﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.500
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام

2
00:00:23.650 --> 00:00:48.350
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه

3
00:00:48.550 --> 00:01:11.450
اذا كان عنده مال كثير يستحب ان يوصي بالثلث او الربع او بالخمس. في وجوه البر واعمال الخير. ولا تجب عليه ولكن اذا اراد ذلك ينبغي ان يبادر ويكتبها طلب الموت لا يجوز ولا يجوز تمنيه ايضا

4
00:01:11.550 --> 00:01:37.550
طريقة تلقين المحتضر يقال للمحتضر قل لا اله الا الله اذكر ربك يا فلان واذا قالها كفى ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة واذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمدلله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار

5
00:01:37.700 --> 00:01:56.950
جاءت في حديث معقل ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين صححه جماعة وظنوا ان اسناده جيد وانه من رواية ابي عثمان النهدي عن معقل ابن يسار

6
00:01:57.050 --> 00:02:23.500
وضعفه اخرون وقالوا ان الراوي له ليس هو ابا عثمان النهدي ولكنه شخص اخر مجهول فالحديث المعروف فيه انه ضعيف لجهالة ابي عثمان. فلا يستحب قراءتها على الموتى قراءة القرآن عند المريض امر طيب. ولعل الله ينفعه بذلك

7
00:02:23.650 --> 00:02:44.550
اما تخصيص سورة ياسين فالاصل ان الحديث ضعيف فتخصيصها ليس له وجه. الانين لا بأس به. اذا تألم لا بأس ليس من الشكوى اذا دعت الحاجة الى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس

8
00:02:44.650 --> 00:03:03.400
زيارة المريض سنة مؤكدة والقول بالوجوب قول قوي لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالعيادة للمريض فاقل شيء مرة واحدة فينبغي للمؤمن اذا عرف اخا له مريضا ان يعوده

9
00:03:03.500 --> 00:03:23.850
فعيادة المريض من اكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر. وتلقينه اذا تيسر وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده

10
00:03:24.000 --> 00:03:47.550
تلقنه وقال قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فنظر اليهودي الى ابويه فقالا له اطع ابا القاسم فقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذه بي من النار

11
00:03:47.700 --> 00:04:11.100
لا اصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع بل هو بدعة ليس لقراءة القرآن على الميت او على القبر اصل صحيح بل ذلك غير مشروع بل من البدع وانما ذكر بعض اهل العلم وضع حديدة او شيء ثقيل على بطنه بعد الموت

12
00:04:11.150 --> 00:04:31.750
حتى لا ينتفخ. الاحاديث في موت يوم الجمعة وان من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار كلها ضعيفة غير صحيحة ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى

13
00:04:31.850 --> 00:04:56.300
فينبغي البقاء على الاصل وهو انها عبادة توقيفية فلا تفعلوا للاموات بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين فان هذه الامور تنفعهم. وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة او التي

14
00:04:56.300 --> 00:05:20.700
تحتضر لا اعلم له اصلا يرجع الي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه مسلم في صحيحه المراد بالموتى هنا المحتضرون في اصح قولي العلماء. ولانهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب

15
00:05:20.700 --> 00:05:47.550
المحتضر للقبلة عند اهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم الكعبة قبلتكم احياء وامواتا كيفية التوجيه للقبلة يجعل على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة. كما يوضع في اللحد لا بأس بتقبيل الميت اذا قبله احد محارمه من النساء

16
00:05:47.600 --> 00:06:05.700
او قبله احد من الرجال كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء او الوجهاء

17
00:06:05.750 --> 00:06:26.050
او تشريفا وتكريما لارواحهم من المنكرات والبدع المحدثة. اذا مات الانسان وعليه دين للبنك وجب ان يسدد من التركة في اوقاته. اذا كان الدين مؤجلا. والتزم الورثة او بعضهم بانه يؤدي في وقته

18
00:06:26.050 --> 00:06:45.700
فانه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لانه مؤجل فان لم يلتزم احد به في وقته وجب ان يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك من مات والده وعليه دين

19
00:06:45.750 --> 00:07:11.550
ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين. ولم يطالبه احد فلا يلزمه شيء والحمدلله حديث اعمار امتي ما بين الستين والسبعين. الذي اعلمه ان سنده لا بأس به حديث المؤمن يموت بعرق الجبين. لا بأس به

20
00:07:11.650 --> 00:07:42.850
حديث ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله من فتنة القبر حديث ضعيف احاديث الموت يوم الجمعة او ليلتها. كلها ضعيفة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات

21
00:07:42.900 --> 00:08:11.700
معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز. باب غسل الميت قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله

22
00:08:12.150 --> 00:08:30.850
من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر لا يغسل ولا يصلى عليه. ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه اقاربه بل ما له لبيت مال المسلمين في اصح اقوال العلماء

23
00:08:31.000 --> 00:08:49.200
ما دام ظاهر الميت الاسلام والذين احضروه مسلمون. فلا حاجة الى سؤالهم هل هو يصلي ام لا وقد يتساهل البعض في ذلك فيترتب على ذلك فضائح وكذلك عند الصلاة عليه

24
00:08:49.300 --> 00:09:16.700
فلا يسأل عنه اذا كان ظاهره الاسلام لا يلزم ان يتولى التغسيل اهل الميت. وانما يتولى ذلك الامين الجيد الخبير. اذا اوصى الميت تهديد من يغسله فتنفذ وصيته قد دلت الادلة الشرعية على انه لا حرج على الزوجة ان تغسل زوجها وان تنظر اليه

25
00:09:16.850 --> 00:09:41.350
ولا حرج على الزوج ان يغسلها وينظر اليها ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها اما غير الزوجة كالام والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء. اذا ماتت المرأة ولم يوجد من يغسلها من

26
00:09:41.350 --> 00:10:04.500
من النساء فانها تيمم يعني وليها يمم وجهها وكفيها. ثم يصلي عليها البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها سواء كان محرما لها او اجنبيا عنها. لانها لا عورة لها محترمة

27
00:10:04.600 --> 00:10:28.850
وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع المتوفاة المطلقة اذا كانت رجعية فلا بأس ان يغسلها زوجها. يكفي واحد ومن ليتولى غسل الميت. الذي ارى ان تعملوا بما تضمنه حديث ام عطية

28
00:10:28.950 --> 00:10:56.450
فتغسل الميت بالماء والسدر في جميع الغسلات وتبدأوا بميامنه ومواضع الوضوء منه. مع العناية بازالة الاوساخ المتراكمة وغيرها في جميع الغسلات حتى ينقى ولو زاد على سبع. للحديث المذكور ولا حاجة الى الصابون والشامبو وغيرهما. الا اذا لم يكفي السدر في ازالة الاوساخ

29
00:10:56.550 --> 00:11:16.900
فلا بأس باستعمال الصابون والشامبو والاشنان وغيرها من الانواع المزيلة للاوساخ بدءا من الغسلة الاولى ويجعل في الغسلة الاخيرة شيء من الكافور قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر

30
00:11:17.100 --> 00:11:41.300
الامر باستخدام السدر عند العلماء للاستحباب. ان غسل الميت واحدة او اثنتين اجزأه ذلك لكن الافضل ثلاث فخمس فسبع ان احتيج الى ذلك والافضل بكل حال ثلاث غسلات. يستحب قص شارب الميت وقلم اظفاره

31
00:11:41.350 --> 00:12:04.000
واما حلق العانة ونتف الابط فلا اعلم ما يدل على شرعيته. والاولى ترك ذلك لانه شيء خفي وليس بارزا كالظفر والشارب اذا مات الميت وعليه اسنان ذهب او فضة. ونزعها لا يحصل بسهولة. فلا بأس بتركها

32
00:12:04.150 --> 00:12:26.850
سواء كان مدينا ام غير مدين وفي الامكان نبشه بعد حين واخذها للورثة او الدين اما اذا تيسر نزعها وجب ذلك لانها مال لا ينبغي اضاعته مع القدرة. تطييب الميت وكفنه سنة. اذا كان غير محرم

33
00:12:26.850 --> 00:12:55.050
لا اعلم لتسويك الميت اصلا وانما يوضأ ثم يغسل واذا كان شوكه عند المضمضة فلا بأس كالحين. تعليم تغسيل الموتى طيب. ومشروع وليس في فيه شيء لان بعض الناس لا يحسن التغسيل. والحاجة ماسة الى معرفة كيفية تغسيل الميت. تصوير الميت حين

34
00:12:55.050 --> 00:13:18.700
التغسيل لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصوير ذوات الارواح ولعن المصورين والتعليم يكون بغير الفيديو المحرم اذا توفي فانه يغسل ولا يطيب. ولا يغطى وجهه ولا رأسه. ويكفن في احرامه

35
00:13:18.750 --> 00:13:42.250
ولا يلبس قميصا ولا عمامة ولا غير ذلك لانه يبعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقضى عنه ما بقي من اعمال حجه. سواء كانت وفاته قبل عرفة او بعدها. لان النبي صلى الله عليه

36
00:13:42.250 --> 00:14:09.950
سلم لم يأمر بذلك من مضى في حج فاسد فمات فيعامل معاملة من مات في حج صحيح. من توفي وهو جنب فانه يغسل عن نية الجنابة وعن نية الموت يكفي غسلة واحدة. من مات من المعركة متأثرا بجراحه يغسل ويكفن ويصلى عليه. ويرجى

37
00:14:09.950 --> 00:14:33.150
له اجر الشهيد اذا خلصت نيته. المظلوم يغسل ويصلى عليه. قاتل نفسه يغسل يصلى عليه ويدفن مع المسلمين. لانه عاص وهو ليس بكافر. من مات في حادث وتشوه او تقطع بعض اجزائه

38
00:14:33.200 --> 00:14:55.250
يجب تغسيله كما يغسل غيره اذا امكن ذلك فان لم يمكن فانه ييمم لان التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عن ذلك. علامات الخير لا بأس بالاخبار عنها اما الشر فلا لانها غيبة

39
00:14:55.500 --> 00:15:21.900
لكن لو قال المغسل ان بعض الاموات يكون اسودا وغير ذلك. فلا بأس حديث من غسل مسلما فستر عيوبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه لا اعلم له اصلا ولكن يستحب للغاسل الستر على الموتى. وعدم افشاء ما قد يظهر مساوئهم للناس

40
00:15:22.650 --> 00:15:55.200
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز

41
00:15:55.500 --> 00:16:15.450
باب الكفن قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الافضل ان يكفن الرجل في ثلاثة اثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا هو الافضل والمرأة تكفن في خمس قطع

42
00:16:15.550 --> 00:16:48.500
ازار وقميص وخمار ولفافتين وان كفن الميت في لفافة واحدة ساترة جاز. سواء كان رجلا او امرأة. والامر في ذلك واسع  تكفن المرأة المحرمة كامثالها بازار وخمار وقميص ولفافتين ويغطى وجهها كغيرها ولكن بغير نقاب. ولا تطيب لانها محرمة. ليس في عدد العقد في

43
00:16:48.500 --> 00:17:13.150
كفني حد لكن الثلاثة تكفي في اعلاه واسفله ووسطه وان اكتفي باثنتين فلا بأس. لكن المهم ضبط الكفن حتى لا ينتشر لا بأس ان يجعل على الجرح ما يمسكه اذا خرج دم بعد تكفين الميت يغير الكفن او يغسل

44
00:17:13.250 --> 00:17:40.800
ويجعل على محل النزيف شيء يمسكه مثل الشمع وغيره لا حرج في قيام الجنب بتجهيز الميت الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام

45
00:17:40.900 --> 00:18:12.800
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز. باب الصلاة على الميت قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع للرجال والنساء

46
00:18:12.900 --> 00:18:34.700
صلاة الميت صلاة لابد لها من الطهارة ليس للنساء اتباع الجنائز الى المقبرة. لانهن منهيات عن ذلك. حديث ليس للنساء نصيب في الجنازة لا نعلم له اصلا ولا نعلم احدا اخرجه من اهل العلم

47
00:18:34.750 --> 00:18:53.550
نرجو لمن صلى على خمس جنائز صلاة واحدة قراريط بعدد الجنائز. امام المسجد اولى بالصلاة على جنازتي من الشخص الموصلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه

48
00:18:53.650 --> 00:19:19.700
وامام المسجد هو صاحب السلطان في مسجده لا حرج في السفر لاجل الصلاة على الميت. استحب العلماء تحري المسجد الذي فيه جماعة كثيرة للصلاة على الميت فيه وكلما كان العدد اكثر صار اقرب للخير واكثر للدعاء. الاصل ان يصفوا في صلاة الجنازة كما يصفون

49
00:19:19.700 --> 00:19:40.350
ان في الصلاة المكتوبة فيكملون الصف الاول فالاول اما عمل مالك ابن هبيرة رضي الله عنه في سنده ضعف وهو مخالف للاحاديث الصحيحة الدالة على وجوب اكمال الصف الاول فالاول في الصلاة. من السنة ان يقف

50
00:19:40.350 --> 00:20:00.850
عند رأس الرجل ووسط المرأة. واذا كانت جنائز كثيرة يقدم الرجل ثم الطفل الذكر ثم المرأة ثم الطفلة الانثى. ويصلي عليهم جميعا لان المقصود الاسراع بالجنازة ويجعل رأس الطفل عند رأس الرجل

51
00:20:00.950 --> 00:20:22.750
ووسط المرأة عند رأس الرجل وكذلك الطفلة عملا بالسنة. اذا دعت الحاجة فيصف عن يمين امامي وشماله والسنة الصلاة خلف الامام. لكن لو كان المكان ضيقا فلا بأس. الصلاة على الميت صفتها

52
00:20:22.850 --> 00:20:44.150
ان يكبر الامام ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة ويستحب ان يقرأ معها سورة قصيرة مثل الاخلاص او العصر او بعض الايات لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك

53
00:20:44.400 --> 00:21:06.600
ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يصلي عليه في التشهد الاخير ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالدعاء المعروف ويذكر لفظ الدعاء للرجل ويؤنث للمرأة ويجمع الضمير للجنازات المجتمعة

54
00:21:06.750 --> 00:21:29.150
ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة اما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه وتركه افضل اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة. قراءة الفاتحة في صلاة

55
00:21:29.150 --> 00:21:47.700
الجنازة واجبة. المعروف عند اهل العلم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي الا يدعها المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الثانية. السنة للمصلي في الجنازة وغير الجنازة ان

56
00:21:47.700 --> 00:22:14.550
ينظر محل سجوده. اذا كان الامام يجهل هل الميت رجل ام امرأة؟ فالامر في هذا واسع فان قال اللهم اغفر له الى اخره. يعني الميت وان قال اللهم اغفر لها يعني الجنازة فلا بأس. يقال في الصلاة على الطفل مثلما يقال في الصلاة على الكبير

57
00:22:15.050 --> 00:22:38.900
لكن عند الدعاء يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم اعظم به اجورهما وثقل به موازينهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم

58
00:22:39.050 --> 00:22:59.050
لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه. لم شيء في القراءة بعد التكبيرة الرابعة. بل يكبر ثم يسكت قليلا ثم يسلم بعد الرابعة

59
00:22:59.050 --> 00:23:20.250
افضل الاقتصار على اربع تكبيرات كما عليه العمل الان لان هذا هو الاخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنجاشي مع كونه له مزية كبيرة اقتصر عليه الصلاة والسلام في التكبير عليه باربع. السنة

60
00:23:20.250 --> 00:23:39.700
رفع اليدين مع التكبيرات الاربع كلها لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يرفعان مع التكبيرات ورواه الدارقطني مرفوعا من حديث ابن عمر بسند جيد. السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة ان يقضي

61
00:23:39.700 --> 00:23:59.850
ذلك ويعتبر ما ادركه هو اول صلاته. وما يقضيه هو اخرها فاذا ادرك الامام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة واذا كبر الامام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:23:59.950 --> 00:24:20.100
فاذا سلم الامام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت دعاء موجزا ثم يكبر الرابعة ويسلم  من دخل المسجد للصلاة على الجنازة ولم يصلي الفرض؟ فيصلي معهم على الجنازة ثم يصلي الفرض

63
00:24:20.150 --> 00:24:44.050
لان الجنازة تفوت والفرض لا يفوت. اما اذا حملت الجنازة فلا يصلي عليها وانما يتبعها ويصلي عليها بعد الدفن او عند القبر. الصلاة على الجنازة بعد دفنها سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد الدفن

64
00:24:44.100 --> 00:25:05.750
والذي ما حضر الصلاة عليها يصلي عليها بعد الدفن حتى الذي صلى عليها لا مانع من ان يعيد الصلاة عليها مع المصلين ولا حرج في ذلك حتى لو صلى عليها مرتين او ثلاثا مع من يصلي عليها. ممن فاتته الصلاة عليها

65
00:25:05.800 --> 00:25:26.250
والمشهور عند العلماء انها الى شهر تقريبا. الاحوط ترك الصلاة على الميت في قبره بعد مضي شهر لان فيه خلافا بين العلماء واكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على القبر بعد شهر

66
00:25:26.400 --> 00:25:51.600
والاصل عدم الصلاة على القبور وان مضى على الدفن اكثر من شهر فالواجب ترك ذلك الا ان تكون الزيادة يسيرة كاليوم واليومين. لان العبادات توقيفية لا يشرع منها الا ما شرعه الله سبحانه او رسوله عليه الصلاة والسلام. المقصود بصلاة النبي صلى الله

67
00:25:51.600 --> 00:26:11.600
عليه وسلم على الصحابة في البقيع في اخر حياته الدعاء لهم. الدعاء الذي يدعى به للميت لا يصلى على القبر وقت النهي الا اذا كان ذلك في الوقت الطويل. اي بعد صلاة العصر وصلاة الفجر

68
00:26:11.700 --> 00:26:29.500
فوقت النهي هنا طويل فلا بأس بالصلاة في هذا الوقت لانها من ذوات الاسباب اما في الاوقات المضيقة فلا يجوز الصلاة على الميت ولا دفنه فيها. لا حرج في الصلاة على الميت في المغسلة

69
00:26:29.500 --> 00:26:51.600
لمن لا يستطيع الصلاة عليه مع الناس في المسجد اذا كان المكان طاهرا تكرار الصلاة على الجنازة لا نعلم فيه بأسا اذا حضر الجنازة صلى عليها مع الجماعة ثم حضر الجماعة وصلى عليها في المقبرة او في مكان اخر لا حرج

70
00:26:51.600 --> 00:27:10.750
في ذلك ان شاء الله. الصلاة على الغائب المشهور انها خاصة بالنجاشي واجازها بعض اهل العلم اذا كان المتوفى له شأن في الاسلام او عالم وقول من قال بالتخصيص له قوة

71
00:27:10.900 --> 00:27:27.650
واذا فعل ذلك مع من له شأن في الاسلام فنرجو الا حرج ان شاء الله في ذلك الصلاة على الغائب مثل الصلاة على الحاضر. لا يصلى على المنافق لقوله تعالى

72
00:27:27.800 --> 00:27:46.200
ولا تصلي على احد منهم مات ابدا اذا كان نفاقه ظاهرا اما اذا كان ذلك مجرد تهمة فانه يصلى عليه. لان الاصل وجوب الصلاة على الميت المسلم فلا يترك الواجب بالشك

73
00:27:46.350 --> 00:28:09.100
الصلاة على اهل البدع اذا تركها اهل العلم من باب التنفير من عملهم فهو مناسب اذا كانت بدعتهم لا توجب تكفيرهم. اما ان كانت بدعتهم مكفرة كبدعة الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة. فلا يصلى عليهم

74
00:28:09.150 --> 00:28:29.600
حديث صلوا على كل ميت من اهل القبلة وصلوا على من قال لا اله الا الله هي احاديث ضعيفة ولو صحت لكان المراد يعني صلوا على من كان مسلما. يقول لا اله الا الله ويلتزم بها

75
00:28:29.600 --> 00:28:56.950
لا يأتي بمكفر يصلي على المنتحر بعض المسلمين كسائر العصاة لانه لا يزال في حكم الاسلام عند اهل السنة. الشهداء الذين يموتون في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم مطلقا ولا يغسلون. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء احد ولم يغسلهم

76
00:28:56.950 --> 00:29:21.550
عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين منسوخ وكان اولا لاجل حثهم على قلة الدين وعلى المسارعة في القضاء ثم نسخ واخيرا صلى صلى الله عليه وسلم على من عليه دين وعلى الذي ليس عليه دين. الجنين اذا

77
00:29:21.550 --> 00:29:43.050
ولد في الشهر الخامس وما بعده. فانه يغسل ويصلى عليه. ويدفن في قبور المسلمين. الصلاة على الميت في المصلى افضل اذا تيسر والصلاة في المسجد جائزة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد

78
00:29:43.200 --> 00:30:09.350
اخرجه مسلم في صحيحه. وضع الميت في الغرفة حتى يصلى عليه. ليس فيه بأس ولا حرج الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام

79
00:30:09.500 --> 00:30:39.850
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الجنائز باب حمل الميت ودفنه قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كانت عقيدة البهائية كما ذكرتم

80
00:30:39.900 --> 00:31:00.200
من ان بهاء الله هو نبيهم وان الله حال فيه فلا شك في كفرهم وانه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين. اذا بتر جزء معين من الانسان زائد كبتر الاصبع او غيرها فالامر واسع

81
00:31:00.250 --> 00:31:19.800
فليس لها حكم الانسان ولا مانع من ان توضع في النفاية او تدفن في الارض احتراما لها. فهذا افضل والامر واسع والحمد لله كما قلنا. فلا يجب غسله ولا دفنه. السنة ان المشيع يتبع الميت من

82
00:31:19.800 --> 00:31:39.500
بيته الى المصلى ومن المصلى الى المقبرة ويبقى معه حتى يفرغ من دفنه لقوله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها

83
00:31:39.700 --> 00:32:01.950
فانه يرجع بقيراطين. كل قيراط مثل جبل احد اخرجه البخاري في صحيحه في هذا بيان ان هذا الاتباع يكون ايمانا واحتسابا لا للرياء والسمعة ولا لغرض اخر بل يتبع الجنازة ايمانا واحتسابا

84
00:32:02.150 --> 00:32:23.800
ايمانا بان الله شرع ذلك واحتسابا للاجر عنده السنة لمن تبع الجنازة الا يجلس حتى توضع من اعناق الرجال على الارض واما الانصراف فان المشروع لمتبعها الا ينصرف حتى توضع في القبر. ويفرغ من دفنها

85
00:32:23.850 --> 00:32:50.700
وهذا كله على سبيل الاستحباب حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز المقصود بالنهي النهي عن اتباعها الى المقبرة اما الصلاة عليها فمشروعة للرجال والنساء وكان النساء يصلين على الجنائز مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها رضي الله عنها

86
00:32:50.800 --> 00:33:11.900
نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يفهم من ذلك ان النهي عندها غير مؤكد والاصل في النهي التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم

87
00:33:12.000 --> 00:33:33.700
متفق على صحته وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز الى المقبرة. يسن الاسراع بالجنازة من غير مشقة ولكن اذا صادف ذلك وقت الساعات الثلاث اجلت الصلاة عليها ودفنها وهذه الساعات الثلاث

88
00:33:33.750 --> 00:33:55.750
كلها قليلة لا يضر تأخير الصلاة على الميت فيها ولا تأخير دفنه. الاسراع بالجنازة المقصود المشي ويدخل ضمنا الصلاة عليها وتغسيلها والسرعة في تجهيزها وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى

89
00:33:55.800 --> 00:34:19.900
تأخير الجنازة في الثلاجة لعدة شهور اذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس حسب التعليمات المتبعة اذا كان تأخير الجنازة لمصلحة فلا بأس كما اخر النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه مات يوم الاثنين وما دفن الا ليلة الاربعاء

90
00:34:20.150 --> 00:34:39.500
فاذا كان هناك مصلحة كقدوم اقاربه او غير ذلك فلا بأس يعمد بعض الناس الى وضع اردية على الجنائز مكتوب عليها بعض الايات القرآنية فالواجب ترك ذلك والتواصي بالتحذير منه

91
00:34:39.650 --> 00:35:00.450
لما في ذلك من تعريض الايات القرآنية للامتهان ولان بعض الناس قد يظن ان ذلك ينفع الميت وذلك خطأ منكر لا وجه له في الشرع المطهر تشغيل شريط القرآن اثناء حمل الجنازة الى القبر لا اصل له

92
00:35:00.600 --> 00:35:21.900
كونه يضع مكبرا على السيارة التي فيها الجنازة. ويقرأ القرآن هذه بدعة لا اصل لها ولا ينبغي فعل ذلك ولم يشرع الله القراءة عند القبور ولا الدعاء عندها يتحرى هذا. انما يدعو عند الزيارة

93
00:35:21.900 --> 00:35:43.350
يقوم بعض المتبعين للجنائز بقولهم وحدوه وكبروه وهذا منكر لا اصل له في الشرع المطهر وانما المشروع عند اتباع الجنائز تذكر الاخرة والموت. والدعاء للميت بالمغفرة والرحمة من دون رفع الاصوات

94
00:35:43.600 --> 00:36:05.550
وقد قال قيس ابن عباد التابعي الجليل رحمه الله كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال. يقوم بعض الناس بالاذان والاقامة في القبر قبل وضع الميت

95
00:36:05.550 --> 00:36:32.000
وهذا منكر وبدعة لا اصل له في الشرع المطهر فالواجب ترك ذلك والتحذير منه يقوم بعض الناس بالوقوف بالجنازة في حي المدعى بمكة. لقراءة الفاتحة وهذا بدعة فالواجب تركه كتابة كلمة التوحيد على بعض الجنائز غير مشروع

96
00:36:32.200 --> 00:36:51.650
وانما يشرع التلقين قبل الموت في حق المحتضر اما الكتابة على كفنه او على قبره فلا يجوز اعتياد كثير من الناس في المدينة المنورة الدخول بالميت من باب الرحمة فقط دون الابواب الاخرى

97
00:36:51.800 --> 00:37:08.800
اعتقادا منهم ان الله سبحانه سيرحمه ويغفر له لا اعلم لهذا الاعتقاد اصلا في شريعتنا السمحة بل ذلك منكر لا يجوز اعتقاده ولا حرج في ادخال الجنازة من جميع الابواب

98
00:37:09.000 --> 00:37:29.950
والافضل ادخالها من الباب الذي يكون ادخالها منه اقل ضررا على المصلين القيام للجنازة سنة وليس بواجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قام تارة وقعد اخرى فدل ذلك على عدم الوجوب

99
00:37:30.050 --> 00:37:50.800
يشرع القيام لكل جنازة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا وجاء في بعض الروايات قالوا يا رسول الله انها جنازة يهودي فقال اليست نفسا وفي لفظ

100
00:37:50.900 --> 00:38:13.500
انما قمنا للملائكة وفي لفظ ان للموت لفزعا. الافضل ان يكون عمق القبر بقدر نصف قامة الرجل. لان ذلك كابعد عن التعرض للنبش من الدواب وغيرها. في المدينة كانوا يلحدون وتارة يشقون القبر

101
00:38:13.550 --> 00:38:40.650
واللحد افضل لان الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم والشق جائز وخصوصا اذا احتيج اليه. حديث ابن عباس اللحد لنا والشق لغيرنا ضعيف لان في اسناده عبد الاعلى الثعلبي وهو ضعيف. يكون ارتفاع القبر قدر شبر او ما يقاربه

102
00:38:40.950 --> 00:39:00.500
اما رفعه كثيرا فلا يجوز دل حديث عبدالله ابن يزيد ان الميت يوضع من جهة رجلي القبر ثم يسل الى جهة رأسه على جنبه الايمن مستقبلا القبلة هذا هو الافضل والسنة

103
00:39:00.550 --> 00:39:17.850
السنة عند وضعه في اللحد ان يقول الواضع بسم الله وعلى ملة رسول الله  اذا كانت الارض جبلية فان تيسر ان يحفر له قبر ويحاط بالحجارة فهو اولى من الغار

104
00:39:18.100 --> 00:39:35.950
فان لم يتيسر ذلك جعل في غار وردم عليه حتى يصان عن السباع وغيرها عملا بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. اذا لم يوجد اللبن وجب استعمال الصخور او الالوان

105
00:39:35.950 --> 00:39:56.800
او الخشب او غير ذلك مما يصان به الميت ثم يهال عليه التراب للاية السابقة تغطية قبر المرأة عند دفنها افضل ليس في انزال المرأة في قبرها حرج اذا انزلها غير محارمها

106
00:39:56.900 --> 00:40:26.400
وانما يشترط المحرم للسفر بالمرأة لا لانزالها في قبرها المشروع توجيه الميت في قبره الى القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة انها قبلتكم احياء وامواتا فالواجب على القائمين على حفر القبور وعلى المسلمين عموما. ان يراعوا ذلك عملا بالحديث المذكور. لا يجوز

107
00:40:26.400 --> 00:40:51.150
كشف وجه الميت اذا وضع في اللحد سواء كان رجلا او امرأة وانما الواجب ستره بالكفن الا ان يكون محرما فانه لا يغطى رأسه ولا وجهه لكن اذا كان الميت امرأة فانه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة. لانها عورة

108
00:40:51.200 --> 00:41:18.400
حل العقد في القبر هو الافضل. كما فعل الصحابة رضي الله عنهم قول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى عند الدفن هذا سنة ويقول معه بسم الله والله اكبر. قراءة بعض الايات في تربة القبر ثم حثوها على كفن الميت

109
00:41:19.050 --> 00:41:37.350
هذا شيء لا اصل له بل هو بدعة من كرة لا يجوز فعلها ولا فائدة منها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك لامته. وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء

110
00:41:37.350 --> 00:41:57.800
اب اذا تيسر ذلك لانه يثبت التراب ويحفظه ويروى انه وضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بطحا الذي يظهر لي من الشرع المطهر ان نقل نصيبة قبر قديم الى قبر حديث لا يجوز

111
00:41:58.000 --> 00:42:18.550
لانها علامة على القبر الاول اذا رآها الناس احترموه فلم يطؤوه ولم يجلسوا عليه ولم يضعوا عليه قذرا فنقلها اضاعة لحرمته. والقبر الجديد ليس بضرورة اليها بل يمكن ان يجعل عليه نصيبة اخرى

112
00:42:18.750 --> 00:42:36.500
فان لم يوجد شيء فلا حرج في بقائه بدون نصيبه اذا رفع عن الارض قدر شبر على صفة القبر. وضع نصيبة واحدة للمرأة وللرجل اثنتين. لا اعلم لهذا العمل اصلا

113
00:42:36.650 --> 00:42:56.650
وانما السنة ان يسوى بينهما في العمق والدفن وفي ظاهر القبر. وضع العلامة على القبر لا حرج اذا كانت من حجر او عظم او حديد فهذا لا بأس به. كما علم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان ابن مظعون

114
00:42:56.650 --> 00:43:18.650
صبغ الحجر بالاسود او الاصفر حتى يكون علامة على صاحبه لا يضر. الكتابة على القبور منهي عنها ولا تجوز لما يخشى في ذلك من الفتنة لبعض من يكتب على قبره. الكتابة على حائط المقبرة

115
00:43:18.750 --> 00:43:44.600
لم يبلغني فيها شيء والاحوط عندي تركها لان لها شبها بالكتابة على القبور من بعض الوجوه. لا يشرع وضع جريدة النخل الخضراء على قبر الميت بل هو بدعة لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما وضع الجريدة على قبرين اطلعه الله سبحانه على عذاب اصحابهما

116
00:43:44.700 --> 00:44:10.750
ولم يضعها على بقية القبور فعلم بذلك عدم جواز وضعها على القبور. ليس نبات الشجر والحشيش على القبور دليلا على صلاح اصحابها بل ذلك ظن باطل والشجر ينبت على قبور الصالحين والطالحين. الدعاء للميت بعد الدفن بالثبات والمغفرة سنة وليس

117
00:44:10.750 --> 00:44:32.400
واجبة ويكون بعد الفراغ من الدفن. ولا بأس اذا رفعوا الايدي بالدعاء. ترجى الشهادة لمن توفي بسبب حادث سيار لانه من جنس صاحب الهدم الموت بسبب الولادة شهادة. جاء بذلك بعض الاحاديث

118
00:44:32.500 --> 00:44:51.200
التلقين بعد الدفن بدعة وليس له اصل فلا يلقن بعد الموت وقد ورد في ذلك احاديث موضوعة ليس لها اصل. وانما التلقين يكون قبل الموت لا تشرع الصدقة عن الميت حين الموت

119
00:44:51.350 --> 00:45:10.400
لان ذلك لم يرد في الشرع في هذه الحالة الخاصة والعبادات توقيفية ولكن اذا تصدق عنه بدون تقيد بساعة الموت فلا بأس. لا بأس بالموعظة عند القبر قبل الدفن وليست بدعة

120
00:45:10.450 --> 00:45:29.600
وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي والبراء بن عازب رضي الله عنهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة انه وعظ الناس عند القبر وهم ينتظرون الدفن. لا حرج في

121
00:45:29.600 --> 00:45:47.000
في جلب الماء البارد للشرب عند القبر في اليوم الحار بل ذلك من الاحسان والمساعدة على الخير. اذا جعل الاثنان في القبر الواحد فيقدم افضلهما الى القبلة ثم يجعل المفضول يليه

122
00:45:47.100 --> 00:46:12.250
كل واحد منهما على جنبه الايمن موجها الى القبلة وان دعت الحاجة الى دفن ثالث معهما فلا بأس. لا حرج في دفن المرأة والرجل في قبر واحد. اذا الحاجة ككثرة الموتى في القتل او بالطاعون. لا اعلم لتخصيص بعض اجزاء المقبرة للنساء وبعضها

123
00:46:12.250 --> 00:46:31.300
للرجال اصلا وانما المشروع ان تكون المقبرة للجميع لما في ذلك من التسهيل والتيسير ولان هذا العمل هو الذي درج عليه المسلمون من عصره صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا فيما نعلم

124
00:46:31.450 --> 00:46:47.950
وكان البقيع مشتركا بين الرجال والنساء في عهده صلى الله عليه وسلم والخير كله في السير على منهاجه صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. ومن سلك سبيلهم باحسان

125
00:46:47.950 --> 00:47:08.950
المقابر تختلف اذا كان الذي سبلها ارادها لقوم معينين فليس لغيرهم ان يدفنوا فيها الا باذنه اما اذا ارادها للمسلمين عموما فلا مانع من القبر فيها والدفن فيها لكل احد

126
00:47:09.000 --> 00:47:30.500
يجوز دفن الميت ليلا اذا تمكن اهله من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. لا يختلف الدفن في مكة عن غيرها فالدفن في جميع البلدان واحد. السنة ان يدفن الانسان في بلده. ولا ينقل الى مكة ولا الى غيرها

127
00:47:30.500 --> 00:47:48.450
الكافر لا يدفن في الجزيرة العربية. بل ينقل الى غيرها اذا امكن ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى باخراج الكفار من هذه الجزيرة. وقال لا يجتمع فيها دينان

128
00:47:48.450 --> 00:48:09.800
اذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين ان يتولوا دفنهم ولا ان يشاركوا الكفار ويعاونوا في دفنهم او يجاملوهم في تشييع جنائزهم. فان ذلك لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا

129
00:48:09.800 --> 00:48:27.200
عن الخلفاء الراشدين بل نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقوم على قبر عبدالله بن ابي بن سلول وعلل ذلك بكفره اما اذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون

130
00:48:27.250 --> 00:48:47.250
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر. الواجب ان تكون مقابر المسلمين منفردة عن مقابر الكفار مطلقا. لا يجوز للمسلمين ان يدفنوا مسلما في مقابر الكافرين. زوجة المسلم النصراني

131
00:48:47.250 --> 00:49:15.950
اذا كانت حاملا وتوفيت فانها تدفن في محل لا مع الكفار ولا مع المسلمين. تكون في محل خاص. تنفيذ وصية الميت نقله الى بلد ليدفن فيه ليس بلازم فاذا مات في بلد مسلم فيدفن فيه والحمدلله. لا بأس ان يوصي بان يدفن في المقبرة الفلانية او

132
00:49:15.950 --> 00:49:40.300
بجوار فلان لانه قد يكون له قصد في هذا لانه من الصلحاء والاخيار فلا بأس ان يدفن مع الصلحاء والاخيار وعلى الوصي ان ينفذ هذه الوصية اذا تيسر تنفيذها لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها. حديث

133
00:49:40.450 --> 00:50:00.950
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه خرجه مسلم وغيره وخرجه الترمذي وغيره باسناد صحيح. وزاد وان يكتب. اذا تهدم القبر يعاد اليه التراب

134
00:50:00.950 --> 00:50:21.050
ويسوى ظاهره كسائر القبور حتى لا يمتهن اما بناؤه وتجسيسه فلا يجوز الواجب على جميع المسلمين من حكومات وشعوب ان يتقوا الله سبحانه وان يحذروا من الغلو في القبور والبناء عليها

135
00:50:21.100 --> 00:50:47.800
واتخاذ المساجد عليها عملا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة له وحذرا من مغبة ذلك فان ذلك وسيلة الى الغلو في الاموات. ودعائهم والاستغاثة بهم وطلبهم المدد والعون وهذا هو الشرك الاكبر الذي كان يفعله كفار قريش وغيرهم من العرب والعجم. حتى

136
00:50:47.800 --> 00:51:07.800
الله ذلك من هذه الجزيرة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده. وجهاد اصحابه رضي الله عنهم وجهاد من تبعهم باحسان من ائمة الهدى ودعاة التوحيد. جعلنا الله منهم. الدفن في المساجد امر

137
00:51:07.800 --> 00:51:23.900
لا يجوز بل هو من وسائل الشرك ومن اعمال اليهود والنصارى التي ذمهم الله عليها. ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها

138
00:51:23.950 --> 00:51:43.550
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فالواجب على المسلمين في كل مكان حكومات وشعوبا ان يتقوا الله وان يحذروا ما نهى عنه

139
00:51:43.600 --> 00:52:04.900
وان يدفنوا موتاهم خارج المساجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم يدفنون الموتى خارج المساجد وهكذا اتباعهم باحسان. وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنه

140
00:52:04.900 --> 00:52:22.500
هما في مسجده صلى الله عليه وسلم ليس به حجة على دفن الموتى في المساجد لانه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في بيت عائشة رضي الله عنها ثم دفنا صاحباه معه

141
00:52:22.800 --> 00:52:41.550
فلما وسع الوليد بن عبدالملك المسجد في اخر القرن الاول من الهجرة ادخل الحجرة فيه وقد انكر عليه ذلك اهل العلم ولكنه رأى ان ذلك لا يمنع من التوسعة. وان الامر واضح لا يشتبه

142
00:52:41.650 --> 00:53:00.650
وبذلك يتضح لكل مسلم انه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما لم يدفنا في المسجد وادخالهم فيه بسبب التوسعة ليس بحجة على جواز الدفن في المساجد لانهم ليسوا في المسجد

143
00:53:00.850 --> 00:53:20.100
وانما هم في بيته صلى الله عليه وسلم ولان عمل الوليد لا يصلح حجة لاحد في ذلك وانما الحجة في الكتاب والسنة. وفي اجماع سلف الامة رضي الله عنهم. وجعلنا من اتباعهم باحسان

144
00:53:20.100 --> 00:53:40.100
القبور لا يجوز البناء عليها ولا يتخذ عليها مساجد ولا قباب ولا يجوز تجسيصها ولا القعود عليها كل هذا ممنوع ولا يجوز ان تكسى بالستور لا يجوز بناء المساجد على القبور

145
00:53:40.150 --> 00:53:59.750
ولا يجوز بناء المساجد قريبا من القبور من اجل ان ينتفع اهل القبور ببناء المسجد بجوارهم اذا كانت القبور خارج المسجد ويفصل بينها وبينه طريق ونحوه ولم يبنى المسجد من اجل تلك القبور

146
00:53:59.850 --> 00:54:18.100
فلا حرج في الصلاة فيه المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها. ويجب ان تنبش القبور وينقل رفاتها الى المقابر العامة يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور

147
00:54:18.250 --> 00:54:34.750
ولا يجوز ان يبقى في المساجد قبور لا قبر ولي ولا غيره تلاقي روح الميت مع النائم لا اعلم فيه شيئا صحيحا ولكن ذكر ابن القيم وغيره ان هذا واقع

148
00:54:34.800 --> 00:54:53.700
وانه قد تتلاقى الارواح والناس يقولون اشياء كثيرة من التلاقي الدال على انه موجود والله عز وعلا كل شيء قدير. لا اعلم دليلا على ان الميت يعلم من يجهزه الى قبره

149
00:54:53.750 --> 00:55:14.350
اذا مات انقطع علمه باهل الدنيا. تلاقي ارواح الموتى في البرزخ لم يرد فيه شيء واضح يجزم به لكن هناك وقائع قد تتلاقى الارواح. ولكن ليس هناك شيء نعلمه من الاحاديث الصحيحة

150
00:55:14.400 --> 00:55:35.600
ان كان المسجد هو الذي بني اخيرا على القبور وجب هدمه وان تترك القبور بارزة ليس عليها بنا اما ان كان المسجد قديما ولكن احدث فيه قبر او اكثر فانه ينبش القبر وينقل صاحبه الى المقابر العامة

151
00:55:35.700 --> 00:55:59.350
التي ليس عليها قباب ولا مساجد ولا بناء ويبقى المسجد خاليا منها حتى يصلى فيه. لا يصلي المسلم في المسجد الذي فيه قبر ابدا وعليه ان يصلي في غيره او في بيته ان لم يجد مسجدا سليما من القبور. تحويل مصلى العيد الى مقبرة

152
00:55:59.700 --> 00:56:18.500
مثل هذا العمل تراجع فيه المحكمة. وهي تنظر فيما يقتضيه الحكم الشرعي. لا اعلم لكتابة دعاء دخول بالمقبرة عند بوابة المقبرة اصلا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر

153
00:56:18.650 --> 00:56:35.550
ويخشى ان تكون الكتابة على جدار المقبرة وسيلة الى الكتابة على القبور. اذا كان اضاءة المقابر والطرق التي بين القبور لمصلحة الناس عند الدفن او كان في السور فلا بأس

154
00:56:35.700 --> 00:56:55.200
اما وضع السروج والانوار على القبور فلا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج واذا كانت الاضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس

155
00:56:55.300 --> 00:57:21.250
واذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن او اتوا بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات  معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام

156
00:57:21.350 --> 00:57:52.550
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز. باب اهداء القرب للميت قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله احسن ما يفعل مع الميت الدعاء له بظهر الغيب

157
00:57:52.800 --> 00:58:15.850
الدعاء له والترحم عليه. وسؤال الله سبحانه ان يغفر له ويتغمده بالرحمة وان يعفو عنه ويرفع درجاته في الجنة. ونحو هذا من الدعاء الطيب. يصل الى الموتى من الاعمال ما دل الشرع على وصوله اليهم. ومن ذلك

158
00:58:15.950 --> 00:58:38.650
الصدقة والدعاء والحج والعمرة وما خلفه الميت من نشر العلم اهداء الصلاة والقراءة الى الموتى. او الطواف او صيام التطوع لا اعلم لذلك اصلا. والمشروع تركه. تخصيص الموتى بالانتفاع باعمال دون اخرى

159
00:58:38.700 --> 00:58:56.750
امر توقيفي لا مجال للرأي فيه وانما يعمل فيه بما يقتضيه الدليل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه

160
00:58:56.950 --> 00:59:15.900
الميت ينتفع بالصدقات والدعاء وان كان صغيرا لم يبلغ وهكذا الحج والعمرة من مات على الشرك ولو جاهلا لا يدعى له. ولا يستغفر له ولا يتصدق عنه ولا يحج عنه

161
00:59:16.100 --> 00:59:38.800
الصدقة للوالدين او غيرهما من الاقارب مشروعة وهذه الصدقة لا مشاحة في تسميتها بعشاء الوالدين او صدقة الوالدين سواء كانت في رمضان او غيره. ذبح الغنم او البقر او الابل او الطير او نحوها للميت عند الموت

162
00:59:39.200 --> 00:59:57.750
او في يوم معين كاليوم السابع او الاربعين او يوم الخميس او الجمعة او ليلتها للتصدق به على الميت في ذلك الوقت من البدع والمحدثات التي لم تكن على عهد سلفنا الصالح رضي الله عنهم

163
00:59:57.950 --> 01:00:21.600
فيجب ترك هذه البدع. الصدقة للميت نافعة له باجماع المسلمين. وهكذا الدعاء له فاذا اراد بهذه الذبيحة الصدقة بها عن ابيه او جده او غيرهما او ذبحها اضحية عنه في ايام النحر تقربا الى الله سبحانه وتعالى

164
01:00:21.700 --> 01:00:48.600
لكن ليس له ان يخص يوما معينا او شهرا معينا بالذبح غير ايام النحر الا اذا تحرى الاوقات الفاضلة كرمضان وتسع ذي الحجة فلا بأس وله اجر وللميت اجر على حسب اخلاصه لله وكسبه الطيب. الذي ارى عدم جواز التطوع بالطواف عن الغير

165
01:00:48.700 --> 01:01:09.300
لعدم الدليل على ذلك ولكن يشرع لك الدعاء في الطواف لوالديك وللمسلمين. قد ذهب بعض اهل العلم الى جواز اهداء ثواب القرآن وغيره من الاعمال الصالحات وقاسوا ذلك على الصدقة والدعاء للاموات وغيرهم

166
01:01:09.450 --> 01:01:35.350
ولكن الصواب هو عدم الجواز. للحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وما جاء في معناه ولو كان اهداء التلاوة مشروعا لفعله السلف الصالح والعبادة لا يجوز فيها القياس لانها توقيفية لا تثبت الا بنص من كلام الله عز وجل او من سنة

167
01:01:35.350 --> 01:01:56.650
لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحي لا شك فيه انه ينتفع بالصدقة منه ومن غيره. وينتفع بالدعاء فالذي يدعو لوالديه وهم احياء ينتفعون بدعائه وهكذا الصدقة عنهم وهم احياء تنفعهم

168
01:01:56.700 --> 01:02:19.000
وهكذا الحج عنهم اذا كانوا عاجزين لكبر او مرض لا يرجى برؤه. فانه ينفعهم ذلك الصوم عن الميت اذا كان عليه صوم واجب سواء كان عن نذر او كفارة او عن صوم رمضان. كل هذا ينفعه

169
01:02:19.100 --> 01:02:41.000
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وانفاذ عهدهما من بعدهما المراد بالعهد الوصية التي يوصي بها الميت فمن بره انفاذها اذا كانت موافقة للشرع المطهر. اهداء الفاتحة او غيرها من القرآن الى الاموات

170
01:02:41.000 --> 01:03:05.750
ليس عليه دليل فالواجب تركه. اهداء قراءة القرآن لروح الرسول صلى الله عليه وسلم لا اصل له وليس بمشروع الصلاة عن الميت لا تجوز وليس لذلك اصل. المصحف اذا خلفه الميت فهو ينفعه اذا

171
01:03:05.750 --> 01:03:36.300
اي جعله وقفا ينفعه اجره كما لو وقف كتبا للعلم المفيد علم الشرع او علم مباح ينتفع به الناس فانه يؤجر على ذلك لانه اعانة على خير الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات

172
01:03:36.450 --> 01:04:05.250
معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز. باب زيارة القبور قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله

173
01:04:05.450 --> 01:04:27.650
زيارة القبور ثلاثة انواع هي النوع الاول مشروع ومطلوب لاجل الدعاء للاموات والترحم عليهم. ولاجل تذكر الموت والاعداد للاخرة  النوع الثاني ان تزار للقراءة عندها او للصلاة عندها او للذبح عندها

174
01:04:27.750 --> 01:04:48.150
فهذه بدعة ومن وسائل الشرك النوع الثالث ان يزوروها للذبح للميت والتقرب اليه بذلك او لدعاء الميت من دون الله او لطلب المدد منه او الغوث او النصر. فهذا شرك اكبر. نسأل الله العافية

175
01:04:48.450 --> 01:05:06.450
فيجب الحذر من هذه الزيارة المبتدعة ولا فرق بين كون المدعو نبيا او صالحا او غيرهما ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه والاستغاثة به

176
01:05:06.550 --> 01:05:26.500
او قبر الحسين او البدوي او الشيخ عبدالقادر الجيلاني او غيرهم لا يجوز لاحد ان يتبرك بالاموات او قبورهم ولا ان يدعوهم من دون الله او يسألهم قضاء حاجة او شفاء مريض او نحو ذلك

177
01:05:26.700 --> 01:05:48.400
لان العبادة حق الله وحده ومنه تطلب البركة وهو سبحانه الموصوف بالتبارك كما في قوله سبحانه في سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان وقوله سبحانه تبارك الذي بيده الملك ومعنى ذلك

178
01:05:48.650 --> 01:06:08.350
انه سبحانه بلغ النهاية في العظمة والبركة اما العبد فهو مبارك بفتح الراء. اذا هداه الله واصلحه ونفع به العباد طلب البركة من القبور او الشفاعة منها او الشفاء للمريض

179
01:06:08.450 --> 01:06:28.600
فهذا من انواع الشرك الاكبر فاذا قال يا سيدي فلان اشفع لي الى الله او يقول للميت انصرني او اشف مريضي ونحو ذلك هذا لا يجوز. حديث من زار اهل بيتي بعد وفاتي

180
01:06:28.650 --> 01:06:46.050
كتبت له سبعون حجة هذا باطل ومكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له اصل وليست الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل الجميع تعدل حجه

181
01:06:46.250 --> 01:07:14.300
الزيارة لها حالها وفضلها. لكن لا تعدل حجة فكيف بزيارة غيره عليه الصلاة والسلام؟ ان كانت القبور للكفار فان زيارتها للعظة والذكرى من دون ان يدعو لهم كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه. ونهاه ربه سبحانه ان يستغفر لها. حديث

182
01:07:14.500 --> 01:07:36.750
اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا باهل القبور من الاحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم كما نبه على ذلك غير واحد من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. حيث قال في مجموع الفتاوى بعد ذكره ما نصه

183
01:07:36.950 --> 01:08:01.650
هذا الحديث كذب مفتر على النبي صلى الله عليه وسلم باجماع العارفين بحديثه لم يروه احد من العلماء بذلك ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة انتهى وهذا المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاد لما جاء به الكتاب والسنة

184
01:08:01.700 --> 01:08:23.750
من وجوب اخلاص العبادة لله وحده وتحريم الاشراك به ولا ريب ان دعاء الاموات والاستغاثة بهم والفزع اليهم في النائبات والكروب من اعظم الشرك بالله عز وجل كما ان دعاءهم في الرخاء شرك بالله سبحانه

185
01:08:23.850 --> 01:08:42.950
قول القائل اسأل الله بحق اوليائه او بجاه اوليائه او بحق النبي او بجاه النبي. هذا اليس من الشرك لكنه بدعة عند جمهور اهل العلم. ومن وسائل الشرك لان الدعاء عبادة

186
01:08:43.000 --> 01:09:02.900
وكيفيته من الامور التوقيفية ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية او اباحة التوسل بحق او بجاه احد من الخلق فلا يجوز للمسلم ان يحدث توسلا لم يشرعه الله سبحانه

187
01:09:02.950 --> 01:09:27.200
التوسل المشروع هو التوسل باسماء الله وصفاته. وبتوحيده وبالاعمال الصالحات نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في اول الامر لما كان الناس حديثي عهد بالجاهلية والكفر وقد كانوا اعتادوا الغلو في الموتى ودعاءهم والاستغاثة بهم

188
01:09:27.300 --> 01:09:44.300
فمنعهم صلى الله عليه وسلم عن الزيارة لئلا يبقى في قلوبهم تعلق بالشرك بالله عز وجل. ولان لا تقع منه هم اشياء لا ترضي الله لانهم حدثاء عهد بعبادة القبور وتعظيمها

189
01:09:44.600 --> 01:10:05.950
ولما استقر التوحيد في قلوب المسلمين وعرفوا معنى الشهادتين وعرفوا شريعة الله اذن لهم بزيارة القبور بعد ذلك لما فيها من المصلحة والتذكر للاخرة. ولقاء الله، عز وجل والزهد في الدنيا والاستعداد للموت

190
01:10:06.100 --> 01:10:30.950
وان ما اصاب هؤلاء الموتى سيصيبك مع ما فيها من الاحسان الى الموتى بالدعاء والاستغفار لهم الايقاد عند الموتى في المقابر هذا لا اصل له وما جاء فيه من الاخبار فهو موضوع لا اساس له. الجلوس عند القبر والتهاليل واكل الطعام

191
01:10:30.950 --> 01:10:54.000
التمسح بالقبر والدعاء عند القبر والصلاة عنده. كل هذا منكر وكله بدعة لا يجوز القبر لا يفتح الا لحاجة كأن ينسى العمال ادواتهم كالمسحاة فيفتح لاجل ذلك او يسقط لاحدهم شيء له اهمية

192
01:10:54.050 --> 01:11:17.450
فيفتح القبر لذلك. لا يجوز للنساء زيارة القبور لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور واخذ العلماء من ذلك ان الزيارة للنساء محرمة لان اللعن لا يكون الا على محرم. بل يدل على انه من الكبائر

193
01:11:17.650 --> 01:11:38.650
فالصواب ان الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط. وقول بعض الفقهاء انه استثني من منع النساء من زيارة القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما قول بلا دليل

194
01:11:38.800 --> 01:12:04.950
والصواب ان المنع يعم الجميع. شد الرحال من بعيد لاجل الزيارة فقط هذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء. السفر لزيارة القبور ما يجوز لكن تزار بدون سفر يزور القبور في بلده. كانت الزيارة اولا منهيا عنها للجميع

195
01:12:05.100 --> 01:12:27.500
ثم رخص فيها للجميع ثم خصت النساء بالمنع فعلى هذا يكون تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اداب الزيارة كان ذلك في وقت شرعية الزيارة للجميع. قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري

196
01:12:27.500 --> 01:12:48.950
للمرأة التي رآها تبكي عند القبر لعل هذا كان في وقت الاذن العام منه صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء في الزيارة لان احاديث النهي عن الزيارة للنساء محكمة ناسخة لما قبلها. الذي يظهر لي

197
01:12:49.100 --> 01:13:11.600
انه لا ينبغي للمرأة اذا مرت بسور المقبرة ان تسلم لانه وسيلة الى الزيارة وقد يعد زيارة فالواجب ترك ذلك وتدعو لهم من غير زيارة الافضل للمسلم ان يسلم حتى ولو كان مارا بجوار سور المقبرة

198
01:13:11.700 --> 01:13:35.250
ولكن قصد الزيارة افضل واكمل. يشرع لك كلما مررت على القبور ان تسلم على اصحابها وتدعو لهم بالمغفرة والعافية وليس ذلك واجبا وانما هو مستحب وفيه اجر عظيم وان مررت ولم تسلم فلا حرج

199
01:13:35.300 --> 01:13:54.700
يكفي السلام على الموتى في اول المقبرة مرة واحدة وتحصل به الزيارة وان كانت القبور متباعدة فزارها من جميع جهاتها فلا بأس. جاء في بعض الاحاديث اذا كان يعرفه في الدنيا

200
01:13:54.750 --> 01:14:16.450
رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ولكن في اسناده نظر وقد صححه ابن عبدالبر، رحمه الله لا اعلم في الشرع ما يدل على ان الموت يعلمون باعمال اقاربهم من الاحياء. لا اصل لتخصيص يوم الجمعة

201
01:14:16.450 --> 01:14:38.300
عيدين لزيارة المقابر والمشروع ان تزار القبور في اي وقت تيسر للزائر من ليل او نهار اما التخصيص بيوم معين او ليلة معينة فبدعة لا اصل لها حديث اذا مررتم بقبر كافر فبشروه بالنار

202
01:14:38.400 --> 01:14:55.400
لا اعرف له طرقا صحيحة جاء في بعض الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم رفع يديه لما زار القبور ودعا لاهلها وقد ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها

203
01:14:55.500 --> 01:15:14.350
انه صلى الله عليه وسلم زار القبور ودعا لهم ورفع يديه اخرجه مسلم في صحيحه وقف صلى الله عليه وسلم على القبر بعد الدفن وقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت

204
01:15:14.550 --> 01:15:42.050
فانه الان يسأل ولم يقل استقبلوا القبلة فكله جائز سواء استقبل القبلة او استقبل القبر والصحابة رضي الله عنهم دعوا للميت وهم مجتمعون حول القبر لا بأس ان يقف عند القبر او يجلس من اجل الدعاء للميت. ليس فيه مانع اذا دعا واحد وامن السامعون

205
01:15:42.050 --> 01:16:03.200
فلا بأس اذا لم يكن ذلك مقصودا وانما سمعوا بعضهم يدعو فامن الباقون ولا يسمى مثل هذا جماعيا. لكونه لم يقصد. الاستشهاد بقصص اهوال القبور تركه اولى لعدم العلم بصحتها

206
01:16:03.400 --> 01:16:27.750
ويكفي ما جاء في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المهم حث الناس على الطاعة والتحذير من المعاصي. كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة اما الحكايات التي قد تثبت او لا تثبت فتترك. من سمع ميتا يشكو في قبره من حقوق عليه

207
01:16:27.750 --> 01:16:45.200
وتأكد له ذلك فعليه ان يبلغ اهله او اذا رآه في المنام وتأكد من ذلك فعليه ان يبلغ اهله بذلك وهذه من العبر التي يريها الله بعض عباده في الارض ليعتبروا

208
01:16:45.350 --> 01:17:03.900
فاذا وجد ذلك فلينظر اهله اذا كانت عليه حقوق ثابتة فتؤدى. وليتصدقوا عنه ويدعوا له وقد ذكر ابن رجب في كتابه في احوال القبور شيئا من ذلك في تعذيبهم من هذا النمط

209
01:17:04.100 --> 01:17:39.750
وذكر من فتح قبره لبعض الاسباب فوجدوا صاحبه يلتهب نارا. نسأل الله السلامة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

210
01:17:39.750 --> 01:18:08.600
عامر العجمي كتاب الجنائز. باب حرمة الاموات والمقابر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على جميع المسلمين احترام قبور موتاهم وعدم التعرض لها بشيء من الاذى كالجلوس عليها والمرور عليها بالسيارات ونحوها

211
01:18:08.650 --> 01:18:29.150
والقاء القمامات عليها واشباه ذلك من الاذى حديث يا صاحب السبتيتين القي سبتيتيك لا بأس به. لا يجوز ان يمشي بالنعال في المقبرة الا عند الحاجة. مثل وجود الشوك في المقبرة او

212
01:18:29.150 --> 01:18:50.650
الشديدة اما اذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه كما انكر صلى الله عليه وسلم على صاحب السبتيتين ويعلم الحكم الشرعي. يخلع النعال اذا كان يمر بين القبور اما اذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها

213
01:18:50.850 --> 01:19:11.300
مثل ان يقف عند اول المقبرة ويسلم فلا يخلع. الدفن حول المسجد لا بأس به لانه اسهل على الناس فاذا خرجوا من المسجد دفنوه حول المسجد. فلا يضر ذلك شيئا ولا يؤثر على صلاة المصلين

214
01:19:11.450 --> 01:19:30.250
لكن اذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور فالاحوط ان يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار اخر غير جدار المسجد او طريق يفصل بينهما. يجب كف الغنم وغيرها من المواشي عن المقابر

215
01:19:30.450 --> 01:19:53.000
واذا كان هناك علف اي حشيش في المقابر يحشونه ويعطونه غنمهم يحشونه بالطريقة السليمة التي ليس فيها اهانة للموتى. ولا يطأون على قبورهم اما ترك المواشي في المقابر فهذا لا يجوز

216
01:19:53.100 --> 01:20:12.250
ينبغي قطع الاشجار المؤذية من المقابر لانها تؤذي الزوار وهكذا ما يوجد فيها من الشوك ينبغي ازالته اراحة للزوار من شره ولا يشرع لاحد ان يغرس على القبور شيئا من الشجر او الجريد

217
01:20:12.350 --> 01:20:28.700
لان الله سبحانه لم يشرع ذلك. اذا كان الميت مسلما ودفن في محل بين الكفار او في محل غير لائق في طريق الناس او في محل عليه خطر من السيل يجرفه

218
01:20:28.750 --> 01:20:46.550
فلا بأس ان ينقل الى المحل المناسب بين المسلمين من باب الاحسان. ان كان بعض العامة يعتقد البركة في الاجر جار لانها تنبت على قبر ولي بزعمه فهذه يجب قطعها مطلقا

219
01:20:46.650 --> 01:21:06.650
لما في ذلك من ازالة وسائل الشرك والغلو في الموتى. اذا دعت الحاجة لنقل عظام الميت الى مكان اخر فلا حرج ولا بأس والا تبقى القبور على حالها كسر عظم الميت الكافر فيه تفصيل

220
01:21:06.850 --> 01:21:27.700
فاذا كان ذميا او معاهدا او مستأمنا لم يجز التعرض له اما ان كان حربيا فلا حرج في ذلك وبناء على ذلك يجوز اخذ الاعضاء من المتوفى الحربي اما المعاهد والذمي والمستأمن فلا

221
01:21:27.750 --> 01:21:53.800
لان اجسادهم محترمة كسر عظم الميت لا يوجب القصاص وانما القصاص بين الاحياء بشروطه التبرع بالاعضاء الاقرب عندي انه لا يجوز للحديث كسر عظم الميت ككسره حيا ولان في ذلك تلاعبا باعضاء الميت وامتهانا له

222
01:21:53.900 --> 01:22:13.150
اخشى ان يكون داخلا في النهي عن المثلى. واخشى ان يكون عليه بهذا حرج والورثة قد يطمعون في المال ولا يبالون بحرمة الميت والورثة لا يرثون جسمه وانما يرثون ما له فقط

223
01:22:13.200 --> 01:22:33.000
اذا اوصى المتوفى بالتبرع باعضائه فالارجح انه لا يجوز تنفيذها لما تقدم ولو اوصى لان جسمه ليس ملكا له. اذا كانت الجثث التي تبتاع لغرض التشريح من كفار لا امان لهم فلا

224
01:22:33.000 --> 01:22:57.350
حرج اما غيرهم فلا يجوز التعرض لهم اما اذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا اعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية. لا يحكم بموت المتوفى دماغيا ولا يستعجل عليه  وينتظر حتى يموت موتا لا شك فيه

225
01:22:57.500 --> 01:23:16.550
وقد بلغني ان بعض من قيل انه مات دماغيا عادت اليه الحياة وعاش وبكل حال فالموت الدماغي لا يعتبر ولا يحكم لصاحبه بحكم الموتى حتى يتحقق موته على وجه لا شك فيه

226
01:23:16.550 --> 01:23:50.050
اذا كان تشريح الجنازة المشكوك في قتلها لعلة شرعية فلا بأس الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

227
01:23:50.100 --> 01:24:15.900
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز. باب تعزية اهل الميت قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا حضر المسلم وعزى اهل الميت فذلك مستحب لما فيه من الجبر لهم والتعزية

228
01:24:16.200 --> 01:24:44.700
واذا شرب عندهم فنجان قهوة او شاي او تطيب فلا بأس. كعادة الناس مع زوارهم السنة زيارة اهل الميت لعزائهم واذا كان عندهم منكر ينكر عليهم ويبين لهم فيجمع المعزي بين المصلحتين. يعزيهم وينكر عليهم وينصحهم. اذا اجتمعوا وقرأ واحد منهم

229
01:24:44.700 --> 01:25:10.400
وانا عند اجتماعهم كقراءة الفاتحة وغيرها فلا بأس وليس في ذلك منكر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتمع مع اصحابه يقرأ القرآن فاذا اجتمعوا في مجلسهم للمعزين وقرأ واحد منهم او بعضهم شيئا من القرآن فهو خير من سكوتهم

230
01:25:10.500 --> 01:25:29.800
اما اذا كان هناك بدع غير هذا كأن يصنع اهل الميت طعاما للناس. فيعلمون وينصحون بترك ذلك فعلى المعزي اذا رأى منكرا ان يقوم بالنصح. ان نزل باهل الميت ضيوف زمن العزاء

231
01:25:29.900 --> 01:25:44.150
فلا بأس ان يصنعوا لهم الطعام من اجل الضيافة كما انه لا حرج على اهل الميت ان يدعوا من شاؤوا من الجيران والاقارب ليتناولوا معهم ما اهدي لهم من الطعام

232
01:25:44.150 --> 01:26:05.050
رفع المعزي يديه وقراءة القرآن قبل الدخول والسلام هذا بدعة وليس له اصل. لا اعلم بأسا في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه او زوجته ونحو لذلك ان يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب

233
01:26:05.150 --> 01:26:32.750
لان التعزية سنة واستقبال المعزين مما يعينهم على اداء السنة واذا اكرمهم بالقهوة او الشاي او الطيب فكل ذلك حسن اما الجلوس للعزاء فلا اصل له في الشرع لكن اذا جلس جلوس العادة في بيته وزاره الاخوان يعزونه في الجلوس المعتاد بعد المغرب بعد الظهر

234
01:26:32.750 --> 01:26:58.550
بعد الضحى الجلوس المعتاد لا بأس من غير ان يصنع وليمة ولكن يجلس جلوس العادة يأتيه اخوانه ويسلمون عليه ويعزونه. لا حرج في هذا ولو بعد ثلاث ولو عزوه بعد شهر. اخراج اهل الميت بعيدا عن القبور ووضعهم في صف حتى تتم

235
01:26:58.550 --> 01:27:23.500
معرفتهم وتعزيتهم بنظام ولا تهان القبور لا اعلم في هذا بأسا لما فيه من التيسير على الحاضرين لتعزيتهم. الافضل في التعزية وعند اللقاء المصافحة الا اذا كان المعزي او الملاقي قد قدم من سفر في شرع مع المصافحة المعانقة

236
01:27:23.550 --> 01:27:41.650
لا بأس بالتعزية بل تستحب وان كان الفقيد عاصيا بانتحار او غيره كما تستحب لاسرة من قتل قصاصا او حدا كالزاني المحصن وهكذا من شرب المسكر حتى مات بسبب ذلك

237
01:27:41.800 --> 01:28:00.000
لا مانع من تعزية اهله فيه ولا مانع من الدعاء له ولامثاله من العصاة بالمغفرة والرحمة ويغسل ويصلى عليه لكن لا يصلي عليه اعيان المسلمين مثل السلطان والقاضي ونحو ذلك

238
01:28:00.350 --> 01:28:21.150
بل يصلي عليه بعض الناس من باب الزجر عن عمله السيء. لا نعلم بأسا في السفر من اجل العزاء لقريب او صديق  لما في ذلك من الجبر والمواساة وتخفيف الام المصيبة. لا بأس في العزاء قبل الدفن وبعده

239
01:28:21.200 --> 01:28:41.100
وكلما كان اقرب من وقت المصيبة كان اكمل في تخفيف الامها العزاء ليس له ايام محددة بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعدها وليس لغايته حد في الشرع المطهر

240
01:28:41.150 --> 01:29:03.350
سواء كان ذلك ليلا او نهارا وسواء كان ذلك في البيت او في الطريق او في المسجد او في المقبرة او في غير ذلك من الاماكن تعزية سنة. يعزي المسلم اخاه بما تيسر من الالفاظ المناسبة. مثل ان يقول

241
01:29:03.450 --> 01:29:26.250
احسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك اذا كان الميت مسلما اما اذا كان الميت كافرا فلا يدعى له وانما يعزى اقاربه المسلمون بنحو الكلمات المذكورة التعزية بقوله البقية في حياتك

242
01:29:26.400 --> 01:29:47.150
او شد حيلك لا اعلم لهما اصلا تجمع الناس عند بيت المتوفى خارج المنزل ووضع بعض المصابيح الكهربائية كالتي في الافراح هذا العمل ليس مطابقا للسنة. ولا نعلم له اصلا في الشرع المطهر

243
01:29:47.400 --> 01:30:07.400
وانما السنة التعزية لاهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين كهذا الاجتماع اذا جلس اهل الميت ثلاثة ايام حتى يعزيهم الناس. فلا حرج ان شاء الله حتى لا يتعب الناس

244
01:30:07.600 --> 01:30:30.150
لكن من دون ان يصنعوا للناس وليمة الاجتماع في بيت الميت للاكل والشرب وقراءة القرآن بدعة. قول جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة

245
01:30:30.300 --> 01:30:53.100
اخرجه الامام احمد وابن ماجة باسناد صحيح لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم انهم اذا مات الميت يقرأون له القرآن او يقرأون عليه القرآن. او يذبحون الذبائح او يقيمون

246
01:30:53.100 --> 01:31:16.900
والاطعمة والحفلات كل هذا بدعة فالواجب الحذر من ذلك وتحذير الناس منه وعلى العلماء بوجه اخص ان ينهوا الناس عما حرم الله عليهم وان يأخذوا على ايدي الجهلة والسفهاء حتى يستقيموا على الطريق السوي الذي شرعه الله لعباده

247
01:31:17.150 --> 01:31:42.100
وبذلك تصلح الاحوال والمجتمعات ويظهر حكم الاسلام وتخفى امور الجاهلية وانما المشروع ان يصنع لاهل الميت طعام يبعث اليهم من جيرانهم او اقاربهم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه قال لاهله

248
01:31:42.250 --> 01:32:01.950
اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم اخرجه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح. الميت يعذب في قبره بما يناح عليه كما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

249
01:32:02.100 --> 01:32:21.400
فيجب الحذر من ذلك اما البكاء فلا بأس به اذا كان بدمع العين فقط بدون نياحة اذا بعث لاهل الميت غداء او عشاء فاجتمع عليه الناس في بيت الميت فليس ذلك من النياحة

250
01:32:21.550 --> 01:32:41.000
لانهم لم يصنعوه وانما صنع ذلك لهم ولا بأس ان يدعو من يأكل معهم من الطعام الذي بعث لهم. لانه قد يكون كثيرا يزيد على حاجتهم بعث الذبائح لاهل الميت هذا خلاف السنة

251
01:32:41.150 --> 01:33:07.100
لانه اتعاب لهم بذبحها وطبخها فينبغي عدم فعل ذلك لانه خلاف السنة اعطاء اهل الميت نقودا هذا غير مشروع الا اذا كانوا فقراء ومحتاجين فهؤلاء لا يعطون وقت العزاء ولكن في وقت اخر من اجل فقرهم وحاجتهم

252
01:33:07.200 --> 01:33:33.500
الوصية باقامة الولائم بعد الموت بدعة. ومن عمل الجاهلية وهكذا عمل اهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز. لا يجوز الاحتفال عند موت احد من الناس وليس لاهل الميت ان يقيموا احتفالا. ولا يذبحوا ذبائح ويصنعوا طعاما للناس

253
01:33:33.550 --> 01:34:00.300
كل هذا من البدع ومن اعمال الجاهلية جلوس اهل الميت او غيرهم يوما او اكثر لقراءة القرآن واهداءه الى الميت. بدعة لا اصل لها في الشرع مطهر الذكرى التي تقام للميت في اليوم الثالث من وضعه في القبر ابتدعها من جهل الاسلام. وما يجب عليهم نحوه من

254
01:34:00.300 --> 01:34:25.700
المحافظة على اصوله وفروعه. وليس لديهم وازع ديني سليم بل مشرب بتقاليد اهل الضلال فهو بدعة مستحدثة في الاسلام فكانت مردودة شرعا الاصل في الذكرى الاربعينية انها عادة فرعونية كانت لدى الفراعنة قبل الاسلام

255
01:34:25.900 --> 01:34:44.250
ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم وهي بدعة من كرة لا اصل لها في الاسلام. تأبين الميت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم من الاجتماع لذلك والغلو في الثناء عليه. لا يجوز

256
01:34:44.450 --> 01:35:04.600
لما رواه احمد وابن ماجة وصححه الحاكم من حديث عبدالله بن ابي اوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي لما في ذكر اوصاف الميت من الفخر غالبا وتجديد اللوعة وتهييج الحزن

257
01:35:05.600 --> 01:35:42.500
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز. تنبيه على مسائل في التعزية

258
01:35:44.950 --> 01:36:03.800
قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ينبغي للمصاب ان يستعين بالله تعالى ويتعزى بعزائه ويمتثل امره في الاستعانة بالصبر والصلاة. لينال ما وعد الله به الصابرين في قوله تعالى

259
01:36:03.850 --> 01:36:27.950
وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون ليحذر المصاب ان يتكلم بشيء يحبط اجره ويسخط ربه

260
01:36:28.100 --> 01:36:52.100
مما يشبه التظلم والتسخط فهو عدل لا يجور وله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى وله في ذلك الحكمة البالغة لا يدعو على نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات ابو سلمة

261
01:36:52.250 --> 01:37:14.750
لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون ويحتسب ثواب الله ويحمده الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمس الوجه ونتف الشعر والدعاء بالويل والثبور وما اشبهها

262
01:37:14.800 --> 01:37:38.550
كل ذلك محرم. يحرم على المرأة احداد فوق ثلاثة ايام على ميت غير زوج فيلزم زوجته الاحداد مدة العدة فقط عمل الحفل بعد خروج المرأة من العدة بدعة. اذا اشتمل على ما حرم الله من نياحة وعويل وندب ونحوها

263
01:37:38.650 --> 01:37:57.250
فان لم يشتمل على شيء من ذلك فلا بأس به. التعزية في الجرائد ليس ذلك من النعي المحرم وترك تركه اولى لانه يكلف المال الكثير. قولهم انتقل الى مثواه الاخير

264
01:37:57.400 --> 01:38:21.350
لا اعلم في هذا بأسا لانه مثواه الاخير بالنسبة للدنيا. وهي كلمة عامية اما المثوى الاخير الحقيقي فهو الجنة للمتقين والنار للكافرين. قولهم يا ايتها النفس المطمئنة هذا غلط وما يدريهم بذلك

265
01:38:21.550 --> 01:38:46.000
بل المشروع الدعاء له بالمغفرة والرحمة ويكفي ذلك قول اهل الميت للناس حللوا اخاكم او ابيحوه لا اعلم لهذا اصلا لكن اذا كان يعلم انه ظالمهم وطلب منهم ان يبيحوه فلا بأس. والا يقتصر الطلب على الدعاء والاستغفار

266
01:38:46.000 --> 01:39:05.650
اذا قالوا سيصلى عليه في الجامع الفلاني. فليس في ذلك شيء ليست القصائد التي فيها رثاء للميت من النعي المحرم ولكن لا يجوز لاحد ان يغلو في احد ويصفه بالكذب

267
01:39:05.700 --> 01:39:31.550
كما هي عادة الكثير من الشعراء عند المصيبة الواجب الصبر اما الرضا والشكر فهما مستحبان وعند المصيبة ثلاثة امور الصبر وهو واجب والرضا سنة والشكر افضل. قوله صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمة الاولى

268
01:39:31.600 --> 01:39:52.450
يعني الصبر الذي فيه الثواب والاجر وهو ما يحصل عند اول المصيبة من موت قريب او مرض او مفاجأة بشيء يضر الانسان. يصبر ويحتسب فلا يجزع ولا يتكلم بسوء ولا يفعل ما لا ينبغي عند الصدمة الاولى

269
01:39:52.600 --> 01:40:12.150
فيثاب على ذلك اما اذا فعل ما لا ينبغي ثم صبر بعد ذلك فهذا لا ينفعه الصبر لان هذا لا بد منه سوف يقع سوف يتسلى بعد ذلك اذا طالت المدة كصبر البهائم هذا لا

270
01:40:12.150 --> 01:40:33.550
اينفع حديث من سود بابا عند المصيبة او ضرب مكانا او كسر شجرة او قطع شعرة بني له بكل شعرة بيتا في النار. الى اخره هذا حديث موضوع مكذوب لا اساس له من الصحة

271
01:40:33.700 --> 01:40:58.100
بل هو كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا من وضع الكذابين الذين يزعمون انهم يحذرون الناس عما لا ينبغي فيضعون الاحاديث ويكذبون فعليهم من الله ما يستحقون. لا جلوس للعزاء ولا عزاء بعد ثلاث

272
01:40:58.250 --> 01:41:18.950
هذا ليس بحديث ولكنه من كلام بعض العلماء حديث لا يأتي على الميت اشد من الليلة الاولى فارحموا امواتكم بالصدقة فمن لم يجد فليصل ركعتين. يقع في كل ركعة فاتحة الكتاب

273
01:41:19.000 --> 01:41:41.900
الى اخره هذا ليس بصحيح ولا اصل له ولا يجوز الاعتماد عليه حديث ثلاثة اجسادهم حرمت على الارض الانبياء والشهداء وحفظة القرآن الذين عملوا به لا نعلم له اصلا وانما المحفوظ والمعروف

274
01:41:41.950 --> 01:42:01.600
ان الله جل وعلا حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء خاصة. الميت يعذب بالنياحة عليه من اهله والله اعلم بكيفية العذاب الذي يحصل له بهذه النياحة. وهذا مستثنى من قوله تعالى

275
01:42:01.650 --> 01:42:23.950
ولا تزر وازرة وزر اخرى فان القرآن والسنة لا يتعارضان بل يصدق احدهما الاخر ويفسر احدهما الاخر فالاية عامة والحديث خاص. والسنة تفسر القرآن وتبين معناه. قول ام المؤمنين عائشة رضي

276
01:42:23.950 --> 01:42:47.700
الله عنها رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليعذب المؤمن ببكاء اهله عليه. وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر اخرى فهذا من اجتهادها وحرصها على الخير وفهمها

277
01:42:47.750 --> 01:43:05.550
وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قولها وعلى رأيها. لا يجوز ان يقال المغفور له او المرحوم لانه لا تجوز الشهادة لمعين بجنة او نار او نحو ذلك

278
01:43:05.750 --> 01:43:25.600
الا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم او شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام. قوم اذا توفي احد منهم قام اقرباؤه بذبح شاة يسمونها العقيقة ولا يكسرون من عظامها شيئا

279
01:43:25.700 --> 01:43:45.300
ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها. ويزعمون ان ذلك سنة ويجب العمل به هذا العمل بدعة لا اساس له في الشريعة الاسلامية فالواجب تركه والتوبة الى الله منه كسائر البدع والمعاصي

280
01:43:46.500 --> 01:43:50.350
الاختيارات الفقهية