﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الوعد الامين

2
00:00:17.700 --> 00:02:21.750
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن جامع في نهار رمضان بسم الله الرحمن الرحيم. على  النهاردة   لكن  بالطالب  فان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا يوسف

3
00:02:21.750 --> 00:03:32.750
صلى الله عليه وسلم ثم نبدأ فقال فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لكتاب قال جامعت اهلي في نهار رمضان  فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:03:33.100 --> 00:04:00.200
هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. لا املك غير هذه واشار الى رقبتي هو قال نصوم شهرين متتابعين قال وما اوقعني في ذلك الا الصيام؟ كيف استطيع اصوم؟ شهرين متتابعين

5
00:04:00.500 --> 00:04:23.600
ثم قال صلى الله عليه وسلم بل تجد ما تطعم ستين مسكينا  قال لا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم جلس الرجل عنده ينتظر فجيء النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:04:23.700 --> 00:04:46.850
بعرق يعني زنبيل فيه تمر صدقة  فقال خذ هذا تصدق به فقال الرجل على افقر منا يا رسول الله والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر منه قال اطعمه اهلك

7
00:04:47.600 --> 00:05:20.350
قل هو اطعمه اهلك  هذا هو الدليل على وجوب كفارة الجماع في نهار رمضان مقدارها وانها على الترتيب نعم قال ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه فيها

8
00:05:20.350 --> 00:05:41.950
مكرها كان او ناسيا نعم ومن ومن جامع في نهار رمضان. في نهار رمضان اما في الليل فيباح. قال تعالى احل لكم ليلة الصيام انرفثوا الى نسائكم انما دماء في النهار وهو صايم

9
00:05:42.050 --> 00:06:03.100
نعم في قبل او دبر. يعني في الفرج الجماع في الفرج التفاصيل ما لها داعي المهم انه جماع في الفرج بشهوة فهذا يبطل الصيام. نعم ولو لميت يعني ولو جامع امرأة ميتة

10
00:06:03.550 --> 00:06:22.500
في فرجها عليه الكفارة نعم او بهيمة؟ يعني هذا لعموم لعموم الدليل لعموم الدليل يعم كل هذه الامور. نعم او بهيمة او كان الفرج فرج بهيمة يعني اذا جامع بهيمة

11
00:06:23.250 --> 00:06:42.700
ويحصل هذا من بعض الناس يحصل لجامع البهيمة لان كله جماع فيدخل في في العموم نعم في حالة يلزمه فيها الامساك. في حالة يلزمه فيها الامساك. اما اذا كان معذورا

12
00:06:43.000 --> 00:07:03.800
مسافرا مثلا او افطر لمرض ثم جامع في نهار رمضان هذا لا شيء عليه لانه لا يلزمه الامساك المريض له ان يفطر والمسافر له ان يفطر فاذا جامع من له عذر في الافطار

13
00:07:05.750 --> 00:07:34.600
حتى ولو كان صائما لو كان لان الصيام لا يلزمه في السفر ولا في المرض لكنه صام حصل منه جماع هذا ليس عليه كفارة لانه في حالة عذر نعم مكرها كان او ناسيا. اعني مطلقا. ما لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل. قال له وانت ناسي او متعمد ما استفصل منه

14
00:07:35.000 --> 00:08:01.000
او قال هل انت مختارا او مكرها؟ لم يستفصل منه فالحديث عام نعم لزمه القضاء والكفارة لزمه ثلاثة اشياء اولا التوبة الى الله عز وجل ثانيا يلزمه قضاء هذا اليوم لانه افسده

15
00:08:02.300 --> 00:08:28.050
ثالثا الكفارة نعم وكذا من جومع ان طاوع غير جاهل وناس اما المرأة المجامعة ان كانت عالمة بالحكم انه لا يجوز وايضا موافقة ما لم تمانع مختارة لم يكرهها زوجها

16
00:08:28.900 --> 00:08:59.600
فانه يجب عليها الكفارة ايضا يجب عليها الكفارة نعم  والكفارة عتق رقبة مؤمنة رقبة مؤمنة لان الله قال في كفارة الظهار فتحرير رقبة مؤمنة لا يجوز اعتاق الذمية او او الكافرة نعم

17
00:09:00.600 --> 00:09:32.700
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين اذا لم يجد الرقبة لا يملكها ولا يجد قيمتها  فانه ينتقل الى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين ستين يوما متتابعة من بدايتها الى نهايتها. لا يفطر بينها

18
00:09:33.700 --> 00:09:52.900
لا يفطر بينها من غير عذر. لا يفطر بينها من غير عذر فان افطر بينها من غير عذر انقطع التتابع وبطل الصيام يبدأ من جديد اما ان كان له عذر في الافطار مثل مسافر

19
00:09:53.600 --> 00:10:19.600
مثل مسافر ولا مريظ وقطع التتابع او المرأة حاضت هذا عذر شرعي هذا لا يقطع التتابع اذا زال العذر يواصل البقية يتم الشهرين نعم فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. فان لم يستطع الصيام

20
00:10:19.650 --> 00:10:41.850
يعني ما يقدر على الصيام هو معناه ما يستطيع الصيام لانه يشق عليه ولا لانه لا ما يستطيع ما يستطيع ان يصوم ما هو يثقل عليه الصيام او يكلفه الصيام هذا ما هو بعذر

21
00:10:43.550 --> 00:11:11.250
فاذا لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين فانهم يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد من البر او نصف صاع من غيره نعم  فان لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات. اذا لم يجد هذه الامور الثلاثة ما وجد رقبة

22
00:11:12.050 --> 00:11:33.000
ما يستطيع الصيام ما يستطيع الاطعام فهل تبقى في ذمته او تسقط عنه على قولين مذهب انها تسقط عنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن الرجل قال اطعمه اهلك

23
00:11:33.600 --> 00:12:00.200
ولم يقل له متكفر بعدين دل على انها سقطت عنه  ما امره بان اذا وجد واستطاع ما امره ان يخرج دل على انها تسقط بالعجز نعم وقيل تبقى في ذمته. اذا استطاع يعملها. نعم

24
00:12:01.000 --> 00:12:22.750
ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة نعم آآ هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع في رمضان. اما غيرها من المفطرات فلا تجب فيها كفارة انما يجب القضاء. قضاء اليوم

25
00:12:23.300 --> 00:12:44.000
مع التوبة الى الله الجماع بالمساحقة بين النساء المساحقة بين النساء لان بعضهن يحصل منه هذا ساحق سحاق خصوصا في اخر الزمان يكثر السحاق بين النساء لان ما عندهن ازواج ما

26
00:12:44.600 --> 00:13:15.700
الزواج تعذر او زواج تأخر ولا تزوجت وهي فيها شهوة ربما بعضهم يكتفي ببعض بالمساحقة ويحصل منها انزال ايضا  هذا مثل الجماع بين الرجل والمرأة كله نوع واحد يجب عليها الكفارة اذا حصل هذا منها في نهار رمضان

27
00:13:16.100 --> 00:13:41.800
وجبت عليها كفارة الجماع نعم قال رحمه الله تعالى فصل ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه. اه انتهينا من كفارة الجماع في نهار رمضان. وانها خاصة بالجماع فقط دون غيرها من المفطرات

28
00:13:43.000 --> 00:14:06.250
انتقل الى بيان حكم القضاء من كان عليه قضاء من رمضان  افطر لعذر او متعمدا يجب عليه القضاء فالمؤلف يريد ان يبين احكام القضاء. نعم. ما يجب على الذي يقضي في رمضان. يقضي من رمضان. نعم

29
00:14:06.700 --> 00:14:32.800
ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه. ها؟ ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه. من فاته كل الشهر ما صامه لعذر مثلا بعذر ما تمكن من الصيام اما لانه ما درى عن الشهر مسجون والا له عذر ما علم عن دخول شهر رمظان حتى انتهى

30
00:14:33.450 --> 00:14:52.200
ما يسقط عنه الشهر يجب عليه قضاؤه نعم ويسن القضاء على الفور الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب القضاء موسع بعد رمضان موسع له كل ما بين الرمضانين

31
00:14:52.900 --> 00:15:19.950
متى شاء ان يقضي لان عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي القضاء من رمضان  فلا اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ما بقي على رمظان القادم الا قدر الايام التي عليه وجب عليه القظاء

32
00:15:20.550 --> 00:15:48.150
وجب عليه القضاء قبل ان يدخل رمظان الجديد فالقضاء من رمظان يجمع بين بين السعة وبين اه الظيق السعة اذا كان بينه وبين رمظان القادم مدة كثيرة وواسع متى ما شاء قضى

33
00:15:49.200 --> 00:16:14.550
والضيق اذا ما بقي على رمظان القادم الا قدر الايام التي عليه فانه يجب عليه القضاء نعم ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فان نوى صوما واجبا لا يتطوع قبله فقلنا الوقت موسع متى ما شاء قضى

34
00:16:15.250 --> 00:16:37.950
الايام التي عليه ما لم يظق الوقت لكن ما يتطوع بصيام يقول ابصوم يوم الاثنين يوم الخميس ابصوم ايام البيض نقول لا ادي واجب عليه كونه  ما يتطوع ما يتطوع بصيام ايام

35
00:16:38.050 --> 00:16:58.700
حتى يقضي ما عليه من رمضان نعم اعد ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. اي نعم حتى يقظي رمظان نعم فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صحا

36
00:16:59.100 --> 00:17:22.750
نعم اذا صام صوما واجبا اما قضاء واما كفارة واما نذر بدأه ثم اراد ان يحوله الى تطوع يجوز هذا والعكس لا يجوز. لو صام تطوعا ثم اراد ان يقلبه الى فرض

37
00:17:22.950 --> 00:17:47.150
يغير النية في النهار. لم يجز هذا نعم المهم ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. هذه مسألة عرفنا فان نوى فان نوى هذه مسألة ثانية ها فانوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صحا

38
00:17:47.350 --> 00:18:06.400
اذا نوى صوما واجبا اما قضى واما نذر واما كفارة. ثم اراد ان يحوله الى نافلة صوم نافلة يجوز هذا لانه حوله الى ادنى اما اذا اراد ان يحوله الى اعلى فلا يصح

39
00:18:06.750 --> 00:18:36.550
نعم ويسن صوم التطوع صوم التطوع قضاء من الواجب صوم التطوع مشروع لانه يكمل به الفرض يوم القيامة مثل كل فريضة شرع الله تطوعا من جنسها صلاة لها تطوع الصيام له تطوع الزكاة صدقة لها تطوع

40
00:18:36.750 --> 00:19:02.250
وكل فرض فريضة شرع الله بعدها تطوعا من جنسها. زيادة في الخير ولانه لو حصل خلل في الفرظ نقص يكمل من النافلة. يوم القيامة. فالعبد بحاجة الى التطوع بحاجة الى

41
00:19:02.300 --> 00:19:29.750
التطوع بالعبادات نعم قاعد ويسن صوم التطوع. يسن صوم التطوع هذا بالاجماع ان الصيام التطوع سنة افضله ان يصوم يوما ويفطر يوما طول السنة. يصوم يوم ويفطر يوم قال صلى الله عليه وسلم افضل الصيام

42
00:19:29.950 --> 00:20:00.800
صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما هذا افضل شيء من صوم التطوع. نعم ويسن صوم ايام البيض بعد صوم يوم وافطار يوم يسن صيام ايام البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر

43
00:20:01.150 --> 00:20:29.850
سميت ايام البيض لانها لان القمر لان القمر يظهر فيها من اول الليل الى اخره تبيظ بالقمر هذه الثلاثة تبيظ بالقمر. فسميت ايام البيئة وان صام ثلاثة الايام غير البيظ في غير ايام البيض صامها من اول الشهر صامها من وسطه صامها من اخره

44
00:20:29.850 --> 00:20:49.900
صامها متتابعة صامها متفرقة لا بأس. كل هذا جائز اذا صام ثلاثة ايام من كل شهر على اي صفة فقد حصل على الاجر وادى السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:20:50.100 --> 00:21:22.600
اوصى ابا هريرة الا يدع الصيام ثلاثة ايام من كل شهر وذلك لان الحسنة بعشر امثالها  الحسنة بعشر امثالها. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها فاليوم عن عشرة ايام والشهر ثلاثون يوما فكأنه صام الشهر كله في الفضل والاجر

46
00:21:22.900 --> 00:21:48.900
نعم ويسن صوم ايام البيض وهي ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر. نعم وصوم الخميس والاثنين ثالثا يسن صيام الخميس الاثنين والخميس من كل اسبوع خلصنا مما يصام من الشهر ثلاثة ايام ما يصام من الاسبوع

47
00:21:49.200 --> 00:22:19.200
الاثنين والخميس لانهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله سبحانه وتعالى فيستحب للمسلم ان يكون صائما في هذين اليومين ليعرض عمله على الله وهو وصايم نعم وستة من شوال نعم

48
00:22:19.500 --> 00:22:45.250
ثالثا ستة ايام من شوال يستحب ان يصوم ستة ايام من شوال بعد ما يصوم رمظان قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر

49
00:22:45.550 --> 00:23:06.700
يعني صام السنة كله  لان الحسنة بعشر امثالها. رمضان عن عشرة اشهر وستة ايام عن شهرين والسنة اثنى عشر شهرا هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدار يعني السنة

50
00:23:07.500 --> 00:23:32.600
نعم  قال وسن صوم المحرم  رابعا يسن صيام المحرم. يعني شهر محرم اغلبه ما هو بيكمله كله. لكن يصوم اغلب شهر محرم  لانه اضافه الله الى نفسه شهر الله المحرم

51
00:23:33.050 --> 00:23:59.850
سمي المحرم لانه احد الاشهر الحرم التي يحرم فيها القتال وهي ذو القعدة ذو الحجة والمحرم. هذي ثلاثة. والرابع رجب شهر رجب هذه حرم الله فيها القتال واختلف العلماء هل نسخ ذلك

52
00:24:00.500 --> 00:24:21.750
قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وآآ عموم الادلة في القتال قتال الكفار كان ذلك ناسخا تحريم القتال في الاشهر الحرم وانها كانت في الاول. كانت في الاول ثم نسخت وقيل

53
00:24:21.750 --> 00:24:48.200
انها باقية لا يجوز فيها القتال لا في الاسلام ولا قبل الاسلام. نعم واكده عاشوراء شهر محرم اذا صامه كله او اغلبه فهو افضل وافظله يوم عاشوراء يوم عاشوراء يكفر الله به السنة الماضية

54
00:24:49.050 --> 00:25:14.500
ويسن ان يصوم قبله يوما او بعده يوما ليخالف اليهود لان اليهود يصومون يوم عاشوراء سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تصومونه قالوا لانه يوم انجى الله فيه موسى وقومه

55
00:25:14.600 --> 00:25:45.850
واغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله. فنحن نصومه قال صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه لان الله قال لرسوله اولئك الذين هدى الله يعني الرسل فبهداهم اقتدي

56
00:25:46.500 --> 00:26:06.700
وبهداهم اقتدي فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامر بصيامه لكنه ليس بواجب انما هو سنة مؤكدة ثم انه صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله ولئن بقيت الى قابل

57
00:26:07.050 --> 00:26:35.900
لاصومن التاسع والعاشر مخالفة لليهود مخالفة لليوم وفي رواية صوموا يوما قبله او يوما بعده لكن رواية يوم قبله اصح من رواية يوم بعده. نعم وهو كفارة سنة نعم يكفر سنة التي مضت يعني ما فيها من الذنوب

58
00:26:36.150 --> 00:26:59.600
ما فيها من الذنوب الصغائر التكفير للصغائر اما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة اما الصغائر فيكفرها الله باشياء كثيرة. نعم. منها صوم يوم عاشوراء نعم وصوم عشر ذي الحجة خامسا يسن صيام عشر ذي الحجة

59
00:27:00.050 --> 00:27:18.000
قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل فيها خير واحب الى الله من هذه الايام العشر وورد عنه صلى الله عليه وسلم انه صام عشر ذي الحجة. المراد تسعة ايام ما

60
00:27:18.350 --> 00:27:44.500
لان يوم العيد وهو العاشر لا يصام حرام صيامه. المراد صيام تسعة ايام من ذي الحجة العشر الاول من ذي الحجة صيامها سنة وهذه ايام فاضلة اذكروا الله واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأتين من كل فج عميق

61
00:27:44.550 --> 00:28:09.600
ليذكروا اسم الله في ايام معلومات  وهي عشر ذي الحجة يذكرون الله باي انواع من الطاعات يذكرونه بالصيام يذكرونه بالتكبير قرونه بالتسبيح والتهليل بالصدقات واسع فيتطوع في عشر ذي الحجة

62
00:28:10.000 --> 00:28:34.050
بما تيسر له وهي الايام المعلومات واما قوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فالمراد بها ايام التشريق. المراد بالمعدودات ايام التشريق والمعلومات عشر ذي الحجة نعم واكده يوم عرفة

63
00:28:34.400 --> 00:28:53.550
اكد عشر ذي الحجة يوم عرفة لغير الحاج يوم عرفة لغير الحاج اما الحاج فلا يصوم ليتقوى على الوقوف والدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذا اليوم

64
00:28:53.600 --> 00:29:16.750
وقف مفطرا ولما اشكل على الصحابة هل الرسول صايم ولا لا اتته ام الفضل ابن العباس رضي الله عنها بقدح من ماء فناولته اياه وهو على الراحلة وهو واقف بعرفة

65
00:29:16.850 --> 00:29:40.200
على الراحلة فاخذه وشرب فعلم الناس انه مفطر في هذا اليوم فلا يستحب للحاج ان يصوم يوم عرفة. انما هذا خاص بغير الحاج نعم وهو كفارة سنتين احتسبوا على الله ان يكفر السنة

66
00:29:40.500 --> 00:30:08.450
الماضية والسنة القادمة هذا معنى ما جاء في الحديث انه يكفر سنتين الماضية والمستقبلة هذا يدل على عظم فظل صوم يوم عرفة لغير الحاج عرفنا الايام التي يستحب صيامها  يبقى ان نعرف الايام التي يكره صيامها من السنة. نعم

67
00:30:08.500 --> 00:30:26.300
احسن الله اليكم وبارك فيكم وهذا سائل يقول من دخل في تطوع لم يجب اتمامه وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا السؤال كيف وانه لا يجوز وانه لا يجوز صوم النوافل

68
00:30:26.400 --> 00:30:45.750
قبل ان يقضي ما عليه من الفرض. اذا كان عليه فرض يقضيه. اذا لم يكن عليه قضاء يصوم تطوع. نعم. ما في تنافر  نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل يجوز ان كان على المرء كفارة جماع

69
00:30:46.100 --> 00:31:12.800
وهي صيام شهرين متتابعين ان ينوي مع القضاء صيام الاثنين والخميس؟ لا لا ينوي الكفارة ينوي الكفارة اولا اذا فرغ من الكفارة يصوم الاثنين والخميس وما شاء. نعم احسن الله اليكم. وهذا سائل يقول كيف نجمع بين عدم صحة صيام التطوع

70
00:31:12.950 --> 00:31:32.100
على من عليه قضاء في رمضان وبين جواز تحويل النية من قضاء الى نفي بينهم فرق يا اخي هذا بينهن فارق تحويل يجوز  اما البداية ان تبدأ نفل قبل القضاء هذا لا يجوز

71
00:31:32.450 --> 00:31:53.750
اما تحويل النية في اثناء العبادة فهذا جائز لحاجة او لغرض مثلا بدا له حاجة ان يحول يحول ما صار نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول في رمضان الذي مضى عطشت عطشا شديدا

72
00:31:54.000 --> 00:32:16.900
في احد الايام فعزمت على الافطار وقت الظهر لكن لم اجد ماء لانني كنت في مكان بعيد ليس فيه ماء ولم اجد الماء الا بعد صلاة العصر فعزمت على اكمال ذلك اليوم ولم افطر لقرب وقت المغرب فهل علي قضاء لاني عزمت على الفطر؟ هذا عليه فيه تفصيل ان كنت علقت النية

73
00:32:16.900 --> 00:32:36.600
علقت نية الشرب على وجود الماء ولم تجده فصيامك صحيح اما اذا كنت لا ابفطر انا عازم ابى افطر ولكن تبين ان ما فيه ماء فهذا يبطل صيامك بقطع النية

74
00:32:37.500 --> 00:32:55.400
دون تعليق ودون اي نعم وهذا سائل يقول من اراد صيام شوال فهل يصومها فهل يصومها وعليه قضاء من رمضان؟ صيام ست من شوال. ها من اراد صيام ست من شوال. هم. فهل يصومها وعليه قضاء من رمضان

75
00:32:55.450 --> 00:33:14.900
هذا اللي قلنا وهذا اللي كررنا نقول لا الاولى الاولى انه يبدأ بالقضاء وابراء ذمته ثم يصوم التطوع  ولقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان واتبعه ستا من شوال

76
00:33:15.250 --> 00:33:34.200
دل على ان صيام ست من شوال بعد صيام رمظان. نعم احسن الله اليكم وهذه سائلة تقول افطرت في رمضان الماضي بسبب الولادة وكانت الدورة تتلاعب تأتي وتنقطع وترجع وتعود وهكذا

77
00:33:34.500 --> 00:33:52.850
استمرت على ذلك شهرين ثم صمت تسعة ايام وبقي تسعة عشر يوما ثم حملت في الشهر الثالث ولم اقضي بسبب الحمل فماذا علي لان رمضان سيدخل وانا حامل ولم اكمل الصيام

78
00:33:53.250 --> 00:34:14.150
تقظيم بعد رمظان يدخل رمظان وتصومين رمظان ان شاء الله وبعد رمظان تصومين القظاء الذي لم تتمكني من قظائه قول رمظان انت معذورة. نعم وهذه سائلة تقول ما حكم من بقيت لها ايام لم تقضها من رمضان السابق

79
00:34:14.250 --> 00:34:37.800
ودخل عليها رمضان بسبب تفريط منها ماذا عليها؟ نعم يجب عليها امران يجب عليها القضاء ويجب عليها الاطعام عن كل يوم مسكين مقدار كيلو ونصف عن كل يوم عن التأخير نعم. احسن الله اليكم. وهذا سائل يرجو توضيح امر تناول الصائم

80
00:34:38.200 --> 00:34:56.900
لعلكة ليس فيها سكر وانها لا تفطره. ايه؟ يقول يرجو توضيح امر تناول الصائم للعلك الذي ليس فيه سكر وانه لا يفطره اللبان. العلك ما فيه تفصيل يجوز. العلك القوي يجوز. اللي ما يتحلل

81
00:34:57.600 --> 00:35:20.150
اما العلك اللي يتحلل ويتسرب الى الحلق هذا لا يجوز نعم احسن الله اليكم. وهذا سائل يقول رجل به مرض الصرع فنصحه الطبيب الا يصوم في شهر رمضان هذا لان ذلك يزيده مرضا ويقضيه في ايام اخرى قصيرة فماذا عليه

82
00:35:20.250 --> 00:35:41.800
نعم لا يصوم ما دام الطبيب نصحه ان الصيام يؤثر عليك وما يصوم الله جل وعلا رفع الحرج عن هذه الامة  رفع الحرج عن هذه الامة فلا يصوم ما دام الطبيب قرر انه ما يناسبه الصيام

83
00:35:42.150 --> 00:36:06.050
في هذه السنة انه يؤجله ويطويه اذا استطاع ومعذور من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى نعم احسن الله اليكم نختم بهذا السؤال يقول السائل كيف تصام الايام البيض في شهر ذي الحجة

84
00:36:07.050 --> 00:36:31.800
تساهم في الثالث عشر اه يعني بعد ايام التشريق تصام بعد ايام التشريق في ثلاثة ايام ما هي بخاصة بالبيوت ثلاثة ايام من الشهر تصومها من اوله من وسطه من اخره صومها مجتمعة متتابعة كله المهم انك تصوم ثلاثة ايام من الشهر نعم امر واجب

85
00:36:31.800 --> 00:36:35.632
احسن الله اليكم وبارك فيكم