﻿1
00:00:03.250 --> 00:00:14.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. حياكم الله جميعا آآ في هذا الدرس وهذا هو الدرس الثالث

2
00:00:14.500 --> 00:00:40.900
في هذه الدورة العلمية اه في كتاب الحج اه في شرح دليل الطالب وكنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله وان يشترط كلام المؤلف عن الاشتراط في الحج قال وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني

3
00:00:41.300 --> 00:00:57.700
اولا قوله ان يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني هذا محل نظر لان هذا يحتاج الى دليل ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة ولا عن احد من التابعين انهم كانوا يقولون ذلك

4
00:00:58.050 --> 00:01:10.000
ثم ما الفرق بين ان يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني؟ او يقول عندما يريد ان يصلي اللهم اني اريد ان اصلي صلاة المغرب او صلاة العشاء او صلاة الظهر

5
00:01:10.600 --> 00:01:24.300
الا فرق هذا العمل صواب انه غير مشروع الصواب انه لا يشرع ان يقول ذلك والسنة ان يقتصر على الاهلال بان يقول لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحجا

6
00:01:25.800 --> 00:01:39.350
واما قوله ان حبسني حابس فهذا هو الاشتراط هذا الذي يسميه الفقهاء الاشتراط عند الاحرام وقد اختلف العلماء في مشروعيته على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يشرع الاشتراط مطلقا

7
00:01:39.400 --> 00:01:52.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط القول الثاني انه يشرع الاشتراط مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه ضباعة بنت الزبير لما ارادت ان تحج وهي مريضة

8
00:01:53.000 --> 00:02:10.850
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت القول السالس ان الاشتراط مشروع في حق من احتاج اليه وليس مشروعا في حق من لم يحتج اليه

9
00:02:11.100 --> 00:02:25.500
من احتاج اليه كالمريض او امرأة تخشى ان يأتيها الحيض او انسان يخشى من عائق يعيقه يعني وفي هذه الظروف الان ظروف كورونا اه يعني يخشى انه لو احرم بالحج اه

10
00:02:25.550 --> 00:02:46.600
انه يصاب بهذا الوباء ونحو ذلك ولا يستطيع ان يكمل الحج ويشرع في حقه الاشتراط ولهذا نقول انه ينبغي اه لمن اراد ان يحج هذا العام مع هذه الظروف اه وانتشار وباء كورونا في العالم

11
00:02:46.700 --> 00:03:00.650
اقول ينبغي لمن اراد ان يحج ان يشترط عند الاحرام فيقول اللهم لبيك حجا وان حبسني حابسا ومحلي حيث حبستني لانه لا يدري ما يعرظ له حتى وان كان قد اخذ الجرعتين

12
00:03:01.350 --> 00:03:19.600
اين هو من المحتمل ايضا ان يصاب لان الجرعتين قد يعني لا لا تمنع من الاصابة بهذا الوباء الافضل ان يشترط وفائدة هذا الاشتراط انه لو قدر انه اصيب او اتاه عائق يعيقه يتحل ولا شيء عليه. بينما اذا لم يشترط

13
00:03:19.750 --> 00:03:36.450
فيكون حكمه حكم محصر يكون حكمه حكم المحصى وسيأتي الكلام عن احكام المحصر  اه لكن اذا كان الانسان لا لا يحتاج اه الى الاشتراط فلا يشرع في حقه الاشتراط لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط

14
00:03:36.550 --> 00:03:54.100
ولم يأمروا به احدا من من ممن حج معه وقد حج مع قرابة مئة الف لم يأمر به الا امرأة واحدة فقط كانت مريظة فعلى هذا نقول ان الاقرب والله اعلم ان الاشتراط مشروع في حق من احتاج اليه وليس مشروعا في حق من لم يحتج اليه

15
00:03:55.750 --> 00:04:17.600
ثم قال المؤلف رحمه الله باب محظورات الاحرام. انتقل المؤلف اه للكلام عن محظورات الاحرام والمراد بمحظورات الاحرام اي المحرمات بسبب الاحرام قال وهي سبعة اشياء يعني سبعة محظورات بعضهم يجعلها ثمانية وبعضهم يجعلها تسعة

16
00:04:17.750 --> 00:04:38.450
والاختلاف هنا في ادخال بعضها في بعض يعني مثلا هل تقليم الاظفار يعتبر محظورا مستقلا او انه يدخل يعني في ازالة الشعر مثلا آآ المباشرة هل تفرد بمحظور مستقل؟ او انها تدخل مع آآ الوطء

17
00:04:39.400 --> 00:05:01.600
وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح قال احدها تعمد لبس المخيط على الرجال المخيط هو اللباس المفصل على قدر العضو او الاعضاء. سواء كان بخياطة او بغير خياطة وهذا هو المخيط مثل هذا الثوب مثلا المفصل او الفنيلة او السراويل هذا هو المخيط

18
00:05:04.750 --> 00:05:21.500
وليس المقصود المخيط ما فيه خيوط. بعض العامة يفهم ان المقصود بالمخيط ما فيه خيوط. هذا غير صحيح بل ان اه يعني اللباس لو نسج نسجا بدون خيوط ومفصلة على قدر العضو يعتبر مخيطة

19
00:05:21.850 --> 00:05:35.750
مثل فنيلة مثلا فنيلة لو نسيت نسجن من غير خيوط تعتبر من المخيط اذا ليس المقصود بمخيط ما فيه خيوط. وانما المقصود بالمخيط ما فصل على قدر العضو او الاعضاء

20
00:05:35.900 --> 00:05:59.200
وهذا المصطلح اعني المخيط لم يرد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام الصحابة. يقال ان اول من اطلقه ابراهيم النخعي واتبعه على ذلك جماهير الفقاحة قال حتى الخفين يعني يحرم على المحرم ان يلبس الخفين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين

21
00:05:59.450 --> 00:06:25.250
وليقطعهما اسفل من الكعبين. وليقطعهما اسفل من الكعبين وكذلك من لم يجد ازارا فليلبس السراويل. قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل طيب حكم لبس الكمام للمحرم وهذه المسألة يحتاج اليها في الظروف الحالية مع آآ ظروف وباء كورونا

22
00:06:25.700 --> 00:06:45.200
فلبس الكمام اولا آآ لبسك من ويعتبر تغطية وجه تغطية وجه وقول من قال انه ليس تغطية هذا غير ظاهر بدليل ان ان الكمام لو وضعته على الرأس آآ نعتبر تغطية

23
00:06:46.100 --> 00:07:06.250
وهذا يقودنا الى مسألة وهي حكم تغطية الوجه المحرم وهذه قد اختلف فيها الفقهاء على قوله. القول الاول ان تغطية الوجه للمحرم محرمة لحديث ابن عباس ان رجلا وقسته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بالماء والسبدة وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا

24
00:07:06.250 --> 00:07:23.000
رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا قوله ولا وجهه قالوا هذا يدل على آآ تحريم تغطية اه وجه المحرم لانها اذا كان هذا في شأن المحرم للميت ففي المحرم الحي من باب اولى

25
00:07:23.250 --> 00:07:40.100
القول الثاني ان تغطية الوجه بالنسبة للمحرم لا بأس بها والى هذا ذهب جمهور الفقهاء قالوا لانه لم يثبت في ذلك نهي والاصل هو الجواز واما رواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه. فالمحفوظ من الرواية من حيث الصناعة الحديثية

26
00:07:40.200 --> 00:07:59.550
هي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم لا تخمر رأسه اما زيادة ولا وجه فهي شاذة وقد اوردها الامام مسلم بعد عدة روايات فاورد اكثر الروايات بلفظ لا تخمم رأسه ثم بعد ذلك ساق رواية ولا وجه للتنبيه على ضعفها فهي غير محفوظة

27
00:07:59.900 --> 00:08:20.950
وعلى هذا يكون القول الراجح هو القول الثاني وهو ان المحرم ليس ممنوعا من تغطية وجهه وعلى هذا نقول المحرم اه اذا كان رجلا لا بأس ان يلبس الكمامة ولا حرج عليه في ذلك لانه ليس ممنوعا من تغطية وجهه على القول الراجح

28
00:08:22.000 --> 00:08:41.050
واما بالنسبة للمرأة لبس ايضا بان تلبس المرأة المحرمة الكمامة بشرط ان يكون تكون الكمامة على قدر الفم والانف ولا تكونوا مغطية لمعظم الوجه. لانها اذا كانت مغطية لمعظم وجه

29
00:08:41.150 --> 00:09:02.650
المحرمة فانها تشبه النقاب والمحرمة ممنوعة من النقاب لكن تجعل المرأة المحرمة الكمامة على الفم والانف فقط  طيب وهنا مسألة وهي حكم لبس الازار والمخيط الذي يكون على شكل ما يسمى بالتنورة

30
00:09:03.550 --> 00:09:18.750
بحيث يكون محيطا من جميع الجوانب  هل يجوز لبسه المحرم ام لا قولان لاهل العلم قول او انه يجوز ومن ابرز من ذهب الى هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

31
00:09:18.850 --> 00:09:34.050
واستدل اصحاب هذا القول بانه لا فرق بين الازار اه اه هذا الازار مخيط وغير مخيط وكل منهما يسمى ازارا القول الثاني انه لا يجوز لبس هذا الازار واليه ذهب اكثر العلماء المعاصرين لكونه مخيطا

32
00:09:34.450 --> 00:09:51.900
ولكونه في معنى النقبة التي منع منها الفقهاء فانا النقمة هي النقبة عند الفقهاء نوع من السراويل هي السراويل التي يكون لها حجة من غير نيثق كما قال اهل اللغة

33
00:09:53.700 --> 00:10:10.050
فهي يعني كالسراويل بلا بلا اكمام والقول الراجح انه لا يجوز لبس هذا الازار المخيط الذي على شكل تنورة لانه من المخيط الممنوع منه المحرم واما القول بانه يسمى ازارا

34
00:10:10.350 --> 00:10:25.200
فهو وان سمي ازارا الا انه في حقيقة الامر هو اقرب للسراويين. والتسمية لا تغير من الحقيقة الشيئة. العبرة بالحقيقة ومعلوم انه يحصل بلبس هذا النوع من من اللباس من الترفه

35
00:10:25.500 --> 00:10:44.000
اه شيء ظاهر. بل بعض الناس يفضله حتى على لبس السراويل  الاقرب والله اعلم ان انه لا لا يجوز للمحرم ان يلبس هذا النوع من الاحرام آآ المخيط الذي يكون على على شكل تنورة

36
00:10:44.000 --> 00:11:02.900
نقول ان المحرم ممنوع منه على القول الراجح الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال بمحمل تغطية الرأس ممنوع منها محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس

37
00:11:03.200 --> 00:11:32.150
لكن قسم الفقهاء تغطية الرأس الى خمسة اقسام    تغطية الرأس تنقسم الى خمسة اقسام. القسم الاول قسم جائز بالاجماع. مثل ان يضع على رأسه حنا او ان يلبد رأسه يعني يضع على رأسه شيئا شبيها بالصمغ وهذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام

38
00:11:32.450 --> 00:11:49.700
فهذا لا بأس به وجائز القسم الثاني ان يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه وهذا ايضا لا بأس به القسم الثالث ان يغطي رأسه بما لا يعد لبسا

39
00:11:49.800 --> 00:12:08.000
لكنه ملاصق يقصد به التغطية وهذا لا يجوز ومثاله المثال الذي اشار اليه المصنف بقوله ولو بطين. ان هذا لا يجوز. لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه القسم الرابع ان يستر رأسه بما يلبس عادة على الرأس

40
00:12:08.350 --> 00:12:30.100
كالطاقية والعمامة والغترة والشماغ ونحو ذلك. هذا لا يجوز بالاجماع القسم الخامس ان يظلل رأسه بتابع في الشمسية او بمنفصل كالخيمة وهذا اختلف فيه الفقهاء فمنهم من قال انه لا يجوز واليه اشار المؤلف بقوله او استظلال بمحمل

41
00:12:30.150 --> 00:12:43.250
وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني انه جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم استظل بالقبة التي ضربت له بنمرة ولانه لما كان يرمي جمرة العقبة ظلل بثوب يقيه من حر الشمس

42
00:12:43.350 --> 00:13:03.950
وهذا هو القول الراجح انه يجوز الاستظلال بالمحمل ومثله الشمسية ومثله ايضا سقف السيارة والخيمة ونحو ذلك والقول الاول يعني شبه مهجور والذي عليه عمل الناس اليوم هو القول الثاني وهو انه لا بأس بالاستظلال بهذه الاشياء

43
00:13:04.500 --> 00:13:21.200
قال وتغطية الوجه من الانثى لكن آآ تسدل على وجهها للحاجة اي لا يجوز الانثى ان تغطي وجهها وهي محرمة. لكن عند مرور الرجال الاجانب فانها تسدل الغطاء على وجهها للحاجة

44
00:13:21.900 --> 00:13:37.400
فيكون تغطية الوجه على كلام المؤلف اه بالنسبة لمحرمة من محظورات الاحرام وهذا احد الاقوال في المسألة والقول الثاني ان تغطية الوجه المحرمة ليست من محظورات الاحرام وان المرأة المحرمة انما هي ممنوعة فقط

45
00:13:37.450 --> 00:13:54.550
من لبس النقاب والبرقع ونحوهما مما هو مفصل على الوجه اما الغطاء الذي ليس مفصلا على الوجه فليست المرأة المحرمة ممنوعة منه. لعدم الدليل الدال على ان تغطية الوجه المحرمة من محظورات الاحرام

46
00:13:55.100 --> 00:14:12.400
انما فقط الذي وردت به السنة نهي المحرم عن النقاب ولا تنتقب المحرمة وهذا هو القول الراجح اختاره ابن تيمية وابن القيم وجميع المحققين من اهل العلم فاذا المرأة نقول انها تغطي وجهها عن الرجال الاجانب لكن بغير النقاب

47
00:14:12.850 --> 00:14:31.250
بغير النقاب هي فقط ممنوعة بلبس النقاب ثمرة الخلاف في هذه المسألة اذا لم تكن المرأة امام رجال اجانب فغطت وجهها بغير النقاب فعلى القول الاول الذي قال به المؤلف يقول انها قد ارتكبت محظورا. وعلى القول الثاني انه لا بأس بذلك

48
00:14:32.350 --> 00:14:52.900
قال ابن تيمية رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجه المرأة ويديها وكلاهما كبدن الرجل ذاك رأسه يعني وجه المرأة ويديها كبدن الرجل لا كرأس الرجل. معنى ذلك انها هي فقط ممنوعة من لبس المخيط. المفصل

49
00:14:53.200 --> 00:15:10.900
النقاب والبرقع والقفازين فقط واما مجرد تغطية المرأة لوجهها عند مرور الرجال الاجانب ليست ممنوعة المرأة المحرمة منه واما ما يروى حديث احرام المرأة في وجهها فهذا يتناقله بعض العامة وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:15:11.000 --> 00:15:25.350
وايضا معناه غير صحيح وان لان وجه المرأة كما قلنا كبدن الرجل وليس كرأس الرجل. وبدن الرجل ليس ممنوع من تغطيته. انما هو ممنوع من ان يغطيه بالمفصل الذي سميناه المخيط

51
00:15:26.500 --> 00:15:49.350
اذا الحاصل ان ان المرأة المحرمة انما هي ممنوعة فقط من لبس النقاب والبرقع والقفازين ما عدا ذلك هي كغير المحرمة بالنسبة للباس اذا المرأة المحرمة بالنسبة للباس انما هي ممنوعة فقط من لبس النقاب والبرقع ونحوهما. ومن لبس القفازين

52
00:15:49.450 --> 00:16:04.250
وما عدا ذلك فهي كغير المحرمة بالنسبة للباس طيب ما حكم لبس المحرمة لجوانب الرجلين؟ نقول لا بأس بذلك. بل قال بعض اهل العلم انه مستحب. لانه اكمل في الستر

53
00:16:05.050 --> 00:16:20.050
فبعض العامة تشتبه عليه هذه المسألة يظن ان المرأة المحرمة ممنوعة من جوارب آآ الرجلين كجوارب اليدين يعني قفازين وهذا غير صحيح. انما هي فقط ممنوعة من القفازين في اليدين وليست ممنوعة من جوارب آآ الرجل

54
00:16:20.050 --> 00:16:34.600
الثالث من محظورات الاحرام قصد شم الطيب ومس ما يعلق به. الطيب ممنوع من هو محرم سواء كان بقصد شمه او لمسه سواء كان في الثوب او في البدن او في غيرهما

55
00:16:34.750 --> 00:16:55.900
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس والورسي يعني نبات اصفر طيب الرائحة ومثله الزعفران واما منع المحرم من قصد شم الطيب فلان النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من التطيب

56
00:16:56.050 --> 00:17:12.900
فقصد شمه يأخذ هذا المعنى طيب اذا المحرم ممنوع من الطيب بجميع انواعه طيب آآ هل للمحرم ان آآ يستعمل الصابون المعطر. نقول اذا كان الصابون معطرا ومن مكوناته عطر

57
00:17:12.950 --> 00:17:36.150
اليس للمحرم ان يستعمله لانه حينئذ يكون قد مس الطيب ولذلك اذا اراد المحرم ان يستعمل الصابون فيستخدم الصابون غير المعطر ومثل ذلك الشام شامبو غير المعطر وكذلك ايضا بالنسبة للمرطبات والادهان ونحوها يحرص على انها تكون غير معطرة

58
00:17:38.200 --> 00:17:50.100
قال واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه. يعني لا يجوز للمحرم ان يستعمل الطيب في اكل او شرب. بحيث يظهر طعم الطيب او ريحته مثل الزعفران

59
00:17:50.350 --> 00:18:02.200
فليس المحرم ان يشرب الزعفران مع القهوة او مع الشاي او نحوهما لانه طيب والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبره طيبا لكن المؤلف قيد هذا بان يظهر طعمه او ريحه

60
00:18:02.400 --> 00:18:17.050
فان كان لا يظهر طعمه ولا ريحه فلا يمنع منه قال فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فدى

61
00:18:17.150 --> 00:18:36.450
كلام المؤلف هنا في محظورات الاحرام يعني مفرق وغير مرتب وادخل بعض العبارات في بعض وكان ينبغي ان يؤجل هذا الكلام الى كلامه عن الفدية وما هو وعلى كل حال من ارتكب شيئا من محظورات الاحرام السابقة ناسيا او جاهلا او مكرها فكما قال المؤلف انه لا شيء عليه وسيأتي الكلام عن

62
00:18:36.450 --> 00:18:53.000
يعني هذه المسألة بمزيد من التفصيل عند الكلام عن الفدية قال الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم الاظفار المحرم ممنوع من ازالة الشعر. لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

63
00:18:53.800 --> 00:19:08.200
حتى ولو كان الشعر من من شعر الانف لا يزيل الشعر لا من رأسه ولا من يديه ولا من ساقيه ولا من صدره ولا ولا حتى من انفه قالوا لانه بازالة الشعر يحصل الترفه

64
00:19:08.400 --> 00:19:29.800
كذلك ايضا المحرم ممنوع من تقليم الاظفار من يد او رجل ونقل اجماع العلماء على ذلك وبعض الفقهاء يعدوا ازالة الشعر وتقليم الاظفار محظورين كصاحب زاد المستقنع وبعظهم كالمؤلف يجعلهما محظورا واحدا ولا مشاحة في الاصطلاح

65
00:19:32.100 --> 00:19:59.500
طيب اه ثم قال المصنف رحمه الله الخامس قتل الصيد نعم الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول المراد بالصيد الحيوان الحلال البري المتوحش باصل الخلقة هذا هو تعريف الصيد الحيوان الحلال البري المتوحش باصل الخلقة

66
00:20:00.200 --> 00:20:16.650
وبعضهم يعبر بالحيوان المأكول البري المتوحش باصل خلقه فمن كان لا يحل اكله ليس صيدا وكذلك الحيوانات البحرية ليست صيدا وكذلك اذا لم يكن متوحشا باصل الخلقة ليس صيدا مثل الابل والبقر والغنم

67
00:20:16.850 --> 00:20:39.950
هذه لا لا تعتبر نصين فقتل الصيد اذا هو من محظورات الاحرام والمؤلف عقد لقتل الصيد فصلا مستقلا وفصل فيه لكن هنا ذكره على بالاجماع والدليل لذلك هو قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

68
00:20:40.150 --> 00:20:59.900
قال والدلالة عليه والاعانة على قتله. يحرم الدلالة على الصيد والاعانة على قتله لما في ذلك من الاعانة على الاثم ولما؟ لقصة ابي قتادة اه لما آآ صاد ابو قتادة حمارا وحشيا

69
00:21:00.100 --> 00:21:19.650
واهداه للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة محرمون وابو قتادة كان حلالا فلما سأل وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هل منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها

70
00:21:19.800 --> 00:21:39.550
ودل ذلك على تحريم الاعانة على قتل الصيدة والاشارة اليه او الدلالة عليه قال ويفساد بيضه لا يجوز التعرض للصيد مطلقا حتى مجرد افساد بيضه لا يجوز وقتل الجراد لان الجراد معدود من الصيد الذي ليس له مثل فلا يجوز قتل الجراد في الحرم

71
00:21:39.700 --> 00:21:55.200
ولا من المحرم والقمل يقول المؤلف انه لا يجوز قتل القمل للمحرم هذه المسألة محل خلاف بين فقهاء فالقول الاول انه لا يجوز كما قال المؤلف لانه لو كان قتل القمل جائزا لقتله كعب ابن عجرة

72
00:21:55.400 --> 00:22:09.100
اه ولم يحتاج الى حلق رأسه القول الثاني انه يجوز قتل القمل وهو رواية عن الامام احمد لما ورد عن ابن عمر ان رجلا سأله قال اني قتلت قملة وانا محرم. قال ابن عمر هي اهون قتيل

73
00:22:09.550 --> 00:22:23.400
وسأل رجل محرم ابن عباس قال اخذت قملة فالقيتها ثم طلبتها فلم اجدها. قال ابن عباس تلك ضالة لا تبتغى ولان القمل من اكثر الاهوان باذى فابيح قتله كسائر ما يؤذيه

74
00:22:23.700 --> 00:22:38.500
والراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو انه يجوز قتل القمل لانه مؤذ بطبعه فهو كسائر الفواسق التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحلي والحرام اما حديث كعب بن عجرة فان كعبا لم يكن ممنوعا من قتل القمل

75
00:22:38.700 --> 00:22:56.350
لكن لكثرته في رأسه لم يكن له سبيل من التخلص منه الا بحلق شعر رأسه فالقول الراجح اذا انه يباح للمحرمين قتل القمل ولا جزاء عليه قال للبراغيث يعني سيجوز قتلها

76
00:22:56.900 --> 00:23:23.100
قال بل يسن قتل كل مؤذ يعني مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام. الفأرة والعقرب والحدأة والغراب اول كلب العقور  السادس عقد النكاح ولا يصح. يحرم على المحرم عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

77
00:23:23.650 --> 00:23:43.500
فلا يجوز للمحرم ان يتزوج ولا ان يزوج محرما ولا ان يكون وليا في عقد النكاح ولا يصح عقد النكاح لو عقده على ذلك لو ان رجلا او امرأة لم يتم حجه كان يكون ترك طواف الافاضة لاي سبب من الاسباب

78
00:23:43.600 --> 00:24:02.450
ثم بعد ذلك تزوج فان نكاحه غير صحيح. فعليه ان يجدد عقد النكاح بعد ان يتم حجه او عمرته السابع من محظرات الاحرام الوطء في الفرج ودواعيه. الوطء هو اشد محظورات الاحرام

79
00:24:03.050 --> 00:24:16.850
وان كان قبل التحلل الاول او بعد التحاليل الاول يترتب عليه امور سيأتي الكلام عنها بالتفصيل في باب الفدية ان شاء الله قال والمباشرة دون الفرج والاستمناء. فهذه محرمة على المحرم

80
00:24:16.950 --> 00:24:36.950
وسيأتي الكلام عن الفدية في باب الفدية ان شاء الله. فهذه المحظورات الاحرام عدها مؤلف سبعة وبعظهم يجعلها ثمانية وبعظهم يجعلها تسعة ولا مشاحة قلت له احيانا بعضهم يدخلوا بعضها في بعض مثل تقليم الاظفار منهم من يفرده ومنهم من يدمجه مع اه ازالة الشعر فيكون محظورا واحدا

81
00:24:38.150 --> 00:24:53.150
ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن الفدية مع انه عقد لها بابا ولو انه جمع الكلام كله في باب الفدية لكان ذلك آآ احسن في الترتيب قال وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل وعقد النكاح

82
00:24:53.450 --> 00:25:12.450
بس يبين مؤلف المقصود بالفدية وسبق ان القول الراجح هو جواز قتل القمل وانه لا فدية في قتلها عند الجميع قال وفي البيض والجراد قيمته مكانه. سيأتي الكلام عن هذا عند الكلام ايضا عن جزاء الصيد والجراد كما قلنا هو من الصيد الذي ليس له مثل

83
00:25:13.400 --> 00:25:32.400
وفي الشعرة او الظهر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اثنين وفيما زاد فدية يعني انه يجب في الشعرة الواحدة اطعام مسكين واحد وفي تقليم الظفر الواحد اطعام مسكين واحد وفي الشعرتين اطعام مسكينين. وفي الظفرين اطعام مسكينين

84
00:25:32.450 --> 00:25:48.100
وفي الثلاثة ثلاث شعرات وفي ثلاث اظفار اه نعم وفي ثلاث شعارات آآ نعم قال وفيما زاد فدية يعني في ثلاث شعرات وفي ثلاثة اظفار دم فعندهم اذا الشعرة الواحدة

85
00:25:48.250 --> 00:26:04.950
اه بطعام مسكين واحد. شعرتين طعام مسكينين. ثلاثة دم تقليم ظفر واحد وطعام مسكين تقليم ظفرين اطعام مسكينين تقليم ثلاث اظفار دم هذا هو المذهب عند الحنابلة والشافعية وقال بعض اهل العلم اذا حلق اربع شعرات فعليه الفدية

86
00:26:05.500 --> 00:26:26.400
وقال بعضهم ربع الرأس وهو مذهب ابي حنيفة وقال بعضهم اذا حلق ما يحصل به اماطة الاذى فعليه فدية وهذا هو مذهب المالكية وهو القول الراجح في هذه المسألة لان التحديد بابه التوقيف تحديد من ثلاث شعرات او اربع او ربع الرأس يحتاج الى دليل

87
00:26:26.450 --> 00:26:38.150
وليس هناك دليل يدل لهذا. والله تعالى يقول ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيامه او صدقة او نسك

88
00:26:38.200 --> 00:27:03.000
فجعل الله مناط الحكم الاذى قال او به اذى من رأسه فيكون من حلق او ازال من الشعر ما يحصل به اماطة الاذى فعليه الفدية ولقصة كعب بن عجرة فانه قد حلق جميع رأسه. اما ازالة الشعرة والشعرتين والثلاث والاربع هذه لا يحصل بها اماطة الاذى ولا يترتب عليها فدية

89
00:27:03.600 --> 00:27:14.900
وبما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجى ماء وهو محرم في رأسه والحديث في آآ رواه البخاري

90
00:27:15.050 --> 00:27:39.150
وآآ رواه البخاري ومسلم ايضا والحجامة الحجامة تستلزم حلق اه بعظ الشعر اجابة تستلزم حلق بعض الشعر قال والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. يعني اذا اضطر او احتاج المحرم لفعل محظور من محظورات الاحرام جاز ذلك مع وجوب

91
00:27:39.150 --> 00:27:59.650
فدية كان يحتاج الى حلق رأسه كما حصل لكعب ابن عجرة فيجوز له ذلك ويفتي او كان عنده مثلا آآ مشكلة صحية فلبس السروال السراويل فيجوز ذلك مع دفع الفدية. او يكون عنده مشكلة في في قدميه

92
00:27:59.750 --> 00:28:20.250
فيلبس الجورب مع مع مع الخفين آآ اهو فهنا يجوز ذلك وعليه فدية. ومثل ذلك المرأة التي يكون نظرها ضعيفا فتريد ان تلبس النقاب وهي محرمة  للحاجة لذلك فيجوز لكن يلزمها ان تدفع الفدية

93
00:28:20.400 --> 00:28:47.050
فمن احتاج الى محظور من محظورات الاحرام جاز له ان يفعله مع دفعه الفدية ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن اه احكام ومسائل الفدية قال باب الفدية وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم

94
00:28:47.550 --> 00:29:00.850
ما يجب بسبب الاحرام او الاحرام او الحرام ما يجب سبب الاحرام ظاهر وما يجب بسبب الحرم سيتكلم المؤلف عنه وهو متعلق بالصيد في الحرام قال وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب

95
00:29:01.050 --> 00:29:15.850
فقس مع التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين ظفرين والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال بغير انزال هذه الامور كلها فديتها على التخيير. طيب التخييم يخير بين ماذا

96
00:29:16.050 --> 00:29:30.150
قال يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين وهذه فدية منصوص عليها بقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او بهذ من رأسه فدية وصيام او صدقة او نسك

97
00:29:35.150 --> 00:29:53.500
والكلام عن الفدية يعني يطول ولعلنا نرجي الكلام عنه ان شاء الله اه اه الدرس القادم نعيد ان شاء الله يعني بداية الكلام من قول المؤلف وهي قسمان اه اه لان لان الكلام عنها يطول وقت وهذا الدرس انتهى

98
00:29:53.550 --> 00:30:06.650
فان شاء الله نفتتح درسنا القادم الكلام عن مسائل واحكام الفدية. اكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته