﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:32.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم حكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا

2
00:00:32.050 --> 00:00:52.700
بدأ نستكمل شرح عمدة الفقه في هذا اليوم الاثنين الثامن عشر من جمادى الاولى من عام الف واربعمائة واحدى واربعين للهجرة. وكنا قد وصلنا تاب الرضاعة قال المؤلف رحمه الله كتاب الرضاع

3
00:00:52.950 --> 00:01:21.100
الرضاع معناه في اللغة نص اللبن من الثدي الرظاع هو مص اللبن من الثدي واصطلاحا نص من دون الحولين لبنة ادمية. نص ما دون الحولين لبن ادمية وقولنا من دون الحولين هذا بناء على قول جماهير اهل العلم ان اللبن المحرم لابد ان يكون في الحولين

4
00:01:21.350 --> 00:01:36.500
ولابد ان يكون لبن ادمية وان كان لبن حيوان كلبن بقر مثلا هذا لا يكون محرما قال المؤلف رحمه الله حكم الرضاعة حكم النسب في التحريم والمحرمية وهذا مجمع عليه

5
00:01:36.750 --> 00:01:52.600
وهذا الحكم مجمع عليه. حكم الرضاعة حكم النسب في التحريم والمحرمية قد اجمع العلماء على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وسبق ان ذكرنا بالامس

6
00:01:52.700 --> 00:02:21.950
انه يثبت بالرضاع اربعة احكام من يعدها لنا مرة اخرى الاحكام التي تثبت بالرضاع نعم  النظر والخلوة والمحرمية لا وتحريم النكاح احسنت اذا اثبتوا بالرضاع اربعة احكام تحريم النكاح والمحرمية واباحة النظر والخلوة

7
00:02:24.150 --> 00:02:41.950
ولا تثبت به بقية الاحكام الاخرى ولا تثبت به النفقة ولا الدية ولا الولاية ولا صلة الرحم  فلا يجب على الانسان ان يصل امه من الرضاعة ولا اخته من الرضاعة لكن المروءة تقتضي ذلك

8
00:02:43.100 --> 00:03:04.300
وايضا لا يجب عليه ان ينفق على امه من الرضاع لكن تثبت به فقط هذه الامور الاربعة تحريم النكاح والمحرمية واباحة النظر والخلوة فقط وايضا ذكرنا بالامس ان التحريم للمرتظع

9
00:03:04.350 --> 00:03:33.300
انما ينتشر لفروعه فقط ولا ينتشر لاصوله ولا لحواشيه وبناء على ذلك هل يجوز لابي المرتظع ان يتزوج هذه المرأة المرضعة لابنه يجوز هل يجوز لاخي المرتظع ان يتزوج هذه المرضعة؟ نعم. يجوز

10
00:03:33.600 --> 00:03:49.000
ويجوز ان يتزوج بناتها فاذا اخ المرتظع لا علاقة له بالرضاعة بعض العامة يفهم ان اخو المرتظع انه يكون اخا من الرضاعة وهذا غير صحيح اخو المرتظع ليس له علاقة

11
00:03:50.250 --> 00:04:24.400
انما تثبت المحرمية بالنسبة للمرتظع نفسه فقط ولفروعه فهذا المرتظع يكون ابنا لهذه المرظعة ويكون اخا لابنائها ولبناتها وتكون اخوات هذه المرضعة بالنسبة له ماذا خالات واخوانها يكونون اخوال اخوال من الرضاعة وهكذا. القاعدة الشرعية في هذا يثبت من الرضاع ما يثبت من النسب

12
00:04:24.450 --> 00:04:56.700
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال فمتى ارضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه فيحرم عليه  هذا الرضيع يكون ابنا لهذه المرضعة ويكون زوجها الذي ثاب اللبن بوطئه يكون ايضا ابا له من الرضاعة

13
00:04:58.050 --> 00:05:15.450
واخوانه اخوان هذا الزوج ماذا يكونون بالنسبة لهذا الرضيع اعمامه من الرضاع  قال فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

14
00:05:16.000 --> 00:05:43.750
وان ارظعت طفلة صارت بنتا لها بنتا لهما ووظع طفلة صارت بنتا لهما. يعني لهذه المرظعة ولهذا الزوج الذي ثاب اللبن بوطئه تحرم على تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب. القاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لقول رسول

15
00:05:43.750 --> 00:06:05.000
لله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب قال والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن سواء دخل بارتضاع من الثدي يعني مباشرة بان التقم هذا الطفل ثدي هذه المرأة ورضع

16
00:06:05.550 --> 00:06:25.950
او وجور والوجور هو ما يصب في الفم بان تحلب هذه المرأة اللبن من ثديها وتضعه مثلا في كأس ونحوه ثم تسقيه هذا الطفل فيقولون بنى محرما اوسعوط والسعوط هو ما يوضع في الانف

17
00:06:27.650 --> 00:06:53.600
لو افترضنا مثلا ان هذا الطفل ادخل لبن هذه المرأة عن طريق انفه فيكون محرما اذا اذا دخل اللبن اما بمص هذا الطفل مباشرة او بوضعه عن طريق الفم وهو ما يسمى بالوجور او بوضعه عن طريق الانف وهو ما يسمى بالسعوط فانه يكون محرما

18
00:06:53.600 --> 00:07:10.400
قال محضا كان او مشوبا يعني محضا خالصا او مشهوب يعني خلط بغيره كان يخلط بماء مثلا اذا لم يستهلك اي اذا لم يكن ما خلط به كثيرا بحيث يغلب عليه اسمه

19
00:07:10.800 --> 00:07:26.700
فيسمى هذا المجموع المختلط يسمى ماء ولا يسمى لبنا هذا لا يكون محرما. لكن ما دام يسمى لبنا فهو محرم وهذا يقودنا الى ما يسمى ببنوك الحليب. وهذه موجودة في بعض

20
00:07:27.200 --> 00:07:51.050
بلاد الغرب بنوك الحليب يجمعون حليبا من اداميات هذه البنوك لا تجوز ولا يجوز التعامل معها وذلك لان حليب هذه الامهات سيختلط ولا يدرى من هي الام لهذا الطفل فلا يجوز التعامل مع هذا النوع من بنوك الحليب

21
00:07:51.200 --> 00:08:15.350
ثم انتقل المؤلف للكلام عن شروط الرظاع المحرم شروط الرظاع المحرم وذكر ثلاثة شروط قال ولا يحرم الا بشروط ثلاثة احدها ان يكون لبن امرأة بكرا كانت او ثيبا في حياتها او بعد موتها

22
00:08:15.600 --> 00:08:36.800
ان يكون لبن امرأة فلا يكون لبن حيوان كان يكون مثلا لبن بقر مثلا هذا لا يكون محرما لقول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكن وظاهر كلام المؤلف انه لا يشترط ان يكون هذا اللبن ثاب عن حمل

23
00:08:37.500 --> 00:08:58.550
من اين اخذنا هذا من قوله بكرا احسنت والبكر لم توطأ ولا يكون اللبن ثاب عن حمل وهذا القول هو احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله والقول الثاني انه يشترط للبن المحرم ان يكون ثاب عن حمل

24
00:08:59.500 --> 00:09:22.400
وهذا روايته عن الامام احمد وهي الرواية المعتمدة عند الحنابلة ان يكون اللبن ثاب عن حمل وعندما ان النظر لهذين القولين اما من قال انه لا يشترط ان يكون اللبن تابعا حمل وهو ظاهر كلام المؤلف. فاستدل بعموم الادلة ومنها قول الله عز وجل وامها

25
00:09:22.400 --> 00:09:38.850
امهاتكم اللاتي ارظعنكم قال هذه ام ارظعت ولم يشترط الله عز وجل ان يكون اللبن ثاب عن حمل  واما القائلون بانه يشترط ان يكون لبنا سابعا حمل قالوا ان هذا هو اللبن الحقيقي

26
00:09:38.950 --> 00:09:56.500
اما اللبن الذي لا يثوب عن حمل فهو مجرد رطوبات وليس لبنا حقيقيا والقول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو انه يكون محرما مطلقا سواء ثاب عن حمل ام لا لعموم الادلة

27
00:09:57.250 --> 00:10:19.150
واما قول اصحاب القول الثاني بانه ليس لبنا حقيقيا وانما هو مجرد رطوبات فغير مسلم. بل هو لبن حقيقي وفي خصائص اللبن وهذه دعوة غير صحيحة ويتفرع عن الخلاف في هذه المسألة مسألة معاصرة

28
00:10:19.500 --> 00:10:43.200
يكثر السؤال عنها والاستفتاء عنها وهي انه في الوقت الحاضر اصبح بانه بالامكان ان تعطى المرأة غير المتزوجة سواء كانت بكرا او كانت ارملة او مطلقة تعطى هرمونات تدر الحليب

29
00:10:43.650 --> 00:11:05.000
تتناول هذه الهرمونات على شكل عقاقير ويدر ثديها باللبن من غير وطئ من غير ان يكون هذا اللبن ثاب عن حمل فمعنى ذلك ان هذا اللبن سيخرج من البكر وسيخرج من الارملة وسيخرج من المطلقة

30
00:11:05.500 --> 00:11:24.450
فلو افترضنا ان بكرا اخذت هذه الهرمونات ودر ثديها وارظعت طفلا خمس رضعات فاكثر هل يكون هذا الرضاع محرما؟ يجري فيه الخلاف في هذه المسألة فعلى القول الاول الذي مشى عليه المؤلف نعم يكون محرما

31
00:11:24.500 --> 00:11:44.500
وعلى القول الثاني قول من قال بانه يشترط ان يكون اللبن ثاب عن حمل لا يكون محرما. ونحن رجحنا القول الاول وهو انه لا يشترط في اللبن ان يكون تابعا حمل. وعلى ذلك فيكون هذا اللبن محرما ولو كان بسبب هرمونات

32
00:11:44.500 --> 00:11:59.450
المهم انه لبن المهم انه لبن ثاب عن هذه المرأة بغض النظر عن كونه عن حمل اوليس عن حمل هو لبن فيدخل في عموم قول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم

33
00:11:59.600 --> 00:12:19.850
قال فاما لبن البهيمة فان هذا لا يحرم بالاجماع مثل لبن البقر الذي اصبح الان مصنعا الان اللبن الذي يعطى يعني الاطفال ويباع ولبن بقري مجفف فهذا لا يحرم بالاجماع

34
00:12:20.700 --> 00:12:46.200
او الرجل كيف لبن الرجل؟ هل الرجل يخرج منه لبن نعم  بعضهم تعرف احدا خرج منه لبن الاخ يقول اعرف نعم اي نعم. طيب معنى ذلك ان هذا ممكن ممكن ان يخرج احيانا يزيد هرمون عند الرجل كل انسان فيه هرمون ذكري هرمون انثوي

35
00:12:46.300 --> 00:13:04.350
احيانا يرتفع الهرمون الانثوي عند الرجل فيتسبب في تضخم اثدائه ويدر اللبن فهذا اذا ليس امرا مستحيلا ممكن فلو افترض ان هذا الرجل ارضع طفلا فلا يكون لبنه محرما لانه ليس لبنا طبيعيا

36
00:13:04.950 --> 00:13:25.850
او الخنث المشكل الخنث المشكل هل احد منكم رأى خنثى مشكل اللي رأى خوذها مشكلة يرفع يده. خنثى مشكل نعم رأيت تبول بالتين نعم نعم الاخ الكريم يقول انه رأى هو في الحقيقة في وقتنا الحاضر اصبح نادرا

37
00:13:26.250 --> 00:13:46.950
وذلك بسبب تقدم الطب لان هذا الخنث المشكل يمكن الكشف عليه بالاشعة فان كان عنده مبيض فهو انثى وان كان عنده خصية فهو ذكر فاصبح من السهل اكتشافا وذكر او انثى

38
00:13:47.050 --> 00:14:07.050
ننظر هل عندك خصية او مبيض ولذلك التعريف الذي ينبغي ان ان يقال في وقتنا الحاضر لخنث المشكل ومن اجتمع عنده الخصية هو المبيظ وليس من كان عنده التان تعريف القديم للفقهاء من كان عنده التان هذا بناء على الامكانيات الموجودة في زمنهم

39
00:14:07.150 --> 00:14:31.550
لانه احيانا احيانا الة الذكر تنظمر والة الانثى تتضخم فهي ليست بدليل قاطع لا على انه ذكر ولا على انه انثى وانما الدليل القاطع هو الخصية للذكر والمبيض للانثى فبهذا نستطيع ان نحصر الخمس المشكل

40
00:14:31.600 --> 00:14:52.300
بمن اجتمع عنده الخصية والمبيض وهذا اندر من النادر ان لم يكن معدوما ان يجتمع لديه خصية ومبيض هذا اندر من النادر ولذلك كثير من مما يسمى خنثى مشكل ومثل ما ذكر الاخ يقول يا بولعاء بالتين هذا لو لو اجريت عليه اشعة لعرفنا

41
00:14:52.300 --> 00:15:12.250
انه ذكر او انثى مباشرة الان الاشعة يعني اصبحت آآ علمه مستقلا بذاته اصبح هناك اطبا متخصصون في الاشعة اصبحت الاشعة المقطعية التي تصور الخلايا ما بالك بالخصية والمبيض فبامكان عن طريق الاشعة نعرف انه ذكر او انثى

42
00:15:12.300 --> 00:15:30.500
اذا كان عنده خصية وهو ذكر اذا كان عنده مبيض فهو انثى فينحصر خنثى المشكل في من اجتمع عنده الخصية والمبيظ وهذا اندر من النادر ان لم يكن معدوما فالمؤلف يقول لو افترض ان هناك خنثى مشكل ذر لبنا لا يكون لبنه محرما

43
00:15:32.100 --> 00:15:48.550
هناك اعتقاد عند بعض العامة ايضا ان حقن الدم انه يحرم كاللبن وهذا غير صحيح هذا لا اصل له الدم ليس له علاقة بالتحريم. لكن هذا معتقد عند بعض العامة لا اصل له

44
00:15:49.000 --> 00:16:09.050
الشرط الثاني قال الثاني ان يكون في الحولين ان يكون رظاع الطفل في الحولين وذكر المؤلف الدليل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان

45
00:16:09.050 --> 00:16:40.050
قبل الفطام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح فلابد ان يكون في الحولين اما بعد الحولين لا يكون هذا الرظاع محرما الشرط الثالث قال الثالث ان يرتظع خمس رضعات وذكر المؤلف الدليل لقول عائشة انزل في القرآن عشر رضعات يحرمن فنسخ من ذلك خمس فصار الى خمس رضعات معلومات

46
00:16:40.050 --> 00:17:00.400
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. رواه مسلم. فكان في القرآن كانت هذه الاية انها عشر رضعات يحرمن ثم نسخت الى خمس رضعات محل في القرآن اية فيها ان خمس رضعات يحرمنا

47
00:17:00.750 --> 00:17:25.400
لا اذا يكون هذا من اي نوع من انواع النسخ نعم نسخ نعم لكن لكن هو كانت عشر ثم نسخت الى خمس قالت تأمل قول عائشة فصار انزل في القرآن عشر رضعات يحرم فنسخ من ذلك خمس فصار الى خمس رضعات معلومات يحرمن

48
00:17:26.200 --> 00:17:47.650
فهذا من قبيل نسخ اللفظ ونسخ الحكم ايضا بالسنة وقبيل نسخ الحكم بالسنة لان خمس رضعات هذه بالسنة اللي ما وردت بالسنة طيب وهنا استشكل بعض العلماء قول عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر على ذلك

49
00:17:48.200 --> 00:18:03.400
كيف الامر على ذلك؟ يعني لان النسخ كان متأخرا فلا زال بعظ الناس يظن انه ان الحكم لا زال على عشر رظعات فالذي استقر عليه الامر ان المحرم هو خمس رضعات

50
00:18:04.000 --> 00:18:25.600
والرضعة هي ان يلتقم الطفل الثدي فيشرب منه ثم يدعه من تلقاء نفسه باختياره فهذه رضعة فاذا التقمه مرة اخرى ولو بعد وقت يسير فهي رضعة ثانية وهكذا اما اذا قطع الرضاعة لضيق نفس او الانتقال من ثد الى اخر

51
00:18:25.750 --> 00:18:43.550
لو ثم ارتظع فهي هذي رضعة واحدة والمرجع في اعتبار الرضعة هو العرف والعرف يدل لذلك فهذه هذه الشروط الثلاثة هي شروط الرضاعة المحرم نعيدها مرة اخرى. الشرط الاول ان يكون لبن امرأة

52
00:18:44.450 --> 00:19:07.450
الشرط الثاني ان يكون في الحولين الشرط الثالث ان يكون خمس رضعات فاكثر  قال ولبن الفحل والفحل هو زوج المرأة الذي ارضعت اللبن وزوج المرأة التي ارضعت الطفل بلبن جاء بسبب حملها من هذا الرجل

53
00:19:07.750 --> 00:19:34.200
لبن الفحل محرم قال وفرع المؤلف على هذه المسألة مسألة اخرى قال فاذا كان لرجل امرأتان فارضعت احداهما بلبنه طفلا ويعني ارضعت الاخرى طفلة صارا اخوين لان اللقاح يعني لهاتين الزوجتين واحد

54
00:19:34.250 --> 00:19:53.400
لو كان لرجل امرأتان ارضعت احداهما طفلا ورضاعت الاخرى طفلة يصبحان اخوين من الرضاع من اي شيء من الام او من الاب ها من الاب من الاب لانهما زوجتان زوجة وزوجة يكونون اخوان من الاب

55
00:19:53.900 --> 00:20:18.300
وان ارضعت احداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم ارظعتها الاخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما يعني صورة هذه المسألة هذا رجل عنده زوجتان احدى زوجتي اضعت طفلة ثلاث رضعات والزوجة الثانية ارظعتها رظعتين

56
00:20:18.900 --> 00:20:34.100
فتكون هذه البنت بنتا للرجل لكن هل تكون بنتا للزوجة الاولى؟ لا لانها ما كملت خمس رضعات هل تكون بنته للزوجة الثانية؟ لا لانها لم تكمل ايضا خمس رضعات وهذا يصح ان يلغز به

57
00:20:34.400 --> 00:20:52.000
فيقال ما هو الذي له اب وليس له ام له اب وليس له ام هذه المسألة نقول رجل له زوجتان ارضعت احداهما هذا الطفل ثلاث رضعات وارضعت الثانية هذا الطفلة رضعتين

58
00:20:52.200 --> 00:21:09.050
فهو له له اب من الرضاع وليس له ام من الرضاع فيصح ان يلغى زاء به. فنظم هذا اللغز اللغز الذي ذكرناه بالامس من يذكره اللغز امس؟ متى يعتد الرجل؟ هذا هو اللغز الثاني. هذي تسمى يعني الغاز فقهية

59
00:21:09.250 --> 00:21:29.050
يعني يذكرها بعض العلماء هناك من صنف فيها. هناك من صنف فيها مصنفات ثم بعد ذلك انتقل المؤلف للكلام عن تفريعات نادرة الوقوع بل انها في وقتنا الحاضر تكاد تكون معدومة غير موجودة

60
00:21:29.650 --> 00:21:50.150
قال لو كانت هذه يعني طفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزم نصف مهرها. ثم تكلم عن هذه مسألة وفرع تفريعات يعني مفترضة كلها افتراضية ان تكون احدى الزوجتين كبيرة والثانية طفلة

61
00:21:50.650 --> 00:22:09.500
يعني هذه المسألة ان ان تكون الطفلة هذه التي ارضعت ارضعتها زوجتا تكون زوجة له. تكون هذه الطفلة زوجة له فانه ينفسخ نكاحها ويلزمه لانها تصبح بنته من الرضاعة ويلزمه نصف مهرها لانه فارقها قبل الدخول

62
00:22:10.300 --> 00:22:27.600
ويرجع به عليهما يعني على زوجتيه اخماسا ولم ينفسخ نكاحهما ثم ذكرها ايضا مسألة اخرى نادرة الوقوع ان لم تكن معدومة في وقتنا الحاضر. قال ولو ارضعت احدى امرأتيه الطفلة يعني التي هي زوجة له خمس

63
00:22:27.600 --> 00:22:54.100
الطاعات ثلاثا ثم ذكر عدة تفريعات بقية هذا الفصل يعني وفي مسائل اه مفترضة افتراظا وايضا حتى الفصل الذي بعده كلها مسائل مفترضة ويعني الانشغال بها ربما يكون على حساب مسائل اكثر اهمية منها. وما دام المتن قد وزع عليكم يكتفى فيها بعبارة المؤنث

64
00:22:54.100 --> 00:23:09.450
ان كان بقي عندنا وقت في الدورة رجعنا لها والا فتكفيكم عبارة المصنف رحمه الله حتى لا يكون ذلك على حساب مسائل اهم  وفقه السلف رحمهم الله انهم كانوا يركزون على الواقع

65
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
وكان اذا سأل السائل يقول السائل وقع فان قال لا قالوا حتى تقع. هذا هو العلم النافع والفقه النافع الذي يفيد طالب العلم ولذلك سنتجاوز هذه المسائل آآ المفترضة والتي كلها فيما لو كان احدى زوجتيه طفلة والثانية

66
00:23:30.000 --> 00:23:51.550
كبيرة وارضعت الكبيرة الطفلة وما الذي يترتب على ذلك من احكام؟ وهذه كما ذكرنا آآ يعني مفترضة و اه لا تقع طيب قال في اخر هذا الفصل ولو نكح امرأة ثم قال هي اختي من الرضاع ان فسخ نكاحها

67
00:23:51.950 --> 00:24:05.950
لو تزوج امرأة ثم قال هي اختي من الرضاعة ينفسخ نكاعها لانه اقر بما يوجب تحريمها عليه واذا فسخ نكاحها يترتب على ذلك ولها المهر ان كان قد دخل بها

68
00:24:07.000 --> 00:24:27.200
ولها نصف المهر ان كان لم يدخل بها ولم تصدقه لان قوله لا يقبل عليها في اسقاط حقها فلزمه اقراره وان صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. لانها صدقته في ان النكاح فاسد فلا تستحق به المهر

69
00:24:27.550 --> 00:24:47.550
وان كانت هي التي قالت هو اخي من الرضاعة فاكذبها ولا بينة فهي امرأته في الحكم. يعني امرأته حكما فلا يقبل قولها بفسخ النكاح. لان الزوجية حق ثابت عليها فلا يقبل قولها على الزوج في اسقاط حق

70
00:24:47.550 --> 00:25:07.450
عليها ثم قال المؤلف رحمه الله باب نكاح الكفار. وهذا الباب يعقده الفقهاء رحمهم الله تعالى ليبينوا احكام انكحة الكفار وحكم تزوج المسلم بالكافرة والعكس. ويفردون هذه المسائل بباب لاهميتها

71
00:25:07.650 --> 00:25:24.000
قال لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. المسلمة لا يجوز ان تتزوج كافرا طيب حتى لو كان هذا الكافر كتابيا

72
00:25:25.600 --> 00:25:38.450
حتى لو كان انما العكس هو الذي يجوز ان المسلم يتزوج كتابية اما المسلمة لا يجوز ان تتزوج الكافر ولو كان كتابيا طيب اذا كان زوج المرأة لا يصلي البتة

73
00:25:38.500 --> 00:25:53.750
لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة هل يحل لها ان تبقى معه نعم لا يجوز لا يحل يفرق بينهما لقول الله عز وجل لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن

74
00:25:53.800 --> 00:26:17.400
لان من ترك الصلاة بالكلية فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة والله عز وجل قال في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب

75
00:26:17.400 --> 00:26:36.050
ها هو امن دليل على ان من اضاع الصلاة ليس بمؤمن لكن اذا كان يصلي احيانا وهذا هو حال معظم المقصرين في الصلاة انهم يصلون احيانا الجمعة يصلون في رمظان ما يتركونه بالكلية

76
00:26:36.400 --> 00:26:48.500
فاذا كان يصلي احيانا فلا يكفر على القول الراجع وهو قول جماهير اهل العلم لكنه يكون من الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون

77
00:26:49.300 --> 00:27:11.000
هو على خطر عظيم لكن يبقى في دائرة الاسلام ولا ينفسح عقد النكاح. لا ينفسخ عقد النكاح قال ولا لمسلم نكاح كافرة يعني غير كتابية نكاح كافرة غير كتابية ولهذا استثنى المؤلف الكتابية قال الا الحرة كتابية

78
00:27:11.200 --> 00:27:26.950
المسلم لا يجوز له ان يتزوج كافرة غير كتابية كالبوذية مثلا او الوثنية او المجوسية لا يجوز لمسلم ان يتزوجها وجه لقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. وهذا بالاجماع

79
00:27:27.450 --> 00:27:48.000
قال الا الحرة الكتابية اذا قيل الكتابية ما المقصود بالكتابية اليهودية او النصرانية. هذه يجوز للمسلم ان يتزوج بها. لقول الله عز وجل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات ماتوا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن

80
00:27:48.650 --> 00:28:12.400
اباح الله تعالى لنا ان نكاح المحصنات من الذين اوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى لكن ما المراد بالاحصان هنا العفة العفة فاذا كانت هذه كتابية لا تتورع عن الزنا او عن اتخاذ الخليل او الصديق هذا لا يجوز للمسلم ان يتزوج بها

81
00:28:12.750 --> 00:28:32.150
لكن لو كانت عفيفة وهي كتابية فلا بأس ان يتزوج المسلم بها. ولا قول لاحد عن قول الله عز وجل على ان الافظل والاحسن الا يتزوج بكتابية لان هذه الكتابية ستكون اما لاولاده

82
00:28:33.000 --> 00:28:56.700
وتأثير الام على الاولاد كبير فربما يتسبب ذلك في انحراف اولاده عن الاسلام ولهذا عاتب عمر رضي الله عنه بعض الصحابة الذين تزوجوا بكتابيات وارشدهم الى طلاقهن وهذا من فقه عمر رضي الله عنه

83
00:28:57.250 --> 00:29:10.950
لكن لا نستطيع ان نقول ان هذا حرام. هذا اباحه الله في القرآن وانما ننصى على سبيل النصيحة والارشاد من يريد ان يقدم على ذلك بان يقال ان هذا فيه خطورة على اسرتك

84
00:29:12.200 --> 00:29:38.450
لان هذه ستكون امة لاولادك وربما تؤثر على اولادك من بنين وبنات ربما تحرفهم عن الاسلام فان قال قائل ان الان النصارى خاصة كثير منهم غير متمسك بدينه يعني بعضهم اشبه بالملاحدة

85
00:29:38.950 --> 00:30:09.150
والعلمانيين هل للمسلم ان يتزوج بهذا الكتابية بهذه الصفة نعم نقول اذا كان اذا كانت هذه المرأة ديانتها نصرانية وتنتسب للنصرانية  تمارس بعض الطقوس احيانا النصرانية فيمنحنا الكتاب هي من اعلى كتاب. اما انحرافها فالانحراف موجود عندهم من قديم

86
00:30:09.300 --> 00:30:27.100
الله تعالى الذي اباح نكاح اهل الكتاب نساء اهل الكتاب هو الذي قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة هل هناك اعظم من هذا؟ لقد الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقالت اليهود وعزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله

87
00:30:27.600 --> 00:30:49.750
فهم منحرفون من قديم ومع ذلك اباح الله تعالى لنا نساءهم. ما دامت هذه المرأة تنتسب لامة يهودية او نصرانية فالاصل انه يباح الزواج بها هذا هو الاصل قال ومتى اسلم زوج كتابية؟ يعني فهما باقيان على نكاحهما

88
00:30:50.700 --> 00:31:12.300
لانه يجوز للمسلم ابتداء ان يتزوج بكتابية فاستدامة هذا النكاح يجوز من باب اولى او اسلم الزوجان الكافران معا فهم على نكاحهما ايضا لانه لم يوجد بينهما اختلاف دين وان اسلم احدهما غير زوج الكتابية

89
00:31:12.900 --> 00:31:31.300
قبل الدخول اذا كان قبل الدخول فسخ النكاح في الحال لانه لان في هذه الحال اذا كان قبل الدخول ينفسخ النكاح. لقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر او ارتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ايضا

90
00:31:31.700 --> 00:31:47.450
فان كان بعد الدخول قال وان كان ذلك يعني اسلام احد الزوجين بعد الدخول فاسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما يعني ما دام في العدة ما دام في العدة

91
00:31:47.550 --> 00:32:05.850
لان كثيرا من المشركين اسلموا قبل زوجاتهم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفرق بينهم فمثلا آآ ابو سفيان اسلم قبل زوجته اه كذلك ايضا عبدالله ابن ابي ابن امية

92
00:32:06.200 --> 00:32:27.100
وعدد من الصحابة فما دام ان ان العدة باقية فهم على بقاء النكاح. اذا اسلم الطرف الثاني اثناء العدة وقال بعض اهل العلم انه اذا اسلم الطرف الاخر قبل آآ الدخول او بعده او حتى بعد العدة

93
00:32:27.500 --> 00:32:44.150
او حتى بعد العدة ولم تتزوج المرأة انها ترجع اليه بالنكاح الاول المهم ان عندهم انها لم تتزوج واسلم وزوجته لم تسلم. يقول ترجع اليه مهما كان حتى لو كان بعد العدة

94
00:32:44.500 --> 00:33:08.750
ما دامت لم تتزوج واستدل اصحاب هذا القول بقصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فان زينب من المعلوم انها مسلمة ولما زوجها لم يسلم بقيت عند النبي عليه الصلاة والسلام عدة سنوات قيل سبع سنوات

95
00:33:11.350 --> 00:33:29.100
ثم اسلم زوجها فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالنكاح الاول ولم يجدد العقد لم يجدد العقد بعد مع انه بعد سبع سنوات وهذا يبين لنا قوة هذا القول

96
00:33:29.550 --> 00:33:50.200
وكان قد ابو العاصم بن ربيع اسر يوم بدر فعفا عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعل ذلك مراعاة ابنته يخاطب ابنته ثم بعد ذلك اسلم حسن اسلامه ورد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب عليه بالنكاح الاول

97
00:33:53.200 --> 00:34:07.750
وهذا هو القول الراجح والله اعلم اختاروا جمعة محققين من اهل العلم ان المرأة ما دامت لم تتزوج فترد الى زوجها بالنكاح الاول اذا اسلم من غير حاجة الى تجديد عقد النكاح

98
00:34:08.050 --> 00:34:26.800
ولو بعد خروجها من العدة لكن لو جدد العقد لكان ذلك احوط قال والا تبينا يعني ان لم يسلم الكافر من الزوجين في العدة ان النكاح انفسخ منذ اختلاف دينهما نظرا لاختلاف الدين

99
00:34:27.500 --> 00:34:43.900
وما سمي لها وهما كافران يعني من المهر فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وان كان حراما. وذلك بان تصرفات الكفار في عقودهم ومهورهم لا يتعرض لما فعلوه بل يقرون عليه

100
00:34:44.250 --> 00:35:04.350
فلو ان مثلا زوجين اسلما جميعا يقران على العقد والله عز وجل يقول تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه مال وما كسب ماذا بعد ذلك  وامرأته فاثبت الله عقد الزوجية

101
00:35:04.450 --> 00:35:24.750
مع انها كافرة وزوجها كافر ومع ذلك قال وامرأته هذا يدل على انهم يقرون على عقودهم فالكفار يقرون على عقودهم قال وان لم تقبضه يعني وان لم تقبض المهر حتى اسلمت وهو حرام يعني لنفترض ان هذا هذا المهر انه خمر او خنزير

102
00:35:24.900 --> 00:35:38.450
فلها مهر مثلها او نصفه حيث وجب ذلك يعني انه يلغى المهر المحرم ويكون لها مهر المثل. ان كان الزوج قد دخل بها. اما ان كان فارقها قبل الدخول فلها نصف الماء

103
00:35:38.450 --> 00:36:04.000
هذه خلاصة في حكم آآ انكحة الكفار الحق المؤلف بذلك فصلا قال وان اسلم الحر وتحته اماء يعني مملوكات لغيره قد تزوج هو بهن فاسلمنا معه هؤلاء الاماء وكان في حال اجتماعهم على الاسلام ممن لا يحل له نكاح الامام

104
00:36:04.400 --> 00:36:21.850
قد سبق ان ذكرنا ان الحر يحل له ان يتزوج الامة بشرطين ما هما هذان الشرطان؟ نعم الا يستطيع قول الحرة يعني مهر الحرة والثاني ان يخاف العنت على نفسه

105
00:36:21.950 --> 00:36:42.700
الزنا ومن لم يستطع منكم طوله ينكح المحصنات يعني الحرائر. ثم قال ذلك لمن خشي العنتة منكم طيب وكان اذا ممن لا يحل له نكاح الامة كأن يكون مثلا واجدا لمهر الحرة. او لا يخشى على نفسه الزنا. ان فسخ نكاحهن

106
00:36:42.750 --> 00:37:04.550
يعني هؤلاء الايمان لانه لا يجوز له ابتداء نكاحهن فلم يجز له الاستمرار معهن وان كان ممن يحل له نكاحهن يعني تحقق بحقه هذان الشرطان امسك منهن من تعفه لان الله اباح ذلك قال فمن فتياتكم المؤمنات يعني من الامام

107
00:37:05.100 --> 00:37:25.600
ويحمل ذلك على من تعفه منهن واحدة او اكثر ويفارق سائرهن ثم قال المؤلف رحمه الله باب الشروط في النكاح الشروط في النكاح يختلف عن شروط النكاح شروط النكاح الاربعة التي تكلمنا عنها بالامس

108
00:37:26.650 --> 00:37:47.650
عمن يعد اعلان مرة اخرى شروط صحة النكاح. نعم تعيين الزوجين رضاهما الولي والشاهدان هذه شروط صحة النكاح. طيب هنا الشروط في النكاح. ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح

109
00:37:47.700 --> 00:38:12.600
نعم طيب نوظح اكثر؟ نعم هذا احد الفروق نعم نعم ما الفرق نعم مثل مثل شروط البيع والشروط في البيع شروط الوقف والشروط في الوقف فشروط النكاح هي الشروط التي يتوقف عليها صحة النكاح. وهي من الشارع الولي مثلا هذا من لا نكاح الا بولي

110
00:38:12.850 --> 00:38:34.250
اما الشروط في النكاح فهذه لا يتوقف عليها صحة النكاح ويضعها الزوجان ولو لم توجد النكاح صحيح بدونها مثل ان تشترط المرأة على الزوج ان يسكنها في بيت مستقل مثلا هذه من انشاء الزوجة. الزوجة هي التي اشترطت

111
00:38:34.750 --> 00:38:48.700
فاذا شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح. الشروط في النكاح لا يتوقف عليه شروط صحة النكاح ولكنها يحق لمن شرطت له ان ان يفسخ اذا لم يوف الطرف الاخر بهذا الشرط

112
00:38:49.700 --> 00:39:03.900
شروط النكاح من وضع الشارع. الشروط في النكاح من وضع الزوجين هذه ابرز الفروع طيب الشروط في النكاح قال اذا اشترطت المرأة دارها. ذكر المؤلف امثلة لشروط الزوج على الزوج

113
00:39:04.400 --> 00:39:19.950
ايهما الغالب الزوج يشترط على الزوجة او الزوجة تشترط على الزوج الزوجة هي التي تشترط على الزوج الغالب انها الزوجة لانها يعني ترى انها هي الجانب الاضعف هي التي تشترط على الزوج

114
00:39:20.450 --> 00:39:37.550
لكن هل يصح ان الزوج يشترط على الزوجة؟ يصح لكن غالب يعني عمل الناس على ان الزوجة هي التي تشترط قال فاذا اشترطت المرأة دارها يعني ان لا تخرج من دارها تبقى في دارها والزوج يتردد عليها

115
00:39:37.600 --> 00:39:51.050
هذا شرط صحيح او اشترظها ان يسكنها في بيت مستقل. هذا شرط صحيح او اشترط بلدها الا تخرج من بلدها تزوج بها في مكة واشترطت انها ما تخرج من مكة

116
00:39:51.200 --> 00:40:15.400
هذا شرط صحيح او الا يتزوج عليها اشترت الزوجة على الزوج الا يتزوج عليها هل هذا الشرط صحيح نعم طيب هل فيه فائدة للمرأة او ليس لها فائدة فيه فائدة كبيرة لان انفراد المرأة بالزوج من اعظم مصالحها

117
00:40:15.600 --> 00:40:35.550
ووجود ذرة معها لا شك انها تنكد حياتها وتشترك معها في هذا الزوج وهذا من اكبر يعني ما ينغص حياته عليها ففيه فائدة ولذلك فهذا الشرط شرط صحيح لو علمت به النساء لبادرت كل امرأة الى اشتراطه

118
00:40:36.100 --> 00:40:54.200
هذا الشرط شرط الا يتزوج عليها شرط صحيح فان قال قائل هل يتضمن هذا الشرط تحريم ما احل الله الله تعالى اباح للرجل ان يتزوج باربع. كيف تشترط المرأة الا يتزوج عليها؟ وتقولون ان هذا الشرط صحيح

119
00:40:54.450 --> 00:41:15.550
فما الجواب عن ذلك فهمتم السؤال نعم تفضل نعم احسنت. نقول هذا الشرط لا يحرم على الزوج ان يتزوج عليها يجوز ان يتزوج لكن تستفيد المرأة منه ان الزوج اذا لم يوفي بهذا الشرط وتزوج عليها يكون لها الحق

120
00:41:15.550 --> 00:41:37.850
في طلب الفسخ من غير ان تبذل عوظ مباشرة هذه فائدة الفائدة من هذا الشرط لكن الزوج له ان يتزوج فلا يتضمن هذا الشرط تحريم ما احل الله لكن تستفيد الزوجة منه ان الزوج اذا لم يوفي به وتزوج عليها ان لها الحق في ان تطلب الفسخ من غير ان تبذل عوضا

121
00:41:38.150 --> 00:41:48.850
بينما لو لم تشترط هذا الشرط على الزوج لم يكن لها الحق بطلب الفسخ واذا ارادت ان مفارقة الزوج لابد ان تبذل عوظ وهو ما يسمى بالخلع. سيأتي الكلام عنه

122
00:41:49.550 --> 00:42:06.650
فهذه هي الفائدة من من هذا الشرط ولذلك هو شرط صحيح. ولا يتضمن تحريم ما احل الله الزوج يعدد لكن لكن آآ اذا اذا لم يوفي بهذا الشرط فله الحق في طلب الفساد

123
00:42:06.650 --> 00:42:25.050
وهكذا ايضا الا يتسرع يعني بالايمان قال فلها شرط يعني هذا الشرط صحيح طيب اذا اشترطت المرأة ان يطلق ضرتها رجل خطب امرأة قالت انا اقبل بشرط ان تطلق زوجتك

124
00:42:25.750 --> 00:42:41.950
فهل هذا الشرط صحيح هذا شرط غير صحيح شرط غير صحيح وان كان بعض الفقهاء الحنابلة صححه لكن القول الراجح انه غير صحيح لان في هذا اضرارا بهذه المرأة وكسرة لقلبها

125
00:42:42.200 --> 00:42:55.900
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها فانما سيأتيها ما قدر لها وهذا ما مع الاسف موجود عند بعض العامة

126
00:42:56.050 --> 00:43:15.850
يتقدم رجل لخطبة امرأة فتقول وافق بشرط ان تطلق زوجتك هذا لا يجوز وهذا الشر شرط غير صحيح وتأثم به ايضا من امثلة الشروط الصحيحة اذا اشترطت مثلا ان تبقى في وظيفتها مثلا

127
00:43:16.100 --> 00:43:37.400
فهو شرط صحيح اشترطت زيادة في المهر اشترط كل ما فيه غرض صحيح لها فهو شرط صحيح طيب ما فائدة ثمرة هذا الشرط اجاب المؤلف عن هذا السؤال قال وان لم يفي به يعني بهذا الشرط فلها فسخ النكاح

128
00:43:37.800 --> 00:43:55.900
يعني من غير ان تبذل عوضا. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق  ولم يذكر المؤلف شرط الزوج على الزوجة لان الغالب ان الشرط يكون من الزوجة على الزوج وليس العكس

129
00:43:56.000 --> 00:44:12.450
ولذلك اعرض المؤلف عنه ثم انتقل المؤلف للكلام عن بعض الانكحة المنهي عنها وابتدأها بنكاح المتعة قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو ان يتزوجها الى اجل

130
00:44:12.650 --> 00:44:32.200
يعني الزواج المؤقت يتزوجها لمدة شهر او مدة شهرين او مدة اسبوع او مدة عشرة ايام هذا نكاح المتعة وكان قد ابيح ثم نسخ ذلك فحرم فهو محرم فنكاح المتعة اجمع اهل السنة على تحريمه

131
00:44:32.550 --> 00:44:49.700
خالف في ذلك ابن عباس اولا ثم راجعه الصحابة واشتد عليه عليه علي رضي الله عنه حتى رجع واجمع الصحابة واجمع المسلمون على تحريم نكاح المتعة فلا يجوز ان يكون النكاح مؤقتا

132
00:44:49.850 --> 00:45:05.550
النكاح من شأنه التأبيد. فلو اتفق على هذه المرأة تزوجها لمدة يوم او يومين او مدة شهر او شهرين هذا هو نكاح المتعة وهو محرم ولا يجوز  وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك

133
00:45:06.100 --> 00:45:25.650
لان هذا الشرط يمنع من استدامة وبقاء النكاح فيكون كنكاح المتعة اما النكاح بنية الطلاق تكلمنا عنهم بالامس قلنا هو محل خلاف بين اهل العلم والراجح عدم جوازه والسبب في ذلك ما هو

134
00:45:25.700 --> 00:45:51.450
الغش والخداع فقط لولا الغش والخداع لقمرنا بجوازه لانك لا ترضى بان يتقدم رجل لابنتك او اختك وقد عزم على ان يطلقها بعد مدة ولو فعل ذلك ثم طلقها وتبين لك ان هذا الرجل قد عزم على طلاقها لعددته غاشا مخادعا

135
00:45:51.550 --> 00:46:09.150
ولم ترظى هذه المرأة ولا وليها بهذا فان قال قائل انه في بعض الدول يرظون يعلمون بان هذا الزوج سيطلق ويرضون بذلك نقول اذا هذا نكاح متعة اذا رضوا اذا علموا بانه سيطلق ورضوا بذلك هذا نكاح متعة ومحرم

136
00:46:09.600 --> 00:46:31.350
واذا لم تعلم فان المرأة سوية لا ترضى بذلك وبهذا يعتبر هذا فيه غش وخداع لهذه المرأة فلا يجوز. لكن اذا كان الرجل مثلا عنده ظروف كأن يكون في عمل او مبتعث او نحو ذلك نقول تزوج ولا تنوي الطلاق. لا تنوي الطلاق ربما ترغب في هذه المرأة

137
00:46:31.950 --> 00:46:44.800
اذا نويت الطلاق خدعتها انت لا تنوي الطلاق فلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قال ونهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. ما معنى الشغار؟ وظح المؤلف

138
00:46:44.800 --> 00:47:04.350
الشغاب قال وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ولا صداقة بينهما وليس بالضرورة ان يكون ابنته وانما موليته لو ان المؤلف قال موليته لكان اعم لقد يكون مثلا يتفق على زوجها اخته

139
00:47:04.550 --> 00:47:24.750
على ان يزوجه والاخر اخته فهذا نكاح الشغار وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو محرم لان فيه اضرارا بالمرأة وامتهانا لها كانه كانه جعل هذه المرأة سبيلا لقضاء وطره وقضاء شهواته

140
00:47:24.850 --> 00:47:42.950
يقول زوجني ابنتك على ان ازوجك ابنتي. وتكون الضحية هاتان البنتان فاذا كان لا مهر لهما فهو محرم بالاجماع لكن لو جعل بينهما مهرا قال لا ازوجك ابنتي الا بشرط ان تزوجني ابنتك

141
00:47:43.100 --> 00:48:05.950
وكل منا يدفع الصداق فقد اختلف العلماء هل يعتبر هذا من الشغار المحرم ام لا؟ على قولين. القول الاول انه لا يعتبر من الشغار المحرم. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو ظاهر كلام المؤلف لانه قال ولا صداق بينهما. والقول الثاني انه يعتبر من من صور الشغار المحرم وهذا هو القول

142
00:48:05.950 --> 00:48:27.950
الراجح وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله واستدل اصحاب هذا القول باثر ورد عن عن معاوية رضي الله عنه انه امر بالتفريق بين رجلين انكح كل منهما الاخر ابنته وقد جعلا بينهما صداقا

143
00:48:28.000 --> 00:48:49.750
وقال معاوية هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داوود بسند صحيح وكان هذا بمحظر من الصحابة فكان كالاجماع وعلى ذلك فلا يجوز ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته حتى ولو كان بينهما الصداق

144
00:48:50.150 --> 00:49:06.050
طيب فان قال قائل قد احيانا يرغب الانسان يتزوج بنت هذا والاخر يرغب ان يتزوج ابنته فما الحل ما هو الحل كل منهم يرغب في ان يتزوج بنته الاخر احسنت الا يكون ذلك على سبيل الشرط

145
00:49:06.950 --> 00:49:20.950
هو الاشكال في الشرط يقول لا بأس ونكاح الاصل الاباحة لكن لا تجعل ذلك على سبيل الشرط لا تقل لا ازوجك ابنتي الا بشرط ان تزوج ابنتك. لا وازوج اختي لا بشرط ان تزوجي اختك

146
00:49:21.100 --> 00:49:37.800
فاذا جعلته على سبيل الشرط هذا هو الشغار المحرم لكن لو وقع ذلك من غير شرط فلا بأس قال ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ما معنى المحلل محلل له؟ المؤلف وضح هذا. قال وهو ان

147
00:49:37.800 --> 00:49:59.600
زوج المطلقة ثلاثا ليحللها ليحلها لمطلقها المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره فاذا تزوج المطلقة ثلاثا بقصد تحليلها لزوجها فهذا محرم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له

148
00:49:59.600 --> 00:50:17.600
وجاء في بعض الروايات تسميته بماذا؟ بالتيس المستعار فهو محرم وقد اجمع الصحابة على ذلك. سواء كان ذلك بطلب من الزوج المحلل او كان ذلك على سبيل العرف او حتى كان من تلقاء نفسه

149
00:50:18.100 --> 00:50:39.000
يعني رجل طلق امرأته الطلقة الثالثة افتاه العلماء بانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره له جار او قريب او صديق اخذته العاطفة قال اريد ان اتزوجها ثم اطلقها حتى تحل لك. هل يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز ما دام بنية التحليل لزوجها

150
00:50:40.700 --> 00:50:59.350
لكن اذا قصدت المرأة او وليها التحليل دون الزوج المرأة هي التي ذهبت واتفقت مع رجل حتى يتزوجها ثم يطلقها لترجع لزوجها الاول او ان وليه هو الذي فعل ذلك

151
00:50:59.750 --> 00:51:23.750
فما الحكم في هذا نعم محرم محرم او يجوز الصورة مرة اخرى ان هذه المرأة لما طلقها زوجها الطلقة الثالثة ندمت وذهبت وقصدت رجلا لكنها نوت نوت في قرارة نفسها

152
00:51:23.850 --> 00:51:46.950
انها ستطلب الطلاق منه حتى ترجع لزوجها الاول او نوى وليها ذلك فهل هذا يدخل في صور التحليل المحرم لا ما علم ما علم يعني هي نواة وزوجها اذى ما يعلم. لو علم اصلا ما قبل. لكن

153
00:51:47.000 --> 00:52:07.300
نعم اذا النية من المرأة فقط المرأة ندمت ووافق خطبها رجل وافقت لكن بقصد ان يحللها لزوجها الاول فتريد ان تبقى معه ثم بعد ذلك تطلب منه الطلاق وتعود لزوجها الاول. فهذه النية من المرأة

154
00:52:07.600 --> 00:52:27.650
هل يعني تدخل في صور التحليل المحرم او انها جائزة؟ نعم مع ما احسنت. نقول هذه المرأة النية من المرأة غير مؤثرة غير مؤثرة. اذا اذا نقول اذا اذا قصدت المرأة او وليها التحليل دون الزوج فلا يؤثر في العقد. ولا يعتبر من صور

155
00:52:27.650 --> 00:52:51.400
التحليل المحرم ويدل لذلك قصة المرأة التي طلقها زوجها رفاعة ثلاث تطبيقات ثم تزوجت عبدالرحمن ابن الزبير وكان من نيتها انه يطلقها حتى ترجع لزوجها رفاعة فاتت النبي صلى الله عليه وسلم

156
00:52:51.500 --> 00:53:06.700
وقالت له يا رسول الله ان ان عبدالرحمن ليس معه الا مثل هدبة الثوب واخذت بعباءتها فقال ابو بكر انظروا الى هذه المرأة لا تستحي فالنبي عليه الصلاة والسلام تبسم

157
00:53:06.850 --> 00:53:26.650
وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ وعليه الصلاة والسلام كان من اعظم الناس فراسة عرف مقصودها. لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وانتشر الخبر مثل هذه الاخبار تنتشر بسرعة انتشر الخبر فعلم بذلك عبدالرحمن بن الزبير. فاتى ومعه ابنان

158
00:53:27.100 --> 00:53:42.950
وقال يا رسول الله انها لكاذبة وانها تريد ان ترجع الى رفاعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذان؟ قال هما ابناي. قال لهما اشبه بك من الغراب الغراب يعني مع ذاك انه عنده قدرة على الوطء

159
00:53:43.650 --> 00:53:58.100
وتزوج وله ابنان لكنها تريد ان ترجع لزوجها الاول وجد دلالة ان هذه المرأة نكحت عبدالرحمن من الزبير لاجل ان ترجع لزوجها الاول والنبي عليه الصلاة والسلام اقرها على ذلك

160
00:53:58.100 --> 00:54:18.950
تبين ان انها لا تحل حتى يطأها عبد الرحمن بن الزبير ويطلقها. ثم بعد ذلك يتزوجها زوجها الاول مع وايضا علل الموفق بن قدامة لذلك في المغني قال الموفق ابن قدامة قال نية المرأة ليست بشيء

161
00:54:19.300 --> 00:54:40.650
نية المرأة يعني في التحليل ليست بشيء لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال لعن الله المحلل والمحلل له ولان العقد انما يبطل بنية الزوج لانه هو الذي اليه المفارقة والامساك

162
00:54:40.750 --> 00:54:58.400
واما المرأة فلا تملك رفع العقد فوجود نيتها وعدمها سواء اذا نية المرأة او حتى نية الولي لا اثر لها حتى لو نوت المرأة افترض انها نوت وزوجها الثاني رفض ان يطلق هو الذي بيده العصمة

163
00:54:58.500 --> 00:55:19.700
لا تملك شيئا ولهذا اخذ بعض الفقهاء ضابطا من هذه المسألة فقالوا من لا فرقة بيده لا اثر لنيته من لا فرقة بيده يعني مثل المرأة لا اثر لنيته ثم قال المؤلف رحمه الله باب العيوب التي يفسخ بها النكاح

164
00:55:19.850 --> 00:55:54.100
هذه العيوب اذا وجدت في احد الزوجين فيفسخ بها النكاح ويترتب على ذلك ان المهر يرد للزوج اذا كان لم يدخل بها  تفاصيل اخرى سنذكرها فيما يترتب على الفسخ لكن نريد ان نذكر قبل ان ندخل في هذه العيون المؤلف ذكر امثلة نريد ان نذكر اولا الظابط ثم نطبقه على هذه الامثلة

165
00:55:54.550 --> 00:56:16.550
الظابط العيوب التي يفسخ بها النكاح كل عيب ينفر الزوج من الاخر ولا يحصل به مقصود النكاح كل عيب ينفر الزوج مع كل عيب ينفر احد الزوجين كل عيب ينفر احد الزوجين من الاخر ولا

166
00:56:16.550 --> 00:56:42.100
يحصل به مقصود النكاح يكون للطرف الاخر الخيار في طلب الفسخ فهذا هو الظابط ان يكون العيب ينفر احد الزوجين من الاخر ولا يتحقق به مقصود النكاح طيب المؤلف ذكر امثلة قال متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا؟ ولم يكن يعلم بذلك لا شك ان هذا عيب

167
00:56:42.400 --> 00:57:03.250
فهذا له فسخ النكاح او وجد احد الزوجين الاخر مجنونا او معه مرض نفسي مرض نفسي رجل تزوج امرأة ثم تبين ان هذه المرأة معها مرض نفسي شديد مع جنون او مع فصام في الشخصية

168
00:57:04.050 --> 00:57:26.100
هذا عيب او ابرص البرص ايضا ينفر احد الزوجين من الاخر او مجذوما يعني به مرض الجذام. هذا ايضا عيب من العيوب التي يفسخ بها النكاح او وجد الرجل يعني المرأة رتقاء والرتق معناه ان يكون فرج المرأة مسدودا

169
00:57:27.250 --> 00:57:48.050
او وجدته يعني المرأة وجدت الزوجة مجبوبا يعني مقطوع الذكر فله يعني لمن وجد هذا العيب بصاحبه فسخ النكاح لان هذه العيوب تمنع من الاستمتاع المقصود بالنكاح وتمنع المقصود من النكاح

170
00:57:48.150 --> 00:58:10.500
فالجنون يثير نفرة في النفس تمنع من الاستمتاع بهذه المرأة مثلا او المرأة تستمتع بالرجل ويخشى من ظرره على الطرف الاخر وهكذا البرص والجذام ونحو ذلك قال ان لم يكن علم بذلك قبل العقد. اما ان كان علم بذلك قبل العقد سقط حقه في الفسخ

171
00:58:11.400 --> 00:58:28.800
لكن قال ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم اذا قال الفقهاء في كتب الفقه حاكم ماذا يقصدون به القاضي لا القاضي اذا قال الفقهاء الحاكم يقصدون به القاضي فقوله بحكم حاكم يعني بحكم القاضي

172
00:58:28.950 --> 00:58:41.000
لانه لانه فسخ مختلف فيه. ولان القاضي لا بد ان يتأكد من وجود العيب. ومن كون هذا العيب مما يوجب الفسخ هو يحتاج الى نوع اجتهاد هذا يكون عن طريق القاضي

173
00:58:41.200 --> 00:58:59.150
قال وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها. ما معنى عنين نعم نعم يعني لا ينتصب ذكره وليس عنده قدرة على ذلك ليس عنده قدرة على الوطء لعدم انتصاب الذكر. هذا يسمى عنين

174
00:58:59.250 --> 00:59:19.900
فاعترف انه لم يصبها يعني لم يجامعها اجل سنة منذ ترافعه يمهل سنة كاملة منذ الترافع فان لم يصبها يعني مدة سنة خيرت في المقام معه او فراقه فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما

175
00:59:20.050 --> 00:59:32.500
وانما قال الفقهاء سنة يقولون حتى تمر عليه الفصول الاربعة الشتاء والصيف والربيع والخريف. يقول انه قد يعجز عن الوطء في الشتاء لكن يقدر في الصيف او في الربيع او في الخريف

176
00:59:33.200 --> 00:59:53.100
وهذا كلام الفقهاء فيما سبق اما في وقتنا الحاضر فيمكن التأكد من العنة او عدمها عن طريق الطب في الوقت الحاضر بشكل قاطع ولا يحتاج الى ان ينتظر سنة فيمكن ان يطلب من الطبيب ان يتأكد

177
00:59:53.350 --> 01:00:14.750
الطبيب بنفسه يستطيع عن طريق الاشعة وعن طريق الفحوصات ان يعرف هل عنده عنة ام لا مقياس الهرمونات هرمونات يعني المسؤولة عن ذلك وهذه يعرفها اهل الاختصاص من الاطباء فيستطيع الاطبا في الوقت الحاضر ان يحددوا هل هو عنين او ليس بعنين

178
01:00:14.850 --> 01:00:30.350
فلا حاجة لان ينتظر سنة والفقهاء السابقون الذين ذكروا ان ينتظر السنة معذورون لان هذا هو غاية ما يمكنه في وقتهم. اما في وقتنا الحاضر فيرجع لي رأي آآ الاطباء المختصين. لكن لابد ان يكون التقرير منطبيب

179
01:00:30.350 --> 01:00:52.500
ببين عدلين فاكثر لا يكفي طبيب واحد لابد من طبيبين عدلين الطبيب الواحد ما اظنه الخطأ قد يخطئ فلابد ان يكون من طبيبين عدلين فاكثر فاذا اثبت الطبيبان عدلان في تقرير طبي ان هذا الرجل عنده عنة وغير قادر على الوطء فان القاضي يفسخ النكاح مباشرة من غير

180
01:00:52.500 --> 01:01:07.900
الى الانتظار مدة سنة كاملة قال الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها فيسقط حقها في الفسخ هذا يحصل احيانا احيانا يأتي الرجل يكون عنده عنة او يكون كبيرا في السن

181
01:01:08.050 --> 01:01:21.600
ويأتي لهذه المرأة ويخبرها لانه ليس عنده قدرة على الوطء لكن يريد امرأة تخدمه فاذا علمت بذلك ووافقت ثم بعد ذلك غيرت رأيها وارادت ان تفسخ العقل ليس لها ذلك

182
01:01:21.650 --> 01:01:38.950
او قالت رضيت به عنينا في وقت ثم غيرت رأيها فليس لها الفسخ ليس لها طلب الفسخ وان علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة فلم يسقط حقها ان علمت بانه عنين بعد العقد لكنها سكتت

183
01:01:39.050 --> 01:02:00.100
سكوتها لا يسقط حقها وذلك لانه خيار لدفع ضرر متحقق فكان على التراخي ولان المرأة قد تعلم بذلك فتستحي وربما ترجو ان تزول العنة عنه فكونها تسكت ليس دليلا على اسقاط حقها. الا اذا صرحت

184
01:02:00.150 --> 01:02:25.450
تسرعت برضاها به هنا يسقط حقها بذلك. ولهذا عند العلماء قاعدة وهي لا ينسب لساكت قول وان قال يعني الزوج قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فانكرته لما رفعت قضية على هذا الزوج بانه عنين. قال الزوج هي تعلم باني عنين ورضيت

185
01:02:25.850 --> 01:02:41.850
ان كان هناك بينة فالقول قول الزوج. اما ان لم يكن هناك بينة تثبت صحة كلام الزوج فالقول قول الزوجة فالقول قول الزوجة لكن مع يمينها لانها لم تعلم بعنته

186
01:02:41.900 --> 01:02:56.200
وان اصابها مرة لم يكن عنينا يعني حتى لو حصل الجماع مرة واحدة لم يكن عنينا وعلى ذلك مجرد الظعف لا يوجب الفسخ اذا كان عندك قدرة لكنه عنده ضعف

187
01:02:56.500 --> 01:03:12.900
فهذا لا يوجب فسخ النكاح طيب ماذا تفعل المرأة اذا كان مثلا هي يعني هذا الزوج لا يعفها عنده ضعف لكنه عنده قدرة على الوطء هنا لها الحق ان تطلب الخلع

188
01:03:13.300 --> 01:03:29.200
اما اذا كان عنينا لا حاجة للخلع يفسخ مباشرة من غير خلع قال وان ادعى ذلك يعني ادعى انه جامعها فانكرته فهنا ننظر ان كانت عذراء يعني بكرا اريت النساء الثقات ورجع الى قولهن

189
01:03:30.200 --> 01:03:46.500
وفي وقتنا الحاضر ترى الطبيبة المختصة لتنظر هل البكارة لا زالت موجودة ام لا فان قررت الطبيبة المختصة بان بكارتها لا تزال موجودة فمعنى ذلك ان القول قولها لكن الاشكال اذا كانت ثيبا

190
01:03:47.750 --> 01:04:08.700
وادعى هو انه جامعها وهي انكرت ولا بينة هل نقول القول قول الزوج؟ او نقول قول الزوجة؟ هنا يقول المؤلف وان كانت ثيبا فالقول قوله بيمينه هنا يغلب جانب الزوج لان هذا الامر يتعذر اقامة البينة عليه

191
01:04:09.400 --> 01:04:35.950
والاصل مع الزوج لانه يدعي سلامته من من العيوب والاصل السلامة وهي تدعي ان به عيبا ولم تستطع ان تثبت ذلك فالقول قول الزوج لكن بيمينه قال فصل ويقاس على هذه العيوب كل عيب ينفر احد الزوجين من الاخر ولا يحصل به مقصود النكاح

192
01:04:36.050 --> 01:04:53.400
لكن اذا كان العيب يسيرا هذا لا يظر اذا كان العيب يسيرا ولا يحصل به يعني لا ينتفي به مقصود من النكاح آآ لا يظر مثل ماذا؟ العيب اليسير نعم

193
01:04:54.000 --> 01:05:16.800
ان يجد مثلا الزوج تساقطا في شعر المرأة مثلا هل هذا يقتضي الفسخ؟ لا يقتضي الفسخ. او تجد الزوجة صلعا مثلا في الزوج هذا عيب يسير لا يقتضي الفسخ هذي عيوب يسيرة اذا العيوب التي يفسخ بها العقد هي التي يحصل بها نفرة احد الطرفين من الاخر ولا يحصل بها المقصود من النكاح مثل العنة

194
01:05:16.800 --> 01:05:31.600
مثل البرص مثل الجذام مثل الجنون مثل المرض النفسي اما العيوب اليسيرة المحتملة التي لا تمنع من مقصود النكاح هذه لا تضر. طيب اخر فصل معنا في هذا الدرس قال وان عتقت المرأة

195
01:05:31.600 --> 01:05:48.950
هو زوجها عبد خيرت في المقام معه او فراقه هذا فيما يتعلق بالرقيق المرأة اذا كانت رقيقة وزوجها رقيق ثم انها عتقت فهنا تخير بين ان تبقى مع الزوج او لا تبقى معه

196
01:05:49.450 --> 01:06:14.200
والدليل لذلك قصة بريرة مع مغيث فان البريرة كانت امة وزوجها مغيث رقيق وكان يحبها حبا شديدا ثم انها كاتبت اسيادها لكي تكون حرة واعانتها عائشة رضي الله عنها اعطتها اعانة فعتقت بالمكاتبة

197
01:06:14.350 --> 01:06:31.150
لما عتقت المكاتبة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى مع زوجها او ان ينفسخ العقد فاختارت انفساخ العقد فخرج زوجها مغيث يبكي في الطرقات ودموعه تسيل على خديه

198
01:06:31.500 --> 01:06:46.550
وقال عليه الصلاة والسلام الا تعجبون الى مغيث مع بريرة؟ هو يحبها حبا شديدا وهي تكره كراهة شديدة وهذا يدل على ان المحبة قد تكون من طرف واحد فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فدعى بريرة

199
01:06:46.650 --> 01:07:00.900
واشار عليه قال هو زوجك ويحبك المحبة الشديدة. والان خرج في الطرقات ودمعه يسير على خده قالت يا رسول الله اتأمر ام تشير انظر ايضا الى عقلها قال لا بل اشير

200
01:07:00.950 --> 01:07:22.750
قالت لا حاجة لي به فانظر الى هذا الاصرار العجيب مع ان هذا الزوج متعلق بها ويحبها محبة شديدة. لكن يظهر انها تكره كراهة شديدة هذا يدل على انه احيانا قد يكون الحب الشديد من طرف والكراهة الشديدة من الطرف الاخر. كما حصل لمغيث مع بريرة

201
01:07:23.100 --> 01:07:41.350
فهذا كان من العجائب فالنبي عليه الصلاة والسلام احترم قرارها لما قالت لا حاجة لنبي قال اذا ينفسخ العقد وهذا الحكم مجمع عليه للشهرة هذه القصة قال ولها فراقه من غير حكم حاكمة لا يحتاج الامر الى حكم قضائي مباشرة

202
01:07:41.750 --> 01:08:02.400
فان اعتق قبل اختيارها يعني بطل خيارها لان الخيار لدفع الظرر بالرق وقد زال بعتقه او وطئها بطل اختيارها يعني لو ان هذه المرأة عتقت ثم وطئ هذا الزوج معنى ذلك انه وطأ وطئها قد رضيت به

203
01:08:02.600 --> 01:08:22.400
والا يفترض انها ما تمكنه من نفسها فيبطل خيارها وان اعتق بعظها فلا خيار لها لانها لم تكمل حريتها او اعتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. لانها حينئذ تكون قد كافئت زوجها في الحرية فلم يثبت لها الخيار. وآآ

204
01:08:22.400 --> 01:08:40.393
نقف عند كتاب الصداق ونكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد