قد تأتي ادلة اخرى تدل على الاستحباب اه فيقال باستحبابه لا لاجل هذا الحديث وانما لاجل حديث اخر طيب القراءة ينصرف كثيرة لكن اشرنا الى بعضها هنا الامر فيه في قوله صلى الله عليه وسلم ايش فمضمض مضمض هذا امر صيغته فعل امر كان الاصل ان يقتضي الوجوب وبهذا قال جماعة من اهل العلم وهو مذهب الحنابلة عن المضمضة والاستنشاق طيب القاعدة الاولى الامر المطلق يقتضي الوجوب كلمة المطلق معناها الامر المتجرد عن القرائن ولذلك ننتبه اذا كان عندنا امر وكانت هناك قرائن تدل ان هذا الامر يفيد الوجوب فيعمل بهذه القرائن ويحمل الامر على الوجوب واذا كانت هناك قرائن تدل على ان هذا الامر للاستحباب او لمعنى اخر غير الوجوب والاستحباب مثل الاستهزاء والاحتقار ونحو ذلك فانه يعمل بالقرينة ويحمل الامر على هذا المعنى لكن اذا كان عندنا امر مجرد عن القرائن او امر تزاحمت عليه القرائن مع التساوي وما عاد نعرف اي القرائن اقوى فنرجع حينئذ للاصل ونقول ما هو الاصل في صيغة الامر ما هو الاصل في الامر فالاصل في الامر المطلق انه يقتضي الوجوب هذا هو الاصل كما في قوله جل وعلا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا قم امر صيغته فعل امر ماذا يقتضي يقتضي وجوب قيام الليل وهكذا كان الحكم في اول الامر ثم نسخ بعد ذلك فاصبح قيام الليل مستحبا في حق الامة واختلف هل بقي واجبا عن النبي وسلم او آآ نسخ كذلك في حقهم اذا كلمة قم في قوله تعالى قم الليل هذا امر تقول الامر يقتضي الوجوب طيب هذا الامر المطلق الذي تجرد عن القرائن مثال قوله تعالى واقيموا الصلاة اقيموا امر يقتضي وجوب اقامة الصلاة وان كنتم جنبا فاطهروا اطهروا امرا يقتضي وجوب التطهر من الجنابة واما اذا احتفت به القرائن التي تصرفه عن معناه الحقيقي فحينئذ اه في حينئذ يحمل على اه المعنى الذي صرفته اليه القرائن. القرائن التي يمكن لها ان تصرف الامر عن معناه كثيرة وسنذكر هنا ثلاثة قرائن مهمة من القرائن التي تصرف الامر عن معناه الحقيقي وهو الوجوب. الى معنى اخر الامر المعارض بدليل اخر مثاله عندكم هنا مثال اذا توضأت فمضمض هذا الحديث ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء اذا توضأت فمضمض طيب هذا معارض بحديث اخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن الوضوء قال له توضأ كما امرك الله فجمهور الفقهاء يقولون هذا الحديث توضأ كما امرك الله يصرف الامر السابق فمضمض من الوجوب الى مرتبة اقل وهي الاستحباب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احال هذا الرجل في وضوءه على ظاهر الاية قال توضأ كما امرك الله. طب انظر الى لفظ الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والوجه هو ما تحصل به المواجهة وداخل الفم وان كان له حكم الظاهر لكن لا تحصل به المواجهة ولذلك لو جئت لاعرابي لا يعرف شيء في الشريعة لكن اللغة العربية ممتازة قلت له يا فلان اغسل وجهك ماذا سيفعل فيغسل ظاهر الوجه ولن يغسل داخل الفم ولا داخل الانف فالجمهور يقولون هذا يدل على يعني هذا الحديث توضأ كما امرك الله مع الاية مع كون الرجل في وقت حاجة للبيان الرجل محتاج انه الان يتعلم الوضوء حتى يصلي وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع فهذا بمجموعه يدل على ان المضمضة والاستنشاق ليست واجبة عند الجمهور فيجعلون هذا صارفا للامر في قوله توضأ كما امرك الله من الوجوب الى المعنى الاخر هو الندب والاستحباب مثال اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن اوتروا امر صيغته فعل امر. هل يقتضي الوجوب يختار الوجوب عند بعض الفقهاء الذين اخذوا بهذا الامر وقالوا امر يقتضي الوجوب طيب وهو مذهب الحنفي رحمهم الله وعند الجمهور ان هذا الامر لا يقفظ الوجوب. ليش قالوا هذا الامر ما هو امر مجرد ما هو امر مطلق وانما هو امر احتفت به القرائن التي تصرفه الى الاستحباب. ما هي القرينة قوائم كثيرة منها منها نعم الرجل يقال هل يغير وقال لا الا ان تتطوع واخبرهم ان الله قد ترضى عليهم خمس صلوات في حديث معاذ وقرائل اخرى فقالوا هذا يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. اذا هذا هذا آآ هذا الصارف الاول القرية الاولى التي تصرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب من القرائن ايضا الامر الوارد بعد الاستئذان الامر الوارد بعد الاستئذان الان لو كنا مثلا في قاعة ولا في بفصل ومر بنا رجل من خارج القاعة فقلت له يا فلان اجلس. هذا ايش هذا امر يقتضي الوجوب لكنه لو سأل رفع يده وقال اجلس فقلت له اجلس هذا امر هل يقتضي الوجوب هل يختار الوجوب الجواب لا لانه معنى الكلمة واحدة اجلس نفس الكلمة في الحالين لكن لان الامر اذا سبق باستئذان الاستئذان السابق قرينة تصرفه عن الوجوب الى الى الاذن والاباحة لو قال الاب لابنه اريد مثلا او هل تأذن لي ان اذهب عند الجيران؟ فقال له الاب لو قال الابن لابيه ااذهب عند الجيران؟ قال اذهب الى الجيران. اذهب هذا ما هو امر الوجوب واضح فلو تركه لا يعاقب وانما هو امر للاذن والاباحة. فالامر بعد الاستئذان. ومن ذلك ان الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت فقال االج فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الاستئذان. فقال الرجل بعد ذلك قال السلام عليكم اادخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك ادخل فقوله ادخل هذا امر يقتضي الوجوب يقتضي انه يجب عليه انه يدخل البيت ويأثم اذا ما دخل لا هذا امر يقتضي يقتضي الاباحة ايضا من القرائن التي تصرف الامر عن معناه الحقيقي فلا يفيد الوجوب ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم طيب ماذا نستطيع ان نعنون لهذا تعليق الامر بالمشيئة احسنت الله يفتح عليك تعليق الامر بالمشيئة ان شئت فصم الاصل في الامر للوجوب انه ما في ما في تعليق بالمشيئة ما في اختيار وانما هو امر على وجه الالزام فاذا دلت القرائن على ان الامر هنا ليس للزام وانما فيه مجال للاختيار والمشيئة لها مدخل في الامر فهذا يصرف الامر عن الوجوب الى الى غير هذا المعنى فحديث حمزة بن عمر الاسلمي رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر فقوله فصم هذا امر. صيغته فعل امر. لكنه لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاذن والاباحة هذا الاصل في الامر الوارد بعد هذا الاصل في الامر المعلق بالمشيئة لكن