﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:27.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين  اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا

2
00:00:27.000 --> 00:00:43.950
هنا هذا هو الدرس الثالث في هذه الدورة في شرح كتاب العمدة في الفقه في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الاخر من عام الف واربع مئة واربعين للهجرة

3
00:00:44.500 --> 00:01:17.150
وكنا قد وصلنا الى كتاب الوقف والوقف شأنه عظيم بل انه كان كانت الحضارة الاسلامية في العصور الماضية تعتمد عليه اعتمادا كليا كانت الاوقاف هي التي تقوم على جميع ما يحتاج اليه

4
00:01:17.500 --> 00:01:41.950
المجتمعات الاسلامية سواء في مجال التعليم او في مجال الصحة او في مجال خدمات الطرق او في اي مجال من المجالات وكانت الدولة بذلك لتلك العصور انما تعنى فقط بحفظ الامن

5
00:01:42.400 --> 00:02:16.800
الداخلي والخارجي والتقاظي بين الناس واما بقية الخدمات فانها تعتمد على الاوقاف وقد تفنن المسلمون في الاوقاف لدرجة انه وجدت اوقاف لغسيل طلاب ثياب طلاب العلم واوقاف خصصت اذا انكسر الاناء

6
00:02:17.150 --> 00:02:44.250
من الرقيق يأخذ واحدا منه ويعطي سيده مكانه حتى لا يعاقبه واوقات تدر على من يعلم الناس يبقى في المسجد يعلم الناس العلم الشرعي ويكون مكفي المعيشة اوقاف للمعلمين واوقاف للطلاب

7
00:02:46.350 --> 00:03:11.000
وتفنن المسلمون في ذلك وكثرت الاوقاف والوقف هو انفس والواق هو افضل ما وضعت فيه الاموال قال عمر رضي الله عنه اصبت مالا لم اصب في حياتي انفس منه فاستشرت فيه النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:11.600 --> 00:03:35.750
ومستشار مؤتمن فاشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف ولو كان هناك شيء افضل من الوقف لاشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ولهذا قال جابر لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف

9
00:03:38.200 --> 00:04:07.100
فكثرت الاوقاف في عهد الصحابة ثم في عهد التابعين ثم في عهد تابعيهم ثم في العصور التي تلتها الى وقتنا الحاضر ولما بدأ الاستعمار يسمى الاستعمار وهو الاحتلال يعني كثير من بلدان العالم الاسلامي

10
00:04:07.800 --> 00:04:29.800
اول ما بدأوا به شل الاوقاف فسهلت سيطرتهم على بلدان العالم الاسلامي في تلك الحقبة لعلمهم بان الاوقاف لها اثر كبير في بناء الحضارة الاسلامية وبناء المجتمعات الاسلامية فما احوج الامة الى ان تعيد للوقف دورة

11
00:04:30.400 --> 00:04:57.350
في المجتمعات الاسلامية فالوقف له اثر كبير في التعليم وله اثر كبير في تقديم الخدمات التي تحتاج اليها المجتمعات الاسلامية وفي هذا الباب سنناقش ابرز مسائل الوقف ابتدأ المؤلف رحمه الله

12
00:04:57.650 --> 00:05:29.300
هذا الكتاب قال كتاب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة الوقف يقال وقف الشيء وقفا واما اوقف بالهمز فهذه لغة شاذة لهذا الافصح ان تقول وقف ولا تقول اوقف ويقال حبس واحبس الشيء وسبل

13
00:05:30.500 --> 00:05:54.450
وفي بعض بلدان العالم الاسلامي مثل بلدان المغرب العربي يسمون الوقف الحبس والاوقاف بالاحباس وفي بلدان اخرى يسمونها بالسبايل فالوقف عندهم السبالة كلها اسماء للوقف فالوقف يقال له الاوقاف تسمى الاحباس

14
00:05:54.650 --> 00:06:21.650
وكذلك ايضا الوقت يطلق على الاسباب او السبالة كلها اسماء والقاب للوقف اما تعريفه اصطلاحا قال المؤلف هو تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة معنى ذلك انه لابد ان يوجد اصل وهذا الاصل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه

15
00:06:22.050 --> 00:06:48.800
فان كان لا يمكن الانتفاع به الا باتلافه لم يصح وقفه وذلك العقار وايضا الحيوان وكل شيء يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. يصح وقفه تحبيس الاصل معنى تحبيس الاصل

16
00:06:49.300 --> 00:07:13.500
هو ان يحبس هذا الاصل عن ان تنتقل ملكيته الى احد فلا يباع ولا يوهب ولا يورث وانما يبقى محبوسا اصله وتسبيل الثمرة اي اطلاق غلت هذا الوقف فيما وقف فيه

17
00:07:15.250 --> 00:07:37.600
فاذا قال هذا وقف مثلا على الفقراء في صرف ريع هذا الوقف وثمرته وغلته على الفقراء فالاصل اذا يحبس لا يباع ولا يوهب ولا يورث واما الثمرة فانها او الغلة فانها تنفق فيما وقفت فيه

18
00:07:38.500 --> 00:07:59.750
هذا هو معنى الوقف والوقف هو من افضل القربات وهو مما يبقى للانسان بعد مماته ويجري له اجره بعد مماته ما دام ينتفع به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:59.950 --> 00:08:21.550
اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم قوله صدقة جارية ما المراد بالصدقة الجارية الجواب الوقف

20
00:08:21.900 --> 00:08:44.550
طيب لماذا جعل الصدقة؟ جعل وقف صدقة جارية يعني انه يكون في سبل الخير ويجري ثوابه ما دامت تجري منفعته منفعته تدري المسلمين ويجري ثوابه للموقف ولهذا فالوقف اجره عظيم

21
00:08:45.150 --> 00:09:07.650
ما دام هذا الوقف ينتفع به فالاجر يجري لهذا الموقف حيا كان او ميتا والان يعني هناك بعض الاوقاف لها مئات السنين واصحابها في قبورهم وتدر عليهم حسنات وهذا فضل الله

22
00:09:07.900 --> 00:09:26.850
وفضل الله يؤتيه من يشاء هذا من توفيق الله لبعض الناس انه يوقف وقفا ويرتب نظارته ويبقى هذا الوقف مدة طويلة ينتفع به فيستمر اجره وثوابه مدة طويلة لهذا الموقف

23
00:09:28.050 --> 00:09:47.550
طيب اذا كان الوقف بهذه الدرجة من الاهمية وهذا الفضل وايضا اذا كان المسلمون قد تسابقوا في العصور الماضية على الوقف فاين اوقاف المسلمين اليوم اين اوقاف المسلمين اليوم؟ من يجيب عن هذا السؤال

24
00:09:48.650 --> 00:10:12.800
ضاعت لماذا ضاعت كثير من اوقاف المسلمين لا يعني عندنا مثلا هنا المملكة ما فيها استعمار نعم ابرز سبب من اسباب ضياع الاوقاف اهمال النظار يعني القائمون على نظارة الوقف ورعايته والقيام بشؤونه

25
00:10:14.400 --> 00:10:34.050
فتجد ان الناظر للوقف ربما الناظر الاول يكون مهتما الذي بعد اقل. الذي بعد اقل ثم يضيع الوقت او يتعدى عليه من يتعدى ولهذا ينبغي لمن اراد ان يوقف وقفا

26
00:10:34.800 --> 00:10:56.750
ان يحسن ترتيب نظارة الوقف والاحسن ان يجعل للناظر اجرة فيقول مثلا الناظر لهذا الوقف له خمسة بالمئة من غلة هذا الوقف حتى يتشجع لانه اذا جعله جعل النظارة مبنية على الاحتساب

27
00:10:57.500 --> 00:11:11.950
فقد لا يهتم الناظر وقد لا يجد ايضا من يدافع عنه هذا الوقف اذا اتى احد واعتدى عليه لا قد لا يجد من يدافع عنه لكن اذا كان هناك ناظر وله اجرة

28
00:11:12.000 --> 00:11:27.850
ستجد انه يحرص على تنميته وعلى الدفاع عنه واعتدى عليه احد فهذه من الامور المهمة التي ينبغي ان ينبه لها من اراد ان يوقف وهو ان يرتب نظارة الوقف ويجعل للناظر اجرة

29
00:11:29.750 --> 00:11:55.300
ومن احسن الاوقاف في وقتنا الحاضر التي تبقى مددا طويلة ويستمر نفعها  المؤسسات الوقفية المؤسسات الوقفية فيها خير كثير فهذه المؤسسات تكون مبنية على اصول وقفية ويكون لها مجلس نظار

30
00:11:55.350 --> 00:12:15.150
ويكون لها ادارة تنفيذية ويكون لها نظام تسير عليه ولا ترتبط بالشخص الموقف وتسير هذه المؤسسة على هذا النظام سواء كان الموقف حيا او ميتا فهذه من ابرز يعني الصور في الوقت الحاضر للاوقاف

31
00:12:15.400 --> 00:12:38.250
وهي المؤسسات الوقفية  طيب نضع السؤال الاول في هذا الدرس ما اول وقف في الاسلام من يجيب عنا هذا السؤال؟ اول وقف الاسلام تفضلوا وقف عمر رضي الله عنه احسنت تفضل

32
00:12:38.300 --> 00:12:54.300
اول وقفة في الاسلام هو وقف عمر رضي الله عنه لما اصاب مالا بخيبة وانفس مال اصابه فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فاشار عليه بالوقف. نعود لعبارة المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله

33
00:12:55.050 --> 00:13:18.000
ويجوز في كل عين يجوز بيعها هذه قاعدة فيما يصح فيه الوقف يصح الوقف بكل ما يجوز بيعه فما جاز بيعه صح وقفه وما لا يجوز بيعه لا يصح وقفه

34
00:13:19.500 --> 00:13:44.800
وذلك لان الوقف نقل للملك فلابد فلابد ان يكون فيما يصح بيعه لابد ان يكون فيما يصح بيعه قال وينتفع به يعني يشترط بالعين التي يصح وقفها ان يكون مما ينتفع بها دائما مع بقاء عينها

35
00:13:47.150 --> 00:14:14.700
فيكون لها نفع ويكون لها اصل وعين فينتفع بها مع بقاء عينها ومثل المؤلف لهذا بامثلة قال كالمزارع والبيوت ونحوها اي في الاصول التي ينتفع بها مع بقاء عينها ولا يصح في غير ذلك يعني مما لا ينتفع به الا باتلافه

36
00:14:14.900 --> 00:14:45.100
او ذهاب عينه ومثل المؤلف لهذا قال مثل الاثمان والاثمان هي الذهب والفضة ونحوها كالاوراق النقدية والمطعومات كالبر والارز والشعير فهذه   لا يصح وقفها يقال شخص انا اريد ان اوقف هذا الارز

37
00:14:45.650 --> 00:15:09.200
نقول تصدق به لا داعي الوقف لانه سيذهب باكله والوقف لا بد ان يكون مما يبقى اصله وينتفع بغلته والمطعومات ايضا سأل المطعومات كالتمر ونحوها هذه لا يصح وقفها والرياحين

38
00:15:09.400 --> 00:15:32.700
ايضا هذه لا يصح وقفها لان هذه الاشياء كلها لا يمكن الانتفاع بها الا باتلافها لكن وقف النقود وقف النقود على كلام المؤلف هل يصح او لا يصح نعم على كلام المؤلف لا يصح

39
00:15:33.050 --> 00:15:54.300
وهذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء فقال بعضهم انه لا يصح وقف النقود قياسا على ما لا يمكن الانتفاع به الا باذهابه والقول الثاني انه يصح وقف النقود ويكون لها اصل

40
00:15:54.650 --> 00:16:12.850
ولها غلة وهذا هو القول الراجح انه يصح وقف النقود وقد اختاره جمع من المحققين من اهل العلم فيمكن لشخص ان يقول هذه مئة الف جعلتها وقفا لاقرار الفقراء والمساكين

41
00:16:14.350 --> 00:16:38.350
فهذا يقترض ويرد القرظ وهذا يقترض ويرد القرظ وهذا يقترض ويرد القرظ فيصح ان تكون وقفا او يقول جعلت هذه المئة الف وقفا وتستثمر يصرف تصرف غلتها وريعها على الفقراء والمساكين

42
00:16:39.050 --> 00:16:56.550
او تصرف غلته على طلاب العلم او تصرف غلتها في كذا في اي وجه من وجوه البر ويمكن ان تؤسس جمعيات اقراظ او جمعيات اعانة الراغبين في الزواج او نحو ذلك

43
00:16:57.200 --> 00:17:18.000
و تكون من هذه المسألة من وقف النقود الوقف النقود فالقول الراجح اذا انه يصح وقف النقود ولا مانع يمنع من هذا خاصة على القول الراجح بان النقود لا تتعين بالتعيين

44
00:17:18.150 --> 00:17:33.300
قال المؤلف رحمه الله ولا يصح يعني الوقف الا على بر او معروف. وهذا ايضا شرط اخر من شروط صحة الوقف هذا هو الشرط الثالث الشرط الاول ان يكون في عين يجوز بيعها والشرط الثاني

45
00:17:33.350 --> 00:17:55.250
ان ان يكون فيما ينتفع به مع بقاء عينه. الشرط الثالث ان يكون على جهة بر فان كان على جهة معصية لم يصح فلو كان الوقف على الاضرحة والقبور التي

46
00:17:55.300 --> 00:18:22.600
يطاف عليها ويدعى اصحابها المدد وقضاء الحاجات وتفريج الكربات هل هذا يصح لا يصح وهذه القبور التي يطاح عليها ويدعم من في القبور ويسألون قضاء الحاجات وتفريج الكربات يقعون يقع هؤلاء في الشرك الاكبر

47
00:18:23.250 --> 00:18:46.800
لانهم هؤلاء الذين يطوفون بالقبور يقولون هذه قبور اناس صالحين فنريد ان يشفعوا لنا عند الله عز وجل في قضاء حاجاتنا وتفريج كرباتنا ما الفرق بين حالهم وحال المشركين الاوائل؟ الذين جعلهم اصناما وقالوا هذه اصنام اناس صالحين

48
00:18:47.450 --> 00:19:06.350
ونريد ان تشفع لنا عند الله لا فرق لا فرق الحكم هؤلاء جعلوا اصناما تشفع لهم عند الله. وهؤلاء جعلوا قبورا واظرحة تشفع لهم عند الله. كما قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء

49
00:19:06.350 --> 00:19:28.950
ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هل كانوا المشركون الاوائل ينكرون وجود الله؟ لا ابدا. كانوا يعتقدون ان الله الخالق الرازق المدبر للكون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وليس انتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله

50
00:19:29.350 --> 00:19:47.450
اذا ما هو الانحراف عندهم؟ الانحراف هو انحراف في العقيدة جعلوا اصناما قالوا هذه الاصنام اصنام اناس صالحين. نريد ان تكون واسطة تشفع لنا عند الله نظير هذا ما هو موجود الان

51
00:19:47.500 --> 00:20:06.550
في بعض بلدان العالم الاسلامي جعلوا قبورا واظرحة ويأتون لاصحاب القبور ويقولون هذه قبور اناس صالحين نريد ان تشفع لنا عند الله هذا هو الشرك الاكبر الذي هو اعظم الذنوب اعظم ذنب عصي الله به

52
00:20:06.650 --> 00:20:24.300
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ظل ضلالا بعيدا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار

53
00:20:24.600 --> 00:20:44.950
اعظم ذنب الشرك والشرك من وقع في الشرك حرم الله عليه الجنة وهو في النار ابد الاباء نسأل الله السلامة والعافية اما من مات على التوحيد فمآله للجنة حتى لو دخل النار

54
00:20:45.600 --> 00:21:05.000
يخرج منها برحمة ارحم الراحمين فانظر الى فضل التوحيد وانظر الى خطر الشرك ولذلك ايها الاخوة موجودون الان بهذه الحلقة في المسجد الحرام من بلاد شتى عليكم مسؤولية بان تنصحوا هؤلاء الذين يطوفون بالقبور

55
00:21:05.200 --> 00:21:21.600
ويدعون اصحاب القبور من دون الله عز وجل وان تبينوا لهم الحق في ذلك وان تنكروا على هؤلاء الذين يطلبون من اصحاب القبور المدد وقضاء الحاجات وتفريج الكربات وان جرمهم عظيم وذنبهم كبير هذا اعظم الذنوب

56
00:21:21.600 --> 00:21:43.800
لا يرضى الله بذلك ولا يرظى به رسوله صلى الله عليه وسلم انه ان الشرك لظلم عظيم هذا هو نظير شرك المشركين الاوائل والانكار يعني عند المسلمين ظعيف والا هؤلاء الذين يطوفون بالقبور. اين بقية اخوانهم المسلمين

57
00:21:43.850 --> 00:22:07.500
من الانكار عليهم وتبيين وجه الحق لهم وان هذا الذنب ذنب شنيع عظيم فظيع واعظم الذنوب فاحرصوا رحمكم الله وفقنا الله واياكم احرصوا على التوحيد وعلى صفاء العقيدة وعلى الحذر والتحذير من الشرك ومن البدع والخرافات

58
00:22:07.800 --> 00:22:29.700
اذا نعود لدرسنا من شروط صحة الوقف ان يكون على جهة بر. فان كان على جهة معصية لن يصح الوقف قال على بر او معروف ثم ذكر المؤلف رحمه الله قصة وقف عمر قال مثل ما روي عن عمر قول المؤلف ما روي هذا يعني تسامح من المؤلف

59
00:22:29.700 --> 00:22:53.950
العبارة والا الحديث في الصحيحين اذا قيل روي فهذه صيغة تضعيف  لو ان المؤلف قال كما ثبت او ما جاء في الصحيحين كان اجود عن عمر انه قال يا رسول الله اني اصبت مالا بخيبر لم اصب مالا قط وانفس عندي منه فما تأمرني فيه

60
00:22:53.950 --> 00:23:10.500
قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف

61
00:23:11.050 --> 00:23:28.000
ولا جناح على من وليها ان يأكل منها بمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه. وهذا الحديث متفق عليه وقوله غير متمول فيه يعني غير متخذ اصلا او مالا او جامع لمن

62
00:23:28.350 --> 00:23:45.750
فعمر رضي الله عنه لما اصاب انفس مال في حياته استشار النبي صلى الله عليه وسلم فاشار عليه بالوقف ثم ان عمر جعل مصارف الوقت في هذه المصارف الفقراء وفي القربى والرقاب في سبيل الله ابن السبيل الضيف

63
00:23:45.850 --> 00:24:01.100
وكان هو الناظر على هذا الوقف في حياته وجعل الناظر عليه بعد وفاته هذا السؤال الثاني في الدرس الناظر على وقف عمر بعد وفاته من من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم

64
00:24:01.150 --> 00:24:26.150
تفضل تفضل انت الاخ انت انت ايه لا للاخ من انسحبت؟ طيب تفضل. نعم لا تفضل تفضل انت انت اللي رفع يده انت؟ نعم حفصة احسنت. طيب جعل الناظر على وقفه حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها

65
00:24:26.450 --> 00:24:45.250
فكان هذا من اعظم الاوقاف وهو اول وقف في الاسلام ثم قال المؤلف رحمه الله ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. انتقل المؤلف للكلام عن صيغة الوقف وصيغة الوقف تنقسم الى صيغة قولية وصيغة فعلية

66
00:24:46.350 --> 00:25:07.350
اما الصيغة القولية كأن يقول وقفت هذا الشيء او سبلت هذا الشيء او حبست هذا الشيء وهي وهي تنقسم الى الصريح وكناية والالفاظ الصريحة فيه هي الوقف والحبس والتسبيت الوقف والحبس والتسبيت

67
00:25:07.500 --> 00:25:26.150
والكناية ما يمكن ان يراد به الوقف ويراد به غيره. كان يقول تصدقت بهذا الشيء. صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث ونحو ذلك اذا قال وقفت هذا الشيء انتقلت ملكيته منه لله عز وجل

68
00:25:26.900 --> 00:25:57.700
هل يملك التراجع عنه لا يملك وهذا احد وجوه الفرق بين الوقف والوصية فالوقف يلزم بمجرد انعقاده اما الوصية متى تلزم بالموت ولذلك لو قال اوصيت في كذا وكذا هل يجوز ان يتراجع؟ نعم يجوز له ان يتراجع. ويجوز ان يلغي الوصية. يجوز ان يزيد فيها. ان ينقص منها. ان يعدلها. ان يبدلها

69
00:25:57.750 --> 00:26:15.700
لان الوصية لا تلزم الا بالموت بخلاف الوقف فان الوقف يلزم في الحال ويخرج يخرج ملكية هذا الشيء من ملكه لله عز وجل واما الصيغة الفعلية مثل لها المؤلف امثلة

70
00:26:15.850 --> 00:26:33.100
قال مثل ان يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه من بنى مسجدا ثم اذن للناس بالصلاة فيه فقد وقف هذا المسجد لله تعالى ولو لم يقل هذا المسجد وقف او سقاية

71
00:26:33.750 --> 00:26:54.600
ويشرعها للناس سقاية يعني المكان الذي يأتي الناس اليه ويتوضأون منه ويشربون منه. كان الناس قديما يجعلونها في الوقت الحاضر تغيرت الامور اصبح مكانها دورات المياه والبرادات ونحو ذلك فلو جعل برادة مياه

72
00:26:54.800 --> 00:27:16.350
واذن للناس بالشرب منها فهذا يعتبر وقف هذا يعتبر وقفا او بنى مقبرة واذن للناس بالدفن فيها فهذا يعتبر ايضا وقفة اذن الوقف ينعقد اما بصيغة قولية كأن يقول وقفت هذا الشيء او بصيغة فعلية

73
00:27:16.600 --> 00:27:36.300
مثل ما ذكرنا يبني مسجدا واذا للناس بالصلاة فيه يضع مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها ونحو ذلك طيب ولا يجوز بيعه الا ان تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه

74
00:27:36.750 --> 00:28:00.400
الوقف من خصائصه انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث لكن اذا تعطلت منافع الوقف بالكلية جاز بيعه ويشترى بثمنه ما هو من جنسه ويوقف مثال ذلك هذا عقار واصبح لا ينتفع به

75
00:28:00.500 --> 00:28:28.100
تعطلت منافعه فيباع هذا العقار ويشترى به عقار اخر. ويصبح هذا العقار الاخر هو الوقف ولكن اذا لم تتعطل منافعه فيه منفعة لكن الناظر يريد ان ينقل هذا الوقف الى مكان اخر تكون غلة الوقف فيه اكثر

76
00:28:29.100 --> 00:28:45.300
فهل يجوز ام لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء وظاهر كلام المؤلف انه لا يجوز والقول الثاني في المسألة انه يجوز ويصح وهذا هو القول الراجح انه يصح نقل الوقف

77
00:28:45.500 --> 00:29:04.750
الى ما هو اصلح فلو كان مثل هذا الوقف في عقار وهذا العقار غلته خمسة الاف واذا بيع هذا العقار واشتري به عقار في مكان اخر اصبحت غلته عشرة الاف

78
00:29:05.100 --> 00:29:22.250
فهنا لا بأس ببيع الوقف الاول وينقل للوقف الثاني ويدل لذلك ان عمر رضي الله عنه كتب الى سعد ابن ابي وقاص لما بلغه ان بيت المال بالكوفة قد نقب يعني قد سرق

79
00:29:22.450 --> 00:29:39.300
قال انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فانه لن يزال في المسجد مصل فهنا نقل عمر رضي الله عنه امر بنقل مسجد الكوفة القديم الى مكان

80
00:29:39.350 --> 00:29:57.550
جديد لاجل المصلحة وايضا مما استدل به لجواز ذلك ما جاء عند ابي داوود بسند صحيح ان رجلة النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المسجد الحرام فقال يا رسول الله

81
00:29:57.600 --> 00:30:14.200
اني نذرت ان فتح الله عليك يعني مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين قال صلي ها هنا يعني في المسجد الحرام فاعاد عليه قال صلي ها هنا فاعاد عليه قال صلي ها هنا فعاد عليه قال شأنك اذا

82
00:30:15.500 --> 00:30:30.400
ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد هذا الرجل الى تغيير النذر الى ما هو اصلح وافضل فان الصلاة في المسجد الحرام افضل من الصلاة في المسجد الاقصى

83
00:30:30.700 --> 00:30:56.750
فاذا جاز ذلك في النذر جاز ايضا في الوقف وعليه فيجوز نقل الوقف الى ما هو اصلح لكن ينبغي ان يكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي قال والفرس الحبيس اذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بهما يصلح الغزو. الحديث يعني موقوف

84
00:30:57.550 --> 00:31:20.250
للجهاد اذا لم يصلح بيع واشتري به ما يصلح والمسجد اذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل الى مكان ينتفع به كما فعل عمر رضي الله عنه فاذا نقل الوقف لما هو اصلح لا بأس به على القول الراجح

85
00:31:21.600 --> 00:31:40.050
ثم قال المؤلف رحمه الله ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وادخال من شاء بصفة واخراجه بها الى لفظ الواقف انتقل المؤلف للكلام بعد ذلك عن شروط الوقف عن الشروط في الوقف

86
00:31:40.300 --> 00:32:15.450
وهذا يقودنا الى سؤال ما الفرق بين شروط الوقف والشروط في الوقف ما الفرق بين شروط الوقف والشروط في الوقف نريد احد ما سبقنا اجاب. تفضل مثال طيب مثال الشروط في الوقف

87
00:32:18.500 --> 00:32:35.400
اي نعم احسنت بارك الله فيك تفضل  نعم هذا هو الفرق بين شروط الواقف والشروط في الواقف مثل شروط البيع والشروط في البيع شروط النكاح والشروط في النكاح فشروط الوقف هي الشروط المشترطة لصحة الوقف التي تكلمنا عنها. ومنها مثلا يكون على جهة بر

88
00:32:35.900 --> 00:32:55.100
الشروط في الوقف هي الشروط التي يضعها الواقف بيشترط الواقف ان يكون هذا الوقف في كذا وان يفعل الناظر به كذا وكذا كما اشترط عمر قال لا جنى على من وليها ان يأكل منها

89
00:32:55.400 --> 00:33:15.400
او يطعم صديقا غير متمول فلو اشترط مثلا ان يكون هذا الوقف لاولاده الصلب دون الاحفاد او يكون لاولاده الصلب واولاد الاولاد دون اولاد البنات او اشترط ان يكون لطلاب العلم

90
00:33:15.750 --> 00:33:34.550
فهذا يسمى الشروط في الوقف والشروط في الوقف الاصل انها صحيحة اذا كانت على اذا لم تكن في معصية ولم يترتب عليها محظور شرعي يرجع في الشروط في الوقف الى لفظ الواقف

91
00:33:34.700 --> 00:33:55.000
وكذلك ايضا يرجع في مصرف الوقف وفي ترتيبه وادخال من شاء بصفة واخراجه بها الى لفظ الواقف ولذلك عند الاختلاف يرجع الى صيغة الوقف. والى لفظ الواقف وينبغي لمن اراد ان يوقف وقفا ان يستشير اهل العلم

92
00:33:55.250 --> 00:34:17.500
في افضل صيغة يحرر بها هذا الوقف حتى لا يشكل امره على الورثة من بعده ولذلك استشار عمر النبي صلى الله عليه وسلم في وقفه قال وكذلك الناظر عليه والنفقة عليه. يعني ترجع الى قول الواقف ولفظ الواقف

93
00:34:17.950 --> 00:34:36.800
الواقع هو الذي يحدد الناظر على هذا الوقف وهو الذي يحدد النفقة على هذا الوقف ثم فرع المؤلف على ذلك مسألة قال فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان للذكر والانثى بالسوية

94
00:34:38.150 --> 00:34:58.500
لو قال هذا الوقف على ولد فلان او حتى قال هذا وقف على اولادي فعند توزيع غلة الوقف عليهم هل يعطى الذكر ضعف الانثى؟ لا. يعطى الذكر والانثى سواء الا اذا قال الذكر له ضعف الانثى

95
00:34:59.900 --> 00:35:25.550
انتبه لهذه المسألة فعندما يوقف انسان على اولاده او حتى على ولد بني فلان فهنا يستوي الذكر والانثى الذكر والانثى في هذا سواء  ولهذا قال كان للذكر والانثى بالسوية لان هذا هو مقتضى هذا اللفظ. الا ان يفضل بعضهم

96
00:35:25.800 --> 00:35:47.650
فيقول مثلا للذكر ضعف الانثى او يقول مثلا لولده الفقير المحتاج اكثر او المريض او مثلا يقول ان كانت امرأة مطلقة او مختلعة فلها كذا او يقول من اراد ان يتزوج من اولاده له كذا

97
00:35:48.000 --> 00:36:11.500
فهنا يعمل بهذا التقييد. لكن يجب العدل بين الاولاد فلا يجوز ان يكون الوقف على اولاد من اولاده ودون اخرين لو قال هذا وقف على ولد فلان وفلان وله اولاد غيره. فان هذا لا يجوز وهذا يسمى وقف الجنف

98
00:36:12.500 --> 00:36:33.200
او يوقف على اولاده من زوجه دون اولاده من الزوجة الاخرى او يوقف على الذكور دون الاناث هذا كله لا يجوز وهذا يسميه العلماء وقف الجنف فلا بد من العدل بين الاولاد ولابد من العدل ايضا بين الزوجات لو كان له اكثر من زوجة

99
00:36:36.000 --> 00:36:56.400
هل يجب العدل بين الاخوة نعم نعم طيب لا يجب العدل فقط بين اولاد والزوجات. اما الاخوة لا يجب والاعمام لا يجب والخالات لا يجب والاخوان لا يجب فالعدل فقط بين الاولاد

100
00:36:57.100 --> 00:37:18.450
وايضا بين الزوجات فقط. لو اراد ان يخص احد اخوته بشيء بوقف او بعطية او بهبة ونحو ذلك فلا بأس ولا مانع من هذا قال فاذا لم يبقى منهم احد رجع الى المساكين. يعني لو وقف على وقف على ولده

101
00:37:19.200 --> 00:37:40.250
او وقف على ولد فلان ثم انقرضوا فان غلة الوقف تكون على المساكين وهذا يسميه الفقهاء بالوقف المنقطع الوقف المنقطع وقد اختلف العلماء في مصرف الوقف المنقطع فمنهم من قال ان

102
00:37:40.400 --> 00:38:00.450
مصرف الوقف المنقطع يرجع الى غلة الواقف الى ورثة الواقف الوقف المنقطع اذا وقف على جهة ثم انقطعت او على اشخاص ثم انقطعوا او زادت غلة الوقف قال هذا وقف علي في اضاحي

103
00:38:01.500 --> 00:38:21.550
وكانت غلة الوقف اكثر من الاضاحي فاين يصرف هذا المصرف الزائد او هذه الغلة اختلف العلماء فمنهم من قال ان هذا يرجع الى ورثة الواقف. هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني انه يصرف للفقراء

104
00:38:21.550 --> 00:38:44.650
المساكين وهذا القول الذي رجحه المؤلف في كتابه المغني لان مصرف الفقراء والمساكين هو مصرف مال الله عز وجل وحقوقه وهو مصرف الكفارات وهذا هو القول الراجح ان مصرف الوقف المنقطع هو الفقراء والمساكين

105
00:38:45.200 --> 00:39:13.450
فلو وقف على جهة وانقطعت فيصرف الفقراء والمساكين لو وقف على شخص او اشخاص او جهة ثم وجد فائض في غلة الوقف فتذهب للفقراء والمساكين   قال ومتى كان الوقف على من يمكن حصره لزم استيعابهم به والتسوية بينهم. اذا كان الوقف على من يمكن

106
00:39:13.450 --> 00:39:38.050
يحاصرهم كأن يكون على طلاب مدرسة مثلا فهنا يجب استيعابه او طلاب حلقة من الحلق ونحو ذلك فيجب استيعابهم جميعا ويجب ايضا التسوية بينهم فاذا كان عدد طلاب هذه المدرسة مئة

107
00:39:38.700 --> 00:40:05.750
وكان الوقف الف يعطى كل واحد عشرة فاذا يلزم الاستعاظ ويلزم مع ذلك التسوية بينهم قال التسوية بينهم اذا لم يفظل بعضهم يعني اذا لم يفظل الواقف بعضهم اما اذا فظل بعظهم فيعمل بقوله

108
00:40:06.400 --> 00:40:24.250
فلو قال الواقف مثلا ان المتزوج من طلاب هذه المدرسة يعطى ظعف غير متزوج او الفقير يعطى اكثر او طالب العلم المجتهد يعطى اكثر فيعمل بقوله يعمل بقول الواقف في ذلك

109
00:40:24.550 --> 00:40:51.000
ويلزم تنفيذ شرطه في هذا وان لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض لو قال هذا الوقف للفقراء والمساكين هل يجب التسوية بين الفقراء والمساكين لا يجب وانما الناظر لو قال هذا مثلا اشد فقرا نعطيه اكثر

110
00:40:51.250 --> 00:41:12.950
وهذا ليس بشديد الفقر اعطيه اقل وهذا اعتذر منه فلا بأس بذلك فاذا لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض ويجوز تخصيص واحد منهم به. يعني في الحالة الثانية ان لم يمكن حصرهم

111
00:41:13.200 --> 00:41:33.300
يجوز تخصيص واحد منهم به فلو قال هذا وقف للفقراء والمساكين فله ان يعطي غلة هذا الوقف كلها لفقير واحد لو رأى ان هذا الفقير انه شديد الفقر وغلت الوقف ليست كثيرة

112
00:41:33.450 --> 00:41:53.150
قال اذا انا اعطيه غلة الوقف هذه كلها هذا الفقير فان هذا لا بأس به طيب نحن ذكرنا بعض الفروق بين الوقف والوصية قلنا من ضمن الفروق ان الوقف يلزم

113
00:41:53.600 --> 00:42:16.700
بمجرد الصيغة القولية او الفعلية والوصية لا تلزم الا بالموت هذا فرق. من يذكر لنا فرقا اخر بين الوصية والوقف نعم يرجع فيها نعم الوقف لا يصح الرجوع فيه بانه وصية يصح الرجوع فيها. طيب نعم

114
00:42:18.400 --> 00:42:38.600
احسنت هذا فرق اخر ان من الفروق ان الوصية انما تكون في الثلث فلو زادت على الثلث لم تنفذ الا برضا الورثة اما الوقف فيصح ولو زاد على الثلث هل يصح الوقف المالي كله

115
00:42:38.950 --> 00:42:55.600
نعم يصح الا في حالة واحدة الا في حالة واحدة نقول الوقف فيها حكمه حكم الوصية في انها لا يجوز ان يزيد على الثلث ما هي هذه الحالة انتهت الجواز لكن

116
00:42:55.750 --> 00:43:16.050
نعم تفضل كحالة اي نعم اذا كان الوقف بعد الوفاة او كان في مرض الموت في مرض الموت المخوف فالانسان في مرض الموت المأخوذ كما سيأتينا ان شاء الله الدرس القادم

117
00:43:16.700 --> 00:43:34.900
الانسان في مرض الموت المخوف محجور عليه. لا يجوز له ان يتصرف باكثر من الثلث فلو انه وقف املاك كلها في مرض موت الموت المخوف لم يصح لم لم ينفذ هذا الوقف الا في حدود الثلث فقط

118
00:43:35.600 --> 00:43:59.100
وهكذا لو جعل الوقف بعد الوفاة فيكون حكمه حكم الوصية فانه لا ينفذ الا في الثلث فقط طيب هناك فرق اخرى؟ نعم نعم يجوز نعم. الانسان ما دام حيا وفي زمن الصحة هو حر في حلاله

119
00:43:59.350 --> 00:44:21.100
حر في املاكه ان شاء تصدق بها او تصدق باكثرها او وقفها المهم ان يكون انسانا رشيدا ليس سفيها فاذا كان رشيدا فله ان يتصرف في املاكه بما يريد طيب من يذكر لنا فروقا اخرى؟ نعم

120
00:44:26.000 --> 00:44:45.650
لا لا الوصية على حسب الموصي نعم  نعم هذا ذكرناه كنا وصية بعد الموت واما الوقف فينفض في الحال نعم احسنت. الوصية لا تكون لوارث اما الوقف فيصح ان يكون لوارث

121
00:44:47.300 --> 00:45:04.000
فلا يجوز ان يوصي لاولاده او لابيه او لامه او لاي وارث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث بينما الوقف يصح للورثة

122
00:45:04.050 --> 00:45:27.050
فلو انه وقف على اولاده صح مع انه ورثة لو وقف على ابيه وامه صح ذلك مع انه مرثة فهذه من الامور التي يختلف فيها الوقف عن الوصية ولذلك ينبغي التنبه للفرق بين وقف الوصية لان بعض العامة لا يدركون الفرق بينهما. مع ان بينهما فروق في

123
00:45:27.050 --> 00:45:54.250
الاحكام طيب اه الوقف الاهلي والوقف الخيري ما الفرق؟ هذه ما مصطلحات المعاصرة؟ يقول وقف اهلي ووقف خيري او وقف ذري ووقف خيري ما الفرق؟ نعم احسنت الوقف الخيري يكون للجهات الخيرية يعني في وجوه البر

124
00:45:54.550 --> 00:46:17.550
اما الوقف الاهلي فيكون للذرية او الورثة او نحوه من الذرية الذري من الذرية الاهلي من الاهل والوقف الاهلي قد يعني الغي في بعض بلدان العالم الاسلامي مع انه هو من الناحية الفقهية يعتبر وقفا صحيحا اذا لم يتضمن جورا

125
00:46:18.550 --> 00:46:35.750
فلو وقف على اولاده صح الوقف وقف على زوجته صح الوقف طيب فان قال قائل كيف نقول بصحة الوقف على الاولاد مع انه ما له اصلا سينتقل اليهم. فما الفائدة من الوقف على الاولاد

126
00:46:36.350 --> 00:46:57.900
ما الفائدة من الوقف على الاولاد؟ نعم نعم نعم مثلا يعرف هذا الاب ان اولاده عندهم سوء تدبير للمال وعنده مزرعة او عنده بيت ويريد الا يباع وانما ينتفع به الجميع

127
00:46:58.450 --> 00:47:18.150
فيجعله وقفا عليهم بحيث بعد موته لا يباع يبقى وقفة اما يؤجر وتقسم اجرته بينهم او انهم يسكنون فيه او ان هذه المزرعة تبقى لهم ففي مصلحة في مصلحة ومن الامور الحسنة التي يفعلها بعض الناس

128
00:47:19.250 --> 00:47:41.300
انه يجعل البيت مثلا الذي يسكنه وقفا على من يحتاج من عائلته بحيث يكون هذا البيت بعد وفاته مركزا للعائلة تسكن فيه ام اولاده ويسكن فيه من يحتاج من البنات ومطلقات مثلا او الارامل او حتى المحتاج من البنين

129
00:47:41.800 --> 00:48:00.850
ويقول اذا لم يحتج له احد فيؤجر ويكون ريعه مثلا للفقراء والمساكين فهذا من الامور الحسنة بحيث يبقى هذا البيت مركزا لاسرته ولعائلته وقد فعل هذا الزبير بن عوام رضي الله عنه

130
00:48:01.200 --> 00:48:22.550
وقف دوره وجعل للمردودة يعني المطلقة من بناته ان تسكن فيه غير مضرة ولا مضر بها فان اشتغلت بزوج فلا حق لها فيه فقد يعني يجعل الانسان عقارا له او بيتا وقفا على اولاده

131
00:48:23.350 --> 00:48:42.050
ممن سكنا فيه او ان يؤجروه ويستفيدوا من ريعه ونحو ذلك فينبغي للمسلم ان يعنى بترتيب الامور بعد وفاته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه

132
00:48:42.200 --> 00:49:02.350
يكتب وصيته اذا كان عنده شيء يريد ان يوقفه يبادر بوقفه او يبادر بكتابة الوصية واحيانا يكون عند الانسان ثروة كبيرة لكنه لا يحسن ادارتها وترتيبها بعد وفاته فيتنازع الورثة بعد مماته

133
00:49:04.050 --> 00:49:28.600
ولو انه وقف ما يشاء وجعله للورثة مثلا او لبعضهم ممن يحتاج وكتب وصيته لكان قد احسن لهؤلاء الورثة واحسن لنفسه ايضا لكن بعض الناس يؤتى من جهة التفريط ومن جهة طول الامل كانه سيعمر في هذه الدنيا

134
00:49:29.350 --> 00:49:53.100
فاذا الوقف هو افضل ما تبذل فيه الاموال فينبغي لمن انعم الله عليه بالمال ان يبادر الى ان يوقف شيئا من ماله وان يجعل ذلك فيما يعظم نفعه وكلما كان النفع اعظم كان الاجر اكبر

135
00:49:53.550 --> 00:50:12.600
طيب هل يجوز وقف المصحف نعم هو من افضل الاوقاف تأتي بمصحف وتجعله في المسجد تقول هذا وقف يقرأ فيه كل من دخل المسجد هذا الوقف يمكن يعني كثير منا ان لم يكن جميعنا يستطيع ان يفعل هذا

136
00:50:13.050 --> 00:50:36.750
خاصة في البلدان التي تقل فيها المصاحف يشتري مصحفا مثلا ويوقفه في هذا المسجد او مصاحف يوقفها في المسجد فهذا نوع من الاوقاف العظيمة وايضا الميسورة طيب وقف طلاب العلم وقف الكتب يصح؟ نعم. واذا كان الوقف لكتب طلاب علم كان ايضا اجره عظيما

137
00:50:37.150 --> 00:51:02.350
فيأتي بكتب ويوقفه على طلاب العلم طيب من يذكر لنا امثلة اخرى للاوقاف نعم نعم لا من الاوقاف المعاصرة الان من يذكر لنا امثلة نعم الماء اما ان يحفر بئرا في البلدان التي يعني يكون فيها حفر الابار هذا ايضا من الاوقاف النافعة او ان يضع برادة مياه

138
00:51:02.800 --> 00:51:21.500
ويقول هذه البرادة وقف هذا ايضا وقف من اوقاف النافعة. طيب نريد اوقاف معاصرة اخرى نعم نعم كذلك وقف المستشفيات او وقف ما حتى جزء منها قد يكون وقف المستشفى يعني مبلغ كبير لكن وقف مركز فيها او جزء منها

139
00:51:21.700 --> 00:51:57.700
فهذا ايضا وقف نافع نعم وقف نعم وقف المتون وايضا الطرق نعم المدارس ايضا نعم كل ما يحتاج اليه المسلمون يصح وقفه كل ما يحتاج اليه المسلمون يصح وقفه وكل بحسب حاله من وسع الله عليه يوقف بالاوقاف الكبيرة ومن لم يعني لم من لم يكن ميسور الحال يوقف ولو

140
00:51:57.700 --> 00:52:16.350
شيئا يسيرا ولو ان يوقف مصحفا في مسجد او يوقف برادة مياه او نحو ذلك المهم ان المسلم ينبغي ان يحرص على الوقف وان وينبغي ان نقتدي بالصحابة الذين كانوا يتسابقون على الاوقاف كما قال جابر رضي الله عنه لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله

141
00:52:16.350 --> 00:52:44.650
عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف وان شاء الله تعالى في درس الغد يأتي الكلام عن الهبة والوصية وايضا يأتي مزيد ايضاح للفروق ما بين الوقف الوصية لكن اقول الوقف هو من الاثار العظيمة التي تبقى للانسان بعد مماته. والله تعالى يقول انا نحن نحيي

142
00:52:44.650 --> 00:53:06.150
الموتى ونكتب ما قدموا اكمل الاية واثاره يكتب للانسان بعد مماته امران. الامر الاول ما قدمت يده من عمل صالح من صلاة وصيام وزكاة وصدقات واعمال صالحة قام بها. الامر الثاني يكتب لها الاثار

143
00:53:07.050 --> 00:53:27.050
فان كانت الاثار حسنة كتبت له ومن اعظم الاثار الحسنة الوقف وان كانت الاثار سيئة كتبت عليه ان كان ابتدع بدعة وقلدها الناس فيها تكتب عليه هذه الاثار السيئة ويكون عليه ذنبها وذنب من عمل بهذه البدعة

144
00:53:28.200 --> 00:53:47.850
واذا الاثار ان كانت حسنة كتبت للانسان. فاحرص يا اخي المسلم على ان تجعل لك بعد وفاتك اثارا حسنة في هذه الدنيا  يكتب لك اجرها وثوابها. واجعل الوقف ان توقف شيئا في الحياة اجعله هما لك حتى تحققه

145
00:53:48.100 --> 00:54:06.800
احرص على هذا احرص على ان تجعل لك وقفة في حياتك ولو شيء يسير فيعني بعض الناس حتى لا لا يفكر اصلا ان ان يجعل له اثار كانه سيعمر في هذه الدنيا

146
00:54:06.850 --> 00:54:26.850
عمر الانسان في هذه الدنيا قصير فاحرص يا اخي المسلم على ان تخلف اثارا حسنة لك بعد مماتك. ومن اعظم هذه الاثار الوقف ان تجعل لك وقفا ينتفع به الناس من بعدك ويجري لك ثوابه بعد مماتك. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات

147
00:54:26.850 --> 00:54:41.150
ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية. بدأ عليه الصلاة والسلام بالوقف. الذي هو الصدقة الجارية. ونكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين