﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:22.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين

2
00:00:22.900 --> 00:00:43.700
قال الحافظ احمد ابن علي رحمه الله تعالى في كتابه قلوب المرام وتحت باب المياه الطهارة وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:43.800 --> 00:01:07.100
اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يلتقي بجناحه الذي فيه الداء وعن ابي واقد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

4
00:01:07.500 --> 00:01:23.200
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

5
00:01:23.650 --> 00:01:45.000
اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء وفي رواية شفاء قوله اذا وقع الذباب الذباب حشرة معروفة وقيل انها سمي

6
00:01:45.200 --> 00:02:06.500
انه سمي ذبابا لانه كلما اب يعني كلما طرد رجع ولذلك سمي ذبابا يقول اذا وقع الذباب في شراب احدكم سواء كان ذلك ماء او عصيرا او مرقا او غير ذلك

7
00:02:07.050 --> 00:02:32.450
فليغمسه يعني فليغمس هذا الذباب الذي وقع ثم علل عليه الصلاة والسلام فقال فان في احد جناحيه داء وهذا الداء اثبت الطب الحديث انه الحمى  وفي الاخر شفاء يعني شفاء اما من هذا الداء

8
00:02:32.550 --> 00:02:49.550
الذي في الجناح الاول واما من داء اخر معين وعلى هذا يقول قوله وفي الاخر دواء يعني دواء من هذا الداء الذي في الجناح او دواء من مرض اخر معين

9
00:02:49.950 --> 00:03:11.600
قال وانه يتقي جناحه الذي فيه الداء يعني حينما يقع في الشراب يقع على جناحه الذي فيه الداء ففي هذا الحديث مسائل وفوائد منها اولا حكمة الله عز وجل  خلقي

10
00:03:11.650 --> 00:03:36.200
هذه الحيوانات التي قد يكون فيها شيء من الضرر والله عز وجل خلق هذه الحيوانات التي يكون التي يكون فيها شيء من الضرر بل منها الضار ومنها النافع بل انه سبحانه وتعالى قد يخلق في العين الواحدة

11
00:03:36.300 --> 00:03:59.000
ما يكون فيه منفعة ومضرة فاذا قال قائل ما هي الحكمة في كون الله عز وجل يخلق هذه هذه الحشرات وهذه الحيوانات التي فيها ضرر الحيتان كالحياة والعقارب وغيرها من السباع

12
00:03:59.200 --> 00:04:17.000
ما هي الحكمة من خلقها ما دام ان فيها ضررا على بني ادم الجواب ان الله عز وجل لا يخلق شيئا الا لحكمة فمن الحكم في خلق هذه الحيوانات اولا

13
00:04:17.200 --> 00:04:40.500
بيان قدرة الله عز وجل على خلق نافع والضار بل انه سبحانه وتعالى يخلق في العين الواحدة او يجعل في العين الواحدة ما يكون فيه منفعة ومضرة ومنها ايضا بيان ضعف بني ادم امام قدرة الله عز وجل

14
00:04:40.900 --> 00:05:01.700
وانه ربما ان هذه الحشرة الصغيرة لا يتمكن من دفع اذيتها ومنها ايضا اللجوء الى الله عز وجل والاعتصام به في دفع ما قد يكون في هذه المخلوقات من الضرر

15
00:05:02.100 --> 00:05:23.450
فيلجأ الانسان الى الله عز وجل ان يحفظه وان يعصم ومن الحكم ايضا انه يجتنب ان ان الانسان اجتنبوا الاضرار بالاخرين لانه اذا كان لا يحب ان يؤذى فلا يؤذي غيره

16
00:05:23.950 --> 00:05:43.700
المهم انه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء من الحيوانات التي فيها منفعة وفيها مضرة بل انه سبحانه وتعالى كما سبق قد يوجد في العين الواحدة منفعة ومضرة وقد ذكروا ان

17
00:05:43.900 --> 00:06:09.650
رجلا رأى الخنفساء المعروفة وقال لا ادري لماذا خلق الله هذه الخنفساء جمال شكلها امرطي برائحتها من الخنفسة حتى من جهة الرائحة رائحتها كريهة فقال لا ادري لماذا خلق الله هذه الخنفساء

18
00:06:09.800 --> 00:06:32.850
جمال شكلها فشكلها غير جميل برائحتها ورائحتها كريهة قالوا فابتلي بالاكلة ابتلاه الله عز وجل بالاكلة مرض مثل الغرغرينا الذي يسمى الان وصار يطوف البلدان يبحث عن علاج لهذا المرض

19
00:06:33.550 --> 00:06:52.750
فلم يجد قالوا فبينما هو جالس في بيته مع اصحابه اذ سمع رجلا يقول يا من يريد الدواء يا من يريد الدواء يطوف بالاسواق فقال علي به احضروه فاحذروا فلما نظر الى

20
00:06:52.800 --> 00:07:15.400
هذه الاكلة التي في هذا الرجل قال هذا الحكيم والطبيب قال علي بخنفساء احضروا لي خنفساء فاحذروا له الخنفساء فاحرقها ودقها وذرها على هذا الجرح او الجرح قالوا فما لبث اياما حتى برئ باذن الله

21
00:07:15.650 --> 00:07:33.950
تأمل ان الله عز وجل جعل ابتلاه الله بهذا المرض وجعل شفاءه في هذه الحشرة التي كان يسخر من خلق الله عز وجل لها وفي هذا الحديث ايضا دليل على طهارة الذباب

22
00:07:35.600 --> 00:07:58.100
لقوله عليه الصلاة والسلام فليغمسوا ومعلوم انه اذا غمسه والشراب حار فان الذباب سوف يموت وهذا دليل على طهارته وقاس العلماء على الذباب كل ما ليس له نفس سائلة فكل حيوان

23
00:07:58.350 --> 00:08:22.300
ليس له نفس سائلة فانه يكون طاهرا في الحياة وبعد الممات ومن امثلة ذلك البق والعقرب وكذلك الصراصير ونحوها مما ليس له نفس سائلة فهذه طاهرة ويستفاد من هذا الحديث ايضا مشروعية

24
00:08:22.400 --> 00:08:45.900
غمس الذباب فيما اذا وقع في الشراب فليغمس فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء لكن لا يلزم ان يشرب الانسان من هذا الاناء فلو ان نفسه عافت هذا الشراب او تقززت نفسه من ان يشرب هذا الشراب

25
00:08:46.000 --> 00:09:07.600
الذي وقع فيه الذباب فلا حرج عليه ويستفاد من ايضا هذا الحديث ظهور اية من ايات الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله فان في احد جناحيه جاء وفي الاخر  وفي هذا ايضا دليل على

26
00:09:07.850 --> 00:09:29.600
ان الله عز وجل ما انزل داء الا انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جاهله فان الله عز وجل ما انزل داء الا جعل لهذا الداء سواء لكن هذا الدواء قد يكون معلوما للخلق

27
00:09:29.650 --> 00:09:51.300
وقد يحتاج الى  ومراجعة ومدارسة   احسن الله اليكم قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:09:51.650 --> 00:10:11.650
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له يقول عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت

29
00:10:12.700 --> 00:10:32.800
وهذا الحديث يقول ما قطع من البهيمة والبهيمة سميت بذلك انبهام امرها او لانها لا تستطيع ان تعبر اما في نفسها يقول ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتة تلك البهيمة

30
00:10:33.500 --> 00:10:53.450
كما قطع من الشاة وهي حية فهو نجس لان ميتة الشاة نجسة وما قطع من السمك وهي حية فهو طاهر لان ميتة السمك طاهرة وما قطع من الادمي وهو حي

31
00:10:53.500 --> 00:11:13.400
فهو طاهر لان ميتة الادمي  فاي جزء قطع من البهيمة وهي حية ما حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله او اخذ الفقهاء من هذا الحديث ما اوبين من حي

32
00:11:13.600 --> 00:11:35.900
فهو كميتته ما اوبين من حي فهو كميتته حلا وحرمة طهارة ونجاسة كما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتة تلك البهيمة من حيث الحل والحرمة ومن حيث الطهارة والنجاسة

33
00:11:36.150 --> 00:11:54.150
فمثلا انسان انقطع جزءا من الشاة او بضعة من شاة وهي حية فهذه القطعة من اللحم او العضو يقول هو حرام من حيث الحلو الحرمة ونجس لماذا؟ لان ميتة الشاة

34
00:11:54.200 --> 00:12:14.550
من حيث الحل والحرمة محرمة ومن حيث الطهارة والنجاسة نجسة لو ان شخصا قطع جزءا من السمكة وهي حية فهذا الجزء حلال طاهر لان ميتة السمك حلال وطاهرة لو ان شخصا قطع

35
00:12:14.650 --> 00:12:35.750
جزءا من الادمي او عضو من الادمي وهو حي فهذا العضو طاهر لكنه محرم ظاهر لان ميتة الادمي طاهرة ومحرم لان الادمي لا يجوز اكله المهم ان هذا الحديث دل على هذه القاعدة

36
00:12:35.850 --> 00:13:00.650
وهي ما اوبين من حي فهو كميتته الا ان العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألتين المسألة الاولى المسك فأرته المسألة الاولى المسك وثأرته وذلك ان هناك غزالا يسمى غزال المسك

37
00:13:03.000 --> 00:13:21.700
بحيث انه هذا الغزال يجرونه ويجعلوه يجعلونه يجري  يخلق الله عز وجل او يجعل الله عز وجل في سرته كوعاء يعني يجتمع الدم في سرته ويسقط باذن الله عز وجل

38
00:13:22.100 --> 00:13:40.950
يربط هذا الدم الذي يجتمع في سرته لانه اذا جرى وركض فانه يجتمع في سرته دم يأتون الى هذا الدم ويربطونه بشدة حتى يمنعوا وصول الدم الى الى هذا الجزء

39
00:13:41.550 --> 00:14:04.650
فبعد ايام يسقط هذا الدم الذي يسمى وعاء المسك وهو من افخر انواع الطيب وهذا الغزال يسمى غزال المسك ولهذا قال المتنبي فان تفق الانام يمدح سيف الدولة وان تبق الانام وانت منهم

40
00:14:04.800 --> 00:14:27.650
فان المسك دم الغزالي المسك الذي هو افخر انواع الطيب هو دم للغزال يستخرج من سرته هذا المسك او وعاء المسك وابين من حي لكنه طاهر كذلك ايضا مما استثنى العلما رحمهم الله

41
00:14:27.700 --> 00:14:52.150
الطريجة والطريقة هو الصيد يكون بين القوم لا يقدرون عليه ويرميه احدهم بسهمه فيصيب منه شيئا والاخر يقطع منه شيئا فهذه الاجزاء والابعاظ التي تؤخذ من الحيوان قبل موته حكمها انها طاهرة

42
00:14:52.750 --> 00:15:12.500
ولهذا قال الامام احمد رحمه الله كانوا يفعلونه في اسفارهم ومنها ايضا من من من من الطريدة ما لو ندى حيوان بعير او شاة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه في سفر

43
00:15:13.100 --> 00:15:32.850
فندب بعير من القوم يعني هرب البعير فلم يكن معهم خير حتى يلحقوا به فرماه بعضهم بسهمه وبعضهم يعني ضربه بسيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه ان لهذه الابل

44
00:15:33.100 --> 00:15:54.200
عوابد اوابد الوحش كما نج منه فاصنعوا به هكذا فلو ان بعيرا مثلا هرب ولم يتمكن الانسان من الامساك به الا بان يضربه بسيف في جزء من بدنه فسقط اجزاء من بدنه وهو حي

45
00:15:54.250 --> 00:16:17.950
فهذه الاجزاء حكمها انها طاهرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث  قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله باب الانية عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:16:18.200 --> 00:16:38.600
لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه وعن ام سلمة رحمه الله باب الانية الانية جمع اناء والاواني هي الاوعية

47
00:16:38.800 --> 00:17:03.300
الاناء المراد به الوعاء ومناسبة ذكر باب الانية بعد ذكر باب المياه انه لما كان الماء جوهرا بسيطا سيالا يحتاج الى وعاء يوضع فيه ناسب ان يذكر الانية وان تذكر احكامها بعد باب المياه

48
00:17:03.650 --> 00:17:26.450
والا فان الانية لها مناسبة اخرى في كتاب الاطعمة الان هي لها مناسبتان مناسبة في باب الطهارة او في كتاب الطهارة ومناسبة في كتاب الاطعمة وقد جرت عادة العلماء ان الشيء اذا كان له مناسبتان

49
00:17:26.700 --> 00:17:46.700
فانه يذكر في المناسبة الاولى الشيء اذا كان له مناسبتان فانه يذكر في المناسبة الاولى اولا ان هذا من باب المسارعة والمبادرة في الخير والعلم لا شك انه خير وثانيا ان الانسان اذا اخر

50
00:17:47.150 --> 00:18:08.000
فانه قد يعرض له النسيان وقد يقول اذكر هذا في الانية ثم اذا جاء في الانية فانها فانه ينسى وهذا قد وقع ولذلك الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في الروض المربع شرح زاد المستقنع

51
00:18:08.450 --> 00:18:30.900
لما ذكر صاحب الزاد قال وما اوبين من حي فهو كميتته هذي عبارة الزاد قال رحمه الله الا المسك وفأرته والطريقة وتأتي في الصيد يعني ساذكرها في الصيد ولم يذكرها في الصيد

52
00:18:31.300 --> 00:18:53.800
الانسان قد وهو يكتب يكون مستحظرا للشيء ثم ينسى ثالثا ايضا ما ذكرته ان الانسان قد يكون مستحظرا للمسألة مستظهرا لها في تلك الساعة ثم اذا اراد ان يكتبها يجد ان نفسه لا يجد ان انه لا يستحضر

53
00:18:53.850 --> 00:19:18.100
تلك المسألة غاية الاستحضار ورابعا ايظا ان الانسان اذا انه اذا ذكرت هذه المسألة في الموظع الاول ثم احيل عليها في الموضع الثاني كانت الاحالة على شيء معلوم واذا سجل الكلام عليها الى الموضع الثاني وقال تأتي او سنذكر

54
00:19:18.200 --> 00:19:41.150
كانت الاحالة على شيء مجهول لهذا اصطلح العلماء رحمهم الله على انهم انه اذا كان الشيء له مناسبتان انه يذكر في المناسبة الاولى الاسباب الاربعة السابقة والاصل في الانية او في جميع الاواني الحل والاباحة

55
00:19:41.500 --> 00:19:59.900
فكل ما يستعمله الناس من الاواني وكل ما خلقه الله عز وجل مما يستعمل انية الاصل فيه الحل والاباحة قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

56
00:20:00.150 --> 00:20:19.600
وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحج حدودا فلا تعتدوها. وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها

57
00:20:19.800 --> 00:20:39.500
فمن ادعى تحريم نوع من انواع الانية فعليه الدليل ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما

58
00:20:39.600 --> 00:20:57.050
فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة قوله لا لا تشربوا في انية الذهب والفضة هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب بل والاكل في انية الذهب والفضة

59
00:20:57.400 --> 00:21:16.750
ثم علل قالوا ولا في صحافهما جمع صحفة وهو الاناء الذي يسع لستة اشخاص او سبعة في الاكل قال ثم علل وقال فانها يعني اواني الذهب والفضة لهم في الدنيا

60
00:21:16.850 --> 00:21:42.300
ولكم في الاخرة فانها لهم في الدنيا لهم الظمير عائد على الكفار مع انه لم يسبق له ذكر لكنه معلوم من السياق ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى قال اني احببت حب الخير عن ذكري ربي حتى توارت بالحجاب

61
00:21:42.550 --> 00:21:59.150
ما هي الذي توارت الشمس لم يسبق لها ذكر لكن السياق يدل عليها وقوله عليه الصلاة والسلام فانها لهم الضمير في قولي لهم يعود على الكفار مع انه لم يسبق

62
00:21:59.250 --> 00:22:20.100
له ذكر فيما تقدم لكنه معلوم بالسياق فانه فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ودل هذا الحديث على مسائل منها اولا تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة ومنها ايضا

63
00:22:20.250 --> 00:22:39.700
ان الاكل ان الاكل والشرب في انية الذهب والفضة من خصائص الكفار وليس معنى ذلك انه يباح لهم ان يأكلوا في انية الذهب والفضة ليس معنى قوله عليه الصلاة والسلام فانها لهم في الدنيا

64
00:22:39.750 --> 00:22:55.450
انه يجوز للكفار ان يأكلوا ويشربوا في انية الذهب والفضة ليس هذا هو المراد وانما مراد النبي عليه الصلاة والسلام ان ذلك من خصائصهم لكونهم لا يبالون في الحلال والحرام

65
00:22:55.800 --> 00:23:20.500
الكفار يفعلوا يفعلون في هذه الدنيا ما شاءوا  ينظرون الى حلال او حرام ولكنهم سوف يحاسبون ويجازون على ذلك يوم القيامة ومنها ايضا من فوائده تسرية المؤمن بفوات بعض محبوباته ومرغوباته

66
00:23:20.900 --> 00:23:41.350
فان النبي عليه الصلاة والسلام سل المؤمنين بقوله لهم في الدنيا ولكم يوم القيامة. وهذا فيه نوع من التسلية  احسن الله اليكم قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت

67
00:23:41.550 --> 00:23:57.750
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ان ام سلمة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

68
00:23:57.850 --> 00:24:17.300
الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم يشرب في انية الذهب والفضة. عام سواء شرب ماء عن مرقا ام لبنا ام غير ذلك في انية الذهب والفضة

69
00:24:17.400 --> 00:24:36.900
فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجرة صوت الماء اذا نزل الى المعدة يجرجر في بطنه نار جهنم هذا الحديث يدل على ما تقدم من تحريم استعمال انية الذهب والفضة

70
00:24:37.100 --> 00:24:55.950
للاكل والشرب ومنها ايضا ان ظاهر الحديث يدل على ان فعل ذلك من كبائر الذنوب الحديث يدل على ان فعل ذلك من كبائر الذنوب لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فانما يجرجر

71
00:24:56.050 --> 00:25:20.350
في بطنه نار جهنم ورتب عقوبة خاصة على هذا الفعل والقاعدة ان كل يعلن او ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة دينية في الدنيا او في الاخرة فانه يكون من الكبائر

72
00:25:20.600 --> 00:25:39.900
كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة سواء كانت هذه في الدنيا في الاخرة فانه يدل على ان هذا الفعل وان هذا العمل من الكبائر فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام

73
00:25:40.000 --> 00:25:58.950
في هذا الحديث انما يجرجر في بطنه نار جهنم عليه عقوبة في الاخرة وهذا يدل على انه كبيرة قوله عليه الصلاة والسلام مثلا لا يدخل الجنة قتات  هذه عقوبة هذا يدل على ان النميمة من كبائر الذنوب

74
00:25:59.200 --> 00:26:17.250
قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا هذه عقوبة وهي البراءة منه. مما يدل على ان الغش من كبائر الذنوب فكل ذنب يرتب الشارع عليه عقوبة خاصة فان هذا يدل على ان هذا الذنب

75
00:26:17.300 --> 00:26:43.600
من كبائر الذنوب فاذا قال قائل ما الفرق بين الكبائر والصغائر الجواب ان بينهما فرقا من حيث المعنى ومن حيث الحكم اما من حيث المعنى الكبائر او الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة

76
00:26:43.750 --> 00:27:03.650
سواء كانت دنيوية ام اخروية واما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها لكن لم يرتب عليها عقوبة خاصة فمثلا الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب الكذب يعني يكون الانسان يكذب

77
00:27:03.750 --> 00:27:24.400
الكذب في الاصل من الصغائر الغيبة والنميمة رتب الشارع عليها عقوبة في الاخرة لكن لم يرتب عقوبة على مجرد الكذب. الا اذا تضمن اكل مال بالباطل ايضا من اما الفرق من حيث الحكم ومن حيث الاثر

78
00:27:24.800 --> 00:27:49.050
فان الصغائر تقع مكفرة الصغائر تقع مكفرة. بمعنى انها تكفر بالحسنات واما الكبائر فانها لا تكفر الا بالتوبة قال الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم

79
00:27:49.100 --> 00:28:11.000
سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال عز وجل الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة  صغائر تكفر بالحسنات الماحية. قال الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات

80
00:28:11.200 --> 00:28:36.750
واما الكبائر فلا بد فيها من التوبة الى الله عز وجل اذا هذا الحديث يدل على ان الشرب في اناء في انية الذهب والفضة انه من كبائر الذنوب وهل يقاس على ذلك الاكل؟ ونقول الذي يأكل في انية الذهب والفضة. يجرجر في بطنه نار جهنم

81
00:28:37.400 --> 00:28:55.200
الجواب اننا نقتصر على ما ورد به النص ولا نقيس الاكل على الشرب نعم الاكل في اناء الذهب والفضة محرم لكن هل نقول من اكل في اناء الذهب والفضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم

82
00:28:55.350 --> 00:29:14.300
الواجب على المؤمن ان يقف عند حدود الله وليعلم ان الثواب ان مسائل الثواب والعقاب ليس فيها قياس مسائل الثواب والعقاب ليس فيها  وعلى هذا نقول الذي يشرب في اناء الفضة

83
00:29:14.400 --> 00:29:38.900
تجرجر في بطنه نار جهنم والذي يأكل في اناء الذهب والفضة قد فعل محرما لكن عقوبته الله اعلم  وهذا اسلموا بالنسبة للمؤمن نعم احسن الله اليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

84
00:29:38.950 --> 00:30:01.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اخرجه مسلم. وعند الاربعة اي ايهاب دبغ وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميت

85
00:30:01.000 --> 00:30:24.300
طهورها صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقال فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ. اخرجه ابو داوود والنسائي

86
00:30:24.750 --> 00:30:40.900
طيب هذه الاحاديث الاربعة فيما يتعلق طهارة الايهاب وهو الجلد ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر

87
00:30:41.400 --> 00:31:02.250
الايهاب على زينة كتاب هو الجلد قبل ان يدبغ جلد الحيوان قبل ان يدبغ يسمى ايهابا يقول اذا دبغ الايهاب وقد طهر يعني زال عنه حكم النجاسة فدلت هذه الاحاديث

88
00:31:02.500 --> 00:31:30.950
مسائل منها اولا طهارة جلد الميتة بالدباغ وان جلد الميتة اذا دبغ نعم وان جلد الحيوان اذا دبر فانه يطهر ولكن هنا مسائل اولا الكل حيوان دبغ جلده يطهر او ان ذلك خاص بشيء معين

89
00:31:31.400 --> 00:31:50.000
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فذهب بعض اهل العلم الى ان كل حيوان  دبغ جلده فانه يطهر من اي نوع كان حتى من السباع فلو ان شخصا دبغ جلد اسد

90
00:31:50.050 --> 00:32:10.200
او نمر او فهد او غيره من من الحيوانات فانه يكون طاهرا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر وفي لفظ اي ما وهذه من الفاظ العموم ايما ايهاب دبغ فقد طهر

91
00:32:10.500 --> 00:32:34.150
وهذا مذهب الظاهرية حزم رحمه الله يرى ان كل جلد يدبغ فانه يطهر من اي حيوان كان واستدل بالعموم. والقول الثاني ان ان الجلد الذي يطهر بالدبغ هو ما كان طاهرا في الحيوان. اه في الحياة

92
00:32:34.300 --> 00:32:53.450
يعني جلد الحيوان الذي يكون طاهرا في الحياة والطاهر في الحياة هو ما لا نفس له سائلة والهرة وما دونها في الخلقة ونحو ذلك وقالوا اذا دبغ جلد الميتة التي

93
00:32:53.600 --> 00:33:13.800
تكون طاهرة في الحياة فانها فانه يكون ظاهرا والا فلا والقول الثالث ان الجلد الذي يطهر بالدبغ هو الجلد المأكول يعني الحيوان المأكول فقط هو الذي يظهر جلده بالدبغ وهذا القول هو الراجح

94
00:33:14.100 --> 00:33:33.950
والدليل على رجحانه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سلمة بن المحبط جلود الميتة ذكاتها  جلود الميتة ذكاتها ووجه الدلالة من الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام

95
00:33:34.000 --> 00:33:57.300
جعل الدباغ بمنزلة الذكاة والزكاة انما تؤثر في الحيوان المأكول انما تؤثر في الحيوان المأكول كبهيمة الانعام وغيرها وعلى هذا فالجلد الذي يطهر بالدبغ هو جلد الحيوان الذي يؤكل لحمه

96
00:33:57.600 --> 00:34:20.700
كبهيمة الانعام والطيور وبقية الحيوانات التي تباع كالغزال والخيل وغيرها اما الحيوانات التي لا يجوز اكلها ولا تحلها الذكاة فان جلدها لا يطهر بالدبغ هذا ارجح الاقوال في هذه المسألة

97
00:34:21.800 --> 00:34:47.400
اذا هذه الاحاديث الاربعة دلت على طهارة جلد الميتة بالدبار وان الميتة التي يطهر جلدها بالدماغ هي هي ما تحله الذكاة يعني جلد المأكول واما غير المعقول فلا يحل وفي حديث ميمونة ان النبي عليه الصلاة والسلام مر مر بهم

98
00:34:47.600 --> 00:35:04.500
مر بشاة يجرونها اللي مر بقوم وهم يجرون شاة وقال هل لا انتفعتم بايهابها يعني قال لماذا لا تنتفعوا بجلدها؟ قالوا انها ميتة ظنا منهم ان جلد الميتة لا يقهر

99
00:35:04.600 --> 00:35:24.600
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره او يطهرها الماء والقرظ يعني انه بالدبغ بالماء تغسل بالماء والقرظ ورق السلم هذا الذي يدبغ به يطهرها الماء والقرض فدل على ان

100
00:35:24.850 --> 00:35:56.150
تبغ الجلود اي تنظيفها وتطهيرها يجعلها طاهرة يباح استعمالها وانتفاعها نقتصر على هذا ونأخذ ما  يقول ما الراجح في مسجد ذكر هل هو ناقض او لا؟ الجواب ان مس الذكر ليس بناقض الوضوء. الا اذا خرج من الانسان شيء

101
00:35:57.100 --> 00:36:12.500
فاذا خرج منه شيء انتقض وضوءه اما مع عدم خروج شيء فلا ينتقض لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث طلق بن علي الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء

102
00:36:12.650 --> 00:36:40.150
قال لا انما هو بضعة منك يقول شخص عند شخص الايمان لكنه يسددني على اقساط في عملة اخرى فهل نحتسب هذه العملة نعم يعني اذا كان الانسان مثلا اقرض شخصا

103
00:36:40.450 --> 00:36:58.400
دراهم بالريالات بالدولارات اعطاه الف دولار واراد ان يسدد هذا الدين بعملة اخرى يقول اذا اراد سداده بعملة اخرى فانه يجب ان تكون هذه العملة يعني ما يدفعه من العملة الاخرى مساويا للدين

104
00:36:58.850 --> 00:37:22.600
لانه اذا دفع الزيادة معنى ذلك انه صار ربا لا سيما اذا كان مشروطا فمثلا انسان اقترض من شخص ريالات سعودية الف ريال سعودي فاراد المقترض ان يردها بالدولارات يجب ان يرد من الدولارات ما يساوي الالف ريال سعودي

105
00:37:23.050 --> 00:37:40.500
لكن لو زاد من عنده لا حرج لكن ان يشترط عليه الزيادة الذي هو المقرض فهذا لا يجوز لانه كانه باعه دراهم بدراهم وايضا ربح في شيء لم يدخل في ضمانه

106
00:37:40.550 --> 00:38:02.900
والا فبيع فبيع الريالات بالدولارات ما يجري فيه ربا الفضل وانما يجري فيه ربا النسيئة يقول هل هناك محظور شرعي من ان يعطي الرجل شخصا الاخر الاشياء بيد اليسرى نعم هذا خلاف

107
00:38:03.000 --> 00:38:29.000
السنة وخلاف الادب الادب السنة والادب ان تستعمل اليمين قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله يجب التيمن اي استعمال اليمين

108
00:38:29.050 --> 00:38:49.850
في تنعله يعني في لبسه للنعل يبدأ باليمنى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا تعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى ولتكن اليمنى اولهما تنعم واخرهما تخلع وترجله يعني في تسريح شعره

109
00:38:50.100 --> 00:39:11.900
وطهوره يعني في تطهره اذا اراد ان يتوضأ يغسل اليمنى قبل اليسرى كذلك ايضا فيما فيه اكرام واحترام السلام تسلم على الناس باليمنى الاخذ والاعطاء يكون باليمنى لان الاخذ باليسرى لان اليسرى

110
00:39:11.950 --> 00:39:38.000
انما تستعمل للاذى يعني الاشياء المستقذرة والاستجمار ونحوها يكون باليسرى اما اليمنى فانها تستعمل في الاكل وبالشرب وفي الاخذ وفي الاعطاء الى غير ذلك استعمال اليد اليسرى اخذا واعطاء اولا فيه مخالفة للسنة

111
00:39:38.050 --> 00:39:58.700
وثانيا فيه مخالفة للادب ولذلك تجد ان الانسان يجد في نفسه ان شخصا يعطيه باليسرى او يأخذ منه باليسرى واعظم من ذلك الاكل والشرب فان الاكل والشرب باليسرى محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:39:59.800 --> 00:40:22.200
نعم فانه محرم لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الذي يأكل بيمينه يأكل بشماله ويشرب بشماله قد شاب الشيطان فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ولان رجلا اكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله

113
00:40:22.450 --> 00:40:42.850
فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام كل بيمينك قال لا استطيع فقال لاستطعت ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه يعني عوقب والعياذ بالله شلت يده اليمنى وهذا يدل على ان هذا الفعل

114
00:40:43.000 --> 00:41:07.450
محرم يقول ما حكم الصور في المساجد؟ وضع الصور في المساجد لا يجوز لانها تشغل المصلين وتلهيهم بل كل ما يكون سببا في اشغال المصلين  خشوعهم فانه لا يوظع في المساجد

115
00:41:07.600 --> 00:41:37.400
لان هذا مما يجعل الانسان ينشغل بصره انشغال بصره سبب لانشغال انشغال قلبه يقول اه يقول انا استأجرت قرب المسجد الحرام شقة واعتمدت في القبلة وصليت ما يقرب  سنة ونصفها

116
00:41:37.550 --> 00:41:55.400
كثيرا من النوافل وما احصيه فما علي وقد تبين لي خطر القبلة وانحرافي عنها تماما نقول ما دام ان هذا ان هذا الامر يعني استقبال القبلة حصل منك باجتهاد انك حينما استأجرت

117
00:41:55.700 --> 00:42:15.650
هذه الشقة وهذا البيت اجتهدت في تحري جهة القبلة او سألت ثقة لكن اخبرك الى غير جهة القبلة وصليت حينما صليت وانت تعتقد ان هذه الجهة هي القبلة. ثم تبين انك صليت الى غير قبلة فالصلاة

118
00:42:15.650 --> 00:42:34.650
الانسان متى لا يعذر في الخطأ في القبلة لا يعذر في الخطأ في اتجاه القبلة اذا صلى من غير اجتهاد ولا تقليد الذي يصلي يصلي ولا يجتهد ولا يقلد ولا يسأل

119
00:42:34.850 --> 00:42:59.250
ثم يتبين انه قد توجه الى غير القبلة فانه يجب عليه ان يعيد الصلاة لانه مفرط بترك السؤال والاجتهاد والتقليد وفي وقتنا الحاضر ربما ان هذا السؤال القديم قديما في وقتنا الحاضر لا يمكن ان يشكل على انسان الاتجاه للقبلة

120
00:42:59.500 --> 00:43:22.750
لان كل الناس الان معهم اجهزة الجوال وهناك برامج دقيقة جدا تصيبوا عين الكعبة فلا عذر للانسان في كونه يجتهد او يتحرى او يسأل. فما دام معك هذا الجهاز لا حاجة ان تسأل احدا ولا حاجة ان تجتهد. فظع هذا الجهاز

121
00:43:22.950 --> 00:43:46.450
ثم انظر ماذا يكون اتجاه القبلة حسب البرنامج الذي يكون موضوعا فيه يقول ما هي حدود ذي الحليفة فقد لبست ثياب الاحرام في ذي الحليفة ثم صعدت السيارة لانوي والبي لكني لم اذكر الا

122
00:43:46.800 --> 00:44:07.600
بعد من تحرك السيارة فإذا المسجد صار خلفي اذا كان قريبا يعني مسجد خلفك بنحو مئة متر او نحو ذلك فهذا لا حرج اما اذا ابعدت عن المسجد فهذا يكون قد تجاوزت الميقات بدون

123
00:44:07.850 --> 00:44:35.050
بدون يقول ما حكم تغيير العملة  خارج البنك مع العلم بانها في البنك تكلف الى غير ذلك. تغيير العملة يعني بيع العملة بحيث يبيع عملة بعملة اخرى هذا جائز بشرط ان يتمشى

124
00:44:35.100 --> 00:45:01.750
الشرع وذلك لان ابدال العملات العملة اذا ابدلت بمثلها وجب او يشترط شرطان الشرط الاول التماثل والتساوي والشرط الثاني التقابض قبل التفرق فانسان اراد ان يصرف دولارات بدولارات او يشتري دولارات بدولارات

125
00:45:01.950 --> 00:45:26.100
يجب اولا التساوي فلا يجوز ان يبيع عشر دولارات بتسعة او يشتري عشرة باحد عشر هذا محرم ثانيا التقابظ قبل التفرق فلا يجوز ان يشتري منه مثلا مئة دولار  مئة دولار لكن يعطيه

126
00:45:26.250 --> 00:45:47.200
ثمانين ويقول العشرون غدا هذا لا يجوز واما اذا اختلف الجنس كما لو باع دولارات بيورو او بجنيه استرليني او بغيره فيشترط شرط واحد فقط وهو التقابظ فيجوز مثلا ان تبيع مئة

127
00:45:47.350 --> 00:46:07.200
دولار الف ريال او الف ريال بمئة دولار او غير ذلك لان الجنس هنا مختلف كفهو كما لو باع ذهبا بفظة او فظة بذهب. لكن يشترط ان يحصل التقابظ قبل التفرق

128
00:46:11.150 --> 00:46:59.350
يقول انا هل يجوز لي العمل في صيدلية وتعامل   سداد الدين بالعملة المغايرة هل يكون بالسعر وقت القرض او وقت السداد لا يكون بسعر القرظ وقت القرظ فاذا مثلا اقربه دولارات

129
00:46:59.400 --> 00:47:18.450
وقال اريد ان اسدد الدين بالعملة الفلانية بالجنيه الاسترليني يحتسب كم يساوي الجنيه الاسترليني الدولار في تلك الساعة او في ذلك الوقت ثم يكون الوفاء. فالمعتبر اذا اراد ان يسدد

130
00:47:18.500 --> 00:48:00.400
عملة اخرى المعتبر وقت الاقتراظ هذا هو القول الاقرب للصواب لانه هو العدل حقيقة لانه قد تهبط احدى العملتين اما هذي واما هذه ويكون فيه ضرر على احد المقترضين  يقول العمل في الصيدلية. العمل في الصيدلية جائز. حتى حتى لو فرض انه يتعامل مع النساء. فهو كالذي يبيع في البقالة. صاحب البقالة

131
00:48:01.000 --> 00:48:17.800
يتعامل مع الرجال ويتعامل مع النساء المهم ان العمل في الصيدلية كغيره من الاعمال فهو كما لو عمل في متجر لبيع المواد الغذائية واذا كان يراعي  الامور بحيث انه لا

132
00:48:17.950 --> 00:48:35.750
يبيع ما حرم الله عز وجل ويتعامل مع ولا يغش وغير ذلك فهذا كغيره. فالصيدلية ليس لها احكام تختص بها من حيث الحلوة الحرمة نقتصر على هذا ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحبه

133
00:48:35.800 --> 00:48:36.350
