بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين قال الحافظ احمد ابن علي رحمه الله تعالى في كتابه قلوب المرام وتحت باب المياه الطهارة وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يلتقي بجناحه الذي فيه الداء وعن ابي واقد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء وفي رواية شفاء قوله اذا وقع الذباب الذباب حشرة معروفة وقيل انها سمي انه سمي ذبابا لانه كلما اب يعني كلما طرد رجع ولذلك سمي ذبابا يقول اذا وقع الذباب في شراب احدكم سواء كان ذلك ماء او عصيرا او مرقا او غير ذلك فليغمسه يعني فليغمس هذا الذباب الذي وقع ثم علل عليه الصلاة والسلام فقال فان في احد جناحيه داء وهذا الداء اثبت الطب الحديث انه الحمى وفي الاخر شفاء يعني شفاء اما من هذا الداء الذي في الجناح الاول واما من داء اخر معين وعلى هذا يقول قوله وفي الاخر دواء يعني دواء من هذا الداء الذي في الجناح او دواء من مرض اخر معين قال وانه يتقي جناحه الذي فيه الداء يعني حينما يقع في الشراب يقع على جناحه الذي فيه الداء ففي هذا الحديث مسائل وفوائد منها اولا حكمة الله عز وجل خلقي هذه الحيوانات التي قد يكون فيها شيء من الضرر والله عز وجل خلق هذه الحيوانات التي يكون التي يكون فيها شيء من الضرر بل منها الضار ومنها النافع بل انه سبحانه وتعالى قد يخلق في العين الواحدة ما يكون فيه منفعة ومضرة فاذا قال قائل ما هي الحكمة في كون الله عز وجل يخلق هذه هذه الحشرات وهذه الحيوانات التي فيها ضرر الحيتان كالحياة والعقارب وغيرها من السباع ما هي الحكمة من خلقها ما دام ان فيها ضررا على بني ادم الجواب ان الله عز وجل لا يخلق شيئا الا لحكمة فمن الحكم في خلق هذه الحيوانات اولا بيان قدرة الله عز وجل على خلق نافع والضار بل انه سبحانه وتعالى يخلق في العين الواحدة او يجعل في العين الواحدة ما يكون فيه منفعة ومضرة ومنها ايضا بيان ضعف بني ادم امام قدرة الله عز وجل وانه ربما ان هذه الحشرة الصغيرة لا يتمكن من دفع اذيتها ومنها ايضا اللجوء الى الله عز وجل والاعتصام به في دفع ما قد يكون في هذه المخلوقات من الضرر فيلجأ الانسان الى الله عز وجل ان يحفظه وان يعصم ومن الحكم ايضا انه يجتنب ان ان الانسان اجتنبوا الاضرار بالاخرين لانه اذا كان لا يحب ان يؤذى فلا يؤذي غيره المهم انه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء من الحيوانات التي فيها منفعة وفيها مضرة بل انه سبحانه وتعالى كما سبق قد يوجد في العين الواحدة منفعة ومضرة وقد ذكروا ان رجلا رأى الخنفساء المعروفة وقال لا ادري لماذا خلق الله هذه الخنفساء جمال شكلها امرطي برائحتها من الخنفسة حتى من جهة الرائحة رائحتها كريهة فقال لا ادري لماذا خلق الله هذه الخنفساء جمال شكلها فشكلها غير جميل برائحتها ورائحتها كريهة قالوا فابتلي بالاكلة ابتلاه الله عز وجل بالاكلة مرض مثل الغرغرينا الذي يسمى الان وصار يطوف البلدان يبحث عن علاج لهذا المرض فلم يجد قالوا فبينما هو جالس في بيته مع اصحابه اذ سمع رجلا يقول يا من يريد الدواء يا من يريد الدواء يطوف بالاسواق فقال علي به احضروه فاحذروا فلما نظر الى هذه الاكلة التي في هذا الرجل قال هذا الحكيم والطبيب قال علي بخنفساء احضروا لي خنفساء فاحذروا له الخنفساء فاحرقها ودقها وذرها على هذا الجرح او الجرح قالوا فما لبث اياما حتى برئ باذن الله تأمل ان الله عز وجل جعل ابتلاه الله بهذا المرض وجعل شفاءه في هذه الحشرة التي كان يسخر من خلق الله عز وجل لها وفي هذا الحديث ايضا دليل على طهارة الذباب لقوله عليه الصلاة والسلام فليغمسوا ومعلوم انه اذا غمسه والشراب حار فان الذباب سوف يموت وهذا دليل على طهارته وقاس العلماء على الذباب كل ما ليس له نفس سائلة فكل حيوان ليس له نفس سائلة فانه يكون طاهرا في الحياة وبعد الممات ومن امثلة ذلك البق والعقرب وكذلك الصراصير ونحوها مما ليس له نفس سائلة فهذه طاهرة ويستفاد من هذا الحديث ايضا مشروعية غمس الذباب فيما اذا وقع في الشراب فليغمس فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء لكن لا يلزم ان يشرب الانسان من هذا الاناء فلو ان نفسه عافت هذا الشراب او تقززت نفسه من ان يشرب هذا الشراب الذي وقع فيه الذباب فلا حرج عليه ويستفاد من ايضا هذا الحديث ظهور اية من ايات الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله فان في احد جناحيه جاء وفي الاخر وفي هذا ايضا دليل على ان الله عز وجل ما انزل داء الا انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جاهله فان الله عز وجل ما انزل داء الا جعل لهذا الداء سواء لكن هذا الدواء قد يكون معلوما للخلق وقد يحتاج الى ومراجعة ومدارسة احسن الله اليكم قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له يقول عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت وهذا الحديث يقول ما قطع من البهيمة والبهيمة سميت بذلك انبهام امرها او لانها لا تستطيع ان تعبر اما في نفسها يقول ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتة تلك البهيمة كما قطع من الشاة وهي حية فهو نجس لان ميتة الشاة نجسة وما قطع من السمك وهي حية فهو طاهر لان ميتة السمك طاهرة وما قطع من الادمي وهو حي فهو طاهر لان ميتة الادمي فاي جزء قطع من البهيمة وهي حية ما حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله او اخذ الفقهاء من هذا الحديث ما اوبين من حي فهو كميتته ما اوبين من حي فهو كميتته حلا وحرمة طهارة ونجاسة كما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتة تلك البهيمة من حيث الحل والحرمة ومن حيث الطهارة والنجاسة فمثلا انسان انقطع جزءا من الشاة او بضعة من شاة وهي حية فهذه القطعة من اللحم او العضو يقول هو حرام من حيث الحلو الحرمة ونجس لماذا؟ لان ميتة الشاة من حيث الحل والحرمة محرمة ومن حيث الطهارة والنجاسة نجسة لو ان شخصا قطع جزءا من السمكة وهي حية فهذا الجزء حلال طاهر لان ميتة السمك حلال وطاهرة لو ان شخصا قطع جزءا من الادمي او عضو من الادمي وهو حي فهذا العضو طاهر لكنه محرم ظاهر لان ميتة الادمي طاهرة ومحرم لان الادمي لا يجوز اكله المهم ان هذا الحديث دل على هذه القاعدة وهي ما اوبين من حي فهو كميتته الا ان العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألتين المسألة الاولى المسك فأرته المسألة الاولى المسك وثأرته وذلك ان هناك غزالا يسمى غزال المسك بحيث انه هذا الغزال يجرونه ويجعلوه يجعلونه يجري يخلق الله عز وجل او يجعل الله عز وجل في سرته كوعاء يعني يجتمع الدم في سرته ويسقط باذن الله عز وجل يربط هذا الدم الذي يجتمع في سرته لانه اذا جرى وركض فانه يجتمع في سرته دم يأتون الى هذا الدم ويربطونه بشدة حتى يمنعوا وصول الدم الى الى هذا الجزء فبعد ايام يسقط هذا الدم الذي يسمى وعاء المسك وهو من افخر انواع الطيب وهذا الغزال يسمى غزال المسك ولهذا قال المتنبي فان تفق الانام يمدح سيف الدولة وان تبق الانام وانت منهم فان المسك دم الغزالي المسك الذي هو افخر انواع الطيب هو دم للغزال يستخرج من سرته هذا المسك او وعاء المسك وابين من حي لكنه طاهر كذلك ايضا مما استثنى العلما رحمهم الله الطريجة والطريقة هو الصيد يكون بين القوم لا يقدرون عليه ويرميه احدهم بسهمه فيصيب منه شيئا والاخر يقطع منه شيئا فهذه الاجزاء والابعاظ التي تؤخذ من الحيوان قبل موته حكمها انها طاهرة ولهذا قال الامام احمد رحمه الله كانوا يفعلونه في اسفارهم ومنها ايضا من من من من الطريدة ما لو ندى حيوان بعير او شاة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه في سفر فندب بعير من القوم يعني هرب البعير فلم يكن معهم خير حتى يلحقوا به فرماه بعضهم بسهمه وبعضهم يعني ضربه بسيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه ان لهذه الابل عوابد اوابد الوحش كما نج منه فاصنعوا به هكذا فلو ان بعيرا مثلا هرب ولم يتمكن الانسان من الامساك به الا بان يضربه بسيف في جزء من بدنه فسقط اجزاء من بدنه وهو حي فهذه الاجزاء حكمها انها طاهرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله باب الانية عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه وعن ام سلمة رحمه الله باب الانية الانية جمع اناء والاواني هي الاوعية الاناء المراد به الوعاء ومناسبة ذكر باب الانية بعد ذكر باب المياه انه لما كان الماء جوهرا بسيطا سيالا يحتاج الى وعاء يوضع فيه ناسب ان يذكر الانية وان تذكر احكامها بعد باب المياه والا فان الانية لها مناسبة اخرى في كتاب الاطعمة الان هي لها مناسبتان مناسبة في باب الطهارة او في كتاب الطهارة ومناسبة في كتاب الاطعمة وقد جرت عادة العلماء ان الشيء اذا كان له مناسبتان فانه يذكر في المناسبة الاولى الشيء اذا كان له مناسبتان فانه يذكر في المناسبة الاولى اولا ان هذا من باب المسارعة والمبادرة في الخير والعلم لا شك انه خير وثانيا ان الانسان اذا اخر فانه قد يعرض له النسيان وقد يقول اذكر هذا في الانية ثم اذا جاء في الانية فانها فانه ينسى وهذا قد وقع ولذلك الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في الروض المربع شرح زاد المستقنع لما ذكر صاحب الزاد قال وما اوبين من حي فهو كميتته هذي عبارة الزاد قال رحمه الله الا المسك وفأرته والطريقة وتأتي في الصيد يعني ساذكرها في الصيد ولم يذكرها في الصيد الانسان قد وهو يكتب يكون مستحظرا للشيء ثم ينسى ثالثا ايضا ما ذكرته ان الانسان قد يكون مستحظرا للمسألة مستظهرا لها في تلك الساعة ثم اذا اراد ان يكتبها يجد ان نفسه لا يجد ان انه لا يستحضر تلك المسألة غاية الاستحضار ورابعا ايظا ان الانسان اذا انه اذا ذكرت هذه المسألة في الموظع الاول ثم احيل عليها في الموضع الثاني كانت الاحالة على شيء معلوم واذا سجل الكلام عليها الى الموضع الثاني وقال تأتي او سنذكر كانت الاحالة على شيء مجهول لهذا اصطلح العلماء رحمهم الله على انهم انه اذا كان الشيء له مناسبتان انه يذكر في المناسبة الاولى الاسباب الاربعة السابقة والاصل في الانية او في جميع الاواني الحل والاباحة فكل ما يستعمله الناس من الاواني وكل ما خلقه الله عز وجل مما يستعمل انية الاصل فيه الحل والاباحة قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحج حدودا فلا تعتدوها. وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها فمن ادعى تحريم نوع من انواع الانية فعليه الدليل ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة قوله لا لا تشربوا في انية الذهب والفضة هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب بل والاكل في انية الذهب والفضة ثم علل قالوا ولا في صحافهما جمع صحفة وهو الاناء الذي يسع لستة اشخاص او سبعة في الاكل قال ثم علل وقال فانها يعني اواني الذهب والفضة لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فانها لهم في الدنيا لهم الظمير عائد على الكفار مع انه لم يسبق له ذكر لكنه معلوم من السياق ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى قال اني احببت حب الخير عن ذكري ربي حتى توارت بالحجاب ما هي الذي توارت الشمس لم يسبق لها ذكر لكن السياق يدل عليها وقوله عليه الصلاة والسلام فانها لهم الضمير في قولي لهم يعود على الكفار مع انه لم يسبق له ذكر فيما تقدم لكنه معلوم بالسياق فانه فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ودل هذا الحديث على مسائل منها اولا تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة ومنها ايضا ان الاكل ان الاكل والشرب في انية الذهب والفضة من خصائص الكفار وليس معنى ذلك انه يباح لهم ان يأكلوا في انية الذهب والفضة ليس معنى قوله عليه الصلاة والسلام فانها لهم في الدنيا انه يجوز للكفار ان يأكلوا ويشربوا في انية الذهب والفضة ليس هذا هو المراد وانما مراد النبي عليه الصلاة والسلام ان ذلك من خصائصهم لكونهم لا يبالون في الحلال والحرام الكفار يفعلوا يفعلون في هذه الدنيا ما شاءوا ينظرون الى حلال او حرام ولكنهم سوف يحاسبون ويجازون على ذلك يوم القيامة ومنها ايضا من فوائده تسرية المؤمن بفوات بعض محبوباته ومرغوباته فان النبي عليه الصلاة والسلام سل المؤمنين بقوله لهم في الدنيا ولكم يوم القيامة. وهذا فيه نوع من التسلية احسن الله اليكم قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ان ام سلمة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم يشرب في انية الذهب والفضة. عام سواء شرب ماء عن مرقا ام لبنا ام غير ذلك في انية الذهب والفضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجرة صوت الماء اذا نزل الى المعدة يجرجر في بطنه نار جهنم هذا الحديث يدل على ما تقدم من تحريم استعمال انية الذهب والفضة للاكل والشرب ومنها ايضا ان ظاهر الحديث يدل على ان فعل ذلك من كبائر الذنوب الحديث يدل على ان فعل ذلك من كبائر الذنوب لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فانما يجرجر في بطنه نار جهنم ورتب عقوبة خاصة على هذا الفعل والقاعدة ان كل يعلن او ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة دينية في الدنيا او في الاخرة فانه يكون من الكبائر كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة سواء كانت هذه في الدنيا في الاخرة فانه يدل على ان هذا الفعل وان هذا العمل من الكبائر فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث انما يجرجر في بطنه نار جهنم عليه عقوبة في الاخرة وهذا يدل على انه كبيرة قوله عليه الصلاة والسلام مثلا لا يدخل الجنة قتات هذه عقوبة هذا يدل على ان النميمة من كبائر الذنوب قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا هذه عقوبة وهي البراءة منه. مما يدل على ان الغش من كبائر الذنوب فكل ذنب يرتب الشارع عليه عقوبة خاصة فان هذا يدل على ان هذا الذنب من كبائر الذنوب فاذا قال قائل ما الفرق بين الكبائر والصغائر الجواب ان بينهما فرقا من حيث المعنى ومن حيث الحكم اما من حيث المعنى الكبائر او الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة سواء كانت دنيوية ام اخروية واما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها لكن لم يرتب عليها عقوبة خاصة فمثلا الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب الكذب يعني يكون الانسان يكذب الكذب في الاصل من الصغائر الغيبة والنميمة رتب الشارع عليها عقوبة في الاخرة لكن لم يرتب عقوبة على مجرد الكذب. الا اذا تضمن اكل مال بالباطل ايضا من اما الفرق من حيث الحكم ومن حيث الاثر فان الصغائر تقع مكفرة الصغائر تقع مكفرة. بمعنى انها تكفر بالحسنات واما الكبائر فانها لا تكفر الا بالتوبة قال الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال عز وجل الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة صغائر تكفر بالحسنات الماحية. قال الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات واما الكبائر فلا بد فيها من التوبة الى الله عز وجل اذا هذا الحديث يدل على ان الشرب في اناء في انية الذهب والفضة انه من كبائر الذنوب وهل يقاس على ذلك الاكل؟ ونقول الذي يأكل في انية الذهب والفضة. يجرجر في بطنه نار جهنم الجواب اننا نقتصر على ما ورد به النص ولا نقيس الاكل على الشرب نعم الاكل في اناء الذهب والفضة محرم لكن هل نقول من اكل في اناء الذهب والفضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم الواجب على المؤمن ان يقف عند حدود الله وليعلم ان الثواب ان مسائل الثواب والعقاب ليس فيها قياس مسائل الثواب والعقاب ليس فيها وعلى هذا نقول الذي يشرب في اناء الفضة تجرجر في بطنه نار جهنم والذي يأكل في اناء الذهب والفضة قد فعل محرما لكن عقوبته الله اعلم وهذا اسلموا بالنسبة للمؤمن نعم احسن الله اليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اخرجه مسلم. وعند الاربعة اي ايهاب دبغ وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميت طهورها صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقال فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ. اخرجه ابو داوود والنسائي طيب هذه الاحاديث الاربعة فيما يتعلق طهارة الايهاب وهو الجلد ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر الايهاب على زينة كتاب هو الجلد قبل ان يدبغ جلد الحيوان قبل ان يدبغ يسمى ايهابا يقول اذا دبغ الايهاب وقد طهر يعني زال عنه حكم النجاسة فدلت هذه الاحاديث مسائل منها اولا طهارة جلد الميتة بالدباغ وان جلد الميتة اذا دبغ نعم وان جلد الحيوان اذا دبر فانه يطهر ولكن هنا مسائل اولا الكل حيوان دبغ جلده يطهر او ان ذلك خاص بشيء معين هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فذهب بعض اهل العلم الى ان كل حيوان دبغ جلده فانه يطهر من اي نوع كان حتى من السباع فلو ان شخصا دبغ جلد اسد او نمر او فهد او غيره من من الحيوانات فانه يكون طاهرا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر وفي لفظ اي ما وهذه من الفاظ العموم ايما ايهاب دبغ فقد طهر وهذا مذهب الظاهرية حزم رحمه الله يرى ان كل جلد يدبغ فانه يطهر من اي حيوان كان واستدل بالعموم. والقول الثاني ان ان الجلد الذي يطهر بالدبغ هو ما كان طاهرا في الحيوان. اه في الحياة يعني جلد الحيوان الذي يكون طاهرا في الحياة والطاهر في الحياة هو ما لا نفس له سائلة والهرة وما دونها في الخلقة ونحو ذلك وقالوا اذا دبغ جلد الميتة التي تكون طاهرة في الحياة فانها فانه يكون ظاهرا والا فلا والقول الثالث ان الجلد الذي يطهر بالدبغ هو الجلد المأكول يعني الحيوان المأكول فقط هو الذي يظهر جلده بالدبغ وهذا القول هو الراجح والدليل على رجحانه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سلمة بن المحبط جلود الميتة ذكاتها جلود الميتة ذكاتها ووجه الدلالة من الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل الدباغ بمنزلة الذكاة والزكاة انما تؤثر في الحيوان المأكول انما تؤثر في الحيوان المأكول كبهيمة الانعام وغيرها وعلى هذا فالجلد الذي يطهر بالدبغ هو جلد الحيوان الذي يؤكل لحمه كبهيمة الانعام والطيور وبقية الحيوانات التي تباع كالغزال والخيل وغيرها اما الحيوانات التي لا يجوز اكلها ولا تحلها الذكاة فان جلدها لا يطهر بالدبغ هذا ارجح الاقوال في هذه المسألة اذا هذه الاحاديث الاربعة دلت على طهارة جلد الميتة بالدبار وان الميتة التي يطهر جلدها بالدماغ هي هي ما تحله الذكاة يعني جلد المأكول واما غير المعقول فلا يحل وفي حديث ميمونة ان النبي عليه الصلاة والسلام مر مر بهم مر بشاة يجرونها اللي مر بقوم وهم يجرون شاة وقال هل لا انتفعتم بايهابها يعني قال لماذا لا تنتفعوا بجلدها؟ قالوا انها ميتة ظنا منهم ان جلد الميتة لا يقهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره او يطهرها الماء والقرظ يعني انه بالدبغ بالماء تغسل بالماء والقرظ ورق السلم هذا الذي يدبغ به يطهرها الماء والقرض فدل على ان تبغ الجلود اي تنظيفها وتطهيرها يجعلها طاهرة يباح استعمالها وانتفاعها نقتصر على هذا ونأخذ ما يقول ما الراجح في مسجد ذكر هل هو ناقض او لا؟ الجواب ان مس الذكر ليس بناقض الوضوء. الا اذا خرج من الانسان شيء فاذا خرج منه شيء انتقض وضوءه اما مع عدم خروج شيء فلا ينتقض لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث طلق بن علي الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء قال لا انما هو بضعة منك يقول شخص عند شخص الايمان لكنه يسددني على اقساط في عملة اخرى فهل نحتسب هذه العملة نعم يعني اذا كان الانسان مثلا اقرض شخصا دراهم بالريالات بالدولارات اعطاه الف دولار واراد ان يسدد هذا الدين بعملة اخرى يقول اذا اراد سداده بعملة اخرى فانه يجب ان تكون هذه العملة يعني ما يدفعه من العملة الاخرى مساويا للدين لانه اذا دفع الزيادة معنى ذلك انه صار ربا لا سيما اذا كان مشروطا فمثلا انسان اقترض من شخص ريالات سعودية الف ريال سعودي فاراد المقترض ان يردها بالدولارات يجب ان يرد من الدولارات ما يساوي الالف ريال سعودي لكن لو زاد من عنده لا حرج لكن ان يشترط عليه الزيادة الذي هو المقرض فهذا لا يجوز لانه كانه باعه دراهم بدراهم وايضا ربح في شيء لم يدخل في ضمانه والا فبيع فبيع الريالات بالدولارات ما يجري فيه ربا الفضل وانما يجري فيه ربا النسيئة يقول هل هناك محظور شرعي من ان يعطي الرجل شخصا الاخر الاشياء بيد اليسرى نعم هذا خلاف السنة وخلاف الادب الادب السنة والادب ان تستعمل اليمين قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله يجب التيمن اي استعمال اليمين في تنعله يعني في لبسه للنعل يبدأ باليمنى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا تعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى ولتكن اليمنى اولهما تنعم واخرهما تخلع وترجله يعني في تسريح شعره وطهوره يعني في تطهره اذا اراد ان يتوضأ يغسل اليمنى قبل اليسرى كذلك ايضا فيما فيه اكرام واحترام السلام تسلم على الناس باليمنى الاخذ والاعطاء يكون باليمنى لان الاخذ باليسرى لان اليسرى انما تستعمل للاذى يعني الاشياء المستقذرة والاستجمار ونحوها يكون باليسرى اما اليمنى فانها تستعمل في الاكل وبالشرب وفي الاخذ وفي الاعطاء الى غير ذلك استعمال اليد اليسرى اخذا واعطاء اولا فيه مخالفة للسنة وثانيا فيه مخالفة للادب ولذلك تجد ان الانسان يجد في نفسه ان شخصا يعطيه باليسرى او يأخذ منه باليسرى واعظم من ذلك الاكل والشرب فان الاكل والشرب باليسرى محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فانه محرم لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الذي يأكل بيمينه يأكل بشماله ويشرب بشماله قد شاب الشيطان فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ولان رجلا اكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام كل بيمينك قال لا استطيع فقال لاستطعت ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه يعني عوقب والعياذ بالله شلت يده اليمنى وهذا يدل على ان هذا الفعل محرم يقول ما حكم الصور في المساجد؟ وضع الصور في المساجد لا يجوز لانها تشغل المصلين وتلهيهم بل كل ما يكون سببا في اشغال المصلين خشوعهم فانه لا يوظع في المساجد لان هذا مما يجعل الانسان ينشغل بصره انشغال بصره سبب لانشغال انشغال قلبه يقول اه يقول انا استأجرت قرب المسجد الحرام شقة واعتمدت في القبلة وصليت ما يقرب سنة ونصفها كثيرا من النوافل وما احصيه فما علي وقد تبين لي خطر القبلة وانحرافي عنها تماما نقول ما دام ان هذا ان هذا الامر يعني استقبال القبلة حصل منك باجتهاد انك حينما استأجرت هذه الشقة وهذا البيت اجتهدت في تحري جهة القبلة او سألت ثقة لكن اخبرك الى غير جهة القبلة وصليت حينما صليت وانت تعتقد ان هذه الجهة هي القبلة. ثم تبين انك صليت الى غير قبلة فالصلاة الانسان متى لا يعذر في الخطأ في القبلة لا يعذر في الخطأ في اتجاه القبلة اذا صلى من غير اجتهاد ولا تقليد الذي يصلي يصلي ولا يجتهد ولا يقلد ولا يسأل ثم يتبين انه قد توجه الى غير القبلة فانه يجب عليه ان يعيد الصلاة لانه مفرط بترك السؤال والاجتهاد والتقليد وفي وقتنا الحاضر ربما ان هذا السؤال القديم قديما في وقتنا الحاضر لا يمكن ان يشكل على انسان الاتجاه للقبلة لان كل الناس الان معهم اجهزة الجوال وهناك برامج دقيقة جدا تصيبوا عين الكعبة فلا عذر للانسان في كونه يجتهد او يتحرى او يسأل. فما دام معك هذا الجهاز لا حاجة ان تسأل احدا ولا حاجة ان تجتهد. فظع هذا الجهاز ثم انظر ماذا يكون اتجاه القبلة حسب البرنامج الذي يكون موضوعا فيه يقول ما هي حدود ذي الحليفة فقد لبست ثياب الاحرام في ذي الحليفة ثم صعدت السيارة لانوي والبي لكني لم اذكر الا بعد من تحرك السيارة فإذا المسجد صار خلفي اذا كان قريبا يعني مسجد خلفك بنحو مئة متر او نحو ذلك فهذا لا حرج اما اذا ابعدت عن المسجد فهذا يكون قد تجاوزت الميقات بدون بدون يقول ما حكم تغيير العملة خارج البنك مع العلم بانها في البنك تكلف الى غير ذلك. تغيير العملة يعني بيع العملة بحيث يبيع عملة بعملة اخرى هذا جائز بشرط ان يتمشى الشرع وذلك لان ابدال العملات العملة اذا ابدلت بمثلها وجب او يشترط شرطان الشرط الاول التماثل والتساوي والشرط الثاني التقابض قبل التفرق فانسان اراد ان يصرف دولارات بدولارات او يشتري دولارات بدولارات يجب اولا التساوي فلا يجوز ان يبيع عشر دولارات بتسعة او يشتري عشرة باحد عشر هذا محرم ثانيا التقابظ قبل التفرق فلا يجوز ان يشتري منه مثلا مئة دولار مئة دولار لكن يعطيه ثمانين ويقول العشرون غدا هذا لا يجوز واما اذا اختلف الجنس كما لو باع دولارات بيورو او بجنيه استرليني او بغيره فيشترط شرط واحد فقط وهو التقابظ فيجوز مثلا ان تبيع مئة دولار الف ريال او الف ريال بمئة دولار او غير ذلك لان الجنس هنا مختلف كفهو كما لو باع ذهبا بفظة او فظة بذهب. لكن يشترط ان يحصل التقابظ قبل التفرق يقول انا هل يجوز لي العمل في صيدلية وتعامل سداد الدين بالعملة المغايرة هل يكون بالسعر وقت القرض او وقت السداد لا يكون بسعر القرظ وقت القرظ فاذا مثلا اقربه دولارات وقال اريد ان اسدد الدين بالعملة الفلانية بالجنيه الاسترليني يحتسب كم يساوي الجنيه الاسترليني الدولار في تلك الساعة او في ذلك الوقت ثم يكون الوفاء. فالمعتبر اذا اراد ان يسدد عملة اخرى المعتبر وقت الاقتراظ هذا هو القول الاقرب للصواب لانه هو العدل حقيقة لانه قد تهبط احدى العملتين اما هذي واما هذه ويكون فيه ضرر على احد المقترضين يقول العمل في الصيدلية. العمل في الصيدلية جائز. حتى حتى لو فرض انه يتعامل مع النساء. فهو كالذي يبيع في البقالة. صاحب البقالة يتعامل مع الرجال ويتعامل مع النساء المهم ان العمل في الصيدلية كغيره من الاعمال فهو كما لو عمل في متجر لبيع المواد الغذائية واذا كان يراعي الامور بحيث انه لا يبيع ما حرم الله عز وجل ويتعامل مع ولا يغش وغير ذلك فهذا كغيره. فالصيدلية ليس لها احكام تختص بها من حيث الحلوة الحرمة نقتصر على هذا ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحبه