يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه اذا كان عنده مال كثير يستحب ان يوصي بالثلث او الربع او بالخمس. في وجوه البر واعمال الخير. ولا تجب عليه ولكن اذا اراد ذلك ينبغي ان يبادر ويكتبها طلب الموت لا يجوز ولا يجوز تمنيه ايضا طريقة تلقين المحتضر يقال للمحتضر قل لا اله الا الله اذكر ربك يا فلان واذا قالها كفى ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة واذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمدلله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار جاءت في حديث معقل ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين صححه جماعة وظنوا ان اسناده جيد وانه من رواية ابي عثمان النهدي عن معقل ابن يسار وضعفه اخرون وقالوا ان الراوي له ليس هو ابا عثمان النهدي ولكنه شخص اخر مجهول فالحديث المعروف فيه انه ضعيف لجهالة ابي عثمان. فلا يستحب قراءتها على الموتى قراءة القرآن عند المريض امر طيب. ولعل الله ينفعه بذلك اما تخصيص سورة ياسين فالاصل ان الحديث ضعيف فتخصيصها ليس له وجه. الانين لا بأس به. اذا تألم لا بأس ليس من الشكوى اذا دعت الحاجة الى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس زيارة المريض سنة مؤكدة والقول بالوجوب قول قوي لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالعيادة للمريض فاقل شيء مرة واحدة فينبغي للمؤمن اذا عرف اخا له مريضا ان يعوده فعيادة المريض من اكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر. وتلقينه اذا تيسر وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده تلقنه وقال قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فنظر اليهودي الى ابويه فقالا له اطع ابا القاسم فقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذه بي من النار لا اصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع بل هو بدعة ليس لقراءة القرآن على الميت او على القبر اصل صحيح بل ذلك غير مشروع بل من البدع وانما ذكر بعض اهل العلم وضع حديدة او شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الاحاديث في موت يوم الجمعة وان من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار كلها ضعيفة غير صحيحة ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى فينبغي البقاء على الاصل وهو انها عبادة توقيفية فلا تفعلوا للاموات بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين فان هذه الامور تنفعهم. وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة او التي تحتضر لا اعلم له اصلا يرجع الي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه مسلم في صحيحه المراد بالموتى هنا المحتضرون في اصح قولي العلماء. ولانهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب المحتضر للقبلة عند اهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم الكعبة قبلتكم احياء وامواتا كيفية التوجيه للقبلة يجعل على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة. كما يوضع في اللحد لا بأس بتقبيل الميت اذا قبله احد محارمه من النساء او قبله احد من الرجال كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء او الوجهاء او تشريفا وتكريما لارواحهم من المنكرات والبدع المحدثة. اذا مات الانسان وعليه دين للبنك وجب ان يسدد من التركة في اوقاته. اذا كان الدين مؤجلا. والتزم الورثة او بعضهم بانه يؤدي في وقته فانه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لانه مؤجل فان لم يلتزم احد به في وقته وجب ان يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين. ولم يطالبه احد فلا يلزمه شيء والحمدلله حديث اعمار امتي ما بين الستين والسبعين. الذي اعلمه ان سنده لا بأس به حديث المؤمن يموت بعرق الجبين. لا بأس به حديث ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله من فتنة القبر حديث ضعيف احاديث الموت يوم الجمعة او ليلتها. كلها ضعيفة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز. باب غسل الميت قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر لا يغسل ولا يصلى عليه. ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه اقاربه بل ما له لبيت مال المسلمين في اصح اقوال العلماء ما دام ظاهر الميت الاسلام والذين احضروه مسلمون. فلا حاجة الى سؤالهم هل هو يصلي ام لا وقد يتساهل البعض في ذلك فيترتب على ذلك فضائح وكذلك عند الصلاة عليه فلا يسأل عنه اذا كان ظاهره الاسلام لا يلزم ان يتولى التغسيل اهل الميت. وانما يتولى ذلك الامين الجيد الخبير. اذا اوصى الميت تهديد من يغسله فتنفذ وصيته قد دلت الادلة الشرعية على انه لا حرج على الزوجة ان تغسل زوجها وان تنظر اليه ولا حرج على الزوج ان يغسلها وينظر اليها ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها اما غير الزوجة كالام والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء. اذا ماتت المرأة ولم يوجد من يغسلها من من النساء فانها تيمم يعني وليها يمم وجهها وكفيها. ثم يصلي عليها البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها سواء كان محرما لها او اجنبيا عنها. لانها لا عورة لها محترمة وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع المتوفاة المطلقة اذا كانت رجعية فلا بأس ان يغسلها زوجها. يكفي واحد ومن ليتولى غسل الميت. الذي ارى ان تعملوا بما تضمنه حديث ام عطية فتغسل الميت بالماء والسدر في جميع الغسلات وتبدأوا بميامنه ومواضع الوضوء منه. مع العناية بازالة الاوساخ المتراكمة وغيرها في جميع الغسلات حتى ينقى ولو زاد على سبع. للحديث المذكور ولا حاجة الى الصابون والشامبو وغيرهما. الا اذا لم يكفي السدر في ازالة الاوساخ فلا بأس باستعمال الصابون والشامبو والاشنان وغيرها من الانواع المزيلة للاوساخ بدءا من الغسلة الاولى ويجعل في الغسلة الاخيرة شيء من الكافور قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر الامر باستخدام السدر عند العلماء للاستحباب. ان غسل الميت واحدة او اثنتين اجزأه ذلك لكن الافضل ثلاث فخمس فسبع ان احتيج الى ذلك والافضل بكل حال ثلاث غسلات. يستحب قص شارب الميت وقلم اظفاره واما حلق العانة ونتف الابط فلا اعلم ما يدل على شرعيته. والاولى ترك ذلك لانه شيء خفي وليس بارزا كالظفر والشارب اذا مات الميت وعليه اسنان ذهب او فضة. ونزعها لا يحصل بسهولة. فلا بأس بتركها سواء كان مدينا ام غير مدين وفي الامكان نبشه بعد حين واخذها للورثة او الدين اما اذا تيسر نزعها وجب ذلك لانها مال لا ينبغي اضاعته مع القدرة. تطييب الميت وكفنه سنة. اذا كان غير محرم لا اعلم لتسويك الميت اصلا وانما يوضأ ثم يغسل واذا كان شوكه عند المضمضة فلا بأس كالحين. تعليم تغسيل الموتى طيب. ومشروع وليس في فيه شيء لان بعض الناس لا يحسن التغسيل. والحاجة ماسة الى معرفة كيفية تغسيل الميت. تصوير الميت حين التغسيل لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصوير ذوات الارواح ولعن المصورين والتعليم يكون بغير الفيديو المحرم اذا توفي فانه يغسل ولا يطيب. ولا يغطى وجهه ولا رأسه. ويكفن في احرامه ولا يلبس قميصا ولا عمامة ولا غير ذلك لانه يبعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقضى عنه ما بقي من اعمال حجه. سواء كانت وفاته قبل عرفة او بعدها. لان النبي صلى الله عليه سلم لم يأمر بذلك من مضى في حج فاسد فمات فيعامل معاملة من مات في حج صحيح. من توفي وهو جنب فانه يغسل عن نية الجنابة وعن نية الموت يكفي غسلة واحدة. من مات من المعركة متأثرا بجراحه يغسل ويكفن ويصلى عليه. ويرجى له اجر الشهيد اذا خلصت نيته. المظلوم يغسل ويصلى عليه. قاتل نفسه يغسل يصلى عليه ويدفن مع المسلمين. لانه عاص وهو ليس بكافر. من مات في حادث وتشوه او تقطع بعض اجزائه يجب تغسيله كما يغسل غيره اذا امكن ذلك فان لم يمكن فانه ييمم لان التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عن ذلك. علامات الخير لا بأس بالاخبار عنها اما الشر فلا لانها غيبة لكن لو قال المغسل ان بعض الاموات يكون اسودا وغير ذلك. فلا بأس حديث من غسل مسلما فستر عيوبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه لا اعلم له اصلا ولكن يستحب للغاسل الستر على الموتى. وعدم افشاء ما قد يظهر مساوئهم للناس الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز باب الكفن قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الافضل ان يكفن الرجل في ثلاثة اثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا هو الافضل والمرأة تكفن في خمس قطع ازار وقميص وخمار ولفافتين وان كفن الميت في لفافة واحدة ساترة جاز. سواء كان رجلا او امرأة. والامر في ذلك واسع تكفن المرأة المحرمة كامثالها بازار وخمار وقميص ولفافتين ويغطى وجهها كغيرها ولكن بغير نقاب. ولا تطيب لانها محرمة. ليس في عدد العقد في كفني حد لكن الثلاثة تكفي في اعلاه واسفله ووسطه وان اكتفي باثنتين فلا بأس. لكن المهم ضبط الكفن حتى لا ينتشر لا بأس ان يجعل على الجرح ما يمسكه اذا خرج دم بعد تكفين الميت يغير الكفن او يغسل ويجعل على محل النزيف شيء يمسكه مثل الشمع وغيره لا حرج في قيام الجنب بتجهيز الميت الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز. باب الصلاة على الميت قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع للرجال والنساء صلاة الميت صلاة لابد لها من الطهارة ليس للنساء اتباع الجنائز الى المقبرة. لانهن منهيات عن ذلك. حديث ليس للنساء نصيب في الجنازة لا نعلم له اصلا ولا نعلم احدا اخرجه من اهل العلم نرجو لمن صلى على خمس جنائز صلاة واحدة قراريط بعدد الجنائز. امام المسجد اولى بالصلاة على جنازتي من الشخص الموصلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه وامام المسجد هو صاحب السلطان في مسجده لا حرج في السفر لاجل الصلاة على الميت. استحب العلماء تحري المسجد الذي فيه جماعة كثيرة للصلاة على الميت فيه وكلما كان العدد اكثر صار اقرب للخير واكثر للدعاء. الاصل ان يصفوا في صلاة الجنازة كما يصفون ان في الصلاة المكتوبة فيكملون الصف الاول فالاول اما عمل مالك ابن هبيرة رضي الله عنه في سنده ضعف وهو مخالف للاحاديث الصحيحة الدالة على وجوب اكمال الصف الاول فالاول في الصلاة. من السنة ان يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة. واذا كانت جنائز كثيرة يقدم الرجل ثم الطفل الذكر ثم المرأة ثم الطفلة الانثى. ويصلي عليهم جميعا لان المقصود الاسراع بالجنازة ويجعل رأس الطفل عند رأس الرجل ووسط المرأة عند رأس الرجل وكذلك الطفلة عملا بالسنة. اذا دعت الحاجة فيصف عن يمين امامي وشماله والسنة الصلاة خلف الامام. لكن لو كان المكان ضيقا فلا بأس. الصلاة على الميت صفتها ان يكبر الامام ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة ويستحب ان يقرأ معها سورة قصيرة مثل الاخلاص او العصر او بعض الايات لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يصلي عليه في التشهد الاخير ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالدعاء المعروف ويذكر لفظ الدعاء للرجل ويؤنث للمرأة ويجمع الضمير للجنازات المجتمعة ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة اما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه وتركه افضل اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة. قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجبة. المعروف عند اهل العلم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي الا يدعها المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الثانية. السنة للمصلي في الجنازة وغير الجنازة ان ينظر محل سجوده. اذا كان الامام يجهل هل الميت رجل ام امرأة؟ فالامر في هذا واسع فان قال اللهم اغفر له الى اخره. يعني الميت وان قال اللهم اغفر لها يعني الجنازة فلا بأس. يقال في الصلاة على الطفل مثلما يقال في الصلاة على الكبير لكن عند الدعاء يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم اعظم به اجورهما وثقل به موازينهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه. لم شيء في القراءة بعد التكبيرة الرابعة. بل يكبر ثم يسكت قليلا ثم يسلم بعد الرابعة افضل الاقتصار على اربع تكبيرات كما عليه العمل الان لان هذا هو الاخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنجاشي مع كونه له مزية كبيرة اقتصر عليه الصلاة والسلام في التكبير عليه باربع. السنة رفع اليدين مع التكبيرات الاربع كلها لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يرفعان مع التكبيرات ورواه الدارقطني مرفوعا من حديث ابن عمر بسند جيد. السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة ان يقضي اعتقادا منهم ان الله سبحانه سيرحمه ويغفر له لا اعلم لهذا الاعتقاد اصلا في شريعتنا السمحة بل ذلك منكر لا يجوز اعتقاده ولا حرج في ادخال الجنازة من جميع الابواب ذلك ويعتبر ما ادركه هو اول صلاته. وما يقضيه هو اخرها فاذا ادرك الامام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة واذا كبر الامام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا سلم الامام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت دعاء موجزا ثم يكبر الرابعة ويسلم من دخل المسجد للصلاة على الجنازة ولم يصلي الفرض؟ فيصلي معهم على الجنازة ثم يصلي الفرض لان الجنازة تفوت والفرض لا يفوت. اما اذا حملت الجنازة فلا يصلي عليها وانما يتبعها ويصلي عليها بعد الدفن او عند القبر. الصلاة على الجنازة بعد دفنها سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد الدفن والذي ما حضر الصلاة عليها يصلي عليها بعد الدفن حتى الذي صلى عليها لا مانع من ان يعيد الصلاة عليها مع المصلين ولا حرج في ذلك حتى لو صلى عليها مرتين او ثلاثا مع من يصلي عليها. ممن فاتته الصلاة عليها والمشهور عند العلماء انها الى شهر تقريبا. الاحوط ترك الصلاة على الميت في قبره بعد مضي شهر لان فيه خلافا بين العلماء واكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على القبر بعد شهر والاصل عدم الصلاة على القبور وان مضى على الدفن اكثر من شهر فالواجب ترك ذلك الا ان تكون الزيادة يسيرة كاليوم واليومين. لان العبادات توقيفية لا يشرع منها الا ما شرعه الله سبحانه او رسوله عليه الصلاة والسلام. المقصود بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في البقيع في اخر حياته الدعاء لهم. الدعاء الذي يدعى به للميت لا يصلى على القبر وقت النهي الا اذا كان ذلك في الوقت الطويل. اي بعد صلاة العصر وصلاة الفجر فوقت النهي هنا طويل فلا بأس بالصلاة في هذا الوقت لانها من ذوات الاسباب اما في الاوقات المضيقة فلا يجوز الصلاة على الميت ولا دفنه فيها. لا حرج في الصلاة على الميت في المغسلة لمن لا يستطيع الصلاة عليه مع الناس في المسجد اذا كان المكان طاهرا تكرار الصلاة على الجنازة لا نعلم فيه بأسا اذا حضر الجنازة صلى عليها مع الجماعة ثم حضر الجماعة وصلى عليها في المقبرة او في مكان اخر لا حرج في ذلك ان شاء الله. الصلاة على الغائب المشهور انها خاصة بالنجاشي واجازها بعض اهل العلم اذا كان المتوفى له شأن في الاسلام او عالم وقول من قال بالتخصيص له قوة واذا فعل ذلك مع من له شأن في الاسلام فنرجو الا حرج ان شاء الله في ذلك الصلاة على الغائب مثل الصلاة على الحاضر. لا يصلى على المنافق لقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا اذا كان نفاقه ظاهرا اما اذا كان ذلك مجرد تهمة فانه يصلى عليه. لان الاصل وجوب الصلاة على الميت المسلم فلا يترك الواجب بالشك الصلاة على اهل البدع اذا تركها اهل العلم من باب التنفير من عملهم فهو مناسب اذا كانت بدعتهم لا توجب تكفيرهم. اما ان كانت بدعتهم مكفرة كبدعة الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة. فلا يصلى عليهم حديث صلوا على كل ميت من اهل القبلة وصلوا على من قال لا اله الا الله هي احاديث ضعيفة ولو صحت لكان المراد يعني صلوا على من كان مسلما. يقول لا اله الا الله ويلتزم بها لا يأتي بمكفر يصلي على المنتحر بعض المسلمين كسائر العصاة لانه لا يزال في حكم الاسلام عند اهل السنة. الشهداء الذين يموتون في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم مطلقا ولا يغسلون. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء احد ولم يغسلهم عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين منسوخ وكان اولا لاجل حثهم على قلة الدين وعلى المسارعة في القضاء ثم نسخ واخيرا صلى صلى الله عليه وسلم على من عليه دين وعلى الذي ليس عليه دين. الجنين اذا ولد في الشهر الخامس وما بعده. فانه يغسل ويصلى عليه. ويدفن في قبور المسلمين. الصلاة على الميت في المصلى افضل اذا تيسر والصلاة في المسجد جائزة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد اخرجه مسلم في صحيحه. وضع الميت في الغرفة حتى يصلى عليه. ليس فيه بأس ولا حرج الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الجنائز باب حمل الميت ودفنه قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كانت عقيدة البهائية كما ذكرتم من ان بهاء الله هو نبيهم وان الله حال فيه فلا شك في كفرهم وانه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين. اذا بتر جزء معين من الانسان زائد كبتر الاصبع او غيرها فالامر واسع فليس لها حكم الانسان ولا مانع من ان توضع في النفاية او تدفن في الارض احتراما لها. فهذا افضل والامر واسع والحمد لله كما قلنا. فلا يجب غسله ولا دفنه. السنة ان المشيع يتبع الميت من بيته الى المصلى ومن المصلى الى المقبرة ويبقى معه حتى يفرغ من دفنه لقوله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع بقيراطين. كل قيراط مثل جبل احد اخرجه البخاري في صحيحه في هذا بيان ان هذا الاتباع يكون ايمانا واحتسابا لا للرياء والسمعة ولا لغرض اخر بل يتبع الجنازة ايمانا واحتسابا ايمانا بان الله شرع ذلك واحتسابا للاجر عنده السنة لمن تبع الجنازة الا يجلس حتى توضع من اعناق الرجال على الارض واما الانصراف فان المشروع لمتبعها الا ينصرف حتى توضع في القبر. ويفرغ من دفنها وهذا كله على سبيل الاستحباب حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز المقصود بالنهي النهي عن اتباعها الى المقبرة اما الصلاة عليها فمشروعة للرجال والنساء وكان النساء يصلين على الجنائز مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يفهم من ذلك ان النهي عندها غير مؤكد والاصل في النهي التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم متفق على صحته وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز الى المقبرة. يسن الاسراع بالجنازة من غير مشقة ولكن اذا صادف ذلك وقت الساعات الثلاث اجلت الصلاة عليها ودفنها وهذه الساعات الثلاث كلها قليلة لا يضر تأخير الصلاة على الميت فيها ولا تأخير دفنه. الاسراع بالجنازة المقصود المشي ويدخل ضمنا الصلاة عليها وتغسيلها والسرعة في تجهيزها وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى تأخير الجنازة في الثلاجة لعدة شهور اذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس حسب التعليمات المتبعة اذا كان تأخير الجنازة لمصلحة فلا بأس كما اخر النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه مات يوم الاثنين وما دفن الا ليلة الاربعاء فاذا كان هناك مصلحة كقدوم اقاربه او غير ذلك فلا بأس يعمد بعض الناس الى وضع اردية على الجنائز مكتوب عليها بعض الايات القرآنية فالواجب ترك ذلك والتواصي بالتحذير منه لما في ذلك من تعريض الايات القرآنية للامتهان ولان بعض الناس قد يظن ان ذلك ينفع الميت وذلك خطأ منكر لا وجه له في الشرع المطهر تشغيل شريط القرآن اثناء حمل الجنازة الى القبر لا اصل له كونه يضع مكبرا على السيارة التي فيها الجنازة. ويقرأ القرآن هذه بدعة لا اصل لها ولا ينبغي فعل ذلك ولم يشرع الله القراءة عند القبور ولا الدعاء عندها يتحرى هذا. انما يدعو عند الزيارة يقوم بعض المتبعين للجنائز بقولهم وحدوه وكبروه وهذا منكر لا اصل له في الشرع المطهر وانما المشروع عند اتباع الجنائز تذكر الاخرة والموت. والدعاء للميت بالمغفرة والرحمة من دون رفع الاصوات وقد قال قيس ابن عباد التابعي الجليل رحمه الله كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال. يقوم بعض الناس بالاذان والاقامة في القبر قبل وضع الميت وهذا منكر وبدعة لا اصل له في الشرع المطهر فالواجب ترك ذلك والتحذير منه يقوم بعض الناس بالوقوف بالجنازة في حي المدعى بمكة. لقراءة الفاتحة وهذا بدعة فالواجب تركه كتابة كلمة التوحيد على بعض الجنائز غير مشروع وانما يشرع التلقين قبل الموت في حق المحتضر اما الكتابة على كفنه او على قبره فلا يجوز اعتياد كثير من الناس في المدينة المنورة الدخول بالميت من باب الرحمة فقط دون الابواب الاخرى والافضل ادخالها من الباب الذي يكون ادخالها منه اقل ضررا على المصلين القيام للجنازة سنة وليس بواجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قام تارة وقعد اخرى فدل ذلك على عدم الوجوب يشرع القيام لكل جنازة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا وجاء في بعض الروايات قالوا يا رسول الله انها جنازة يهودي فقال اليست نفسا وفي لفظ انما قمنا للملائكة وفي لفظ ان للموت لفزعا. الافضل ان يكون عمق القبر بقدر نصف قامة الرجل. لان ذلك كابعد عن التعرض للنبش من الدواب وغيرها. في المدينة كانوا يلحدون وتارة يشقون القبر واللحد افضل لان الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم والشق جائز وخصوصا اذا احتيج اليه. حديث ابن عباس اللحد لنا والشق لغيرنا ضعيف لان في اسناده عبد الاعلى الثعلبي وهو ضعيف. يكون ارتفاع القبر قدر شبر او ما يقاربه اما رفعه كثيرا فلا يجوز دل حديث عبدالله ابن يزيد ان الميت يوضع من جهة رجلي القبر ثم يسل الى جهة رأسه على جنبه الايمن مستقبلا القبلة هذا هو الافضل والسنة السنة عند وضعه في اللحد ان يقول الواضع بسم الله وعلى ملة رسول الله اذا كانت الارض جبلية فان تيسر ان يحفر له قبر ويحاط بالحجارة فهو اولى من الغار فان لم يتيسر ذلك جعل في غار وردم عليه حتى يصان عن السباع وغيرها عملا بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. اذا لم يوجد اللبن وجب استعمال الصخور او الالوان او الخشب او غير ذلك مما يصان به الميت ثم يهال عليه التراب للاية السابقة تغطية قبر المرأة عند دفنها افضل ليس في انزال المرأة في قبرها حرج اذا انزلها غير محارمها وانما يشترط المحرم للسفر بالمرأة لا لانزالها في قبرها المشروع توجيه الميت في قبره الى القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة انها قبلتكم احياء وامواتا فالواجب على القائمين على حفر القبور وعلى المسلمين عموما. ان يراعوا ذلك عملا بالحديث المذكور. لا يجوز كشف وجه الميت اذا وضع في اللحد سواء كان رجلا او امرأة وانما الواجب ستره بالكفن الا ان يكون محرما فانه لا يغطى رأسه ولا وجهه لكن اذا كان الميت امرأة فانه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة. لانها عورة حل العقد في القبر هو الافضل. كما فعل الصحابة رضي الله عنهم قول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى عند الدفن هذا سنة ويقول معه بسم الله والله اكبر. قراءة بعض الايات في تربة القبر ثم حثوها على كفن الميت هذا شيء لا اصل له بل هو بدعة من كرة لا يجوز فعلها ولا فائدة منها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك لامته. وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء اب اذا تيسر ذلك لانه يثبت التراب ويحفظه ويروى انه وضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بطحا الذي يظهر لي من الشرع المطهر ان نقل نصيبة قبر قديم الى قبر حديث لا يجوز لانها علامة على القبر الاول اذا رآها الناس احترموه فلم يطؤوه ولم يجلسوا عليه ولم يضعوا عليه قذرا فنقلها اضاعة لحرمته. والقبر الجديد ليس بضرورة اليها بل يمكن ان يجعل عليه نصيبة اخرى فان لم يوجد شيء فلا حرج في بقائه بدون نصيبه اذا رفع عن الارض قدر شبر على صفة القبر. وضع نصيبة واحدة للمرأة وللرجل اثنتين. لا اعلم لهذا العمل اصلا وانما السنة ان يسوى بينهما في العمق والدفن وفي ظاهر القبر. وضع العلامة على القبر لا حرج اذا كانت من حجر او عظم او حديد فهذا لا بأس به. كما علم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان ابن مظعون صبغ الحجر بالاسود او الاصفر حتى يكون علامة على صاحبه لا يضر. الكتابة على القبور منهي عنها ولا تجوز لما يخشى في ذلك من الفتنة لبعض من يكتب على قبره. الكتابة على حائط المقبرة لم يبلغني فيها شيء والاحوط عندي تركها لان لها شبها بالكتابة على القبور من بعض الوجوه. لا يشرع وضع جريدة النخل الخضراء على قبر الميت بل هو بدعة لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما وضع الجريدة على قبرين اطلعه الله سبحانه على عذاب اصحابهما الاختيارات الفقهية ولم يضعها على بقية القبور فعلم بذلك عدم جواز وضعها على القبور. ليس نبات الشجر والحشيش على القبور دليلا على صلاح اصحابها بل ذلك ظن باطل والشجر ينبت على قبور الصالحين والطالحين. الدعاء للميت بعد الدفن بالثبات والمغفرة سنة وليس واجبة ويكون بعد الفراغ من الدفن. ولا بأس اذا رفعوا الايدي بالدعاء. ترجى الشهادة لمن توفي بسبب حادث سيار لانه من جنس صاحب الهدم الموت بسبب الولادة شهادة. جاء بذلك بعض الاحاديث التلقين بعد الدفن بدعة وليس له اصل فلا يلقن بعد الموت وقد ورد في ذلك احاديث موضوعة ليس لها اصل. وانما التلقين يكون قبل الموت لا تشرع الصدقة عن الميت حين الموت لان ذلك لم يرد في الشرع في هذه الحالة الخاصة والعبادات توقيفية ولكن اذا تصدق عنه بدون تقيد بساعة الموت فلا بأس. لا بأس بالموعظة عند القبر قبل الدفن وليست بدعة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي والبراء بن عازب رضي الله عنهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة انه وعظ الناس عند القبر وهم ينتظرون الدفن. لا حرج في في جلب الماء البارد للشرب عند القبر في اليوم الحار بل ذلك من الاحسان والمساعدة على الخير. اذا جعل الاثنان في القبر الواحد فيقدم افضلهما الى القبلة ثم يجعل المفضول يليه كل واحد منهما على جنبه الايمن موجها الى القبلة وان دعت الحاجة الى دفن ثالث معهما فلا بأس. لا حرج في دفن المرأة والرجل في قبر واحد. اذا الحاجة ككثرة الموتى في القتل او بالطاعون. لا اعلم لتخصيص بعض اجزاء المقبرة للنساء وبعضها للرجال اصلا وانما المشروع ان تكون المقبرة للجميع لما في ذلك من التسهيل والتيسير ولان هذا العمل هو الذي درج عليه المسلمون من عصره صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا فيما نعلم وكان البقيع مشتركا بين الرجال والنساء في عهده صلى الله عليه وسلم والخير كله في السير على منهاجه صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. ومن سلك سبيلهم باحسان المقابر تختلف اذا كان الذي سبلها ارادها لقوم معينين فليس لغيرهم ان يدفنوا فيها الا باذنه اما اذا ارادها للمسلمين عموما فلا مانع من القبر فيها والدفن فيها لكل احد يجوز دفن الميت ليلا اذا تمكن اهله من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. لا يختلف الدفن في مكة عن غيرها فالدفن في جميع البلدان واحد. السنة ان يدفن الانسان في بلده. ولا ينقل الى مكة ولا الى غيرها الكافر لا يدفن في الجزيرة العربية. بل ينقل الى غيرها اذا امكن ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى باخراج الكفار من هذه الجزيرة. وقال لا يجتمع فيها دينان اذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين ان يتولوا دفنهم ولا ان يشاركوا الكفار ويعاونوا في دفنهم او يجاملوهم في تشييع جنائزهم. فان ذلك لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين بل نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقوم على قبر عبدالله بن ابي بن سلول وعلل ذلك بكفره اما اذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر. الواجب ان تكون مقابر المسلمين منفردة عن مقابر الكفار مطلقا. لا يجوز للمسلمين ان يدفنوا مسلما في مقابر الكافرين. زوجة المسلم النصراني اذا كانت حاملا وتوفيت فانها تدفن في محل لا مع الكفار ولا مع المسلمين. تكون في محل خاص. تنفيذ وصية الميت نقله الى بلد ليدفن فيه ليس بلازم فاذا مات في بلد مسلم فيدفن فيه والحمدلله. لا بأس ان يوصي بان يدفن في المقبرة الفلانية او بجوار فلان لانه قد يكون له قصد في هذا لانه من الصلحاء والاخيار فلا بأس ان يدفن مع الصلحاء والاخيار وعلى الوصي ان ينفذ هذه الوصية اذا تيسر تنفيذها لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها. حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه خرجه مسلم وغيره وخرجه الترمذي وغيره باسناد صحيح. وزاد وان يكتب. اذا تهدم القبر يعاد اليه التراب ويسوى ظاهره كسائر القبور حتى لا يمتهن اما بناؤه وتجسيسه فلا يجوز الواجب على جميع المسلمين من حكومات وشعوب ان يتقوا الله سبحانه وان يحذروا من الغلو في القبور والبناء عليها اما وضع السروج والانوار على القبور فلا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج واذا كانت الاضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس واتخاذ المساجد عليها عملا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة له وحذرا من مغبة ذلك فان ذلك وسيلة الى الغلو في الاموات. ودعائهم والاستغاثة بهم وطلبهم المدد والعون وهذا هو الشرك الاكبر الذي كان يفعله كفار قريش وغيرهم من العرب والعجم. حتى الله ذلك من هذه الجزيرة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده. وجهاد اصحابه رضي الله عنهم وجهاد من تبعهم باحسان من ائمة الهدى ودعاة التوحيد. جعلنا الله منهم. الدفن في المساجد امر لا يجوز بل هو من وسائل الشرك ومن اعمال اليهود والنصارى التي ذمهم الله عليها. ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فالواجب على المسلمين في كل مكان حكومات وشعوبا ان يتقوا الله وان يحذروا ما نهى عنه وان يدفنوا موتاهم خارج المساجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم يدفنون الموتى خارج المساجد وهكذا اتباعهم باحسان. وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنه هما في مسجده صلى الله عليه وسلم ليس به حجة على دفن الموتى في المساجد لانه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في بيت عائشة رضي الله عنها ثم دفنا صاحباه معه فلما وسع الوليد بن عبدالملك المسجد في اخر القرن الاول من الهجرة ادخل الحجرة فيه وقد انكر عليه ذلك اهل العلم ولكنه رأى ان ذلك لا يمنع من التوسعة. وان الامر واضح لا يشتبه وبذلك يتضح لكل مسلم انه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما لم يدفنا في المسجد وادخالهم فيه بسبب التوسعة ليس بحجة على جواز الدفن في المساجد لانهم ليسوا في المسجد وانما هم في بيته صلى الله عليه وسلم ولان عمل الوليد لا يصلح حجة لاحد في ذلك وانما الحجة في الكتاب والسنة. وفي اجماع سلف الامة رضي الله عنهم. وجعلنا من اتباعهم باحسان القبور لا يجوز البناء عليها ولا يتخذ عليها مساجد ولا قباب ولا يجوز تجسيصها ولا القعود عليها كل هذا ممنوع ولا يجوز ان تكسى بالستور لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا يجوز بناء المساجد قريبا من القبور من اجل ان ينتفع اهل القبور ببناء المسجد بجوارهم اذا كانت القبور خارج المسجد ويفصل بينها وبينه طريق ونحوه ولم يبنى المسجد من اجل تلك القبور فلا حرج في الصلاة فيه المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها. ويجب ان تنبش القبور وينقل رفاتها الى المقابر العامة يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور ولا يجوز ان يبقى في المساجد قبور لا قبر ولي ولا غيره تلاقي روح الميت مع النائم لا اعلم فيه شيئا صحيحا ولكن ذكر ابن القيم وغيره ان هذا واقع وانه قد تتلاقى الارواح والناس يقولون اشياء كثيرة من التلاقي الدال على انه موجود والله عز وعلا كل شيء قدير. لا اعلم دليلا على ان الميت يعلم من يجهزه الى قبره اذا مات انقطع علمه باهل الدنيا. تلاقي ارواح الموتى في البرزخ لم يرد فيه شيء واضح يجزم به لكن هناك وقائع قد تتلاقى الارواح. ولكن ليس هناك شيء نعلمه من الاحاديث الصحيحة ان كان المسجد هو الذي بني اخيرا على القبور وجب هدمه وان تترك القبور بارزة ليس عليها بنا اما ان كان المسجد قديما ولكن احدث فيه قبر او اكثر فانه ينبش القبر وينقل صاحبه الى المقابر العامة التي ليس عليها قباب ولا مساجد ولا بناء ويبقى المسجد خاليا منها حتى يصلى فيه. لا يصلي المسلم في المسجد الذي فيه قبر ابدا وعليه ان يصلي في غيره او في بيته ان لم يجد مسجدا سليما من القبور. تحويل مصلى العيد الى مقبرة مثل هذا العمل تراجع فيه المحكمة. وهي تنظر فيما يقتضيه الحكم الشرعي. لا اعلم لكتابة دعاء دخول بالمقبرة عند بوابة المقبرة اصلا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر ويخشى ان تكون الكتابة على جدار المقبرة وسيلة الى الكتابة على القبور. اذا كان اضاءة المقابر والطرق التي بين القبور لمصلحة الناس عند الدفن او كان في السور فلا بأس واذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن او اتوا بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز. باب اهداء القرب للميت قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله احسن ما يفعل مع الميت الدعاء له بظهر الغيب الدعاء له والترحم عليه. وسؤال الله سبحانه ان يغفر له ويتغمده بالرحمة وان يعفو عنه ويرفع درجاته في الجنة. ونحو هذا من الدعاء الطيب. يصل الى الموتى من الاعمال ما دل الشرع على وصوله اليهم. ومن ذلك الصدقة والدعاء والحج والعمرة وما خلفه الميت من نشر العلم اهداء الصلاة والقراءة الى الموتى. او الطواف او صيام التطوع لا اعلم لذلك اصلا. والمشروع تركه. تخصيص الموتى بالانتفاع باعمال دون اخرى امر توقيفي لا مجال للرأي فيه وانما يعمل فيه بما يقتضيه الدليل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه الميت ينتفع بالصدقات والدعاء وان كان صغيرا لم يبلغ وهكذا الحج والعمرة من مات على الشرك ولو جاهلا لا يدعى له. ولا يستغفر له ولا يتصدق عنه ولا يحج عنه الصدقة للوالدين او غيرهما من الاقارب مشروعة وهذه الصدقة لا مشاحة في تسميتها بعشاء الوالدين او صدقة الوالدين سواء كانت في رمضان او غيره. ذبح الغنم او البقر او الابل او الطير او نحوها للميت عند الموت او في يوم معين كاليوم السابع او الاربعين او يوم الخميس او الجمعة او ليلتها للتصدق به على الميت في ذلك الوقت من البدع والمحدثات التي لم تكن على عهد سلفنا الصالح رضي الله عنهم فيجب ترك هذه البدع. الصدقة للميت نافعة له باجماع المسلمين. وهكذا الدعاء له فاذا اراد بهذه الذبيحة الصدقة بها عن ابيه او جده او غيرهما او ذبحها اضحية عنه في ايام النحر تقربا الى الله سبحانه وتعالى لكن ليس له ان يخص يوما معينا او شهرا معينا بالذبح غير ايام النحر الا اذا تحرى الاوقات الفاضلة كرمضان وتسع ذي الحجة فلا بأس وله اجر وللميت اجر على حسب اخلاصه لله وكسبه الطيب. الذي ارى عدم جواز التطوع بالطواف عن الغير لعدم الدليل على ذلك ولكن يشرع لك الدعاء في الطواف لوالديك وللمسلمين. قد ذهب بعض اهل العلم الى جواز اهداء ثواب القرآن وغيره من الاعمال الصالحات وقاسوا ذلك على الصدقة والدعاء للاموات وغيرهم ولكن الصواب هو عدم الجواز. للحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وما جاء في معناه ولو كان اهداء التلاوة مشروعا لفعله السلف الصالح والعبادة لا يجوز فيها القياس لانها توقيفية لا تثبت الا بنص من كلام الله عز وجل او من سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحي لا شك فيه انه ينتفع بالصدقة منه ومن غيره. وينتفع بالدعاء فالذي يدعو لوالديه وهم احياء ينتفعون بدعائه وهكذا الصدقة عنهم وهم احياء تنفعهم وهكذا الحج عنهم اذا كانوا عاجزين لكبر او مرض لا يرجى برؤه. فانه ينفعهم ذلك الصوم عن الميت اذا كان عليه صوم واجب سواء كان عن نذر او كفارة او عن صوم رمضان. كل هذا ينفعه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وانفاذ عهدهما من بعدهما المراد بالعهد الوصية التي يوصي بها الميت فمن بره انفاذها اذا كانت موافقة للشرع المطهر. اهداء الفاتحة او غيرها من القرآن الى الاموات ليس عليه دليل فالواجب تركه. اهداء قراءة القرآن لروح الرسول صلى الله عليه وسلم لا اصل له وليس بمشروع الصلاة عن الميت لا تجوز وليس لذلك اصل. المصحف اذا خلفه الميت فهو ينفعه اذا اي جعله وقفا ينفعه اجره كما لو وقف كتبا للعلم المفيد علم الشرع او علم مباح ينتفع به الناس فانه يؤجر على ذلك لانه اعانة على خير الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز. باب زيارة القبور قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله زيارة القبور ثلاثة انواع هي النوع الاول مشروع ومطلوب لاجل الدعاء للاموات والترحم عليهم. ولاجل تذكر الموت والاعداد للاخرة النوع الثاني ان تزار للقراءة عندها او للصلاة عندها او للذبح عندها فهذه بدعة ومن وسائل الشرك النوع الثالث ان يزوروها للذبح للميت والتقرب اليه بذلك او لدعاء الميت من دون الله او لطلب المدد منه او الغوث او النصر. فهذا شرك اكبر. نسأل الله العافية فيجب الحذر من هذه الزيارة المبتدعة ولا فرق بين كون المدعو نبيا او صالحا او غيرهما ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه والاستغاثة به او قبر الحسين او البدوي او الشيخ عبدالقادر الجيلاني او غيرهم لا يجوز لاحد ان يتبرك بالاموات او قبورهم ولا ان يدعوهم من دون الله او يسألهم قضاء حاجة او شفاء مريض او نحو ذلك لان العبادة حق الله وحده ومنه تطلب البركة وهو سبحانه الموصوف بالتبارك كما في قوله سبحانه في سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان وقوله سبحانه تبارك الذي بيده الملك ومعنى ذلك انه سبحانه بلغ النهاية في العظمة والبركة اما العبد فهو مبارك بفتح الراء. اذا هداه الله واصلحه ونفع به العباد طلب البركة من القبور او الشفاعة منها او الشفاء للمريض فهذا من انواع الشرك الاكبر فاذا قال يا سيدي فلان اشفع لي الى الله او يقول للميت انصرني او اشف مريضي ونحو ذلك هذا لا يجوز. حديث من زار اهل بيتي بعد وفاتي كتبت له سبعون حجة هذا باطل ومكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له اصل وليست الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل الجميع تعدل حجه الزيارة لها حالها وفضلها. لكن لا تعدل حجة فكيف بزيارة غيره عليه الصلاة والسلام؟ ان كانت القبور للكفار فان زيارتها للعظة والذكرى من دون ان يدعو لهم كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه. ونهاه ربه سبحانه ان يستغفر لها. حديث اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا باهل القبور من الاحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم كما نبه على ذلك غير واحد من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. حيث قال في مجموع الفتاوى بعد ذكره ما نصه هذا الحديث كذب مفتر على النبي صلى الله عليه وسلم باجماع العارفين بحديثه لم يروه احد من العلماء بذلك ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة انتهى وهذا المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاد لما جاء به الكتاب والسنة من وجوب اخلاص العبادة لله وحده وتحريم الاشراك به ولا ريب ان دعاء الاموات والاستغاثة بهم والفزع اليهم في النائبات والكروب من اعظم الشرك بالله عز وجل كما ان دعاءهم في الرخاء شرك بالله سبحانه قول القائل اسأل الله بحق اوليائه او بجاه اوليائه او بحق النبي او بجاه النبي. هذا اليس من الشرك لكنه بدعة عند جمهور اهل العلم. ومن وسائل الشرك لان الدعاء عبادة وكيفيته من الامور التوقيفية ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية او اباحة التوسل بحق او بجاه احد من الخلق فلا يجوز للمسلم ان يحدث توسلا لم يشرعه الله سبحانه التوسل المشروع هو التوسل باسماء الله وصفاته. وبتوحيده وبالاعمال الصالحات نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في اول الامر لما كان الناس حديثي عهد بالجاهلية والكفر وقد كانوا اعتادوا الغلو في الموتى ودعاءهم والاستغاثة بهم فمنعهم صلى الله عليه وسلم عن الزيارة لئلا يبقى في قلوبهم تعلق بالشرك بالله عز وجل. ولان لا تقع منه هم اشياء لا ترضي الله لانهم حدثاء عهد بعبادة القبور وتعظيمها ولما استقر التوحيد في قلوب المسلمين وعرفوا معنى الشهادتين وعرفوا شريعة الله اذن لهم بزيارة القبور بعد ذلك لما فيها من المصلحة والتذكر للاخرة. ولقاء الله، عز وجل والزهد في الدنيا والاستعداد للموت وان ما اصاب هؤلاء الموتى سيصيبك مع ما فيها من الاحسان الى الموتى بالدعاء والاستغفار لهم الايقاد عند الموتى في المقابر هذا لا اصل له وما جاء فيه من الاخبار فهو موضوع لا اساس له. الجلوس عند القبر والتهاليل واكل الطعام التمسح بالقبر والدعاء عند القبر والصلاة عنده. كل هذا منكر وكله بدعة لا يجوز القبر لا يفتح الا لحاجة كأن ينسى العمال ادواتهم كالمسحاة فيفتح لاجل ذلك او يسقط لاحدهم شيء له اهمية فيفتح القبر لذلك. لا يجوز للنساء زيارة القبور لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور واخذ العلماء من ذلك ان الزيارة للنساء محرمة لان اللعن لا يكون الا على محرم. بل يدل على انه من الكبائر فالصواب ان الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط. وقول بعض الفقهاء انه استثني من منع النساء من زيارة القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما قول بلا دليل والصواب ان المنع يعم الجميع. شد الرحال من بعيد لاجل الزيارة فقط هذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء. السفر لزيارة القبور ما يجوز لكن تزار بدون سفر يزور القبور في بلده. كانت الزيارة اولا منهيا عنها للجميع ثم رخص فيها للجميع ثم خصت النساء بالمنع فعلى هذا يكون تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اداب الزيارة كان ذلك في وقت شرعية الزيارة للجميع. قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري للمرأة التي رآها تبكي عند القبر لعل هذا كان في وقت الاذن العام منه صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء في الزيارة لان احاديث النهي عن الزيارة للنساء محكمة ناسخة لما قبلها. الذي يظهر لي انه لا ينبغي للمرأة اذا مرت بسور المقبرة ان تسلم لانه وسيلة الى الزيارة وقد يعد زيارة فالواجب ترك ذلك وتدعو لهم من غير زيارة الافضل للمسلم ان يسلم حتى ولو كان مارا بجوار سور المقبرة ولكن قصد الزيارة افضل واكمل. يشرع لك كلما مررت على القبور ان تسلم على اصحابها وتدعو لهم بالمغفرة والعافية وليس ذلك واجبا وانما هو مستحب وفيه اجر عظيم وان مررت ولم تسلم فلا حرج يكفي السلام على الموتى في اول المقبرة مرة واحدة وتحصل به الزيارة وان كانت القبور متباعدة فزارها من جميع جهاتها فلا بأس. جاء في بعض الاحاديث اذا كان يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ولكن في اسناده نظر وقد صححه ابن عبدالبر، رحمه الله لا اعلم في الشرع ما يدل على ان الموت يعلمون باعمال اقاربهم من الاحياء. لا اصل لتخصيص يوم الجمعة عيدين لزيارة المقابر والمشروع ان تزار القبور في اي وقت تيسر للزائر من ليل او نهار اما التخصيص بيوم معين او ليلة معينة فبدعة لا اصل لها حديث اذا مررتم بقبر كافر فبشروه بالنار لا اعرف له طرقا صحيحة جاء في بعض الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم رفع يديه لما زار القبور ودعا لاهلها وقد ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم زار القبور ودعا لهم ورفع يديه اخرجه مسلم في صحيحه وقف صلى الله عليه وسلم على القبر بعد الدفن وقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل ولم يقل استقبلوا القبلة فكله جائز سواء استقبل القبلة او استقبل القبر والصحابة رضي الله عنهم دعوا للميت وهم مجتمعون حول القبر لا بأس ان يقف عند القبر او يجلس من اجل الدعاء للميت. ليس فيه مانع اذا دعا واحد وامن السامعون فلا بأس اذا لم يكن ذلك مقصودا وانما سمعوا بعضهم يدعو فامن الباقون ولا يسمى مثل هذا جماعيا. لكونه لم يقصد. الاستشهاد بقصص اهوال القبور تركه اولى لعدم العلم بصحتها ويكفي ما جاء في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المهم حث الناس على الطاعة والتحذير من المعاصي. كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة اما الحكايات التي قد تثبت او لا تثبت فتترك. من سمع ميتا يشكو في قبره من حقوق عليه وتأكد له ذلك فعليه ان يبلغ اهله او اذا رآه في المنام وتأكد من ذلك فعليه ان يبلغ اهله بذلك وهذه من العبر التي يريها الله بعض عباده في الارض ليعتبروا فاذا وجد ذلك فلينظر اهله اذا كانت عليه حقوق ثابتة فتؤدى. وليتصدقوا عنه ويدعوا له وقد ذكر ابن رجب في كتابه في احوال القبور شيئا من ذلك في تعذيبهم من هذا النمط وذكر من فتح قبره لبعض الاسباب فوجدوا صاحبه يلتهب نارا. نسأل الله السلامة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز. باب حرمة الاموات والمقابر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على جميع المسلمين احترام قبور موتاهم وعدم التعرض لها بشيء من الاذى كالجلوس عليها والمرور عليها بالسيارات ونحوها والقاء القمامات عليها واشباه ذلك من الاذى حديث يا صاحب السبتيتين القي سبتيتيك لا بأس به. لا يجوز ان يمشي بالنعال في المقبرة الا عند الحاجة. مثل وجود الشوك في المقبرة او الشديدة اما اذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه كما انكر صلى الله عليه وسلم على صاحب السبتيتين ويعلم الحكم الشرعي. يخلع النعال اذا كان يمر بين القبور اما اذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها مثل ان يقف عند اول المقبرة ويسلم فلا يخلع. الدفن حول المسجد لا بأس به لانه اسهل على الناس فاذا خرجوا من المسجد دفنوه حول المسجد. فلا يضر ذلك شيئا ولا يؤثر على صلاة المصلين لكن اذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور فالاحوط ان يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار اخر غير جدار المسجد او طريق يفصل بينهما. يجب كف الغنم وغيرها من المواشي عن المقابر واذا كان هناك علف اي حشيش في المقابر يحشونه ويعطونه غنمهم يحشونه بالطريقة السليمة التي ليس فيها اهانة للموتى. ولا يطأون على قبورهم اما ترك المواشي في المقابر فهذا لا يجوز ينبغي قطع الاشجار المؤذية من المقابر لانها تؤذي الزوار وهكذا ما يوجد فيها من الشوك ينبغي ازالته اراحة للزوار من شره ولا يشرع لاحد ان يغرس على القبور شيئا من الشجر او الجريد لان الله سبحانه لم يشرع ذلك. اذا كان الميت مسلما ودفن في محل بين الكفار او في محل غير لائق في طريق الناس او في محل عليه خطر من السيل يجرفه فلا بأس ان ينقل الى المحل المناسب بين المسلمين من باب الاحسان. ان كان بعض العامة يعتقد البركة في الاجر جار لانها تنبت على قبر ولي بزعمه فهذه يجب قطعها مطلقا لما في ذلك من ازالة وسائل الشرك والغلو في الموتى. اذا دعت الحاجة لنقل عظام الميت الى مكان اخر فلا حرج ولا بأس والا تبقى القبور على حالها كسر عظم الميت الكافر فيه تفصيل فاذا كان ذميا او معاهدا او مستأمنا لم يجز التعرض له اما ان كان حربيا فلا حرج في ذلك وبناء على ذلك يجوز اخذ الاعضاء من المتوفى الحربي اما المعاهد والذمي والمستأمن فلا لان اجسادهم محترمة كسر عظم الميت لا يوجب القصاص وانما القصاص بين الاحياء بشروطه التبرع بالاعضاء الاقرب عندي انه لا يجوز للحديث كسر عظم الميت ككسره حيا ولان في ذلك تلاعبا باعضاء الميت وامتهانا له اخشى ان يكون داخلا في النهي عن المثلى. واخشى ان يكون عليه بهذا حرج والورثة قد يطمعون في المال ولا يبالون بحرمة الميت والورثة لا يرثون جسمه وانما يرثون ما له فقط اذا اوصى المتوفى بالتبرع باعضائه فالارجح انه لا يجوز تنفيذها لما تقدم ولو اوصى لان جسمه ليس ملكا له. اذا كانت الجثث التي تبتاع لغرض التشريح من كفار لا امان لهم فلا حرج اما غيرهم فلا يجوز التعرض لهم اما اذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا اعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية. لا يحكم بموت المتوفى دماغيا ولا يستعجل عليه وينتظر حتى يموت موتا لا شك فيه وقد بلغني ان بعض من قيل انه مات دماغيا عادت اليه الحياة وعاش وبكل حال فالموت الدماغي لا يعتبر ولا يحكم لصاحبه بحكم الموتى حتى يتحقق موته على وجه لا شك فيه اذا كان تشريح الجنازة المشكوك في قتلها لعلة شرعية فلا بأس الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز. باب تعزية اهل الميت قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا حضر المسلم وعزى اهل الميت فذلك مستحب لما فيه من الجبر لهم والتعزية واذا شرب عندهم فنجان قهوة او شاي او تطيب فلا بأس. كعادة الناس مع زوارهم السنة زيارة اهل الميت لعزائهم واذا كان عندهم منكر ينكر عليهم ويبين لهم فيجمع المعزي بين المصلحتين. يعزيهم وينكر عليهم وينصحهم. اذا اجتمعوا وقرأ واحد منهم وانا عند اجتماعهم كقراءة الفاتحة وغيرها فلا بأس وليس في ذلك منكر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتمع مع اصحابه يقرأ القرآن فاذا اجتمعوا في مجلسهم للمعزين وقرأ واحد منهم او بعضهم شيئا من القرآن فهو خير من سكوتهم اما اذا كان هناك بدع غير هذا كأن يصنع اهل الميت طعاما للناس. فيعلمون وينصحون بترك ذلك فعلى المعزي اذا رأى منكرا ان يقوم بالنصح. ان نزل باهل الميت ضيوف زمن العزاء فلا بأس ان يصنعوا لهم الطعام من اجل الضيافة كما انه لا حرج على اهل الميت ان يدعوا من شاؤوا من الجيران والاقارب ليتناولوا معهم ما اهدي لهم من الطعام رفع المعزي يديه وقراءة القرآن قبل الدخول والسلام هذا بدعة وليس له اصل. لا اعلم بأسا في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه او زوجته ونحو لذلك ان يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب لان التعزية سنة واستقبال المعزين مما يعينهم على اداء السنة واذا اكرمهم بالقهوة او الشاي او الطيب فكل ذلك حسن اما الجلوس للعزاء فلا اصل له في الشرع لكن اذا جلس جلوس العادة في بيته وزاره الاخوان يعزونه في الجلوس المعتاد بعد المغرب بعد الظهر بعد الضحى الجلوس المعتاد لا بأس من غير ان يصنع وليمة ولكن يجلس جلوس العادة يأتيه اخوانه ويسلمون عليه ويعزونه. لا حرج في هذا ولو بعد ثلاث ولو عزوه بعد شهر. اخراج اهل الميت بعيدا عن القبور ووضعهم في صف حتى تتم معرفتهم وتعزيتهم بنظام ولا تهان القبور لا اعلم في هذا بأسا لما فيه من التيسير على الحاضرين لتعزيتهم. الافضل في التعزية وعند اللقاء المصافحة الا اذا كان المعزي او الملاقي قد قدم من سفر في شرع مع المصافحة المعانقة لا بأس بالتعزية بل تستحب وان كان الفقيد عاصيا بانتحار او غيره كما تستحب لاسرة من قتل قصاصا او حدا كالزاني المحصن وهكذا من شرب المسكر حتى مات بسبب ذلك لا مانع من تعزية اهله فيه ولا مانع من الدعاء له ولامثاله من العصاة بالمغفرة والرحمة ويغسل ويصلى عليه لكن لا يصلي عليه اعيان المسلمين مثل السلطان والقاضي ونحو ذلك بل يصلي عليه بعض الناس من باب الزجر عن عمله السيء. لا نعلم بأسا في السفر من اجل العزاء لقريب او صديق لما في ذلك من الجبر والمواساة وتخفيف الام المصيبة. لا بأس في العزاء قبل الدفن وبعده وكلما كان اقرب من وقت المصيبة كان اكمل في تخفيف الامها العزاء ليس له ايام محددة بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعدها وليس لغايته حد في الشرع المطهر سواء كان ذلك ليلا او نهارا وسواء كان ذلك في البيت او في الطريق او في المسجد او في المقبرة او في غير ذلك من الاماكن تعزية سنة. يعزي المسلم اخاه بما تيسر من الالفاظ المناسبة. مثل ان يقول احسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك اذا كان الميت مسلما اما اذا كان الميت كافرا فلا يدعى له وانما يعزى اقاربه المسلمون بنحو الكلمات المذكورة التعزية بقوله البقية في حياتك او شد حيلك لا اعلم لهما اصلا تجمع الناس عند بيت المتوفى خارج المنزل ووضع بعض المصابيح الكهربائية كالتي في الافراح هذا العمل ليس مطابقا للسنة. ولا نعلم له اصلا في الشرع المطهر وانما السنة التعزية لاهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين كهذا الاجتماع اذا جلس اهل الميت ثلاثة ايام حتى يعزيهم الناس. فلا حرج ان شاء الله حتى لا يتعب الناس لكن من دون ان يصنعوا للناس وليمة الاجتماع في بيت الميت للاكل والشرب وقراءة القرآن بدعة. قول جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة اخرجه الامام احمد وابن ماجة باسناد صحيح لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم انهم اذا مات الميت يقرأون له القرآن او يقرأون عليه القرآن. او يذبحون الذبائح او يقيمون والاطعمة والحفلات كل هذا بدعة فالواجب الحذر من ذلك وتحذير الناس منه وعلى العلماء بوجه اخص ان ينهوا الناس عما حرم الله عليهم وان يأخذوا على ايدي الجهلة والسفهاء حتى يستقيموا على الطريق السوي الذي شرعه الله لعباده وبذلك تصلح الاحوال والمجتمعات ويظهر حكم الاسلام وتخفى امور الجاهلية وانما المشروع ان يصنع لاهل الميت طعام يبعث اليهم من جيرانهم او اقاربهم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه قال لاهله اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم اخرجه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح. الميت يعذب في قبره بما يناح عليه كما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الحذر من ذلك اما البكاء فلا بأس به اذا كان بدمع العين فقط بدون نياحة اذا بعث لاهل الميت غداء او عشاء فاجتمع عليه الناس في بيت الميت فليس ذلك من النياحة لانهم لم يصنعوه وانما صنع ذلك لهم ولا بأس ان يدعو من يأكل معهم من الطعام الذي بعث لهم. لانه قد يكون كثيرا يزيد على حاجتهم بعث الذبائح لاهل الميت هذا خلاف السنة لانه اتعاب لهم بذبحها وطبخها فينبغي عدم فعل ذلك لانه خلاف السنة اعطاء اهل الميت نقودا هذا غير مشروع الا اذا كانوا فقراء ومحتاجين فهؤلاء لا يعطون وقت العزاء ولكن في وقت اخر من اجل فقرهم وحاجتهم الوصية باقامة الولائم بعد الموت بدعة. ومن عمل الجاهلية وهكذا عمل اهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز. لا يجوز الاحتفال عند موت احد من الناس وليس لاهل الميت ان يقيموا احتفالا. ولا يذبحوا ذبائح ويصنعوا طعاما للناس كل هذا من البدع ومن اعمال الجاهلية جلوس اهل الميت او غيرهم يوما او اكثر لقراءة القرآن واهداءه الى الميت. بدعة لا اصل لها في الشرع مطهر الذكرى التي تقام للميت في اليوم الثالث من وضعه في القبر ابتدعها من جهل الاسلام. وما يجب عليهم نحوه من المحافظة على اصوله وفروعه. وليس لديهم وازع ديني سليم بل مشرب بتقاليد اهل الضلال فهو بدعة مستحدثة في الاسلام فكانت مردودة شرعا الاصل في الذكرى الاربعينية انها عادة فرعونية كانت لدى الفراعنة قبل الاسلام ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم وهي بدعة من كرة لا اصل لها في الاسلام. تأبين الميت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم من الاجتماع لذلك والغلو في الثناء عليه. لا يجوز لما رواه احمد وابن ماجة وصححه الحاكم من حديث عبدالله بن ابي اوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي لما في ذكر اوصاف الميت من الفخر غالبا وتجديد اللوعة وتهييج الحزن الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز. تنبيه على مسائل في التعزية قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ينبغي للمصاب ان يستعين بالله تعالى ويتعزى بعزائه ويمتثل امره في الاستعانة بالصبر والصلاة. لينال ما وعد الله به الصابرين في قوله تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون ليحذر المصاب ان يتكلم بشيء يحبط اجره ويسخط ربه مما يشبه التظلم والتسخط فهو عدل لا يجور وله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى وله في ذلك الحكمة البالغة لا يدعو على نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات ابو سلمة لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون ويحتسب ثواب الله ويحمده الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمس الوجه ونتف الشعر والدعاء بالويل والثبور وما اشبهها كل ذلك محرم. يحرم على المرأة احداد فوق ثلاثة ايام على ميت غير زوج فيلزم زوجته الاحداد مدة العدة فقط عمل الحفل بعد خروج المرأة من العدة بدعة. اذا اشتمل على ما حرم الله من نياحة وعويل وندب ونحوها فان لم يشتمل على شيء من ذلك فلا بأس به. التعزية في الجرائد ليس ذلك من النعي المحرم وترك تركه اولى لانه يكلف المال الكثير. قولهم انتقل الى مثواه الاخير لا اعلم في هذا بأسا لانه مثواه الاخير بالنسبة للدنيا. وهي كلمة عامية اما المثوى الاخير الحقيقي فهو الجنة للمتقين والنار للكافرين. قولهم يا ايتها النفس المطمئنة هذا غلط وما يدريهم بذلك بل المشروع الدعاء له بالمغفرة والرحمة ويكفي ذلك قول اهل الميت للناس حللوا اخاكم او ابيحوه لا اعلم لهذا اصلا لكن اذا كان يعلم انه ظالمهم وطلب منهم ان يبيحوه فلا بأس. والا يقتصر الطلب على الدعاء والاستغفار اذا قالوا سيصلى عليه في الجامع الفلاني. فليس في ذلك شيء ليست القصائد التي فيها رثاء للميت من النعي المحرم ولكن لا يجوز لاحد ان يغلو في احد ويصفه بالكذب كما هي عادة الكثير من الشعراء عند المصيبة الواجب الصبر اما الرضا والشكر فهما مستحبان وعند المصيبة ثلاثة امور الصبر وهو واجب والرضا سنة والشكر افضل. قوله صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمة الاولى يعني الصبر الذي فيه الثواب والاجر وهو ما يحصل عند اول المصيبة من موت قريب او مرض او مفاجأة بشيء يضر الانسان. يصبر ويحتسب فلا يجزع ولا يتكلم بسوء ولا يفعل ما لا ينبغي عند الصدمة الاولى فيثاب على ذلك اما اذا فعل ما لا ينبغي ثم صبر بعد ذلك فهذا لا ينفعه الصبر لان هذا لا بد منه سوف يقع سوف يتسلى بعد ذلك اذا طالت المدة كصبر البهائم هذا لا اينفع حديث من سود بابا عند المصيبة او ضرب مكانا او كسر شجرة او قطع شعرة بني له بكل شعرة بيتا في النار. الى اخره هذا حديث موضوع مكذوب لا اساس له من الصحة بل هو كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا من وضع الكذابين الذين يزعمون انهم يحذرون الناس عما لا ينبغي فيضعون الاحاديث ويكذبون فعليهم من الله ما يستحقون. لا جلوس للعزاء ولا عزاء بعد ثلاث هذا ليس بحديث ولكنه من كلام بعض العلماء حديث لا يأتي على الميت اشد من الليلة الاولى فارحموا امواتكم بالصدقة فمن لم يجد فليصل ركعتين. يقع في كل ركعة فاتحة الكتاب الى اخره هذا ليس بصحيح ولا اصل له ولا يجوز الاعتماد عليه حديث ثلاثة اجسادهم حرمت على الارض الانبياء والشهداء وحفظة القرآن الذين عملوا به لا نعلم له اصلا وانما المحفوظ والمعروف ان الله جل وعلا حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء خاصة. الميت يعذب بالنياحة عليه من اهله والله اعلم بكيفية العذاب الذي يحصل له بهذه النياحة. وهذا مستثنى من قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى فان القرآن والسنة لا يتعارضان بل يصدق احدهما الاخر ويفسر احدهما الاخر فالاية عامة والحديث خاص. والسنة تفسر القرآن وتبين معناه. قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليعذب المؤمن ببكاء اهله عليه. وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر اخرى فهذا من اجتهادها وحرصها على الخير وفهمها وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قولها وعلى رأيها. لا يجوز ان يقال المغفور له او المرحوم لانه لا تجوز الشهادة لمعين بجنة او نار او نحو ذلك الا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم او شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام. قوم اذا توفي احد منهم قام اقرباؤه بذبح شاة يسمونها العقيقة ولا يكسرون من عظامها شيئا ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها. ويزعمون ان ذلك سنة ويجب العمل به هذا العمل بدعة لا اساس له في الشريعة الاسلامية فالواجب تركه والتوبة الى الله منه كسائر البدع والمعاصي