولا نسأل الله عز وجل

5
00:01:35.850 --> 00:02:00.400
ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يرزقنا الفقه في دينه وان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين هذا الحديث السادس

6
00:02:00.450 --> 00:02:25.100
من الاحاديث التي ساقها الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من كتاب عمدة الاحكام قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب

7
00:02:25.100 --> 00:03:09.900
في اناء احدكم فليغسله سبعا. هذا الحديث حديث عظيم  وهو من جملة شواهد كثيرة ودلائل عديدة على كمال هذه الشريعة وحسنها وتمامها ووفائها بمصالح العباد والخير لهم في دنياهم واخراهم. ومن ذلكم ما جاءت به هذه الشريعة العظيمة الكاملة

8
00:03:09.900 --> 00:03:41.050
من حفظ للابدان وطهارة للانسان وكمال له ورفعة. وهذا كله من جمال هذه الشريعة العظيمة نهائي قال عليه الصلاة والسلام اذا شرب الكلب وفي الرواية الاخرى اذا ولغ الكلب والولوغ هو الشرب ان يضع الكلب لسانه

9
00:03:41.050 --> 00:04:11.050
في الاناء ويلعق ما فيه من ماء او سائل يقول عليه الصلاة والسلام اذا شرب الكلب في اناء احدكم قوله في اناء احدكم هذا خرج مخرج الغالب والا لو لعق غير الاناء كأن يلعق مثلا ثوب الانسان

10
00:04:11.900 --> 00:04:43.750
او يلعق مثلا حذاءه او يلعق شيئا من حاجاته ومقتنياته التي يستعملها فان الحكم واحد لكن ذكر الاناء خرج مخرج الغالب. كذلك قوله اناء احدكم. الاظافة هنا التي تعني الملكية ايضا خرج ذلك مخرج الغالب. والا لو آآ

11
00:04:44.400 --> 00:05:08.500
يتعبني الله يحفظك آآ لو ان الاناء ليس ملكا للانسان ليس اناءه مستعارا عنده او نحو ذلك فان الحكم واحد لكن الاظافة هنا اناء احدكم هذا خرج مخرج الغالب ايضا

12
00:05:08.600 --> 00:05:36.450
فليغسله سبعا اي ليغسله سبع مرات. لان نجاسة الكلب نجاسة مغلظة وقذارة الكلب قذارة شديدة  وخص الكلب بذلك من بين سائر الحيوانات بل على الصحيح من بين سائر الوحوش الضارية

13
00:05:36.950 --> 00:06:00.500
بعض العلماء قاس عليه آآ الخنزير بعضهم قاس عليهم السباع ومن اهل العلم من حصر ذلك فيما جاء به الحديث وهو الكلب وهو الاظهر. لان هذه الاشياء كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وانما خص

14
00:06:00.550 --> 00:06:29.350
الكلب بالذكر لغلظ نجاسته وشدة مضرته. ويذكر ان الطب الحديث اكتشف امورا باهرة في هذا الباب. وان في لعاب الكلب من مكروبات مضرة بالانسان ما لا يكاد يوجد مثله في الحيوانات الاخرى. وهذا من من الدلائل والشواهد على عظمة

15
00:06:29.350 --> 00:07:00.200
هذه اه الشريعة وكمالها وحفظها للعباد واتيانها بما فيه بما فيه مصالحهم الدينية والدنيوية  قال ولمسلم اولاهن بالتراب اولاهن بالتراب. وجاء في بعض الروايات احداهن. وفي بعضها اخرىهن بالتراب. وذكر العلماء

16
00:07:00.200 --> 00:07:30.600
ان قوله اولاهن هذه الرواية فيها دلالة على استحباب هذا الامر والرواية الاخرى تدل على الاباحة. تدل على الاباحة. اذا كانت غسلة التراب الاخيرة او الوسطى هذا لكن الاولى ان تجعل الغسلة الاولى بالتراب. حتى تكون الغسلات

17
00:07:30.600 --> 00:08:01.850
بعدها غسلا للتراب وغسلا ايضا الاناء فرواية اولاهن تحمل على الاستحباب والرواية الاخرى تحمل على الاباحة. تحمل على الاباحة هذا فيما يتعلق ما جاء في الحديث يتعلق بلعاب الكلب. اذا ولغ في الاناء لكن ما

18
00:08:01.850 --> 00:08:30.700
مس الانسان للكلب. بيده مثلا او ما مسه له برجله مثلا يفرق العلماء في هذا المس بين حالتين الاولى ان يكون في الكلب رطوبة  ان يكون في الكلب عند مسه باليد رطوبة

19
00:08:31.450 --> 00:08:56.550
فاذا كان كذلك فعند اكثر اهل العلم ان هذا يترتب عليه النجاسة نجاسة ما مس الكلب وانه يغسل سبع مرات انه يغسل سبع مرات. هذا عند اه اكثر اهل العلم وان ذلك على الوجوب ان يغسل سبع مرات

20
00:08:56.550 --> 00:09:26.550
كما استفاد ذلك من هذا الحديث. واما بدون الرطوبة اذا كان يابسا فانه لا ينجس ولا يضر فبعض اهل العلم يفرق بين ان اللمس اذا كان عن رطوبة وبين ما لم يكن عن رطوبة وانه اذا كان عن رطوبة فان ذلك اه ينجس واذا لم يكن عن رطوبة فانه

21
00:09:26.550 --> 00:09:56.650
لا ينجس ومن اهل العلم من لا يفرق بين الحالتين سواء كان فيه رطوبة او ليس فيه رطوبة وان الاصل عدم نجاسة الابدان  ويقصر الحديث على ما دل عليه وهو اللعاب اذا ولغ الكلب في الاناء لكن الاحوط والابرة لذمة الانسان

22
00:09:56.650 --> 00:10:30.050
ولا سيما اذا كان آآ جسم الكلب رطبا فان الابرة للذمة والاحوط ان يغسل الموضع الذي لامسه سبع مرات قال وله في حديث عبد الله ابن مغفل وله في حديث عبد الله بن مغفل له اي الامام مسلم في كتابه الصحيح في حديث عبد الله ابن المغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

23
00:10:30.050 --> 00:10:59.300
قال اذا ولغ الكلب في الاناء ولغى اي ادخل لسانه في الاناء يلعق منه فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب عفروه هذا من العفر. عفروه من العفر العفر بفتح العين والفاء

24
00:10:59.900 --> 00:11:23.900
ويطلق العفر على ظاهر الارظ ويطلق ايضا على التراب. تراب يقال له عفا. العوام لا يزالون في نجد يقولون التيمم ومن هذا مأخوذ. فالعفر هو هو التراب. العفر هو التراب

25
00:11:23.900 --> 00:11:51.400
فقوله عفروا عفروه الثامن بالتراب اي ادلكوه في الثامنة بالتراب. ذكوه الثامنة بالتراب وهذه الرواية لا تنافي ما سبق. لا تنافي ما سبق لان لان المقصود السبعة بالماء من بينها واحدة وعدت هنا ثامنة بالتراب

26
00:11:51.650 --> 00:12:11.650
والا هي سبع غسلات بالماء وواحدة منها مع الماء تراب. اما الاولى على الرواية التي تقدمت او في الاثناء او في الاخر والاولى ان تكون التي بالتراب اولى الغسلات. الاولى ان تكون التي بالتراب اولى الغسلات

27
00:12:11.650 --> 00:12:36.350
قال وعفروه الثامنة بالتراب فهذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه تضمن جملة من الفوائد منها شدة قذارة كلب شدة قذارة الكلب من بين سائر الحيوانات وغلط نجاسته

28
00:12:36.550 --> 00:13:00.200
ولهذا احتاجت هذه النجاسة الشديدة التي اختص بها انه اذا ولغ في الاناء لا يغسل واحدة ولا اثنتين بل يغسل سبع مرات سبع مرات اما ما سوى ذلك من النجاسة التي تسمى النجاسة الحكمية وهي التي تكون عارظة على في الاناء او

29
00:13:00.200 --> 00:13:23.500
اللباس او فتطهيرها بازالة عين النجاسة. سواء زالت بمرة او مرتين او ثلاث يكون بازالة عين النجاسة اما الكلب لابد من سبع مرات. اما الكلب لابد من سبع مرات. اما ما سواه من النجاسات الاخرى فان

30
00:13:23.500 --> 00:13:55.350
طهارة الموضع الذي مسته النجاسة بزوال هذه النجاسة. سواء غسل مرة واحدة وزال يطهر او مرتين او ثلاث بحسب الحاجة بحسب الحاجة كذلك من فوائد هذا الكل ان من افراد هذا الحديث ان الكلب نجس ان الكلب نجس وان لعابه

31
00:13:55.350 --> 00:14:21.200
نجس وتنجيسه للشيء الذي يلامسه لعاب الكلب ومما يدل على ذلك صراحة رواية لهذا الحديث طهور اناء احدكم. طهور اناء احدكم اذا بلغ فيه الكلب فهذا يدل على انه تنجس بلعاب الكلب. ان الاناء قد تنجس بلعاب الكلب. فلعابه نجس

32
00:14:21.200 --> 00:14:42.050
من فوائد هذا الحديث ان الواجب غسل الاناء سبع مرات. لا يكفي مرة ولا اثنتين ولا ثلاثة ولا اربعة فلا بد ان يغسل سبع مرات حتى لو قال الانسان لم ارى اي اثر او تيقنت انها زالت النجاسة او نحو ذلك لا يكفي لا

33
00:14:42.050 --> 00:15:06.750
بد من اتيان هذا الواجب الشرعي سبع مرات اه يؤسر سبع مرات يغسل حتى ان بعض العلماء قال ان هذا تعبدي يعني بعضهم ذكر الحكمة ان ان نجاسة الكلب نجاسة مغلظة ولا يكفي فيها مرة ولا مرتين الا سبع ومثل ما اشرت ان الطب الحديث كشف امور عجيبة في

34
00:15:06.750 --> 00:15:37.700
في هذا الباب فالشاهد انه لابد ان يكون الغسل سبع مرات كذلك من فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث ان الماء ان الماء اذا كان قليلا وان لم يظهر فيه التغير لان الاصل في الماء الطهورية ولا يزول

35
00:15:37.700 --> 00:16:00.750
انها الا بتغير اما اللون او الريحة والطعم لكن الماء اذا كان قليلا وان لم يظهر فيه تغير لا في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه بان يراق الماء اذا اذا لمسته النجاسة. اذا اذا خالطته النجاسة حتى وان لم تظهر

36
00:16:01.450 --> 00:16:21.450
حتى وان لم تظهر ومن الادلة على ذلك هذا الحديث. ولهذا جاء في بعض رواياته فليلقه. فليرقه. حتى وان لم يظهر على هذا ماء لا ريح ولا لون ولا طعم يجب اراقته. ولا يقال انه لم يظهر عليه لا ريح ولا اه لون ولا

37
00:16:21.450 --> 00:16:43.550
يخلون ولا تغير في الطعام بل يجب ان ان يرى. فاذا الماء اذا كان قليلا وان لم اه يتغير يرأ منه لون او ريح او طعم ينبغي عدم التطهر به. ومن ما استدل به على ذلك هذا الحديث

38
00:16:44.800 --> 00:17:08.900
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه انه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم

39
00:17:08.900 --> 00:17:41.550
مضمض واستنشق واستنثر. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا. ثم ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا

40
00:17:41.550 --> 00:18:05.600
حدثوا فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه الذي بعده عن عمر ابن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرة ابن ابي حسن سأل عبدالله ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا

41
00:18:05.600 --> 00:18:35.600
من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فاكفأ على يديه من التور. فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده فغسل يديه مرتين الى المرفق

42
00:18:35.600 --> 00:18:57.800
ثم ادخل يده فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه

43
00:18:58.150 --> 00:19:21.650
وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. الثور هو شبه الطست هذان الحديثان حديث عثمان وعبد الله ابن زيد رضي الله عنهما في ذكر

44
00:19:21.700 --> 00:19:47.750
صفة وضوء النبي صلوات الله وسلامه عليه وكل من الحديثين فيهما تطبيق عملي وتعليم بهذه الطريقة التي هي التطبيق العمل بحيث يرى الفعل ولما رأى الناس الفعل وعاينوه وشاهدوه قال هكذا فعل النبي

45
00:19:47.750 --> 00:20:10.250
صلى الله عليه وسلم. فهذا تعليم بالفعل. تعليم بالفعل. فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واخبرهم في تمام ذلك ان هذه الطريقة التي شاهدوها ورأوها هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه طريقة بليغة في التعليم

46
00:20:10.300 --> 00:20:37.800
هذه طريقة بليغة جدا في التعليم ونقل الامر اه بحيث يشاهده الناس كما كان هو رضي الله عنه يشاهد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له وهذان الحديثان من اجمع الاحاديث الواردة في ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد

47
00:20:37.800 --> 00:20:59.900
عنه عليه الصلاة والسلام عدة صيغ في الوضوء منها ثلاث مرات ومنها المرتين ومنها المرة الواحدة لكل عضو. ومنها المخالفة بين بعض الاعضاء. بحيث يكون بعضها مرتين وبعضها ثلاث. كل هذا

48
00:20:59.900 --> 00:21:19.900
ورد وكله ثابت عنه صلى الله عليه وسلم لكن هذا اكمل ما جاء. فهذان الحديثان فيهما اكمل ما جاء من اه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. وهذا الذي ورد في هذين الحديثين لا يجوز الزيادة

49
00:21:19.900 --> 00:21:44.600
عليه لا يجوز الزيادة عليه فمن زاد فقد جاوز الحد المشروع. من زاد على الثلاث كان يتمضمض اربعا او يستنشق اربعا او يغسل اليدين اربعا او خمسا او يغسل مثلا الوجه مثلا اربعا او خمسا هذا كله تجاوز لي الحد المشروع

50
00:21:44.600 --> 00:22:03.450
المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل انه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابي داوود وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال فمن زاد فقد اساء وظلم

51
00:22:03.450 --> 00:22:20.050
فمن زاد فقد اساء وظلم اي من زاد على هذا الحد فورد الثلاث ورد المرتين ورد المرة الواحدة ورد التنويع بعضها ثلاث وبعضها اثنتين لكن الزيادة على الثلاث هذا غير

52
00:22:20.050 --> 00:22:48.550
فمن جاء بالرابعة في اي موضع سواء غسل الوجه او اليدين او المضمضة او الاستنشاق من زاد الثلاث فشأنه وامره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسى وظلم وينبغي هنا ولابد من التنبيه في هذا الباب والتذكير به لان كثيرا ما نخطئ في في هذا الباب

53
00:22:48.550 --> 00:23:11.350
ان الوضوء يقع فيه اسراف اسراف ذمه الشارع وقد جاء في الحديث في المسند وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام مر بسعد رضي الله عنه وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف

54
00:23:11.650 --> 00:23:31.500
يا سعد ما هذا السرف يا سعد فقال سعد رضي الله عنه افي الوضوء سرف افي الوضوء سرف؟ يعني يكون الانسان يتوضأ يكثر مثلا من غسل الاعضاء او يكثر من الماء الذي يغسل به

55
00:23:31.500 --> 00:23:56.850
فيما هو زائد عن مثلا الحد او الحاجة افي افي الوضوء سرف قال نعم ان قال نعم وان كنت على نهر جار. وان كنت على نهر جار هنا حقيقة لابد كل واحد منا يحاسب نفسه على الطريقة التي نفعلها الان مع وفرة الماء

56
00:23:57.200 --> 00:24:23.300
وصنابير الماء المتوفرة في البيوت اكثر اكثرنا يفتح صنبور الماء على اعلى درجة على اعلى درجة والماء المستعمل للوضوء من هذا الماء المنهمر الغزير قليل جدا ولو ان شخصا جعل في

57
00:24:23.950 --> 00:24:46.250
آآ المغسلة نزع الخرطوم الذي يخرج الماء وجعله في سطل وتوضأ وضوءه المعتاد على حجم الماء الذي يستعمله ثم نظر في الوعاء الذي جعله لرأى كمية كبيرة من الماء مهدرة ولا شك ان هذا سرف

58
00:24:46.650 --> 00:25:10.750
لا شك ان هذا سرف ولهذا ينبغي اه مراعاة ذلك حتى ان مثل هذه السنن الغسل ثلاثا الغسل مثلا ثلاثة وهي اكمل ما يكون عندما يكون صنبور الماء مفتوح ويتوضأ الانسان على الطريقة المعروفة المعتادة عند كثير من الناس

59
00:25:11.600 --> 00:25:29.550
ويدخل يده تحت الصنبور ويحرك لا يدري هي مرة ولا ثنتين ولا عشر ما يدري وانما يدخل الماء بسرعة ويحرك ايدينه في وسط الماء والماء يتطاير هنا وهناك والماء الضائع في

60
00:25:29.550 --> 00:25:48.450
اه مغسلة كثير جدا فحقيقة ينبغي ان تحاسب النفس ويكون فتح فتح صنبور الماء بكمية قليلة ويحرص الانسان على هذه السنن اما ثلاث او مرتين او ينوع اما الخبط الذي

61
00:25:48.450 --> 00:26:07.300
اعتدنا عليه ومضينا عليه هذا على خلاف ما ينبغي ان يكون ولا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الوضوء سرف وان كنت على نهر جان وان كنت على نهر جار

62
00:26:08.400 --> 00:26:35.700
قال عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه انه رأى عثمان دعا بوضوء بفتح الواو والوضوء بالفتح هو الماء المستعمل وبالضم الفعل نفسه بالظن عندما يقال الوضوء هو الفعل

63
00:26:35.800 --> 00:27:04.800
واما بالفتح فان المراد به الماء المستعمل اتى بوضوء اي اتى بماء ليتوضأ منه فافرغ على يديه من اناءه فافرغ على يديه من اناءه والحكمة من افراغ الماء على اليدين وغسلهما ثلاثا حتى تنظر اليد

64
00:27:05.400 --> 00:27:34.550
ثم اذا ادخلت في الاناء يكون دخولها فيه وهي نظيفة نظافة تحقق منها بثلاث غسلات فحقق منها ثلاث غسلات فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم ادخل يمينه في الوضوء وسيأتي معنا في حديث لاحق استحباب التيمن ومن ذلك في وضوءه صلوات الله

65
00:27:34.550 --> 00:28:12.300
وسلامه عليه ثم ادخل يمينه في الوضوء في الوضوء اي في الماء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم تمضمض واستنشق واستنثر لم يذكر هنا ثلاث مرات بالمضمضة هو الاستنشاق لكن جاء في الحديث الذي بعده حديث عبد الله ابن زيد فمضمضة واستنشق واستنثر ثلاثا

66
00:28:13.250 --> 00:28:34.750
فالاكمل في في الوضوء ان تكون المظمظة والاستنشاق ثلاث مرات تكون ثلاث مرات في ثلاث غرفات بثلاث غرفات بحيث تكون الثلاث الغرفات كل غرفة للفم والانف معا. وهذا هو الاولى

67
00:28:35.100 --> 00:29:08.350
كما سيأتي معنا في حديث عبد الله بن زيد قال ثم تمضمض واستنشق واستنتر اه الاستنشاق هو ادخال الماء مع الخيشوم الى الانف وتستحب المبالغة في ادخاله كما جاء في الحديث البالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. يستحب المبالغة الى داخل الانف يسحب الماء بقوة للداخل

68
00:29:08.350 --> 00:29:34.950
حتى يصل الى آآ الماء الى اقصى الخيشوم. فاذا استنتر والاستثار هو دفع الماء الى الخارج يكون ابلغ في نظافة العبد ابلغ في نظافته ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا

69
00:29:36.100 --> 00:29:57.450
غسل الوجه ثلاثا يكون من الطول في الطول يكون من منابت الشعر منابت شعر الرأس الى اسفل الذقن وعرضا من الاذن الى الاذن كل هذا يستوعبه بالغسل فيأخذ غرفة من الماء

70
00:29:57.750 --> 00:30:18.600
طولى ويغسل بها الوجه من منابت الشعر الى اسفل الذقن ومن الاذن الى الاذن يستوعب ذلك كله ثم يفعل ذلك ثانية وثالثة ولا يزيد على ذلك قال ثم مسح برأسه

71
00:30:19.300 --> 00:30:46.400
ثم مسح برأسه هنا لم يذكر عددا لم يذكر عددا وفي الحديث الذي بعده فيه ذكر العدد وفيه ايضا ذكر الصفة. واحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا. الروايات التي تنقل عنه يفسر بعض

72
00:30:46.400 --> 00:31:07.600
بعضا ولهذا الصحيح ان الرأس يكون مسحه مرة واحدة يكون مسحه مرة واحدة كما جاء ذلك مصرحا به في الرواية اه في في حديث عبد الله بن زيد قال ثم ادخل يده فمسح رأسه

73
00:31:07.600 --> 00:31:34.250
فاقبلا بهما وادبر مرة واحدة. مرة واحدة هذا الحديث حديث عثمان لم يذكر فيه عدد. قال مسح رأسه وفي بعضها التصريح بالعدد كما في حديث عبد الله بن زيد قال مرة واحدة

74
00:31:35.100 --> 00:31:56.700
وما يروى انه مسح ثلاثا هذا الشاب. وما يروى انه مسح ثلاثا فهو شاب ومخالف للاحاديث الصحيحة مخالف للاحاديث الصحيحة التي فيها التنصيص على ان المسح للرأس مرة واحدة. ان المسح للرأس مرة واحدة وهذا

75
00:31:56.700 --> 00:32:22.250
حكاها الامام الترمذي عن اكثر اهل العلم ان مسح الرأس انما يكون مرة واحدة واما صفة المسح فستأتي معنا في حديث عبد الله ابن زيد لم تذكر الاذن في هذا الحديث والاذنان من الرأس الاذنان من الرأس

76
00:32:27.550 --> 00:32:52.250
قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا اي ثلاث مرات ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو نحو وضوء هذا بضم الواو لان المراد الفعل هنا نحو وضوء

77
00:32:52.250 --> 00:33:15.550
في هذا وقال صلوات الله وسلامه عليه من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له له ما تقدم من ذنبه

78
00:33:16.250 --> 00:33:51.400
هذا يستفاد منه فائدة عظيمة ومهمة نبه عليها اهل العلم ان تكميل شروط العبادة تكميل شروط العبادة وتكميل الامور المستحبة في العبادة ابلغ في كمال العبادة وابلغ في اثرها فهذا الوضوء الذي يكون المتوضأ مطمئنا فيه مكملا له اتيا به على اتم واكمل

79
00:33:51.400 --> 00:34:20.150
تؤثر عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ثم صلى والوظوء على هذه الصفة معونة للعبد على الطمأنينة. معونة على العبد على الطمأنينة عندما يتوضأ وظوءا هادئا حريصا فيه على هذه السنن المستوعبا لها مستكملا لهذه السنن هذا معونة له على

80
00:34:20.150 --> 00:34:45.100
اما بعده وهو الصلاة فاذا توضأ هذا الوضوء نحو هذا الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وهذا فيه التنبيه على اهمية حضور القلب  وان العبد ليس له من صلاته الا ما عقل منها. ليس له من صلاته الا ما عقل منها. قال لا يحدث فيهما

81
00:34:45.100 --> 00:35:18.600
نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ومن فوائد هذا الحديث دلالته على هذه الصورة الكاملة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه  قال عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو ابن ابي حسن سأل عبدالله ابن زيد رضي الله عنه

82
00:35:18.600 --> 00:35:37.950
وهذا عبد الله ابن زيد هو ابن عاصم وليس عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الذي اه يعرف بصاحب الاذان الذي رأى الرؤيا التي شرع فيها اه او جاء مشروعية الاذان. فذاك شخص اخر

83
00:35:38.300 --> 00:36:01.600
قال عن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي والمراد بالوضوء هنا في بالظم الفعل الذي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه. فدعا بتور والتور هو الاناء الصغير. الاناء الصغير و

84
00:36:02.400 --> 00:36:25.850
نوع من الانية الصغيرة المصنوعة من النحاس ويستفاد من ذلك اباحة اباحة الوضوء في كل وعاء في كل وعاء سواء كان من نحاس او كان من حديد او من فخار

85
00:36:25.900 --> 00:36:47.550
او غير ذلك او من خشب او غير ذلك من الاوعية. لا يستثنى من ذلك الا الذهب والفضة. انية الذهب والفضة  وقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا بانية

86
00:36:47.550 --> 00:37:06.500
الذهب والفضة لا تشربوا بانية الذهب والفضة وهذا فيه تحريم الوضوء فيهما لان الوضوء هو من الاستعمال فلا تستعمل الفظة لا للاكل ولا للشرب ولا للوضوء يحرم ذلك وهذا الحديث متفق عليه

87
00:37:06.850 --> 00:37:28.350
متفق عليه واورده اهل العلم في باب الانية من جملة ابواب الطهارة تنبيها على ما لا يجوز استعماله من الانية وهو على شرط على شرط المؤلف رحمه الله تعالى من المتفق عليه

88
00:37:28.850 --> 00:37:48.850
هذا ونظائره يدل على انه لم يقصد رحمه الله تعالى ان يستوعب كل الاحاديث المتفق عليها وان انما جاء على جملة كبيرة منها انتخبها رحمه الله تعالى. والا هذا الحديث اورده من جمع في اورده من جمع في

89
00:37:48.850 --> 00:38:10.650
حديث الاحكام مثل الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وغيره اوردوا هذا الحديث حديث حذيفة ابن اليمان لان فيه تحريم استعمال انية فضة اه اه واتهم في الوضوء. واما ما سواهما من الانية من النحاس او الحديد او الفخار او الخشب او

90
00:38:10.650 --> 00:38:37.600
وغير ذلك لا حرج في استعمالها قال فتوضأ لهم وضوء النبي. صلى الله عليه وسلم اي على الصفة التي تعلمها ورأى ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فاكفأ على

91
00:38:37.600 --> 00:39:02.700
يديه من الثور اكفى على يديه اي صب على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التور اي في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات بثلاث غرفات

92
00:39:04.250 --> 00:39:34.200
وهذا فيه ان المضمضة هو الاستنشاق ان كانت مرة او مرتين او ثلاث يكون في كل مرة غرفة واحدة. في كل مرة غرفة واحدة للفم والانف معا يغرف غرفة فيأخذ منها الى لفمه ويأخذ منها لانفه وهذا الاولى وان اخذ غرفة لفمه وغرفة

93
00:39:34.200 --> 00:39:51.150
لان فلا حرج في ذلك لكن الذي جاء في الحديث وهو الاولى ان تكون غرفة واحدة كما قال رضي الله كما اه جاء هنا قال بثلاث غرفات ثلاث غرفات اي للمضمضة والاستنشاق

94
00:39:52.800 --> 00:40:14.950
ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا اي غرف للوجه والمعنى انه غرف ثلاث غرفات للوجه غسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده فغسل يديه مرتين. فغسل يديه مرة مرتين وهذا يدل على جواز المخالفة بين الاعضاء

95
00:40:15.350 --> 00:40:44.800
جواز المخالفة بين الاعضاء بان تغسل البعض ثلاث والبعض مرتين لا بأس بذلك قال فغسل يديه مرتين الى المرفقين الى المرفقين ومعنى الى المرفقين اي مع المرفقين لان المرفق يغسل. لان المرفق يغسل ولا يتجاوز. لان الفرض هو الغسل

96
00:40:44.800 --> 00:41:19.700
الى المرفق ولا يتجاوز ذلك كما سيأتي بيان ذلك قريبا ثم ادخل يده ثم ادخل يده فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه قال فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. هذا فيه ان مسح الرأس

97
00:41:19.800 --> 00:41:48.900
يكون مرة واحدة لا يزاد عليها الاعضاء كلها جاء فيها التثليث. ثلاثا واثنتين الرأس مرة واحدة آآ يقبل بهما ويدبر توضيح ذلك جاء في رواية اخرى قال بدأ بمقدم بمقدم رأسه يعني وضع يده على مقدم الرأس حتى

98
00:41:48.900 --> 00:42:08.950
ابى بهما الى قفاه حتى ذهب بهما الى قفاه الى نهاية القفا ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه الى المكان الذي بدن يفعل ذلك مرة واحدة لا يزيد على ذلك

99
00:42:09.750 --> 00:42:40.250
فهو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام  وهذا الحديث ولا سيما هذه الرواية فيها من الفائدة انه لا يجوز الاقتصار على بعض الرأس وامسحوا برؤوسكم والحديث الذي تقدم ثم مسح برأسه يفسره ما جاء هنا من فعله عليه

100
00:42:40.250 --> 00:43:00.250
والسلام والنصوص يفسر بعضها بعضا فلا يجزئ على الصحيح من قول اهل العلم لا يجزئ ان يمسح مقدمة الرأس وبعض الرأس بل يعمم المسح كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام بان يبدأ المتوضأ من مقدمة

101
00:43:00.250 --> 00:43:27.550
الرأس هو يمسح الى نهاية قفاه ثم يعيدها. الى مقدمة الرأس كما فعل نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بحيث يستوعب الرأس كله في المسح. لا ان يمسح بعضه  قال وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. والصفر نوع من

102
00:43:27.550 --> 00:43:57.700
النحاس قال التور شبه الطسك والطست اناء ووعاء صغير نعم  احسن الله اليكم اه ثمة فائدة لابن القيم رحمه الله تعالى قال لم يصح لم يصح في حديث واحد عنه صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على

103
00:43:57.700 --> 00:44:18.400
اه مسح بعض الرأس البتة. لم يصح انه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ما جاء في حديث عثمان ثم مسح برأسه يفسره ما جاء في حديث عبد الله ابن زيد ان المسح يستوعب الرأس كله لا

104
00:44:18.400 --> 00:44:39.900
اه ان يمسح بعضه وكما قال ابن القيم لم يصح عنه في حديث صلوات الله وسلامه عليه انه اقتصر في المسح على بعض الرأس  نعم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت

105
00:44:40.000 --> 00:45:02.900
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن يحب ذلك

106
00:45:02.900 --> 00:45:32.600
صلى الله عليه وسلم ويتيمن ان يبدأ باليمين في تنعله في تنعله والمراد بالتنعل اي لبس النعال اذا اراد ان يلبس النعلين بدأ بالقدم اليمنى فالبس اليمنى ومثله جميع الملبوسات. مثله جميع الملبوسات. فاذا لبس لبس الانسان ثوبا يدخل

107
00:45:32.600 --> 00:46:03.600
ثم يده اليمين اذا لبس سروالا يدخل اه رجله اليمنى فمثل جميع الملبوسات و قوله ترجله اي اه تسريح لسان رأسه ومثله ايضا شعر اللحية. يبدأ باليمين فكان يعجبه ذلك عليه الصلاة والسلام في ترجله اي ترجلا لشهر الرأس وشعر اللحية ومثله ايضا الحلق

108
00:46:03.700 --> 00:46:26.600
عندما يحلق رأسه رأسه عندما يحلق شعر رأسه السنة ان يحلق اليمين اولا. فكان عليه الصلاة والسلام التيمن وطهوره اي في وضوءه عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمين اليد اليمنى الرجل اليمنى

109
00:46:26.600 --> 00:46:54.300
قال وفي شأنه كله وفي شأنه كله المراد بشأنه كله من الاشياء المستطابة الاشياء مستطابة وما كان من باب التكريم مثل دخول المسجد مثلا ونحو ذلك فان السنة التقديم لليمنى والبدء

110
00:46:54.300 --> 00:47:25.450
اه اليمنى واما اضداد ذلك فانه يكون باليسار. ولهذا جاء عن اه عليه الصلاة والسلام النهي عن مس الذكر اليمين والنهي عن الاستنجاب اه اليمين فما كان لارداد ذلك فله اليسار. واما الاشياء المستطابة او الاشياء التي فيها التكريم فانه تقدم

111
00:47:25.450 --> 00:47:48.950
آآ اليمنى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن نعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه لم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء

112
00:47:48.950 --> 00:48:08.950
فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين

113
00:48:08.950 --> 00:48:28.950
ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة يغرا محجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم

114
00:48:28.950 --> 00:48:58.950
خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث حديث نعيم المجمر نعيم المجمر والمجمر صفة لنوعين. لانه اشتهر رحمه الله تعالى بالاتيان بالمظيبة

115
00:48:59.500 --> 00:49:22.850
وفيها الجمر والبخور ويطيب المسجد فاشتهر بذلك فيقال له نعيم المجمر لان آآ المجمر هذه صفة له لهذا العمل الطيب الذي كان يقوم به رحمه الله تعالى. عن ابي هريرة رضي الله عنه

116
00:49:23.050 --> 00:49:53.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين يدعون يوم القيامة غرا محجلين امتي المراد بالامة هنا امة الاجابة لان الامة تطلق مضافة الى النبي عليه الصلاة والسلام تارة يراد بها امة الدعوة وتارة يراد بها امة الاجابة. فقوله يدعون

117
00:49:53.050 --> 00:50:13.050
آآ ان امتي يدعون المراد بالامة هنا امة الاجابة الذين اكرمهم الله بالاستجابة للنبي الصلاة والسلام وقبول ما جاء به واتباعه ولزوم هديه صلوات الله وسلامه عليه قال ان امتي

118
00:50:13.050 --> 00:50:48.900
يدعون يوم القيامة غرا محجلين غرا محجلين. الغرة لمعة بيضاء تكون في جبين الفرس والتحجيل بياض في قوائمه. التحجيل قوائم آآ بياض في قوائمه وهذا جمال. جمال في الخيل عندما تكون في جبينه غرة وفي قوائمه غرة محجل هذا جمال في الخير

119
00:50:49.250 --> 00:51:09.000
وهذه الصفة علامة للامة امة محمد عليه الصلاة يأتون يوم القيامة وفيهم هذه العلامة ظاهرا غرا جميل وهذا من خصائص الامة خصائص الامة هو هذا ليس الوضوء الوضوء موجود في الامم التي قبلنا

120
00:51:09.200 --> 00:51:26.650
وقصة سارة في صحيح البخاري عندما دخلوا على الجبار توضأت وفي الحديث توضأت وصلت وقصة جريج الراهب فيها توضأ وصلى فالوضوء كان موجودا عند من قبلنا لكن خصيصة الامة امة محمد عليه

121
00:51:26.650 --> 00:52:00.200
الصلاة والسلام هي هذا انهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين  اي انهم يأتون على جبين كل واحد منهم يديه مواضع الحلية بياض وسبحان الله الوضوء الوضوء نفسه من الوضاءة. الوضوء من الوضاءة. فهذا الوضوء الذي هو وضاءه يكون

122
00:52:00.200 --> 00:52:30.200
نورا لصاحبه يكون نورا لصاحبه يوم القيامة. فيأتي هذا المتوضئ المتطهر المعتني به هذا الوضوء والمحافظ عليه يأتي يوم القيامة وضيئا مضيئا فيه فيه هذا الجمال كما اخبر عليه الصلاة والسلام غرا محجلين من اثار الوضوء. من اثار الوضوء

123
00:52:31.300 --> 00:52:58.300
قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل فمن استطاع ان ان يطيل غرته فليفعل. الصحيح اه ان هذا الكلام من قول ابي هريرة رضي الله عنه وليس من قول اه النبي صلوات الله وسلامه عليه كما

124
00:52:58.300 --> 00:53:26.800
وذلك جماعة من ائمة اهل العلم وحفاظ الحديث منهم اه على سبيل المثال الحافظ المنذري الشيخ ابن تيمية الحافظ ابن حجر وابن القيم واخرين من من اهل العلم فالقول آآ هذا القول فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هذا آآ

125
00:53:26.800 --> 00:53:46.900
مدرج وهو من كلام ابي هريرة وليس من كلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يمكن ان تكون هذه الكلمة من من كلام النبي لا يمكن ان ان

126
00:53:46.900 --> 00:54:07.450
تكون هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فان الغرة فان الغرة لا تكون في اليد الغرة لا تكون في اليد ولا تكون الا على الوجه. ولا تكون على الا على الوجه

127
00:54:09.450 --> 00:54:35.700
واطالة الغرة في الوجه غير ممكنة لان الوضوء يكون الى منابت منابت الشعر. وهذا فرضه الغسل ومنابت الشعر ومبادئ فرضه المسح يمسح فرضه المسح. ومرة واحدة لا يزاد عليها هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

128
00:54:37.400 --> 00:54:57.400
ولهذا الصحيح ان انه لا يزاد على المرفق لا يزاد على المرفق لا يزاد على ما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وجميع من نقلوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا في وضوءه زيادة على

129
00:54:57.400 --> 00:55:16.050
المرفق يعني اطالة كما جاء في آآ هذا اللفظ الذي هو مروي عن او من قول عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة يتوضأ

130
00:55:16.600 --> 00:55:52.750
فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. حتى كاد يبلغ المنكبين اين المنكبين  حتى كاد يبلغ المنكبين اين المنكبين هنا المنكب ما بين العنق والكتف الى هنا. ما بين العنق والكتف هذا يقال له منجم

131
00:55:52.950 --> 00:56:19.350
ما بين العنق والكتف هذا هو المنكب حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين. حتى رفع الى الساقين واستقيم ما بين الركبة والقدم. ما بين الركبة والقدم

132
00:56:20.350 --> 00:56:47.600
ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء يدعون غرا محجلين هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هذا فهم من ابي هريرة

133
00:56:47.600 --> 00:57:13.700
اه رضي الله عنه وارضاه. لكنه لم يوافق عليه وجميع من نقلوا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا زيادة عن المرفق ولو كان هناك زيادة لنقلوا ذلك من نقلوا صفة وضوء النبي وبعضهم فعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه

134
00:57:13.700 --> 00:57:35.800
وسلم وايضا هذا الذي دل عليه القرآن الى المرفق. فلا يزاد على على ذلك وهذا الذي ذكره اه ابو هريرة رضي الله عنه فهم له آآ ولكنه آآ لا يوافق على ذلك والذي دلت عليه الادلة

135
00:57:35.800 --> 00:58:23.050
الذي دلت عليه الادلة  الله اكبر الله  وقد روى الامام احمد هذا الحديث وفي روايته وقف هذه الزيادة على ابي هريرة وهي قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل

136
00:58:23.050 --> 00:58:47.600
قال رحمه الله وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء  قوله عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية. تبلغ الحلية. الحلية اي الزينة التي يحلى

137
00:58:47.600 --> 00:59:19.250
بها اه اهل الايمان في الجنة. يحلون فيها اساور من ذهب ولؤلؤا. ولباس فيها حرير كله اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا فالحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وقوله تبلغ الحلية من المؤمن اي حلية الذهب والفظة وهذا يستفاد منه ان الحلية

138
00:59:19.250 --> 00:59:43.750
الجنة ذهبا وفضة للذكور والاناث. للذكور والاناث يحلون باساور الذهب واساور الفضة الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وليس في هذا الحديث دلالة لما اثر عن ابي هريرة رضي الله عنه لانه ليس الساق والعضد موضع للحلية

139
00:59:43.750 --> 01:00:13.050
ليس الساق والعضد موضعا اه الحلية وعلى هذا فان الحلية تبلغ آآ في اليدين الى المرفقين لان الوضوء لا يجاوز المرفقين كما جاء بذلكم آآ الاحاديث في ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. في الهامش نقل

140
01:00:13.050 --> 01:00:33.050
جميلة عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم تأتون غرا محجرين من اثار الوضوء وهذه صفة المصلين فبما يعرف غيرهم من التاركين والصبيان. من التاركين والصبيان

141
01:00:33.050 --> 01:01:03.050
فاجاب الحمد لله رب العالمين هذا الحديث دليل على انه انما يعرف من لعلها كان اغر محجلة وهم الذين يتوضأون للصلاة. واما الاطفال فهم تبع للرجال. واما من لم يتوضأ قط ولم يصلي فانه دليل على انه لا يعرف يوم القيامة. فانه دليل على انه لا يعرف يوم القيامة

142
01:01:03.050 --> 01:01:28.350
وهذه المسألة كالتي تتعلق بهذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله لخصها الامام ابن القيم رحمه الله تلخيصا جميلا نافعا ام مفيدا في نونيته؟ رحمه الله في فصل في اه حلي اهل الجنة. فصل في فصل في حلي اهل

143
01:01:28.350 --> 01:02:01.600
الجنة من النونية قال رحمه الله والحلي اصفى لؤلؤ وزبرجد وكذلك اسورة من العقيان ماذا يختص الاناث وانما هو للاناث كذاك للذكران التاركين اي الذكران التاركين لباسه في هذه الدؤنة لاجل لباسه بجنان

144
01:02:01.600 --> 01:02:31.600
يقول تركوا حلية الذهب والفضة في هذه الدنيا لانها محرمة عليهم ففازوا بها في الجنان تاركين لباسه في هذه الدنيا لاجل لباسه بجنان اوما سمعت بان حليتهم الى حيث انتهى وضوءهم بوزان وكذا وضوء ابي هريرة كان قد فازت به

145
01:02:31.600 --> 01:03:04.400
والساقان وسواه انكر ذا عليه قائلا مساق موضع حلية الانسان ما ذاك الا موضع الكعبين والزندين لا الساقان والعضدان وكذلك اهل الفقه مختلفون فيه. هذا وفيه عندهم قولان. والراجح الاقوى

146
01:03:04.400 --> 01:03:38.300
انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حده الرحمن في قرآن لا تعدل عن القرآن واحفظ حدود الرب لا تتعدها. وكذلك لا تجنح الى النقصان. وانظر الى فعل تجده قد ادى المراد وجاء بالتبيان. ومن استطاع يطيل غرته

147
01:03:38.300 --> 01:04:08.300
فموافق ومن استطاع يطيل قرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني اليس من كلام النبي عليه الصلاة فابو هريرة قال ذا من كيسه اي فطنته وحرصه فغدى يميزه اولو اي او للعرفان والذراء بالحديث قالوا هذا من آآ موقوف على ابي هريرة وليس من كلام النبي

148
01:04:08.300 --> 01:04:28.300
عليه الصلاة والسلام فابو هريرة قال ما من كيسه فغدا يميزه اولو العرفان ونعيم نعيم نعيم المجمر ونعيمن الراوي له قد شك فيه رفع الحديث كذا روى الشيباني اي الامام احمد في مسنده

149
01:04:28.300 --> 01:04:51.100
واطالة الغرات ليس بممكن ابدا وذا في غاية التبيان اي امر واضح وبين لا قفى فيه ولا نفس قال رحمه الله في توضيحه ايضا لهذه المسألة في كتابه هذه الارواح وكانه يشرح ما جاء في هذه الابيات وقد ساق حديث

150
01:04:51.100 --> 01:05:11.100
ابي هريرة المتقدم قال وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد واطالته. والصحيح انه لا يستحب. وهو قول اهل المدينة عن احمد روايتان والحديث لا يدل على الاطالة فان الحلية انما تكون زينا في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. واما

151
01:05:11.100 --> 01:05:31.100
فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام ابي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك غير واحد من الحفاظ. وفي مسند الامام احمد في هذا الحديث قال نعيم فلا ادري قوله فمن استطاع

152
01:05:31.100 --> 01:05:51.100
ان يطيل غرته فليفعل من تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم او شيء قاله ابو هريرة من عنده. وكان شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله الله يقول هذه اللفظة اي من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل لا يمكن ان تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

153
01:05:51.100 --> 01:06:11.100
فان الغرة لا تكون في اليد لا تكون الا في الوجه واطالتها غير ممكنة. اذ تدخل في الرأس ولا يسمى ذلك غرة انتهى كلامه رحمه الله تعالى ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان

154
01:06:11.100 --> 01:06:31.100
يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه

155
01:06:31.100 --> 01:06:31.650
