﻿1
00:00:05.650 --> 00:00:28.700
بسم الله الرحمن الرحيم نتناول في هذا الجزء قاعدة ثانية من القواعد الفقهية الخمسة الكبرى وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك هذه القاعدة التي تعتبر من الامهات كما تعرفنا على المقصد من اه عبارة الفقهاء القواعد الفقهية او القواعد الخمس الكبرى فهي تعتبر من

2
00:00:28.700 --> 00:00:50.500
امهات القواعد اي انها من اكثر القواعد دخولا في كثير من الابواب. وهذه القاعدة تحديدا من بين القواعد الخمس الكبرى. كما ايضا رأينا في الامور بمقاصدها انها تدخل في عدد كبير من الابواب. هذه كذلك تعتبر من اوسع القواعد الفقهية. اي من حيث التطبيق

3
00:00:51.150 --> 00:01:04.450
اي ان تطبيقها اي ان تطبيقاتها تدخل في اه ابواب كثيرة وهي اكثر امتدادا من اه غيرها من القواعد الخمس الكبرى بل ذكر بعض العلماء انها تدخل في جميع ابواب الفقه

4
00:01:04.600 --> 00:01:27.300
وان ما يتخرج عليها من الفروع او من المسائل المندرجة تحتها يبلغ ثلاثة ارباع الفقه كما ذكر بعض الفقهاء الذين تصدوا للكتابة في القواعد الفقهية وان هذه القاعدة ايضا لا يكاد او لا تكاد لا يكاد باب من ابواب الفقه ان يخلو من التعرض اليها او الاستدلال بها في بعض الفروع

5
00:01:27.300 --> 00:01:48.350
اذا هذه قاعدتنا اليقين لا يزول بالشك اتناول فيها اولا معناها وقبل الدخول في معناها نستذكر ما تعرفنا عليه سابقا في مقررات الفقه ولكن لا بأس باعادته على اعتبار ان هذا استئناف جديد لمقرر جديد وهو مقرر القواعد الفقهية. تعرفنا

6
00:01:49.050 --> 00:02:04.900
فيما مضى وفيما سبق على مصطلح او ما يتعلق بمراتب الادراك وهذا مر معنا في ابواب كثيرة وان منها اذا قلنا باننا لو آآ اعرضنا مؤشرا بنسبة من صفر الى مئة بالمئة

7
00:02:04.950 --> 00:02:21.800
ان ما يكون تحت الخمسين بالمئة الى واحد بالمئة هذا يسمى وهما. هذه رتبة من مراتب الادراك اي ان ما يدركه الانسان من درجة واحد الى درجة تسع واربعين. هذا يسمى وهما. هذه رتبة من من الرتب

8
00:02:21.850 --> 00:02:43.450
تحتها ان كان يعني ان قلنا بانها من صفر او ان مرتبة صفر تعتبر جهلا جهلا بسيطا وما تحت الصفر اذا ايضا ساغ لنا التعبير او جاز لنا التعبير يمكن ان نسميها او نطلق عليها ما يصطلح عليه العلماء بقولهم الجهل المركب. الجهل المركب معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع

9
00:02:43.500 --> 00:03:04.950
والجهل البسيط عدم ادراك الشيء اصلا لا لا يعرفه او لا يعلمه فعدم الادراك هذا يعتبر جهلا بسيطا هذه رتبة صفر من واحد الى تسع واربعين وهم اذا وصلنا الى رتبة خمسين بالمئة اي انني عند او عند هذا الشخص شك اي مستوى الطرفين في ادراكه لشيء من الاشياء

10
00:03:04.950 --> 00:03:17.800
موجود او غير موجود حاصل او غير حاصل كما سنتعرف في بعض الفروع التطبيقية لهذه القاعدة هل هو متوضئ متطهر او غير متطهر؟ بنسبة خمسين في المئة هذه رتبة الشك

11
00:03:17.800 --> 00:03:30.150
اذا هذه او هذه المصطلح اه مهم ان نضبطه لانه متعلق بهذه القاعدة قاعدة اليقين لا يزول بشك فما معنى اليقين؟ وما معنى الشك؟ اذا هذه رتبة من الرتب وهي الشك اي انه

12
00:03:30.150 --> 00:03:44.900
مو مستوي الطرفين لا توجد كفة ارجح من الاخرى متى ما ارتقينا درجة واحدة عن الخمسين اي اننا بلغنا رتبة واحد وخمسين ودرجة واحد وخمسين الى تسع وتسعين. هذه الرتبة تسمى ظنا. اي

13
00:03:44.900 --> 00:04:04.750
ان احدى الكفتين ترجحت على الاخرى ولو كانت بدرجة واحدة يعني درجة واحد وخمسين يقابلها تسع واربعون. هذي بداية درجة الظن قد تزيد هذه الدرجة او هذه الرتبة فتصل او يصل الظن الى ستين بالمئة ثمانين بالمئة تسعين بالمئة هذه كلها اقوى مما قبل هذه رتبة

14
00:04:04.750 --> 00:04:24.750
اعلى ودرجة العلم فيها او الادراك فيها اقوى مما هو قبلها. فدرجة الظن ليست درجة واحدة. هنالك غلبة ظن الى تسع وتسعين بالمئة حتى نصل الى درجة مئة بالمئة وهي درجة اليقين التي يسميها العلماء ويطلق عليها العلماء رتبة العلم فهذا هو المقصود باليقين العلم

15
00:04:24.750 --> 00:04:46.500
والمقصود بالشك هو ما يقابل اليقين او نقيض اليقين وهو اضطراب او عدم اه او عدم اه او عدم ادراك برتبة اعلى وانما هو مستوي الطرفين مما يهمنا هنا وهذا امر لا بد ان ندقق في ان اليقين ها هنا في هذا الباب وفي هذه القاعدة

16
00:04:46.600 --> 00:05:04.650
آآ يعني آآ لا يقصد به الفقهاء الامر المتيقن مئة بالمئة فقط وانما مراد الفقهاء في هذا المصطلح يعني مرادهم اليقين في هذا في هذا الموضع او في كثير حتى من المواضع في كتب الفقه يشمل كذلك المظنون

17
00:05:04.750 --> 00:05:23.350
اي ان رتبة اليقين هنا عند الفقهاء اعم مما هي عند المناطق المناطق رتبة اليقين عندهم اعلى من الظن وهي تخالف الظن. وارجو ان كذلك او نستوعب ذلك. لما تبين عندنا ما هي رتبة الظن؟ وان اعلى منها رتبة اليقين التي هي علم مئة بالمئة

18
00:05:23.800 --> 00:05:42.850
الفقهاء حينما يطلقون في بعض المواضع كلمة اليقين فانهم لا يحصرونها على اليقين بمعنى العلم القطعي وانما يشمل هذا هذا الكلام وهذا المصطلح يشمل كذلك الظن. اذا حينما نقول اليقين لا يزول بالشك فهو يعني العلم وكذلك يعني غلبة الظن

19
00:05:42.950 --> 00:05:57.850
ما معنى هذه القاعدة تعني هذه القاعدة ان المرأة اذا كان عنده جزم بالقلب بثبوت شيء او انتفائه. الان نقول جزم اي علم يقيني في قلبه بثبوت شيء بانه مثلا متطهر

20
00:05:58.000 --> 00:06:17.050
او انتفائه او مثلا بانه غير متطهر فلا يصح ان يتركه اي يترك ماذا؟ يترك هذا الجزم الذي بقلبه في ثبوت شيء او انتفائه مثلا فلا يصح ان يتركه لوجود ماذا؟ لوجود شك طرأ عليه. فما الذي يعمله؟ قال

21
00:06:17.150 --> 00:06:34.050
بل يعمل بيقينه الاول الذي هو متيقن حالة العلم الموجودة المتيقنة الموجودة الحاصلة او ظنه الغالب اذا يعمل بيقينه الاول او يعمل بظنه الغالب وفي كثير من المسائل او في كثير من الحالات الحالة التي تكون عندنا في الحقيقة هي

22
00:06:34.050 --> 00:06:57.750
حالة ظن وليست حالة يقين غلبة ظن فهذا اذا حينئذ يعمل بيقينه الاول او ظنه الغالب ولا يلتفت للشك الطارئ. اذا هذا هو معنى القاعدة لدي شيء متيقن  فلا التفت بعد هذا اليقين لا التفت الى الحالة المشكوك فيها. لذلك كانت كانت صياغة العبارة اليقين لا يزول بالشك

23
00:06:57.750 --> 00:07:11.000
اي ان اليقين ثابت ويعمل به ولا يزول بالشك الطارئ او الشك الحاصل من ادلة هذه القاعدة ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا

24
00:07:11.100 --> 00:07:24.450
فاشكل عليه بنواقض الوضوء المعنى فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه. وشك

25
00:07:24.950 --> 00:07:43.000
اخرج منه شيء من نواقض الوضوء؟ خرج منه ريح مثلا ام لم يخرج منه ريح هذه حالة شك الان خرج او لم يخرج ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والتي استند الفقهاء الى كلامها هنا في آآ تأصيل هذه القاعدة فلا يخرجن من المسجد يعني لا يقطع صلاته ولا

26
00:07:43.000 --> 00:08:00.900
لا يذهب لكي يتوضأ حتى يسمع صوتنا ويجد ريحا هذا يقين او غلبة ظن على الاقل لنقل غلبة ظن او يقين يسمع صوتا ويجد ريحا وهذا ايضا لا يراد به لفظه ليس بالضرورة ان يجد صوتا او يسمع ريحا وانما المقصود حتى يتيقن انه قد وقع

27
00:08:00.900 --> 00:08:20.900
شيء منه من نواقض الوضوء فهذا هو المقصود ليس محصورا يعني كما ذكر الفقهاء وان كان هذا اللفظ خاصا ولكن يراد به العموم يعني حتى لو كانت هنالك نواقض وضوء اخرى المهم هو ما ما هو المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الا يلتفت هذا الذي وقع له الشك لا يلتفت لهذا الشك وانما

28
00:08:20.900 --> 00:08:38.350
يبقى على يقينه ومن ادلتها كذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما هي الحالة التي هي حالة تيقن وهي

29
00:08:38.350 --> 00:08:53.150
الاقل ثلاثا ام اربعا وليبني على ما استيقن فاذا اليقين لا يزول بالشك الطارئ من مسائل هذه القاعدة ما يتعلق بالعمل بالظن هنالك مسائل يعمل فيها بالظن ومسائل لا يعمل فيها بالظن

30
00:08:53.600 --> 00:09:10.750
اه تبين معنا قبل قليل ان مراد الفقهاء رحمهم الله تعالى من اليقين واسع وهو يشمل الظن فهنالك مسائل يعمل فيها بالظن وهنالك مسائل لا يعمل فيها بالظن. يعني يكتفى فيها بالظن وهنالك مسائل لا يعمل فيها بالظن ماذا يعني

31
00:09:10.750 --> 00:09:24.300
يعني لابد فيها من اليقين وهذه فروعها او هذه الجزئية تحديدا العمل بالظن فروعها كثيرة جدا في الفقه بمعنى وهي يعني هي قاعدتنا الان هي لب قاعدتنا او صلب قاعدتنا

32
00:09:24.500 --> 00:09:40.550
يعني هنالك مسائل يذكر فيها الفقهاء انه لا بد فيها من التحقق او لا بد فيها من اليقين يقولون بل يعني حتى يؤكدون ذلك يقولون لا يكفي حتى فيه غلبة الظن. لم يقولوا لا يكفي فيه الظن يعني اول درجات الظن بل حتى

33
00:09:40.550 --> 00:09:53.400
حتى لو كان هذا الظن غالبا فانه لا يكفي لكي تبرأ الذمة بل لابد من اليقين اي لابد من تحقق هذا الشيء مسائل هذه الجزئية كثيرة مثلا على سبيل المثال دخول الوقت

34
00:09:53.550 --> 00:10:13.250
هنا يذكر الفقهاء انه لا يكتفى فيه بغلبة الظن بل لا بد فيه من التحقق من اليقين. يعني غلب على ظنه ان الشمس زالت هل يكتفي بذلك او لابد فيه من تحقق دخول الوقت؟ هنا لابد من تحقق دخول الوقت ولابد من اليقين ولا يكفي في ذلك غلبة

35
00:10:13.250 --> 00:10:28.950
او لا يكفي في ذلك لنقل الظن ونعمم حتى لا نقول غلبة الظن. مثلا من المسائل هذه مسألة خلافية وانا لن اقرر فيها شيئا وانما اعرظ مثلا خلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى في احدى واجبات او فرائظ الوضوء وهي الدلك

36
00:10:29.100 --> 00:10:44.900
فبعض الفقهاء ها هنا ذكر انه لابد من تحقق الدلك ولا يكفي فيه غلبة الظن يعني لاحظوا الان العبارة حينما يذكرون هذه المسألة يقولون وهذي ذكرها العلامة الخرشي رحمه الله وكذلك ذكرها العلامة الزوقاني رحمه الله تعالى

37
00:10:44.900 --> 00:11:03.700
واتبعوا فيها من سبقهم من الفقهاء انه لابد في الدلك من تحقق الدلك وقالوا ماذا؟ لا يكفي غلبة الظن في حين انه آآ ان المعتمد الذي قرره آآ غيرهم من الفقهاء كما ذكر ذلك الدرديري رحمه الله وغيره انه هنا يكفي غلبة الظن

38
00:11:03.700 --> 00:11:20.950
بالدلك فهذه مثلا من المسائل التي هي مندرجة تحت هذه القاعدة قاعدة اليقين لا يزول بالشك ان من المسائل يكفي فيها الظن سواء كنظن انه ظنا غالبا وهنالك مسائل لا يعمل فيها بالظن بل لابد فيها من اليقين

39
00:11:21.400 --> 00:11:42.550
ننتقل الان الى القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الكبرى من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان اه الاصل له معان في اللغة وله كذلك عدة معان في الاصطلاح فمن معانيه في الاصطلاح الدليل وكذلك

40
00:11:42.700 --> 00:12:03.000
آآ القاعدة المستمرة وكذلك الراجح والمستصحب وهذه المعاني الثلاثة الاخيرة هي اقرب المعاني الاصطلاحية لهذه القاعدة او لشرح هذه القاعدة يعني حينما نقول الاصل لنطبق ذلك في معاني الكلمة الاصل في الاصطلاح حينما نقول من معانيها القاعدة المستمرة يعني حينما الان نبدل هذه الكلمة نقول

41
00:12:03.000 --> 00:12:19.400
القاعدة المستمرة انه القاعدة المستمرة بقاؤه ما كان على ما كان. او الراجح بقاء ما كان على ما كان. اول مستصحب فهي هذه ايضا من قواعد الاستصحاب وسيأتي ذلك مفصل ان شاء الله تعالى فيما سنتناوله في اصول الفقه. فالاستصحاب هو

42
00:12:19.400 --> 00:12:34.950
بقاء ما كان على ما كان. ماذا تعني هذه القاعدة؟ حتى نستوعب معناها معناها بصفة اجمالية ان ما ثبت في الزمن الماضي يبقى او يحكم ببقائه وثبوته في الزمن الحاضر

43
00:12:35.200 --> 00:12:51.600
سواء كان طبعا ذلك نفا او اثباتا بمعنى ان ما ثبت وحصل في الزمن الماضي لنفترض انه تم آآ اثبات حكم او نفي حكم في الزمن آآ او كان هنالك حكم منفي في الزمن الماضي سيبقى هذا النفي لهذا الشيء

44
00:12:51.600 --> 00:13:11.600
كذلك مستمرا في الزمن الحاضر. كما ذكرت او كما يذكر الفقهاء سواء كان ذلك نفيا او اثباتا. اذا الاصل بقاء ما كان في الزمن الماضي على ما كان عليه يعني على ما كان عليه في الزمن الماضي في الزمن الحاضر. البقاء ما كان في الزمن الماضي اين سيثبت ذلك؟ سيكون في الزمن الحاضر

45
00:13:11.600 --> 00:13:27.650
لكن كيف على ما كان عليه في الزمن الماضي؟ من امثلة ذلك ما هو مسطور في هذه آآ في هذه المشجرة او في المقرر ان وقع الاختلاف بين المتبايعين فالاصل بقاء السلعة في يد البائع والثمن في في ذمة المشتري

46
00:13:27.900 --> 00:13:42.800
الان شخص اشترى سيارة من اخر الاصل ماذا؟ الاصل بقاء السيارة في يد البائع والثمن في يد المشتري هذا هو الاصل اختلف اه لنقل مثلا ان ان المشتري استلم السيارة

47
00:13:43.200 --> 00:14:00.700
طيب هذه في يده الان هذه ليس ليس هو محل حديثنا جاء البائع وقال انا لم اتسلم الثمن الان هذا هو الاصل انه لم يتسلم الثمن. لماذا؟ لان الاصل بقاء ثمن في يد من؟ في يد المشتري الذي اشترى السيارة. فهذا الان من الذي يوافقه الاصل؟ او من الذي يعبده

48
00:14:00.700 --> 00:14:19.650
وصل في دعواه هذه هو البائع لان الاصل بقاء السلعة في يد البائع وان كنا قد او ذكرت قبل قليل بان السلعة على سبيل المثال التي هي السيارة قد اخذها المشتري لكن بقي الثمن في ذمة من؟ في ذمة المشتري فلا يزال الثمن باقيا في ذمة المشتري. اذا كنتم تتذكرون في باب القضاء

49
00:14:19.750 --> 00:14:35.200
علمنا الفرق بين المدعي والمدعى عليه وان المدعي من كان قوله مجردا عن الاصل او مجردا عن العرف الذي يشهد له. وان المدعى عليه من كان متمسكا بالاصل فالمدعي من قوله مجرد من نصر او عرف بضد يشهد

50
00:14:35.550 --> 00:14:52.400
فالان حينما يترافعان مثلا عند القاضي ويأتي البائع ويدعي بانه سلم السيارة وهذه دعوة سيقر بها المشتري اه فقد يكون كل واحد صادق يعني كل واحد يعني فيما يدعيه صادقا وقد حصل الوهم او غير ذلك. المهم

51
00:14:52.600 --> 00:15:11.250
فالباع سيقول انا سلمت السيارة وهذا هو الدليل او هؤلاء هم الشهود. لكنني لم اتسلم الثمن فالان هو لا يحتاج الى بينة بمجرد دعواه هو متمسك بماذا؟ متمسك بالاصل وهو بقاء ما كان على ما كان. البينة ستكون على

52
00:15:11.250 --> 00:15:31.250
ستكون على المدعى ستكون على المدعي الذي هو في الحقيقة المشتري اذا اذا كان يذكر بانه قد سلم البائع الثمن يطالب من؟ سيطالب المشتري بالبينة بانه سلم البائع ثمن. لو لاحظنا ان الذي ترافع في الحقيقة او رفع شكواه او امره للقاضي

53
00:15:31.250 --> 00:15:49.500
والبائع لكن هو لا يطالب بالبينة الذي يطالب بالبينة من؟ يطالب بها المشتري لان قوله مجرد عن الاصل او قوله مخالف للاصل. اذا هذه ايضا من قواعد اه التي مندرجة تحت هذه القاعدة قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان

54
00:15:50.150 --> 00:16:13.850
من القواعد المندرجة كذلك الاصل براءة الذمة. الان حينما نقول الاصل يعني القاعدة او الراجح او المستصحب كذلك الاصل براءة الذمة. هذه ايضا قاعدة بهذا التعبير بتعبير الفقهاء اه اولا ما هي الذمة؟ مر معنا كذلك تعريفها؟ فالذمة في اصطلاح الفقهاء ما يقبل الالتزام والالزام. يعني اه هي وعاء اعتباري

55
00:16:13.900 --> 00:16:33.900
بالانسان يقبل الالتزام والالزام يعني يقبل تحمل الاشياء. فالاصل اي القاعدة المستصحبة ان الذمة بريئة وهذه توافق او هي قريبة مما اصطلح عليه الان القانونيون في هذا الزمن مما نحفظه البريء متهم عفوا البريء المتهم عفوا بريء

56
00:16:33.900 --> 00:16:48.300
حتى تثبت ادانته. الاصل في المتهم اذا اتهم بشيء حتى في المحاكم حينما نسمع هذه هذه قاعدة صحيحة المتهم بريء بريء مما ادعي عليه او مما اتهم به حتى تثبت ادانته فهذا هو الاصل الاصل براءة الذمة

57
00:16:48.350 --> 00:17:06.750
الاصل براءة الذمة من كل شيء لم يكن واجبا عليه او الاصل في ذلك براءته. الاصل براءة الذمة من الديون. الاصل براءة الذمة من صلاة سادسة على سبيل المثال الاصل براءة الذمة من وجوب مثلا نفقة او التزام او اي شيء من هذه الاشياء التي يلتزم بها الانسان

58
00:17:06.950 --> 00:17:28.050
من امثلة هذه القاعدة او الامثلة التي اه متعلقة بهذه القاعدة ائتلاف الدائن والمدين في قدر الدين اللي نفترض ان اه ان اولا اختلاف الدائن والمدين حتى في الدين نفسه لنفترض ان احدهم يدعي على شخص اخر بانه

59
00:17:28.200 --> 00:17:52.050
آآ اقترض منه مالا اذا نفى اصلا هذا الدين فالاصل براءة الذمة لكن لنفترض مثالا اخر لنفترض انه اقر بالدين لكن احدهما مثلا المدعي يقول بانني اقرضته عشرة الاف والمدعى عليه ذكر بانني نعم اقتربت منه لكن اقترضت منه ماذا اقترضت منه في الحقيقة خمسة الاف وليس عشرة الاف. الان هذه الخمسة بما انه اقر بها فالزائد

60
00:17:52.050 --> 00:18:10.300
على هذه الخمسة يعتبر او تعتبر الذمة بريئة منها. فالاصل براءة الذمة من هذا المقدار الزاد. فهنالك امثلة كثيرة يعني على اه هذه القاعدة او على هذه القاعدة المندرجة تحت القاعدة الكبرى قاعدة اليقين لا يزول بالشكل لكن هذا مثال واحد من هذه الامثلة

61
00:18:10.800 --> 00:18:26.700
من القواعد كذلك الشك في الشرط مؤثر وكذلك من القواعد الشك في المانع غير مؤثر حتى نستوعب القاعدة الاولى سنستوعب ان شاء الله تعالى كذلك معها في المقابل القاعدة الثانية

62
00:18:27.100 --> 00:18:42.750
ما هو المقصود بالشك؟ تعرفنا قبل قليل انه الادراك مستوي الطرفين للشيء ما هو الشرط باش ما يلزمه من عدمه العدم ولا يلزمه من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لكن دعونا من التعريف الاصطلاحي

63
00:18:42.800 --> 00:19:02.900
هل تذكرون امثلة كثيرة للشروط من مثلا من شروط شروط الصلاة في في شروط صحة الصلاة وشروط الوجوب آآ من شروط الصحة مثلا طهارة الحدث كذلك طهارة الخبث هذا يعتبر شرطا اليس كذلك الشروط كثيرة هذه احد امثلة الشروط وفي كل باب من الابواب كانت هنالك او جل الابواب التي مرت معنا كانت هنالك

64
00:19:02.900 --> 00:19:25.350
شروط من شروط تلك آآ الاحكام والعبادات وفي المقابل المانع مثل آآ ما يلزم من وجوده العدم مثل نواقض الوضوء هذا مانع من الصلاة كذلك الجنابة وكذلك الطلاق الطلاق يعتبر مانعا من ماذا؟ مانعا من الاستمتاع ومن حين الاستمتاع ومانعا من رؤية الزوجة وغير ذلك

65
00:19:25.750 --> 00:19:40.550
الفقهاء قرروا في مذهبنا ان الشك في الشرط مؤثر يعني اذا شك المكلف في الشرط فهذا الشك في الشرط يعتبر مؤثرا في حين ان الشك في المانع غير مؤثر او يعبرون عنه بان الشرط في المانع ملغى

66
00:19:40.550 --> 00:20:04.700
مثل الشك في الطهر الطهر الان او الطهارة طهارة الحدث الوضوء هذه الان شرط وليس بشرط شرط من شروط الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة ماذا لو شك هذا المكلف شك في الطهر فالشك في الطهر مؤثر فما معنى مؤثر؟ يعني انه مؤثر في الاعتبار ومؤثر

67
00:20:04.700 --> 00:20:22.600
في الاعتداد بهذه العبادة فها هنا نقول الشك في الشرط مؤثر فينبغي ان يترك هذا ولا تبرأ ذمته الا باليقين فيذهب الى ما هو متمسك به باليقين وهو انه محدث لان الشك في الشرط مؤثر فينبغي عليه او يجب عليه اذا ان يتوضأ

68
00:20:22.650 --> 00:20:37.850
في حين ان الشك في المانع غير مؤثر من الموانع مثلا الطلاق اذا شك هل طلق زوجته ام لم يطلق؟ المقرر في المذهب عندنا انه لا يلزم اصلا بالطلاق لا يلزمه القاضي ولا هو ايضا كذلك يجب عليه. ما معنى هذا؟ معنى انه

69
00:20:37.850 --> 00:20:56.800
شك في طلاقه شك انه طلق زوجته او لم يطلقها فالشك في المانع ملغا ولا يلتفت اليه. هنالك طبعا تفصيلات لو شك في عدد الطلاق في عدد الطلقات آآ هنا هنا يكون الخلاف يعني انه يحكم في لاجل

70
00:20:57.050 --> 00:21:17.050
لاجل اه حفظ الاعراض وكذلك صيانة الفروج يحكم بانه طلق ثلاثا لو شك هل طلق واحدة او اثنتين او ثلاثا فيحكم بانه طلق ثلاثا لو شك هل كان الطلاق ورجعيا او غير رجعي انا لا اتحدث عن هذه فقط اردت ان الفت انتباهكم الى الفروق فقط بين هذه المسألة ومسائل اخرى لكن الذي يعنينا هنا انه شك هل طلق

71
00:21:17.050 --> 00:21:32.550
او لم يطلق فها هنا لا يلتفت الى آآ هذا الشك لانه شك في ماذا؟ شك في المانع والشك في المانع غير مؤثر من القواعد المندرجة كذلك الشك في النقصان كتحققه

72
00:21:33.050 --> 00:21:46.500
كيف الشك في النقصان؟ يعني الشك في نقصان لو افترضنا ان عبادة فيها عدد عدد مطلوب كعدد الركعات مثلا من لم يدري ما صلى اثلاث ركعات ام اربعا؟ هذا شك في ماذا؟ شك في نقصان فاذا

73
00:21:46.500 --> 00:22:04.300
هذا كتحقق النقصان يعني ها هنا انا الان شككت انني صليت ثلاثا ام اربعا سابني طبعا على اليقين اليقين لا يزول بالشك لكن القاعدة الادق يعني تحتها هذه القاعدة الكبرى ان ان نقول الشك في النقصان كتحققه يعني كتحقق النقصان انا شككت صليت ثلاثا ام اربعا

74
00:22:04.450 --> 00:22:24.450
كتحقق النقصان كأنني فعلا تحقق لدي انني صليت ثلاثا ولم اصلي اربعا فها هنا ابني على اليقين. مشابهة لهذه المسألة تحتها هذي قاعدة لمسألة الصلاة كذلك عدد الاشواط في الطواف شككت هل طفت ست اشواط ام سبعة آآ ام سبعة اشواط؟ ستة اشواط ام سبعة

75
00:22:24.450 --> 00:22:43.550
اشواط فهناك ذلك الشك في النقصان كتحققه فابني على الاقل واقول بانني طفت مثلا ستا او خمسا كذلك من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه. يعني ظن انه صنع شيئا

76
00:22:43.950 --> 00:23:01.850
او ظن ان عليه شيئا مثلا في ذمته واداه ثم تبين خطؤه. من امثلة هذه من صلى يظن نفسه متطهرا فبان محدثا ها هنا الان هو اصلا لما صلى صلى بناء على غلبة ظن انه كان متطهرا ولكنه بعد ان

77
00:23:02.100 --> 00:23:17.150
بعد ان صلى او حتى داخل صلاته تبين له انه لم آآ لم يكن متوضأ لم يكن متطهرا فها هنا نقول لا عبرة بالظن البين خطأ وهذه ايضا تذكرنا بما ذكرناه قبل قليل ان هنالك مسائل لا يعمل فيها بالظن هذه ايضا

78
00:23:17.150 --> 00:23:32.350
يعني وان كانت تختلف عما ذكرته وقررته من كلام الفقهاء لكن لا عبرة بالظن البين خطأه من الامثلة التي يذكرها الفقهاء كذلك في هذا الموضع مثلا من آآ دفع مبلغا من المال كان يظن بانه دين عليه

79
00:23:32.400 --> 00:23:52.400
فدفع مثلا زيد الى خالد خمسة الاف ريال ظنا ان عليه دين بسبب ظن غلبة الظن انه كان يظن بانه بانه مدين لخالد فها هنا نقول لا عبرة بالظن البين خطأ فاذا تحقق انه لم يكن هنالك دين فيجب على خالد ان يرد المال لزيد فاذا لا عبرة

80
00:23:52.400 --> 00:24:12.400
يعني لا عبرة الى اعتداد من الناحية الشرعية او لا اعتداد من الناحية الحكمية يعني من ناحية براءة الذمة او من ناحية التكليف الشرعي لاعب الى اعتداد بالظن الذي تبين انه خاطئ في حين انه لو لم يكن هذا الظن خاطئ فان عددا كبيرا من فروع الشريعة مبنية على الظن او مبنية

81
00:24:12.400 --> 00:24:15.300
او يكتفى فيها بالظن او غلبة الظن