بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزاني شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه لما فرغ المصنف رحمه الله من مبحث المياه وانواعها واحكامها وكان الماء مائعا يحتاج الى ظرف. يحويه يحفظه وهذا الظرف هو الانية جمع اناء الانية جمع الى جمعها لانها تتنوع منها ما يكون مصنوعا من المعادن كالحديد والرصاص والصفر وغير ذلك ومنها ما يكون من الجلود وكل وكل هذه الانواع وقد تكون الانية للمسلمين وقد تكون للكفار كانت انواعا كثيرة فجمعها على انية وهذا الباب يبحث في هذه الانواع واحكامها نعم باب الانية لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. اولا اذا كان الانية مصنوعة من الذهب او الفظة الخالصة او المخلوطة فلا يجوز استعمالها لا بطهارة ولا باكل ولا بشرب ولا غير ذلك بما جاء في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم فيحرم على المسلم ان يستعمل اواني الذهب والفضة او ما فيه ذهب وفضة لهذه الاحاديث الصحيحة وما جاء بمعناها اختلف العلماء في الحكمة او العلة لذلك فمنهم من توقف وقال يكفي انها ذهب وفضة الرسول نص على انية الذهب والفضة فنقف عند هذا ولا نبحث عن الحكمة بعضهم قال لا الرسول حرمها لحكمة حرمها لحكمة وهي الفخر والخيلا منع الفخر الخيلاء وكسر قلوب الفقراء كيف انهم فقراء ما يجدون ما يأكلون ويلبسون وهؤلاء اوانيهم وصحافهم من الذهب والفضة فهذا فيه فخر وفيه خيلاء وفيه كسر لقلوب الفقراء فلذلك منعها الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل الحكمة لانها لانها تقلل تقلل النقدين لان الذهب والفضة خلقا للنقود والاثمان فاذا جعلت اواني لم يبقى الا قليل النقود وسك النقود فهي تضايق السكة النقدية وانا عندي ان الحديث فيه اشارة الى الى العلة وهي قوله فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. الذي يستعملونه الكفار في الدنيا فلا نتشبه فلا نتشبه بهم. فالعلة والله اعلم هو ما في الحديث. منع التشبه بالكفار في اوانيهم وقوله صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا يعني الكفار ولكم في الاخرة لان صحاف اهل الجنة من ذهب. واكوابهم من ذهب وفضة واما في الدنيا فلا يجوز لهم هذا انما المؤمنون يتمتعون بها في الاخرة يطاف عليهم بسحاف من ذهب واكواب. يعني واكواب من ذهب ولهم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين ولكم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. وانتم فيها خالدون فالمسلم لا يستعملها في الدنيا وانما يستعملها في الجنة اذا دخل الجنة فهذا والله اعلم هو تعليم المناسب ان لا نتشبه بالكفار في كبريائهم واسرافهم ومظاهرهم والمسألة المطلوب من المسلم الزهد والتقشف في هذه الدنيا لانه اذا فتح لنفسه باب التنعم انشغل عن طاعة الله وانشغل عن العبادة واخذه الكبر اخذه الكبر والفخر والخيلاء فمنع من ذلك المؤمن نعم لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة بطهارة ولا غيرها. للنص على ذلك طهارة او اكل او شرب او حتى للزينة والتحف فلا يجعل الانسان عنده اواني من الذهب او الفظة تحفة او كاس من الذهب او كاس من الفظة لاجل التحفة كما يقولون هذا حرام ولا يجوز للمسلم نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. نعم وحكم وحكم المضبب بهما. اما ما كان فيه شيء من الذهب او الفضة كالمطل بالذهب او الفظة او المكفت او المطعم فهو ايضا لا يجوز لان من استعمله فقد استعمل الذهب والفضة اذا شرب فيه شرب بانية فيها ذهب او فظة. فاذا استعمل ما فيه ذهب وفظة حرام عليه الا ما استثناه الشارع من الظبة اليسيرة من الفظة. ثلاثة شروط ان تكون ضبة فقط ربه وهي ما يصلح فيها الاناء المنكسر يضبب اذا انكسر تصلحه المظبب في الشرط الاول ان تكون من فضة ولا ولا تجوز آآ ان تكون ان تكون من فضة الضبة من فضة ولا يجوز ان تكون من الذهب لا يجوز ان تكون الضبة من الذهب هذا شرط الشرط الثاني ان تكون يسيرة ان تكون يسيرة اما الكثيرة فلا يجوز. الشرط الثالث ان يكون ذلك لحاجة لا لزينة وانما لحاجة وهو اصلاح الاناء المنكسر لان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الكسر يعني اتخذ مكان الكسر لمن عادتهم انهم يخيطون الاناء المنكسر من الخشب يخيطونه حتى يلتئم الكسر يحبطونه بسلك يحيطونه بسلك من حديد او من اي مادة قوية وهذا موجود الى عهد قريب فلا بأس ان يكون هذا السلك من الفضة انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب يعني الكسر مكان الشعب سلسلة او سلسلة من فضة يعني خاطه بخيط من فضة لاجل اصلاح الاناء فهذا لا بأس هذا لا بأس به لورود الاستثناء فيه نعم وحكم المظبب بهما حكمهما بالتحرير حكم المظبب بالذهب او الفظة حكمهما اي حكم الاناء من الذهب والفضة الا الضب اليسيرة. نعم. الا ان تكون يسيرة من الفضة. من اليسيرة هذا شرط تكون من الفضة هذا شرط تكون لحاجة هذا شرط ثالث. نعم ويجوز استعمال سائر الانية الطاهرة. ما عدا انية الذهب والفضة او ما فيه ذهب وفضة ما عداه فهو حلال لان الاصل في في الاواني وكل شيء الاصل الاباحة الاصل الاباحة. ولو كان هذا الاناث مينا لا بأس لان الدليل انما جاء في الذهب والفضة فيبقى ما عداهما على الاصل اصل الاباحة ولو كان هذا الاناث مينا منه من مواد ثمينة ونادرة فالاصل الاباحة لا بأس بذلك نعم ويجوز استعمال سائر الانية الطاهرة واتخاذها. ويجوز استعمال سائر الانية ما عدا الذهب والفضة بشرط ان تكون طاهرة لا نجسة فيباح كل اناء غير الذهب والفضة من اي مادة كان ولو كانت هذه المادة من المعادن الثمينة فلا يقاس على الذهب والفضة نعم ويجوز استعمال سائر الانية الطاهرة واتخاذها واستعمال اواني اهل الكتاب فيجوز اتخاذ سائر الاواني الطاهرة ما عدا الذهاب والفضة. من اي مادة صنعت هذا انتهينا الان من الان المعروفة بقي الانية انية الكفار التي يستعملها الكفار هل يجوز لنا ان نستعمل انيتهم نعم لا بأس نستعمل انيتها ما لم تكن فيها نجاسة او يطبخون فيها الخنزير او يأكلون فيها لحم الخنزير فحينئذ لابد من غسلها لابد من غسلها قبل ان ان ان نستعملها هذا اذا عرظ لها استعمال محرم بان تكون يطبخون فيها المحرم كالخنزير والمواد النجسة او الميتة يطبخونها فيها فلا يجوز لنا استعمالها حتى نغسلها لتعود طاهرة على الاصل لان ابا ثعلبة الخشني رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن انية اهل الكتاب هل يأكلون فيها قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها هذا محمول على انهم يستعملونها في النجاسة. كالميتة ولحم الخنزير يطبخونه فيه فاذا عرظ لها نجاسة باستعمالهم فاننا نغسلها اولا قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوها نفصلها حتى تطهر ونستعملها ولا يقال هذه اواني كفار الاواني الاصل فيها الاباح لجميع الناس نعم واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم. اهل الكتاب اليهود والنصارى وثياب ثيابهم الثياب هذي ما تدخل في الانية لكن استطراد يجوز اذا ان ان نلبس ثيابهم نلبس ثياب اهل الكتاب والكفار اذا وصلت الينا فيجوز ان نلبسها ولو كانوا هم يلبسونها لان اصل الابدان الادميين طاهرة من كفار ومسلمين البدن الانسان طاهر سواء كان مسلما او كافرا فاذا لبسوا ثيابهم ووصلت الينا اما بغني غنيمة واما بمنحة واما او اشتريناها منهم فاننا وهم يستعملونها فاننا نلبسها ما لم نشاهد عليها نجاسة فنغسلها نعم وكان الصحابة يستولون على ملابس الكفار في الحروب والمغانم ويلبسونها ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نعم واستعمال اغاني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. ما لم تعلم. ما يكفي الشك. الاصل الطهارة لكن اذا علمت نجاستها ولا شك في ذلك فانها تغسل. كثياب المسلمين. ثوب المسلم اذا وقع فيه نجاسة وعليه نجاسة لا يستعمل حتى يغسل كذلك ثياب الكفار نعم وصوف الميتة وشعرها ومما يحرم اجزاء الميتة اجزاء الميتة فالميتة حرمها الله سبحانه وتعالى بنص القرآن حرمت عليكم الميتة لان الميتة نجسة ميتة نجسة والميتة ما مات بغير زكاة شرعية بغير زكاة شرعية اما مات حتف انفه واما مات لذكاة غير شرعية واما زكاه مشرك او وثني فلا يجوز اكلها. لانها ميتة ونجسة اذا ذكيت لك اذا ماتت حذف انفها بدون سبب او ماتت بذكاة غير شرعية او زكاها من لا تحل زكاته كالوثن والمشرك لا تحل زكاتهم فانها تسمى ميتة واما ما ذكي ذكاة شرعية فانه فانه يحل سواء زكاه مسلم او زكاه كتابي من اليهود او النصارى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتهم تثنى المذكى فما ادركناه حيا وذكيناه فانه يحل. لا ما ذكيتم هذا في المسلمين. في اهل الكتاب طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والمراد بطعامهم ذبائحهم. هذا بالاجماع. لان الطعام غير الذبائح يباح من كل احد حتى من الوثني الطعام الذي لا اه لا لم تستعمل فيه الزكاة كالحبوب والثمار والفواكه هذه من كل احد وانما المراد بطعامهم هنا ذبائحهم تحل للمسلمين. لماذا؟ لانهم يذكون زكاة شرعية يقطعون الوديجين والوريد محل الذبح لان عندهم في التوراة والانجيل عندهم هذا عميا يذكون زكاة شرعية عملا بكتابهم طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم الله اباح المزكات اذا كانت زكاتها شرعية وكان الذابح من اهل الذكاة مسلما او كتابيا ما عدا ذلك فهو لا يجوز والميتة نجسة بكل اجزائها. ما عدا ما لا تحله الحياة كالشعر وريش الطاير والظهر هذه ما تحل لها الحياة. فهي مباحة ولو كانت من ميتة واختلفوا في الجلد وهذا يأتي ان شاء الله. نعم وصوغ الميتة وشعرها طاهر. صوف الميتة وشعرها طاهر لانه لا تحله الحياة ولذلك تقطعه منه وتجزه منها ولا تتأثر لانه ما في حياة بينما لو تقطع منها شيئا من اعضائها او طرف من اطرافها تتألم لان هذا فيه حياة. اما الشعر اقطع ما تريد وجزء ما تريد ولا يتأثر الحيوان لانه ما فيه حياة ما تحل الحياة فيؤخذ من الحية ومن الميتة ويستعمل نعم وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ ما عدا اما ما عدا الشعر والوبر فانه حرام من اجزاء الميتة كالعظم الله واللحم هذا بنص القرآن. هذا حرام لا يجوز لا لمسلم ولا لكافر. الميتة حرام ونجسة ورجس ومضرة فيها مضرة لمن اكلها لان الذكاة تنظفها من الدم المسفوح. فاذا ذكيت خرج الدم الذي يظر ولم يبقى الا الدم الذي لا يظر في خلال اللحم اللي في خلال اللحم يؤكل مع اللحم ولا يظر انما الدم مسفوح الذي تشخب منه الاوداج هذا مسفوح حرام. او دما مسفوحا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة. او دما مسفوحا هذا هذا الذي يحرم الدم المسفوح وهو الذي يخرج من الذبيحة وقت ذكاتها ويخرج بدفق قوي هذا نجس وحرام. وهو الدم المسفوح نعم اعد وكل جلد ميتة دبغ او لم اما الجلد جلد الميتة فهذا ان لم يدبغ فهو نجس ولا يجوز استعماله لكن الخلاف في الجلد المدبوغ جلد الميتة المدبوغ اختلفت الاحاديث فيه فبعضها يقول اي ماء هاب دبر فقد طهر فهذا دليل على ان جلد اي حيوان اذا دبر انه يطهر وهذا قول بعض العلماء والقول الثاني ان جلد الميتة لا يحل مثل لحمها لا يحل ولو دبر وفي حديث لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب وهذا عام والايهاب معناه الجلد قالوا وهذا اخر في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدل على ان جلد الميتة حرام ولو دبر ما ما يطول لا تنتفعوا من الميتة لايهاب ولا عصر. هذا القول الثاني المقابل للقول الاول. القول ثالث وهو قول متوسط وفيه جمع بين الادلة ان جلد الميتة المدبوغ ان كان مما يؤكل مما يباح اكله كالابل والبقر والغنم فان الجلد الميتة منه اذا دبغ يكون حلالا. جلد الميتة منه اذا دبر يكون حلالا واما ما لا يؤكل لحمه فهذا حرام ولو دبر هذا فيه نوع من الجمع بين الاحاديث وهو المذهب الوسط والمسألة فيها خلاف. اوصلها الصنعاني في سبل السلام والشوكاني في نيل الاوطان الى ثمانية اقوال ثمانية اقوال لكن هذه الثلاثة المذاهب هي اقربها فيقال جلد الميتة ان كانت مما يؤكل لو ذكي ودبغ فانه حلال. لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة لام سلمة يجرونها فقال هلا اخذتم ايهابها؟ يعني جلدها؟ قالوا انها ميتة يا رسول الله. قال يطهره الماء والقرظ والقرظ نوع من الشجر ينشف جلد جلد الحيوان اللي يسمونه الدباغ يدبغونه مواد يضعون قشور الرمان حتى اشيك ما فيه هلا اخذتم ايهابها؟ قالوا يا رسول الله انها ميتة. قال يطهرها الماء والقراظ والشاة هذي اصلح انه حلال. اصلها انها حلال. تعمل فيها الذكاة تحلها الذكاة فاذا ما تحله الذكاة فان جلده اذا مات يجوز استعماله بعد الدبغ وما لا تؤكل لحمه الكلاب والخنازير والافاعي وغير ذلك. هذا لا يجوز استعماله ولو دبر. لا يجوز نعم هذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة والله اعلم نعم وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. كل جلدي ميتة دبر او لم يدبغ هذا هو القول اول ان كل جلد ميته لا يحل ولو دبر نعم وكذلك عظام والقول الثاني يقابله ان كل جلد ميتة اذا دبر يحل من اي حيوان كان والقول الثالث ما ذكرته لكم تفصيل نعم وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس وكذلك عظامها وكذلك عظام الميتة حرام ونجسة وهذا بالاجماع لان العظم تحله الحياة تحله الحياة فانه اذا كان عظم ميتة يحرم نعم وكل ميتة نجسة الا الادمي كل ميتة فهي نجسة. كل من وهو ما فارقت الروح بدون زكاة فهذا نجس من كل حيوان من كل حيوان ولا يجوز اكلها الا للمضطر المضطر يأكل من الميت ما يبقي عليه حياته الا ما اضطررتم اليه والا الميتة لا يقربها المسلم ولا يأكل منها الا في حالة الظرورة وهو ان يخشى على نفسه من الموت اذا لم يأكل منها فيباح له ذلك قدر ما يبقي عليه حياته هذا من لطف الله بعباده انه رخص لهم في حال الظرورة في تناول المحرم بقدر ما يبقي عليهم حياتهم فالميتة كلها نجسة الا ميتة البحر ميتة البحر مما لا يعيش الا في البحر كالاسماك والحيتان هذه حلال. لانها ليس لها كات ما هي حلال لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر هل يجوز التطهر به قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. الحل ميتته طهور ماؤه فالبحر طهور. توضأ به ويغتسل به. وميتته حلال ايضا وما سئل عن الميتة سئل عن ماء البحر لكنه زاد السائل فائدة لانه اذا اذا جهل حكم ماء البحر فلا ان يجهل حكم الميتة من باب اولى ولانهم يسمعون ان الميتة حرام في القرآن فربما يتوهمون ان هذا يشمل ميتة البحر وهو ليس كذلك ميتة البحر حلال. قوله صلى الله عليه وسلم احل ميتتان ودمان فاما الميتتان السمك والجراد السمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال هذا حلال نعم وكل ميتة نجسة كل كل ميتة فهي نجسة سواء من ما يؤكل لحمه او مما لا يؤكل لحمه نعم الا ما استثناه الدليل من ميتة البحر نعم وكل ميتة نجسة الا الادمي وحيوان الماء الا الادمي الادمي جسمه طاهر جسمه طاهر سواء كان مسلما او كافرا واما قوله تعالى انما المشركون نجس المراد النجاسة المعنوية وهي نجاسة الشرك واما النجاسة الحسية لا بدنه طاهر لو لمسة لو جاك عرق منه لو شربت بعده من من فضلة مائه فهو طاهر انسان الانسان طاهر قال صلى الله عليه وسلم ان للمسلم لا ينجس بالموت آآ ان المسلم لا ينجس مطلقا. ان المسلم لا ينجس لان ابى لان ابا هريرة اصابته جنابة كان يمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. في العادة تخلف عنه مرة ولم يمشي معه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني كنت جنبا قال ان المسلم لا ينجس يعني بدنه طاهر فهذا دليل على ان الادمي انه طاهر حيا وميتا سواء كان مسلما او كافرا نعم وكل ميتة نجسة الا الادمي الا الادمية ما قال الا المسلم بل كل ادمي. نعم ان الادمي وحيوان الماء الذي لا كون الميت يغسل كون الميت مغسل ليس هذا لاجل النجاسة. هذا حكم تعبدي لا يعلم لا يعلم حكمته. هذا يسمونه تعبد. لا تعلم الحكمة منه لانه لو كان ينجس بالموت ما طهره المال لان الموت لا يرتفع الموت لا يرتفع ما يطهره الماء فليس تغسيل الميت من اجل النجاسة وانما هو عبادة امر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وكل ميتة نجسة الا الادمي وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه. الذي لا يعيش الا فيه كالسمك والحيتان واما الذي يعيش في البر والبحر وهو ما يسمى البرمائي. كالتماسيح وهذه حرام تغلب فيها جانب الحظر الافياء جانب الحظر التحريم انما الذي لا يعيش الا في الماء ولو خرج من الماء يموت هذا هو الذي يحل ميتته واما ما يعيش في البحر وفي غيره في البحر وفي الارض اليابسة فهذا يغلب فيه جانب التحريم فيحرم نعم وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه بقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور وماؤه مثلا الجواميس هذي تعيش في البر وتعيش في البحر هذي ما تحل الا بذكاة يغلب فيها جانب البر فلابد من ذكاتها. نعم وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحل ميتته هذا عام. في كل ميتة البحر ما لا يعيش الا في البحر هذا اذا مات فهو حلال نعم احل لنا ميتتان السمك والجراد نعم وما لا نفس له سائلة بقي عدل الحشرات الحشرات هل هي نجسة؟ او طاهرة ان كان فيها دم فهي نجسة لان فيه اشياء فيها دم مثل اه الزواحف والاشياء اللي فيها دم. هذي نجسة. اذا ماتت فميتتها نجسة واما ما لم يكن فيه دم مثل الذباب مثل الخنافس مثل الجعلان مثل فهذه هذه طاهرة هذه طائرة لانها ليس فيها دم فاذا ماتت في الماء فالماء لا ينجس اما ما فيه دم فاذا مات في الماء فانه ينجس بالميتة وش الدليل على ان مال نفسه له سائلة؟ يعني ما ليس فيه دم انه انه طاهر واذا وقع في الماء شيء من ميتاته لا يتنجس الدليل حديث الذباب قال صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم ليطرحه ثم ثم ليشرب الماء فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وهو يتقي بالجناح الذي فيه الداء فاذا غمست الجناح الذي ليس فيه الذي فيه دواء يتظاد سبحان الله. يتظاد. فيذهب اه جناح الدواء يذهب جناح ادى فاذا غمس لو مات لو مات في الماء فالماء طهور يشرب ويستعمل لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باستعمال ما غمس فيه الذباب ومات فيه مثل كل ما لا نفس له سائلة من الحشرات اذا ماتت في الماء لو مات في الماء فأرة مثلا وش تقولون فيها ها نجس ليه لان الفارة فيها دم فيها نفس سائلة يعني دم. وكل ما فيه نفس سائلة اذا مات في الماء نجسه. وما لا نفس له اذا مات في الماء لا ينجسه وهذا فيه فرج للمسلمين لانه كثير ما تقع الحشرات في المياه فلا تنجسها والحمد لله نعم الذباب ما يسلم منه احد يطيح بالشراب وبالطعام وبكل شي فلو كان ينجسه لانحرم الناس منه اطعمتهم واشربتهم. نعم. وما لا نفس له سائلة اذا لم يكن متولدا من النجاسات اما اذا كان هذا مثل الصراصير المتولدة من الحشوش هذي متولدة ومتغذية بالنجس اذا ماتت في الماء نجست نظرا لغذائها نعم باب قضاء الحاجة يكفي نقف عند هذا فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تسأل عن اللحوم المستوردة من بلاد الكفار هل يجوز اكلها واذا جهل حالها اذا كانت مستوردة من بلاد غير كتابية فلا تحل بالاجماع لان ذبائحهم حرام اذا استوردت من بلاد كفار غير كتابيين فهي حرام لانها ذبايح مشركين واما اذا استوردت من بلاد كتابية فاذا كانوا يذكونها على الطريقة الشرعية فهي حلال اذا علم انهم يذكونها على الطريقة الشرعية فانها حلال. بنص القرآن واذا علم انهم يذكونها غير الذكاة الشرعية فانها حرام هذا بالاجماع كما لو زكاها مسلم بغير الزكاة الشرعية لا تحل اذا جهل الامر ما يقراهم زكوها زكاة شرعية او زكاة غير شرعية فهذه الورع تركها. والاحتياط تركها قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك قال عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح الوضوء من انية الذهب والفضة نعم الوضوء لا بأس به المحرم الاكل فيها والشرب فيها نعم لكن لكن يحرم استعمالها في الوضوء يحرم استعمالها في الوضوء. اما الطهارة فهي صحيحة نعم. يصح مع التحريم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اه السبحة والقلم والازارير من الذهب او من الفضة. هل هي جائزة الازارير للمرأة من الذهب والفضة لا بأس. اما للرجل لا ما يستعمل ازارير الذهب والفضة واما القلم والمسبحة من الذهب والفضة فلا تحل لا للرجال ولا للنساء حرام نعم لا للرجال ولا للنساء مثل الاواني نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم لبس الخاتم الفضة بالنسبة للرجل؟ لا بأس به لبسه النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من من فضة واما الذهب فلا يجوز فلا يجوز الذهب باستخدام الخواتيم من الذهب. لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه خاتم من ذهب فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه وطرحه في الارظ وقال يعمد احدكم الى جمرة من النار فيظعها في يده فالرسول منعه من لبس الخاتم الذي من الذهب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اشكل علي جواز لبس ملابس الكفار مع تحريم التشبه بهم بالملابس وغيرها. يا اخوان اللباس الملابس ما فيها تشبه. الملابس يستعملها المسلمون والكفار ما فيها تشبه انما اذا كانت على شكل ملابسهم على شكل ملابسهم فلا تلبسها اما اذا كانت على شكل ملابس المسلمين فلا مانع من استعمالها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز جعل السن ذهبا لمن كسر سنه او نعم يجوز هذا للضرورة يجوز هذا للظرورة لان غير الذهب ينتن بالفم ينتن في الفم ويتغير اما الذهب فلا يتغير ولا يمكن ولا يمكن وقد قطعت انف بعض الصحابة فاتخذ انفا من فضة فانتن عليه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب هذا للظرورة لا بأس والاسنان هذا للظرورة. ربطها بالذهب هذا للظرورة. اما ربطها للزينة او تلبيسها للزينة هذا حرام اما اذا كان هذا للحاجة فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كان عنده شيء من انية الذهب والفضة ثم علم بالحكم فما الطريقة الشرعية بالتخلص منها سهلة يروح للصاغة ويخلصون الذهب. ياخذون الذهب من الاناء ويصبح مجردا من الذهب نعم ثم يقول حفظك الله وهل يجوز له ان يبيعها على الكفار؟ لا لا لا يبيعها ولا يأكل ثمنها لكن مثل ما ذكرنا لكم يذهب الى وهو يخلصونها من الذهب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين الاستعمال والاتخاذ؟ اليس المعنى هو واحد هو الاستعمال اتخاذ الاستعمال اتخاذ والاتخاذ استعمال كلاهما سواء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقال ان استعمال او اتخاذ بعظ ان الاتخاذ اوسع من لان قد يتخذها تحفة وزينة ولا يشرب ولا يأكل بها فهو اوسع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقال ان استعمال او اتخاذ بعظ المعادن غالية الثمن كالالماس وغيرها؟ يعد من الاسراف فلا يجوز؟ لا الاصل الاباحة والحمد لله ما نحرم شيئا الا بدليل خلق لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فهو مخلوق لمنافعنا فالاصل فيه الاباحة الا ما دل الدليل على تحريمه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقاس على حكمة تحريم اواني الذهب والفضة الا يسكن المرء في مسكن فخم او يركب مركبا فخما لان في ذلك كسر لقلوب الفقراء. لا التحريم ما يحرم هذا مباح لكن قد يكون مكروها اذا جر الى الكبر والافتخار يكون مكروه فقط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ان امه ليست مسلمة. مم يقول ان امه ليست مسلمة وهي تطبخ في البيت. يقول ولا نطبخ لحم الخنزير هل يجوز لنا ان نستعمل الانية في بيت امي الانية نعم اي انية يقول تطبخ في البيت ولا ولا تطبخ لحم الخنزير لطبخ الكافر لا بأس به. طبخ الكافر لا بأس به. الا ان كان يطبخ شيئا محرما فلا يجوز اما طبخه مجرد طبخه للحم مجرد طبخه للطعام للقهوة للشاي ما في بأس هذا لا من كافر ولا ولا من مسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول نحن نلبس احذية مستوردة من بلاد الكفار. فاذا كانت من جلد لا نعلم اذا كان حيوان ميتا بذكاة او بغير ذكاة. فما حكم لبس مثل ذلك؟ الاصل الاباحة ما لم تعلم انه من ميتة فلا تستعمله. اما ما لم تعلم فالاصل الاباحة. ولا تشدد على نفسك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذبيحة الوثني وتذكيته هل هي جائزة لا سمعتم هذا ذبيحة الوثن حرام لانها لانه نجس. نجاسة معنوية ذبيحته نجسة فلا تحل ما هو من اهل الذكاة اهل الذكاة هم المسلمون او الكتابيون فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا ماتت الشاة حتف انفها فهل يجوز تقديمها لبعض الكفار الفقراء فقراء نعم ولا تيمموا الخبيث هذا بعد ما هو بخبيث هذا حرام ما هو بردي فقط هذا حرام لا يجوز تتصدق بحرام. لا على كافر ولا على مسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل التمساح وفرس النهر مما يحرم اكله والانتفاع بجلده الذي يعيش في البر والبحر لا يحل الا بزكاة اذا كان مما يباح واما ما لا يعيش الا في البحر ولا لو خرج الى البر يموت هذا حلال. حلال ميتته. وهذا ضابط واضح ما يحتاج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الراجح في جلد السباع؟ هل يجوز استعماله اذا دبر؟ وكذلك جلد ادخل في الخلاف الذي ذكرته لكم كل الجنود تدخل في الخلاف الذي ذكرته لكم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله جلود السباع بالذات جاء النهي عنها. جلود السباع بالذات لا يركب عليها ولا يجلس عليها ولا تستعمل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هل يدخل في ذلك كالانهار ميتة الانهار اللي لا تعيش الا في الماء هذه هي ميتة البحر. سواء سميته نهرا او بحرا. ما لا يعيش الا في الماء يحل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الحيوانات تخرج من الماء ولكن تعتمد على الماء في حياتها فهل ميتتها حلال؟ بعض الحيوانات تخرج من الماء تعيش في البر اذا كانت تعيش في البر فلا تحل الا بذكاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس على الذباب البعوض والنحل وما شابهها هو البعوض ذباب. والبعوض ذباب والنحل ذباب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا سقط الفأر في خزان مياه العمارة فهل ينجس الماء الذي فيه؟ فاذا كان الماء كثيرا فلا ينجس. اما اذا كان قليلا فانه ينجس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هل يشترط لاستعمال انية الكفار الا نجد غيرها هذا حديث ابي ثعلبة يشاهدون يشاهدونهم يطبخون فيها الخنزير فلذلك احتاط الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. اما ما لم تشاهد فيه فالاصل انه مباح وانه طاهر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقومون لان ابا ثعلبة يعيش في الشام في نصارى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اصاب الثوب دما مما يعلق اذا اصاب الثوب دم. نعم. مما يعلق بالذبيحة. فهل يصلي في هذا الثوب؟ نعم دم اللحم لا بأس به طاهر يصلي فيه ولا فيه بأس لكن يغسله من باب النظافة فقط. نعم. فضيلة شيخ وفقكم الله هل يجوز اكل الفواكه التي تتغذى اشجارها من ماء المجاري اعزكم الله لا ما يؤكل هذا المتغذي بنجس فلا يؤكل. فيه خلاف بين العلماء يقولون يطهر بالاستحالة. ومنهم من يقول النجم لا يطهر بالاستحالة فهذا هو الاقرب والارجح والله اعلم فلا يؤكل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الخنجر المطلية بالذهب هل يجوز استعمالها؟ نعم السلاح يجوز انه يحلى بالذهب لانه يسير مقبض السيف حلية المنطقة الحزام اللي في الوسط في يزركش من الفضة لا بأس بذلك الخنجر يزركش ما في بأس هذا السلاح خاص. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من عادة الكفار هم من عادة الكفار عموما قيامهم بغسل الانية في المطاعم وغيرها يقول من عادة الكفار عموما ان يقوموا بغسل الانية بالمطاعم وغيرها. فهل نعمل بهذا الاصل؟ فتكون طاهرة ما لم تشاهد فيها نجاسة فالاصل فيها انها طاهرة. اما اذا شاهدت فيها نجاسة فلابد من غسلها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اشتريت بقرة عقيقة عقيقة لابني. فهل يجوز ان اجعل جزءا منها من هذه العقيقة في في وليمة زواج اخي ويكون هذا الجزء بنية العقيقة اه اذا ذبحت بعير ولا بقرة على انها تكون كلها كلها عقيقة البقرة كلها عقيقة البعير كله عقيق ما يصير سبعة سبع عقائق او مثل سبعة ضاحي لا البقرة عن عقيقة واحدة والبعير عن عقيقة واحدة. خلاف الاضحية واذا ذبحتها على انها عقيقة في بيتك وقدمتها للظيوف او لاقاربك او لجيرانك فلا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من الناس من اذا وجهت له نصيحة احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لاتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم هذا يتقرب الى الله بالذنوب هذا فهم معكوس والعياذ بالله ما تقرب الى الله بالذنوب لكن المقصود بالحديث انه يبادر بالتوبة انه اذا غلبه الشيطان والنفس الامارة بالسوء يقع بالذنب يبادر بالتوبة. اما انه يذنب ويقول ابتقرب الى الله لان الله يحب هذا هذا من الفهم المعكوس والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هناك موظف عليه ديون كثيرة وراتبه يكفيه للمصاريف الشهرية فقط. هل يجوز اعطاؤه من الزكاة ما يجوز اعطاؤه من الزكاة اذا كان عنده ما يكفيه. اذا كان راتبه يكفيه للنفقة الا هذا غني اما اذا كان الراتب اقل من تكاليف النفقة فيعطى يكمل له يكمل له نقص نعم من الزكاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل احتساب مسافة القصر يبدأ من مفارقة البنيان ام من بيت المسافر؟ لا من مفارقة البنيان من مفارقة البلد ما هم من بيت المسافر اذا كان في وسط البلد لا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما طريقة التوبة من الغيبة؟ وهل لابد من استحلال المغتاب التوبة اني يرجع عن الغيبة ويتركها واذا علم ان المغتاب انه يقبل منه الاعتذار يعتذر اليه. اما اذا علم انه يغضب او انه ما ما يسمح فيكفي انه يدعو له يثني عليه ويكفي هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل سبوا الصحابة رضوان الله عليهم يعد من الكفر الاكبر اذا سبهم لاجلي ما قاموا به ومن اجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين هذا كفر اكبر اما اذا سبهم لبغضه لهم بعض الشيء او انه قلد احدا في ذلك فهذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب ولكن لا يصل الى حد الكفر هذا بالنسبة للافراد اما الجماعة جملة الصحابة اذا سب جملة الصحابة هذا لا شك انه كفر جملة الصحابة وفيهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون بالجنة واصحاب بدر واصحاب بيعة الرضوان والذين اسلموا قبل الفتح وهاجروا يسبهم هذا كفر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان تقال البسملة عند الوضوء داخل دورة المياه اذا كانت محل قضاء الحاجة لا اما اذا كانت ما هي بمحل قضاء الحاجة وانما هي محل الوظوء فقط محل الوظوء فقط لا بأس. نعم. فظيلة الشيخ وفقك الله يقول هل هناك عدد واجب في الاستنجاء والاستجمار حتى يلقي مطلوب الاستنجاء والاستماع حتى ينقي حتى يلقي المحل الاعتماد على الانقا. فاذا تنقى فهذا يكفي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السنن الرواتب في سفره لم يذكر هذا عنه الا في راتبة الفجر. اما في غير راتبة الفجر ما ذكر عنه انه يأتي بالرواتب. انما كان يأتي قيام الليل والتطوع لا بأس. هذا مطلق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نجاسة الخنزير ان لابد من غسل نجاسة الخنزير سبع مرات كنجاسة الكلب؟ اشد الخنزير انجس من الكلب. اذا كان الكلب يغسل من سبع احداها بالتراب فالخنزير من باب اولى نعم الكلب والخنزير والذئب وسائر السباع كل ما تسمى كلاب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الساعة؟ ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب لا يجوز فاجر الرجل يلبس ساعة مطلية بالذهب خاتم مقلي بالذهب نظارات مقلية بالذهب لا يجوز لها هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل اذا اتيت الى الصفا والمروة في البداية؟ اذكر الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله هل اذكرها كاملة ام اكتفي ببدايتها تقرأ الاية عند طلوعك الى الصفا من باب الصفا اذا خرجت من باب الصفا متوجها الى جبل الصفا فانك تقرأ الاية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم بداءة الكافر بالسلام لا يجوز الحرام. لا تبدأوا اليهود من والنصارى. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. واذا سلموا عليكم عليكم نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل يجوز بداءة الكافر بالتحايا غير السلام كصباح الخير مثلا؟ هذا هيا هذا التحية. وان اختلف اللفظ. فلا تبدأه. لكن هو اذا بدأك ترد عليه. تقول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندي مبلغ من المال في احد البنوك ونظرا لسفري خارج البلاد عدة سنوات المبلغ موجود في البنك لم استعمله يقول هل فيه زكاة؟ وكيف احتسب هذه الزكاة عن الفترة التي مضت اذا بلغ النصاب ومضى عليه الحول تجب فيه الزكاة كل سنة اذا مضى عليه الحول وهو يبلغ النصاب ففيه الزكاة كل سنة ربع العشر نعم. في البنك او في غيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد اذا سافر العبد كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. اذا مرض او سافر نعم. اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما يقول اذا اقمت خارج بلدي شهرا فهل يكتب لي ذلك ام يقتصر الامر على اربعة ايام فقط ما هو بمجرد السفر انه مسافر لكن اذا ما اذا ما صام صوم التطوع او قام قيام الليل بسبب السفر يكتب له الاجر ما دام ينوي ذلك اما انه مجرد انه مسافر ولا يقوم بالليل ولا يصوم تطوع هذا لا هذا ترك الصيام وترك الصلاة كسلا لا يكتب له ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز مد الاقدام باتجاه المصحف الذي يكون في الدواليب وفي الرفوف اذا كان مرتفعا فلا بأس او كان بعيدا عنك فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص مقيم في المملكة وهو في حاجة الى تجديد اقامته وليس عنده شيء فهل يعطى من الزكاة لتجديد هذه الاقامة نعم هذا من الظرورات اذا كان مسلما ويحتاج الى تجديد اقامة ولا عنده مبلغ يغطي تكاليف مساعد من الزكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ذبح هدي التمتع لابد ان يكون بمكة؟ ام ان هناك قولا بالجواز خارجها؟ لا يكون الا في الحرم ما هو بدايم ما هو بلازم في مكة نفس البلد من عامر البلد ما هم من بيته وعمله ما هو بصحيح وصلاته ما هي بصحيحة اللي جمع نعم فضيلة الشيخ ولا يقصر ما يجمع ولا يقصر لانه ما بعد ترعى في السهو نعم في الحرم داخل الاميال. اميال الحرم. يكون الذبح داخل اميال الحرم نعم. ولا يخرج عن اميال الحرم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من صلى صلاة الجنازة خارج المسجد مع ان هناك سعة في داخله فهل تصح صلاته؟ يصح مع الناس يصف مع الناس ويكمل الصف ولا يكون بعيد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الذي ليس له شعر في رأسه اصابه الصلع فلا ينبت في رأسه في شعره او في رأسه شعر كيف يتحلل من الحج والعمرة يمر الموس على رأسه ويكفي هذا يمر الموس على رأسي ويكفي هذا اتقوا الله ما استطعتم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مسلم ملتزم ملتح يعمل في عمل ما وهم يطلبون في عمله ان يقوم بحلق لحيته. لا يعمل عندهم الاعمال كثيرة ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لا يعمل عندهم ويحلق لحيته. لا يعصي الله عز وجل. وانما يذهب يطلب عملا اخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب هل تجب الهجرة من بلاد الكفار الى بلاد المسلمين تجب مع الاستطاعة. مع الاستطاعة تجب. لا يجوز ان يقيم بين المشركين وهو يقدر على الهجرة عليه الوعيد اذا توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم هذه في الذين لم يهاجروهم يستطيعون. قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. كان الله عفوا غفورا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان المسلم باثناء الاحتضار فهل يجوز لنا ان نجتمع حوله ونقرأ القرآن؟ لان بعض الناس يقرأ سورة ياسين وورد في سورة ياسين انها تقرأ على المحتضر لكن الحديث ظعيف المحتظر الذي ثبت انه يلقن ان يقول لا اله الا الله. لتكون اخر كلامه. من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة فاذا قالها يسكت ولا يكرر عليه الا اذا اشتغل بعد ذلك بشيء اخر او تكلم بكلام فانها تعاد عليه بلطف ورفق حتى يتذكرها ويعيدها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذكرتم حفظكم الله في درس سابق ان المرأة لا تقطع صلاة المرأة بالمرور قطعا حقيقيا وانما بالمعنى. يقول ما المراد قطعا معنويا؟ ثواب يعني والاجر. قطع الثواب والاجر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم تأويل الرؤى والاكثار من ذلك والاهتمام به الذي عنده اهلية لتأويل الرؤى يأولها عند الحاجة عند الحاجة ما يتخذها حرفة او يتكسب بها او يفتح محل او موقع او آآ محطة هذا لا يجوز ما يتكسب بها. لكن اذا اعطاه الله معرفة بتأويل للرؤيا واحتيج الى ذلك لا بأس وكانت الرؤيا طيبة في اولها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل كتابة كلمة حلال على غلاف اللحوم؟ هل يرفع ذلك الشبهة عن كونهم ذبحوها بغير طريقة شرعية لا قد يكون هذا الكيس لذبيحة اخرى ولبسوه على هذي او يريدون غش الناس يجعلون هذه الاكياس هذا ما ما يثبت انها مذبوحة ذبحا اسلاميا الا اذا كان عليها شهادة او ختم مختمة ختم معتمد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من جاوز الميقات ثم احرم بعد المجاوزة. فهل يلزمه الفدية؟ او ان له ان ايش؟ من جاوز الميقات ثم احرم بعد هم. فهل تلزمه الفدية؟ او ان له ان يرجع للميقات فلا فدية عليه. اذا احرم ما ينفعه الرجوع. اما قبل ان يحرم له انه يرجع ويحرم من الميقات. اما اذا احرم بعد ما تعداه انعقد احرامه خلاص يكون عليه فدية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من ذهب الى قرية خارج المدينة تبعد سبعين كيلو ثم انتهت حاجته وقد ادى وقد اذن للظهر فهل يلزمه ان يجلس حتى يصلي مع الجماعة في القرية؟ او يجوز له ان يرجع الى مدينته فيصلي لوحده في الطريق اذا كان ما عليه مضايقة ولا يفوت عليه شيء يصلي مع الجماعة يجيب المؤذن ويصلي مع الجماعة اما اذا احتاج الى السفر كان عليه ظرر اذا بقي فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اراد السفر فجمع في بيته ثم خرج فهل فعله صحيح؟ ما شاء الله لا ما هو بصحيح ما بعد بدأ السفر سفر ما يبدأ الا اذا خرج من عامر البلد فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يكفر من يذهب الى قبور الاولياء والصالحين كقبل الحسين وغيره ويدعو القبر او ينذر له وهل لابد من اقامة الحجة؟ وهل في هذا شك؟ انه يكفر يكفر. هذا عبد غير الله ذبح لغير الله ونذر لغير الله ويستغاث بغير الله نحكم عليه بان هذا كفر باعماله وفعله الذي ظهر منه نحكم عليه بما ظهر منه هو ما هو بخفيها وهو مع المسلمين هو يسمع الشرك التحذير من الشرك ويسمع ليس معذورا الحجة قائمة عليه لانه في بلاد المسلمين ويسمع الخطب والمواعظ والقرآن التحذير من الشرك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان هناك جماعة مع الامام فسلم الامام التسليمة الاولى فهل لبعض المأمومين ممن فاته بعض الصلاة ان يقوم مباشرة بعد التسليمة الاولى. اذا قام بعد التسليمة الاولى انقلبت صلاته الى نافلة يقول الفقهاء هكذا اذا قام قبل التسليمة الثانية انقلبت صلاته الى نافلة فلا بد ان يأتي بالفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كثير من المصلين يصلون الراتبة في المسجد ولا ولا يصلونها في البيت. كما دلت عليه السنة فهل يعتبر هذا من النقص؟ لا ما هو من من النقص يصليها في البيت يعني قصده الراتبة نعم فيصليها في البيت او يصليها في المسجد لا بأس بذلك. نعم ولا نظيق عليه نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله طول سدوا الفرج في الصف هل هو سنة او واجب واجب وهاجم سد الفرج لا يجوز ان يبقى في الصف فرج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الحديث الذي ورد وهو ان من حافظ على تكبيرة الاحرام مع الامام اربعين صلاة كتب له براءتان من النار ومن النفاق يقول هل هو حديث صحيح الله يحتاج مراجعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من لبس جوربا على طهارة ثم احدث ثم لبس جوربا ثانيا هل الحكم للاول يقصدون انه يخلع الثاني؟ اذا مسح اذا مسح على الاول ولبس عليه الثاني الحكم للاسفل لانه بدأ المسح عليه واما اذا احدث ولم يمسح ولبس الحكم للاعلى ومن لبس خفا على خف قبل يقول قبل الحدث يقولون اذا لبس خفا على خف قبل فالحكم للفوقاني نعم يعني اذا انتقض وضوءه ثم لبس خفا فوق خفه فان حكم للتحتاني لانه بعد وجوب المسح نعم اما لو لبسه قبل الحدث الحكم للفوقاني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في حديث الذباب هل يجب على الانسان ان يغمس الذباب ثم يشرب او يجوز له ان يريق ذاك الشراب؟ يكره انه يريقه ليش؟ يتلف المال ويتلف الشراب هذا لا يجوز وهذا يدل على انه ما يقنع بالحديث ما يصلح هذا موب لازم يشربه ويخليه بس يستعمل يستعمله غيره. نعم من جاهلية. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله