﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:10.050
الله اكبر   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس ثلاثون من التعليق على سنن الامام ابن ماجة رحمه الله رحمة واسعة. وقفنا فيه على اول ابواب الزكاة. نعم

2
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب

3
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
الزكاة باب فضل الزكاة حدثنا علي محمد قال حدثنا وفي علوم جراح قال حدثنا زكريا ابن اسحاق مكي عن يحيى ابن عبد الله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال انك تأتي قومنا لكتاب

4
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله. فانهم اطاعوا لذلك فعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. فانهم اطاعوا

5
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
واتق دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث في الصحيحين وقوله عليه الصلاة والسلام ان الله يعلم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات هذا فيه اشارة الى ان

6
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
الى انه اول ما يبدأ في الدعوة الى الله تبارك وتعالى لغير المسلمين. يبدأ بالشهادتين ثم يبدأ الصلاة ولا يقدم على الصلاة شيء. مهما حصل. لان ترك الصلاة لان تارك الصلاة كافر

7
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
وان كانت هذه المسألة من المفردات احمد رحمه الله عليهم الثلاثة الا ان عامة النصوص الشرعية يعني تدل بهذا الاصل اوكد من القول الثاني وهو قول الاهل الثلاثة بان الصلاة

8
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
لا يخرج فيها اتانكما عن الاسلام. الا جحودا وكما قال اسحاق رحمه الله هذا الذي يلزمه من يقول بهذا انه يقع في قوم المرجئة. لان اذا ترك الصلاة على كل حال يعني هذه من الالتزامات التي الزم بها اسحاق رحمه الله من يرى ادم

9
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
وجوب الزكاة عدم وجوب الصلاة. او عفوا ادم خروجه من الاسلام. واما قوله فاياك العصر الشريعي ولا سيما في حضور الزكاة وهي ان الكريمة او النفيسة لا تخلف اصحابها ولا

10
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
ولا يحلم وهذا من الظلم. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الصحابي الجليل الذي هو عثمان عفوا اشار له الى مسألة مع انه ليس هو فان من خلص اصحابه صلى الله عليه وسلم من ائمة

11
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
ومع ذلك نبه الي هذا فاذا نبه الى مثل معاذ فغيره اقدر التنبيه وهذا اصل قال ويحصل احيانا خصومات بين بعض الناس بسبب هذا التصور. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن معاذ ان معاذ بعيد

12
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
كل البعد رضي الله عنه. نعم. قال رواه عفوا هنا تأتي مسألة اخرى يعني دقائق الزكاة وهي ان ان السخلة الصغيرة التي لا تفسد في الزكاة ولا تفسد مع ذلك تحشى عليهم على اصحاب الزكاة ولا تؤخذ منهم. وليس هذا من اهل

13
00:05:20.050 --> 00:06:00.050
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله كبارا وصغار وقد كتبوا الى عمر رضي الله عنه واختلفوا فهل تحسب نعم انه سمع يخبر عن عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما من احد لا يؤدي زكاة ماله الا

14
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
يوم القيامة شجاعا نقرا. حتى يطوق ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه لكتاب الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضلهم الاية. والشاهد ما في الاية. يعني هذي طريقتهم

15
00:06:20.050 --> 00:07:00.050
والشاهدين وهي الحجة شديدة السوء يقال انها لشدة سمها تسلخ بعض رأسها او يسقط ما على رأسها من شعيرات المقصود هنا ان المصنف رحمه الله وهذا الحديث في السنن وسنة قوي المصلي رحمه الله

16
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
يعني يحدد المصنف هل يخرج تارك الزكاة؟ من الاسلام اذا كان تقوى جهودا فهذا منها خلاف بين ائمة العلماء رحمهم الله فيه ان عند الزكاة مرتد بل ما نجحت ادنى من ذلك. الخلاف الذي

17
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
هو ان جاحد الزكاة هل يخرج من الدين؟ او لا يخرج من الدين؟ عفوا ان تارك تارك الاخوة من الدين او لا يخرج من الدين؟ هذا الذي وقع خلاف في نور السلام على انه لا يخرج من الدين

18
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
يعني اذا قمنا في الصلاة ان الامام احمد قال به وعلى كل حال يعني اقوى مسلم فاذا قام الزكاة طبعا الاخوان دل على انه لم يؤدي الزكاة فليس اخر كما لو ترك الصلاة. وهذا قوي

19
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
الا ان في حديث ابي هريرة عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الرجل الذي يأتي والبقر آآ الذي تطأه باطرافها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اما الى الجنة واما الى النار او الى نار. فهذا فيه دلالة على النوم. فيه اشارة الى

20
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
لا يخرج من الدين. بدلالة انه راجع الى امر الله. اما ان يدخل يدخله النار. الذنوب المحققة التي توجب الجنة توجب النار تقبل التخيير عند الله تبارك وتعالى. هذا ليس الذنوب التي يكفر بها صاحبها

21
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
فهذا على ان جاهد الزكاة على ان مانع الزكاة مانع الزكاة لا من الدين حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيل عن مشاعر المعبور عن ابي ذر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في صاحبه فيل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتا الا جهة

22
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
يوم القيامة اعظم ما كانت واثمنة. ينضحه بقرونها باخوافها كلما نفذت اخراها. حتى يمضى بها لكن الذي ذكرته قبل قليل هو من حديث ابي هريرة قال حتى يرى سبيله ثم يرى

23
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
اما الى الجنة والى اما الى النار وامام محمد رحمه الله عنه روايتان في في الكفر ما اعز به لا يخرج من الدين من ترك الزكاة. ومن حدث له حدثنا محمد ابن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رسول الله صلى

24
00:10:40.050 --> 00:11:30.050
الله عليه وسلم قال تأتيني لم تعطى الحق مما صاحبها وصاحبه يوم القيامة مرتين. ثم يستقبله فيجد فيقول ما لي ملك. فيقول انا كنز كانزك بمعنى هذا الحديث وهو الحديث الذي ذكره قبل قليل. انه ثم يرى سبيله الا ان يرى سبيله وهو في مسلم

25
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
احسن الله اليك. باب فليس بكنز حدثنا عنه قال حدثني خالد ابن اسلم اولى عمر ابن الخطاب انه قال خرجت مع عبد الله ابن عمر فلاحقا واعرابي فقال له قول الله والذي

26
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
في سبيل الله. قال له ابن عمر يؤدي زكاتها فويل له كما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة ولم انزل. سؤال ان تنزل ها؟ نعم. نعم انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة فلما انزلت جعلها الله طهورا للاموال ثم التفت فقال ما ابالي لو كان لي خطوة ذهب

27
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
ونعلم واعلم عدده اعلم عدده ووزن اعلم عدده وازكي واعمل فيه بطاعة الله عز وجل. هذه المسألة قد نبه الصحابة الى الامام وهو انهم ان الانسان مهما بلغت ثروته وامواله اذا ادى الزكاة

28
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
فلا يعتبر كنز. وهذا الذي عليه الصحابة. واما المنكوت عن ابي ذر ان انه يعتبر كنز ولو اديت سكاتها. اذا كثر المال عندك سماه كنز. حتى تكثر من النفقة من النفقة فيه

29
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
مخالف للنص ومخالف لقول عامة الصحابة هو اجتهاد ربما ان نرى بعض الناس بحاجة لكثرة الفقر عنها حمله على هذا الرأي والا قول عام من الصحابة هذه علقها البخاري عن

30
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا احمد ابن عبد المليك قال حدثنا موسى قال حدثنا عمه ابن حارث عن دراج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. حدثنا عن

31
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
يأتي الحديث ويقول في الحديث لا بأس به وان كان صاحب مستورا او صاحب فيه بعض المقال يعني فيه فاذا كان محفوظة مشكورة من الصحابة الى تزوير الاوراق. هذا اسنان رأيتم في فلان وتكلم قال فلان وقال هذا كله من تزويد الارظ

32
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
هذه الصورة هذه التعليق على الاحاديث ما تكتب في تاريخ الاسلام. هذا كتب ائمة حتى القديمة لانهم يعرفون كيف يتعاملون مع المنقول عنه صلى الله عليه وسلم عن اثار الصحابة

33
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
يأتي بعض الناس احيانا يخرج الحديث من رواية المصنف فقط ويقول الكتاب الى اخره يمشي وقد يكون حديث صحيح يأتي يسمي تحقيق هذا الكتاب هذه الطريقة طرق محدثة حقيقة في التعامل مع السنة رحمهم الله ما يسمعون هذا

34
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
اذا اردت ان تعرف يعني طريقة تخريج الحديث فانظر في كتب السالفة يعلمونك كيف تخرج اما يشتغل الانسان بتزويد الاوراق الصحابة في الكلام على بعض الرواة محفوظة ولا يحسن الى الله من التابعين ممن قال بهذا حتى صارت المسألة شبه اجماع

35
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
يعني حدثنا علي ابن محمود قال حدثنا يحيى ابن ادم عن شريك عن ابي حودة فاطمة بنت قيس انها النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه هذا الحديث حقيقة سنقف معه

36
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
وهي احد المشاكل الحقيقة التحقيق. يعني مع الاسف لاحظوا هذا الحديث اه لانه يمر علينا اشياء مما انظروا الى حديث هذا الشاب عن فاطمة. مرفوعا ليس بالمال حق سوى الزكاة

37
00:16:50.050 --> 00:17:30.050
ليس ايمان حق سوى الزكاة. يثبت ماذا؟ يثبت الزكاة وينفي الوجوب لاحظتوا هذا؟ طيب هذا الحديث مروي طبعا هنا من في والمحفوظ الذي رواه الناس من شريك وان في المال حقا سوى الزكاة. اللفظ نفسه قد اختلف. ان في المال لحقا سوى

38
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
فيه اثبات ان فيه وجوه غير زكاة لاحظتم كيف يختلف عليهم هذا ما اكدنا سابقا ان هذا الدين كما قال هذا العلم من كل خلف هذا الحديث سبحان الله نقلته وعلى كل حال يعني

39
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
رواية المصنف هي عكس اللفظ المحروم. في هذا الحديث. ومع ذلك وهذا اللغو كلاهما لا يصح يعني والمحفوظ كما قال جمع هناك مثل الحفاظ انه من كلام الشامي. المحفوظ هذا من كلام الشامي

40
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
هكذا رواه السبت والنقل رواه عن الشام. ولم يزيدوا فيه. وتعرفون انتم شريف مر علينا مرارا. انه يعني صاحب اوهام رحمه الله على انه فقير وعالم كبير لكنه صاحبوها رحمه الله تعالى

41
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
فهذا الحديث اولا يعني المبايخ مرفوعا لكن حقيقة المسألة هي تؤيد اللغو الذي لم وهي مسائل يكاد يجمع فيها يعني على بعض صورها في ان في مثل تماما وجب بالاجماع على

42
00:19:10.050 --> 00:19:50.050
المسلمين اذا اصابت المسلمين جائحة وعجز باذن الله عن عن القيام بهذه الجائحة وجب على اغنياء الناس وهذه فدل على ان قوله هنا ليس والمحفوظ حتى في الرواية التي فيها نظام وعفشها

43
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
نعم. باب زكاة الورق والذهب حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيل عن سفيان عن ابي اسلام وعلي الحارث عن علي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد اودعكما صدقة الخير والرقيق ولكن اتوب على العشر من كل انواعها ولكن

44
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
ولكن هاتوا ربع المشرك لاربعين درهما درهما. حتى في قول اهلنا في يعني في اول قرية وهذا الحديث من اصل ان اول قرية انه ليس فيها الزكاة وهذا يؤكد مسألة

45
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
مهمة ان قاعدة الزكاة هي ان الاموال التي يحتاج اليها باستغناء لا يجعل شرعا هذا منهج فهذا يقوي قول من قال بان الحلي لا زلات فيه كما سبق اذا كان الشيء من الشرع مثبت يقوم عليه

46
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
لم يذكرها لا بتبويب ولا بشيء فانه يدل على انه يختار زكاة هي زكاة والقول بها قول متين قول متين لا من جهة الرواية ولا من جهة الدراية اما الرواية فإن الصحابة رضي الله عنهم مختلفين خمسة من الصحابة

47
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في حديث جابر قالوا تصدقنا ولو كان فيها شيء هي موقوفة على التحقيق هي موقوفة ولو كانت فيها شيء مرفوع لاحتج بعض الصحابة على بعض النبي صلى الله عليه وسلم قال

48
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
فدل على ان المسألة سيما من قاعدة الزكاة. ان الزكاة يجب في الامور النامية. هذه قاعدة هنا الماء الذي ليس بنعم لا تجد فيه الاموال النامية ممن تكون حقيقة او حكما اما تكون حقيقة

49
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
حقيقة وحكما تكن في مقدور الانسان يستطيع ان يغتنم او يستغلها خلافات شيء يستعمله الانسان مثل العبيد الخدمة الاشياء التي يكرهها الذي يؤجر فهذا يعني اجماع السلف على ان هذه الامور التي

50
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
فهي هذه المسألة يعني ايجاد الزكاة على تحقيق مشكلة حدثنا بكر بن خلف ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا ابراهيم بن اسماعيل عن ابي عمر وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار من الاربعين دينارا

51
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
مرتين يعني يأخذ من الاربعين دينار ماذا؟ دينار. يعني منصوب على التمييز. طيب قوله هنا في حديث علي قول مصنف باب ثلاثة هنا في قوله ولكن هاته الاسبوع العشر او العشر كلها صحيحة. من كل اربعين درهما

52
00:24:00.050 --> 00:25:00.050
والثانية ها؟ اولا تمييز تمييز اربعين والثانية واربعين عفوا تماما. ها؟ المفعولية التزم بها الجملة ماذا من الاربعين دينارا ماذا؟ حتى لو اسقط عن الطباعة لابد من من خبر لكن على كل حال يعني حديث علي اني قد غفرت لكم لقد صحح بعض الائمة وهو الاجماع

53
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
الذي هو في امور الدنيا وكذلك في في نصاب الفضة نصاب الفضة كما تعلمون خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. كان بعض مشايخنا يقول انه اصل الذي هو تحال اليه اموال الزكاة

54
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
هو الذي عليه غالب الفتوى هنا عندنا كثيرة في العالم الاسلامي ان العمال هذه الورقية على جنس الفقراء خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فضة لو حسبتها كم جرام في اليوم ثم حسبت

55
00:25:50.050 --> 00:26:30.050
خمسة وثمانين جرام ذهب الذهب مرتفع جدا والذهب والفضة انزل وان كانت اغلى منه قبل عشرين سنة او خمسطعش سنة تقريبا لكنها فرق كبير ثلاثة عشر ضعفا يعني النائب عملني ما هو احد الفقراء. الحقيقة قول اشكر بظاهر ياسر ابواب الزكاة

56
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
لان تعليم بعض اهل العلم بان متفق عليه في الاحاديث وارد كثيرا من الاحاديث وكذلك ان الاموال التي كانت عندنا هنا في نجد وفي المملكة فيما بعد كان الغالب هي

57
00:26:50.050 --> 00:28:00.050
الناس طويلة كنا نلعب احيانا يعني كثيرا من مرات عدة على كل حال يعني الفتوى نعم قال حدثنا شجاع كما قالت سيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قبل ان نأتي الى هذا الحديث

58
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
هنا عندنا في مسألة الزيادة عليها مراجعة هاتوا الرسوم يعني اذا كان وتعاد لي تقريبا خمسمية وخمسة وتسعين جرام. وفيها يعني ربع العشر اللي هو اثنين ونصف او واحد على اربعين مهما بلغت الزكاة الأموال عندك اضربها في اربعين تخرج يخرجك الناتج. فإذا

59
00:28:30.050 --> 00:29:00.050
اذا كان كذلك العلماء رحمهم الله مختلفين في زيادة عليها لو كانت مثلا وخمسة مئتين وعشرة الوقت هذا اللي بينهما انه كل اربعين اربعين في قوله من كل اربعين درهما لو كان ثقلا من اربعين. مئتين وعشرة مئتين وعشرين مئتين وثلاثين. الائمة ثلاثة

60
00:29:00.050 --> 00:29:40.050
يكون في حسابها ما زادت تصنع به يعني الذي هو ان تخصم هذه النصف بالمئة عندي اصعب الاوقات انه ليس بها شيء منصوص على كل حال قوله الذي عليه اكثر الناس اليوم وهو اشبه بظاهر الشريعة

61
00:29:40.050 --> 00:30:20.050
كما اقول هنا في هذا الحديث لا زكاة هذا الحديث اختلف فيه على حالنا كما تلاحظون عائشة فالذي رواه الائمة عن حادثة كالثوري وابن زائدة عن عائشة رضي الله عنها

62
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
الذي هو عليه يعني وان كان فيه يعني كان صدوق حتى بعض الائمة في حديث بعض المناكير بسبب اوهامه فيشبه كما قال الاختلاف سببه نفسه. وليس الشجاعة هو الولد على كل حال هذا الحديث الاشبه وقفه للصواب

63
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
وعلى كل حال هذا الحديث يعني لا زكاة في المال حتى عن الصحابة كابي بكر وعلي وعائشة وذكرنا سابقا نحن ان اللفظ اذا توارد عليه الصحابة توارد عليه الصحابة فرفعه

64
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
واحد ناوي انه يكون من المفروض كثيرة مر علينا شيء من هذا ونصلي هنا اشار الى قوله لا زكاة في مال في هذا الحديث حتى لو كان موقوفا طبعا في ان المال لا لا تكون الزكاة فيه حتى يكون عليه حب. والمال لا يخرج من صوره الثلاثة عند الفقهاء

65
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
المال المستفاد اما ان يكون من جنس المال الذي اما ان يكون من جنسية او غير جنسية اذا كان من غير جنسية كان عنده الف مثلا ثم استفاد بقرة وغنم هذا اصل هذا اصل للحول وماذا له حول

66
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
لكن كان من جنس المال الذي عنده الف يستفاد الفين فهذه هذا المال ان كان عندي ما اختلف فيه احد لا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده فانها تجد الزكاة في ويكون حوله

67
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
انما الذي وقع في الخلاف بين اهل العلم وهو خلاف قوي بين اهل العلم واذا كان هذا المستفاد من من جنسه ولكن ليس من نتاج المال الاول. كمن يكون عنده

68
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
وتأتيهما الفين. فهذا هو الذي وقع فيه الزنا. هل يكون هذا ابو حول وهذا له حول او يكون حول احمد رحمه الله كما هو رحمه الله ان هذا يعني آآ انهم يشتركان في اسطنبول الحرب

69
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
على كل حال هذا القول يعني اظهر ولا سيما آآ في الحديث الذي آآ في قول الصحابة قال لا زكاة بمال حتى يكون عليه الحب. احنا فاهمين فتندرج الصواريخ فيه والله اعلم. نعم. ذكرت الى

70
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
اذا كان ايش؟ زيادة من جنس المال لكن محرم. كم كرب مثلا لا يجوز الانسان يتصدق من اجل ان يتخلص منها. كل الاموال محرمة. سواء كانت هذا من اموال خمور. الله طيب لا والا طيب

71
00:33:50.050 --> 00:34:20.050
باب ما تجب فيه الزكاة من الاموال حدثنا عن ابي سعيد الخدري اللهم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمسة او ساق من التمر ولا فيما دون خمس عواقب ولا فيما دون خمس

72
00:34:20.050 --> 00:34:50.050
اذا انتهينا من من قضية المال الذي يكون من من الجنس ولكنه لكل من حوله آآ لكن هنا في قوله ليس فيه الا صدقة في مال من خمسة او اوساق من التمر. هذا استدل به

73
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
يعني اكثر اهل العلم على ان الاموال التي هي من من الحبوب واو من زهور وثمار انه اذا اذا كانت مما يوسق والتوثيق هو الخير يكون من ما تجب فيه الزكاة. فاذا كان لا يكاد ولا بد

74
00:35:20.050 --> 00:36:10.050
بنفسه ما وجبت فيه الزكاة الخضار مثل الفواكه فمثل وبعض اهل العلم نازع في هذا فيقال له فائدة من التنصيص على التوصية التوثيق تجب فيه المكينة دل على شيء اذا كان ذكر لهم ما لا فائدة عبثا ينزها من كان معاقا فضلا عن الكلام السيد الاولين والاخرين صلوات الله

75
00:36:10.050 --> 00:36:50.050
خمسة الاوقية اربعين درهم وعندنا خمسة اربعين في خمسة مئتين هذا هو مصاب الارض وقوله ليس في مال خمس من الابل ما دون الخمسة من الابل يعني في لا تجد فيها الزكاة حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيل عن محمد ابن مسلم عن جابر ابن

76
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
الحمد لله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي ما دون خمس دول صدقة وليسوا ليس فيما دون خمس عواقب صدقة دون خمسة امساك صدقة. هذا الحديث هو من حديث جابر هو اصله في مسلم. لكن هذا من زيادات المصنف

77
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
وهو هذا الحديث يعني وان كان فيه شيء مما قال لكن اصله محفوظ حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثني عن علي بن عدي عن علي بن ابي طالب

78
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
ابن عباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل صدقته قبل ان تغل ورخص له في ذلك. نعم. هذا الحديث في هل يجوز للانسان ان ان يؤجل يستعجل زكاته؟ يعني في بعض الروايات هذا الحديث انه

79
00:38:00.050 --> 00:38:40.050
هذا اشرف الرواية يقاسن وعلى كل حال هذا الحديث يعني مرفوعا على كل حال انه من رواية الحسن ابن مسلم ابن يناق. ويعني هذا الحديث اذا تتبعت يعني تستغرب من بعض الناس الذي يعني يمسك

80
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
ويتكلم على الحديث نعم هذا يشهد له في روايتين او ثلاث ثم يفاجئ الانسان اذا ما اذا رجع الى اصول هذه الروايات وجد من حديث الحكم ابن تيمية وفي بعض الكتب تصحح فحاضره لا حظ شاهد ويكون له طريقة

81
00:39:00.050 --> 00:39:40.050
وبخطر ما يكون فيه على هذا الوجه ان يكون عنده الحقيقة دائما فيما يخجل في الحديث لما تبتدئ بعد الف واربع مئة سنة فالحديث كما ذكرنا ان العلماء ينظرون الى مخارج الاحاديث. من وين خرج؟ للمدينة من الكوفة للبصرة من الشام من مصر وين مخرج

82
00:39:40.050 --> 00:40:20.050
هذا طريقتهم طريقة عالية التقنية. الحديث مخرجه من الحكم وهو ابن عثيمين. وكل من فهو غلط يحشم فالمحفوظ كما رواه منصور عن الحكم الحسن ابن مسلم محفوظ ويعني كبير ادرك زمن النبوة ولكنه يعني لم ينقلب وهو

83
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
هو الصحيح كما تعرفون فالحديث مرسلا هو يعني من مراسيله وعلى كل حال له يعني شاهد اخر يعني في انقطاع ذكر الله وغير كذلك الموفق ذكر له يعني عطاء ابن ابي مليكة

84
00:40:40.050 --> 00:41:10.050
كذلك موسى في الحديث عند العلماء يعني فيه الدلالة على تأجيل الزكاة قبل انه قد يحزى في ان الزكاة اليها تغيير صورتها عما هي عليه في الشرع فانه صعب الى الحاجة فيها. كما سيأتي في بيت الانعام

85
00:41:10.050 --> 00:42:00.050
وهكذا جاء وهكذا في بعض الاموال التي يؤخذ فيها اذا لم يوجد الا  يجوز تأجيل الزكاة فيه عند موضوع يحتاجها تحتاجها الامة بعد اجماعهم على انها لا تحل الا بعد كمال النصاب في وجود السبب للزكاة. هذا يكاد يكون محل اتفاق. الذي هو وجود النساء

86
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
ما وجد ما تجب الزكاة. وهل تعتبر يعني صدقة من الصدقات؟ هذا اشبه في تأخير في في تعجيل في التأخير الى بدليل حديث العباس هذا وهو قول محتمل ولكن على كل حال مثل هذا ينبغي ان يناط بولي الامر

87
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
لا يقوم باحد الناس لان التأويل في اخبار الزكاة بعض الجمعيات وغيرها ما تنتهي باب ما يقال عند اخراج الزكاة حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيل مرة انه قال سمعت ان

88
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه الرجل بصدقة النبي صلى عليه فأتيته بصدقة النهر فقال اللهم صلي على قال حديث في صحيح نعم حدثنا قال حدثنا الوليد بن المسلم عن البختري بن عبيد

89
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
عن ابي هريرة ان عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيته الزكاة فلا تنسوا ثوابها. ان تقولوا اللهم اجعلها مغناما ولا تجعل صاحب مناكير وهذا الحديث يعني لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم الذي هو حديث ابي هريرة هذا اذا اعطيته

90
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
ثوابها ان تقولوا ان تقولوا جملة بدنية. جملة بدنية من ثوابها كلمة ثوابها. هذا الحديث لكن احسن منه حديث عبدالله بن ابي اوفى وهذا فيه خلق كريم آآ في في اموال الزكاة اموال الزكاوية

91
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
والتشجيع عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي على آل ابي اوفى. وهذا لا يكاد يوجد له نظير يعني. في السنة نصلي على ناتي بها يعني شهدنا وفي دلالة على يعني تعظيم هذا الشخص الذي اتى بالزكاة

92
00:44:10.050 --> 00:44:50.050
والدعاء له. اما انسان يدخل زكاته على موظف. في مصلحة الزكاة الملك فهد والثاني نعم باب صدقة الابل حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اقرأ كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة الله فوجدت فيه في خمس من الابل شاة وفي عشر شتى. وفي خمس عشر

93
00:44:50.050 --> 00:45:30.050
وفي خمس وعشرين مما يؤخذ الزكاة. هي التي لها سنة. ومعها في الغالب تكون يعني حامل. ربما ما هو بالضرورة المقصود وفي خمس وعشرين امين الى خمس وثلاثين وان لم توجد بنت فابن لبول الذكر فان زادت

94
00:45:30.050 --> 00:46:10.050
نعم الى خمسة واربعين فيها وجه لكن خمسين ولا اشبه فان زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها من تراب المؤمنين خمس واربعين فان زادت على خمس واربعين واحدة بريئة الى ستين ما زالت على ستين. نعم. فان زادت على ستين واحدة

95
00:46:10.050 --> 00:47:00.050
فان زادت على خمس وسبعين واحدة الى تسعين خيزا فاذا كثرت. ففي كل خمس دقة وفي كل اربعين بنت لهم يعني حدثنا محمد بن عبير النيشاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:47:00.050 --> 00:47:40.050
الى ان تبلغ اربعا وعشرين فاذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت وغادر الى خمس وثلاثين. فاذا لم تقوم قال لاحظوا ان في في الابل تكون الصدقة من الانثى وليس من الذكر

97
00:47:40.050 --> 00:48:10.050
لان الانثى انفع وهنا ذكر هذا فيه دليل على انه ان لم يجد بنت المخاض فيكون فيه وان كانت اكبر منها سنا لكن لا يجزئ منها الا هذا ابو حنين هذا قولين الثلاثة رحمهم الله. ابو حنيفة يقول لا. من اعرض في عقيمه انه تجد قيمتها في العين

98
00:48:10.050 --> 00:49:00.050
يشبه ان هذا الحديث يعني كأنه لم يتركه ولا الخبر في الصحيحين من حديث هذا وان النص حجة بالنسبة  فاذا باب اذا اخذ المصدق سنا دون سن عذر او فوق سن. حدثنا محمد مبشرا ومحمد ابن يحيى ومحمد ابن مرزوق. قال حدثنا محمد

99
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
ان ابا بكر الصديق كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسلمين التي امر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان من اسباب الابل في فرائض الغنم من بلغ

100
00:49:20.050 --> 00:50:20.050
ويجعل مكانها قال ونحن ويجعل مكانها شاتين اللي هو جبرانها يجبرها بشاتين قال عشرين درهما يعني هنا التقدير تقويم. الابل خاص قد جاء هذا بالابل خاصة وفيه ايضا اشارة الى ان التقويم او التقدير هو الاصل

101
00:50:20.050 --> 00:51:00.050
تعيين والجمهور يستدل بهذا الحديث واشباهه على انه لا يصاب عند فقد البدن الى القيمة اهلا وسهلا. زكاة الفطر وبلغت عنده صدقة الحجة فانها تقبل منه بتلبن ويعطى ويعطي معاشتين وعشرين

102
00:51:00.050 --> 00:51:31.200
نعم