﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:32.100
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الجنائز. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته كتاب الجنائز الجنازة اسم للسرير اذا كان عليه ميت. واذا لم يكن عليه ميت فان

2
00:00:32.100 --> 00:01:02.100
انه يقال له سرير. وذكروه في هذا الموضع. لان اهم ما يفعل بالميت الصلاة اه والا فله تعلق في الوصايا والفرائض. ويذكرون فيها الكتاب احوال المريض والطب وتغسيل الميت وتكفينه. والصلاة عليه ودفنه وزيارته

3
00:01:02.100 --> 00:01:32.100
القبور. واما غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فهي فرض كفاية ان قام به من يكفي سقط عن الباقي. والا اثم من علم من الناس بحاله وقدر على ذلك. وهكذا فروض الكفاية. وعبارة بعضهم في فرض الكفاية

4
00:01:32.100 --> 00:02:02.100
ان قام به من يكفي سقط عن الباقين. والا اثم الناس كلهم. في في نظر لان الاثم خاص بمن علم وقدر على ذلك. وهذا من اكرام الله لعبده المؤمن فانه اولا ينظف بدنه نظافة تامة ثم يطيب. ثم

5
00:02:02.100 --> 00:02:32.100
ثم يلبس اثوابا جددا لم يعصي الله فيها ثم يصلى عليه. والحكمة في الصلاة عليه انها شفاعة له. لانه احوج ما كان في هذه الحال. واعظم اركان الصلاة عليه هو الدعاء للميت. فان اركانها التكبيرات الاربع وقراءة الفاتحة. والصلاة

6
00:02:32.100 --> 00:03:02.100
الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وافضل انواعها كما في التشهد والدعاء للميت والتسليم. وهل يستحب الاستفتاح ام لا؟ قيل لا يستحب لان مبنى صلاة الجنازة على التخفيف. ولهذا خالفت غيرها من الصلوات في اشياء كثيرة من

7
00:03:02.100 --> 00:03:32.100
عدم الركوع والسجود وغيرهما. ومن التخفيف فيها انه لا يزاد فيها على قراءة الفاتحة. وقيل يستحب لانه لم يرد النهي عنه. ولان انها كغيرها من الصلوات الا فيما ورد خاصا بها. ولعل هذا اصح

8
00:03:32.100 --> 00:04:02.100
ومن اكرام الله لعبده المؤمن دفنه. فانه لو بقي على وجه الارض لاكلته السباع ولتضرر الاحياء برائحته. ولتضرر هو بذلك اذا علم انه اذا ما متى القيك كما تلقى جي في الحيوانات. ولكن الله اكرمه وستره بالدفن

9
00:04:02.100 --> 00:04:52.100
ولهذا قال ابن عباس عند قوله تعالى اي اكرمه بدفنه. وهذا من منة الله تعالى على عباده لهذا قال تعالى اي احياء في الدور والقصور. وامواتا في القبور الرابع والخمسون والمئة. الحديث الاول عن ابي هريرة

10
00:04:52.100 --> 00:05:22.100
رضي الله عنه انه قال نعى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وخرج الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث

11
00:05:22.100 --> 00:05:52.100
في ابي هريرة نعى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النجاشي في اليوم الذي فيه الى اخره النعي هو الاخبار بموت الانسان. وهو وقسمان قسم محرم وقسم جائز. فالمحرم ما كان بفعل الجاهلية

12
00:05:52.100 --> 00:06:22.100
ذلك انه اذا مات ميتهم صعدوا على رأس كل شاهق في البلد من بيت او جبل ونحوهما وجعلوا ينعونه ويتجاوبون في ذلك. ويقولون ننعى فلانا الذي من اوصافه كذا وكذا. ففي هذا من المفاسد انه نياحة وتسخط من قضائه

13
00:06:22.100 --> 00:06:52.100
الله وقدره. وفيه من الكذب شيء عظيم. لان اكثرهم ينعى بالاجرة عدون من اوصاف الميت ما ليس فيه. وفيه تهييج للحزن. وعندهم ان الميت الذي لا لا ينعى ليس بشيء. واما النعي الجائز فهو ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى اله

14
00:06:52.100 --> 00:07:22.100
وسلم وهو الاخبار بموت الانسان لاجل الصلاة عليه. ونحو ذلك من المصالح الدينية من دون صعود الى رؤوس الشواهق. ومن دون نياحة ونحوها مما تفعله الجاهلية فانه لما مات النجاشي اخبرهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم بموته

15
00:07:22.100 --> 00:07:52.100
وخرج بهم الى المصلى اي مصلى العيد. وقيل مصلى الجنائز. فانه وكان في ذلك الوقت محل قرب المسجد النبوي. معد للصلاة على الجنائز. ولكن الظاهر ان المراد بذلك مصلى العيد. فانه خرج بهم اليه لكثرة الناس واجتماعهم

16
00:07:52.100 --> 00:08:22.100
والنجاشي هو ملك الحبشة الملك الصالح. الذي امن على يد الصحابة انهم لما اذاهم المشركون هاجروا الى الحبشة. فاواهم النجاشي واكرمهم فشكر الله له صنيعه وهداه على ايديهم. كما هو مبسوط في السير. وكل

17
00:08:22.100 --> 00:08:52.100
كل من ملك الحبشة يسمى النجاشي. ففي هذا الحديث عدة فوائد. منها المعجزة العظيمة والاية الجسيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه اخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه. مطمئنا بذلك قلبه. وبين

18
00:08:52.100 --> 00:09:22.100
المدينة وارض الحبشة نحو خمسين يوما تقريبا. ومنها ان النعي الذي هو الاخبار المجرم الردع لاجل الصلاة على الميت ونحو ذلك من المصالح بدون نياحة ونحوها جائز ومنها مشروعية الصلاة على الغائب. اذا كان صاحب علم او فضل او ملكا

19
00:09:22.100 --> 00:09:52.100
كن صالحا ونحو ذلك. واختلف العلماء في الصلاة على الميت الغائب. فقيل تشرع اطلق وقيل لا تشرع مطلقا. وقيلة تشرع لمصلحة. كما اذا كان الميت ملكا من صالحا او كان عالما او صاحب خير وفضل. ونحو ذلك

20
00:09:52.100 --> 00:10:22.100
واما اذا كان من سائر الناس فلا تشرع. فانه لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي على كل غائب يموت. وانما كان يصلي على واصيك النجاشي ونحوه. وهذا القول اصح الاقوال. وهو الذي عليه عمل اهل نجد

21
00:10:22.100 --> 00:10:52.100
يوم ومنها مشروعية التكبيرات الاربع. فيقرأ بعد الاولى الفاتحة وبعد ثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في التشهد. وبعد يدعو للميت بما ورد. اللهم اغفر لحينا وميتنا الى اخره. ثم

22
00:10:52.100 --> 00:11:22.100
الرابعة ويمكث بعدها قليلا ولا يدعو بشيء. ثم يسلم. وفيه مشروعية في الصفوف في الصلاة على الميت. الخامس والخمسون والمئة. الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى على النجاة

23
00:11:22.100 --> 00:11:52.100
فكنت في الصف الثاني او الثالث. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى على النجاشي. فكنت في الصف الثاني او الثالث

24
00:11:52.100 --> 00:12:22.100
فيه مشروعية الصلاة على الميت كما تقدم. فان الصلاة على اليه مصلحة له وللحي. فهي دعاء له وشفاعة. وهو في هذه الحالة احوج ما كان الى الدعاء وفيها مصلحة للحي. فقد ورد كما يأتي انه من صلى على الميت فله

25
00:12:22.100 --> 00:12:52.100
قيراط ومن صلى عليه وتبعه حتى يدفن فله قيراطان. وورد ان اصغرهما مثل احد. ومثل الجبل العظيم. ويختلف الاجر باختلاف المصلين واخلاصهم وباختلاف المصلى عليه. فقد ورد عن بعض الصالحين انه غفر لجميع من

26
00:12:52.100 --> 00:13:22.100
من صلى على جنازته وفيه مشروعية الصفوف والا تنقص عن ثلاثة كما ورد الحث على ذلك. وقد ورد ما من مسلم يصلي عليه اربعون لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. السادس والخمسون والمئة. الحديث الثالث

27
00:13:22.100 --> 00:13:52.100
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله سلم صلى على قبر بعدما دفن. فكبر عليه اربعا. رواه مسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عباس

28
00:13:52.100 --> 00:14:22.100
ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى على قبر بعدما دفن. فكبر عليه اربعا. فيه دليل على جواز الصلاة على القبر. وقال الاصحاب تستحب حب الصلاة عليه الى شهر او شهر وشيء. لانه يبلى بعد. ولانه لم

29
00:14:22.100 --> 00:14:42.100
اريد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى على القبر بعد شهر. ولكن في هذا تحديد نظر لانه لم يرد التحديد بالشهر. ولا مانع من الصلاة عليه بعده. لان

30
00:14:42.100 --> 00:15:12.100
ان الصلاة على الروح لا الجسد. وفيه مشروعية التكبير اربعا كما تقدم السابع والخمسون والمئة. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض يمانية سحولية

31
00:15:12.100 --> 00:15:42.100
ليس فيها قميص ولا عمامة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض يمنية

32
00:15:42.100 --> 00:16:12.100
اي منسوبة الى اليمن. سحولية قيل الى بليدة في اليمن. تعمل فيها هذه الثياب وقيل الى ساحل البحر. ليس فيها قميص ولا عمامة. اي انها ففي هذا الحديث استحباب ان يكون الكفن ابيض. سواء كان

33
00:16:12.100 --> 00:16:42.100
ذكرا او انثى. وان يكون كفن الرجل ثلاث لفائف. تبسط ويجعل الحانوت فيما بينها ثم يوضع عليها بعدما ينظف ويبخر وينشف. وكل موضع يتطهر فيه بالماء فلا يستحب له التنشيف الا في هذا الموضع. لان في تكفينه وفيه رطوبة ضررة

34
00:16:42.100 --> 00:17:12.100
اه لانه يسرع اليه الفساد. ويوضع عليها مستلقيا. ويجعل من الحنوط في من على منافذ وجهه ومواضع سجوده ثم يدرج فيها. وتلف كل واحدة وحدها بان يوضع طرف كل واحدة على طرفها الاخر. ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه لشرفه

35
00:17:12.100 --> 00:17:42.100
ثم يعقدها ليكون اكمل في الستر. ثم تحل في القبر لانها حاجة موقتة ولا معنى في بقاء العقد بعد وضعه في القبر. الثامن والخمسون والمئة الحديث الخامس عن ام عطية الانصارية انها قالت دخل عليك

36
00:17:42.100 --> 00:18:12.100
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك. ان رأيتن ذلك بماء وسدر. واجعل في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. فاذا فرغتن فاذنني. فلما

37
00:18:12.100 --> 00:18:52.100
فرغنا اذنناه فاعطانا حقوه فقال اشعرنها اياه تعني وفي رواية او سبعا وقال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وان ام عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في

38
00:18:52.100 --> 00:19:22.100
حديث ام عطية دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين توفي ابنته هي زينب. وقوله غسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك فان رأيتن ذلك الى اخره. ففيه ان الغسل على قدر المصلحة والتنظيف

39
00:19:22.100 --> 00:19:52.100
فانه ان كان المرض ممتدا. وفي الميت اوساخ او خارج فيكثر الغسل بقدره ويكره الاسراف. لانه يفسد الجسد ويسرع اليه التعفن وفيه انه ان احتيج الى ذلك كما لو كان ثم خارج فلا بأس به. ولو

40
00:19:52.100 --> 00:20:22.100
جاوز السبع فان لم ينقطع سد المحل. وفيه انه يستحب قطعه على وتر وفيه انه يستحب ان يغسل بسدر. او ما يقوم مقامه من ونحوه ان لم يولد فان وجد السدر فهو اولى. لانه ابلغ في النظافة وتصليب الجسد

41
00:20:22.100 --> 00:20:52.100
ويستحب ان يغسل برغوة السدر رأسه لشرفه. ولانها اسرع في الخروج من شعر الرأس واما الوفل فيعسر تخلصه من الشعر. فيغسل به المواضع التي ليس فيها شعر وقوله واجعلن في الغسلة الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. وهو طيب

42
00:20:52.100 --> 00:21:32.100
معروف والحكمة في ذلك لانه يصلب الجسد. ويطرد الهوام. والميت محتال جدا الى ما يصلب جسده. وقوله فاذا فرغتن فاذنني اعلمنني فلما فرغنا اذنناه اي اعلنناه. وقولها فاعطانا حقوه فقال اشعرنها اياه. الى اخره. فسر الحق بانه الازار. وتسميته

43
00:21:32.100 --> 00:22:02.100
ذلك مأخوذة من حقو الانسان. واشعارها اياه بان يجعل مما يلي جسدها. فان ان الشعار الثوب الذي يلي الجسد. وادثار الثوب الظاهر. ففي هذا فضلها رضي الله عنه منها ولاجل التبرك بازاره. وقوله في الرواية الاخرى ابدأن بميامن

44
00:22:02.100 --> 00:22:32.100
ومواضع الوضوء منها. فيه استحباب تقديم الميامن. لانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله كما تقدم. واما استحباب البداءة بمواضع الوضوء فلشرفها ايضا

45
00:22:32.100 --> 00:23:02.100
وقول ام عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون فيه انه يستحب احب ان يجعل ثلاثة قرون ويسدل وراءها. ويستحب الا يكثر بالمشط لان لا يسقط منه شيء. فان سقط منه شيء جعل معها داخل الكفن

46
00:23:02.100 --> 00:23:32.100
وفيه انه لا يغسل المرأة الا النساء. فلا يغسلها حتى اقرب ما يكون ابوها وابنها ها ويستثنى من ذلك الزوج فيغسل زوجته. والسيد يغسل امته. ولو ما امرأة مع رجال لا زوج ولا سيد معهم ولا نساء معهم يممت. ولا يجوز

47
00:23:32.100 --> 00:24:02.100
ان تغسل. وقال الاصحاب اذا كان في هذه الحالة فيغسلها محرمها. لكن من وراء ثيابها ولا يجوز خلع ثيابها. فلا يغسل الرجال النساء ولا النساء الرجال فان الزوج والسيد والا الصغير الذي دون سبع سنين. فيجوز للنساء

48
00:24:02.100 --> 00:24:32.100
تغسيله وكذلك الصغيرة دون السبع يجوز للرجال تغسيلها والله اعلم التاسع والخمسون والمئة. الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقسته. او قال

49
00:24:32.100 --> 00:25:02.100
قال فاوقفته. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اغسلوه ماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه

50
00:25:02.100 --> 00:25:32.100
رواه البخاري ومسلم. الوقف كسر العنق. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عباس بينما رجل واقف بعرفة اذ وقف عن راحلته الى اخره. استنبط من هذا الحديث احكام عديدة

51
00:25:32.100 --> 00:26:02.100
منها تغسيل الميت. وانه فرض كفاية. فان فرض الكفاية هو الامر الذي الشارع ايجاده فقط. وفرض العين هو الذي يطلب الشارع ايجاده من كل مكلف فلا يكفي فيه مجرد ايجاده. ومنها بالخصوص ان المحرم يغسل

52
00:26:02.100 --> 00:26:32.100
وان كان حكمه حكم الشهيد. فانه ليس مثله في هذا. فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. ومنها ان الميت يغسل بماء وسدر لكمال النظافة ومنها ان تغير الماء في محل التطهير وغيره لا يضر. اما في

53
00:26:32.100 --> 00:27:02.100
للتطهير فبالاتفاق. واما في غير محل التطهير ففيه خلاف. والصحيح انه لا يضر فانه يلزم من قوله اغسلوه بماء وسدر خلطهما. ومنها وجوب الكفن في مال الميت. وانه مقدم على كل شيء حتى على الدين. لانه قال

54
00:27:02.100 --> 00:27:32.100
قال وكفنوه في ثوبيه. ولم يستفصل هل عليه دين ام لا. والقاعدة الاصولية هي ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وهذه من كلام الشافعي رحمه الله تعالى. فانه قالها واخذها عنه الاصوليون

55
00:27:32.100 --> 00:28:02.100
لانه رحمه الله تعالى اشتهر في هذا الفن اشتهارا عظيما. فان الانسان اذا مات فتتعلق في ماله اربعة حقوق مرتبة. اولا مؤن التجهيز. وهي مقدمة على يا سائر الحقوق. لانها من ضرورياته. ثم الديون التي لله او للادميين

56
00:28:02.100 --> 00:28:32.100
ويقدم منها الذي فيه رهن. ثم الوصية من الثلث فاقل لغير وارث. فان زادت عن الثلث او كانت لوارث لم تنفذ الا باجازة الورثة. ثم حق الورثة وهو الحق الرابع ومنها ان المحرم يحرم عليه الطيب حيا وميتا. ومنها

57
00:28:32.100 --> 00:29:02.100
انه يحرم تغطية رأسه حيا وميتا. وكذلك وجهه. اما تحريم الطيب وتغطية الرأس والوجه بعد الموت فظاهر. واما في حال الحياة فيؤخذ من نهيه عن ان يفعل به ذلك ومن تعليله بقوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكذلك

58
00:29:02.100 --> 00:29:22.100
المرأة لا يغطى وجهها اذا ماتت في حال الاحرام. فان احتيج الى ذلك كما اذا كان يصلي عليها اجانب. او خيف ان يروها. فانه يغطى وجهها كما في حال الحياة

59
00:29:22.100 --> 00:29:52.100
اذا ارادت ان تبرز للرجال ولا يضر لو مس الغطاء وجهها. فاذا نزلت من القبر كشف وجهها. ومنها البشارة العظيمة لمن مات في هذه الحال. وانه يؤجر على عمله. الى ان يبعث يوم القيامة في هذه الحالة المحمودة. ومنها

60
00:29:52.100 --> 00:30:22.100
انه يؤخذ من المعنى ان كل مسلم يشرع بعمل من الاعمال الصالحة. ومن نيته ثم تحترمه المنية قبل تكميله. فانه يجري له عمله الى يوم ياما وتبلغ النية مبلغ العمل اذا حال القدر. ومن نية الانسان تكميل العمل

61
00:30:22.100 --> 00:30:52.100
وهذا عام في جميع الاعمال الصالحة. الستون والمئة الحديث السابع عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليمه

62
00:30:52.100 --> 00:31:22.100
قوله في حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا اين هان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لان القاعدة الاخرى اذا قال الصحابي امرنا او نهينا او من السنة. فالحديث مرفوع. وهذا

63
00:31:22.100 --> 00:31:52.100
النهي اما للتحريم او للكراهة. فان علم وتيقن وقوع المحظور فهو للتحريم وان خيف وقوع المحذور ولم يتيقن فهو للكراهة. وهذا النهي للنساء خاصة لان ام عطية تخبر عن نفسها وعن النساء. واما الرجال فسيأتي انه حثهم على

64
00:31:52.100 --> 00:32:22.100
الجنائز والحكمة في نهي النساء عن اتباع الجنائز انه لضعف عقولهن ورقة لا يؤمن من وقوع منكر من افعال الجاهلية. كتهييج الحزن او التسخط من قضاء الله وقدره ونحو ذلك. ولهذا يحرم على النساء زيارة القبور. فقد

65
00:32:22.100 --> 00:32:52.100
ورد انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن زوارات القبور من النساء. والمتخذ عليها المساجد والسرج. وهذا لا يقصر عن التحريم. واستثنى العلماء قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقبر صاحبيه فقالوا يباح لهن زيارة

66
00:32:52.100 --> 00:33:22.100
وقد تعبنا بطلب الدليل على استثنائه فلم نجد لذلك دليلا ولكن قال شيخ الاسلام رحمه الله لا تمكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن دونه ثلاث حوائل. ولا يمكن احدا الوصول اليه. ومن توهم

67
00:33:22.100 --> 00:33:52.100
انه زاره فهذا وهم خيالي. ويعتضد لقول شيخ الاسلام بقول عائشة لولا ذلك اي خشية ان يتخذ مزارا او عيدا. لابرز قبره فعلى هذا قولي يزول الاشكال. ولكن يحصل للانسان زيارة المسجد. والوصول الى اثار الرسول

68
00:33:52.100 --> 00:34:22.100
والقرب من قبره صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الحادي والستون والمئة الحديث الثامن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدم

69
00:34:22.100 --> 00:34:52.100
تقدمونها اليه. وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اسرعوا بالجنازة الى اخره. فيه استحباب الاسراع

70
00:34:52.100 --> 00:35:22.100
بها وليس الاسراع بها خاصا بالاسراع بحملها فقط. كما يظن ذلك بعض الناس بل المراد بذلك الاسراع في تغسيلها والصلاة عليها وحملها ودفنها رغبة عن الميت. بل لهذه المصلحة التي نبه عليها الشارع. واما ما يفعله الجميع

71
00:35:22.100 --> 00:35:52.100
تهال من تباطؤهم في ذلك. فاذا حملوه مشوا الهوينا. بل ربما تقهقروا الى وراء ويظنون ذلك اكراما للميت ورغبة فيه. فذلك من جهلهم. فانه ليس له ولا لهم مصلحة في بقائه بعد موته. والعقل ايضا ينكر ذلك. فانه

72
00:35:52.100 --> 00:36:22.100
انما كان انسانا بروحه. فاذا فارقت روحه جسده لم يبقى مصلحة في بقاء جسده ويستحب الاسراع فيه ما لم يعارظ ذلك مصلحة راجحة. فان عارض تارك مصلحة راجحة رعيت. كما اذا انتظر به كثرة من يصلي عليه ونحو ذلك

73
00:36:22.100 --> 00:36:52.100
ويستحب الاسراع فيه ما لم يمت فجأة. وموت الفجأة هو الذي لم يتقدمه سبب ظاهر فينتظر به حتى يتيقن موته. فكم من انسان اصابته سكتة فظن انه ميت كما جرى للهمذاني صاحب المقامات. فانه اصابته سكتة فظن انه ميت

74
00:36:52.100 --> 00:37:22.100
فلما دفن وكان الليل افاق من سكتته فجعل يصيح. وسمعه اناس في المقبرة لكن استوحشوا فلم ينبشوه. فلما كان من الغد نبشوا ذلك القبر فاذا هو الهمد اذاني واذا شعره ابيض وهو حين مات لم يكن فيه شعرة بيضاء. واذا هو

75
00:37:22.100 --> 00:37:52.100
قابض على لحيته. وقد وقع نحو هذا كثيرا. فاذا كان موته فجأة فانه ينتظر به. حتى يتيقن موته بالعلامات الظاهرة. فمنها انخساف صدغين وميل انفه وارتخاء مفاصله رجليه ويديه. فاذا تيقن موته استحب

76
00:37:52.100 --> 00:38:22.100
اسراع به. الثاني والستون والمئة. الحديث التاسع عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. رواه البخاري ومسلم

77
00:38:22.100 --> 00:38:52.100
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث سمرة بن جندب صليت وراء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقط قام وسطها فيه استحباب وقوف الامام وسط الانثى. قال العلماء رحمهم الله

78
00:38:52.100 --> 00:39:22.100
تعالى يستحب للامام ان يقف وسط الانثى. وحذاء صدر الرجل او رأسه فاذا اجتمع رجال ونساء جعل صدر الرجل حذاء وسط الانثى. واما المأمومون فعلى صفوفهم. وقال بعضهم الحكمة في ذلك لاجل سترها وفي ذلك نظر

79
00:39:22.100 --> 00:39:52.100
الثالث والستون والمئة. الحديث العاشر عن ابي موسى عبدالله ابن قيس رضي الله عنه عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم برئ من الصادقة والحالقة والشاقة. رواه البخاري ومسلم. الصادقة التي ترفع صوتها عند المصيبة

80
00:39:52.100 --> 00:40:22.100
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم برئ من الحالقة والشاقة. فسر المؤلف رحمه الله الصادقة فقال هي التي

81
00:40:22.100 --> 00:40:52.100
صوتها عند المصيبة. والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. والشاق هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. وكل هذه من اعمال الجاهلية في هذا برئ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ممن فعل هذه الافعال

82
00:40:52.100 --> 00:41:32.100
وخص النساء في ذلك لانهن اللواتي يفعلن ذلك لضعف عقولهن ورقتهن وكانوا والعياذ بالله يمدحونهن على ذلك. كما قال شاعرهم يمدحهن ومنهن والايام تعثر بالفتى. نوادب لا يمللنه ونوائح وعندهم والعياذ بالله من ذلك. ان الذي لا يندب ولا يشق عليه الجيب فليس بشيء

83
00:41:32.100 --> 00:42:02.100
ولهذا يوصون بذلك كما قال شاعرهم. اذا مت فاني بما انا اهله وشقي علي الثوب يا ام معبدي. وفي هذه الافعال والعياذ بالله من التسخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره شيء عظيم. وهي بافعال

84
00:42:02.100 --> 00:42:32.100
مجانين اشبه فلهذا برئ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ممن فعلها فهي من كبائر الذنوب. الرابع والستون والمئة. الحديث الحادي عشر شر عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وعلى

85
00:42:32.100 --> 00:43:02.100
على آله وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بارض الحبشة يقال لها ماريا وكانت ام سلمة وام حبيبة اتتا ارض الحبشة. فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. فرفع رأسه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال

86
00:43:02.100 --> 00:43:32.100
اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ثم صوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ سعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة رضي الله عنها

87
00:43:32.100 --> 00:44:02.100
لما اشتكى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر بعض نسائه. ولم يسميها ولعلها ام سلمة او ام حبيبة. كنيسة وهي معبد النصارى في ارض الحبشة يقال لها اي الكنيسة مارية. وكانت ام سلمة وام حبيبة

88
00:44:02.100 --> 00:44:32.100
ارض الحبشة اي مع ازواجهن حين هاجرن الى الحبشة مع ازواجهن اما ام حبيبة فتنصر زوجها في ارض الحبشة. ومات والعياذ بالله نصرانيا ولما جاءت ام حبيبة الى المدينة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

89
00:44:32.100 --> 00:45:02.100
اله وسلم. وهي ابنة ابي سفيان بن حرب. وكذلك ام لما جاءت مع زوجها من ارض الحبشة الى المدينة توفي زوجها ابو سلمة. ثم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقولها فذكرتا من

90
00:45:02.100 --> 00:45:32.100
وتصاوير فيها. فرفع رأسه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الى اخره فيه نصحه العظيم صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حال الضراء والسراء وفيه النهي عن الصور والبناء على القبور. وفيه ان الذين يفعلون هذه

91
00:45:32.100 --> 00:46:02.100
افعال هم شرار الخلق يوم القيامة. الخامس والستون والمئة الحديث الثاني عشر عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه. لعن الله اليهود والنصارى

92
00:46:02.100 --> 00:46:32.100
النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي ان مسجدا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة رضي الله عنها

93
00:46:32.100 --> 00:47:02.100
الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الى اخره فيه النهي العظيم لامته ان يفعلوا مثل افعالهم. وفيه ان دفنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيت عائشة. كان بايعاز منه. ان كان قولها

94
00:47:02.100 --> 00:47:32.100
وخشي مبنيا للفاعل. ويشهد لذلك الحديث الذي ورد. انه امر ان يدفن في المكان الذي مات فيه وان كان قولها خشي مبنيا للمفعول فيكون ذلك اتفاقا من الصحابة وفيه كما تقدم انه لا يمكن زيارة قبره صلى الله عليه وعلى اله

95
00:47:32.100 --> 00:48:02.100
وسلم. لانه دونه ثلاثة جدران. شباك من حديد والشباك الداخلي مصمت لا يدخله خاص ولا عام. واسفله الى الماء. فلا لا يمكن احد الوصول اليه ابدا. السادس والستون والمئة. الحديث

96
00:48:02.100 --> 00:48:32.100
ثالث عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله اله وسلم انه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

97
00:48:32.100 --> 00:49:02.100
قوله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ليس منا من ضرب وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. اي نحو قولهم وويلاه. وانقطاع ظهراه وسيداه وفلان الذي يفعل كذا وكذا. وكذا وكذا

98
00:49:02.100 --> 00:49:32.100
وهذا الحديث كحديث ابي موسى المتقدم. وها هنا فائدة عظيمة ينبغي التنبه لها وهي ان العلماء كثرت اقوالهم واختلفوا في هذه الايات والاحاديث الواردة بنصوص الوعيد. مثل الخلود في النار لمن معه اصل الايمان. اذا فعل

99
00:49:32.100 --> 00:50:02.100
ذلك الامر المذكور. ومثل التبري ممن فعله. كقوله في حديث ابي موسى انه برئ من الصالقة الى اخره. ومثل نفي الايمان كقوله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ومثل التبري منه كقوله. ليس منا من غشنا

100
00:50:02.100 --> 00:50:32.100
وكقوله في هذا الحديث ليس منا من ضرب الخدود الى اخره ونحو ذلك من النصوص التي يظهر منها الخلود في النار خروج من دائرة الاسلام. بفعل ذلك الذنب الذي لا يكفر الانسان بفعله. وسبب

101
00:50:32.100 --> 00:51:02.100
اختلافهم ان السلف الصالح اجمعوا على انه لا يخلد في النار من معه اصل الايمان وانه لا يخرج من الدين جملة. وهذا مذهب اهل السنة والجماعة. وهو الذي ان دل عليه الكتاب والسنة. ومن خرج عن هذا المذهب فقد دخل بمذهب احدى الطائفتين

102
00:51:02.100 --> 00:51:32.100
المفرطين او المفرطين. اما مذهب الخوارج واما مذهب المعتزلة فلهذا اختلف الائمة رحمهم الله في معنى هذه الاحاديث اختلاف طويلا عريضا. ولكن الصواب الذي لا صواب غيره. وهو الذي يجمع النصوص كلها

103
00:51:32.100 --> 00:52:02.100
ولا يضرب بعضها ببعض هو ان يقال ان الايمان نوعان. نوع يمنع من دخول النار نار ونوع لا يمنع من دخولها. ولكن يمنع من الخلود فيها. فمن كمل ايمانه فهو الذي حصل له النوعان. والايمان المنفي في هذه الاحاديث هو الايمان الكامل

104
00:52:02.100 --> 00:52:32.100
الذي يمنع من دخول النار. ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ان الاشياء لها شورى وموانع. فلا يتم الشيء الا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. فاذا رتب العذاب على عمل كان ذلك العمل موجبا لحصول العذاب. ما لم يوجد مانع

105
00:52:32.100 --> 00:53:02.100
تمنع من حصوله واكبر الموانع وجود الايمان الذي يمنع من الخلود في النار. فالقاتل دخل النار فانه لا يخلد فيها. ما دام معه اصل الايمان. لان القتل وان كان موجبا للخلود فيها. فالايمان مانع من الخلود فيها والبراءة منه. وقوله

106
00:53:02.100 --> 00:53:32.100
ليس منا اي في هذه الاحوال المخالفة لاحوال المؤمنين. السابع والستون والمائة. الحديث الرابع عشر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليه

107
00:53:32.100 --> 00:54:02.100
فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم اصغرهما مثل جبل احد. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في

108
00:54:02.100 --> 00:54:32.100
حديث ابي هريرة من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. الى اخره. فيه الفضل العظيم لمن صلى على الجنازة وتبعه قال بعض العلماء القيراط على اصطلاح الحساب هو جزء

109
00:54:32.100 --> 00:55:02.100
من اربعة وعشرين جزءا. فيكون للمصلي على الجنازة جزء. ولمن صلى عليها وشهدها حتى تدفن جزءان من اربعة وعشرين جزءا من اجر المصاب. وهذا في غاية الضعف فان هذا الاصطلاح حادث بعد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وايضا فان

110
00:55:02.100 --> 00:55:32.100
انهم امة امية لا يحسنون الحساب والكتابة. وايضا فانهم لما خفي عليهم قدر قيراط سألوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عنه. فاخبرهم به مثل لهم بالامور الحسية المشاهدة فقال مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم

111
00:55:32.100 --> 00:56:02.100
اصغرهما مثل احد. ولو كان المراد بذلك انه جزء من اربعة وعشرين جزءا لبيت لهم. وايضا فهذا من العبادات التي يكون الثواب فيها على قدر نية العاملين واخلاصه. فقد يكون ثوابه اكثر من ثواب المصاب لقلة اخلاص هذا

112
00:56:02.100 --> 00:56:32.100
اوهوني المصيبة عليه او لقلة صبره ونحو ذلك. وهذا الثواب عام. ثواب كان الميت صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى. وقد يزيد الاجر على قدر نفع العمل ومصلحته ونية العامل. قال بعض العلماء اذا نوى الانسان باتباعه الجنازة

113
00:56:32.100 --> 00:57:02.100
طاعة ربه بامتثال امره واداء حق اخيه باتباع جنازته والصلاة عليه فانه في هذه الحال مفتقر الى ذلك جدا. ونوى ايضا جبر خواطر اهله واقاربه ومساعدتهم على ذلك. وهذا بر. وقد قال تعالى وتعاونوا

114
00:57:02.100 --> 00:57:32.100
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فيؤخذ من لازم هذا الحديث انه يستحب تعزية المصاب بالميت. والتعزيب ليست كما يظن بعض العوام انها مجرد قول. اعظم الله اجرك واحسن عزاك وغفرك

115
00:57:32.100 --> 00:58:02.100
ولميتك بل هي كما قال ابو الوفاء ابن عقيل. قال رحمه الله كلاما معناه ان التعزية هي ان تأتي الى قلب قد هدته المصيبة وغيرته. فلا تزال تلقي عليه من الآيات والأحاديث والترغيب والترهيب. حتى ترده الى الحق. فهذه

116
00:58:02.100 --> 00:58:32.100
تعزية حق سواء كانت مشافهة او بكتابة اذا كان بعيدا. واما ما يفعله بعض النساء اليوم بل كلهن الا النادر فليست بتعزية. وهي لتهييج بالحزن اقرب منها للتعزية. وينبغي للمصاب ان يستعين الله ويصبر عند المصيبة

117
00:58:32.100 --> 00:59:02.100
فان الصبر المحمود هو الصبر عند الصدمة الاولى. والانسان ان لم يصبر ويحتسب في اول فلابد له من السلو. لان هذه طبيعة الانسان وجبلته. ولهذا قال علي رضي الله عنه للاشعث ابن قيس انك ان لم تصبر صبر الكرام سلوت

118
00:59:02.100 --> 00:59:32.100
فسلو البهائم. ومن اعظم ما يعين على الصبر هو النظر فيما اعد الله تعالى للصبر قابرين من الجزاء في الدنيا والاخرة. وليس الجزع والتسخط يرد فائتا انما هو عذاب عاجل قبل العذاب الاجل. فان القضاء تم وليس بمردود. فمن

119
00:59:32.100 --> 01:00:02.100
رضي فله الرضا. ومن سخط فله السخط. ومما يعين على الصبر تحقيق معنى قوله تعالى حكاية عن الصابرين من قولهم عند المصيبة. انا لله وانا اليه راجعون فمعنى قوله انا لله اي عبيد مملوكون مدبرون ليس لنا من

120
01:00:02.100 --> 01:00:32.100
الامر شيء. بل الامر كله لله. يفعل ما يريد. وانا اليه راجعون اي من جميع احوالنا. واذا علم الانسان انه راجع الى الله. وانه موقوف بين يديه اوجب له ذلك الاحتساب. وان يعلم ان ما عند الله خير وابقى

121
01:00:32.100 --> 01:00:41.063
وهذا عام لجميع المصائب. سواء بالانفس او الاموال